اختصاص الدائرة الإدارية في ظل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بقلم علي المسلوخي
تاريخ النشر : 2019-05-15
اختصاص الدائرة الإدارية في ظل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بقلم علي المسلوخي


اختصاص دائرة المنازعات الإدارية 

في ظل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الذي وافقت دولة قطر على الإنضمام له بموجب المرسوم رقم (40) لسنة 2018 

بقلم المحامي علي المسلوخي  

  لما كانت الفقرة الثالثة من المادة ( 3) من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية - المعدلة بالقانون رقم (12) لسنة 2013 - تنص على ما مفاده تحصين بعض القرارات الإدارية النهائية – ومن ضمنها  القرارات الإدارية الصادرة بموجب أحكام القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع ، ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم - من الطعن عليها بالإلغاء أو التعويض عنها أمام القضاء . 

وحيث أنه بتاريخ 4/9/2018 صدر المرسوم رقم (40) لسنة 2018 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،ونشر في الجريدة الرسمية / العدد الخامس عشر / 21 اكتوبر 2018 ، والتي تنص المادة الأولى منه على أنه :" وافق على انضمام دولة قطر الى العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وتكون له قوة القانون وفقاً للمادة (68) من الدستور".

ولما كانت المادة (2) من ذات المرسوم تنص على أنه : " يجب على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ".

ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :

(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حريته المعترف بها في هذا العهد ، حتى  لو صدر الانتهاك عن اشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية .

(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن  تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة ، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني ، وبأن تنمي امكانية التظلم القضائي ..".

ولما كانت الفقرة الرابعة من المادة (9) من ذات العهد تنص على أنه :" لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في مدى قانونية اعتقاله ، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني ." 

ولما كانت المادة (13) من ذات العهد تنص على أنه :" لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً للقانون ، وبعد تمكينه ، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك ، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصاً لذلك ، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم ."

ولما كانت المادة ( 5) من ذات العهد تنص على أنه :" ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف الى إهدار أي من الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك المنصوص عليها فيه".

ولما كانت المادة (68) من الدستور الدائم لدولة قطر تنص على أنه : " يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية."

ولما كانت المادة الثانية من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أنه :" لا يلغى نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع السابق."

وهدياً بما تقدم جميعه   - وحيث أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز بدولة قطر وعلى ما نصت عليه المادة الثانية من القانون المدني أنه " إلغاء التشريع قد يتم بنص صريح يتضمنه تشريع لاحق ، وقد يتم ضمناً بصدور تشريع جديد يتضمن ما يتعارض مع تشريع قديم ، وفي هذه الحالة لا يكون الإلغاء إلا في حدود التعارض بين القواعد القديمة والقواعد الجديدة ( لطفاً انظر الطعن رقم 109 لسنة 2009 – تمييز مدني – جلسة 15/12/2009 ) ، ولما كان مفاد نص  الفقرة الثالثة من المادة ( 3) من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية - المعدلة بالقانون رقم (12) لسنة 2013 - تحصين القرارات الإدارية الصادرة بموجب أحكام القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع ، ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم - من الطعن عليها بالإلغاء أو التعويض عنها أمام القضاء ، 

وثم صدر تشريع لاحق هو نص  الفقرة الثالثة من المادة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي  تنص على أنه: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد :

(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حريته المعترف بها في هذا العهد ، حتى  لو صدر الانتهاك عن اشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية .

(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن  تبت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة ، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني ، وبأن تنمي امكانية التظلم القضائي ..".

ونص الفقرة الرابعة من المادة (9) من ذات العهد تنص على أنه :" لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في مدى قانونية اعتقاله ، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني ." 

ونص المادة (13) من ذات العهد تنص على أنه :" لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً للقانون ، وبعد تمكينه ، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك ، من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصاً لذلك ، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم ."

  مما يقيم تعارضاً واضحاً بين نصوص هذه المواد وبين نص الفقرة الثالثة من المادة (3)   من القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية  التي تحصن القرارات الإدارية النهائية الصادرة بموجب قانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع،           و دخول وإقامة الاجانب وإبعادهم ، وبالتالي يعتبر النص الأخير منسوخاً في حدود التعارض بين القاعدة القديمة والقاعدة الجديدة والتي أضحى بمقتضاها يجوز الطعن بالإلغاء والتعويض في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بموجب قانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع،و دخول وإقامة الاجانب وإبعادهم أمام الدائرة الإدارية .