يعرف التهرب الضريبي بأنه جريمة من الجرائم الضريبية والتي تعرف بأنها " كل مخالفة للقوانين الضريبية التي تفرض على المكلفين عملا أو امتناعا لتحديد وعاء الضريبة " كما وتعرف بانها " كل عمل أو امتناع عن عمل يترتب علية الاخلال بمصلحة ضريبيه يقرر القانون على ارتكابه عقابا ".
وحتى يرتكب المكلف جريمة ضريبية لا بد من توافر عناصر معينة وهذه العناصر هي :
1- قيام المكلف بعمل يفرضه علية القانون الضريبي ولكن ليس على الوجه الأكمل مثال ذلك ان يقوم المكلف بتقديم الاقرار الضريبي في الموعد المحدد ، ولكن هذا الاقرار يحتوي عل بعض الغش كأخفاء حجم الايرادات أو تزييف بحجم النفقات أو ان يمتنع المكلف عن تقديم الاقرار .
2- ان يترتب على هذا العمل الاخلال بالمصلحة الضريبية ، كأن يؤدي هذا العمل الى عدم حصول الخزانه على حقها أو جزء من هذا الحق .
3- يعد هذا العمل جريمة وفقا للقانون ويعاقب عليها القانون . بمعنى النص عليها في قانون ضريبة الدخل وفق المادة "39" من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم "17" لسنة 2004 م .
وتقوم جريمة التهرب الضريبي على مجموعة من الأركان تتمثل فيما يلي :-
أولا :- الركن المادي
هو الفعل أو الامتناع الذي بواسطته تتكشف الجريمة ويكتمل جسمها ،وهو عبارة عن السلوك أو النشاط الإجرامي الذي يرتكبه المكلف للتهرب من الضريبية .
وتجدر الإشارة الى أن أغلب التشريعات قد حصرت النشاطات التي تؤدي إلى التهرب الضريبي وبالتالي النشاط الذي لا يدخل ضمن هذه النشاطات لا يعتبر من قبيل التهرب الضريبي ، إذ أن المشرع الفلسطيني قد حصر هده النشاطات في المادة (37) من القرار بقانون الخاص بضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011 وهي على النحو التالي :
1. قدم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد على دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر التي أخفاها عن المديرية أو إحدى دوائرها المختصة.
2. قدم إقراراً ضريبياً غير صحيح وذلك بأن أغفل أو نقص أو حذف منه أي دخل أو أي جزء من الدخل الذي يترتب عليه بمقتضى هذا القانون، وأثر على مقدار الضريبة بشكل جوهري.
3. قدم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه فعلاً من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن موظف الضريبة.
4. أتلف أو أخفى الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل لحفظ تلك الدفاتر أو السجلات أو المستندات في القوانين المرعية.
5. أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في كشف أو بيان قدم بموجب أحكام هذا القانون.
6. وزع أرباحاً على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه من الأرباح.
7. اصطنع أو غير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بغية تخفيض الأرباح أو زيادة الخسائر.
8. أخفى نشاطا أو أكثر مما يخضع للضريبة.
9. امتنع عن تقديم المعلومات التي طلب منه تقديمها أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأية مسألة تؤثر في مسئوليته أو مسؤولية أي شخص آخر في دفع ضريبة الدخل أو التأثير في مقدارها.
10. أعطى خطياً أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وجه إليه للحصول على معلومات أو بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بهدف التهرب من دفع الضريبة كليا أو جزئيا.
11. عدم التصريح عن ممارسة النشاط أو إنهائه خلال المدة المحددة.
12. لم يخصم الضريبة أو خصمها ولم يقم بتوريدها لحساب الدائرة.
13. لم يقدم أو تخلف عن تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في هذا القانون. في جميع الأحوال يلتزم مرتكب المخالفة بدفع ما قيمته مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة ، ويكون الشريك المحكوم عليه مسؤولاً بالتضامن مع المكلف في أداء قيمة الضريبة المستحقة التي لم يتم أداؤها. يجوز للمدير أن يجري المصالحة عن أي فعل ارتكب خلافاً لاحكام هذه المادة ويجوز له قبل صدور الحكم أن يوقف أي إجراءات متخذة وان يجري أية مصالحة بشأنها وفق الغرامات التي يحددها .
وقد يكون الركن المادي يتكون من فعل إيجابي أو سلبي والإيجابي هو القيام بفعل معين مثل توزيع أرباحاً على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه من الأرباح فالتوزيع هنا هو الركن المادي هو عبارة عن فعل إيجابي ، وقد يكون سلبي مثل الامتناع عن تقديم المعلومات التي طلب منه تقديمها .
وقد عالج المشرع الفلسطيني في قانون ضريية الدخل التصرفات التي تؤدي إلى جريمة التهرب الضريبي ، بحيث أنه لا يدخل في التهرب الضريبي أية أفعالا تخرج عن هذه التصرفات ، وهذا النص قريب جدا من القوانين العربية مثل القانون الأردني والقانون المصري واليمني الواردة في هذا الصدد. حيث كان الأجدر في المشرع الفلسطيني وغيره من المشرعين عدم حصر التصرفات التي تؤدي إلى التهرب الضريبي ، إذ أن تطور وسائل التكنولوجية والتقدم العلمي وزيادة النشاطات المفروضة عليها الضريبية واختلاف أنوع الضريبة المفروضة على المكلف كل هذه العوامل أدت إلى الصعوبة في حصر كل الوسائل الاحتيالية التي يمكن أن يلجاء إليها المكلف للتهرب من الضريبية ، وبالتالي توسعت هذه الوسائل وأصبحت أكثر انتشار مما يؤدي إلى خروج بعض النشاطات عن وصف التهرب الضريبي . وفي البند الثاني من هذه المادة نص المشرع الفلسطيني على دفع مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبية أي أن المتهرب من الضريبة يدفع ضعفي قيمة الضريبة المتهرب منها ، على سبيل المثال شخص تهرب بقيمة 1000دولار فتكون الغرامة المفروضة عليه هي 2000 دولار .
اما وفي القفرة الثالثة من هذه المادة نص المشرع على التصالح ، حيث أن التصالح يكون في العقوبات ، يطلبه المتهرب من مدير دائرة الضريبة حيث أن التصالح يترتب عليه وقف أي إجراءات متخذة ، حيث أن مدير دائرة الضريبة هو الذي يعطي الإذن للنيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية في التهرب الضريبي وبالتالي يملك حق وقفها وهذا قبل صدور الحكم في الدعوى . وتعتبر جريمة التهرب الضريبي مخالفة وبالتالي تختص محاكم الصلح بالنظر فيها .
ثانيا :- الركن المعنوي
أو ما يطلق عليه القصد الجرمي و هو نية ارتكاب الجريمة ، أي اتجاه نية الفرد إلى تحقق النتيجة الجرمية ، وتمتاز جريمة التهرب الضريبي بأنها من الجرائم العمدية فركنها المعنوي هو القصد الجنائي فما لم يثبت توافر هدا القصد فلا جريمة وقد تطلب القانون في هذه الجريمة فضلا عن القصد العام قصد جنائي خاص وهو التهرب من الضريبية كلها أو بعضها .
ويتعين أن تتجه إرادة الجاني إلى الاحتيال وإيقاع الإدارة الضريبية في الغلط القصد العام ويفترض القصد العام علم الجاني بارتكابه فعلا من أفعال الاحتيال من شانه أن يؤدي إلى التخلص من أداء الضريبية كلها أو بعضها ، فإذا أخفى الممول بعض المبالغ التي تسري عليها الضريبة نتيجة لخطاء ما أو لجهله بقواعد المحاسبة لا يعد القصد متوافر لديه . وتتطلب هذه الجريمة توفر القصد الخاص أيضا وهو أن يتجه الجاني إلى التخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها أي حرمان الإدارة الضريبية من الحصول على حقها في هذه الضريبة ، ومتى توفر هذا القصد في حق الجاني لا يجوز له أن يدفع التهمة بدعوى أن التزوير الذي شاب البيانات التي قدمها قد أرتكبه واعتمده المحاسب فإذا قام المكلف بأي وسيلة من الوسائل الإحتيالية للتهرب الضريبي ولم يتمكن من تحقيق النتيجة عندها يعاقب على شروع في التهرب الضريبي والذي ساوى المشرع بينها وبين تحقق الجريمة من حيث العقاب .
أما بخصوص عقوبات جريمة التهرب الضريبي الواردة في القرار بقانون الخاص بضريبة الدخل الفلسطيني رقم "8" لسنة 2011 ، فقد نصت المادة "37" منه على " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (1000 شيكل) ولا تزيد عن (10000 شيكل) أو بكلتي العقوبتين معاً، كل من تهرب أو حاول أو حرض أو اتفق او ساعد غيره على القيام بأي فعل من الأفعال الآتية ، وتم حصرها بموجب المادة وتم الحديث عنها مسبقا .
وحتى يرتكب المكلف جريمة ضريبية لا بد من توافر عناصر معينة وهذه العناصر هي :
1- قيام المكلف بعمل يفرضه علية القانون الضريبي ولكن ليس على الوجه الأكمل مثال ذلك ان يقوم المكلف بتقديم الاقرار الضريبي في الموعد المحدد ، ولكن هذا الاقرار يحتوي عل بعض الغش كأخفاء حجم الايرادات أو تزييف بحجم النفقات أو ان يمتنع المكلف عن تقديم الاقرار .
2- ان يترتب على هذا العمل الاخلال بالمصلحة الضريبية ، كأن يؤدي هذا العمل الى عدم حصول الخزانه على حقها أو جزء من هذا الحق .
3- يعد هذا العمل جريمة وفقا للقانون ويعاقب عليها القانون . بمعنى النص عليها في قانون ضريبة الدخل وفق المادة "39" من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني رقم "17" لسنة 2004 م .
وتقوم جريمة التهرب الضريبي على مجموعة من الأركان تتمثل فيما يلي :-
أولا :- الركن المادي
هو الفعل أو الامتناع الذي بواسطته تتكشف الجريمة ويكتمل جسمها ،وهو عبارة عن السلوك أو النشاط الإجرامي الذي يرتكبه المكلف للتهرب من الضريبية .
وتجدر الإشارة الى أن أغلب التشريعات قد حصرت النشاطات التي تؤدي إلى التهرب الضريبي وبالتالي النشاط الذي لا يدخل ضمن هذه النشاطات لا يعتبر من قبيل التهرب الضريبي ، إذ أن المشرع الفلسطيني قد حصر هده النشاطات في المادة (37) من القرار بقانون الخاص بضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011 وهي على النحو التالي :
1. قدم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد على دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر التي أخفاها عن المديرية أو إحدى دوائرها المختصة.
2. قدم إقراراً ضريبياً غير صحيح وذلك بأن أغفل أو نقص أو حذف منه أي دخل أو أي جزء من الدخل الذي يترتب عليه بمقتضى هذا القانون، وأثر على مقدار الضريبة بشكل جوهري.
3. قدم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه فعلاً من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها عن موظف الضريبة.
4. أتلف أو أخفى الدفاتر أو السجلات أو المستندات قبل انقضاء الأجل لحفظ تلك الدفاتر أو السجلات أو المستندات في القوانين المرعية.
5. أدرج أي بيان كاذب أو قيد صوري أو غير صحيح في كشف أو بيان قدم بموجب أحكام هذا القانون.
6. وزع أرباحاً على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه من الأرباح.
7. اصطنع أو غير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات بغية تخفيض الأرباح أو زيادة الخسائر.
8. أخفى نشاطا أو أكثر مما يخضع للضريبة.
9. امتنع عن تقديم المعلومات التي طلب منه تقديمها أو أعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأية مسألة تؤثر في مسئوليته أو مسؤولية أي شخص آخر في دفع ضريبة الدخل أو التأثير في مقدارها.
10. أعطى خطياً أي جواب كاذب على أي سؤال أو طلب وجه إليه للحصول على معلومات أو بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بهدف التهرب من دفع الضريبة كليا أو جزئيا.
11. عدم التصريح عن ممارسة النشاط أو إنهائه خلال المدة المحددة.
12. لم يخصم الضريبة أو خصمها ولم يقم بتوريدها لحساب الدائرة.
13. لم يقدم أو تخلف عن تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في هذا القانون. في جميع الأحوال يلتزم مرتكب المخالفة بدفع ما قيمته مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة ، ويكون الشريك المحكوم عليه مسؤولاً بالتضامن مع المكلف في أداء قيمة الضريبة المستحقة التي لم يتم أداؤها. يجوز للمدير أن يجري المصالحة عن أي فعل ارتكب خلافاً لاحكام هذه المادة ويجوز له قبل صدور الحكم أن يوقف أي إجراءات متخذة وان يجري أية مصالحة بشأنها وفق الغرامات التي يحددها .
وقد يكون الركن المادي يتكون من فعل إيجابي أو سلبي والإيجابي هو القيام بفعل معين مثل توزيع أرباحاً على شريك أو شركاء وهميين بقصد تخفيض نصيبه من الأرباح فالتوزيع هنا هو الركن المادي هو عبارة عن فعل إيجابي ، وقد يكون سلبي مثل الامتناع عن تقديم المعلومات التي طلب منه تقديمها .
وقد عالج المشرع الفلسطيني في قانون ضريية الدخل التصرفات التي تؤدي إلى جريمة التهرب الضريبي ، بحيث أنه لا يدخل في التهرب الضريبي أية أفعالا تخرج عن هذه التصرفات ، وهذا النص قريب جدا من القوانين العربية مثل القانون الأردني والقانون المصري واليمني الواردة في هذا الصدد. حيث كان الأجدر في المشرع الفلسطيني وغيره من المشرعين عدم حصر التصرفات التي تؤدي إلى التهرب الضريبي ، إذ أن تطور وسائل التكنولوجية والتقدم العلمي وزيادة النشاطات المفروضة عليها الضريبية واختلاف أنوع الضريبة المفروضة على المكلف كل هذه العوامل أدت إلى الصعوبة في حصر كل الوسائل الاحتيالية التي يمكن أن يلجاء إليها المكلف للتهرب من الضريبية ، وبالتالي توسعت هذه الوسائل وأصبحت أكثر انتشار مما يؤدي إلى خروج بعض النشاطات عن وصف التهرب الضريبي . وفي البند الثاني من هذه المادة نص المشرع الفلسطيني على دفع مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبية أي أن المتهرب من الضريبة يدفع ضعفي قيمة الضريبة المتهرب منها ، على سبيل المثال شخص تهرب بقيمة 1000دولار فتكون الغرامة المفروضة عليه هي 2000 دولار .
اما وفي القفرة الثالثة من هذه المادة نص المشرع على التصالح ، حيث أن التصالح يكون في العقوبات ، يطلبه المتهرب من مدير دائرة الضريبة حيث أن التصالح يترتب عليه وقف أي إجراءات متخذة ، حيث أن مدير دائرة الضريبة هو الذي يعطي الإذن للنيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية في التهرب الضريبي وبالتالي يملك حق وقفها وهذا قبل صدور الحكم في الدعوى . وتعتبر جريمة التهرب الضريبي مخالفة وبالتالي تختص محاكم الصلح بالنظر فيها .
ثانيا :- الركن المعنوي
أو ما يطلق عليه القصد الجرمي و هو نية ارتكاب الجريمة ، أي اتجاه نية الفرد إلى تحقق النتيجة الجرمية ، وتمتاز جريمة التهرب الضريبي بأنها من الجرائم العمدية فركنها المعنوي هو القصد الجنائي فما لم يثبت توافر هدا القصد فلا جريمة وقد تطلب القانون في هذه الجريمة فضلا عن القصد العام قصد جنائي خاص وهو التهرب من الضريبية كلها أو بعضها .
ويتعين أن تتجه إرادة الجاني إلى الاحتيال وإيقاع الإدارة الضريبية في الغلط القصد العام ويفترض القصد العام علم الجاني بارتكابه فعلا من أفعال الاحتيال من شانه أن يؤدي إلى التخلص من أداء الضريبية كلها أو بعضها ، فإذا أخفى الممول بعض المبالغ التي تسري عليها الضريبة نتيجة لخطاء ما أو لجهله بقواعد المحاسبة لا يعد القصد متوافر لديه . وتتطلب هذه الجريمة توفر القصد الخاص أيضا وهو أن يتجه الجاني إلى التخلص من أداء الضريبة كلها أو بعضها أي حرمان الإدارة الضريبية من الحصول على حقها في هذه الضريبة ، ومتى توفر هذا القصد في حق الجاني لا يجوز له أن يدفع التهمة بدعوى أن التزوير الذي شاب البيانات التي قدمها قد أرتكبه واعتمده المحاسب فإذا قام المكلف بأي وسيلة من الوسائل الإحتيالية للتهرب الضريبي ولم يتمكن من تحقيق النتيجة عندها يعاقب على شروع في التهرب الضريبي والذي ساوى المشرع بينها وبين تحقق الجريمة من حيث العقاب .
أما بخصوص عقوبات جريمة التهرب الضريبي الواردة في القرار بقانون الخاص بضريبة الدخل الفلسطيني رقم "8" لسنة 2011 ، فقد نصت المادة "37" منه على " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (1000 شيكل) ولا تزيد عن (10000 شيكل) أو بكلتي العقوبتين معاً، كل من تهرب أو حاول أو حرض أو اتفق او ساعد غيره على القيام بأي فعل من الأفعال الآتية ، وتم حصرها بموجب المادة وتم الحديث عنها مسبقا .