العمال والإصابة بالعمل بقلم: د.عبدالكريم شبير
تاريخ النشر : 2019-09-11
العمال والإصابة بالعمل بقلم: د.عبدالكريم شبير


العمال والإصابة بالعمل

بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير فى القانون والمختص في قضايا العمال

  ان مقالى اليوم سيتناول أحد واهم الفئات الهشة بالمجتمع الفلسطينى والتى تناولها قانون العمل .

  ان القانون جاء موضحا إلى حقوق العمال او العامل وقت وقوع اي إصابة له أثناء العمل، وأنه نص على احتساب مدة الذهاب والإياب للعمل، واعتبرها من وقت العمل ، واذا حصلت اصابة خلال هذه المدة، تعتبر اصابة عمل، ويحق للعامل ان يستلم حقوقة التعويضية حسب القانون ، وأن رب العمل وفق قانون العمل ، بامكانه ان يقوم بتأمين عماله، او التأمين على أي أعمال سواء كانت خطرة أو غير خطرة ، فى المؤسسة او المصلحة التابعة له، حيث انه يقع الكثير من الخلافات بين أرباب العمل وشركات التأمين، حول قيمة القسط المراد دفعه مقابل التأمين ، وهذا يكون بناء على عدد العمال المؤمن عليهم لدى شركة التامين.

  أن نسبة كبيرة من أرباب العمل لا يؤمنون، وعند وقوع إصابةٍ لأحد العمال لديهم فإنهم يماطلون في دفع حقوقهم التعويضية ، فيما يلجأ البعض الاخر إلى التغرير بالعامل المصاب، عبر مجاملته ودفع بعض النقود البسيطة اليه، مستغلاً بذلك جهل العامل بالقانون، في مسعى منه للتهرب من دفع كامل الحقوق المنصوص عليها بالقانون.

 ان شركات التأمين تستغل جهل العمال بالقانون للتهرب من دفع حقوقهم عند إصابتهم، كذلك أن صاحب العمل ملزمٌ بالاستمرار في متابعة الحالة الصحية للعامل، إلى حين الحصول على تقرير طبي بنسبة العجز من "القومسيون" الطبي التابع لوزارة الصحة، موضحا فيه نسبة العجز التي سبّبتها الإصابة، ثم حصوله على كافة حقوقه التعويضية وفق القانون، وفي حالة عدم وجود تأمين لدى رب العمل ، في أية شركة تأمين، فإن رب العمل ، هو من يتحمل دفع كامل التعويض المستحق للعامل المصاب، وصرف تكاليف العلاج والمواصلات، إضافة إلى صرف 75% من قيمة الأجرة اليومية للعامل لمدة لا تزيد عن 180 يومًا ، في حالة وجود عجز ومتابعة طبية لدي الأطباء والجهات العلاجية المختصة.

أما في حالة وجود تأمين لدى رب العمل، فإن شركة التأمين تتحمل هذه المسؤولية ومصاريف العامل المصاب، وعليها أن تدفع حقوق العامل وفق القانون، خاصة مدة الـ 180يومًا، وان هذه المدة تعتبر مدة غير كافية فى حالة الإصابات الخطرة ، و التى تحتاج إلى مدة علاجية أكثر من تلك المدة، ونحن نعتبر هذا   قصورًا في قانون العمل، إذ أنه من المفترض أن يتكفل رب العمل بنفقات العامل المصاب او شركة التأمين فى حالة وجود بوليصة تأمين، إلى حين استقرار حالته الصحية، كما أن قانون العمل الفلسطينى ، لم يُلزم رب العمل وشركات التأمين بصرف دفعات مستعجلة لتغطية نفقات علاج العامل المصاب، وهذا يعتبرًا كذلك "قصورًا آخر" في قانون العمل الفلسطينى، كما ان هذا يعتبر تهديد الى الأيدي العاملة

في قطاع غزة، وهم يتسلقون الموت مقابل قروش

في بعض المؤسسات بغزة، وهذا مايخلف ذوات الإعاقة بعد استغلالهم لدى أصحاب العمل، دون أن يحصلوا على حقوقهم التى نص عليها القانون الفلسطينى.