الأخبار
إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً" وبتنسيق مع واشنطنأبو عبيدة: الاحتلال عالق في غزة ويحاول إيهام العالم بأنه قضى على فصائل المقاومةبعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازاتبايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسيةوفاة العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيامنح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولىتقرير: إسرائيل تفشل عسكرياً بغزة وتتجه نحو طريق مسدودالخارجية الأمريكية: لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنييننيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقهاحماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاقمصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزةالمراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويامسؤول أممي يدعو للتحقيق باكتشاف مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونسإطلاق مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطينياتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين
2024/4/26
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

تجديد حالة الطوارئ بين القانون والمصلحة العامة بقلم:د.جهاد الحرازين

تاريخ النشر : 2020-04-04
تجديد حالة الطوارئ بين القانون والمصلحة العامة بقلم:د.جهاد الحرازين
تجديد حالة الطوارئ بين القانون والمصلحة العامة

د جهاد الحرازين

بعد اصدار مرسوم من قبل الرئيس ابو مازن رئيس دولة فلسطين بتجديد اعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما اخرى تبدا من يوم 4 ابريل (نيسان) بعد التوصية التى تقدم بها رئيس الوزراء نتيجة للظروف التى تمر بها فلسطين فى ظل استمرار جائحة كورونا فى العالم وازدياد عدد الاصابات ليس فى فلسطين بل بالعالم باسره  وحماية للمواطن الفلسطينى ومنع وصول الوباء لكافة المواطنين كان هناك ضرورة تتطلب استمرار حالة الطوارئ والتى تأتى ليس لتقييد الحريات ومصادرة الحقوق وانما تأتى لحماية المواطنين وحفظ ارواحهم باعتبارهم اغلى قيمة تمتلكها فلسطين وبمجرد صدور المرسوم الرئاسي بتمديد حالة الطوارئ خرج بعض للحديث عن عدم قانونية التمديد ومخالفته للقانون الأساسي لذلك كان لابد من توضيح الموقف القانونى بهذا الاتجاه من خلال بعض الامور التى سنتناولها فى هذا المقال

اولا : القانون وجد لحماية الدولة بعناصرها الثلاث الارض والشعب والسيادة ولكن قبل ذلك لابد لنا من تعريف القانون والقاعدة القانونية تباعا قالقانون هو حاجة اجتماعية يحتاجها المجتمع او الدولة لتلبية حاجات المواطنين وتنظيمها فقبل ظهور القانون ساد العرف والذى يعد مصدرا من مصادر القانون ولكن طبيعة الحياة وتطوراتها تطلبت تنظيم الحياة وصياغتها فى قوالب قانونية او قواعد قانونية الامر الذى ينقلنا لتعريف القاعدة القانونية والتى هى عبارة عن مجموعة من النصوص التى تحدد النظام السياسى بالدولة و تنظم سلوك الافراد فى المجتمع وتنظم علاقة الدولة بالأفراد وعلاقة الافراد ببعضهم البعض وهى قاعدة عامة ومجردة ومقترنة بجزاء. وهنا ما اريد ايضاحه بان المجتمع والافراد سابقين على القاعدة القانونية لأنها تتغير بتغير وتطور حاجات الافراد بالمجتمع .

ثانيا : فى حالة ان تكون القاعدة القانونية تضع ضوابط معينة فى زمن او توقيت معين او بمناسبة ظرف معين فان هذا يتطلب مؤامة المصلحة العامة أي مصلحة الشعب و الذين من خلالهم تتشكل بقية المؤسسات او نظام الدولة باسره من سلطات فهم العنصر الاساسية فى الدولة والقانون جاء لتحقيق طموحاتهم ومصالحهم وتحقيق نظام ضابط لكل العلاقات بالدولة ولكن عندما يكون هناك تهديدا للدولة ولاحد عناصرها الاساسية وهناك نصا قانونيا يؤدى لتعطيل حماية المصلحة او الاعاقة باتخاذ الاجراء اللازم هنا تقدم مصلحة الدولة بكل عناصرها على القانون او النص القانونى الذى قد يكون اصبح غير ملائما للظروف الواقعة او القائمة وهذا حدث فى معظم لنظم السياسية بالعالم فيتم القفز عن اى نص قانونى فى لحظات يتم المفاضلة بين الدولة والمصلحة العامة من ناحية وتطبيق نص قانونى من ناحية ثانية وهو ما تعلمناه بضرورة تقديم مصلحة الدولة بعناصرها على النص قانونى فى اوقات معينة نتيجة ظروف او اوضاع او تطورات.

ثالثا :ما يتعلق بمرسوم تمديد حالة الطوارئ وفقا للقانون الاساسى الفلسطينى والذى نص فى مادته رقم 110 والتى جاء نصها ( 

1- عند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً. 2- يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه. 3- يجب أن ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية. 4- يحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن. نص المادة (111) لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.).

يلاحظ من نص المادة 110 فى الفقرة الثانية بانه يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما اخرى هذا الجزء الاول من الفقرة والذى اتاح للرئيس بالقيام بحالة التمديد للطوارئ لمدة ثلاثين يوما وهو الامر الذى تم ولكن وضع المشرع  فى تكملة الفقرة بان يتم ذلك بموافقة المجلس التشريعى بأغلبية الثلثين وهو الامر الذى اثار بعض الاخوة القانونيين بان التمديد لم يتم بموافقة اعضاء المجلس التشريعى وهنا السؤال هل المجلس التشريعى قائم وموجود حتى يتم الحديث بمخالفة احكام القانون الأساسي لو كان المجلس التشريعى قائما وموجودا وتجاوزت حالة اصدار المرسوم بتمديد حالة الطوارئ كنا سنوافق بان هناك خللا حدث ولكن المجلس التشريعى الذى تم حله بحكم صادر من المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا ديسمبر 2018 وبعد فترة غياب وانقطاع وتعطل استمرت منذ عام 2007..

لذلك السؤال هل يتم الانتظار الى ان يتم انتخاب مجلس تشريعى جديد ومن ثم يقوم الرئيس بإصدار قرار بتمديد حالة الطوارئ فى ظل ظروف استثنائية يتعرض لها العالم باسره من جائحة وبائية تهدد المجتمع والمواطنين والسلامة العامة والصحة العامة  .

من هنا نجد بان حالة التمديد التى قام بها الرئيس استوجبت محكم القانون وجاءت وفق النص القانونى لأنه فى حالة تعطل او عدم وجود المجلس التشريعى فلا يجب التمسك بحرفية النص القانونى لان هناك تعاملا وفق المتاح ووفق روح القانون مع تقديم المصلحة العامة ومصلحة الدولة على اى نص قد يحد او يمس بتلك المصلحة او يعرض الدولة بعناصرها الثلاث للخطر .
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف