أركان القرار الإداري الإلكتروني
تاريخ النشر : 2022-06-21
بقلم: عادل عامر
لا يوجد في التشريعات ما يمنع الإدارة من التعبير عن إرادتها باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مادام أنها تحقق الغاية من هذا التعبير، لاسيما وأن القرار الذي يصدر باستخدام تلك الوسائل يشتمل على كافة عناصر وجوده وأركانه، من خلال عدم مخالفة القانون، وصدوره في شكل معين، ويشتمل على سببه، ومن الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص، وينبغي تحقيق المصلحة العامة، مع الإشارة إلى أن هذه العناصر للقرار الإداري يمكن أن تتوفر كذلك في القرار الإداري الإلكتروني –لاسيما- وأن المشرع لم يشترط في صدور القرار أن يكون مكتوبا أو شفهيا، فالنصوص القانونية تستوعب أن يصدر القرار إلكترونيا.

ومن المعلوم، أن للقرار الإداري خمسة أركان -تتضح من تعاريفه- لابد من توافرها ليوجد القرار وتقوم له قائمة، فإذا تخلف ركن من هذه الأركان كان القرار معدوما، وهو يكون كذلك إذا لم يوجد تعبير عن إرادة منفردة، أو لم يصدر هذا التعبير عن سلطة إدارية عامة، أو صدر دون سند قانوني، أو لم يكن له أثر قانوني.

على ضوء ما تقدم، سنحاول أن نبحث في هذا المطلب عن مدى تأثير هذا التطور المهم على أركان القرار الإداري، فهل بقيت على حالها أم تطورت وسايرت مفاهيم الإدارة الإلكترونية، وإذا ما صير هذا التطور فما هي الأبعاد والسمات الجديدة لأركان القرار الإداري الالكتروني الشكلية (الفقرة الأولى) والموضوعية (الفقرة الثانية) التي تميزه عن القرار الإداري العادي؟.
الفقـرة الأولـى : الأركـان الشكليـة للقـرار الإداري الإلكتروني
تستلزم الوظيفة الإدارية لأداء نشاطاتها بالوجه المطلوب أن يتم توزيع الأعمال الإدارية على الهيئات أو الموظفين العموميين، فالقرارات الإدارية لا يمكن أن تتخذ إلا من قبل الجهة أو الموظف المختص بذلك (أولا). كما يتطلب الأمر أن يصدر القرار وفق إجراءات شكلية معينة يجب اتباعها في إصداره لإحداث أثر قانوني معين (ثانيا).

أولا : ركـن الاختصـاص
يعتبر الاختصاص ركنا من أركان القرار الإداري، ويستلزم لمشروعيته أن يكون صادرا عمن يملك الصلاحية والاختصاص في إصداره، فيكون القرار المطعون فيه باطلا ومشوبا بعيب عدم الاختصاص، إذا صدر عن جهة إدارية غير مؤهلة لإصداره. وبالتالي فهذا الركن هو من يعطي القدرة القانونية على مباشرة عمل إداري معين لإحداث أثر قانوني تعبيرا عن الإرادة المنفردة للسلطة المختصة.
وفي نطاق الإدارة الالكترونية، فإن إمكانية اتخاذ القرارات الإدارية تتوسع لتشمل إمكانية اتخاذها آليا، وبمعزل عن العنصر البشري، وذلك عن طريق ما يعرف بالبرمجة الالكترونية والتي يقصد بها إمكانية ممارسة الأعمال الإدارية واتخاذ القرارات اللازمة بطريقة إلكترونية تجري بشكل مستقل وآلي دون حاجة للعنصر البشري بعد برمجتها من طرفه.
وكمثال على ذلك، إذا ما تم الإعلان عن وظيفة حكومية فإنه بإمكان الراغب في التقدم للوظيفة إرسال بياناته على الموقع الالكتروني للجهة الإدارية المختصة، وحينها يقوم البرنامج الالكتروني المعد لهذا الغرض باستلام هذه البيانات وتدقيقها وإحصائها وإرسال رسالة إلكترونية للمتقدم تعلمه باستلامها، كذلك إنها ترسل البيانات المذكورة إلى الجهة المختصة بالتعيين أو التعاقد، ويعد الإرسال المذكور قرارات إدارية إلكترونية
بهذا الخصوص، لقد نص قانون التجارة الالكترونية في إمارة دبي رقم 2 لسنة 2002 في المادة 27 منه بأنه: ” …….. يجوز لأية دائرة أو جهة تابعة للحكومة في أداء المهمات المنوطة بها بحكم القانون، أن تقوم ما يلي : أ- ………، ب- إصدار أي إذن أو ترخيص أو قرار أو موافقة في شكل سجلات إلكترونية
وبتطبيق ما تقدم على القرار الإداري الالكتروني، فإن التزام الإدارة باحترام قواعد الاختصاص قائم ومستمر في ظل نقل أعمالها للواقع الجديد وتطبيقها لنظام الإدارة الالكترونية، لأن فكرة الاختصاص واجبة بالنسبة للقرار أيا كان موطنه وبغض النظر عن كيفية صدوره وهذه حقيقة لا تقبل العكس، وتبقى هذه القواعد واجبة التطبيق بطبيعتها الآمرة، الأمر الذي يفترض وجوب قيام الجهة المختصة بممارسة كافة الإجراءات البرمجية المؤدية لإعداد وإصدار القرار، وأن تتم هذه العملية بواسطة الوسائل التي تملكها وأن لا تسمح بغير ذلك
وعليه، يمكننا تعريف ركن الاختصاص بصورته الجديدة في أنه يعكس صلاحية الإدارة لاتخاذ قراراتها بالإجراءات الالكترونية وتمتعها بسلطة إصداره في شكل الوثيقة أو المستند الالكتروني وفقا لما تملكه من وسائل فنية وبرمجية تؤدي لتحقيق ذلك.
وثمة حقيقة جوهرية تبرز في هذا المقام وهي أن سلطة الإدارة واختصاصاتها بإصدار القرار الإداري الالكتروني لا تعد سلطة جديدة، بل تعكس ذات السلطة والاختصاص التقليدي وأن الجديد في الأمر هو وجود وسيلة جديدة تباشر عن طريقها الإدارة هذه السلطة أو فكرة الاختصاص، وهذا ما ينفي أننا أمام سلطة أخرى موازية بل هي سلطة مشتقة من سابقتها المنظمة قانونيا
خلاصة القول، فإن هذا التطور في مجال إصدار القرارات الإدارية سيؤدي إلى نظرية جديدة تتمثل في الاختصاص البرمجي أو الالكتروني بإصدار القرار، على أن هذا الاختصاص يأتي من رحم الاختصاص التقليدي ويخضع إلى ذات الأحكام والقواعد المنظمة له ولا يستحدث جديدا في هذه الأحكام.
ثانيــا : ركـن الشكـل
إن القرار الإداري هو تصرف قانوني إرادي يصدر عن الإدارة بإرادتها المنفردة، وينبغي أن يتخذ التصرف المذكور شكلا أو مظهرا خارجيا معينا بغض النظر عن أوصاف هذا الشكل، فالأصل أن الإدارة غير ملزمة بأوصاف معينة لشكل القرار الإداري إذ يكفي أن يصدر القرار بشكل يوضح فيه نية الإدارة في اتخاذه وبالطريقة التي يفهمها جمهور المتعاملين معها، ورغم ذلك فالقانون قد يستلزم إجراءات وشكليات محددة لاتخاذ القرار الإداري، ويطلق عليها قواعد الشكل والإجراءات في القرار الإداري، والتي إن غابت عن القرار المذكور أمسى معيبا قابلا للإلغاء
وفي نطاق القرار الإداري الالكتروني، يمكن للإدارة اتخاذ شكل إلكتروني للقرار الإداري عن طريق الوسيط الإلكتروني الأتوماتيكي، وهذه الأشكال الإلكترونية عبارة عن معلومات إلكترونية ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسوب أو غيرها من قواعد البيانات. بيد أن المهم في ذلك أن يكون هذا الشكل الإلكتروني قابل للاسترجاع بشكل يمكن فهمه[23]، أي أن يصدر بطريقة مفهومة للجمهور.
وتجدر الإشارة، أن الإدارة العمومية ليست ملزمة باتباع شكل معين في تعبيرها عن إرادتها ما لم يفرض عليها القانون شكلا معينا صراحة، فهذا يعني أنه يمكن أن يصدر القرار في صيغة مكتوبة “ورقية” أو يظهر في عبارة شفوية، وقد يكون ضمنيا، وقد يكون إلكترونيا، ما دام القانون لم ينص على شكلية معينة لإصداره.
وتطبيقا لذلك، يمكن أن يصدر القرار الإداري الإلكتروني وفق خطوات وإجراءات إلكترونية من خلال إعداد حقول خاصة محددة سلفا في النموذج الإلكتروني للقرار الإداري، وأحد هذه الحقول يكون مخصصا لركن الشكل والإجراءات التي تستلزم القيام بها لإصداره وفقا لدرجة أهميتها، إذ تقوم الإدارة بتصنيف الحقل إلى شكليات جوهرية يجب مراعاتها واستيفاؤها لأنها تؤثر في مضمون القرار ومحتواه وعدم مراعاتها تؤدي لبطلانه، ثم شكليات غير جوهرية يبقى لجهة الإدارة حرية استيفائها من عدمها كذلك ينبغي أن يتضمن القرار الإداري توقيع متخذه حسب ما يوجبه القانون وإلا اعتبر القرار معيبا في شكله، هذا التوقيع الإلكتروني يتكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط منطقيا برسالة إلكترونية. وبذلك فإن القرار الإداري الإلكتروني يمكن أن يتخذ بتوقيع الكرتوني ويتمتع هذا التوقيع المذكور بالحجية والقيمة نفسها التي يتمتع بها التوقيع المكتوب، وهذا ما نص عليه القانون الفرنسي رقم 230 لسنة 2000.
