أوجاع الطفولة خلف القضبان ..احداث وجانحات بقلم عبدالرحمن علي علي الزبيب
تاريخ النشر : 2018-01-13
أوجاع الطفولة خلف القضبان ..احداث وجانحات

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة
[email protected]

الطفولة أجمل وأخطر مراحل حياة الانسان يستوجب ان يتمتع جميع البشر بمرحلة طفولة مملؤه بالحب والحنان والحرية والأمان الأطفال مثل العصافير تعيش في فضاء واسع بكرامه محفوظة ورؤوس مرفوعه الى سماء خالية من أي منغصات للعيش او حاطة للكرامه   ولكن ؟؟
أخطر انتهاكات حقوق الطفولة هو حجز حريتهم واحتجازهم  خارج اطار القانون .
بل تعتبر جريمة حجز حرية يعاقب عليها القانون بعقوبات مشدده حماية للطفولة من الانتهاك .
الطفولة هي ضحية في اي جريمة ترتكب لايوجد طفل مجرم بل يوجد مجتمع مختل واسرمفككه ودولة غائبة مغيبة عن واجباتها وتسقط نتيجة ذلك الطفولة جريحة كضحية .
الطفولة مجني عليها في جميع الاحوال حتى لوكان الطرف الاخر ايضاً ضحية جريمة لان الطفل غير مجرم المجتمع هم المجرم ويستوجب للمجتمع ان يدفع ثمن اجرامه لان الطفل ضحيه الطفل ضحية ويستوجب معالجة الاسباب وجذورها وعدم التوقف عند ظواهرها فقط وان تكون وفقاً لمصفوفة عمل كاملة تشمل جميع انحاء الوطن لحماية الطفولة في اي مكان وزمان بلاتمييز ولا استثناء ووفقاً لنصوص القانون بلا مخالفة ولاتجاوز لها فالطفل هو الطفل في اي مكان في الشرق او الغرب في المدينة او الريف والقانون هو القانون يحكم جميع القضايا والوقائع والاشخاص في اي مكان وزمان بلاتمييز ولا استثناء .
لو وضع الجميع انفسهم في نفس موضع طفل اثناء التحقيق والمحاكمه ستتغير الاجراءات ستتوقف الانتهاكات لانك لن ترضى ان تنتهك طفولتك لذلك لن ترضاها ايضاً لطفل اخر يتجرع ألم غياب المجتمع الحاضن لحقوق الطفل في كل زمان ومكان بلا استثناء .
كنت مشارك في احدى البرامج الاذاعية لاحدى الاذاعات الوطنية عن حقوق الجانحات والاحداث شعرت بألم الطفولة خلف القضبان البارده  بسبب مخالفة القانون راجعت القانون وضمانات الحد الادنى لحقوق الطفل واستعجبت المذيعة والمستمعين بنصوص قانونية تحمي الحد الادنى لكرامة طفل وتخالف باستمرار وبلاردع ولارقابة ولا انسانية .
بالرغم من ان نصوص القانون الوطني والدولي توضح بجلاء منع احتجاز الأطفال دون الثانية  عشرة سنه مهما كانت الواقعه المتهم بارتكابها  واستوجب تسليمة لولي امره للتحفظ عليه لديهم وفقط في حالة عدم وجود ولي امر للطفل فيستوجب التحفظ عليه في مراكز رعاية الاحداث حيث نص القانون على تفضيل الافراج عنهم اثناء فترة التحقيق والمحاكمه وتسليمهم لاولياء امورهم كون نصوص القانون تنص على براءه المتهمين اثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة وحتى صدور حكم نهائي وبات وفي حالة فقط عدم وجود أقارب للمتهم الحدث او الجانحه فانه يتم التحفظ عليهم ليس في سجون بل في دور رعاية خاصة بهم تراعي أعمارهم وجنسهم بحيث تكون دور الرعاية :
1. دار رعاية الاحداث للتحفظ على  الأطفال الذكور تكون مستقله عن أماكن احتجاز الكبار ومقصوره فقط للتحفظ ورعاية الأطفال الاحداث .
2. دار رعاية الجانحات : للتحفظ على الجانحات من الأطفال الاناث وتكون أماكن مستقلة عن أماكن احتجاز الذكور ومستقلة ايضاَ عن أماكن احتجاز الاناث الكبار .
الطفولة نقصد بها ماعرفه القانون الوطني بانه مرحلة من مراحل عمر الانسان تمتد منذ الولاده حتى بلوغ سن الثامنه  عشر عام وهذه المرحلة مرحلة تأسيسسة لبناء سلوكيات واخلاقيات الانسان يستلزم ان تتكامل جهود الجميع لتوفير بيئة مناسبة لها حنى يكون مستقبلها إيجابي وذات مردود إيجابي للجميع وإيقاف أي انتهاك او تجاوز ضدها لانه لن يؤثر على حاضر هذه الفئة فقط بل ومستقبلها ولن تتوقف الاثار السلبية لتلك الانتهاكات على الطفل المنتهكه كرامته فقط بل ستعصف بالمجتمع في رده فعل قاسية  وسيظل اي انتهاك للانسان في مرحلة الطفولة جرح غائر في اعماقة لن ينساها وستصنع اجراماص في المستقبل ان لم يتم معالجته في حينه.
هناك أطفال للأسف محرومين من أهم حقوق الطفولة وهل هناك أهم للطفل من الحرية ؟؟
القانون الوطتي اوضحت نصوصه حماية الطفولة من اي اعتداء وتشديد العقوبات لمرتكبها سواء كان ذلك الاعتداء من اشخاص او حتى من موظفي دولة تجاوزو حدود صلاحياتهم وانتهكوا بذلك حقوق الطفولة .
جميع البشر كانوا اطفال  ويعرفون ماهي مرحلة الطفولة وخطورتها على مستقبل الوطن فاذا تم الاهتمام بالطفولة ورعايتها بشكل صحيح سينشأ جيل خالي من اي عقد او مشاكل نفسية يبني الوطن وان تم عكس لك سيتم تدمير مستقبل الوطن بتدمير طفولته التي تعتبر هي امل الحاضر وكل المستقبل .
بالرغم من ملاحظاتنا الكبيره على وجود قصور كبير في حماية الطفولة في التشريعات الوطنية الا انه حتى الحد الادنى المنصوص عليه يتم مخالفته للاسف الشديد اثناء التعامل مع الطفولة وهذه المخالفة والتجاوز لنصوص القانون تعتبر جريمة ليس فقط بحق الطفولة بل بحق الوطن والدولة التي تعتبر هي الضامنه لتنفيذ نصوص القانون ومبرر وجودها .
فالقانون سبب وجودة تنظيم العلاقات بين جميع اطراف المجتمع فيمابين اجهزة الدولة والشعب  وفيما بين الشعب مع بعضهم حقوق وواجبات .
والاطفال هم جزء لايتجزأ من هذه الشعب والذي يستوجب ان يكون القانون ضامن للجميع بمافيهم الاطفال ففي الاوضاع الطبيعية يستوجب بذل كافة الجهود لحماية الاطفال من اي اعتداء ومعاقبة منتهكيها بسرعة وصرامه ودون اي تباطوء باعتبارها قضايا مستعجلة لاتقبل التاخير .
وايضاً في الحالات الاستثنائية ونقصد بها عندما يكون المتهم بجريمة هو طفل ( حدث او جانحه ) فالقانون رسم الاجراءات القانونية اللازمة( باعتبار الطفل ضحيه )  لضمان عدم انتهاك الطفولة وشدد على ضمانات يستوجب التقيد بها وعدم مخالفتها واهمها :
1.    عدم احتجاز اي حدث متهم بارتكاب جريمة ووجوبية تسليمة لولي امره للتحفظ عليه اذا كان عمره لايتجاوز الثانية عشر عام واذا تجاوزها يفضل عدم احتجازة ويسلم لولي امره للتحفظ عليه وان لم يوجد ولي امر له للتحفظ عليه لديه فيستوجب ايداعه ف دار لرعاية الاحداث ويحظر احتجازة في اقسام الشرطة او في السجون مع كبار السن .
2.    المسؤلية الجنائية : الطفل دون العشرة اعوام لايسائل جنائياً ولايعاقب باعتباره لم يصل الى عمر التمييز وان تجاوز العاشرة والى الخامسة عشر عام فالعقوبات تكون مخففة استثناءً من النظام العام فلا يحكم بالاعدام وتخفض سنوات الحبس بشكل كبير مراعاة لظروف الطفولة
3.     الحماية القانونية  للطفل : اوجب القانون صراحة على وجوبية تكليف محامي للدفاع عن الطفل اثناء اجراءات التحقيق والمحاكمة  وبذلك تكون محاضر التحقيق لدى اجهزة الامن والنيابة العامة والقضاء غير قانونية ان لم يتم اثبات حضور المحامي وتمت دون تكليف محامي للدفاع عن الطفل ويلاحظ ان هذه الضمانه منتقصة ولايتم الاهتمام بها ويفترض ان يتم الغاء اي اجراءات تتجاوز هذه الضمانة الهامة ومسائلة ومعاقبة منتهكيها .
4.    تحديد سن الطفولة : هناك اشكاليات كبيرة تنتهك حقوق الطفولة واهمها عدم تطبيق نصوص القانون بخصوص تحديد سن الطفولة وهل المتهم طفل ام تجاوز سن الطفولة وهذا اجراء خطير وهام لان ذلك الاجراء يبني عليه كافة الاجراءات التالية له فاذا تم اعتبار المتهم طفل يتم الالتزام بالضمانات القانونية له وان لم يكن كذلك فيتم اتخاذ الاجراءات الطبيعية دون استثناء وبالرغم من القانون ينص على اعتبار المتهم طفل بوجود وثائق رسمية تثبت ذلك ولكن يتم تجاهل ذلك ويتم الخوض والطعن فيها وهذا يخالف القانون وينتهك حقوق الطفولة ويستوجب الالتزام بنصوص القانون فاذا احضر المتهم او ولي امره او محامية وثيقة رسمية تثبت ان سنه لم يتجاوز حدود الطفولة فيستوجب الالتزام بها ومعاملته كطفل وعدم الخوض في اي اجراءات تناقضة وان لم يحضر المتهم وثيقة رسمية يجب ان تكون هناك اجراءات شفافه لقيام الطيب الشرعي بتحديد سنه وفقاً للاجراءات الطبية المعمول بها لتحديد السن وان تكون الوثائق الذي يستند عليها الطبيب الشرعي من فحوصات واشعة متاحه لجميع الاطراف ليتم البناء عليها الاجراءات التالية .
5.    عدم الحبس اطلاقاً وانما التاهيل والتحفظ
لايعاقب الطفل باي عقوبة ومنها الحبس وتتحول جميعها الى اجراءات تاهيل وتصحيح فيتم تسليمه لولي امره وفي اقصى الحالات يتم ايداع الاحداث والجانحات في دور رعاية للتاهيل مخصصة لذلك ولايجوز التحفظ عليهم في اي اماكن اخرى وبهذا يستوجب على الاجهزة الامنية والقضائية الالتزام بهذه الضمانه واذا خالفها يعتبر منتهك لحقوق الطفولة ولايبرر ذلك عدم وجود دور عاية الاحداث والجانحات في جميع المناطق فاذا لم توجد دور الرعاية فيستوجب عدم التحفظ على الاحداث والجانحات باعتبارها ضمانه قانونية .
6.    التحقيق والمحاكمة الاستثنائية للطفولة
ينص القانون صراحة على اختصاص التحقيق والمحاكمة للاطفال في نيابة خاصة متخصصة في التحقيق مع الاحداث والجانحات تسمى نيابة الاحداث  وتنظر قضاياهم محكمة خاصة تسمى محكمة الاحداث تمارس اجراءاتها القانونية وفقاً لاجراءات استثنائية وضمانات قانونية اهمها ( سرية التحقيق والمحاكمه – الاستعجال في الاجراءات  – اشراك باحثين اجتماعيين في هيئة المحكمة – نظر القضايا والتحقيق فيها من ناحية اجتماعية اكثر منها جنائية لمعالجة الاسباب والجذور وليس الظواهر )
وفي الاخير :
نؤكد على وجوبية التزام جميع الجهات الادارية والامنية والقضائية على توفير الضمانات اللازمة لحماية الطفولة من اي انتهاك والالتزام بما رسمه القانون من اجراءات تضمن للطفولة الحد الادنى من الحماية القانونية اللازمة لان اي انتهاك للطفولة خطير جداً لانه لايؤثر فقط على الحاضر بل ايضاً يدمر مستقبل وطن .
كما نأمل من الجميع مراعاة ان الاطفال غير مجرمين بل ضحيه لمجتمع مختل او اسره مفككه وغياب لدور اجهزة الدولة وتقصير في واجباتها الدستورية والقانونية يستوجب مراجعتها لاعادة الطفولة الى وضعها الطبيعي كفئة محمية من اي انتهاك ويعاقب منتكيها بسرعة ودون تباطوء ويعتبر اي تجاوز للقانون انتهاك وجريمة وخصوصاً اهم حقوق الطفولة وهو الحرية فاي تجاوز وانتهاك لها يعتبر جريمة خطيره يستوجب  العقاب الناجز لمرتكبها ولن يتحقق ذلك الا بوجوبية الالتزام بمصفوفه قانونية شاملة تحمي الطفولة من اي نتهاك ومن اي شخص او جهة مهما كان فلامبرر لانتهاك الطفولة  ومراجعة كافة الاجراءات القانونية والامنية والقضائية وتصحيح اختلالاتها بسرعة ودون تباطوء وبمهنية وانسانية وبذلك نأمل ان تخفف آلالام الطفولة ومااقساها وخصوصاً أوجاع الطفولة خلف القضبان ..احداث وجانحات.