الفصول الاربعة لقانون ذوي الاعاقة الفلسطيني
تاريخ النشر : 2020-12-03
الفصول الاربعة لقانون ذوي الاعاقة الفلسطيني
صورة للكاتبة


بقلم - المحامية علا زكي آل رضوان 

يشكل قانون حقوق المعوقين الفلسطيني لعام 1999الاطار القانوني لضمان الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، ويحتوي القانون على عشرين (20) مادة موزعة على اربعة فصول: الفصل الأول اشتمل على تسعة مواد تنص على تعاريف واحكام عامة، واكدت مواده على ضمان حرية ذوي الإعاقة في تأسيس المؤسسات الخاصة بهم وحمايتهم من جميع اشكال العنف والاستغلال والتمييز.

والفصل الثاني جاء بعنوان الحقوق الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، فقد حددت مواد هذا الفصل (10،11) الحقوق والخدمات التي يستحقها ذوي الإعاقة في مجالات:
 الاجتماعية والصحية والتعليم والتأهيل والتشغيل والترويح والرياضة وفي مجال التوعية الجماهيرية، بالإضافة الى العمل على ادخال لغة الإشارة في المرافق الحكومية.

والفصل الثالث تحدث عن مواءمة الأماكن العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في ستة مواد ، وذلك لتحقيق بيئة مناسبة تضمن لهم سهولة واستقلالية الحركة والتنقل والاستعمال الامن للاماكن العامة، اما الفصل الرابع فقد احتوى على الاحكام الختامية.

يؤخذ على القانون الملاحظات التالية:
1.اسم القانون ، كان الاجدر ان يحمل القانون اسم " قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الفلسطينيين" و ليس " قانون حقوق المعوقين".
2.جاءت احكامه بصورة عامة غير مفصلة كما انها جاءت بدون تحديد آليات تنفيذ القانون.
3.لم ينص القانون على العقوبات التي تترتب في حال مخالفة هذا القانون و انتهاك حقوق ذوي الإعاقة ، كما انه لم ينص على الالتزامات التي تقع على الجهات المختلفة لضمان تطبيق القانون.

 لقد مضى 21 عاما على صدور القانون الامر الذي يوجب التنويه له باننا بحاجة ماسة لتعديله بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية وبشكل خاص اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة.