الأخبار
إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً" وبتنسيق مع واشنطنأبو عبيدة: الاحتلال عالق في غزة ويحاول إيهام العالم بأنه قضى على فصائل المقاومةبعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازاتبايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسيةوفاة العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيامنح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولىتقرير: إسرائيل تفشل عسكرياً بغزة وتتجه نحو طريق مسدودالخارجية الأمريكية: لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنييننيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقهاحماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاقمصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزةالمراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويامسؤول أممي يدعو للتحقيق باكتشاف مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونسإطلاق مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطينياتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين
2024/4/26
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

سامر العرابيد يفتح ملف جرائم التعذيب في أقبية التحقيق الاسرائيلية بقلم: حسن عبدربه

تاريخ النشر : 2019-10-19
( سامر العرابيد يفتح ملف جرائم التعذيب في أقبية التحقيق الاسرائيلية )     بقلم : حسن عبدربه

  وفقاً للأمر العسكري رقم 1651 فان كل مواطن فلسطيني في الضفة الفلسطينية معرض للاعتقال من قبل جندي أو شرطي احتلالي، بدون إصدار أمر اعتقال، وتكون مدة الاعتقال من قبل ضابط شرطة الاحتلال لمدة أقصاها 4 أيام (96 ساعة) منذ لحظة الاعتقال، قبل أن يتم عرض الموقوف على قاضي عسكري، وتعتبر هذه المدة فترة التوقيف الأولى وخلالها قد يتم تحويل الموقوف  للتحقيق مباشرة بعد الاعتقال ، أو بعد انتهاء فترة التوقيف الأولى، وهناك العديد من الحالات تم تحويلها للتحقيق خلال وجودها رهن الاعتقال الإداري.

ووفق القوانين العسكرية يتم تمديد توقيف المعتقل أمام قاضي عسكري في جلسة خاصة داخل مراكز التحقيق ، وضمن القيود وفرض العزلة للمعتقل عن العالم الخارجي تقوم المخابرات والقضاء العسكري بمنع المعتقل من لقاء المحامي أثناء جلسة التمديد وذلك في حال وجود "أمر منع"  لمدة قد يصل مجموعها 60 يوماً منذ لحظة الاعتقال،واحيانا يتم منع النشر عبر وسائل الاعلام عن مجريات التحقيق والتهم الموجهة للمعتقل .

تشكل هذه الاجراءات والاوامر العسكرية مدخلا للتحايل على اتفاقية مناهضة التعذيب لا بل تمنح غطاء عنصري في السماح لضباط المخابرات لممارسة شتى صنوف التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين الفلسطينيين بعيدا عن أي اشكال رقابية أو اشرفية أو ضوابط قانونية وانسانية .وبحسب شهادات المعتقلين فانهم تعرضوا بشكل دائم للضرب والسباب والاهانة خلال اعتقالهم ووجودهم في سيارات جيش الاحتلال أو خلال احتجازهم في المستوطنات قبل وصولهم لأقبية التحقيق .

أن التعذيب كان وما زال منهجاً وإسلوباً مستشرياً داخل السجون الإسرائيلية وبشكل واسع وتتعدى أهدافه الحصول على اعترافات ومعلومات من المعتقلين، وذلك بسبب المنهجية  والعنصرية في ممارسة أنماط التعذيب و ممارستها على جميع المعتقلين الذكور والإناث والأطفال والبالغين والاصحاء أو المرضى.وبطبيعة الحال لا يتم توثيق جلسات التحقيق بالصوت والصورة بشكل قانوني رسمي .         

قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية، الصادر بتاريخ 6 ايلول من العام 1999 ترك حيزاً لممارسة التعذيب من قبل محققي المخابرات واستخدام بعض الوسائل في حالات خاصة، والاحتماء وراء مصطلح (دفاع الضرورة)، خاصة عند التحقيق مع المعتقلين الامنيين الذين تصنفهم أجهزة الأمن الإسرائيلية (المخابرات)  كقنابل موقوتة، وهكذا يؤمن «دفاع الضرورة» التبرير لاستخدام التعذيب في هذه الظروف، وبالتالي الإعفاء من المسؤولية الجنائية لمرتكبي التعذيب في مثل هذه الحالات من الاعتقال وهذا يقتصر استخدامه فقط ضد المعتقلين الفلسطينيين وهو أحد أوجه عنصرية الاحتلال ، وخلال جلسات التحقيق التي قد تستمر على مدار 24 ساعة متواصلة ويكون خلالها معزولاً عن العالم،وان محققي جهاز المخابرات يستطيعون استخدام أشكال متعددة من التعذيب لانتزاع الاعترافات من المعتقل، ومن بين وسائل التعذيب ، الحرمان من النوم، والهز العنيف، الشبح لفترات طويلة بوضعية مؤلمة . وينتج عن عملية الشبح هذه آلام حادة في الظهر بسبب الكرسي الذي يحول دون المقدرة على الجلوس، وتمزق بالكتفين واليدين وتقرحات وفقدان الإحساس بالرسغين بسبب ضغط الكلبشات ، العزل والضرب الجسدي العنيف والمؤلم على البطن والصدر والخصيتين و الخنق والحرمان من قضاء الحاجة والطعام وعدم منح العلاج أو الادوية كشكل من اشكال الضغط أو تعريتهم وتجريدهم من الملابس بهدف الاذلال والمساس بالكرامة .

عدا عن عصب الأعين و تقييد اليدين بقيود بلاستيكية أو معدنية وشدها لدرجة تمنع انتظام الدورة الدموية، الصفع على الوجه، الركل، العنف الجسدي والنفسي والتهديد بالقتل وشد الشعر والتحقير واهانة الكرامة والتعريض لدرجات حرارة حارة جدا أو باردة والوضع في زنازين انفرادية سيئة للغاية أو بنقل المعتقل الى غرف المتعاونين "العملاء" ( العصافير ) والذين يخضعون مباشرة لتوجيهات المخابرات .

