اللاجئون..الأوطان البديلة بقلم:محمود أبو رزق
تاريخ النشر : 2019-08-15
اللاجئون..الأوطان البديلة بقلم:محمود أبو رزق


اللاجئون...الأوطان البديلة

شهد  الحق في اللجوء اهتماماً كبيراً في المجتمع الدولي المعاصر وذلك لأهمية قضية

اللاجئين لما لها من آثار على الأمن والسلم الدوليين، مما يرتب على المجتمع الدولي مسؤولياته والتزامته في هذا السياق،

فأصبحت الدول تعاني كثيراً في سبيل تطبيق حق اللجوء وخصوصاً بعد تزايد أعداد اللاجئين بصورة كبيرة  بسبب زيادة النازعات الداخلية والدولية

فلذلك يسعى المجتمع الدولي إلى تنظيم حق اللجوء بشكل عام من خلال إصدار وإقرار العديدمن الإعلانات والإتفاقيات الدولية التي تنظم حقوق وواحبات اللاجئ ودولة الملجأ على حد سواء، وهذا يتطلب التزاماً أدبيا من القائمين على تنفيذ تلك الاتفاقيات سواء كانت الدولة أو اللاجئ نفسه ،فيجب أن يتحمل اللاجئ في دول الملجأ واجباته التي  تقع عليهم لكي لا يضر بأمن وسلامة دولة الملجأ ولا يؤثر على سيادتها  أو على إقليمها ولا يضر

بمصالحها مع المجتمع الدولي،

ويكون الفرد لاجئا إما على أساس فردي، وذلك بفراره وحيدا أو مع أسرته من البلد،

الذي يتعرض فيه للاضطهاد إلى بلد الملجأ ، واما على أساس جماعي مثل نزوح جماعي نتيجة لأحوال سياسية أو دينية أو عسكرية أو غيرها يكون فيها اللاجئ عرضة لخطر الاضطهاد فاللجوء يعتبر ظاهرة مرتبطة بالاضطهاد ،فحيثما وجد الاضطهاد وجد اللجوء

ان  الوعي بمسؤولية المجتمع الدولي لتوفير حماية دولية للاجئين وحلول مشكلاتهم في

العصر الحديث يرجع إلى عهد عصبة الأمم بتعيين أول مفوض سامي للاجئين الروس 1921 ثم إنشاء المنظمة الدولية للاجئين في عام 1947 لمعالجة وضع اللاجئين في أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية، تلتها بعد ذلك إنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وذلك بموجب الإتفاقيات العالمية الملزمة بحماية اللاجئين ،وتم إبرام  الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين عام 1951 وذلك للأشخاص اللاجئين من أحداث تمت قبل 1951/1/1، ونظراً لازدياد أعداد اللاجئين في العالم تم اعتماد بروتوكول إضافي للاتفاقية عام 1967 وكان الهدف منه توسيع نطاق الحماية المقررة في الاتفاقية لتشمل جميع الأشخاص، 

اما عن  حق اللجوء في الشريعة الإسلامية من الثابت أن منح الملجأ يهدف إلى توفير

الأمن والأمان للاجئ، ويظهر ذلك واضحا من بيعة العقبة الثانية التي سبقت الهجرة إلى  المدينةإذ لما قبل أهل يثرب هجرة الرسول إليهم قال رسول الله ( أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم) 

ومصطلح اللجوء لم  يرد صراحة في  القرآن الكريم ولكن وجد ما يماثله في الإسلام

كالاستجارة والاستئمان، والهجرة، وابن السبيل

والإستجارة: وهي من إستجار، أي طلب الأمن،

ولهذا يشكل تعريف اللاجئ أمراً مهماً ،ومطلباً حاسماً في معالجة قضية اللاجئين، لأنه يترتب على

هذا التعريف تحديد من هو الشخص الذي ينطبق عليه وصف اللاجئ وبالتالي يستحق الحماية القانونية،وتعريف اللاجئ يختلف بإختلاف واضعيه،وباختلاف الاتفاقيات الخاصة فيه ،منحت المعاهدات والاتفاقيات الموقعة لشخص اللاجئ في عدد من المواثيق والاتفاقات الدولية والإقليمية منها ما ورد في المادة من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 م وهو "كل شخص اعتبر لاجئا بمقتضى ترتيبات 12/مايو/1926 و 30/يونيه 1928، أو بمقتضى اتفاقيتي 28/أكتوبر 1933و10/فبراير وبرتكول 14/

سبتمبر1939،

أو كما ورد دستورالمنظمةالدولية للاجئين، هو كل شخص وجد بنتيجة أحداث وقعت قبل يناير 1951 وتسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أودينه أوجنسيته أو نتمائه لفئة اجتماعية معينة ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف، أن يعيش في ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابقة نتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد.

محمود أبو رزق باحث في القانون الدولي 
المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي ،الجزائر