الأخبار
"عملية بطيئة وتدريجية".. تفاصيل اجتماع أميركي إسرائيلي بشأن اجتياح رفحالولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدةقطر تُعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.. لهذا السببالمتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ السجوننتنياهو: هدفنا القضاء على حماس والتأكد أن غزة لن تشكل خطراً على إسرائيلالصفدي: نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن غزة بتصعيد الأوضاع مع إيرانمؤسسة أممية: إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية لغزةوزير الخارجية السعودي: هناك كيل بمكياليين بمأساة غزةتعرف على أفضل خدمات موقع حلم العربغالانت: إسرائيل ليس أمامها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني غير المسبوقلماذا أخرت إسرائيل إجراءات العملية العسكرية في رفح؟شاهد: الاحتلال يمنع عودة النازحين إلى شمال غزة ويطلق النار على الآلاف بشارع الرشيدجيش الاحتلال يستدعي لواءين احتياطيين للقتال في غزةالكشف عن تفاصيل رد حماس على المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرىإيران: إذا واصلت إسرائيل عملياتها فستتلقى ردّاً أقوى بعشرات المرّات
2024/4/19
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

أثر فيروس الكورونا على الالتزامات التعاقدية بقلم: ناجى احمد الصديق الهادى

تاريخ النشر : 2020-03-30
اثر فيروس الكورونا على الالتزامات التعاقدية تطبيقا لنظريتى القوة القاهرة والظرف الاستثنائى


ناجى احمد الصديق الهادى      المحامى

اجتاح العالم فى الفترة الاخيرة مرض فيروس الكورونا ، ليس كفيروس السارس الذى ضرب دول شرق اسيا وتوقف وليس كمرض الايبولا الذى إذا شرق افريقيا وانتهى ولكنه تفشى فى هذه المرة وانتشر وعم العالم بأقطابه الأربعة وفرض واقعا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا جديدا ، ... فرض واقعا مريرا وصادما ومزلزلا حتى اضطر الناس معه فى البقاء فى بيوتهم الى حين ،وترك إعمالهم الى مدى ، والنكوص مجبرين عن تنفيذ التزاماتهم القانونية  الاجتماعية والسياسية والشخصية ، وفى خضم هذه الجائحة برزت الى الوجود وبشكل عنيف معضلة عدم تنفيذ الالتزامات القانونية بموجب عقود  ومعاهدات  على مستوى الوطن والإقليم والعالم واوجد عدم تنفيذ تلك الالتزامات مشكلات قانونية بالغة التأثير وبالغة التكاليف وبالغة الخسائر مما يستدعى الوقوف برهة ومعرفة الاثار القانونية المترتبة على عدم تنفيذ تلك العقود على كل المستويات بسبب الأوضاع القانونية التى جاءت عقب إصدار الحكومات قراراتها بإغلاق الحدود ومنع التجمعات وفرض حالات الطوارئ ..

معالجة الواقع القانونى الذى فرضه فيروس الكزونا يستند على نظريتين رئيستين فى القانون وهما نظرية القوة القاهرة ورديفتها نظرية الظروف الطارئة  وعلى هدى من النظر فى شروط وآثار تطبيق هاتين النظريتين نناقش الى اى مدى يمكن ان يكون فيروس الكرونا مانعا قانونيا دون تنفيذ ملايين العقود حول العالم  وسببا فى تطبيق نظريتى القوة القاهرة والظروف الطارئة لحماية ملايين الأشخاص من خطر النكوص عن تنفيذ التزاماتهم القانونية الواجبة عليهم جراء إخلالهم بها نتيجة للواقع المرير الذى وضع فيه الفيروس كل العالم تحت رحمته

من الملائم بدأ هذا المقال بتعريف لنظريتى القوة القاهرة والظروف الطارئة وما يترتب عيها من اثار قانونية فى حال بروزها الى العلن بحسب ما نصت عليه القانون والفقه  السودانى والمقارن

يرجع أصل مفهوم القوة القاهرة (Force Majeure) الى القانون الفرنسي وقد اقتبسه قانون الإحكام الانجليزي (Common Law)  من هذا القانون وجعله سببا من أسباب استحالة تنفيذ الالتزام التعاقدي واقترن ببند تعاقدي عرف بشرط القوة القاهرة (Force Majeure close  ) .ويتشابه مفهوم القوة القاهرة المقتبس من نظام القانون المدني (Civil law system)  مع مبدأ استحالة تنفيذ الالتزام التعاقدي (Doctrine of frustration)  الذى يرجع أصله الى نظام قانون الأحكام العامة الانجليزي من حيث انه ينبغى على المدين فى كليهما ان يثبت ان تنفيذ الالتزام صار مستحيلا وليس مرهقا فقط ويعرف جانب من الفقه الانجليزى شرط القوة القاهرة بانه بند تعاقدي يوفر قدرا كبيرا من الأمان القانونى والمعالجات التعاقدية ويبقى على إمكانية تعديل الالتزام التعاقدي او إطالة مدة تنفيذه او حتى انهاء العقد فى ظروف خارجة كليا عن سيطرة المدين .

والقوة القاهرة  فى ابسط تعريفاتها هى الحدث الذى ينجم عن ظرف خارجي عن الشئ نفسه كحدوث زلزال او فيضان او اى شئ اخر غير متوقع واجتبى عن الشئ نفسه ويستحيل دفعه عند وقوعه ويستحيل معه تنفيذ الالتزامات القانونية المترتبة على العقود التى تم ابرامها قبله

يتبين لنا مما سبق انه يشترط لتطبيق نظرية القوة القاهرة فى القانون الانجليزي ان تكون نتيجة لحدث عام فجائى ناتج عن ظرف خارجى لا سبيل لدفعه ولا يمكن توقعه  كما انه يجعل من تنفيذ الالتزامات التعاقدية فى ظله امر مستحيلا وليس مرهقا فقط وتشمل الالتزامات اللاحقة للحدث وليست السابقة او المعاصرة له 

لم يكن القانون السوداني يعرف ما يسمى بالظروف الطارئة على النحو الذي يعرفها به القانون المصري أو الفرنسي وإنما كان بوصـفه أحـد القوانين المستمدة من القانون الإنجليزي يعرف مـا يسـمى بنظريـة الاستحالة الإنجليزية ويطبقها فى أحكامه . علي أن ظـروف الحيـاة العصرية واطراد المعاملات وتشعبها وارتفاع الأسعار ونـدرة السـلع وفرض القيود على الواردات والصادرات وعدم ثبـات قيمـة النقـود والتضخم كل ذلك جعل المشرع السوداني يعمل على تشـريع نظريـة الظروف الطارئة ليستطيع أن يخفف وطأة الخسارة الجسيمة التى كـان يمكن أن تحدث لأحد الطرفين لو أجبر على تنفيذ التزاماته المنصوص عليها فى العقد فقد تم النص عليه فى قانون العقود لسنة 1971 وقانون 1974م ثم تضمنه قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م حيث نصت المادة 117 على الاتى (1اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك  ).

 ­الأثر المباشر لتطبيق هذا النص هو رد التزام الطرف الذي تأثر بوقوع الظرف الطارئ وصار مرهقاً للحد المعقـول ويحـدث ذلـك بتـدخل القاضي ، وسلطة القاضي فى التدخل تكون فى حدود الحكم بالتعويض فقط دون تعديل شروط العقد النظرية تقرب المدين فى التنفيذ العيني من القدر الذي كان يمكن توقعه وقت العقد . مجال تعديل العقد للظروف الطارئة هـو العقـود الملزمـة للجـانبين فالمقصود من التعديل هو إعادة التوازن العقدي الـذي إختـل بسـبب الظرف الطارئ . وهذا ما يفترض التزامات على عاتق كل من طرفي العقد يقوم بينهما التوازن . على أن هنالك اتجاها فى الفقه الإسـلامي يقصر ذلك على العقود المحددة تأسيساً علـى أن العقـود الاحتمالية تفترض بطبيعتها الكسب والخسارة فى جانب كل من طرفيهـا  من العقود الملزمة للجانبين يجب أن يكون هنالك فاصل زمني بين انعقاد العقد وبين تنفيذه يتخلله الظـرف الطـارئ . فإعمـال نظريـة الظروف الطارئة يقتصر على العقود المتراخية التنفيـذ وهـي تشـمل العقود الزمنية سواء كانت عقوداً مستمرة كالإيجار والعمل مـثلاً ، أو كانت عقوداً دورية كالتوريد . فمثل هذه العقود تمتـد بطبيعتهـا فـى الزمن. وأيضاً العقود المتراخية التنفيذ تشمل كذلك العقود الفورية إذا ما تأجل تنفيذها بإتفاق الطرفين فمثل هذه العقود وإن لم تكن بطبيعتها تمتد في الزمن إلا أن إضافة تنفيذها إلي أجل أو آجال متعاقبة من يسمح بحدوث ظروف جديدة تجعل التنفيذ مرهقاً أثناء الآجل . أولاً : يجب أن يقع حادث استثنائي = بالحادث الاستثنائي ذاك الذي يندر حصوله بحيث يبدو شاذاً بحسب المألوف من شـئون الحياة فلا يعول الرجل العادي عليه ولا يـدخل فـى حسـبانه كالحروب والزلازل والحرائق وانتشار الأوبئة والسيول العنيفـة وغارات الجراد والتهام المحصول بالدود بشكل غيـر معهـود وفرض التسعيرة الجبرية ورفعها . إلي غير ذلك مـن النـوازل والإحداث . وليس يلزم أن يكون الحدث الاستثنائي قد وقع نتيجة فعل الطبيعة أو نتيجة أية واقعة مادية أخرى بل أنه يعتبر حادث استثنائي وينهض سبباً لتطبيق نظرية الظروف حتى ولـو كـان ناجماً

عن صدور تشريع جديد او فرض لحالة طوارئ وغيرها من الوقائع القانونية الأخرى ويجب ان يكون الحادث عاما وشاملا بحيث لا يكون مقتصرا على المدين وحده ،فنظرية الظروف الطارئة كنظرية القوة القاهرة تماما لا تكون الا للأحداث التى لم تكن فى الحسبان ولم يكن فى الوسع توقعها عند ابرام العقد .

اما فيما يتعلق بنظرية القوة القاهرة فى القانون السوداني  والتى يترتب عليها استحالة تنفيذ الالتزامات التعاقدية فقد نص قانون المعاملات السوداني لسنة  1984 فى المادة 130 منه على الاتى (فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه بسبب اجنبى لا يد للمدين فيه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه  ) وعليه فان القانون السودانى قد قان بتنظيم حالات استحالة  تنفيذ الالتزام لسبب اجنبى عن المدين وذلك بانقضاء الالتزام المقابل المقابل له ويعتبر العقد متفسخا من تلقاء نفه  وهو مجال اخر لمعالجة الحوادث الطارئة التى تحدث بع ابرام العقد وتؤدى الى عدم التنفيذ بصورة متكاملة وليست جزئية  اما اذا كانت الاستحالة فى تنفيذ الالتزام جزئيا فللدائن الخيار بين الفسخ او انقص الالتزامات المتبادلة او التعويض ان كان له مقتضى

انتشار فيروس الكورونا افرز واقعا قانونيا جديدا اثر بلا شك على تنفيذ االكثير من الالتزامات التعاقدية على كل المستويات فهل يرقى ذلك الواقع الى اعتباره قوة قاهرة او ظرف طارئ ؟ ومن ثم يمكن تطبيق شروط النظريتين وترتيب أثارهما على تلك الالتزامات ؟

من هنا فحن أمام إشكال قانونى واقتصادي حول اعتبار كورونا قوة قاهرة ام ظرف طارئ، حيث انه من المرجح ان تمتلئ ساحات المحاكم بكم هائل من الدعوى التى تستند الى النظريتين لان الشركات الكبيرة فى اقتصاديات العالم الكبرى قد بدأت تتحسب منذ الان لتلك الدعاوى فقامت باستصدار ما يسمى بشهادات القوة القاهرة لتدافع بها عن نفسها  فى حال إقامة دعاوى عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية التى تقع على عاتقها.

الشئ المؤكد الذي يفرض علينا الوقوف على بعض مداخله الأساسية، ويقتضي منا التعامل مع كل جوانبه وآثاره الأخرى الممكنة والمحتملة بأنه ستصبح دعاوى "القوة القاهرة" معقدة، ومحل خلاف بين الأطراف في وطننا عندما لا تتسبب متغيرات كبرى في التأثير بشكل مباشر على العمل؛ وهو ما يتطلب منا اجتهادًا قضائيًّا، وفكرًا قانونيًّا في تبني حلول لأفكار مماثلة، نستشف منها من الوسائل الحمائية في علاج الحالات التي يصبح فيها الالتزام التعاقدي مستحيل التنفيذ (القوة القاهرة)، أو صعب التنفيذ (الظروف الطارئة).. وبين حالات أخرى تشبه القوة القاهرة بظروفها الطارئة؛ وذلك بمقاربة حكيمة، تضمن التوازن العقدي، وتكرس الدور الأساسي للقضاء في تحقيق الأمن القانوني والاجتماعي المنشود.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف