مشروعية الضم بقلم:د. عماد عمر أبو الرب
تاريخ النشر : 2020-07-06
مشروعية الضم بقلم:د. عماد عمر أبو الرب


مشروعية  الضم
د. عماد عمر أبو الرب  
  الجامعة  العربية  الامريكية

إن  دولة  الاحتلال  منذ احتلالها  فلسطين  منذ عام 1948  قد عملت  وما  زالت تعمل من أجل ترسيخ حقائق  لا تستند  إلى  مبررات  أو أدلة أو مسوغات قانوينة. ومن بين  هذه الإجراءات ضمها لمناطق  من الاراضي الفلسطينية  المحتلة  عام 1967. وهذا السلوك

بموجب القانون الدولي الإنساني  الذي  لا يجيز للمحتل  انتزاع ملكية الأرض. وان كان يجيزاستخدام الأراضي لأغراض تتعلق بالاحتلال (ولكن ليس ملكية) الأرض وذلك لاحتياجات عسكرية ،. ولكن حتى إذا كان هذا الأساس مبررا  ، فإنه لا يجوز استخدام حق الاستخدام إلا إذا كانت هناك حاجة تتعلق بالاحتلال العسكري. وبمجرد انتهاء الاحتلال ، يسقط  هذا الأساس

وأشار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 242 لعام 1967 ، الذي تم تبنيه في أعقاب احتلال إسرائيل ، إلى "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب" واستشهد بالمادة 2 من الميثاق. والضم سيشكل "استيلاء" للأرض المحتلة . وبالتالي يضاف إلى سلسلة  الانتهاكات الاسرائيلية  للقوانين الدولية.

. وهذا الاجراء  يخالف  التشريعات الدولية التي  تحرم   نقل المدنيين إلى المستوطنات في  الأراضي المحتلة. كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016  الذي أكد  عدم شرعية انشاء اسرائيل للمستوطنات في الاراضي المحتلة ، وان أي تغييرات في حدود عام 1967 لن يعترف   إلا بتوافق الطرفين .كما يمكن الاعتماد على قرار محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة عام 2004 ،الذي وضح  النتائج القانونية لبناء جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية ، فإن المادة 8 مكرر من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعرف بأنها شكل من أشكال جريمة العدوان "أي ضم باستخدام القوة لإقليم دولة أخرى أو جزء منها". وبالتالي  يعتبر  الضم خرقا  لقاعدة آمرة ,وهذا يعد  من جرائم  الحرب  التي يعاقب عليها القانون  الدولي.

وضم دولة الاحتلال للأراضي  الفلسطينية  لا يشكل انتهاكا فقط للقوانين  والتشريعات الدولية ،بل انتهاكا لديموقراطية المحتل المزعومة ، وهذا  ما يؤكده قرار محكمة  العدل العليا الاسرائلية  (2055/17 ) الذي اعترف بالوضع الخاص لملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال والحكم الإسرائيليَ، وبحقهم في أن يكونوا محميّين من التدابير التي تنتهك حقوقهم الأساسية. وقد استندت المحكمة في مناقشتها وضع إسرائيل كمحتل في الضفة الغربية إلى القانون الدولي الانساني (اتفاقية جنيف الرابعة) لعام 1949 ، التي تعتبر إسرائيل طرفاً فيها ، ولكنها لم تدمجها في القانون المحلي .

وعلى صعيد آخر فإن ضم  دولة سيكون له  انعكاسات سلبيية  على دولة الاحتلال حيث ستحول من دولة  تتعدي الديومقراطية إلى  دولة عنصرية ,وقد يؤدي إلى فرض عقوبات على دولة اسرائيل .كما أن  فكرة السلام بين ، لأنه في حال عدم قدرة الفلسطينين  على بناء  كيان  مستقل عن اسرائيل ، وبالتالي لا  يوجد مبرر لأنطمة  ثتائية ،وهذا يعني أن  مشروع التفاوض  قد  انتهى وبجب  البحث  عن  حلول  بديلة .خاصة  اننا لا نتوقع من المجتمع الدولي اتباع  مسارات تجبر اسرائيل.