الأخبار
بعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازاتبايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسيةوفاة العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيامنح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولىتقرير: إسرائيل تفشل عسكريا بغزة وتتجه نحو طريق مسدودالخارجية الأمريكية: لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنييننيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقهاحماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاقمصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزةالمراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويامسؤول أممي يدعو للتحقيق باكتشاف مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونسإطلاق مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطينياتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيينمسؤولون أميركيون:إسرائيل لم تضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح..وحماس ستظلّ قوة بغزة بعد الحربنتنياهو: سنزيد الضغط العسكري والسياسي على حماس خلال الأيام المقبلة
2024/4/23
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

الحجر الصحي على المصابين بمرض كورونا والمس بالحريات الشخصية بقلم المستشار سمير ضاهر

تاريخ النشر : 2020-03-30
الحجر الصحي على المصابين بمرض كورونا و المس بالحريات الشخصية
بقلم المستشار أ. سمير ضاهر
أدى الانتشار المتسارع لفيروس كورونا الجديد الي مسارعة الدول في اتخاذ إجراءات مشددة للحد من انتشاره ، وقد أدى اتخاذ مثل هذه الإجراءات الي الحد من حريات الأفراد في التنقل و السفر حتى وصل الامر الي ايداعهم في الحجر الصحي الي فترات مختلفة .
وقد أدى انتشار بعض الأوبئة و الأمراض السارية في فلسطين و في فترات سابقة الي اصدار العديد من التشريعات و الأنظمة للتعامل معها ، فقد سنَ الأتراك عند ادارتهم لفلسطين نظام الامراض السارية و المعدية 1332هـ وسنَ الانتداب البريطاني في العام 1937 نظام امراض الحيوانات "نظام الجمرة" ونظام الخيل الأفريقي و الذي حصد العديد من الأرواح في فلسطين في العام 1945، وقد اقتصرت معظم هذه الأنظمة على مكافحة أمراض بعينها على وجه الخصوص ولم تفرض إجراءات او عقوبات على من يخالفها وانما كانت تحمل في باطنها التنفيذ الجبري لها ، وقد ثار في الآونة الأخيرة نقاشات على الساحة القانونية في شأن الإشكاليات و المسائل الأخلاقية و التشريعية و التي تشوب تنظيم إجراءات الحجر الصحي بما فيها ضبط الحريات العامة و الاستعانة بقوة الشرطة لإرغام من يرفض تلك الإجراءات على تنفيذها و الانصياع لأوامر السلطة التنفيذية بشأنها بما يحقق المصلحة العامة في ظروف استثنائية عصيبة والحفاظ على حريات الأشخاص وحقوقهم فقد نص القانون الأساسي في المادة 16 (لا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبي أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانون ) ، كذلك ما ورد في المادة (10)- (حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام ).
ونظراً لأهمية هذا الموضوع ولما فيه من ارتباط بحقوق الانسان اللصيقة بشخصيته وحريته الشخصية فقط حسمت التشريعات الفلسطينية هذا الموضوع حيث اعطى القانون الأساسي السلطة التنفيذية الحق في اصدار لوائح الضبط و اللوائح اللازمة لترتيب المصالح و الإدارات العامة م68/7 والتي تنص ( توقيع وإصدار اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء)، ومما لا شك فيه ان من الأهداف المشروعة لهذه اللوائح المحافظة على الصحة العامة وحمايتها وذلك باتخاذ ما يلزم من إجراءات المكافحة للأمراض السارية و احتواءها .
وقد سبق للسلطة الوطنية الفلسطينية اصدار قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 و الذي هدف الي الاحتياطات الصحيحة و الوقاية من الامراض السارية وحدد القانون الأمراض السارية و الأوبئة ، وقد تضمن القانون تعريفات تتعلق بالأمراض السارية والمعدية والمصابين بها والعزل والحجر الصحي لهم حيث تم تعريف كل من (المرض الوبائي: المرض المعدي الذي يتفشى بشكل غير عادي ويهدد الصحة العامة. المصاب: كل شخص مصاب بأحد الأمراض المعدية أو يكون حاملاً لمسببها. المشتبه بإصابته: الشخص الذي يستدل من سيرته الطبية أو من الأعراض التي تظهر عليه بأنه قد يحمل في جسمه مسببات مرضٍ معدٍ. العزل: عزل المصاب أو المشتبه بإصابته أو المخالط لأي منهما في أماكن أو ظروف خاصة بهدف منع انتشار مسببات المرض.
وينظم القانون الإبلاغ عن الامراض السارية التي تقع عليهم مسؤولية وواجب الإبلاغ عنها ،كما نظم العزل الاجباري للمرضى المصابين للأمراض السارية و الأوبئة وكذلك المشتبه بهم ،كما نظم العزل الاجباري للمرضى المصابين بالأمراض السارية و المشتبه به ، حيث نص قانون الصحة العامة في هذا الموضع ( مادة (13)1- . يجوز للوزارة عزل المصاب بالأمراض الوبائية أو المشتبه به أو المخالط لأي منهما في المكان المناسب وللمدة التي تحددها أو إخضاعه للمراقبة الصحية أو إيقافه مؤقتاً عن مزاولة عمله. 2. على الوزارة توفير العلاج المناسب مجاناً للأمراض الوبائية التي تحددها.

مادة (14) بقرار من الوزير، للوزارة فرض الحجر الصحي في فلسطين لمنع انتقال الأمراض الوبائية منها وإليها.

مادة (15) بهدف منع انتقال الأمراض الوبائية من فلسطين وإليها يجوز للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية:- 1. المعاينة الصحية لوسائل النقل البرية والبحرية والجوية العامة والخاصة. 2. إجراء الفحوصات الطبية على المسافرين القادمين والمغادرين. 3. عزل الحيوانات ومراقبتها. 4. تحديد الشروط الصحية الواجبة لدخول البضائع أو المواد المستوردة من الخارج.
لذلك فإن ما قامت به السلطة الوطنية الفلسطينية رئاسة وحكومة من إجراءات من إعلانات حالة الطوارئ والقرارات والأنظمة تأتي في توافق تام مع نصوص القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة وأن أي تعرض لحريات الأفراد إنما يأتي للحفاظ على المصلحة العامة والحد من انتشار هذا الوباء اللعين .
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف