الأخبار
سرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيل
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة جريمة إبادة جماعية بقلم د. حنا عيسى

تاريخ النشر : 2021-05-13
الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة جريمة إبادة جماعية     بقلم د. حنا عيسى

حنا عيسى

الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة جريمة إبادة جماعية

بقلم: د. حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي

إن الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تجويع المدنيين وعرقلة الإمدادات الغوثية رغم زعم السلطات الإسرائيلية مؤخرا بتخفيف الحصار على قطاع غزة ..حيث انه ووفقا لنص المادة 43 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 يسمح للسلطة  المحتلة فرض إجراءات معينة تقيد حركة التنقل لاعتبارات  أمنية ، إلا أن هذه السلطات ملزمة بإيجاد توازن بين احتياجاتها الأمنية ، وضمان سير حياة  السكان الخاضعين للاحتلال بشكل طبيعي.

وعلى مدار العقد والنصف الماضية فشلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية في تحقيق هذا  التوازن على قطاع غزة باتخاذها إجراءات تحد من حرية التنقل بشكل جسيم ، إلى درجة أن هذه الإجراءات تعتبر عقوبات جماعية تؤثر على كافة نواحي حياة السكان الفلسطينيين.

ووفقا كذلك للفقرة 25 من نص المادة 8 من النظام الأساسي  للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 تنص على  أن  "تعمد تجويع  المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم ، بما في ذلك عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو  المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.

وان الحصار والإغلاق المحكمين على قطاع غزة من قبل السلطات الإسرائيلية بحسب قواعد القانون الدولي الإنساني يصنف على  انه جريمة إبادة جماعية وفقا لنص المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي  نصت على انه .. لفرض هذا النظام تعني الإبادة  الجماعية أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية  أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيا ..إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكا كليا أو جزئيا.

ووفقا لنص المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تعتبر سلطات الاحتلال ملزمة بعدم اتخاذ أي إجراءات تقييد حركة الإمدادات  الطيبة والإنسانية  من الوصول إلى المناطق المحتلة .

كما  تعتبر المادة الثامنة الفقرة ب/25 من ميثاق المحكمة الجنائية  الدولية تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية للسكان المدنيين على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف من قبيل جرائم الحرب .

وعلى ضؤ ما ذكر أعلاه المطلوب من إسرائيل  فك الحصار كليا عن قطاع غزة بدلا من التلاعب بما يسمى تخفيف الحصار لأنها تتحمل المسؤولية القانونية بصفتها قوة احتلال أولا والحصار الإسرائيلي المفروض حاليا على  قطاع غزة يشكل مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني ويمثل  أبشع صور العقوبات الجماعية التي تشمل المواد الغذائية والدوائية والوقود ومواد البناء  ...الخ ثانيا .

لذا، رغم ترحيب بعض دول العالم بخطوة إسرائيل النظرية بتخفيف الحصار على قطاع غزة  إلا انه يظهر بوضوح  من خلال الممارسة بان إسرائيل  ليست لديها النية من إنهاء العقوبات الجماعية بحق السكان المدنيين في قطاع غزة وبالتالي المطلوب من إسرائيل أن تحترم تعهداتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي وان ترفع فورا الحصار المفروض على قطاع غزة  كليا وأن توقف الحرب الجارية حالياً على قطاع غزة .
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف