الحـريـات الــفــردية بـيـن الــتـشـريـع ومـبـدأ أخـلاقــي الجزء 5 بقلم: عمر دغوغي
تاريخ النشر : 2020-09-22
الحـريـات الــفــردية بـيـن الــتـشـريـع ومـبـدأ أخـلاقــي الجزء 5 بقلم: عمر دغوغي


الحـريـات الــفــردية بـيـن الــتـشـريـع ومـبـدأ أخـلاقــي الجزء 5

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي مدير مكتب صنعاء نيوز بالمملكة المغربية.                               [email protected]                                                                                               

 ومن أمثلة ذلك:
 عمر يحجر على الصحابة مغادرة المـدينة إلا بإذن وإلى أجل.
 عثمان فكّ الحصار جزئيًا.
 معاوية فعل العكس.
 عمر منع كبار الصحابة من زواج الكتابيات وقال: «أنا لا أحرمه؛ ولكني أخشى الإعراض عن الزواج بالمسلمات»، وفرّق بين طلحة وحذيفة وزوجتيـهما الكتـابيتين. أي رأي مصلحة في منعه؛ إن كان لا يحــرمه والتزم بـأمره صحابيان من أهل الاجتهاد.


 سهم المؤلفة قلوبهم: أبو بكر اقتنع بقول عمر: أعزّ اللّـه الإسلام وأغناه عنكم.
 نفي عمر نصر بن حجاج لما تشبّب بالنساء.
 من هذا القبـيل تحـديد سن الزواج، تـدخّل ولـي الأمر للتعدد من غير ضرورة تقتضيه ردع المعتدين في الطلاق بغير مبرر شرعي وغيرها كثير في السياسة الشرعية وقد أصبحت أصلاً من أصول التشريع، وإن كان ينبغي تحرّي الدّقة في مقاصد الشريعة.



 القيود:
 الحقوق والحـريات ليست مطلقة ووضعت لها الشريعة ضوابط تهدف إلى التوفيق بين المصالح المختلفة الأفراد.


 ولــذلك فــالحقوق والحــريات – وليست الملكية وحــدهــا – ذات وظيفة اجتماعية، فلا يجوز لـلإنسان استعمال الحقّ إلا على الـوجه المشروع؛ وإلا انتقل إلى التعسّف في استعمال الحقّ.
 وذلك كأن يستعمل الإنسان حقّه لا يقصد من ذلك إلا الإضرار بغيره وليست له مصلحة فيه.
المـــريض يطلق زوجته حتى لا ترث، أو يقـرّ بــدين (ليس عليه) إضرارًا بـــالدائنين والــورثة، أو يراجع زوجته في آخر عـــدتها بقصد الإضرار بها .. الخ.


 أن يستعمل الإنسان حقّه الثابت في ملكه استعمالاً غير متعارفٍ بين الناس كمن سقي زرعه بــــــإسراف فتلف زرع جاره لكثرة الماء أو استأجـر دابة فحملها فوق ما تطيق.


 التعسّف في استعمال السلطة:
كل خـروج للــرئيس الأعلى أو لأحد أعـوانه في حـكـومة عن حـدود حقوق وواجبات الدولة باسم السلطة المعطاة يعدّ تعسفاً.


حماية الحق:
 تعتبر سيادة الشـريعة هي الأساس الرئيسـي لحـماية الحـقوق والحـريات وهي تعلو على الدولة وأجهزتها، وهناك ضمانات لحراسة المشروعية.

 الضمان الداخلي هو الوازع الديني:
لما كان الواجب والحق صفة شرعية إذن هو واجب أخروي وديني معًا، والإسلام يربي الضمير بالعبادات ويعتمد عليه «..ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من أخيه فأقضي له بشيء مما ليس له (أي ليس له حق فيه) فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يدعها.»

 تربية المسؤولية والتضامن الاجتماعي:
 في الأمـر بـالمعروف والنهي عن المنـكر الـذي هو واجب وحقّ لكل فرد لا تقلّصه الولايات العامة المحتسب والشرطة ..الخ.
 خلافـة الإنسان تتمثّل في مسؤولية جمـاعـة المسلمين وضرورة وجود سلطة.
 والأصل في الشريعة هو الحسبة العامة أي حقّ كل فرد بل واجبه في التوجيه والتغيير سواء أضير مباشرة أولاً، وعلى الأفراد والولاة.
 ودعوى الحسبة تكون في حقوق اللّـه تعــالى ويختص بها جميع الناس.

 الممارسة الجماعية لـلأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
 دور الجماعة السياسية والفكرية والفقهية والاجتماعية.
 سقيفة بني ساعده.
 الأشاعرة والمعتزلة وإخوان الصفا.
 المذاهب الفقهية.


 وجوب التعاون فيـما اتّفقوا فيه وأن يعذر بعضهم بعضًا فيمـا اختلفوا فيه، والوحدة أمام أعداء الأمة وفي الشدّة ومـراعاة الضوابط الدستورية في علاقة الحـاكم والمحكوم، أي أدب الخـلاف وفقه الخلاف.
 ولاية الحسبة ضمـانة لـلأفراد في استعمالهم للحقوق والحـريات العامة، والمحتسب يحتسب على الجميع خليفة وولاة وغيرهم.


 فالحسبة نظام لحماية الشرعية في الدولة الإسلامية، وهي نظام ذو طبيعة إدارية يتضمّن بعض العناصر القضائية، ونظام اتهام بجانب كونها ولاية قضاء وسلطة تنفيذ في بعض الحـدود.
 ويختلف عن القضاء وإن كان فيه بعض خصائصه، ويستقل عن ولاية المظالم وإن كان فه شيء من وظائفها، وبعيد عن الإدارة وإن اتبع بعض أساليبها، ويختلف عن القضاء الإداري والمفوض البـرلماني والنيابة الإدارية والـرقابة الإدارية والنيابة العـامة، ولا يمنع وجـودها من إقامـة ولاية الحسبة.


 وتنتج آثارها في سرعة وسهولة، توطيداً للنظام العام وتحقيقاً للحـريات العامة وحقوق الأفراد.


القضاء العادي:
 ولاية المظالم.
 الرقابة على احترام المشروعية العليا.
 الأحكام العلـيا في الشريعة هي فقط ما ورد في الكتاب والسنّة سواء تعلّقت بتنظيم دستوري أو مـدني أو جنائي، والنظم المعاصرة لـلأحكام الدستورية فقط.
 لا مانع من جهاز للـرقابة على المشروعية العلـيا، بمعنى عدم خروج الاجتهادات والقرارات عن الكتاب والسنة... يتبع