الانتربول: تعريفه ، أهدافه ، رؤيته وإستراتيجيته إعداد: الدكتور حنا عيسى
تاريخ النشر : 2013-06-25
الانتربول: تعريفه ، أهدافه ، رؤيته وإستراتيجيته
إعداد: الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي


منظمة الشرطة الجنائية الدولية  "انتربول": هي أكبر منظمة شرطة دولية أنشئت عام 1923 مكونة من قوات الشرطة ل192 دولة حيث انضمت كل من سانت مارتن، وجنوب السودان عام 2011م، وللمنظمة أربعة لغات رسمية هي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية. وهي مكونة من الجمعية العامة، اللجنة التنفيذية، الأمانة العامة، المكاتب المركزية الوطنية، المستشارون، لجنة ضبط ملفات الأنتربول.
بدأت (منظمة الانتربول) كفكرة منذ مطلع القرن العشرين، وبالتحديد عام (1914) عندما عقد أول اجتماع دولي للقانون الجنائي، عقدته (الجمعية الدولية للقانون الجنائي (international Criminal Police Commission) في مدينة (موناكو) الفرنسية، وضم الاجتماع عددا من ضباط الشرطة والمحامين والأساتذة من أربعة عشر بلد، وتمت مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالتعاون الأمني بين الدول، ومن بينها كيفية تبادل المعلومات وتوثيقها وملاحقة المجرمين وتعقبهم وإلقاء القبض عليهم، وتسليم المجرمين، وبحث الاجتماع أيضاً إمكانية إنشاء مركز دولي لتبادل المعلومات الجنائية المتعلقة بالجريمة والمجرمين بين الدول، وبالفعل تم إنشاء (اللجنة الدولية للشرطة الجنائية)، إلا إن هذه الجهود قد توقفت بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى.

وفي عام (1923) عقد في العاصمة النمساوية (فينا) مؤتمراً للجمعية الدولية للقانون الجنائي، بمبادرة من الدكتور (يوهانز شوبار) رئيس شرطة مدينة فينا، لمناقشة التعاون الدولي في المجال الجنائي، إلا أن عمل الجمعية توقف بسبب النزاعات المسلحة التي اندلعت في ذلك الوقت. وفي عام (1925) عقد اجتماع في مدينة (برلين) لإنشاء مركز للمعلومات، وقد تم تبني هذا الأمر بالفعل وأنشئ ذلك المركز عام (1927). واستمرت الجهود الدولية المبذولة في سبيل إنشاء منظمة تأخذ على عاتقها تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الجنائي، فعقدت العديد من المؤتمرات بين الأعوام (1930 – 1956)، إلا أن نقطة التحول الحقيقية في تأريخ هذه المنظمة جاءت بعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة، وبالتحديد في عام (1956) عندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها (الخامسة والعشرين) والتي عقدت في العاصمة النمساوية (فينا) للفترة من (7 – 13 / حزيران / 1956)، قراراً خاصاً باعتماد النظام الأساسي (الميثاق) للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية – الانتربول وأصبح هذا النظام نافذ المفعول ابتداء من (13/6/1956)، فأصبحت المنظمة منذ ذلك التأريخ تعمل بشكل دائم ومستقر.
يشكل الإنتربول،  ببلدانه الأعضاء الـ 192، أكبر منظمة شرطية في العالم، يتمثل دوره في تمكين أجهزة الشرطة في العالم أجمع من العمل معاً لجعل العالم أكثر أماناً. كما ويسعى الإنتربول لضمان حصول أجهزة الشرطة في أرجاء العالم كافة على الأدوات والخدمات اللازمة لها لتأدية مهامها بفعالية. ويوفر تدريباً محدد الأهداف ودعماً متخصصاً لعمليات التحقيق، ويضع بتصرف الأجهزة المعنية بيانات مفيدة وقنوات اتصال مأمونة. وهذه المجموعة المتنوعة من الأدوات والخدمات تساعد عناصر الشرطة في الميدان على إدراك توجهات الإجرام على نحو أفضل، وتحليل المعلومات، وتنفيذ العمليات، وفي نهاية المطاف توقيف أكبر عدد ممكن من المجرمين.
أهـداف الانتربول:
1.    تأمين وتنمية التعاون المتبادل على أوسع نطاق بين كافة سلطات الشرطة الجنائية في إطار القوانين القائمة في مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2.    إنشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام وفي مكافحتها.
3.    منع الجرائم الدولية وكشفها ومكافحتها .
4.    دعم جهود الشرطة في مكافحة الإجرام العابر للحدود.
مع الإشارة إلى أنّه يحظّر على منظّمة الانتربول حظراً باتاً أن تنشط أو تتدخّل في شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري .
• أهم الجرائم التي تعمل منظمة الإنتربول حالياً على مكافحتها:
1.    المنظمــات الإجرامية والـمـخـدرات. (DCO)
2.    الإجرام المالي والمرتبط بالتكنولوجيا المتقدمة . (FHT)
3.    الإخلال بالأمن العام والإرهاب . (PST)
4.    الاتجار بالبـــشر . (THB)
5.    ملاحقة الفــارين من وجه العدالة (. (FIS
رؤية المنظمة ومهمتها:
-    التواصل بين أجهزة الشرطة لجعل العالم أكثر أماناً  وذلك من خلال إقامة عالم يتمكن فيه كل موظف من موظفي الشرطة إنفاذ القانون من التواصل وتبادل المعلومات الشرطية البالغة الأهمية والوصول إليها بشكل مأمون عن طريق الإنتربول، أينما وحيثما دعت الحاجة، لضمان سلامة المواطنين في العالم أجمع. إضافة لتقديم حلول مبتكرة ومتطورة للتحديات التي يواجهها عمل أجهزة الشرطة والأمن على الصعيد العالمي، وتحسين تلك الحلول.
-    منع الإجرام ومحاربته عبر تحسين التعاون الشرطي الدولي ، من خلال تسهيل تبادل المساعدة على أوسع نطاق ممكن بين جميع السلطات الجنائية المعنية بإنفاذ القانون. وتمكين أجهزة الشرطة في العالم أجمع من التواصل فيما بينها بشكل مأمون. وإتاحة الوصول من جميع أنحاء العالم إلى بيانات الشرطة وما توفره من معلومات. وتقديم الدعم العملياتي في مجالات إجرام محددة ذات أولوية. ودعم تحسين قدرات الشرطة باستمرار لمنع الإجرام ومحاربته وتطوير المعارف والمهارات الضرورية لعمل أجهزة الشرطة على الصعيد الدولي بشكل فعال.
الإستراتيجية  العامة للانتربول 2011 – 2013:
الشبكة العالمية للاتصالات المأمونة
لدى الإنتربول منظومة شرطية عالمية للدعم والاتصالات المأمونة تُعرف باسم I-24/7، تربط المكاتب المركزية الوطنية الـ 188 جميعاً وفيما بينها وأجهزة إنفاذ القانون الأخرى المخوَّلة والشركاء الاستراتيجيين وتتيح لهذه الجهات الإطلاع على بيانات حيوية وطلب هذه البيانات وإحالتها بشكل فوري.
تقديم الدعم على مدار الساعة لأجهزة الشرطة وإنفاذ القانون
يقدم الإنتربول الدعم لبلدانه الأعضاء ويزودها بمجموعة واسعة من أدوات المساعدة العملياتية على مدار الساعة، ولا سيما التحرك في الحالات الطارئة وخلال الأزمات.
بناء القدرات
الإنتربول ملتزم بتحسين ما يقدمه من أدوات وخدمات في مجال التدريب على إنفاذ القانون.
مساعدة البلدان الأعضاء في كشف الجرائم وتبيّن المجرمين
يقدم الإنتربول خدمات وأدوات مبتكرة من أرفع المستويات في مجالي التحليل وقواعد البيانات للمساعدة على منع الجريمة وتبيّن الفارّين والمجرمين العابرين للحدود وتحديد مكان وجودهم وتوقيفهم.
استمرارية الأعمال واستدامتها
من خلال تعزيز البنية التحتية الأساسية للمنظمة وتحسين نموذج عملها والترويج لأهمية دورها على المدى البعيد في مجالي قيادة عمل أجهزة الشرطة وجهود إنفاذ القانون ودعمهما.
الأسس القانونية للإنتربول
من خلال تركيز الجهود على تعزيز الاستقرار والأساس القانوني للأنشطة الدولية.
•    نشرات الانتربول:
النشرة الحمراء: لطلب توقيف المطلوبين بغية تسليمهم، وتتضمّن استمارة طلب إصدار نشرة حمراء جميع البيانات اللازمة عن الشخص المطلوب لكي تـُعتبر النشرة سارية قانونا (للتوقيف المؤقت).
أهم بيانات النشرة الحمراء:
1.    تفاصيل الهوية.
2.    الأوامر القضائية الصادرة بحق المتهم.
3.    التحرّك المطلوب عند العثور على الشخص.
4.    الإشارة إلى النصوص القانونية الوطنية أو المعاهدات والاتفاقيات الثنائية أو الدولية بشأن تسليم المتهم.
-    صدور النشرة الحمراء استنادا إلى مذكرة توقيف وطنية سارية أو إلى قرار قضائي قابل للتنفيذ يُطلب بموجبها توقيف الشخص المطلوب تمهيدا لتسليمه.
القيمة القانونية للنشرات الحمراء :-
-    في العديد من البلدان، تعتبر النشرة الحمراء بمثابة طلب توقيف المطلوبين توقيفاً مؤقتاً .
-    بالنسبة للبلدان الأخرى، تـُعتبر فقط وسيلة لتبيّن المطلوبين وتحديد مكان وجودهم (مراقبة ـ تحذير).
هل بوسع الإنتربول رفض إصدار نشرة حمراء ؟
-    لا يحق للأمانة العامة للإنتربول رفض طلب إصدار نشرة حمراء إلا إذا لم يشمل الطلب على جميع المعلومات الضرورية لصياغة طلب توقيف مؤقت ساري المفعول .
-    يحق للأمانة العامة أن تجري التدقيق في المعلومات التي تتضمنها طلبات إصدار النشرات للتأكد من عدم مخالفتها للمادة (3) من قانون الإنتربول الأساسي .

النشرة الزرقاء: لتحديد مكان إقامة أشخاص وجمع معلومات بشأنهم.
1-    وتستخدَم النشرات الزرقاء لجمع معلومات إضافيـة عــن هويـة شخـص أو نشاطاته غير المشروعة ذات الصلة بقضية جنائية.
2-    وتستخدَم هـذه النشرة بشكل أساسي لتتبع وتحديد مكان إقامة جناة لم يصدر بشأنهم قرار تسليم بعد أو لتحديد مكان إقامة شهود جرائم.
3-    إذا صدرت مذكرة توقيف، أمكن تحويل نشرة زرقاء إلى نشرة حمراء.

النشرة الخضراء: للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائي.
تستخدَم النشرات الخضراء للتزويد بتحذيرات ومعلومات استخبار جنائية عن أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية ويرجح ارتكابهم لمثلها فـي بلـدان أخرى .
طريقة إصدار النشرات الخضراء:
تحيط البلدان الأعضاء علما بالنشاطـات الإجراميـة الممكنـة لشخص ما.
قاعدة عامة:من الضروري الحصول على معلومات مـن ثلاثة بلدان على الأقل.
استثناء:
-    أعضاء المجموعـات الإجراميـة المنظمـة،(Hells Angels)  ومرتكبو الجرائم الجنسية ضد الأطفال.
-    تصدر عن أمانة الانتربول العامة إما بمبادرة منها أو بناء على طلب مكتب مركزي وطني.
-    إذا لم ترد معلومات خلال خمس سنوات، يجري الاتصال بالجهة الطالبة.

النشرة الصفراء:  لتحديد مكان وجود المفقودين.
تستخدَم النشرات الصفراء للمساعدة في تحديد مكان وجود المفقودين وخصوصا القاصرين، أو للمساعدة في تبيّن هوية الأشخاص العاجزين عـن تحديد هويتهم، كالذين يعانون من فقدان الذاكرة
النشرة السوداء:  لتبيّن الجثث المجهولة
تستخدَم النشرات السوداء لتبيّن الهوية الحقيقة للموتـى الذيـن تعذر تبيّن هوياتهم يجب تيسير أكبر قدر ممكن من المعلومات فـي الاستمارة (خصوصا مخطط الأسنان).
-    النشرة البرتقالية: لتيسير إشعارات تحذيرية عن تهديدات إرهابية محتملة.
تعتبرالنشرة البرتقالية بمثابة ”رسالة إنذار أمني“تعمّم في هذه النشرات معلومات عن أشخاص خطرين يتوقع ارتكابهم لأعمال إرهابية، أو عن مظاريف أو رسائل مشبوهة تتضمّن عبوات متفجرة أو حارقة وأسلحة مموّهة.
توجّه هذه النشرات تحذيرات إلى المسئولين عن الأمن في المنظمات الدولية ومجموعة إنفاذ القانون في البلدان ( ل 188) الأعضاء في الإنتربول .
طريقة إصدار النشرات البرتقالية:
-    يمكن للمكاتب المركزية الوطنية تقديم الطلبات بالإنترنت او أي وسيلة إلى الأمانة العامة للإنتربول لإصدارها .
-    على المكاتب المركزية الوطنية إرسال المعلومات مع مرفقاتها ( صور... ) إلى الأمانة العامة للإنتربول .
-    يتولى مركز العمليـات والتنسيـق ( CCC ) إصـدار النشـرة البرتقالية ( بالتعاون مع الإدارة الفرعية للأمن العام والإرهاب –PST  .)
-    إذا كان من الضروري لمركز العمليات و التنسيق الحصول على معلومات إضافية، فإنه يقوم بالاتصال بالمكتب المركزي الوطني الـذي زوّده أصلا بالمعلومات .
المحتويات الضرورية لملف الاسترداد:
1- تقديم أصل الوثائق اللازمة من سلطة التحقيق أو صورة معمدة منها من قبل سلطة التحقيق القضائية.
و أهم هذه الوثائق مايلي :-
أ- أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه، أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهه القضائية المختصة في الدولة الطالبة مصحوبا بخطاب رسمي موجه إلى مدير عام العلاقات الخارجية و الشرطة الجنائية الدولية بطلب ملاحقة المتهم وتحديد محل إقامته الفعلي أو المحتمل تواجده فيه خارج الجمهورية اليمنية .
ب- بيانا شاملا للوصف الجرمي متضمنا تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب من أجلها التسليم وتكييفها القانوني وتحديد النصوص القانونية المطبقة عليها .
ج- بيانا شاملا وموجزا من سلطة التحقيق بالأدلة التي تثبت التهمه الموجهة للشخص المطلوب تسليمه للدولة الطالبة أو محاكمته أمام القضاء المختص في الدولة المطلوب منها التسليم.
2-  تقديم أصل حكم الإدانة الصادر طبقا للأوضاع المقررة في قانون الدولة طالبة التسليم أو صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الدولة طالبة التسليم مصحوبا بخطاب رسمي موجه إلى مدير عام العلاقات الخارجية و الشرطة الجنائية الدولية بطلب ملاحقة المتهم لاسترداده إلى الدولة الطالبة أو تنفيذ الحكم الصادر بحقه في الدولة المطلوب منها التسليم .
الشعار...  
يتكوّن شعار المنظمة المستخدم منذ عام 1950 من العناصر التالية:
•    رسم للكرة الأرضية ... يشير إلى الطابع العالمي لأنشطة المنظمة.