الفقـرة الثانيـة : الأركـان الموضوعيـة للقـرار الإداري الإلكتروني
يقصد بالأركان الموضوعية (الداخلية) تلك المتعلقة بمضمون القرار الإداري، وهي المحل (أولا) والسبب (ثانيا) والغاية (ثالثا)، وسنتناول كل منها على النحو التالي :
أولا : ركن المحل
إن المقصود بمحل القرار الإداري هو موضوعه أو الأثر الحال والمباشر الذي يحدثه فيما يتعلق بالمراكز القانونية للمخاطبين بالقرار، فكل قرار لابد وأن يكون له بطبيعة الحال محل معين، ويعتبر عنصر المحل من أهم عناصر القرار، وعيبه من أهم العيوب التي تصيب القرارات الإدارية وأكثرها وقوعا من الناحية العملية، ويشترط أن يكون محل القرار جائزا أو مشروعا من الناحية القانونية[26]، والآخر أن يكون محل القرار ممكنا من الناحية الواقعية.
وعليه فإن الأثر القانوني –المحل- يعد ركنا لازما في القرار الإداري الإلكتروني، خصوصا وأن وجود هذا الأثر يميزه عن الأعمال المادية للإدارة التي من الممكن أن تباشرها بذات الوسائل والإجراءات البرمجية التي تعتمدها في إصدار القرار الإداري.
ويشترط في محل القرار الإداري ما يلي :
• أن يكون ممكنا من الناحية العملية وليس مستحيلا.
• أن يكون جائزا نظاما وشرعا، فيجب أن يكون القرار منسجما مع القواعد القانونية المكتوبة وغير المكتوبة، أي مطابق للقانون المطبق في الدولة.
ونورد مثال على ذلك، فإذا أريد ترقية موظف من درجة إلى أخرى فهذا يعني إحداث تغيير في مركز قانوني، فبإمكاننا تطبيق ذلك والتحقق من صحة الشرط الأول إلكترونيا الذي هو أن توجد وظيفة شاغرة في الدرجة المراد ترقية الموظف إليها ممكنا من الناحية العملية، فإذا تبين في البرنامج المعد لهذا الغرض أن الدرجة غير متوفرة أو أنها شغلت فعلا، فإن البرنامج الإلكتروني يعلم مصدر القرار باستحالة تنفيذ محل القرار، كما يمكن التحقق من الشرط الثاني من خلال حقل إلكتروني خاص به في النموذج الإلكتروني للقرار الذي يوضح شروط الترقية ويدرج كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بها، ويتم فتح هذا الحقل بموجب رقم أو شفرة خاصة بمصدر القرار
وتجدر الإشارة، إلى أن القرار الإداري الإلكتروني من الممكن أن يرتب آثارا قانونية ولا يختلف في هذا الأمر عن نظيره التقليدي، فإن محله ينطبق عليه ما ينطبق على محل القرار الإداري العادي، بيد أن محل القرار الإداري الالكتروني يكون دائما محددا، أي أن الوسيط الالكتروني ليس له سلطة تقديرية في مجال اختيار محل القرار، كونه مبرمج ومحتوي على بيانات ومعلومات كل الموظفين في الإدارة يتم تحديثها أوتوماتيكيا للقيام بعمل محدد سابقا.
ثانيا : ركن السبب
لا يمكن للجهة الإدارية اتخاذ قرار إلا إذا ما توفر سبب قانوني أو واقعي أو مجموعة أسباب تدفع الإدارة إلى إحداث أثر قانوني من خلال إصدار قرار إداري. وبذلك فإن أسباب اتخاذ القرار الإداري إما أن تكون قانونية وإما أن تكون مادية.
فالأولى قد تتخذ شكل نص دستوري أو نص تشريعي أو مبدأ من مبادئ القانون العام أو حكم قضائي أو غيره من القواعد التي تعد بمثابة قاعدة تشكل الأساس القانوني للقرار. أما الأسباب المادية أو الواقعية فهي مجموعة الأعمال أو التصرفات أو الوقائع المادية الدافعة لاتخاذ القرار الإداري، كما في طلب الاستقالة مثلا
وركن السبب في القرار الإداري الإلكتروني لا يختلف في طياته عنه في القرار الإداري التقليدي، فالأسباب المذكورة أعلاه المدخلة على شكل بيانات، تدفع بالبرنامج الالكتروني الأوتوماتيكي إلى اتخاذ القرار إذا ما توفرت أسبابه المحددة على سبيل الحصر بحيث لا يملك فيها الوسيط الالكتروني مجالا للتقدير لعدم قدرته على التفكير الذاتي.
وعليه، فجهة الإدارة عليها أن تستند إلى سبب صحيح يحدد القانون، فتقوم بإدراجه مسبقا في حقل خاص في النموذج الإلكتروني للقرار الإداري يبين الشروط المطلوبة (الترقية مثلا)، والتأكد من صحتها وسلامتها لإضفاء المشروعية عليها. كما يجب التحقق من وجود وصحة الوقائع القانونية والواقعية عبر تضمينها مسبقا ضمن حقل إلكتروني خاص في النموذج الإلكتروني للقرار الإداري الإلكتروني
ثالثا : ركن الغاية
الغاية من القرار الإداري هي الهدف النهائي المراد تحقيقه بإصدار القرار، وهي تختلف عن محل القرار الذي هو الأثر القانوني المترتب عليه، فالغاية من ترقية موظف هي إشغال وظيفة شاغرة في مرفق عام لابد من ضمان سيره. فالأصل أن غاية القرار الإداري تكون دائما وأبدا هي تحقيق المصلحة العامة التي من أجلها منحت الإدارة سلطة إصدار هذا القرار في مواجهة الأفراد وللتأثير في مراكزهم القانونية. كما أن الإدارة تلتزم في اتخاذ قراراتها بالأهداف المحددة قانونا فتصبح الأهداف هي تحقيق المصلحة العامة، وفي حال مخالفتها تصبح القرارات المتخذة مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة ويصبح مستحق الإلغاء
أما في ما يخص ركن الغاية في القرار الإداري الالكتروني، نرى أن انتقال العمل الإداري إلى الواقع الالكتروني يستتبعه حتما مد نطاق المصلحة العامة إلى هذا الواقع باعتباراتها وثقلها المعروف في القانون الإداري، وتبقى عنوانا واجبا ومفترضا عند ممارسة الإدارة لسلطاتها وإصدارها لقراراتها أيا كان الموطن التي تنطلق منه وطبيعة الوسائل المستخدمة في ذلك، لذلك تشهد هذه المصلحة حضورها الجديد في كافة القرارات الإدارية الالكترونية باعتبارها الغاية المقصودة منها مثلما هو مستقر في الأحوال العادية
ولتوفير ركن الغاية في القرار الإداري الإلكتروني يمكن تصميم حقول خاصة لهذا الركن في النموذج الإلكتروني للقرار الإداري تختلف حسب قاعدة تخصيص الأهداف، على أن تتم برمجته وتقسيمه لما يراد تحقيقه واستهدافه وفق معلومات تفصيلية لها صلة بالمصلحة العامة. ويمكننا تحقيق واكتشاف عنصر الغاية بشكل أدق إلكترونيا طالما التزمت الجهة الإدارية بالخطوات والإجراءات الإلكترونية التي تشمل ركن الغاية في النموذج الإلكتروني فتكون الغاية واضحة نتيجة إدراج ذلك في الحقل المخصص لذلك
ونختم بالقول، أن أركان القرار الإداري لم تبق كما هي بل سايرت هذا التطور وما زالت تسايره بحيث اتخذت أبعادا جديدة ومفاهيم مختلفة يمكن توضيحها في المبحث الموالي.
المبحث الثاني : وسائل نفاذ القرار الإداري الالكتروني
تنبع مسألة النفاذ الإلكتروني للقرار الإداري من أمرين، الأول : يتمثل في سعي الإدارات العمومية نحو تبني نظام الإدارة الالكترونية، الذي أثبت تحقيقه للمصلحة العامة بمزاياه المتعددة، والثاني : يتمثل في قيام هذه الإدارات بنقل امتيازاتها وأساليب عملها للواقع الجديد، لاسيما القرار الإداري الذي يعتبر أهم هذه الأساليب وأكثرها شيوعا وفعالية في العمل الإداري.
تأسيسا على ذلك، يرجع منبت هذا التطور بلا أدنى شك إلى البيئة الالكترونية التي انضمت الإدارة العمومية إليها وما فرضه ذلك من تغير ملموس في كيفية تأدية أعمالها وممارسة سلطاتها، لذا يستوجب أن تحدث هذه الممارسة الحديثة للعمل الإداري وسائل للعلم بالقرارات الإدارية الإلكترونية الصادرة عن الإدارة وفقا للواقع الجديد (المطلب الأول)، تراعي في نفس الوقت مسألة الإثبات وحجية الوسائل المتخذة لنفاذ القرار الإداري الإلكتروني في حال نزاع قانوني مفترض بشأن العلم به وتنفيذه (المطلب الثاني).