سيادة القانون بقلم:حسين عكلة الخفاجي
تاريخ النشر : 2015-06-08
بحث عن
سيادة القانون
المستشار القانوني حسين عكلة علي الخفاجي
الدبلوم العالي- لقانون حقوق الانسان


المقدمة
تعتبر عبارة "سيادة القانون" مصطلحا غامضا ولا يوجد اتفاق واسع النطاق حول ما يعني بالتحديد،كما لا يوجد ايضا اتفاق واسع النطاق حول مصطلح "مجتمع عادل". ولكن نستطيع ان نقول ان هناك أرضية مشتركة بخصوص الميزات الأساسية لسيادة القانون.
ولكي نحدد تعريف سياده القانون يجب أن نسأل عن الغرض أو الهدف المرجو من القانون المعتمد. ووفقا لأحد الفقهاء، فان لحكم القانون ثلاثة أغراض أساسية. أولا، ينبغي على القانون أن يحمي ضد الفوضى أو من حرب "الكل ضد الكل" كما سمّاها الفيلسوف توماس هوبز. ثانيا، على سيادة القانون أن تسمح للناس بتدبير شؤونهم بقدر معقول من الثقة التي تمكنهم من معرفة العواقب القانونية لأعمالهم المختلفة مسبقا. أما الغرض الثالث والأخير، فيتعين على سيادة القانون أن تقدم على الأقل ضمانات ضد بعض أنواع التعسف الرسمي. (1)ببساطة، ان الغرض من سيادة القانون هو أن توّفر الحكومة الأمن والقدرة على التنبؤ والمنطق. ويحدد مفهوم سيادة القانون بناءا على خمسة "أهداف"هي: الزام الدولة بالقانون، وضمان المساواة أمام القانون، وتوفير النظام والقانون، وتأمين العدالة بكفاءة ونزاهة،واخيرا والتمسك بحقوق الانسان. (2)
وقد اصطلح على تسمية المبدا في انجلترا باسم(Principle of Rule of Law) اي مبدا حكم القانون. كما يطلق علية في الولايات المتحدة الاميريكية اسم (The principle of limited govermment) اي مبدا الحكومة المقيدة,كما يطلق علية في مصر وفرنسا (مبدا سيادة القانون)(3)

--------------------------------------------------------------------------------
(1) ريتشارد فالون، سيادة القانون كمفهوم في الخطاب الدولي، مجلة جامعة كولومبيا لمراجعة القانون، مجلد 97 رقم 1، ص 7-8 (1997).
(2) راشيل كلاينفيلد بيلتون، تعريفات متنافسة لحكم القانون، في تعزيز سيادة القانون في الخارج : في البحث عن المعرفة، ص 31 و 35 (محرر توماس كاروثرز، 2006)
(3)د. احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، ط 1، القاهرة، 1999



تعريف مبدا سيادة القانون:
يحكم المجتمع المعاصر مبدا سيادة القانون(1)ايا كان مصدرة وايا كان مستوة في النظام القانوني.ومقتضى هذا المبدا التزام جميع اعضاء المجتمع وسلطات الدولة على السواء باحترام القانون كاساس لمشروعية الاعمال. الاان سيادة القانون لاتعني فقط مجرد الالتزام باحترام احكامة, بل تعني سمو القانون وارتفاعة على الدولة, وهو ما يتطلب ان تبدو هذة السيادة في مضمون القانون لافي مجرد الالتزام باحكامة, فالقانون يجب ان يكفل الحقوق والحريات للافراد.فهذا الضمان هو جوهر سيادة القانون.
في حين يذهب بعض الفقهاء في القانون تعريفات اخرى نورد منها مايلي لغرض اللاطلاع على صورة واضح في تعريف هذا المبدا.
يقصد بمبدأ سيادة القانون احترام القواعد القانونية من كافة سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية،(2) واحترام الأفراد التي تتكون منهم الدولة سواء كانوا حكاما أو محكومين لقواعد عامة موضوعة مسبقا. واحترام القانون هنا يأتي بمعناه الواسع ليعني كل قاعدة قانونية وفقا لتدرجها في النظام القانوني للدولة، فنشمل بذلك الدستور والقانون الذي يصدر عن السلطة التشريعية واللائحة التي تصدر عن السلطة التنفيذية.
ويعد مبدأ سيادة القانون من المبادئ المستقرة في الدولة القانونية المعاصرة ومفاده التزام جميع افرادالشعب حكامًا ومحكومين وسلطات الدولة على السواء باحترام القانون كأساس لمشروعية الاعمال التي يؤونها ولكن لايفي مبدأ سيادة القانون فقط مجرد الالتزام بمضمون او جوهر القانون بل ان القانون يجب ان يكفل الحقوق والحريات للافراد جميعًا وهذا هو جوهر سيادة القانون. اما اذا حصل العكس وكان القانون لايأبه. بحقوق الافراد وحرياتهم فأن ضمان هذه الحقوق والحريات سيتحول الى مجرد عزاء تافه لضحايا القانون ومن ثم يصبح مبدأ سيادة القانون عدم الفاعلية في حال عدم تحقيقه ادنى مستوى من الامن الحقيقي لافراد المجتمع، فالقانون ليس مجرد اداة لعمل سلطات الدولة فحسب بل انه الضمان الذي يكفل حقوق الافراد في مواجهة هذه السلطات (3)
وتفعيلا لمبدأ سيادة القانون تأتي أغلب الدساتير لتحتم على من يتقلد السلطات العامة أن يحترم القانون بهذا المعنى الواسع، ويقسم أساتذة القانون الدستوري الدول وفقا لاحترامها مبدأ سيادة القانون من عدمه إلى دولة قانونية ودولة بوليسية(4)! فالدولة القانونية هي التي تخضع تصرفات كل من الحكام والمحكومين فيها على السواء لحكم القانون، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لأية سلطة أن تزاول أي نشاط إلا بمقتضى قواعد سبق وضعها وفقا للأوضاع والشروط المقررة. أما الدولة البوليسية فهي التي تأبى الخضوع للقانون، وترقض الانصياع لأحكامه فهي فوق القانون والحكومة حين تمارس السلطة العامة تكون غير مقيدة باتباعه. وتختلط إرادة الحاكم بالقانون فهو الذي يضعه ويعدله ويلغيه وإن أراد أهدره وفي هذا النوع من الحكومات تضيع الحقوق وتنتهك الحريات. ويرى البعض أن تعريف مبدأ سيادة القانون بالشكل السابق وهو قصره على عنصر شكلي (5)(التزام جميع أفراد المجتمع وسلطات الدولة على السواء باحترام القانون كأساس لمشروعية أعمالهم) يؤدي إلى نتيجة غير منطقية وغير سليمة فماذا إذا كان القانون يكرس العنصرية والتفرقة بين أفراد المجتمع ويكفل الاستبداد!، فهل يعقل أن يطالب أحد بسيادة قانون غير عادل وغير إنساني؟. لذا يذهب جانب من الفقه إلى عدم قصر تعريف مبدأ سيادة القانون على العنصر الشكلي بل إضافة عنصر موضوعي إليه ينظر في مضمون القانون الذي يجب أن يسود بحيث يكفل هذا القانون احترام الإنسان ويضمن حقوقه ويحقق العدالة. فالقانون لا يعلو ولا يسمو ولا يسود إلا لكفالته للحقوق والحريات العامة، فالسيادة المتمثلة في احترام القانون ونصوصه ما هي إلا نتيجة لمضمون هذا القانون. ولقد أكد إعلان نيودلهي الصادر عن المؤتمر الدولي لرجال القانون المنعقد في الهند سنة 1959 مضمون سيادة القانون بأن دولة القانون هي دولة (تؤكد المساواة بين المواطنين في التزامهم بقانون ينظم العلاقات الاجتماعية ويحمي القيم والمبادئ الأساسية...). (6)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)د. احمد فتحي سرور، مصدر سابق ص21
(2) اليات الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الدستور العراقي انعام مهدي جابر الخفاجي كلية القانون-جامعة بابل مجلة جامعة بابل للعلوم الانسانية/ المجلد 20/ العدد1:2012
(3)د. محمد عطية فودة الحماية الدستورية لحقوق الانسان دراسة مقترنة طبعة 2011 ص99
(4) د.حسن السيد بحث منشور على النت [email protected]
(5) د.محمد عطية فودة مصدر سابق ص98
(6) احمد فتحي سرور مصدر سابق ص 22

بقي أن نقول إن الديمقراطية تتطلب تمتع الأفراد بجميع الحقوق والحريات سواء كانت مدنية أو سياسية أو اقتصادية وهذا التمتع يحتاج إلى قانون يحمي ويضمن هذه الحقوق والحريات، ولا تقتصر فقط على ضمان حق الأفراد في المشاركة في الحكم، وبالتالي يمكن أن نقول إن الديمقراطية ليست فقط سيادة الأغلبية بل هي سيادة القانون الذي يتضمن الحقوق والحريات العامة.
وتتعدد طرق تفعيل مبدأ سيادة القانون، فهذا المبدأ كغيره يبقى عديم الفائدة إذا لم توجد وسائل تكفل تحقيقه وعادة ما تكون هذه الوسيلة عن طريق رقابة السلطة القضائية. وتعود الحكمة إلى جعل هذه الرقابة للسلطة القضائية دون غيرها إلى أن سن القوانين عمل مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالتشريعية قد تقترح وتناقش وتقر مشروع القانون والتنفيذية قد تقترح وتصدق وتصدر القانون، لذا من المنطق أن تسند الرقابة إلى سلطة محايدة لم تشترك في وضع هذا القانون الذي وصم بعدم الدستورية. وقد نص الدستور العراقي النافذ لعام 2005 (1)على مبدأ سيادة القانون في المادة الخامسة منه حيث نص:
(السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته
الدستورية).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) دستور جمهورية العراق لعام 2005



مؤسسات سيادة القانون(1)
هناك العديد من المبادئ التي تعتبر سمة من سمات سيادة القانون:
1. ان تحتكر الدوله استخدام القوة في حلها للنزاعات في اي من البلدان ويصل الحد الى ان يستخدم العنف فيه خارج سيطرة الدولة، فان ذلك يعتبر بلد خارج عن السيطرة وليس البديل لسيطرة الدولة على القوة ان يسيطر أمراء الحرب على هذه الدوله ففي كلتا الحالتين يعتبرهذا شكل من اشكال الأمن غير الشرعي من الناحية القانونية.
2. ان يشعر الأفراد بالأمان من الناحية الشخصية وفي ما يخص ممتلكاتهم ومن نواح عدة، ان توفير الأمن هو الهدف الاساسي لأية دولة، حيث يجب ان توفر الدوله الاحتياجات الأساسية للشعب والتي لا تنحصر على الأمن الشخصي فقط بل تتعداها للخدمات المدنية الأساسية والمرافق العامة، وذلك قبل القيام باي محاولة طويلة المدى لتحسين سيادة القانون. وعلى الدولة أيضا ان تحمي حقوق الملكية وهذا يعني ان الناس لديهم الحق في استخدام ملكيتهم والتصرف بها كما يريدون ولن يتم مصادرة ملكيتهم الشخصية دون اتباع الاجراءات القانونية الواجبة.
3. ان الدوله بذاتها هي ملزمه بموجب القانون ولا تستطيع أخذ قرارت تعسفية حيث يجب أن يكون سلوك الدولة متلازما مع القواعد المراعيه للاجراءات ولا يجدي نفعا ان تلتزم الدولة بالقواعد اذا كان بالامكان تغيير القواعد نفسها طبقا للأهواء اذا كانت مجردة من الأسباب المنطقية. ويجب ان يتم اتخاذ قرار معلل بحجج منطقية ينطبق على الجهات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
4. . يمكن تحديد القانون بسهولة وان يكون مستقر بما يكفي للسماح للأفراد بتدبير شؤونهم بناءا عليه. الفرضية الأساسية لمجتمع يحكمه القانون هو أن هناك توافقا واسع النطاق على ما هية القانون: أي ان يكون هناك قاعدة واضحة لمعرفة ماذا يشكل قانونا من عدمه.
5. ان يملك الأفراد وسيلة مفيدة للوصول الى نظام قانوني فعال ونزيه. ومن أجل ان يحقق وجود جهاز قانوني فاعل، يجب ان توجد مؤسسات قضائية وتنفيذية تطبق القانون، ويجب ان يكون بامكان الناس- بمن فيهم الضعفاء والمهمشين والفقراء والريفيين والأقليات بمن فيهم النساء - الوصول لتلك المؤسسات بطريقة عملية.
6. على الدولة أن تحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية.و تتجسد معايير الحد الأدنى من الحماية لسكان بلد ما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات التي يكون البلد طرفا فيها، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تذكر الفقرة الثالثة من ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان أنه "... ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم". مما يعني أنه لا بد من حماية هذه الحقوق بفعالية من جانب النظم القانونية المحلية وذلك من أجل تمكين الإنسان من التمتع الكامل بحقوقه. ولذلك يمكن اعتبار ان مبدأ سيادة القانون هو مبدأ أساسي في مجال حماية حقوق الانسان، لأنه في غيابه يصبح احترام حقوق الانسان أمرا وهميا. ومن المثير للإهتمام في هذا الصدد أن نلاحظ أنه وفقا للمادة 3 من النظام الأساسي لمجلس أوروبا " كل دولة-عضوة ... يجب تقبل بمبدأ سيادة القانون".
7. ان يعتمد الأفراد على مضمون القانون في تسيير حياتهم اليومية وعلى وجود مؤسسات العدالة.(2) وحتى نستطيع ان نقول عن حكم ما انه قانوني يجب أن يستوفي بعض الشروط، ومن أهمها أن يتم فرض العقوبات على مخالفة قاعدة ما، و يجب ان يكون له ما يبرره بالرجوع الى القاعدة نفسها وليس مجرد قدرة الحكومة على فرض عقوبات أو فرض الامتثال عبر استعمال القوة.و حينها يمكن ان يقال عن دولة ما أنها حقا تخضع لحكم القانون فقط حين ينظر الشعب للدولة وقانونها على أنهما شرعيان، وهذا يعني ان الشعب يوافق وينضوي إراديا تحت مظله القانون.
إن غياب أي من هذه الميزات، قد يؤدي الى انهيار سيادة القانون. إن دستورا دون شرعية لن يكون محترما من قبل الشعب، وبالتالي لن يتم التمسك بمبادئه. اذا لم يكن هناك نصا دستوريا يضبط إساءة إستخدام السلطة، فذلك قد يؤدي الى تلاعب السلطة القضائية الفاسدة أو قوات الشرطة بالقوانين لمصلحتها، بينما يفشل المحامون غير الأكفاء بتمثيل عملائهم بشكل كاف وهلمّ جرا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)موقع ملتقى حقوق الانسان على الانترنيت
(2) نفس المصدر


إرادة المجتمع(1 )
تلاحظ الباحثة راشيل كلاينفيلد بيلتون عاملا ضروريا اخر لتحقيق سيادة القانون وهو إرادة المجتمع لفرض المبادئ الأساسية للمساواة والانصاف والعدالة. خلال ذروة الامبراطورية البريطانية في أواخر 19 وأوائل القرن 20 لم تنطبق مبادئ سيادة القانون في مستعمراتها حيث تم الدوس على الحقوق الديمقراطية. أما في الولايات المتحدة فتعتبر فترة العبودية (والتي انتهت بموجب التعديل 13 من الدستور في 1865) المثال الأكثر وضوحا لانهيار سيادة القانون في مجتمع ديموقراطي. ولكن حتى بعد تحرير العبيد قامت قوانين "جيم كرو" في جنوب الولايات المتحدة بالاضافة الى أحكام المحكمة العليا الاميريكية بقلب التعديل 14 والذي يضمن المساواة في المعاملة في ظل القانون على رأسه. تصلح قضية بليسي ضد فيرغسون (1896) لتكون مثالا لحكم المحكمة العليا المؤيدة للعزل عبر تأييدها لمشروعية الفصل العنصري في المرافق العامة في حال وجود مساواة بين المرافق.
سيادة القانون الدولي
بعد الحرب العالمية الثانية ومحاكمات نورمبرغ وطوكيو لجرائم الحرب واعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة في سنة 1948 بالاضافة الى اعتماد اتفاقية عام 1948 بشأن منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، كل ذلك قام بتأسيس مجموعة من المبادئ الدولية حول سيادة القانون، والأهم من ذلك أنه لا توجد حكومة فوق القوانين العالمية للأمم وبأن على المجتمع الدولي أن يعمل على منع والتصدي لأعمال الإبادة الجماعية. ومع ذلك لم تؤسس مؤسسات قضائية دولية في ذلك الوقت للتـأكد أن الدول سوف تلتزم بهذه المبادئ الدولية.
لقد استمرت سياسات التطهير العرقي والابادة الجماعية بالوقوع ولم تثر أي اجراء من قبل أعضاء المجتمع الدولي واذا ما أثارت فقد كان يأتي رد الفعل متأخرا محاولا منع مزيد من القتل (اخرها كان في البلقان ورواندا و منطقة دارفور في السودان بالاضافة الى حالات أخرى). وعلى الرغم من ذلك بدءا من منتصف التسعينات حيث قامت الأمم المتحدة بانشاء محاكم في يوغوسلافيا السابقة ورواندا للتحقيق ومحاكمة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. في عام 1988 أنشئت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) لملاحقة جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، وينطبق ذلك على الإنتهاكات التي تحدث بعد 1 يوليو 2002 في الحالات التي تكون فيها النظم القضائية الوطنية غير قادرة على تحمل وزر القضية. ان الابتكار في ما خص المحكمة الجنائية الدولية أن لديها سلطة محاكمة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات في دولة عضو أو هؤلاء الذين ينتمون الى مواطني دول اعضاء وموقعبن عليها. تجدر الإشارة الى أن الولايات المتحدة لم تشارك في المحكمة الجنائية الدولية.
في الاونة الأخيرة، تم انشاء محاكم مختلطة أو هجينة من خلال الجهود المشتركة للأمم المتحدة والحكومات الوطنية ومن الامثلة على ذلك المحاكم في تيمور الشرقية وكوسوفو وسيراليون.ومن الامثلة ايضا على المحاكم الدولية والأقليمية، محكمة البلدان الاميريكية لحقوق الانسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالاضافة الى أماكن أخرى لمحاكمة حالات انتهاكات حقوق الإنسان. أخيرا، في بعض البلدان، مثل العراق، تمت محاكمة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم المحلية. (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)موقع ملتقى حقوق الانسان
(2) مركز حقوق الانسان للدراسات والبحوث بحث منشور على الشبكة العنكبوتية 2011


اولا: المفهوم الشكلي لسيادة القانون
وينبع من السلطة المختصة باصدارة, ويتمثل في التزام المخاطبين باحكامة سواء كانوا من سلطات الدولة او افرادها.(1)
وهناك مفهوم اخر يوردة بعض الفقهاء ويفرضون بعض الشروط فية.
مفهوم سيادة القانون الشكلي بأنه النقيض للفوضى ،وحتى تتم سيادة القانون بمعناها الشكلي يجب أن تتوفر عدة شروط:
الأول: وجود قاعدة قانونية أو قانون مكتوب.
الثاني : تطبيق القانون من خلال عملية الرقابة وتفعيل الشرطة ، وتسهيل اللجوء إلى المحاكم وتنفيذ قراراتها
الثالث: احترام القانون من بل السلطات العامة وتقيدها به، وبما أن السلطات العامة تقوم وتنشا بموجب القانون فعليها احترامه والعمل ضمن صلاحياتها إلى تمنح لها ، وهذا يقودنا إلى شرط رابع .
الرابع :أن القانون فقط كما تفسره المحاكم هو مصدر صلاحيات السلطات والتقييدات المفروضة على المواطنين، فلا يعترف مؤيدو سيادة القانون بمفهومها الشكلي بحقوق للسلطة لا تنبع من القانون كما لا يعترفون بوجود حقوق طبيعية تقف فوق إرادة المشرع.
فإذا توفرت الشروط المذكورة أعلاه أمكن الحديث عن سيادة القانون بالمفهوم الشكلي.
ثانيا : المفهوم الجوهري او الموضوعي لسيادة القانون:
وهو ان يكفل القانون في مضمونة احترام الحقوق والحريات للافراد. وتعتبر هذة الحقوق شرطا اساسيا لممارسة الديمقراطية.(2)
في حين ان هناك نفهوم اخر يوردة بعض الفقهاء.
أن مبدأ سيادة القانون بمفهومة الجوهري لا يكتفي بوجود قانون ينص على قاعدة قانونية تحكم موضوعا معينا ،بل يتطلب فحص النص وكيفية تطبيقه وتقييمه وفق مبادئ ومعايير وقيم تعتبر أساسية في المجتمع الإنساني المتحضر ، وتعتبر القيم والمعايير التالية جزءا لا يتجزأ من مبدأ سيادة القانون بمفهومة الجوهري في أيامنا :
أولا: ؤن يكون القانون و تفسيره ثابتين وأكيدين بقدر المستطاع، ولهذا المبدأ أهمية خاصة في القانون الجنائي حيث تفرد مكانة خاصة للقاعدة اللاتينية " لا مخالفة بدون قانون ".
ثانيا :علانية القانون :إن لنشر القانون بطريقة تضمن وصولة إلى معرفة وعلم إفراد المجتمع الذين سيسري عليهم أهمية كبيرة ، وذلك حتى يتمكن إفراد المجتمع من تكييف سلوكهم وتصرفاتهم وفقا للقانون، وبنشر القانون في الجريدة الرسمية تصبح احكامة سارية بحق الجميع دون أن يقبل عدم العلم به عذرا يعفى من العقوبة .
ثالثا : لا يجوز معاقبة إنسان ولا يجوز سلبه حريته أو تقييدها أو المس بممتلكاته دونما إجراء قانوني سليم وعادل يتم إمام محكمة علنية هي جزء من جهاز قضائي مستقل غير خاضعة لتأثير إي سلطة أخرى، ولابد إن يتوافر في هذه المحاكمة كافة شروط المحاكمة العادلة .
رابعا : المساواة بين جميع المواطنين إمام القانون دونما تمييز: بمعنى أن يخضع جميع المواطنين لحكم القانون ، ولكن قد يكون القانون الساري على بعض المواطنين يختلف عن القانون الساري على البعض الأخر دونما عذر مشروع ، فما هو العذر المشروع في هذا السياق ؟بالرغم ان القانون يتعامل مع الناس بالتساوي إلا أن هناك عدم مساواة طبيعية يجب أخذها في الحسبان ، فحكم القاصر ليس كحكم البالغ وحكم العاقل ليس حكم المعاق نفسيا ، ولكن وفقا لمبدأ المساواة بمفهومها الحديث المقبول علينا يجب تجاهل الفروق الطبيعية بين المرأة والرجل ، فالتميز على أراسا الجنس ممنوع ومرفوض.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)د. احمد فتحي سرور مصدر سابق ص22
(2) د. محمد عطية فودة مصدر سابق ص81



خامسا :يجب أن يكون القانون صادر عن مشرع انتخبه المواطنون في انتخابات نزيهة عامة وسرية دورية ، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين ،وبذلك يكون القانون نابعا من إرادة الشعب من خلال ممثليه تجسيدا لمبدأ أساسي من مبادئ سيادة القانون هوان الشعب مصدر السلطة وإرادته مناط سلطة الحكم.
سادسا : أن كان القانون يجيز فرض بعض التقييدات على بعض الحريات الأساسية للمواطن كحرية النقل والتعبير وفى ظروف معينة كحالة الطوارئ فلابد أن تكون في إطار شروط محددة جدا.
ثالثا : سيادة القانون والنظام الديمقراطي ...علاقة متبادلة :

بناء على ما سبق نصل إلى استنتاج معقول وهوان سيادة القانون لا تتم إلا في النظام الديمقراطي والذي بدورة لا يمكنه أن يسود إلا إذا توفرت سيادة القانون كواحد من أركانه الأساسية ، إي أن هنالك إعادة تغذية متبادلة بين الاثنين ، فما هي الشروط والميزات التي يجب أن تتوفر في النظام السياسي حتى يكون ديمقراطيا وحتى يإح الحديث عن ريادة القانون بمفهومة الجوهري ؟
الفصل بين السلطات. - استقلال القضاء. - احترام حقوق الإنسان.
- حكم الشعب. - المساواة بين الجميع. - الحرية الفكرية.
- الشفافية والنزاهة في الحكم. - السيطرة الشعبية. - حرية الرأي والصحافة.
- عدم عسكرة المجتمع. - التنظيم الديمقراطي للإدارة. - إعمال مبدأ حياد الإدارة .
أعمال مبدأ الشرعية والمشروعية. - إعمال مبدأ تدرج الإعمال القانونية.
- إعمال مبدأ العدالة الاجتماعية.
رابعا : السلطات الثلاثة ومبدأ سيادة القانون :
بقصد بالسلطات الثلاثة في إي نظام سياسيي بأنهم هم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ،وسنتناول فيما يلي بعض ملامح العلاقة بين تصرفات هذه السلطات ومبدأ سيادة القانون في النظام الديمقراطي:
أولا: السلطة التشريعية ومبدأ سيادة القانون :
كما قلنا سابقا هنالك افتراض بعدم جواز قيام ممثلي الشعب بإصدار قوانين تنتهك حرياته وحقوقه الأساسية ن ولكن ، كيف نضمن عدم نقضها ونحول دون إمكانية إساءة ممثلي الشعب لصلاحياتهم الواسعة؟ إن وجود دستور يحتوى على قواعد تعترف بالحريات الأساسية وتنظمها هو إحدى الطرق الممكنة ، فعندها يمكن الحديث عن الرقابة الدستورية إي إخضاع القانون الصادر عن السلطة التشريعية لنوع من الرقابة من قبل جهاز مستقل – محكمة دستورية مثلا – افحص مطابقة القانون للمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الدستور ،ومن القيود التي يجب إن يفرضها الدستور أو القانون الأساسي على السلطة التشريعية ما يلي:
عدم التميز بين الإفراد واعتماد مبدأ المساواة بين كل المواطنين .
إلا يتدخل المشرع في حرية المعتقد الدينية أو ممارستها، وضمان احترام كافه الأديان السماوية.
الامتناع عن سن إي تشريعات ذات اثر رجعى لما قد يكون لها من إسقاطات سلبية على حقوق المواطنين.
عدم وضع تقييدات على حرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية الانضمام إلى الجمعيات والأحزاب المختلفة .
حماية الفرد من انتهاك الإدارة بالسن قانون التعويض عن المسؤولية التقصيريه لأعوان الإدارة.

ثانيا : السلطة التنفيذية وسيادة القانون :
إن وجود حكومة فعالة قادرة على الحفاظ على النظام والأمن وعلى توفير أحوال معيشية اجتماعية واقتصادية أفضل ، هو أمر هام جدا ، ولكن بتوفر ضمانات لمنع إساءة استعمال السلطة التنفيذية لنفوذها تجاه الإفراد ولعدم انتهاكها هي لحقوقهم الأساسية ، لهذا لابد من إخضاعها للرقابة التشريعية والقضائية بصفة دائمة.
ثالثا: السلطة القضائية وسيادة القانون :
إن للسلطة القضائية دورا أساسيا في تثبيت سيادة القانون وفى الحفاظ على حقوق أعضاء المجتمع ومنع انتهاكها من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية( في حال إصدار الأخيرة قانونا يناقض الدستور) أو من قبل الإفراد .
ونظر لأهمية الدور الذي تلعبه السلطة القضائية وكونها مطلبا لا يمكن الاستغناء عنة في إي مجتمع حر يعيش في ظل سيادة القانون ، فلابد التأكيد على ضرورة استقلال القضاء استقلالا كاملا، فالسؤال ما هي الأمور التي يجب أن يشتمل عليها الجهاز القضائي لكي يكون قادرا على تثبيت مبدأ سيادة القانون في المجتمع ؟ هي ما يلي :
ضمان قيام القاضي بإصدار الإحكام وفقا لقواعد قانونية صادرة عن السلطة التشريعية.
إلا يجوز للسلطة التشريعية والتنفيذية التدخل لدى القضاة أو تعديل إحكامهم.
وصول القضاة إلى مناصبهم يكون بناء على الكفاءة والخبرة وبطريقة تحول دون وقوعهم تحت تأثير أي جهة كانت.
يبنى مبدأ عدم قابلية عزل أو إحالة للمعاش للقضاة إلا في حالات محددة بنص القانون.
إلا يأخذ القضاة اجر من المتقاضين مباشرة.
أن يكون التقاضي على درجتين على الأقل.
أن يعمل بمبدأ علانية الجلسات.
احترام حق الدفاع انطلاقا من فرضية براءة المتهم إلى حين تثبت إدانته.
خامسا : منظمات حقوق الإنسان وسيادة القانون :

حديثنا هنا عن العناصر الفعالة في المجتمع والممثلة بالمنظمات غير الحكومية ومن بينها منظمات حقوق الإنسان،التي قامت من اجل حماية أو ضمان تطبيق حقوق الإنسان ، ومن أهم الأدوار التي من المفترض أن تلعبها هذه المنظمات خاصة في المجتمعات إلى لم تصل بعد إلى الاستقلال أو إلى الاستقرار السياسي والى نظام ديمقراطي بركائزه ، هو دور النشر الوعي لدي شرائح الشعب المختلفة بخصوص حقوقهم وحرياتهم الأساسية كما تنص عليها الشرائع الدولية ، والعمل المثابر والجاد في إقناع السلطة الحاكمة في البلد بوجوب احترام هذه الحريات والحقوق.
وهذا العمل يتم بمجموعه من الوسائل منها :
إصدار النشرات التوعية.
مخاطبة الرأي العام المحلي والعالمي .
عقد المؤتمرات .
تكوين شبكات ضغط متخصصة .
تقديم المشورة والمساعدة القانونية لمن يحتاجها.
توثيق انتهاكات السلطات العامة لحقوق المواطن.
جهود تنسيق أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون(1)

يدخل تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في صميم رسالة الأمم المتحدة. ويشكل ترسيخ دعائم احترام سيادة القانون عنصرا أساسيا في إحلال السلام الدائم بعد انتهاء النزاع، وحماية حقوق الإنسان على نحو فعال، وتحقيق التقدم والتنمية في المجال الاقتصادي بشكل مطرد. ومبدأ خضوع الجميع - بدءا بالفرد وانتهاء بالدولة نفسها - للمساءلة بموجب قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي، ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، هو مفهوم أساسي يرفد قسطا وافرا من أعمال الأمم المتحدة.

ويشمل مبدأ سيادة القانون المجسد في ميثاق الأمم المتحدة عناصر تتصل بإدارة العلاقات بين دولة وأخرى. وفي هذا الصدد، تضطلع أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن، بأدوار حيوية مستمدة من الميثاق وتتطلب العمل وفقا لأحكامه.

ومفهوم ’’سيادة القانون‘‘ هو لُب مهمة المنظمة. وهو يشير إلى مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعان العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية.

تقرير الأمين العام بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقالية
في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع (S/2004/616 )

وما فتئت الجمعية العامة تنظر في موضوع سيادة القانون بصفته بندا من بنود جدول الأعمال منذ عام 1992، وجددت اهتمامها به منذ عام 2006، واتخذت قرارات بشأنه في دوراتها الثلاث الأخيرة (A/RES/61/39)، و A/RES/62/70، و A/RES/63/128). وأجرى مجلس الأمن عددا من المناقشات المواضيعية بشأن موضوع سيادة القانون (S/PRST/2003/15، و S/PRST/2004/2، و S/PRST/2004/32، و S/PRST/2005/30، و S/PRST/2006/28)، واتخذ قرارات تشدد على أهمية هذه المسائل في سياق مواضيع المرأة والسلام والأمن (S/RES/1325، و S/RES/1820)، والأطفال والنزاعات المسلحة (على سبيل المثال، S/RES/1612)، وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة (على سبيل المثال، S/RES/1674). وتناولت لجنة بناء السلام أيضا بانتظام مسائل سيادة القانون فيما يتعلق بالبلدان المدرجة في جدول أعمالها.

وللمنظمة آليات قضائية، من قبيل محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، والمحاكم الجنائية المخصصة، والمحاكم المختلطة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) موقع الامم المتحدة على الشبكة العنكبوتية

الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
تدعم أنشطة سيادة القانون التي تضطلع بها الأمم المتحدة وضع المعايير والمقاييس الدولية في معظم مجالات القانون الدولي وتعزيزها وتنفيذها.
وتعمل الأمم المتحدة من أجل دعم وجود إطار تتحقق فيه سيادة القانون على الصعيد الوطني: سن دستور أو ما يعادله، بوصفه القانون الأسمى في البلد؛ ووضع إطار قانوني واضح ومتسق، مع كفالة تنفيذه؛ وبناء مؤسسات قوية تتولى شؤون العدل والحكم والأمن وحقوق الإنسان، تحظى بقدر واف من التنظيم والتمويل والتدريب والتجهيز؛ وإرساء عمليات العدالة الانتقالية وآلياتها؛ وإقامة مجتمع عام ومدني يساهم في تعزيز سيادة القانون وإخضاع الموظفين الحكوميين والمؤسسات العامة للمساءلة. فتلك هي المعايير والسياسات والمؤسسات والعمليات التي تشكل صلب المجتمع الذي ينعم في ظله الأفراد بالسلامة والأمان، وحيث تسوّى النزاعات بالطرق السلمية، وتتوافر سبل الانتصاف لجبر الضرر، ويخضع للمساءلة كل من ينتهك القانون، بما في ذلك الدولة.
وهناك ما يربو على 40 كيانا من كيانات الأمم المتحدة تنشط في مجالات سيادة القانون، وتعكف المنظمة على تنفيذ عمليات وبرامج سيادة القانون فيما ينيف على 110 بلدان في جميع مناطق العالم، ويوجد أكبر حضور لها في أفريقيا. وتنفذ العديد من كيانات الأمم المتحدة أنشطة في البلدان نفسها. فهناك خمسة كيانات أو يزيد تعمل حاليا بشكل متزامن في مجال سيادة القانون في ما لا يقل عن 24 بلدا، معظمها يعيش في حالة نزاع أو في مرحلة ما بعد النزاع.
تقع المسؤولية عن التنسيق العام لأنشطة سيادة القانون على عاتق الفريق التنسيقي المرجعي المعني بسيادة القانون، الذي يرأسه نائب الأمين العام وتدعمه وحدة سيادة القانون.
ويتألف الفريق من إدارة الشؤون السياسية وإدارة عمليات حفظ السلام ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب الشؤون القانونية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقد وضع الفريق توجيهات سياساتية لتفادي ازدواجية العمل وتحقيق أكبر قدر من التآزر، وأخذ يتبع نهجا استراتيجيا جديدا قائما على النتائج فيما يتصل بعمل الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون. ووافق الفريق على خطة استراتيجية مشتركة للفترة 2009-2011، ووضع حتى الآن المذكرات التوجيهية التالية الصادرة عن الأمين العام: نهج الأمم المتحدة في تقديم المساعدة في مجال سيادة القانون، ونهج الأمم المتحدة في مجال إقامة العدل لصالح الأطفال، ودور الأمم المتحدة في صوغ الدساتير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) موقع الامم المتحدة مصدر سابق