•    غصنا زيتون... يحيطان بالكرة الأرضية ويرمزان إلى السلام.
•    الاسم… INTERPOL تحت الكرة الأرضية، بين غصني الزيتون.
•    سيف عمودي خلف الكرة الأرضية... يرمز إلى عمل الشرطة.
•    الاسمان المختصران OIPC وICPO فوق الكرة الأرضية، على جانبي السيف.
•    كفتا ميزان... ترمزان إلى العدالة تحت غصني الزيتون.
تواريخ فاصلة:
•    1914
•    انعقاد المؤتمر الأول للشرطة الجنائية الدولية في موناكو.
•    1923
•    إنشاء اللجنة الدولية للشرطة الجنائية واختيار فيينا (النمسا) مقرا لها.
•    1926
•    الجمعية العامة المنعقدة في برلين تقترح أن يقيم كل بلد جهة اتصال مركزية ضمن بنيته الشرطية.
•    1927
•    اعتماد قرار يقضي بإقامة المكاتب المركزية الوطنية.
•    1930
•    إنشاء أقسام متخصصة في مكافحة تزييف العملة، والسجلات الجنائية، وتزوير جوازات السفر.
•    1935
•    إطلاق شبكة الإنتربول الدولية للاتصالات اللاسلكية.
•    1938
•    النازيون يسيطرون على المنظمة بعد عزل الرئيس مايكل سكوبل. معظم البلدان تتوقف عن المشاركة.
•    1942
•    اللجنة الدولية للشرطة الجنائية تخضع تماما للسيطرة الألمانية، ويُنقل مقرها إلى برلين.
•    1946
•    بلجيكا تقود جهود إعادة بناء المنظمة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. إقامة مقر جديد للمنظمة في باريس واختيار "إنتربول" عنوانا برقيا لها.
•    1949
•    الأمم المتحدة تمنح الإنتربول مركزا استشاريا باعتباره منظمة غير حكومية.
•    1956
•    تغيير اسم اللجنة الدولية للشرطة الجنائية ليصبح المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، واستخدام الاسم المختصر م د ش ج - إنتربول أو الإنتربول فقط.
•    1958
•    تنقيح نظام مساهمات البلدان الأعضاء واعتماد النظام المالي.
•    1963
•    انعقاد أول مؤتمر إقليمي في مونروفيا (ليبريا).
•    1971
•    الأمم المتحدة تعترف بالإنتربول كمنظمة حكومية دولية.
•    1972
•    إبرام اتفاق مقر مع فرنسا يعترف بالإنتربول كمنظمة دولية.
•    1982
•    استحداث هيئة مستقلة لرصد تنفيذ لوائح الإنتربول الداخلية المتصلة بحماية البيانات، التي ستصبح لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول في عام 2003.
•    1989
•    الإنتربول ينقل مقر أمانته العامة إلى ليون (فرنسا)
•    1990
•    إطلاق منظومة الاتصالات X.400 التي تتيح للمكاتب المركزية الوطنية تبادل الرسائل الإلكترونية فيما بينها وإحالتها إلى الأمانة العامة مباشرة.
•    1992
•    بدء العمل بمنظومة تقصٍ آلية لإجراء التقصيات عن بُعد في قواعد بيانات الإنتربول.
•    1995
•    في إطار برنامج التنظيم الإقليمي، الجمعية العامة تعتمد مبادئ توجيهية لإنشاء مكاتب إقليمية وتشغيلها.
•    1998
•    استحداث قاعدة بيانات منظومة الإنتربول للمعلومات الجنائية.
•    2002
•    إطلاق منظومة الاتصالات I-24/7 المستندة إلى شبكة الويب.
•    2003
•    افتتاح مركز العمليات والتنسيق رسميا في مقر الأمانة العامة، مما أتاح للمنظمة العمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.
•    2004
•    افتتاح مكتب ارتباط للإنتربول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
•    2005
•    إصدار أولى نشرات الإنتربول.
•    2009
•    الافتتاح الرسمي لمكتب الممثل الخاص للإنتربول لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.