بالرغم من أن دولة الاحتلال الاسرائيلي احدى الاطراف الموقعة والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب ومعاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 ، فهي بموجب ذلك ملزمة دوليا بالانصياع وتطبيق تلك الاتفاقيات .

لكن دولة الاحتلال الإسرائيلي و في قانونها الجنائي ليس هنالك جنحة تسمى تعذيبا  ولم يكن هنالك أي محاولة لتعريف التعذيب  في قرار المحكمة العليا لسنة 1999 ولم توضح المحكمة كذلك ما هي الممارسات التي تصل إلى حد التعذيب .

ويتم التحايل على طبيعة منع  التعذيب بشكل تام من خلال  قبول مبدأ الضرورة للدفاع، وحكومة الاحتلال تستخدم ذلك بمنح الصلاحيات للمحققين  وفرصة استعمال اساليب تعذيب جسدية في حالات ما يسمى القنابل  الموقوتة،وتوفير الحصانة والغطاء القانوني والسياسي  للمحققين وانه لن يتم ملاحقتهم قضائيا حول ما يرتكبونه من جرائم وانتهاكات أو تعذيب  .

ويتم اغلاق جميع ملفات شكاوى ضحايا التعذيب دون أي استثناء من جانب مكتب النيابة العامة أو المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية دون اتخاذ أي خطوات جنائية ضد الأشخاص الذين يقومون بالاستجواب أو ضد رؤسائهم .

ولا يوجد تشريع في دولة الاحتلال الاسرائيلي يجعل من التعذيب حسب تعريفه في المادة (1)، فقرة (1) لاتفاقية مناهضة التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون  وقد تناولت المادة الاولى من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984 تعريف التعذيب و عرفته على النحو التالي :          

   ((أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان او نفسيا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ،أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه، هو أو شخص ثالث، أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الالم او العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه او يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الالم أو العذاب الناشىء فقط عن عقوبات قانونية، أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها )) .

وبموجب ذلك فالتعذيب  ينتج عنه الم او معاناة جسدية او نفسية جسيمة  ويترك التعذيب  تأثيرات على الاشخاص الواقع عليهم التعذيب بهدف الحصول على معلومات او المعاقبة او التخويف ولعل حالة المعتقل سامر العرابيد خير مثال على جرائم التحقيق التي يتعرض لها المعتقل الفلسطيني .

وسامر العربيد، متزوج ولديه 3 أطفال تم اعتقاله من أمام مكان عمله في بيتونيا صباح يوم الأربعاء 25-9-2019، حيث كان برفقة زوجته، وتم نقله لمستشفى هداسا وهو فاقد الوعي يوم الجمعة 27 -9 2019بسبب ما أصابه من كسور في صدره وفشل كلوي حاد وعدم القدرة على تحريك قدميه خلال تعرضه للتعذيب الجسدي العنيف جدا أثناء التحقيق في المسكوبية .

وفي أعقاب الجهود والحملات الاعلامية والتحركات الشعبية والدبلوماسية والقانونية نحو المؤسسات الدولية والصليب الاحمر كل ذلك وان لم ينجح في الافراج عن الاسير سامر العرابيد أو بالسماح لزوجته بزيارته واستمرار منع النشر والالتقاء بالمحامي وعدم السماج لأي طواقم طبية فلسطينية من معاينته الا أن تلك الحملات قد شكلت ضغطا على مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي خرج عن صمته يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019

حيث قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،أنه يُتابع بقلق التعذيب الذي حصل للأسير الفلسطيني سامر العربيد (44 عامًا) واضاف  (هذا التطور يُسلط الضوء على الثغرات والإخفاقات الخطيرة في القوانين الإسرائيلية وممارساتها فيما يتعلق بالتزامها القاطع بالقضاء على التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية بموجب القانون الدولي .).

 واشتمل الموقف على أنه ( بالنظر إلى الإصابات البالغة للعربيد، فإننا ندعو إلى فتح تحقيق جنائي على الفور في الحادثة

إننا نشعر بقلق بالغ لكوْن القانون الإسرائيلي لا يُعرّف التعذيب أو يحظره أو يجرمه بشكل كاف، وأن محكمة العدل العليا قد سمحت باستخدام "تدابير استجواب خاصة"، في انتهاك للحظر المُطلق للتعذيب ..

 يُعد حظر التعذيب أحد القواعد القطعية للقانون الدولي أو "القواعد الآمرة" التي لا يُسمح بأي انتقاص منها. وبتعبير آخر، فإن الحظر ملزم لجميع الدول، في جميع الظروف، ودون استثناء ..

 ندعو إسرائيل إلى مراجعة قوانينها وسياساتها وممارساتها لجعلها منسجمة مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب، وضمان التحقيق على وجه السرعة وبشكل مستقل، وبفعالية ونزاه، في جميع حالات ومزاعم التعذيب وإساءة المعاملة ).

هذا الموقف لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان من سأنه اعادة تسليط الضوء مجددا وفتح ملف التعذيب في سجون الاحتلال والذي طال عشرات آلاف المعتقلين وادى لخلق اعاقات وتشوهات والى استشهاد نحو 73 معتقلا في أقبية التحقيق وهذا يستوجب تكثيف الحملات والجهود في المؤسسات الدولية لمسائلة الاحتلال على جرائمه .وملاحقة مجرميه استنادا للقانون الدولي ، مع أهمية استمرار حملات التضامن بكافة اشكالها لتكون عناصر ضاغطة على سلطات الاحتلال لانقاذ حياة الاسرى وتخفيف معاناتهم .
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف