الأخبار
17 شهيداً في مجزرتين بحق قوات الشرطة شرق مدينة غزةمدير مستشفى كمال عدوان يحذر من مجاعة واسعة بشمال غزة"الإعلامي الحكومي" ينشر تحديثًا لإحصائيات حرب الإبادة الإسرائيلية على غزةغالانت يتلقى عبارات قاسية في واشنطن تجاه إسرائيلإعلام الاحتلال: خلافات حادة بين الجيش والموساد حول صفقة الأسرىالإمارات تواصل دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني وتستقبل الدفعة الـ14 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطانسرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

محاكمة الفلسطينيين حملة الجنسية الاسرائيلية لدى القضاء الفلسطيني إعداد المحامية ريمان خضيرات

تاريخ النشر : 2019-03-17
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث بعنوان
محاكمة الفلسطينيين حملة الجنسية الإسرائيلية لدى القضاء الفلسطيني

إعداد المحامية
ريمان خضيرات
المحتويات
المقدمة
الأهمية :-
الأهداف المرجوة من هذا البحث
الاشكالية :-
فرضيات البحث
المبحث الأول الأساس القانوني لمحاكمة الفلسطينين حملة الجنسية الاسرائيلية لدى القضاء الفلسطيني
المطلب الأول : الأحكام العامة لمبدأ الصلاحية الاقليمية
المطلب الثاني : المحاكمة استنادا لقانون دولة الاقليم " الولاية القضائية "
المبحث الثاني أثر انحلال السلطة الوطنية الفلسطينية من جميع الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل على دور القضاء الفلسطيني
المطلب الأول : اتفاقية أوسلو منتهية ...
المطلب الثاني : مبدأ عدم ملاحقة الفعل الواحد مرتين ...
الفرع الثالث: أسباب تراجع القضاء الفلسطيني واليات علاجها
المبحث الثالث الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتأثيرها على دور القضاء الفلسطيني
المطلب الأول : اتفاقية تسليم المجرمين وتأثيرها على فاعلية القضاء الفلسطيني
المطلب الثاني : الانتربول الدولي (الشرطة الدولية) وتأثيرها على فاعلية القضاء الفلسطيني
المطلب الثالث : اتفاقية مناهضة التعذيب نموذجا
الخاتمة
النتائج
التوصيات لدولة فلسطين
المصادر والمراجع

الشكر والتقدير
كل الشكر والتقدير لمن سمح لي بأن وعلى الأقل أن أقوم بعمل لو دراسة بسيطة عن هذا الموضوع الشيق والذي يعتبر بمثابة تحول جذري في تاريخ دولة فلسطين والقضاء الفلسطيني لما له من دور كبير في اعلاء دولة فلسطين والرقي بجميع أركانها وأجهزتها وخاصة الجهاز القضائي امل أن يتم الأخذ ولو بعين الاعتبار ولو بأجزاء بسيطة منه والنظر اليها وأرجو ان يعود بالفائدة للقارئ ولمن يهمه ذلك، فالشكر كل الشكر لمن قد لي يد العون ممثل بالعديد من جهات حقوق الانسان في دولة فلسطين ورجال قانون أيضا وعدد من القضاة وموظفي المحاكم وبعضا من عامة الشعب لما يكن لهم دور أيضا في اغناء هذا البحث كونهم جزء يؤثر ومؤثر في الدولة متمنيا من القضاء الفلسطيني أن يترك جميع الاعتبارات السياسية جانبا والمضي قدما والحكم حسب ما جاء وأحكام القانون لاسيما أن القانون هو الحاكم وليس الاتفاقيات الموقعة لترتيب وتصويب أوضاع لا أكثر كما الحال في اتفاقيات أوسلو والتي تعد الأمر الفصل حسب الواقع الذي نعيشة بأنهم يتذرعون بها بوجوب عدم المحاكمة ولكن لنتمعن بنصوص القانون وبأنها منتهية كونها أتت لمدة 5 سنوات فقط لترتيب أوضاع وكون أن الجانب الاسرائيلي قد أخل بها الأمر الذي وجب أن يحذو حذوته وخطوته الأولى القضاء الفلسطيني والحكم حسب القانون فقط لا أكثر .
فالشكر لجميع من سيقرأ ولو من باب حبه للوطن والأرض الفلسطينية .

المقدمة
يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم : بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ا ن الله عليم خبير ) صدق الله العظيم . وبالرجوع الى مقدمة ابن خلدون والتي مفادها أن الاجتماع الانساني ضروري ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم " الانسان مدني بطبعه" أي لا بد من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم وهو معنى العمران، فالله ركب الانسان على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها الا بالغذاء ويستحيل أن تفي قدرة الواحد بذلك فلا بد من اجتماع الكثير ليحصل القوت وكذا يحتاج كل واحد منهم في الدفاع عن نفسه الى الاستعانة بأبناء جنسه ... فلا بد اذا من التعاون لصنع المعدات فالاجتماع ضروري للنوع الانساني . وبالحديث عن القانون الدولي باعتباره بمثابة الأب لجميع القوانين في العالم ونتيجة لاشتراك الدول في تكوين ما يسمى بالمجتمع الدولي حيث يوجد لهذا القانون قواعد تحكمه الا أنها تأثرت في صنعها وصياغتها بظروف ذلك المجتمع على سبيل المثال المجتمع الفلسطيني فهو دولة واقعة تحت احتلال اسرائيلي غاصب بداية فرض سيطرته على الأرض الفلسطينية ممتدا بذلك الى الأفراد والى مواطني الدولة الأبرياء فقاموا بالاستيلاء على الأرض والقيام بالعديد من الاعتقالات التي نالت من صفوف المواطنين وتقسيم المناطق الفلسطينية الى منطقة a ومنطقة b ومنطقة c والعديد من الأوامر العسكرية الغير شرعية والتي تم وضعها لتحكم هذه المناطق وحرمان الدولة الفلسطينية من سيادتها على اقليمها وعلى شعبها والحصول على استقلالها نتيجة للعديد من الاتفاقات التي تم التوقيع عليها من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات واسحق رابين بين عامي 1993 و 1995 ومنها اتفاقية أوسلو وبالرجوع الى نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 1994 على خلفية توقيع اتفاق أوسلو الذي سجل وبشكل صريح العمل الحثيث على حل مسألة وحدة الأرض الترابية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك كان من خلال الحديث والتاكيد عن الولاية الجغرافية لدولة فلسطين بحيث تم الحديث عن الولاية الاقليمية لدولة فلسطين على اقليمها وأنه لا يجوز بأي حال أن يتم الاعتداء على هذا الاقليم حيث تم التنويه في اتفاق أوسلو بالاستثناء المؤقت للمستوطنات والقدس الى حين مفاوضات المرحلة النهائية فهذا كان يعني الغاء النظرية الاسرائيلية القائمة على تجزئة الأرض الفلسطينية. حيث اعترفت اسرائيل لأول مره بمنظمة التحرير الوطنية الفلسطينية كما اعترفت المنظمة باسرائيل وفي العام الثاني للانتفاضة تحديدا عام 1988 أعلن ياسر عرفات قبوله بقراري الأمم المتحدة 242، 338 الذين منحا اسرائيل العيش في حدود أمنه ومعترف بها ولكن هذا لم يعطيهم الحق في اجراء محاكمة للمواطنين الفلسطينيين ولو كانوا حاملي الجنسية الاسرائيلية لأنها وقبل كل شيء عبارة عن احتلال وسلطة احتلال لا دولة مرورا بأنها هي ورعاياها مقيمين على الأرض الفلسطينية وعلى اقليم دولة فلسطين الأمر الذي يجعل السيادة لدولة فلسطين على اقليمها واستنادا الى قواعد القانون الدولي وقانون العقوبات الأردني مع ضرورة التأكيد على أن فلسطين قد حصلت على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة وانضمامها الى الانتربول ( الشرطة الدولية ) والعديد من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية فيينا واتفاقية تسليم المجرمين والتي بموجبها يحق لنا كقضاء فلسطيني المطالبة بتسليم المجرمين الذين يرتكبون جرائم على الاقليم الفلسطيني واجراء محاكمتهم طبقا لقانون دولة فلسطين مع ضرورة التأكيد على عدم تدخل سلطة الاحتلال بأي شأن من الشؤون الداخلية والخارجية لدولة فلسطين كون أن جميع الاتفاقيات قد حفظت لدولة فلسطين حقها حتى في نيل استقلالها وحق شعبها في تقرير مصيره بالاضافة الى ضرورة التنويه الى أن هنالك العديد من الدول التي اعترفت بالسيادة الكاملة لدولة فلسطين واعترفت بحقهم في امتلاكهم دولة كاملة السيادة مع عدم الاعتراف ل اسرائيل بأخذ وباعتبار القدس عاصمة للشعب الاسرائيلي الغاصب وقيام العديد من الدول بقطع علاقتها مع اسرائيل نتيجو لما تقوم ولما قامت به اسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة وكوننا استطعنا من خلال العديد من القضاة الفلسطينين من تسجيل سوابق قضائية في الحكم بانتهاء اتفاقية أوسلو مرفقا في هذا البحث ما جاء في قرار القاضي أحمد الأشقر والقاضي باجراء محاكمة حاملي الجنسية الاسرائيلية في الاقليم الفلسطيني من قبل القضاء الفلسطيني بالاضافة الى ورود قرار أخر يتمثل في وقف أعمال البناء والتجريف والهدم في قرية الخان الأحمر الواقعة في مدينة بيت لحم والتي أراد الاحتلال الصهيوني الاستيلاء عليها وتهجير سكانها مما دفع سكان هذا القرية الى التوجه الى القضاء الفلسطيني أملين أن يقوموا بانصافهم وفعلا احتصلوا على قرار مستعجل يقضي بوقف أعمال البناء والهدم وكل ما يتعلق بذلك ضد كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتينياهو ووزير الحرب في دولة الاحتلال والادارة المدنية في دولة الاحتلال في منطقة يهودا والسامرة بواسطة ممثلها الحاكم العسكري في المنطقة وسأرد على ذكر هذا القرار ومحتواه، فالدولة الفلسطينية متمثله بقضائها الفلسطيني تمثل الدولة كاملة السيادة على اقليمها وعلى شعبها وانضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية وكونها أصبحت دولة في الأمم المتحدة بحصولها على صفة عضو مراقب واعتراف العديد من الدول لفلسطيين بالسيادة على اقليمها وعلى شعبها الأمر الذي يجعلها هي المخولة قانونا ودوليا بمحاكمة مواطنيها ولو كانوا أجانب حاملين للجنسية الاسرائيلية علي اقليمها فاستنادا لقواعد القانون الدولي وغيرها تؤكد لنا بأن الدولة صاحبة السيادة على اقليمها هي المسؤولة عن مواطنيها وعن الأجانب فيها حتى في حال ارتكابهم لجرائم في اقليمها ولا يجب ان ننسى مبدأ المعاملة بالمثل حبث دعا الاسلام الى العدالة المطلقة التي لا تعرف قريبا واو بعيدامعاديا ةجعا الى قانون عادل في معاملة المسلم لغيره وذلك القانون الدولي هو قول الحق تبارك وتعالي " واذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " وقوله صلىالله عليه وسلم " عامل الناس كما بما تحب ان بعاملوك به وبمقتضى هذا القانون العادل – قانون المعاملة بالمثل – كان على المسلم أن يعامل من يعتدي عليه بمثل هذه المعاملة واذا كان الاعتجاء ظلما فرده عدل ولذا كان قانون المعاملة بالمثل قانونا اسلاميا عادلا وقد جاء في القران الكريم " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمق ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين".
لا ننكر أن اتفاقية أوسلو جاءت لنا بانجاز لا بد لنا بأن نستذكره هنا وهو : اتيانها لنا بالسلطة الوطنية الفلسطينية الأمر الذي لا يجب أن ننساها بالرغم من جلبت لنا تلك الاتفاقية من اعتراف بالكيان الاسرائيلي الأمر الذي وجب أن ننوه له وسيتم تفصيله في هذا البحث أن هذه الاتفاقية هي منتهية فعليا وحكما وقانونا ولكن السلطة الوطنية الفلسطينية تعتبر انجازا وطنيا يستدعي الدفاع عنه ومنحه المدة الكافية والكاملة للدفاع عن نفسه فضلا عن كونها حجر الأساس لما نحن عليه اليوم من دولة فلسطينية فهذه الدولة هي نتيجة ومحصلة صراع وكفاح وطني طويل ومرير"
منهج البحث : استخدم الباحث المنهج الوصفي الذي تمثل في جمع البيانات من الكتب والصحف والنشرات والتقارير وكذلك في تحليل النصوص القانونية وتمحيصها والتعليق عليها كما اعتمد المنهج التحليلي في دراسة بعض الحقائق والمعلومات لاستنباط الدروس التي تفيد في ايجاد مقترحات وتوصيات جديدة .
الأهمية :-
أهمية هذا البحث لا تقل أهمية عن الكلام الذي يتم تداوله في المحافل الدولية حيث أن هذا البحث قائم على دراسة شاملة للوضع الراهن والوضع الفلسطيني المستثنى على المستوى العالمي والشخصي للمواطن لأهميته كونه واقع ولغاية هذا اليوم تحت احتلال غاصب لا تتوفر لدية أدنى المؤهلات لامتلاكه دولة وشعب لديه ثقافته كونه يقوم بمخالفة القوانين السائدة الاخرى والتعدي على مواطنين تابعين لدولة أخرى كاملة السيادة والاقليم والشعب وهي من أهم الركائز لاقامة دولة لها كيانها الخاص بها فالقضاء الاسرائيلي ممثلا بالكنيست وممثلا بمواطني اسرائيل وأجهزتم الأمنية الغير شرعية جميعهم يقومون بالتعدي على المواطن الفلسطيني وعلى أرضه والقيام باغتصابها والقيام بمحاكمة المواطن الفلسطيني ولو أنه يحمل الجنسية الاسرائيلية ربما حصل عليها رغما عنه أو جبرا نظرا للتضييق الذي يحصل في الداخل الفلسطيني المحتل ولذلك يلجأ المواطن الفلسطيني بطلب للحصول على الجنسية الاسرائيلية مجبرا للتعايش لحين تغير هذه الأوضاع جميعها قالقوانين ابتداءا بقانون العقوبات لعام 1960 قد نص صراحة على مبدأ اقليمية القانون الجنائي والذي ينص على أن المواطن الذي يرتكب داخل اقليم دولته ف دولته هي التي تقوم بمحاكمته لا أجهزة وقضاء دولة أخرى معادية تفتقر لأدني متطلبات المحاكمة العادلة والشرعية كونها اخترقت وانتهكت كافة المبادئ السامية والشرعية والتي نصت عليها القوانين الدولية ومبدأ الشرعية العالمي ويجب أن لا ننسى أن فلسطين أصبحت دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة وبالحديث أكثر عن الاختصاص القضائي الدولي الذي ينعقد لمحاكم دولة ما في المنازعات الدولية الخاصة أي التي يشوبها عنصر أجنبي تمييزا له عن الاختصاص الداخلي والذي يحدد اختصاص المحاكم للنظر في المنازعات الداخلية البحتة فعندما ينعقد الاختصاص للمحاكم الفلسطينية يتوجب العودة الى قواعد الاختصاص النوعي أو القيمي أو المحلي الداخلي لمعرفة أي من المحاكم الفلسطينيية هي المختصة وليس المحاكم الاسرائيلية فهذا مناف قطعيا وكليا لجميع القوانين الدولية والشرعية الدولية وجميع الاتفاقيات المنضمة لها دولة فلسطين . ولهذا ومن الضروري العمل على تقوية جميع أجهزة الدولة الفلسطيني وقضاؤه لما سوف يكفل له الحماية لمواطنيه من أي اعتداء غادر وغير شرعي على اقليمها وعلى سيادتها والتي تمثل الخط الأحمر الذي لا يجوز المساس به . فالأهميه تكمن في مواجهة هذا الاحتلال وتقوية دور القضاء الفلسطيني ومساعدته على تأكيد دوره وقدرته على المطالبة بمحاكمة أي شخص يقوم باغتصاب أرضه واغتضاب شخص قام بارتكاب جريمة معينة على سيادة الدولة .
الأهداف المرجوة من هذا البحث
وبعد الاطلاع على جميع ما مرت به القضية الفلسطينية من تحديات وصعاب ومواجهات ابتداءا من اتفاقيات أوسلو وفيينا واتفاقية باريس الاقتصادية واتفاقية الرياض وغيرها من الاتفاقيات والتي كان بالاجبار أحيانا فرضا على السلطة الوطنية الفلسطينية الانضمام لها والتوقيع عليها كونها كانت الطرف الأضعف في هذه المعادلة كونها جاءت لتسوية أوضاع شائكة وتسوية خلافات فقط لا أكثر وتكون مدتها فترة قصيرة من الزمن وبعد ذلك تنحل السلطة منها ومن توقيعها عليها ومثال ذلك اتفاقية أوسلو جاءت لتسوية أوضاع حيث كان وسيلة لوضع ترتيبات الحكم المؤقتة أو ما سمي أيضا باتفاق اعلان المبادئ معاهدة سلام واطارا لتسهيل مفاوضات لاحقة للتوصل لمعاهدة نهائية أواخر عام 1999 وحيث كان من المفترض أن تستمر صلاحية اتفاقيات أوسلو لمدة خمس سنوات فقط لا أكثر ولكن وبعد مرور عقدين من الزمن لم يتم التوصل لأي تقدم يذكر وكان من أهم الأمور التي جاءت لتسويتها اتفاقيات أوسلو المستوطنات والحدود واللاجئين ولكن تم تهميش جميع ذلك ضاربين بعرض الحائط جميع ذلك ولكن القيادة الفلسطينية استطاعت من اعلاء صوت دولة فلسطين بحيث احتصلت على عضوية دولة مراقب في الأمم المتحدة وذلك بتاريخ نتيجة لخطاب سيادة الرئيس حفظه الله امتدادا لقول الراحل الرئيس السابق لدولة فلسطين ( منظمة التحرير الفلسطينية سابقا ) لا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي وكان يدعوا الى المقاومة ثم المقاومة لحماية شعبه واقليم دولته ولتأكيد سيادة دولة فلسطين وبعد ذلك حصلت فلسطين على العديد من الانجازات ومن أهمها انضمامها الى الشرطة الدولية ( الانتربول الدولي ) وانضمامها الى معاهدات تسليم المجرمين واتفاقيات فيينا وغيرها من الاتقاقيات الدولية والتي تشكل بمثابة التعاون الدولي بين الدول ذات السيادة وذات القيمة القانونية أيضا . هذا البحث يهدف الى التأكيد على دور القضاء الفلسطيني في حماية دولته وسيادة دولته الفلسطينية على اقليمه وعلى الشعب مع التأكيد على اهمية الرجوع الى نصوص قانون العقوبات الأردني وقانون الثورة مع ضرورة الحديث عن أهمية انضمام فلسطين الى منظمة الانتربول الدولي وامكانية المطالبة كدولة كاملة السيادة بجميع المجرمين الذين يرتكبون خارج اقليم الدولة جرائم معاقب عليها استنادا لقانون دولة فلسطين مع احتفاظي كدولة فلسطينية وكقضاء فلسطيني ونتيجة لانضمامي لمثل هكذا اتفاقيات الى مدة قدرتي على تأكيد سيادتي على دولتي وعلى مواطنيها وعلى التاكيد على معاقبة كل ما تخول له نفسه من ارتكاب جريمة داخل اقليم الدولة أو خارجها استنادا لأحكام القانون مع ضرورة التأكيد على أهمية الرجوع الى قواعد القانون الداخلي والخارجي على حد سواء .
الاشكالية :-
تكمن اشكالية هذا البحث في أن القوانين والاتفاقيات السائدة والموقعة من السابق ما بين دولة فلسطين واسرائيل وغيرها من الدول في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تنص على مبادئ أساسية لا يجوز المساس بها ولا يجوز التغاضي عنها لأي سبب كان ذلك أن هذه الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات وغيرها عبارة عن وسائل تعمل جاهدة على حماية واستقرار الدول ومواطنيها وتحديد سيادة كل دولة على اقليمها ولا ولن تسمح بالاعتداء على اقليم أي دولة أخرى ولا على مواطنيها وهذا ما تقوم وقامت به اسرائيل في دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي من العام 1960 الا أن هنالك العديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية والجانب الاسرائيلي بما يكفل عدم تعدي الاسرائيلين على المواطنين الفلسطينين المقيمين في اقليم دولة فلسطين استنادا الى أن فلسطين أصبحت دولة كاملة السيادة وذلك بعد أن انضمت الى الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصبحت دولة عضو غير مراقب فيها وانضمت أيضا الى الانتربول الدولي ( الشرطة الدولية ) وانضمت الى العديد من الاتفاقيات المؤيدة والتي لاقت نصرا من دول العالم لها والتي وقفت مع دولة فلسطين واعترفت بها ك دولة كاملة السيادة ولها كامل الحق في حماية مواطنيها وكفل لها القانون الدولي والقانون الأساسي ذلك وأنه لا يجوز أن يتم التعدي على أي مواطن فلسطيني ولو كان يحمل جنسية اسرائيلية أن تقوم بالاعتداء عليه والتعامل معه بشكل مناف للقوانين وبشكل ينافي ما جاءت به الاتفاقيات ومن أهمها اتفاقية أوسلو والتي هي منتهية حكما وواقعا لأنها أتت لاتمام فترة مرحلية وأتت لتسوية العديد من القضايا مثل الحدود والمستوطنات والمعابر وغيرها وجاءت لفترة لا تزيد عن الخمس سنوات وبعدها هي منتهية حكما وقانونا وهذا ما يندد بضرورة عدم قيام اسرائيل بالتعامل مع المواطن الفلسطيني المقيم في الداخل الفلسطيني كأنه مواطن اسرائيلي الأصل وأن تقوم بمحاكمته والتعامل معه بشكل منبوذ الامر الغير مقبول والغير قانوني من جانبهم، حيث قام مؤخرا قاض فلسطيني باصدار قرار يتضمن أن صاحب الولاية هو القضاء الفلسطيني في محاكمة الاسرائيلين والغاء ما ورد بعدم محاكمتهم في اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل وجاء قراره ردا على طعن أحد المتهمين من حملة الجنسية الاسرائيلية بعدم اختصاص المحاكم الفلسطينية بوجوب محاكمة حملة الجنسية الاسرائيلية اللذين يرتكبون جرائم على أراض الدولة الفلسطينية . ذلك أن اتفاقية أوسلو حملة بذور فنائها بنفسها بحكم طبيعتها المؤقتة علاوة على ان فلسطين قد نالت صفة دولة مراقب في هيئة الأمم المتحدة وانضمت بهذه الصفة الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وكذلك انضمامها الى الانتربول الدولي بالاضافة الى اتفاقية فيينا والتي تنص على وجوب الالتزام المتبادل بين الدول الأعضاء مع ضرورة تسليط الضوء على ضرورة اعادة النظر في وضع السلطة الوطنية الفلسطينية الحالي واتخاذ كافة الاجراءات لتطبيق السيادة للقوانين السارية بالأرض المحتلة " فلسطين " وعاصمتها القدس الشريف .اضافة الى أن اشكالية هذه الدراسة لها صورا متعددة من أهمها عدم وعي الأفراد والمواطنين بانتهاء اتفاقية أوسلو وعدم قدرتهم على الاعلان عن ذلك ناهينا بأن هنالك العديد من القيادات الفلسطينية قد أعلنت انحلالها من هذه الاتفاقية وتم ذكرها في هذا البحث على أمل أن يتم التعامل مع هذه القرارات الجذرية على محمل من الجد والعمل بها والعمل على تقويتهم أكثر ودعمهم والسير على خطاهم السديدة فاتفاقية أوسلو كانت تعتبر بمثابة الكارثة التي وقعت على الشعب الفلسطيني ولكن لا ننكر بأننا قد استفدنا منها وعملت على استحضار السلطة الوطنية الفلسطينية ولكن الخطأ كان هو بالاعتراف بالكيان الاسرائيلي ولكن لا يجب أن نغفل على أن هذه الاتفاقية قد أتت لتسوية أوضاع لفترة لا تزيد عن خمس سنوات فقط جاءت للتسوية لا أكثر الأمر الذي جعلها منتهية تلقائيا وضمنيا ولكن الخطأ الكبير كان نتيجة لاستمرار القيادة الفلسطينية والكيان الاسرائيلي في التعامل مع هذه الاتفاقية كانها باقية لغاية هذا اليوم بالرغم من أن العديد من الأشخاص ذوو الاعتبارات السياسية في دولة فلسطين ومن ضمنهم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السيد محمود عباس قد صرحوا جميعا بانتهاء اتفاقية أوسلو حكما ولكن الأمر هنا يحتاج لتفعيل أكثر والسير على النهج الذي يقول بأن اتفاقية أوسلو هي منتهية ولا يجب الحديث أكثر من ذلك واعتبارها مستمرة وانكار جميع التصريحات السابقة بهذا الخصوص فينقصنا الجرأة للسير على هذا النهج الذي يعد بمثابة القوة والانتصار الذي يسجل كأحد الانتصارات لدولة فلسطين كونها أعلنت انحلالها من هذه الاتفاقية الموقعة من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سابقا ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات والجانب الاسرائيلي .
من الاشكاليات الأخرى هو أيضا عدم تفعيل دور القضاء الفلسطيني بشكل أكبر في جانب التشجع والاقدام على محاكمة من يحمل جنسية غير جنسية دولة فلسطين ودعم مبدأ اقليمية النص الجنائي وجعله هو الأصل على المبادئ الأخرى التي يتذرعون لها اسرائيل في محاكمة من يحملون جنسيتهم الأمر الذي لا يجب أن نغفله هنا بأن الاقليم " اقليم الدولة" يجب وضعه على أساس الأولويات المطلوبة حمايتها فاقليم الدولة هو بمثابة سيادة الدولة والسيادة هي الدولة بأكملها فحماية الاقليم تأتي في أول الخطوات الواجب اتباعها فأي جريمة تقع في اقليم دولة فلسطين القانون الواجب التطبيق هنا هو قانون هذا الاقليم الأمر الذي يجب أن يكون من وراءه أدنى مجال للشك أو التفكر أو الاجتهاد فيه فجميع القوانين في العالم أعطت قانون الاقليم الضوء الأخضر لفرض سيطرته ابتداءا قبل أي قوانين أخرى، اضافة الى أن هنالك أصبح ما يسمى باتفاقية تسليم المجرمين فالمطلوب هنا من القضاء الفلسطيني كون أن دولة فلسطين انضمت لهذه الاتفاقية العمل الجاد على تفعيلها والمطالبة للجانب الاسرائيلي تسليمهم جميع المطلوبين للقضاء الفلسطيني لاجراء محاكمتهم وفقا للأصول والقانون واتبع ما جاء به القانون وجميع الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص مع الأخذ بعين الاعتبار جميع التصريحات السالفة الذكر واعطاءها مزيدا من الاهمية . ناهينا بأن فلسطين أيضا انضمت لما يسمى بالشرطة الدولية ( الانتربول الدولي ) الذي يسمح بمساعدة الدولة في الحصول على المطلوبين في حال اعتدائهم علىى اقليم دولة ما وقاموا بالهرب لدولة أخرى تجنبا للعقاب فهذا أيضا شكل ضمانة اخرى لحماية سيادة الدولة واعلاء كيانها . القضاء الفلسطيني مسلح بالقانون وعليه تقوية نفسه مع ضرورة التسلح أيضا وأخذ القوة من جميع الانجازات الواردة والتي تمت في الشارع الفلسطيني كونها جميعها أدوات مساعدة وجب التطرق لها وعدم اغفالها . اضافة الى أن النيابات العامة الفلسطينية لديها العديد من الملفات المسجلة ضد حملة جنسية اسرائيلية وحملة هويات اسرائيلي ارتكبوا على اقليم دولة فلسطين العديد من الجرائم التي شكلت خطرا هدد أمن الاقليم والدولة وهدد حماية مواطني اقليم دولة فلسطين تحت طائلة اجراء محاكمتكم كمتهمين فارين من وجه العدالة لحين القاء القبض عليهم بموجب القانون وتسليمهم نتيجة لمطالبة القضاء الفلسطيني باحضارهم وتسليمهم للقضاء الفلسطيني بموجب العديد من الاتفاقيات الدولية التي نصت على ذلك فهذا من قبيل الواجب المفروض على القضاء الفلسطيني بالمطالبة بهؤلاء المجرمين والمتهمين المرتكبين على اقليم دولة فلسطين وبالتالي التعدي على سيادة الدولة هنا وقع واجبا عليهم المطالبة بهم من قبل الجانب الاسرائيلي واعطاء الاقليم الجزء الأكبر والاهم من ناحية الاعتبارات القانونية الواجبة الحماية والتدخل الفوري ومعالجتها حسب الأصول والقانون والاجراءات المرعية والمتبعة لذلك .
من أبرز الاشكاليات أيضا أن البعض :
- يرى البعض بأن اتفاقيات أوسلو هي بمثابة قانون .
- اعلان انحلال السلطة الوطنية الفلسطينية والمجلس المركزي الفلسطيني من اتفاقية أوسلو ولكن أين التنفيذ.
- خضوع الدولة للوضع السياسي أكثر من خضوعها للوضع القانوني .
- البعض يقول بأن فلسطين قد انضمت للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وانضماها للأمم المتحدة باسم منظمة التحرير الفلسطينية لا بصفتها دولة .
- فلسطين قد نالت صفة دولة مراقب في هيئة الأمم المتحدة وانضمت فلسطين بهذه الصفة الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي كان أخرها الاعلان عن الانضمام الى ميثاق روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية . أين نحن من ذلك ومن قيمة هذا الانجاز !؟
- الملحق رقم (3) والمتعلق بالشؤون القانونية من المساس بحق الدولة الفلسطينية في اقتضاء العقاب المتثمل في " الحق في الولاية الجنائية للمحاكم الوطنية على أي أشخاص يرتكبون جرائم على الأرض الفلسطينية وفقا لمبدأ اقليمية القانون الجنائي الوارد في نص المادة 7 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 . .. لماذا لا يتم تفعيله !؟
- اتفاقية باريس الاقتصادية بتاريخ 29/4/1994 في البند الأول منها فقرة (ث) تطرقت الى الولاية الجنائية للسلطة الوطنية الفلسطينية وفقا للاتفاق الخاص المتعلق بالولاية الاقليمية حيث جاء فيها بأنها يمكن ان تشمل اتفاقات لاحقة أي انها قابلة للتعديل والانهاء حسب الظروف التي تستجد !! لماذ يتم التغاضي عن جميع ذلك !
- عدم التطرق للبند السابع من الملحق رقم 1 التابع لاتفاقية أوسلو في الفقرة ب منه "الترتيبات الأمنية المتفق عليها واليات التنسيق محددة في الملحق رقم 1". كذلك الفقرة د منه "يمكن اعادة النظر في ترتيبات الأمن المقدمة في هذا الاتفاق بناء على طلب أي من الطرفين وقد تعدل عن طريق اتفاق متبادل من الطرفين " . أين نحن من التطرق الى هذه النصوص في حال أن اتفاقية أوسلو وعلى فرض أنها سارية مع أنه فرض لا أساس له من الصحة لماذا لا يتم التطرق لهذه النصوص ألا أنها أيضا من ضمن نصوص الملحق الخاص بالاتفاقية "أوسلو" .
- ما يثير الاستغراب أن العديد من المحاكم الفلسطينية قد أعلنت عدم اختصاصها بمحاكمة حملة الجنسية الاسرائيلية لأي جريمة ترتكب على الاقليم الفلسطيني لكونهم حملة جنسية اسرائيلية وصرفهم النظر عن القانون ومبدأ الاقليمية الجنائي الذي نص صراحة على محاكمة مرتكبي أي جريمة على الاقليم حسب قانون هذا الاقليم بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى .
- الضعف والوهن لدى القضاء الفلسطيني يعد أكبر عائق قد يواجه الاكتمال عناصر قيام الدولة المستقلة وحماية جميع أركانها وهذا ما نواجهه لدينا في دولة فلسطين فلالقضاء الفلسطيني ليس لديه الشجاعة للاقدام والقول بأن أوسلو انتهت وعليه وجب علينا أن نحكم حسب القانون الا موقف مشرف واحد ولقاض فلسطيني قرر بانتهاء هذه الاتفاقية بعكس قضاة أخرون قرروا عدم الاختصاص استنادا لاتفاقية أوسلو الموقعة مع الجانب الاسرائيلي والقول بأنها ترقى لمثابة قانون !
- الوعي السائد والمتعارف عليه لدى الشارع الفلسطيني والذي اسمحوا لي بالقول بأن أوسلو أصبحت بمثابة العرف الذي يرقى لمثابة قانون حسب ما يتم تدواله والتعامل فيه وهذا من أهم الاشكاليات التي يجب الالتفاف نوحها وحلها .
- لماذا لا يتم حل السلطة الوطنية الفلسطينية والعمل والسير على هذا النهج !
- لماذا لا نعطي أي اعتبارات وأي قيمة لانضمام دولة فلسطين الى الأمم المتحدة وانضمامها أيضا للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي من شأنها التأكيد على حصول دولة فلسطين على اسم الدولة وبالتالي تجردها من أي منظمة وأي اتفاقيات مخلة بدولتها وبقيامها ومخلة بأمنها والتي يمكن أن تؤثر عليه يوما ما.
- لماذا يتم التركيز فقط على اتفاقيات أوسلو واثارها ولماذا نترك النصوص القانونية الصريحة والقاطعة والتي لا تدع مجالا للتفكير أو للشك أيضا بوجب المحاكمة تبعا لمبدأ اقليم النص الجنائي اضافة الى مكان ارتكاب الجريمة وغيرها التي سيرد ذكرها لاحقا لماذا هذا الضعف ولماذا لا نعمل على تقوية الجهاز القضائي لدينا كونه العمود الفقري لأساس قيام الدولة وتقدمها .
- دولة فلسطين قد انضمت مؤخرا لما يعرف بالانتربول الدولي (الشرطة الجنائية الدولية) أين الدور لذلك في القدرة على المطالبة بتسليم القضاء الفلسطيني المجرمين المرتكبين على اقليم دولة فلسطين جرائم بصرف النظر عن جنسياتهم وعن أي اعتبارات أخرى كما في حال اتفاقيات تسليم المجرمين أيضا .
- أين نحن من عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعيدا عن اتفاقيات أوسلو لماذا نضع قيام الدولة الفلسطينية سببها هي اتفاقية أوسلو !
- التفاوت الحاصل ما بين القضاء الفلسطيني وأجهزة النيابة العامة في أن أحدها يقبل قضايا مرفوعة على حملة جنسية اسرائيلية باعتبارهم القول بأنهم مجردين من أي شيء في اقامة الدعوى من عدمها ولا يحكمهم سوى القانون بعكس غيرهم من النيابات لا يقبلونها من الأساس ! وهذا حال المحاكم أيضا مثال _محكمة صلح جنين سيرد ذكرها لاحقا بأنها قررت اختصاصها وقالت بأن القانون هو مبدأها هنا وحكمت بوجوب محاكمة جملة الجنسية الاسرائيلية ولكن محكمة النقض الفلسطينية قررت نقيض ذلك وقررت عدم الاختصاص نتيجة لاتفاقيات أوسلو وما نتج عنها .
فرضيات البحث
- الأساس القانوني لمحاكمة الفلسطينين حملة الجنسية الاسرائيلية .
- اعتبار حملة الجنسية مواطنين أصليين أم رعايا فقط وهل يحصلون على الامان المطلق بصفتهم مواطنين أو ستقوم سلطة الاحتلال بسحب جنسيتهم بأية لحظة تريد .!
- الأثار التي تترتب على محاكمة المواطن حملة الجنسية عند اسرائيل من قبل القضاء الفلسطيني .
- المطالبة كقضاء فلسطيني بتسليم المجرمين حملة الجنسية للقضاء الفلسطيني .
- مبدأ الاقليمية الجنائية ودوره في محاكمة المواطن والرعايا والأجانب على اقليم الدولة .
- الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة وأثره في حماية الدولة الفلسطينية لاقليمها وسيادتها ومواطنيها .
- الاتفاقيات الدولية المنضمة لها دولة فلسطين ودورها في تأكيد سيادة دولة فلسطين .
- ما الأساس القانوني والطبيعي لاعتبار أن اتفاقيات أوسلو هي بمثابة قانون كما يرد على أقوال البعض من العامة ورجال القانون أيضا .
- القضاء الفلسطيني الى أي حد يقوم بعمله ّ ! لماذا لا يقم بالواجب الملقى على عاتقه على أكمل وجه ولماذا يعطي الجانب السياسي اعتبارا هاما ويعمل على دمجه في عمله الأمر الغير مقبول منه كجهاز قضائي مستقل في الدولة يعتبر أبرز أركانها .


المبحث الأول
الأساس القانوني لمحاكمة الفلسطينين حملة الجنسية الاسرائيلية لدى القضاء الفلسطيني .
"القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وفقا لنص المادة (2) منه نصت على ودود ثلاث سلطات في الدولة وهي السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية وأن ولاية المحاكم الفلسطينية مستمدة من حق الشعب الفلسطيني في ممارسة سلطاته في دولته وعلى أرضه من خلال هذه السلطات بما في ذلك السلطة القضائية التي تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها والتي تنطق الأحكام باسم الشعب العربي الفلسطيني " . اضافة الى قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 الذي جاء فيه عن الولاية الجنائية للمحاكم الوطنية على أي أشخاص يرتكبون جرائم على الأرض الفلسطينية وفقا لمبدأ اقليمية القانون الجنائي كما جاء النص عليها في المادة (7) من القانون .
بداية يجب الحديث عن الدولة والتي تعد من أحد أشخاص القانون الدولي حيث اتفق فقهاء القانون الدولي على ضرورة اجتماع عناصر ثلاثة لتكوين الدولة وهذه العناصر هي الشعب والاقليم والسيادة الا أنه يجب توافر عنصر اخر يتمثل في القيادة وهي في حال تعرض دولة ما الى غزو أو لهجوم من دولة أخرى فتقوم الاخيرة بالسيطرة الكاملة على اقليم الأولى على الرغم من اجتماع الفقهاء والقضاء الدوليين على أن الاحتلال لا ينقل السيادة الى الدولة القائمة بالاحتلال وكل ما في الأمر أنه ستكون هناك سيادتان أحدهما سيادة قانونية وتمارسها الدولة الخاضعة للاحتلال وبتطبيق هذا على حالنا الفلسطيني فاننا ولغاية اليوم تحت احتلال غير شرعي وغاصب ولكن سيادتنا القانونية باقية وعليه فان قانون الاقليم ليس قانون حكومة الاحتلال وحيث أن السيادة الثانية تتمثل بالممارسة الفعلية وهي التي تقوم بها سلطات الاحتلال على سبيل المثال ما قامت به بتقسيم فلسطين الى مناطق (a-b-c ) الاقليم يشكل الجزء الواجب البحث عن طرق حمايتة من أي عدو خارجي قد يطرأ عليه فجاء نص عليه في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 جاء في أحد أبوابه يتطرق الى مبدأ اقليمية القانون الجنائي والذي سيتم الحديث عنه ضمن المطلب الأول في هذه الدراسة فالأساس القانوني يتمثل في قانون الاقليم وانتهاء اتفاقيات أوسلو اضافة الى اعلان السلطة الوطنية الفلسطينية عن انحلالها الكامل من جميع الالتزامات الموقعة عليها مع الجانب الاسرائيلي كذلك تسجيل عددا من السوابق القضائية والتي تعتبر اضافة واسعة وقوية للساحة الفلسطينية وللقضاء الفلسطيني كوننا يجب أن لا ننسى وضعنا ماذا كان في السابق وما أصبحنا اليوم نتيجة صحيح لما قمنا به من تنازلات مسبقا ومن ضمنها الاعتراف بالكيان الصهيوني على أراضي دولة فلسطين ولكن كان ذلك بمثابة سلاح تثبتت به القيادة الفلسطينية سابقا والتي ساعدتها على القيام بنفسها وتأكيد دولتها على أرضها المغتصبة فوضعنا الحالي يتمثل بقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

المطلب الأول : الأحكام العامة لمبدأ الصلاحية الاقليمية
الاحكام العامة تتمثل في التعريف بماهية الاقليم اضافة الى الحديث عن الولاية القضائية والجزائية على الجرائم المرتكبة على اقليم الدولة وتحديد الاختصاص لمحكمة الاقليم لأنه يثور لدينا العديد من الاشكاليات المتمثلة في تنازع الاختصاص وبالتالي اشكاليات تحديد من القانون الواجب التطبيق هل هو قانون الاقليم أم قانون جنسية المجني عليه أو قانون مكان ارتكاب الفعل أم قانون القاء القبض على المتهم وعلى هذه الأساس سيتم تحديد وتفصيل ماهية القانون الواجب التطبيق في حال كان هنالك شخصان يمتلكان جنسيات مختلفة ولكن الجريمة وقعت على ذات اقليم الدولة . فيتمثل الاقليم بقانون دولة الاقليم مهما كانت جنسية مرتكب هذه الجريمة فهو عبارة عن اقليم بري وجوي وبحري وهذا المبدأ " مبدأ اقليمية النص الجنائي " يعد من أهم المبادئ التي يستند اليها القانون الدولي والقانون الداخلي للدولة والذي يأخذ من أحكامه ويعمل على تطبيق ما جاء فيه وحيث ووفقا للمادة السابعة من ذات القانون فانه :- ( تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في الدولة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ) وحيث أن سلطة الدولة في العقاب تعتبر من مظاهر سيادة الدولة على اقليمها، واقليم الدولة يعتبر من أحد العناصر الرئيسية لقيام الدولة و ينطبق هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب داخل هذا الاقليم مهما كانت جنسية الجاني أو المجني عليه فمكان وقوع الجريمة هو نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث المكان فمن خلال هذا الاجراء يتم تحقيق الردع الخاص وكذلك العام علاوة على أن اجراء المحاكمة في مكان ارتكاب الجريمة يتيح فرص الحصول على أدلة الاثبات بيسر وسهولة وسرعة الفصل كذلك مما يوفر كثيرا من الوقت والجهد على النيابة العامة ورجال الضابطة القضائية في التحقيق وجمع الأدلة بالاضافة الى أن القضاء الجزائي الاقليمي وهنا ( القضاء الفلسطيني ) يعتبر هو الأقدر على تحديد مسؤولية مرتكب الجريمة بالاضافة الى انه يشكل أكبر داعمة للسكان المقيمين في مكان الجريمة مما يدعم لديهم الاستقرار والأمن والثقة بالقائمين على تنفيذ القانون وهذا الاقليم يتم تحديده كما نصت عليه قواعد القانون الدولي العام وهذا هو الأصل الا أن المشرع لم يترك ذلك فقال بأن الاقليم هو عبارة عن ( تشمل أراضي الدولة طبقة الهواء التي تغطيها، والبحر الاقليمي الى مسافة خمسة كيلومترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي يغطي البحر الاقليمي والسفن والمركبات الهوائية، والأراضي المحتلة التي يتم ارتكاب الجريمة فيها والتي تنال من مصلحة الجيش وسلامته ) بالاضافة الى أنه ووفقا للعرف الدولي يلحق بالاقليم أرض السفارات والقنصليات التابعة للدولة في الخارج حيث تعتبر قطعة من الدولة وهذا ما تم تأكيده من محكمة العدل الدولية واتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية والموقعة في العام 18/4/1961. فمحكمة اقامة المتهم تعتبر هي المحكمة المختصة بمحاكمته و/أو مكان أو محل القاء القبض على المتهم . حيث أن الأصل العام يقول بأن كل ما يقع في اقليم الدولة من جرائم يخضع لأحكام قانون العقوبات التابع لهذه الدولة سواء أكان الجاني حاملا لجنسية الدولة أم لا وسواء كان متدخلا أم شريكا أم محرضا فالعبرة دائما بمكان ارتكاب الجريمة لا بجنسية المجرم ولا بمكان اقامته وهذا ما أكدت عليه المادة 7/1من قانون العقوبات الأردني ( تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ) . بالاضافة الى أنه ووفقا للقانون لا يشترط لاعتبار الجريمة وقعت داخل اقليم الدولة أن تتحقق بنشاطها أو نتيجتها في الدولة بل يكفي لاعتبارها كذلك أن يتحقق فيها جانب منها سواء في السلوك الاجرامي أو في تحقق النتيجة الجرمية وهذا ما نصت عليه المادة 7/2من قانون العقوبات الأردني ( تعد الجريمة مرتكبة في اقليم الدولة اذا تم على أرض الدولة أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي . اذن مكان الجريمة يكون حيث يتحقق ركنها المادي أو أحد عناصرها كذلك في حال اذا ارتكب الجاني أحد عناصر الركن المادي الذي تكون من السلوك والنتيجة ورابطة السببية . وتوضيحا لذلك سوف أتطرق لاعطاء مثال : أن يعطي الجاني غريمه مادة سامة في مدينة القدس المحتلة وهم حاملي جنسية اسرائيلية ولكنهم بالأصل مواطنين فلسطينيين سابقا وكانوا حاملي لجنسية بلدهم ثم سافر المجني عليه الى العراق فمات في الأردن فان الجريمة هنا تكون مرتكبة في اقليم دولة فلسطين وهو الذي أعطى الجاني فيه المادة السامة للمجني عليه .
ولكن و بالحديث أكثر عن ذلك فان الدولة التي وقعت فيها النتيجة الجرمية للفعل يحق لها أن تطالب بتطبيق قانونها على الجاني مهما كانت جنسية الجاني فهذا التعدد في الأقاليم وفي الاختصاص الهدف منه افلات المجرم مرتكب الجريمة من العقاب ولا يوجد أي ضرر من هذا التعدد لأن مجرد محاكمة الجاني أو معاقبته في أي اقليم من هذه الأقاليم يحول دون محاكمته أو معاقبته مره ثانية في اقليم أخر عن نفس الجريمة التي ارتكبها أو اشترك في ارتكابها وهذا المبدأ القانوني نصت عليه المادة 85/ 1 من قانون العقوبات الأردني . واستنادا الى مبدأ أن الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحده وهو معمول به في غالبية القوانين الجزائية العربية والأجنبية وفي جرائم الشروع حيث تعتبر الجرائم المرتكبة داخل اقليم دولة فلسطين اذا بدء العمل التنفيذي فيها في حالة عدم تحقق النتيجة كما تعتبر الجريمة مرتكبة في فلسطين اذا توقع الجاني حدوث النتيجة في فلسطين وهذا ما أخذت به معظم القوانين الجزائية العربية والأجنبية وهناك رأي الأستاذ الدكتور كامل السعيد الذي خالف هذا المبدأ لأنه برر ذلك بأنه من الصعب اثبات توقع حصول النتيجة باعتبار ذلك أمر نفسي داخلي يصعب اقامة الدليل عليه وأنا كباحثة أويد هذا الاتجاه كون أن توقع حدوث النتيجة في مكان دون الاخر أمر صعب توقعه واثباته . مع ضرورة التنويه الى أن اذا قام الشريك والمتدخل والمحرض بأي عمل من الأعمال المساهمة في الجريمة أو المساعدة حول تنفيذها وهو في اقليم دولة فلسطين فان قانون العقوبات رقم 14 لسنة 1960 هو القانون الواجب التطبيق حتى لو تحقق النشاط الجرمي خارج حدود الدولة والاقليم وفقا لمبدأ اقليمية القانون .
لم أستطع أن لا أسلط الضوء على مبدأ شخصية النص الجنائي فجميعهم مبادئ مكملة لبعضهم فهذا المبدأ يعني تطبيق النص الجنائي الأردني على كل من يحمل الجنسية الأردنية حتى لو ارتكب الجريمة خارج الأردن في حالة عدم معاقبته في الدولة التي وقعت فيها الجريمة وقد كان لهذا المبدأ دورا كبيرا في الماضي لأن الأصل في القوانين أنها شخصية حتى داخل الدولة الواحدة من اقليم لأخر فكانت كل طائفة لها قانونها الخاص بها كما أن القوانين كانت تلاحق رعايا الدولة أينما كانوا على أساس الولاء الشخصي والسيادة الاقليمية أما في القوانين الحديثة فقد انحسر نطاق مبدأ الشخصية واصبح دوره مكملا لمبدأ الاختصاص الاقليمي الذي يعتبر هو الأصل في سريان القانون . ولهذا المبدأ وجه سلبي ووجه ايجابي بالوجه الايجابي معناه تطبيق قانون العقوبات الأردني على الجرائم التي يرتكبها الأردنيون خارج الاقليم الأردني ويعتبر الوجه الايجابي الوسيلة التي يتجنب بها الأردن فرار رعاياه _ بعد ارتكاب جرائمهم في الخارج _ الى الأردن فلولا ذلك لما استطاعت الاردن معاقبتهم وفق مبدأ الاقليمية لأنهم لم يرتكبو جرائمهم في الاقليم الأردني ولا يستطيع الأردن تسليمه الى الدولة التي ارتكب جريمته في اقليمها لأن معظم الدساتير تحظر التسليم الا اذا كان هناك اتفاقيات تسليم المجرمين موقعة بين الأردن وتلك الدولة طالبة التسليم كذلك لا تملك الحكومة الأردنية ابعاد المواطن الأردني عن الأردن لأن ذلك ممنوعا دستوريا ودوليا فلتلافي هروبه وافلاته من العقاب جاء نص المادة العاشرة بمبدأ شخصية النص الجنائي بالأتي :- ( تسري أحكام هذا القانون على كل أردني فاعلا كان أو شريكا أو محرضا أو متدخلا ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة ) . بالحديث عن الوجه السلبي لهذا المبدأ( الصلاحية الشخصية) فيتمثل بالأتي :- أن سريان قانون العقوبات على كل جريمة يكون المجني عليها فيها منتميا الى جنسية الدولة وبغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبها والهدف من ذلك هو تمكين الدولة من حماية ورعاية مواطنيها في الخارج من أي عدوان اجرامي يقع عليهم وعلى ممتلكاتهم وهو صورة لحماية الدولة لمصالحها وخاصة اذا قصرت الدولة الأخرى من واجبها نحو الاجانب لديها . والوجه الايجابي له أربعة شروط أولا أن يكون مرتكب الجناية أو الجنحة متمتعا بالجنسية الاردنية وقت ارتكاب الجريمة حتى لو كان يحمل أكثر من جنسية وحتى لو فقد الجنسية الأردنية بعد ارتكاب الجريمة ويجب أن تكون جريمته من نوع الجناية أو الجنحة لأن المخالفات لضألة عقوبتها مستثناه من ذلك . والشرط الثاني يتمثل في أن يسري هذا النص على الأجنبي ان ساهم في الجريمة بأي صورة من صور المساهمة الأصلية كالفاعل والشريك أو المساهمة التبعية كالمتدخل أو المحرض حتى لو اكتسب الجنسية الأردنية بعد ارتكابه للجريمة لأنه في ذلك يحاول أن يفلت من العقاب ولكن نص المادة العاشرة فوت عليه هذا الفرصة، والشرط الثالث أن تقع الجناية خارج الأردن يحب أن يرتكب الجاني جريمته في أي اقليم خارج اقليم المملكة حتى يصار الى تطبيق مبدأ الصلاحية الشخصية وليس بشرط أن يعود الجاني الى الأردن بل يجوز محاكمته غيابيا وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني فيصبح مجرما فارا من وجه العدالة ويظل طريدا الى أن تتقادم عقوبته وفق نظام تقادم العقوبة الجزائية ولكن بعض القوانين اشترطت عودته لها سواء كانت العودة اجباريه أو اختيارية . والشرط الرابع أن يكون الفعل معاقبا عليه في قانون العقوبات الأردني، فالمفروض أن يكون الفعل معاقبا عليه خارج الأردن أي في المكان الذي وقعت فيه الجريمة والا كيف تستطيع الحكومة الأردنية أن تعلم بذلك الا من خلال نفس الدولة التي ارتكبت فيها الجناية أو الجنحة أو من خلال المجني عليه الا أن المشرع الأردني لم يشترط ازدواجية التجريم بل اكتفى بكون الفعل مجرما في قانون العقوبات الأردني وهذا ما أكدته محكمة التمييز الأردنية من أن وقوع الجرم في الكويت لا يحول دون معاقبة المتهم في الأردن ما دام أن الجريمة معاقب عليها بمقتضى قانون العقوبات الأردني .
وبتحليل جميع ما جاء أعلاه يتبين بأن الأفضل للتطبيق والاخذ به من جميع المبادئ سالفة الذكر هو مبدأ اقليمية النص الجنائي على وضعنا الفلسطيني فالأصل يقول بأن كل ما يقع في اقليم دولة فلسطين من جرائم يخضع لأحكام قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 الساري المفعول في الأراضي الفلسطينية سواء كان الجاني فلسطينيا أو أجنبيا فاعلا شريكا كان أم متدخلا ولو كان من حملة الجنسية الإسرائيلية الا أنه داخل إقليم دولة فلسطين فالعبرة هنا دائما بمكان ارتكاب الجريمة لا بجنسية المجرم ولا بمكان إقامته وهذا ما تم تأكيده في المادة 7/1 من قانون العقوبات الأردني الساري المفعول ( تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل الدولة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه ) . وعليه فإنني كباحثة أرى بأن القانون جاء واضحا بخصوص محاكمة من يرتكبون على إقليم الدولة جريمة فالقانون نص على أن قانون الدولة هو الذي يقوم بمحاكمتهم ولو كانوا يحملون غير جنسية الدولة لأن الجريمة إذا وقع جزء منها أم جميعها تمت وأقصد بذلك حتى في حال القيام بأي فعل يؤلف الجريمة دون إتمامها فالقضاء المختص هنا هو القضاء الفلسطيني ( قانون قضاء الاقليم ) لا القضاء الإسرائيلي ( قانون المحتل ) واطن مع ضرورة التأكيد على أنه لا يوجد قانون إسرائيلي وتشريع إسرائيلي لغاية اليوم إلا أنهم قاموا مؤخرا بسن قانون القومية والذي سوف يعرض على الكنيست الإسرائيلي للاستفتاء حيث سأقوم بالتطرق اليه والحديث عن أهم نصوصه وتأثيره على المواطن الفلسطيني والذي أجربته الظروف والسلطات الاسرائيلية على اقتناء الجنسية الاسرائيلية كي لا يتم اعتبارهم غائبين وبالتالي فقدان حقهم في الحصول على أملاكهم وحمايتها وحتى أبسط الخدمات ومع ذلك يتم معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثالثة بعد اليهود الشرقيين الذين يتم معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية المقيم في الداخل المحتل والذي يحمل جنسية اسرائيلية أجبرته الظروف على اقتناؤها وهذا ربما ليس موضوع حديثنا في هذا المرحلة الا أنه وجب أن أنوه له لما له من اهمية كبرى لا يجب أن نتغافل عنها . فالأساس القانوني المستخلص أن السيادة هنا هي المعييار في تطبيق القانون والسيادة ترجع الى اقليم دولة فلسطين وبالتالي واستنادا لما جاء سابقا فالقانون الواجب التطبيق في حال ارتكاب جريمة على اقليم دولة فلسطين أن قانون هذه الدولة هو القانون الواجب التطبيق بغض النظر عن جنسية المتهم او مرتكب الفعل كون أن السيادة هنا هي سيادة قانونية تفرض قواعدها من أجل حماية اقليمها ومواطنيه .
المطلب الثاني : المحاكمة استنادا لقانون دولة الاقليم " الولاية القضائية "
ولاية المحاكم الفلسطينية مستمدة من حق الشعب الفلسطيني صاحب السيادة في ممارسة سلطاته في دولته وعلى أرضة مستمد ذلك من سلطاته الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وقانون العقوبات لعام 1960 .
في المطلب الأول تم الحديث عن ماهية الاقليم والسيادة والتفريق ما بين السيادة الفعلية والقانونية والحديث عن القانون الواجب التطبيق في حال ارتكاب جريمة على اقليم دولة ما ولكن هنالك اختلاف في جنسيات المتهمين والمجني عليهم حيث تم الاتيان بسابقة قضائية وسجلت بأنها كذلك أيضا في تاريخ القضاء الفلسطيني والذي يشكل أول خطوات النجاح للقيادة الفلسطينية وللقضاء الفلسطيني وهي تتمثل في قرار سعادة قاضي محكمة صلح جنين الموقر أحمد الأشقر والذي جاء بمثابة خط الحماية للقضاء الفلسطيني وتمكين ولايته على اقليمه حيث اعتبرت سابقة قضائية وتاريخية لأن قرار المحكمة تمثل في أن القضاء الفلسطيني هو صاحب الولاية في محاكمة الاسرائيلين وإلغاء ما ورد بعدم محاكمتهم في اتفاق أوسلو والموقع ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل حيث طعن احد المتهمين من حملة الجنسية الإسرائيلية بعدم اختصاص المحاكم الفلسطينية بوجوب محاكمة حملة الجنسية الإسرائيلية الذين يرتكبون جرائم على أراضي الدولة الفلسطينية حيث نص القرار جاء كالأتي :- وردت المحكمة دفع المتهم وقررت المضي بالدعوى طبقا للأصول القانونية، مؤكدة أن اتفاقية أوسلو حملت بذور فنائها بنفسها بحكم طبيعتها المؤقتة وهذا ما يقود إلى القول بأن سريان اتفاقية أوسلو قد انتهى منذ سنوات مضت علاوة على أن فلسطين قد نالت صفة دولة مراقب في هيئة الأمم المتحدة وانضمت بهذه الصفة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .حيث يترتب على القيادة والشعب الفلسطينيين وخصوصا الجانب القضائي أن يلتزمون جميعا بالاتفاقيات ومنها أهمها اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية والتي توجب الالتزام المتبادل ويترتب على ذلك بأن هنالك " ولاية يجب أن يمارسها القضاء الفلسطيني على من يرتكب جريمة بحق الفلسطيني أو ضمن الإقليم الفلسطيني المعترف به وفق المنظومة الدولية " . وبالتعليق على القرار أعلاه والذي جاء مكتسبا لأهميته كونه صادرا عن السلطة القضائية الفلسطينية وهي تمثل أعلى سلطة بالدولة وبالإمكان ملاحقة المجرمين والمطالبة أيضا بتسليمهم حيث أن فلسطين أصبح معترفا بها كدولة وان لم تكن كاملة العضوية الا أنها ومن خلال الجهود الدولية والداخلية المبذولة احتصلت على صفة دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة وذلك ؟؟..... مع ضرورة الأخذ بان هذا القرار قد جاء متسقا مع جميع المبادئ القانونية التي تنص على الولاية على الإقليم والأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد مواطني الدولة المعترف به وبالحديث عن اتفاق أوسلو في هذه المرحلة واسباغه عليها بأن اتفاق أوسلو لم يمنح السيادة والولاية الجنائية للسلطة الفلسطينية على حملة الجنسية الاسرائيلية الذين يرتكبون مخالفات وجرائم على الأرض الفلسطينية مما يجعلنا نثير ردا على ذلك بأن اتفاقية أوسلو هي اتفاقية منتهية حكما وقانونا وفعلا لأنها جاءت فقط لتسوية أمور مرحلية وتسوية أوضاع معينة للوصل والى حل نهائي ولمدة أقصاها 5 سنوات ولذلك تعتبر اتفاقية أوسلو منتهية حكما وهنا يأتي دور القضاء الفلسطيني للنظر في ذلك وأخذ ذلك بجدية والتحلي بالجرأة والشجاعة والاقدام على فرض سيادتة على اقليمه وأن لا يسمح للجانب الاسرائيلي بمحاكمة مواطنيها تحت ذريعة اتفاق أوسلو وتحت ذريعة أنهم يحملون جنسية بلد أخر ليس لا أساس من الوجود كونه احتلال غاصب جاء بالقوة وفرض سيطرته على دولة كانت تعيش بسلام حيث يترتب على السلطة التنفيذية احترام قرارات المحاكم واحترام قرار القاضي أحمد الأشقر وضرورة اعادة النظر في وضع السلطة الفلسطينية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتطبيق السيادة الفعلية بما فيها سيادة القوانين السارية بالأرض المحتلة (فلسطين ) وعاصمتها القدس الشريف . وتأكيدا على أن القضاء الفلسطيني هو صاحب السلطة والولاية ما جاء منسجما مع القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الانساني والاعتراف الدولي بدولة فلسطين مترتبا على ذلك حق فلسطين في السيادة على الأرض يشمل الجانب القانوني وتطبيق أحكام القانون الجنائي . صحيح أن السلطة الوطنية الفلسطينية أعلنت انحلالها الكامل من جميع الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي ولكن لا يجب أن ننسى بأن الجانب الاسرائيلي هو من أقدم بداية على اعلان انحلاله من جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها من أجل تسوية أوضاع لا أكثر فقامت ببناء جدار الفصل العنصري ولغاية يومنا هذا ما زالت تقوم ببناءه حيث تنصلت من جميع التزاماتها القائمة على الحماية والمحافظة على اقليم الدولة (دولة فلسطين ) فقامت ببناء هذا الجدار في الضفة الغربية والاستمرار في مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وعزل القدس ومنطقة الأغوار اضافة الى سعيها المتواصل الى استبدال الدولة الفلسطينية كاملة السيادة بدولة ذات حدود مؤقتة فقامت باستغلال جميع الاتفاقيات الموقعة الى جانبها كعمل مفاوضات عقيمة لا جدوى منها هدفها منها المماطلة لتمكين وفرض سيادة اسرائيل على الدولة الفلسطينية الأمر الذي لن يحصل .
*السيادة متلازمة مع وجود الدولة المستقلة المعترف بها من قبل الدول الاخرى في المجتمع الدولي هذه السيادة كاملة غير منقوصة تجاه مواطني الدولة وتشمل كافة أراضيها وحتى حدودها الدولية المعترف فيها
وقد ثار عدة أسئلة وردت على ألسنة بعض المحامين الفلسطينيين وأيضا المواطنين الفلسطينيين حملة الجنسية الاسرائيلية ومن اهمها :-
- أين هو الغطاء الذي يجب أن يكون متوافرا للمواطن الفلسطيني حامل الجنسية الاسرائيلية والذي يكون هو فلسطيني الأصل مقيم على اقليم دولة فلسطين الا أنه ونتيجة للواقع المرير اضطر للحصول على جنسية اسرائيلية أين قوتهم الداعمة لهم وغطائهم الحامي من غطرسة الجانب الاسرائيلي مشددين بضرورة تطبيق القضاء الفلسطيني عليهم وابعاد الولاية الاسرائيلية عنهم حيث يقولون بأن عددا من الحقوق تضيع بسبب اشكالية أن المواطن والذي يحمل الجنسية الاسرائيلية يخضع تلقائيا للقضاء الاسرائيلي ولا علاقة لقضاء دولتة وقضاء اقليمة بالتعامل معه وهذه من اهم العقبات التي تم تدولها بين صفوف المحامين والمواطنين مما جعلهم يطالبون بضرورة توافر غطاء لهم وداعم لهم فلسطينيا مما يوفر لهم تعزيزا لثقتهم في التعامل دون تخوف من أن اسرائيل سوف تتعامل معهم وتحاكمهم كما تشاء ومثلما تريد دون رقيب أو عتيد .
- هنالك من يقول بأن القضية الفلسطينية برمتها هي عبارة عن قضية تحكمها السياسة لا أكثر أي أنها ذات علاقة باتفاقات سياسية لذلك يحكمها الوضع السياسي أكثر من الوضع القانوني والذي لا يغدو أن يكون منتهيا في هذه الحالة مع ضرورة التشديد على معالجة اشكالية الحصانة لحملة الجنسية الاسرائيلية على اقليم دولة فلسطين وهذا ما سيتم الحديث عنه والوصول الى جواب شاف ومقنع يستفيد منه القارئ وتكون اضافة تساعد على التأكيد بأن القضاء الفلسطيني صاحب الاختصاص والولاية على اقليمة .
مشددا على ذكر مثال .. أنه لا يمكن للمواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية ملاحقة أصحاب الشيكات المرتجعة بالداخل المحتل مما يسبب خسارة فادحة للاقتصاد الوطني وكذلك قضايا الأراضي وحقوق العمال ومخالفات المرور والمخالفات الجنائية وغيرها الا أنه وبعد اجراء البحث والتحري والدراسة وسؤال أصحاب الجهات المختصة تبين بأنه يمكن للقضاء الفلسطيني اصدار أوامر حبس في ملفات تنفيذية وكذلك ايقاع الحجز التنفيذي على أي ممتلكات تعود للمحكوم عليهم على سبيل المثال وذلك سندا لقانون التنفيذ الفلسطيني والساري المفعول حيث جاء على لسان أحد مأموري تبليغ دائرة تنفيذ محكمة بداية الخليل الموقرة بأنه لا مانع من أن يقوموا بالقاء الحجز التنفيذي على مواطن يقيم في منطقة C مثلا وهي من المناطق التي لا يسمح للجانب الفلسطيني بدخولها الا أنهم يقومون بالدخول اليها واعتقال هذا الشخص كونه مطلوبا للقضاء الفلسطيني وايقاع الحجز التنفيذي على أمواله وممتلكاته وذلك حسب ما يأتي بقرار قاض التنفيذ حيث يقومون بالدخول اليهم وايقاع الحجز ضاربين عرض الحائط بما يسمى بمسؤولية اسرائيل على هذه المناطق وهذا ما يعزز قوة القضاء الفلسطيني وقوة أجهزته، الا أنه وفي وبعض الحالات يتطلب اجراء تنسيق أمني يترتب عليه العديد من الاجراءات مع الجانب الاسرائيلية وبالرجوع الى اتفاق أوسلو ونتيجة له نشأ هذا التنسيق وبما أنه اتفاقية أوسلو منتهية حكما فبالتالي هذا التنسيق أيضا باطل ولا أساس له من الصحة على أرض الواقع، حيث أن ايقاع الحجز التنفيذي يتم على الأشخاص حملة الجنسية الاسرائيلية . وهذا ما يجب تعميمه والتعامل فيه في دولتنا فلسطين ويجب أن يكون الجميع على علم فيه مما سيساعد على اضفاء الثقة بالقضاء الفلسطيني. ونتيجة لانتشار المدن وازدياد العلاقات بين الأفراد في مختلف الدول ونظرا لتقدم وسائل المواصلات وما يترتب على ذلك من ازدهار التجارة الدولية وانتقال الأفراد من دولة الى الأخرى بحيث يوجد على اقليم الدولة الأجانب من رعايا الدول الأخرى بجانب مواطنيها كما يوجد مواطنوها على أقاليم دول أخرى مما جعل العالم قرية صغيرة كما يقال ... فان سريان القاعدة القانونية من حيث المكان يثير سؤالين !
- هل يطبق قانون الدولة داخل اقليمها على كل المقيمين فيها مواطنين كانوا أم أجانب ؟
- أم هل أن قانون الدولة ينحصر بتطبيقه على مواطنيها أينما وجدوا ؟
يقصد بمبدـ اقليمية القانون سريان القاعدة القانونية في خارج حدود الدولة فاذا قلنا مثلا أن القانون الجزائري اقليمي التطبيق فانه يترتب على ذلك ما يلي :
أ‌- أنه دون سواه يسري على كل ما يقع في الاقليم الجزائري وعلى كل الأشخاص الموجودين فيه بغض النظر عن جنسياتهم .
ب‌- أنه لا يمتد الى خارج الاقليم الجزائري حتى ولو تعلق الأمر بالجزائريين فانهم يخضعون لقانون الدولة التي يقيمون فيها .
أساس هذا المبدأ يقوم الى فكرة سيادة الدولة على اقليمها مما يعد معه تطبيق تشريعات الدول الاخرى على ما يقع في اقليمها اعتداء على سيادتها لذا يعتبر تطبيق قانون الدولة في اقليمها على كل الأشخاص الموجودين فيه من أهم مظاهر سيادة الدولة وعليه فان للدولة أن تفرض النظام الذي تريده على جميع القانطين في اقليمها ويعتبر حق الدولة في السيادة على اقليمها نتيجة طبيعية لوجودها فالدولة لا يكون لها وجود الا على اقليم معين والاقليم هو أحد أركان الدولة وهو مكان وجودها وأخذنا القانون الجزائري أسوة بالقانون الفلسطيني اقليمي التطبيق . حيث أن دولة الاحتلال تتضرع الى مبدأ الشخصية ميدأ شخصية القوانين ويقصد فيه سريان القاعدة القانونية على الأشخاص المنتمين الى الدولة سواء كانو موجودين على اقليمها أو كانوا مقيمين في خارج هذا الاقليم وعدم سريان هذه القاعده على للدول الأخرى حتى ولو كانوا مقيمين في اقليمها فاذا قلنا مثلا أن القانون الجزائري شخصي التطبيق فمعنى ذلك ما يلي:
أ‌- أنه يطبق على الجزائريين ولو وجدوا خارج الاقليم الجزئري .
ب‌- أنه يسري على الأجانب ولو وجدوا بالجزائر .
أساس هذا المبدأ يقوم على أساس ما للدولة من سيادة على رعاياها أينما وجدوا وذلك نظرا للعلاقة التي تربطهم بهم وهي علاقة لا تتقيد بمكان معين بل تتسع لتشمل جميع الأمكنة التي توجد بها أحد من رعاياها فهؤلاء الرعايا يمثلون عنصر الشعب في الدولة التي لا تقوم لها قائمة بغير كيان الدولة فالدولة كيان بشري وليست مجرد كيان اقليمي . ومبدأ التطبيق العيني للقانون يقضي هذا المبدأ بسريان القانون الوطني على الأشخاص أو الأفعال خارج اقليم الدولة سواء كان مرتكبوها وطنيين أم أجانب وذلك بالنظر الى نوع الجريمة لهذا يسمى هذا المبدأ بالتطبيق العيني للقانون اذا أخذ بعين الاعتبار جنسية الأشخاص مرتكبي الجريمة بل يأخذ فقط بعين الاعتبار نوعا معينا من الجرائم فاذا كانت الجرائم تخل بأمن الدولة واقتصادها كجرائم التزوير في النقود والأوراق الرسمية فيطبق القانون الوطني بصددها ويعد هذا المبدأ استثناءا من مبدأ اقليمية القوانين لأن الجريمة ترتكب في الخارج ولكن يطبق عليها قانون البلد المتضرر أو الذي كان من الممكن أن يتضرر منها ويعد أيضا استثناءا من مبدأ شخصية القوانين اذ يطبق قانون الدولة المتضررة على المجرم سواء كان أجنبيا أو وطنيا .
تلخيصا لما جاء أعلاه الأصل هو سريان قانون الاقليم حيث يسري القانون على كل الجرائم التي ترتكب في الدولة الأم بعض النظر عن جنسية مرتكبها وبصرف النظر عن جنسية المجني عليه وبصرف النظر أيضا عن طبيعة الجريمة حيث أرى في ذلك كباحثة بانه هو الصواب كون ذلك يرجع لعدة أسباب منها :
1- القانون الجنائي باعتباره أدلة كل دولة في فرض سيادتها داخل اقليمها وتأمين الحقوق الجديرة بالحماية للمجتمع وأفراده يعد احد مظاهر سيادة الدولة على اقليمها .
2- مكان وقوع الجريمة هو أنسب مكان لمحاكمة المتهم بسبب توفر أدلة اثبات الجريمة فيه كما ان اعتبارات تحقيق الردع العام تدعوا الى صدور الحكم في مكان وقوع الجريمة .
وبالحديث عن استثناءات مبدأ الاقليمية حيث لو أخذناه على اطلاقه لما قام تنازع بين قوانين دول مختلفة اذ حينئذ تطبق كل دولة قانونها في اقليمها ولا يمتد سريان هذا القانون الى أقاليم دول أخرى غير أن هذا الفرض لا يمكن أن يتحقق في العالم اليوم اذ لا وجود لدولة تعيش في عزلة عن الدول الأخرى بحيث لا يوجد على اقليمها غير مواطنيها ولا يوجد أحد من مواطنيها على اقليم دولة أخرى ولو أخذنا بمبدأ الشخصية لأدى ذلك الى تعارض مع ما للدولة من سيادة على اقليمها اذ يسمح هذا التطبيق الأجنبي بان يخالف القواعد المتعلقة بالنظام العام والأداب في الدولة التي يقيم فيها مما يتعين معه أن يحتفظ بقانون الدولة بنطاق معين يطبق فيه دون غيره من قوانين الدول الأخرى .
ونتيجة لما تقدم فقد تم الأخذ بالمبدأين معا كل منهما في نطاق معين فنشأ تنازع بين قوانين دول مختلفة وازاء التعارض الحتمي بين مبدأي الاقليمية والشخصية كان لا بد لأحدهما أن ينتصر وما دامت الدولة لا تملك سلطة حقيقية الا على اقليمها فان مبدأ الاقليمية هو الذي انتصر على مبدأ الشخصية غير أن هذا الانتصار لم يكن حاسما نظرا لما حصل من تقدم للبشرية وازدهار وسائل المواصلات والاتصال وقد أسفر ذلك عن بقاء مبدأ الشخصية ولو بصورة محتشمة الى جانب مبدأ الاقليمية فأخذت تشريعات الدول الحديثة بمبدأ اقليمية القانون كأصل وجعلت من مبدأ السريان الشخصي للقانون استئناء كما هو الحال بالقانون الجزائري فقد أجمعت محكمة العدل الدولية والمحكمة الدائمة للعدل الدولية بأن القانون الواجب التطبيق هو قانون الاقليم كون ان المسألة هنا تنازعية في الاقليم .
المبحث الثاني
أثر انحلال السلطة الوطنية الفلسطينية من جميع الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل على دور القضاء الفلسطيني
جميعنا على علم بجميع الاتفاقيات التي وقعت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية ابتداءا باتفاق أوسلو واتفاق القاهرة وغيرها الا أنه وبالرجوع الى كل اتفاق تم توقيعه نرى بأن هنالك أسباب ربما نجهلها نحن بعد دفعت برئيس منظمة التحرير الفلسطينية في السابق بالقيام باجراء توقيعه عليها واعلانه التزامه بجميه ما أتت وسوف تأتي به هذه الاتفاقيات، صحيح انه تم توقيع اتفاقية أوسلو الا أن اتفاقية أوسلو وما أعقبها من اتفاقيات مرحلية كاتفاق القاهرة أو واشنطن لا تعفي سلطة الاحتلال من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة غير أن السلطة الفلسطينية أعفت سلطة الاحتلال من تلك المسؤوليات عندما حملت الأعباء عنها .مما لا يدع مجالا للشك بأن أي التزاما حتى لو كان شخصا طبيعيا وقع عليه فانه يرتب عليه مسؤولية ربما مسؤولية مدنية وربما امتناعا عن عمل وربما القيام بعمل وهذا على سبيل المثال ولكن يجب أن نعرف جميعا بأن لا يوجد دولة لم تقم بالتوقيع على اتفاقيات لأن هذه الاتفاقيات بمثابة الخط الواجب السير من خلاله لتسوية أمورا وقضايا ربما تكون عالقة تحتاج لظروف معينة حتى يتم تحقيقها أو اجتيازها وهذا ما حصل مع منظمة التحرير الفلسطينية عندما قام رئيسها الراحل ياسر عرفات بالتوقيع على ما يسمى باتفاق أوسلو عام 1993 فقد كان لتسوية أوضاعا مرحلية ولتهدئة الأمور العالقة والتي كانت شائكة بحاجة لحلول الا أنه ترتب على هذا التوقيع الاعتراف بالكيان الصهيوني كوننا بالسابق احتجنا لمثل هذه الاتفاقيات كونها شكلت لنا الطريق لحصولنا على دولة فلسطين كاملة السيادة وأيضا الاعتراف بهذه الدولة في المحافل الدولية .
المطلب الأول : اتفاقية أوسلو منتهية ...
يعتبر اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل عام 1993 باطلا لتعارضه مع قاعدة قانونية دولية وتضمنت المادة (53) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 نصا صريحا يتعلق بالمعاهدات المتعارضة مع قاعدة امرة اذ تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا اذا كانت وقت ابرامها تتعارض مع قاعدة قانونية من قواعد القانون الدولي وكذلك اعلان الاستقلال اعلان عام 1988 وقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار الجمعية العامة (67) بتاريخ 29. و القرار الأممي 194 الذي يتمثل في ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة جميعا عبارة عن ضمانات لاستقلال دولة فلسطين وانهائها جميع الالتزمات مع الجانب الاسرائيلي وجب الانحلال من هذه الاتفاقيات لعدة أسباب سأرد على ذكرها كالاتي :

• حيث أن تلك الاتفاقيات لم تحدد المركز القانوني الذي توجد فيه القوات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كما أنه لم تصف الوجود الاسرائيلي بالاحتلال مثلما أنها لم تضف شرعية قانونية على ذلك الوجود .
• عدم قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على الموائمة بين ازدواجية المقاومة والعمل السياسي وقيود الاتفاقيات مع اسرائيل بشكل أصبحت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية عاجزة عن التوافق بين العملين أمام مسؤولياتها على مستوى العلاقة مع اسرائيل والمجتمع الدولي لتجد نفسها هي وكذلك القضاء الفلسطيني أمام عبء انفرض عليهم بسبب الممارسات التعسفية الاسرائيلية ولكن لم يلبث هذا الوضع الا فترة من الزمن .
• لقد نص اتفاق أوسلو على أن هدف التسوية السلمية هو حل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية في غضون خمس سنوات من توقيع اتفاق أوسلو الا أن الهدف لم يتحقق رغم مرور أربعة عشر عاما حيث جعلت اسرائيل التفاوض – الى ما لا نهاية – وسيلة للمماطلة والتسويف .
• لقد تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية الأعباء من الادارة المدنية للاحتلال ولم تستلم المسؤوليات وقيدت صلاحياتها بالالتزام بالتنسيق مع الاحتلال في كثير من المجالات كما ان السلطة خولت بالمسؤولية الكاملة عن ادارة شؤون الموظفين في المجالات المنقولة اليها ليتحول الاحتلال الى احتلال نظيف دون أعباء . وهذا يعد من قبيل الاستهتار بالقيادة الفلسطينية وبدولة فلسطين وحتى بقضائهم الفلسطيني كون أن هذا البند ألفى شخصية دولة فلسطين .
• اتفاق أوسلو أعطى خيارا لقيام دولة فلسطينية على أعقاب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ولكن لم يعد هذا الخيار ذي جدوى نظرا للأوضاع التي تنتهجها اسرائيل وسياسية الأمر التي تستعملها على سبيل المثال جدار الفصل العنصري سيضم ما يقارب 47% من مساحة الضفة الغربية . اضافة الى رغبتهم في تقسيم الضفة الغربية أيضا وتحويلها الى كانتونات معزولة ترتبط ببعضها بأنفاق وجسور .
• ان خيار الدولة ثنائية القومية فيه مخالفة صريحة وواضحة للأعراف والقوانين الدولية والقرارات الدولية خاصة القرارين 141 أيضا وجب التنويه الى قرار مجلس الامن 242 القاضي بانسحاب اسرائيل من أراضي عام 1967 ولكن لم يرضخوا له اضافة الى أحد الأمور التي تم أيضا الاتفاق على تسويتها في اتفاق أوسلو وهي مشكلة اللاجئين ولكن لم يتم حلها ولربما حلها يكون تحت ظل الدولة ثنائية القومية وهذا ما سيشكل خداع للفلسطينيين واهانة لهم في ظل بقائنا تحت أمرة الاحتلال وعدم الانصياع لقوة قضائنا وشخصيتنا وكياننا المستقل .
• اسرائيل لن تقبل بخيار الدولة ثنائية القومية بسبب خوفها من الخطر الديمغرافي الناتج عن ذلك
• لا يجب أن ننسى بأن بقاء المستوطنات أمر مخالف للقوانين الدولية .
وبالحديث عن قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وبتسليط الضوء عليها لأهميتها البالغة والتي حدثت مؤخرا ومن اهم ما جاء فيها " انهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية مع الاحتلال الاسرائيلي وذلك حيث قرر المجلس المركزي الفلسطيني انهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية مع سلطة الاحتلال ( اسرائيل ) وفي مقدمتها :-
1- تعليق الاعتراف بدولة اسرائيل الى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك نظرا لتنكر اسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات .
2- المرحلة الانتقالية والمتمثلة في ( أوسلو) قد انتهت فعليا وكذلك اتفاق باريس .
3- اعلان وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله .
4- التأكيد على تجسيد استقلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة .
5- التمسك بحق الدولة الفلسطينية في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي .
6- حماية المصالح العليا للشعب الفلسطيني والدفاغ عن الثوابت الوطنية المتمثلة في تقرير المصير والعودة واستقلال الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .
7- الدعوة الى مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة ويضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وبالتنسيق مع جميع الأطراف العربية والدولية عن طريق التعاون القضائي الدولي مما يضمن انهاء الاحتلال الاسرائيلي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة .
8- تحقيق سلام شامل وعادل في الأرض الفلسطينية ووقف التنسيق الأمني . كذلك المطالبة بتنفيذ قرارات الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة واعتراف دول العالم في دولة فلسطين على حدود عام 1967 و الحيلولة دون قيام أي دولة بالاعتراف بالقدس عاصمة لسلطة كون أن حكومة الاحتلال لم تتوانى ولو للحظة بأن تتخذ من مدينة القدس عاصمة لها الا أن الرد جاء سريعا وبقيت القدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين ونتيجة لهذه الأسباب جميعا وبعد التطرق لجميع الحيثيات الحاصلة والواردة تبين وتم التأكيد على أن جميع الالتزامات التي تم التوقيع عليها بين السلطة الوطنية الفلسطينية أنذاك وحاليا هي دولة فلسطين ومع سلطة الاحتلال ( اسرائيل ) جميعها قد انقضت وباءت بالفشل حيث كانوا جميعا يتطرقون لموضوع اتفاقية أوسلو والذي كان يقضي بالاعتراف بدولة اسرائيل وبالتالي القدرة على المحاكمة لجميع حاملي جنسيتها طبقا لقانون سلطة الاحتلال الغير شرعية ولغاية وقتنا الحاضر فهي سلطة لا شرعية لها تقوم على مبدأ الهمجية ومبدأ العربدة ( أخذ كل شيء بالقوة ) دون اللجوء الى السياسة والتفاهم والتعاون مع أنه وبالرجوع الى أحد نصوص اتفاقية أوسلو الثانية بتاريخ 4 والذي كان ينص بالبند الثاني منه على أن :تنقل إسرائيل السلطة كما هو مبين في هذا الاتفاقية من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى سلطة فلسطينية وذلك وفقا للمادة الخامسة من الاتفاقية وتعليقا على جميع ما جاء في هذه المادة فانها قد جاء حارمة الدولة الفلسطينية من جهاز القضاء والذي يجب أن يكون من أسمى واعلى الأجهزة في الدولة ولكن هذا الوضع لم يلبث طويلا حيث أن هذا الاتفاقية قد انتهت لأنه جاءت فقط لتسوية أمورا مرحلية مدتها خمسة سنوات لا أكثر فقد مضى على انتهائها العديد من العقود بالاضافة الى التأكيد على ورد على لسان الجهاز المركزي الفلسطيني بخصوص اعفاء الحكومة الفلسطينية من جميع أثار أوسلو وأنها أعلنت وبشكل رسمي ومعلن للرأي العام بأنها قد حللت السلطة الوطنية الفلسطينية من جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي وأهمها اتفاق أوسلو و مضمون ما جاء في قرار المجلس المركزي الفلسطيني ... ونظرا لاستمرار تنكر اسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات فان المجلس المركزي الفلسطيني وتأكيدا لقراره السابق باعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة فانه يقرر انهاء التزامات منظمة التحرير الوطنية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتهما مع سلطة الاحتلال ( اسرائيل ) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة اسرائيل الى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها بالقدس الشريف .
وبتاريخ 28 ورد على لسان كل من "الخطيب والجرباوي "بانتهاء اتفاقية أوسلو حيث جاء في المؤتمر تصريحاتهم كالاتي :" اعرب المحاضران د. غسان الخطيب ود. علي الجرباوي عن اعتقادهما بأن الاعلان المرتقب عما بات يعرف بـ "صفقة القرن" سيكون بمثابة إسدال للستارة على اتفاقية اوسلو التي انتهت منذ زمن بعيد. جاء ذلك خلال ندوة نظمت أمس السبت في مبنى معهد أبو لغد في جامعة بيرزيت بعنوان "صفقة القرن .. إنهاء لأوسلو أم امتداد له؟" وأدارتها د. لورد حبش. واعرب د. الخطيب عن اعتقاده بأن المفاوضين الفلسطينيين وقعوا في أخطاء عديدة بتوقيعهم على اتفاقية اوسلو، وأهمها الاعتراف غير المتوازي، وسوء الأداء الذي سمح للاسرائيليين بتجاوز الكثير من نقاط الاتفاقية. ورأى الخطيب، أن أوسلو خرجت عن مسارها منذ اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000 نتيجة التمادي الإسرائيلي، وما تبع ذلك من اجتياح للأراضي الفلسطينية عام 2002، إلا أن الخطيب يعتقد بأن ذروة هذا الخروج والتخلي عن تلك الإتفاقية سيكون من خلال الإعلان المرتقب- اذا ما تم- عن صفقة القرن، حيث يعتبر الخطيب أن هذه الصفقة ستكون بمثابة خروج صريح وواضح عن أسس عملية السلام والمفاوضات فإسرائيل وأمريكا تتصرفان اليوم بشكل أحادي الجانب، دون أي اعتبار لمبدأ التفاوض القائم على طرفين، وهو أحد مبادئ أوسلو الأساسية. بدوره، أبدى الجرباوي تحفظا على عنوان الندوة الذي جاء على هيئة سؤال بقوله "أنا لا اعتبر السؤال دقيقا على هذا النحو، فصفقة القرن هي امتداد فعلي للسياسة التي جاءت بعد انتهاء أوسلو، ولكن علينا أن نعلم أن أوسلو انتهت منذ زمن بعيد وليس الان" .
ويوضح الجرباوي "أن أوسلو بالأصل هي اتفاقية مدتها خمس سنوات فقط، وكان ينبغي لها أن تضع السلطة الفلسطينية واسرائيل في خط أفقي، إلا أن اسرائيل استغلت هذه المسألة لتعيد ترتيب العلاقة عموديّا، ونجحت في ذلك، فالعلاقة صارت بين سيد وتابع، بين متخذ للقرارات ومنفذ لها، وبالتالي فإن أوسلو ونصوصها انتهت منذ الانتفاضة الثانية، ولم يتبقَ شيء منها إلا السلطة". وحسب الجرباوي فإن ما حدث فعليّا هو تحويل الأمور من صيغتها القانونية إلى صيغة الأمر الواقع، فوجود السلطة اليوم هو مجرد أمر واقع، دون أي تطبيق للصيغة القانونية والحق القانوني الذي أقرته الأمم المتحدة خلال أوسلو، وما تحاول أمريكا فعله اليوم من خلال صفقة القرن هو المس بالحق الفلسطيني علنًا والمس بأولوية القضية الفلسطينية عربيّا وعالميّا.
وتباينت وجهتي النظر لدى الخطيب والجرباوي حول حقيقة إعتزام الولايات المتحدة الإعلان عن صفقة القرن من عدمه، ففي حين يرى الخطيب ان الصفقة لن تعلن أبدا، رأى الجرباوي أن كلا الطرفين - الاسرائيلي والفلسطيني - لا يريدان الصفقة، فالتأجيل الأخير لإعلان الصفقة جاء بطلب من نتنياهو وليس بسبب رفض السلطة الفلسطينية لها. وعن الاسباب التي دفعت الإدارة الأمريكية لإرجاء الصفقة، قال الخطيب في حديث خاص مع "القدس" دوت كوم عقب انتهاء الندوة : "إن الأسباب الاسرائيلية لتأجيل إعلان الصفقة نابعة من حرج نتنياهو مع ائتلافه الداخلي الذي يرفضها، وحرجه مع ترامب لانه أي نتنياهو يرفض الصفقة أيضا وبالتالي فإن نتنياهو معرض لمشكلة داخلية بقبوله للصفقة ان عرضت، أو مشكلة خارجية اذا لم يقبل بها". ويعتقد الخطيب أنه لن يتم الأعلان عن الصفقة بشكل واضح، فكل البنود التي ستتضمنها هذه الصفقة قد تم الشروع بتنفيذها على أرض الواقع من خلال السياسات الأمريكية والاسرائيلية الحالية، فاسرائيل تتمتع اليوم بأفضل وأسرع نمو استيطاني بأقل تكلفة سياسية وأمنية منذ عام 1967 ولهذا فلا داع لإعلان أي صفقة قد تكلفهم شروطا جديدة تكبل حركتهم إزاء تمدد الإستيطان، أو تستلزم اعترافا بالطرف الآخر، لأن حكومة اسرائيل اليوم بيمينها المتطرف، لن تقبل بأي صورة من الصور الاعتراف بالدولة الفلسطينية أو أي تراجع عن التوسع الاستيطاني .
وهذا يعد من أهم الضمانات التي تدل ودلت على انتهاء اتفاقية أوسلو الأمر الذي رأوا فيه ضرورة التوعية بانتهاء اتفاقية أوسلو كونها جاءت لمدة خمسة سنوات فقط ك اتفاقية مرحلية تسوية لأوضاع لا أكثر .
• وتحليلا لما سبق متفقين بأن السيادة هي لدولة الاقليم وبالتالي الاستقلالية لجميع أجهزة وعناصر الدولة وأهمها جهاز القضاء الفلسطيني أسوة بغيره لما يريدون اللجوء الى تطبيق غيره على جرائم الاقليم فأتيت بما أثبت انتهاء جميع الالتزامات التي وقعت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية قديما والتي كانت بمثابة العائق أمام حصول الدولة الفلسطينية على استقلالها الكامل وبالتالي عدم قدرتها على فرض سيطرتها الفعلية والقانونية على اقليمها وعدم قدرتها على مواجهة حكومة المحتل في الدفاع عن الاقليم الفلسطيني فالرجوع الى الخلف قليلا والى قرارات المجلس المركزي وانحلاله وانحلال السلطة من كافة التزاماتها مع الجانب الأخر سجل انتصارا للدولة الفلسطينية وللقضاء الفلسطيني الذي أعطاه دافعا قويا ليجعل في ذاته أنه هو القضاء الواجب فرض سيطرته على الاقليم الفلسطيني برا وجوا وبحرا ... أسوة بجميع ذلك سجلت أيضا سابقة قانونية وتاريخية أيضا قيام قاض محكمة بداية بيت لحم باصدار قرار مستعجل في الطلب المستعجل المقدم من " سكان قرية الخان الأحمر والمتضمن منع رئيس حكومة الاحتلال ووزير الحرب في دولة الاحتلال والادارة المدنية المتمثلة بالحكم العسكري الاسرائيلي من القيام بكافة أعمال التصرف في قرية الخان الأحمر من أعمال الجرف والهدم والتدمير .. الذي جاء مؤكدا على دزر القضاء الفلسطيني في معركة النضال الوطني الفلسطيني ومن مضمون القرار ( سكان قرية الخان الأحمر في مدينة بيت لحم في فلسطين قدموا طلبا مستعجلا استنادا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني الساري المفعول رقم 2 لسنة 2001 ضد كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بصفته الوظيفية ووزير الحرب في دولة الاحتلال بصفته الوظيفية والادارة المدنية في دولة الاحتلال في منطقة يهودا والسامرة بواسطة ممثلها الحاكم العسكري بالاضافة الى وظيفته ما جاء في موضوع هذا الطلب والنتيجة لهذا الطلب كانت الاتي : وبالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة (15-10-2018) قدم وكيل المستدعي بينته على صفة الاستعجال الشاهد وليد تيسير يوسف عبد النبي وكذلك الشاهد سليمان أحمد ابراهيم محسن وتقرر الانتقال لرؤية الطلب بحضور فريق واحد وكرر وكيل المستدعين لائحة الطلب وقدم كذلك وكيل المستدعين بينتة الخطية وهي صور عن الاتفاقيات الخمسة المذكورة وقدم وكيل المستدعين باقي بينته واستمعت المحكمة لشهادة الشاهد أحمد عزات محمد عودة وختم وكيل المستدعين بينته والتمس الحكم له حسبما جاء في لائحة الطلب . وقرار المحكمة جاء متفقا مع ما طلب وكيل المستدعين استنادا لعدة أسباب منها :
• وبعد التدقيق في لائحة الطلب والبينات المقدمة وأسباب والتي استندت الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والمواثيق الدولية فان المحكمة تجد بأن الاتفاقيات الدولية والمعاهدات والمواثيق التي انضمت اليها دولة فلسطين ومصادق عليها حسب الأصول تعتبر بمثابة قانون واجب التطبيق . وباستعراض المحكمة لهذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية وكذلك قرارات مجلس الامن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة تجد ما يلي:
ان مجلس الامن ومن خلال قراراته العديدة ذات الصلة ومسترشدا لمقاصد ومباددئ ميثاق الأمم المتحدة قد أكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة . كما أكد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين والمؤرخة في 12 اب 1949 على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس ومسترشدا بالرأي الاستشاري الصادر في 9 تموز عن محكمة العدل الدولية كما أكد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس غير قانونية بموجب القانون الدولي ويشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام . كما أدان مجلس الأمن جميع التدابير الأخرى الرامية الى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع وضع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وأدان بناء المستوطنات ومصادرة وضم الأرض بالأمر الواقع، كما أدان هدم المنازل والقتل القسري للمدنيين الفلسطينيين في انتهاك واضح وصريح للقانون الانساني الدولي والقرارات ذات الصلة . كما أشار مجلس الأمن الى الالتزام بموجب خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية والتي أقرها بقراره رقم (5-15-2003) بتجميد اسرائيل كل الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك النمو الطبيعي وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ اذار 2001 . كما أدان جميع أعمال العنف ضد المدنيين بما فيها الأعمال الاستفزازية والهدم والترحيل .
وبالرجوع الى اتفاقية جنيف وحيث نصت المادة الثانية منها على ان هذه الاتفاقية تنطبق في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لاقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه الاحتلال مقاومة مسلحة . كما نصت المادة (49) من الاتفاقية المذكورة أعلاه على أنه (يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة الى أراضي دولة الاحتلال أو الى أراضي أي دولة اخرى محتلة أو غير محتلة أيا كانت دواعيه ) .
كما نصت المادة (53) من اتفاقية جنيف أيضا على أنه يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة أو ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات . وبالرجوع الى ميثاق روما الأساسي حيث نصت المادة (7-د )منه واعتبرت أن ابعاد السكان او النقل القسري للسكان جريمة ضد الانسانية .
وبالرجوع كذلك الى اتفاقية طابا وخاصة المادة (17-ب-1) اعتبرت المنطقة (ج) سيتم نقلها تدريجيا الى الولاية الفلسطينية في ثلاث مراحل فترة كل مرحلة 6 أشهر بحيث تكتمل بعد 18 شهرا !!! .كما أوجبت هذه الاتفاقية في المادة (31-خ) منها على أن اسرائيل لا يجب عليها اجراء أي تغيير في وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لحين التوصل الى نتائج مفاوضات الوضع الدائم . وبالرجوع الى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية صدر عنه أن فعل اسرائيل يمس بكافة الحقوق المقننة في الاتفاقيات الدولية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها اسرائيل وهي الحقوق المقننة في الميثاق الدولي بخصوص الحقوق المدنية والسياسية . كما أقرت اتفاقية جنيف بحث السكان في البقاء وحقهم في التنقل وتحريم استيطان الأرض المحتلة . كما أن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة تضمنت ثلاثة حقوق جوهرية تتعلق بالحفاظ على أرض الاقليم المحتل . فالمحكمة قد قررت الحكم حسب ما جاء في لائحة الطلب قرارا صدر باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للاسئناف وأفهم في تاريخه .
بالتعليق الجاري على قرار المحكمة الموقرة أجد كباحثة بأنه قد جاء متفقا وأحكام القانون فقد لجأ سكان القرية "الخان الأحمر" قرية فلسطينية تقع في مدينة بيت لحم الى القضاء الفلسطيني كونه هو الدرع الحامي لهم فأول مرحلة تبادرت لأذهانهم على الرغم من كونها فكرة مخيفة لفئة قليلة من الأفراد بأننا سنقوم بمحاكمة دولة وحكومة الاحتلال الأمر الذي نوعا ما لا يصدق ولكن حصل أن ذهب هؤلاء الأفراد الى المحكمة كونهم يمتلكون كل الثقة في القضاء الفلسطيني العادل والمنصف لهم فهوقبل كل شيء تقع عليه جماية اقليم دولته ومن ثم حماية أفراده كونه اعلى سلطة في الدولة وما لبث قليلا الا أن جاءهم قرارا منصفا مستندا الى القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والمعاهدات فخيرا عمل القضاء الفلسطيني الذي نأمل أن يستمر هذا النهج ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين أيضا ولو كان على حساب دماء جميع الشعب الفلسطيني فالاقليم والأرض الفلسطينية تستحق كل الدفاع والمقاومة .
المطلب الثاني : مبدأ عدم ملاحقة الفعل الواحد مرتين ...
القاعدة المراد ايضاحها هنا أن لا يطبق القاضي الجزائي في المواد الجزائية غير قانون اقليم دولته وهذا يعد تأكيدا لمبدأ الاقليمية لأن القانون الجزائي الوطني هو القانون الوحيد الواحب التطبيق على كل جريمة يختص بنظرها ولو ارتكبت خارج الاقليم الأردني (اقليم الدولة ) ولو كان مرتكبها أجنبيا ( حملة جنسية اسرائيلية ) وسبب ذلك أن القانون الجزائي قواعده أمره ومرتبطة بالنظام العام علاوة على أن المشرع الأردني لم يهتم بكون الفعل غير معاقب عليه في الخارج لأنه لم يأخذ بقاعدة ازدواجية التجريم اذن لا يجوز تطبيق القوانين الجزائية الأجنبية في دولة فلسطين كقاعدة عامة وهنالك اتجاها فقهيا عربيا يرى وجوب تطبيق القاضي الوطني لأحكام القانون الجزائي الأجنبي وذلك في الجرائم التي ترتكب في الخارج وقد تاثر بهذاا الاتجاه المشرع المصري والسوري واللبناني . أما بالحديث عن مفعول الأحكام الجزائية الأجنبية وأثارها في القانون الأردني بتطبيق ذلك حال كان هنالك حكم قد صدر على مواطن حملة جنسية اسرائيلية من محكمة فلسطينية والعكس صحيح في حال صدر حكم من محكمة اسرائيلية ضد شخص حملة جنسية فلسطينية :-
الحكم الصادر من القضاء الوطني ( القضاء الفلسطيني ) يتمتع بمفعول كامل من حيث القوة التنفيذية للحكم بأن توقع على المحكوم عليه جميع العقوبات الفرعية والاضافية المقررة في القانون . بالاضافة الى تمتع الحكم الصادر من القضاء الوطني بقوة الأمر المقضي ب بمعنى أن الحكم أصبح مبرما وعنوانا للحقيقة ولا يجوز أن تعاد محاكمة المتهم عن نفس الجريمة مرة ثانية . وهذا ما جرى التعامل فيه في القضاء الفلسطيني فلا يعاد محاكمة الشخص مرة ثانية على ذات الفعل . وقد نصت المادة (12) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960 على مفعول الأحكام الأجنبية في الدولة بما يلي :- ( فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة التاسعة والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في المملكة أردني أو أجنبي اذا كان قد جرت محاكمته نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه اذا كان الحكم قد نفذ أو سقط عنه بالتقادم أو العفو ) . فالقضاء الفلسطيني سار نهج القضاء الأردني فلا يتم محاكمة الشخص مرتين . حيث نصت المادة 85/1 من قانون العقوبات الأردني أنه لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة . حيث تمتنع الملاحقة في الدولة اذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على اثر اخبار رسمي من السلطات بالاضافة الى أن المدة التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة لحكم نفذ في الخارج تنزل من أصل المدة المحكوم عليه بها في الدولة .لا يجوز محاكمة المتهم على الفعل الواحد مرتين فاذا تم ذلك فانه يشكل اخلالا بحرية الدفاع وقد صدرت عدة قرارات عن محكمة التمييز تعتبر فيها المحاكمة عن ذات الفعل مرتين مخالفا للقانون عملا بأحكام المادة 1/58 من قانون العقوبات اضافة الى أن قرار محكمة التمييز رقم 95/363 نص على ما يأتي :- " لا يجوز ملاحقة الفعل الواحد مرتين عملا بأحكام المادة 1/58 من قانون العقوبات " . حيث أوجبت المادة 1/58 من قانون العقوبات الأردني لعام 1960 عدم ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة والعبرة في ذلك هو اتحاد الفعل لا اتخاد الوصف أو الاتهام فاذا لوحق الفاعل عن الفعل الجرمي وصدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية فلا يجوز ملاحقته عن نفس الفعل مرة أخرى ولو ثبت أن الفعل يندرج تحت وصف أشد من الوصف الجرمي الذي صدر الحكم على ضوئه .
ولكن تفاقم نتائج الفعل الجرمي تجيز محاكمة الفاعل على نفس الفعل الذي تفاقمت نتيجته الجرمية وهنا يثور سؤالا ...!
- هل ارتكاب مواطن يحمل الجنسية الاسرائيلية على اقليم دولة فلسطين جريمة وتمت معاقبته لدى قضاء الاحتلال وصدر بحقه حكما لديهم أن يتم ارجاع محاكمته لدى قضاء الإقليم ؟
- وفي حال تفاقم نتائج هذه الجريمة هل تعاد محاكمته ؟ .
حيث من أهم قرارات محكمة التمييز الأردنية رقم 1995/485 ما يلي " يجيز تفاقم نتائج الفعل الجرمي ملاحقة الفاعل بحيث يصبح الفعل قابلا لوصف جرمي أشد عملا بالمادة 1/58 من قانون العقوبات ولا ينطبق ذلك على حالة التسبب بالوفاة لأن الوفاة حالة مادية مستقرة لا يمكن أن تتفاقم نتائجها الى حالة أخرى بوصف شديد أو أخف .
ولكن مع ضرورة التنويه إلى ضرورة التمييز بين القرارات القضائية والقرارات الإدارية كوننا بفلسطين نواجه هذه المشكلة كثيرا الأمر الذي جعلنا نتساءل هل ما ينطبق على عدم معاقبة الفعل الواحد مرتين ذات الأثر في حال كان مصدر القرار هو رئيس الوزراء أو الحاكم العسكري لدينا ! ... الرأي الذي استقر عليه الفقه والقضاء بهذا الخصوص لتحديد طبيعة كل من القرار القضائي والإداري هو المزج بين المعيارين الموضوعي والشكلي "وتطبيقه" .... على القرارات التي يصدرها الحكام الإداريون يتبين أن هذه القرارات تعتبر قرارات قضائية لا إدارية فهذه الجهات تفصل في خصومة بين متنازعين اذا تقوم بمحاكمة الأفراد على أفعال محظورة نصت عليها أوامر الدفاع بناء على شكوى فيتضح بما سبق أن الشارع قد خول الحكام الإداريين بموجب قانون منع الجرائم سلطة المحاكمة وفرض العقوبة وهذا الرأي انتهى إليه اجتهاد الفقه في فرنسا ومصر إذا اعتبر القرارات الصادرة من جهات قضائية ذات اختصاص قضائي إنها قرارات إدارية ... وفي ذلك قرارا لمحكمة التمييز الأردنية رقم 62/83والذي نص على " المحاكمة التي يجريها المحافظ بتهمة التهريب والاتجار بالعقاقير استنادا لأمر الدفاع رقم 23 لسنة 960 لا تمنع المحاكم النظامية من محاكمة ذات المتهم ذلك لأن الإجراءات التي تتخذها السلطات الإدارية بموجب قانون الدفاع أو الأنظمة والأوامر الصادرة بموجبه هي من قبيل التدابير التي يلجأ إليها المحافظ للمحافظة على سلامة الدولة لا أكثر . وبتطبيق ذلك على وضعنا الفلسطيني وعلى محاكمة كل من يرتكب على إقليم دولة فلسطين حتى ولو كان مصدر القرار هو رئيس الوزراء باعتباره قرار إداري فهنا وجب عليه التدخل في حال كان مرتكب الجريمة يشكل خطرا على أمن وسلامة الدولة ولضمان حقوق الأفراد وسلامتهم ولكن هل الجانب الإسرائيلي يقوم بعمل المثل في ذلك أم لا ... !
الحكم القطعي وأثاره ... !
لا يجوز للمحكمة أن تتصدى للحكم القطعي لأن الحكم القطعي له حجية تجاه الكافة تمنع المساس به سواء بالالغاء أو التعديل . فكون الدعوى منظورة أمام المحكمة لا ينفي الصفة القطعية عن قرار التجريم الذي اكتسب الدرجة القطعية برد كافة الطعون المقدمة ضده لأن اكتساب الدرجة القطعية يجعله عنوانا للحقيقة ويمنع اعادة البحث فيه حيث أن حجية الحكم القطعي تستلزم صياغة هذا الحكم بحيث لا يجوز المساس بهذا الحكم واعادة النظر به لأنه يتمتع بالثقة العامة تجاه الكافة تمنع عن اعادة النظر بموضوعه . فالحكم القطعي هو حكم غير قابل للطعن استنفدت في شأنه كافة طرق الطعن العادية وغير العادية بحيث أصبح له قوة الشيء المحكوم به، فمبدأ قوة الشيء المحكوم فيه يحول دون اعادة البحث في الدعوى التي فصل فيها الحكم الحائز لهذه القوة لأنه يعني أن هذا الحكم أصبح عنوانا للحقيقة فلا يجوز اعادة البحث في ما قرره هذا الحكم وهذه القوة ايجابية بالزام المحكمة باحترام الحكم القطعي لمنع التعارض بين الأحكام . فليس هنالك ما يمنع القضاء الفلسطيني من فرض ولايته على اقليمه فهنالك العديد من الحالات التي تم اصدار مذكرات بحقها وتم التنفيذ عليها وهي ضمن المناطق المسماة c وناحية واقعية بأنها منطقة لا يجوز للسلطة الفلسطينية الدخول اليها ومحاسبة من يرتكب فيها جريمة ما .. حالات تم رصدها وتوثيقها ...
الفرع الثالث: أسباب تراجع القضاء الفلسطيني واليات علاجها
استمر الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة واجراءاته وانتهاكاته بحق المواطن الفلسطيني والقضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في كونه أبرز التحديات التي تواجه قطاع الحكم في دولة فلسطين والتي انعكست سلبا على قدرته على ضمان حقوق المواطن الفلسطيني وما زال الاحتلال الاسرائيلي يشكل العائق الأساسي أمام قدرة دولة فلسطين بالايفاء بالتزاماتها وفق الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والتي انضمت اليها منذ العام 2014 . حيث من ناحية واقعية وسابقا كانت فلسطين وربما بقيت لوضعنا الحالي ولكن قد تحسن عن السابق كثيرا حيث كانت تفتقد دولة فلسطين الى السيطرة على الأرض المحتلة ولا تزال تلك الأراضي تخضع لسلطات حكومة الاحتلال والتي تتمتع بالسيادة الفعلية عليها ولكن غير القانونية حيث يخضع ما لا يقل عن 61% من أراضي الضفة الغربية الى السيطرة الاسرائيلية الادارية والأمنية التامة وهي المناطق المصنفة "ج" ويشكل ضعف الولاية للسلطة الفلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية وانعدام التكامل الجغرافي فيما بينها عائقا رئيسيا أمام قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على ضمان الحقوق الأساسية والمستوى المعيشي اللائق للمواطن الفلسطيني والقضائي أيضا كونه يشكل الداعم الأكبر والأساسي لكل مواطن يقيم ضمن سيادة الدولة . حيث شهد عام 2017 العديد من الحالات التي صنفت بأنها تحرش بالمؤسسة الأمنية وقوات الأمن الفلسطيني ما أسهم في عرقلة عمل انفاذ القانون في ملاحقة وضبط المطلوبين للعدالة والمهربين اضافة الى الحد من قدرة الجهات التنفيذية على تنفيذ الأوامر القضائية كما ساعد استمرار السيطرة الكاملة على المعابر كافة في التهريب والتهرب الجمركي وتسهيل ادخال بضائع المستوطنات الى المحافظات الشمالية وبخاصة المناطق الخاضعة للسيطرة الامنية الفلسطينية، حيث تم رفض وتأخير التنسيق لحركة الدوريات للقيام بواجبها في مناطق "ب" و"ج" ما أثر سلبا على السلم والأمن الأهلي حيث بلغ اجمالي عدد التنسيقات المطلوبة 14035 تنسيقا رفض منها 1026 طلبا من ضمنها تنسيقات متعلقة بتأمين نقل نزلاء من مراكز الاصلاح والتأهيل لحضور جلسات المحاكم في المحافظات ما أدى الى عرقلة عمل المحاكم وتأخير مواعيد الجلسات الأمر الذي ساهم في بالمساس بحقوق الانسان المتمثلة في حضور جلساته ومواعيدها، اضافة الى المهمات الاعتيادية في المناطق "ب" و "ج" حيث تم تقديم 1615 طلبا لتنسيق المهام رفض منها 162 نتيجة لتحركات الاحتلال وقد أثر ذلك سلبا بالاضافة الى فرار الجناة الى مناطق خارج السيطرة الفلسطينية أو الى داخل الخط الأخضر ومنع اعطاء تنسيق بعض المناطق في كثير من الأحيان الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع معدل الجريمة وزيادة عدد الأشخاص المطلوبين للعدالة في هذه المناطق لعلمهم بصعوبة الوصول اليها الامر الذي من شأنه انتشار ظاهرة الاتجار بالأسلحة والمخدرات والتهرب الجمركي . كان أولى ومن باب الحفاظ على هيبة القضاء والحفاظ على أمن واستقرار المواطن الفلسطيني حملة الجنسية حتى وان كان مواطن حاملا للجنسية الاسرائيلية في السابق عندما كان متعارفا عليه بأن القضاء الفلسطيني ونتيجة للوضع السياسي والذي كان هو متحكما بالدولة ومتحكما بجميع أجهزة الدولة ومن ضمنها الجهاز القضائي والذي كان يجب أن يكون أعلى سلطة بالدولة كان سابقا الجميع يخاف أن يتعرض لشخص حاملا جنسية اسرائيلية بحجة أنه اسرائيلي وأن اسرائيل هي الأقوى فكانوا يرتكبون الجرائم ويهربون الى الداخل المحتل تحت حماية سلطة الاحتلال وتحت ذريعة أن قضائكم الفلسطيني ليس هو المختص في محاكمتنا أو التعامل معنا فعند ارتكاب أي جريمة مهما كان مقدار جسامتها تقوم الشرطة الفلسطينية تلقيها شكوى مثلا أو بلاغا من أحد المواطنين يفيد بوقوع جريمة أو وقوع أي مخالفة حتى فكانت الشرطة الفلسطينية وهذا هو الشيء البديهي لدى المواطن بأن قضاء دولته فلسطين هو المختص بجميع قضايا المواطنين لأن الجريمة وقعت على اقليمه أو وقعت على أحد مواطني الاقليم أيضا وجميعهم لديهم دراية بالقانون وبغض النظر عن الوضع السياسي والتنسيق الأمني ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الاحتلال غالبا المواطنين لا يعرفون ما هو التنسيق ولا يعرفون لماذا هو موجود ولماذا يتم اللجوء اليه الأمر الذي يجعلهم وبموجب القانون أن يتم التواصل مباشرة مع الشرطة الفلسطينية وابلاغهم بوقوع الجريمة الأمر الذي يحتم على جهاز الشرطة والنيابة العامة الانتقال فورا لمكان وقوع الجريمة وعمل المحاضر اللازمة واجراء الكشف والتحفظ وما الى ذلك من الاجراءات وذلك استنادا لنص المادة " 22" من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني فيقوم مأمور الضابطة القضائية بالانتقال فورا لمكان وقوع الجريمة ومعاينته ومباشرته بالاجراءات المطلوبة منه بموجب القانون وبعد ذلك النيابة العامة تقوم بعمل ملف تحقيقي في هذه الجريمة وتقوم باجراءاتها القانونية وذلك جميعه بموجب القانون هذا هو الوضع القانوني والذي يجب أن يكون ويجب أن يتم نشره وتوعية جميع الأفراد فيه يجب أن يعرفوا بأن القضاء الفلسطيني هو القضاء المختص على أي جريمة ترتكب على اقليم دولة فلسطين ولا يجب أن يكون الوضع السياسي هو الحاكم في مثل هكذا حالات فيجب تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ولو كنا واقعين تحت احتلال اسرائيلي غاصب غير شرعي فهذا المبدأ قد فصل ما بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية فأعطى كل سلطة ولايات خاصة فيها واختصاصات لا دخل بالأخرى فيها . تأكيدا على ذلك اعطاء الولاية الجنائية للقضاء الفلسطيني والمحاكم الفلسطينية يتوجب عليه أن يكون على درجة من القوة والجسامة فهو يشكل الدعامة للدولة التي يحويها فهي تستند عن طريقه وهو بمثابة العمود الفقري للدولة وبناؤها فيجب عليه وبموجب القانون وبموجب القوانين الدولية أيضا أسوة بباقي دول العالم سواء كانت محتلة أيضا أم ليست واقعة تحت احتلال أن تحارب وتناضل ولو فقط من ناحية قانونية في حال فشل الطرق الأخرى والوسائل الأخرى لتحقيق الاستقلال الأمر الذي يجب أن نقف عنده جميعنا يجب أن نعرف أن وجود احتلال على أرض شرعية وأرض لها سيادة ولها قوانينها لن يشكل عائقا أمام أي شيء تريد أن تقوم به الدولة ولكن لا يجب أن نعلق جميع تأخرنا ونضع سبب عدم قدرتنا على المضي قدما وتحقيق الأمن والمواطن لجميع المقيمين على اقليم الدولة أن السبب والعائق هو وجود سلطة غير شرعية أتت من لا منفى ولا وجود لتقول بأن أرض فلسطيني هي أرضي التاريخية وأرض أجدادي فهذا القول غير صحيح ف اسرائيل هي غير موجودة ووجودها على أرض دولة فلسطين غير شرعي وغير قانوني فمن هنا يتوجب أن لا نضع هذا الاحتلال المؤقت والغاصب عقبة أمام تطور الدولة وأن لا ندعه يشكل خوفا للمواطن الفلسطيني الأمن على أرضه والذي من المفترض أنه ينعم بالأمن والأمان على اقليم دولته كونها دولة تم الاعتراف لها بصفة دولة عضو غير مراقب في الأمم المتحدة وكونها انضمت للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية اضافة الى احتفاظها على وجودها واحتفاط مواطنيها على أرضهم وعلى أملاكهم وصمودهم الدائم في وجه الاحتلال كونهم كل يوم يتعرضون للهجوم من قبل قوات الاحتلال ما يشمل التهجير والتنكيل والاعتقالات والعمليات الاستشهادية والحواجز العسكرية والتي تشكل عرقلة لكل مواطن في هذا الاقليم ولكن جميع ما تم ذكره لا يمنع ولا يقف عائقا أمام أن القضاء الفلسطيني هو المسؤول أمام الجميع وأمام العالم الخارجي عن أمن مواطنيه نتيجة للجوئهم اليه فهو يعد صمام الأمان لهم كما عرفوا وسيعرفوا لاحقا . السلطة الوطنية الفلسطينية يجب عليها أن تعمل على توفير جميع احتياجات هذا الجهاز القضائي كون أن القانون الأساسي قد وضع للجهاز والسلطة القضائية موازنة عامة مستقلة لو تطرقنا للوضع المالي للسلطة القضائية من باب التأكيد على استقلال السلطة القضائية ولكن كون أنه ومن السابق كان يتم الاحتجاج باتفاق أوسلو بانه يحتم على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تقوم بما يسمى " التنسيق الأمني " مع الجانب الاسرائيلي ولكن ما قانونية هذا التنسيق !
برأيي أنا كباحثة أن هذا التنسيق صحيح كان له فترة وجيزة من الزمن يجب أن يتم التعامل فيه وأنا أتكلم هنا عن نواحي واقعية عاش فيها الشعب الفلسطيني كان الوضع السياسي هو المتحكم وكان هذا التنسيق والذي يسميه البعض بأنه المرض الذي تغلغل في دولة فلسطين والذي شكل أكبر كارثة على مواطني الدولة وعلى اقليم الدولة ولكن بعد تحسن الأوضاع الفلسطينية على الصعيد الداخلي والصعيد الدولي أمام العالم أجمع فكان حري على السلطة الوطنية أن تصدر بيانا بالغاء هذا التنسيق وللأبد لأنه غير شرعي وغير قانوني أيضا لأن الأساس الذي دعا الى وجوده قد انتهى ! الأمر الذي كان سابقا عندما يتم اخذ أي متهم يرتكب جريمة على اقليم دولة فلسطين وكان من ذوو حملة الجنسية الاسرائيلية لا الجنسية الفلسطينية أن تقوم حكومة الاحتلال ممثلة بجهاز الشرطة لديها بالشروع الى مكان وقوع الجريمة ومنع الشرطة والنيابة العامة الفلسطينية من ممارسة مهامها فيقومون ونتيجة للهمجية التي تجتاحهم أن يلقوا القبض على هذا المتهم كونه حملة جنسية حكومتهم والتي نعيد ونكرر بأنه غير شرعية ويقومون بأخذه والتحفظ عليه تاركين خلفهم وضاربين به عرض الحائط ما يسمى بالجهاز القضائي الفلسطيني ! وما يسمى بالنيابة العامة والشرطة الفلسطينية وما يسمى أيضا بمبدأ اقليمية النص الجنائي وما يسمى ب سيادة الدولة على اقليمها ! الأ يحتم علينا هنا أن لا نقف موقف المتفرج وأن نقوم بمحاكمتهم كونهم مواطنين مقيمين على اقليم دولة فلسطين منذ قرون ولا يجب أن ننسى بأن القانون هو من دعانا للحديث وهو من أمدنا بالقوة لقول ذلك ف اقليم الدولة هو من يتوجب علي حمايته كدولة لها سيادة وشعب يؤمن بها ويؤمن بجميع قوتها متمثلة بأجهزتها ومن أهمها الجهاز القضائي فهو يمثل أعلى سلطة بالدولة ولكن يجب علينا هنا أن نسأل بأنه وبعد قرارات المجلس المركزي مؤخرا بأنه قد "حل السلطة الوطنية الفلسطينية من جميع التزاماتها تجاه اتفاق أوسلو الموقع مع حكومة الاحتلال ! هنا ألا يجب أن نقف موقف اليد الواحدة والسف الواحد ونطالب جميعا بتطبيق القانون الفلسطيني على جميع من يرتكب جرائم داخل هذا الاقليم أن يتم محاكمته بموجب محاكمة عادلة ضمن القضاء الفلسطيني وأن نبعد الخوف الذي يجتاح الكثيرين نتيجة لما لاقوه من شجب واستنكار وتنديد بعقوبات تهدد وقد تهدد من يتجرأ ويكتب بهذا الشأن ويفعل ! كما فعل سابقا مع القاضي أحمد الأشقر فقد وبعد أسبوع من اصداره القرار التاريخي والذي سجل أكبر سابقة تاريخية وقانونية في فلسطين بأنه وبعد أسبوع تم ابلاغه بأنه تم نقله تأديبيا من قبل مجلس القضاء الأعلى من قاض جزاء في محكمة صلح جنين ليصبح قاض تنفيذ ولكن هذا لم يشكل له أي عبء بالعكس قد زاد عند الحس والشعور الوطني وشعوره بأرضه المغتصبه هو وكثير من أبناء الشعب الفلسطيني قد تأثروا به وتضامنو به بحيث أصبح قراره أكبر داعمة للشعب الفلسطينيي وتأكيدا على أن الدولة هي الكفيلة بحماية أمن مواطنيها وأمن اقليمها وهو الأهم أسوة بقراره قام قاض أخر وهو فلسطينيي باصدار قرار مستعجلا يقضي بوقف أعمال البناء والهدم والتجريف في منطقة الخان الاخمر الواقعة قرب بيت لحم ومن حيثيات هذا الطلب بأنه قد توجه العديد من أهالي القرية " الخان الاحمر" تجاه القضاء الفلسطيني كونه هو الحامي لهم بطلب تقدموا فيه بضرورة ومناشدة المحكمة المختصة بوقف جميع اجراءات الاحتلال على هذه القرية وجميعهم أملين خيرا وكلهم ثقة بالقضاء الفلسطيني وكان هذا الطلب مختصما فيه قادة حكومة الاحتلال وبالنتيجة أقام عدلا هذا القاضي وخيرا فعل وأكد على حماية المواطن والاقليم الفلسطيني ووقف متصديا للاحتلال الغاصب وأصدر قرار يقضي يوقف جميع اجراءات الهدم والتجريف حتى الاعمار والبناء في هذه القرية المغتصبة وهنا لما لا نكمل كما فعل هؤلاء القضاة لما لا نوعي المواطن الفلسطيني بأنه قضاؤه يحاول جميع امكانياته في حمايته هو واقليم دولته فلسطين وعاصمتها القدس الشريف خيرا فعل وخيرا سيفعل القضاء الفلسطيني مستقبلا لأنه مؤمن ومستأمن على الأرض الفلسطينية وعلى اقليم الدولة وعلى المواطنين المقيمين عليه حماية واستقرار للحياة ولجميع المعاملات الحياتية والقانونية وغيرها ناهيك أنه قد شكل أكثر داعمة للمواطن وجعله أكثر ثقة به وبقراراته وأن اللجوء اليه لن يذهب سدا مهما ترتب على ذلك أضرار والتي أتوقع أن تكون فقط مؤقتة لا أكثر!
وتعقيبا على ما تم ذكره وقوله سابقا يثور سؤالا هنا !
لماذا وفي مرحلة ما كانت اتفاقية أوسلو هي الحاكمة كما يقال لماذا لما يقم القضاء الفلسطيني بالمطالبة بتسليمهم المجرمين المرتكبين الجرائم على اقليم دولة فلسطين فهذا يشكل اعتداءا على اقليم دولة لها سيادة ولها قوتها القانونية والدولية لماذا لم تقم بمطالبة حكومة الاحتلال وهي الحكومة الغير شرعية كون أنه لا موطن لها ولا اقليم لها معترفا بها الا أنها استولت على جزء من الاقليم الفلسطيني بالقوة وبالتهجير وبالتنكيل صدقا لا أدري لما أقول هذا ولكن الناحية الواقعية لا تفارقنا أينما حللنا وأينما ذهبنا ولو قلنا غير ذلك لوقعنا في الشك . ولكن كان يتحتم على الجهاز القضائي أن يطالب في هؤلاء المجرمين وأن يطالبوا بتسليمهم ليتم محاكمتهم أمام قضاء الاقليم، ولكن مؤخرا تغير الوضع وأصبحت دولة فلسطين أكثر قوة فعملت على الانضمام لمنظمة الانتربول الدولية ( الشرطة الجنائية الدولية ) وهي عبارة عن فهنا لما لا يتم حتى التواصل مع الانتربول الدولي كون أن دولة فلسطين أصبحت عضوا فيه مؤخرا حيث شهد دورا للنيابة العامة بهذا الخصوص ومن أهم ما جاء في ذلك " ألقت منظمة الشرطة الجنائية الدولية " الانتربول" القبض على متهم بالاغتصاب في أحد المطارات الدولية، بناء على طلب من النيابة العامة الفلسطينية لوجود قضية تحقيقيه لديها في سابقة هي الأولى منذ انضمام فلسطين للانتربول" . حيث وافق الانتربول على انضمام دولة فلسطين له بتصويت 74 دولة في 27 من سبتمبر لعام 2017 . هنا أين الدور الذي أضافه انضمام دولة فلسطين للانتربول الدولي في اجراء وامكانية مطالبة القضاء الفلسطيني بتسليمهم من يقومون بارتكاب الجرائم ومعاقبتهم، ألا يتوجب أيضا على القضاء الفلسطيني ولقد رأيت حالة تنطبق على قولي بأن هنالك قاض فلسطيني جاءت لدية قضية ليحكم بها وفق القانون ولكن المتهم كان ذوو حملة جنسية اسرائيلية غير جنسية قانون دولة الاقليم هنا ما كان على القاضي الا أن قام بسؤاله ! أن تريد أن يتم محاكمتك ! هل تريد القضاء الفلسطيني أم القضاء الاسرائيلي كون أنك تحمل جنسيته ولكن أنت قد قمت بهذه الجريمة على اقليم دولتي " دولة فلسطين " وأنا هنا لدي السيادة وكامل القانون في سؤالك أولا ونظرا للقوانين والاتفاقيات الموقعة عليها فلسطين قد قام القاضي بسؤاله وأجاب بأنه يريد أن يتم محاكمته أمام القضاء الفلسطيني لا القضاء الاسرائيلي وكان موقوف لدى سجن الظاهرية – الخليل في على قضية مخدرات .
القضاء الفلسطيني يقع عليه البعض من التقصير فقد حصل ونتيجة لسكوته عن حقه في محاكمة من يرتكبون على اقليم دولته جرائم وهذا أعده أنا استثناءا على الأصل لأني لا أريد صدقا ان أقول أن قضائنا مهملا في بعض الأحيان كون أنه هنالك العديد من الانجازات التي تشهد له في ولائه الا أنه قد حصل الأتي " غرامة مالية قيمتها 400 مليون شيكل (100 مليون دولار ) على الأسير أحمد صلاح من مخيم الدهيشة في بيت لحم أصدرتها المحكمة الاسرائيلية عليه بسبب مسؤوليته عن قتل 21 اسرائيلي واصابة 20 أخرين ... ! هنا ماذا لو طالب به القضاء الفلسطيني والنيابة العامة الفلسطينية فيه ألا كان بالامكان تخفيف هذه الغرامة على الأقل الا كان أن تمت محاكمته محاكمة غير هذه ! لا نضع اللوم دائما على الغير لأنه كان جليا أن يتم المطالبة به ومحاكمته وفقا للقانون الفلسطيني أو استقلالا سؤاله في حال محاكمته لدى قضائنا كما فعلت محاكم فلسطينية أخرى بسؤاله حول أي محكمة يريد أن يحاكم لديها ! . الا بالامكان اعادة محاكمته لدى القضاء الفلسطيني ... الاجابة :- نعم ولكن هذا يكون حال أن الدولة الاخرى قد أخلت بمبادئ المحاكمة العادلة أسوة بقضاء دولة الاقليم .
الاحتلال لا ينقل السيادة للمحتل لأن السيادة القانونية للدولة

المبحث الثالث
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتأثيرها على دور القضاء الفلسطيني
في سنة 1899 أدى المؤتمر الأول للسلام الذي عقد في لاهاي الى توقيع اتفاقية تتعلق باحترام قوانين وعادات الحرب على الأرض وقد كان المؤتمر الثاني للسلام الذي عقد في سنة 1907 في لاهاي قد اعاد النظر في الاتفاقية السابقة وأصبحت تعرف بالاتفاقية الجديدة رقم 4 (اتفاقية تحترم قوانين وعادات الحرب على الأرض ووقعت في لاهاي في الثامن من تشرين الأول 1907 وقد تضمنت بعد توقيعها بيانا مهما استوحيت كلماتها من الرغبة في تخفيف حدة شرور الحرب التي تتصرف بموجبها الدول المتحاربة . كان لا بد لدولة فلسطين وخاصة بعد حصولها على صفة عضو غير مراقب لدى الأمم المتحدة أن تعمل جاهدة على انضمامها الى أكبر قدر ممكن من المعاهدات والاتفاقيات الدولية كونها تشكل الوسيلة للتعارف بين الدول كاملة السيادة ووسيلة للتفاهم والاستمرارية الأمر الذي لا نستطيع أن نلغي دور هذه الاتفاقيات وأن لا ننسى أن لكل دولة سيادة كاملة وداخلية حيث أصبحت القاعدة أن الدول تتمتع بالسيادة ولا تخضع لسلطة عليا ومن ثم كان من اللازم لكي تتعامل الدول فيما بينها أن تعترف كل دولة بوجود الاخرى والمساواة فيما بينها وأن تعمل على أن يتم التعامل فيما بينها وفقا لقواعد قانونية واضحة لذك سابقا جميع ذلك كان يسمى بالعائلة الدولية كون أن المجتمع الدولي عائلة واحدة تجمعه اتفاقيات ومعاهدات وبروتوكلات لا غنى عنها للدول كاملة السيادة ولكن وجب التنويه الى أن هذه الاتفاقيات والمعاهدات تستطيع أي دولة وبأي لحظة أن تعلن انحلالها منها الأمر الذي يؤكد على ضرورة تمسك كل دولة بسيادتها الوطنية وأن تدافع عن نفسها حتى في ظل غياب القانون الدولي لأنه وفي أي مرحلة أصبحنا نقول بأن هذا القانون الذي يربط الدول في بعضها هو قانون ضعيف وناقص ومليء بالثغرات التي تمكن كل دولة من التهرب من تعهداتها والتزاماتها التي يلزمها بها القانون الدولي ولكن يبقى هذا القانون يخضع لمبادئ الحياة الدولية التي تتغير وتنضج كل يوم الأمر الذي يجعله قابلا للتغيير باعتباره قوة تقدمية في العالم . وبالحديث عن دور هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية نتيجة لقيام دولة فلسطين مؤخرا للانضمام لها باعتبارها دولة كاملة السيادة تريد العديد من الحصانات وأساليب للدفاع عنها وعن اقليمها الفلسطيني وعن كل ما يمس كرامة مواطنيها وسيادتهم على أرضهم فقد أخذت نموذجا اتفاقية تسليم المجرمين لدورها ولحاجتنا اليها اضافة الى انضمام فلسطين أيضا الى منظمة الانتربول الدولية ( الشرطة الدولية) وهذا ما سيتم التطرق اليه لاحقا .
المطلب الأول : اتفاقية تسليم المجرمين وتأثيرها على فاعلية القضاء الفلسطيني
بموجب الدستور الأردني المادة (21) منه في الفقرة الثانية منه نصت على الأتي " تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين " هي عبارة عن معاهدة وبالتالي تعد المصدر الأول المباشر لانشاء قواعد قانونية دولية وهي في دائرة النظام الدولي بمثابة التشريع في دائرة النظام الداخلي حيث تم عقد هذه المعاهدة بين عددا من الدول لتخدم مصالحها وتكون الغاية منها وضع قاعدة أو قواعد جديدة وبالتالي الدول الموقعة والمصادقة على هذه الاتفاقية تعتبر ملتزمة فيها ويجب عليها أن تعمل ما جاء فيها ونحن خيرا فعلت دولة فلسطين بالانضمام الى هذه المعاهدة لما لها من دور ايجابي كبير يتمثل في قدرتنا على المطالبة بتسليم المجرمين الحاملين لجنسية دولتنا و/أو ارتكبوا على اقليم الدولة جريمة تعتبر في قانون الدولة من الجرائم التي يجب عقاب مرتكبيها وفقا لقانون دولة الاقليم وهذا يشكل سببا لتوفير عامل التسهيل على الدول في قدرتهم على المطالبة بمجرميهم وحماية سيادتهم والتأكيد عليها أيضا وأنها دولة لها كيانها المستقل الذي لا تسمح بأن يتم الاعتداء عليه وقد تطرقت لعددا من قرارات محكمة التمييز الأردنية كونها أشد قوة ووجب أن نلقي عليها بعضا من الأهمية ...
*قرار محكمة التمييز الأردنية (جزاء) رقم 1070/2011 (هيئة خماسية ) تاريخ 7/6/2016
جرى اجتهاد محكمة التمييز قد جرى على ان طلبات تسليم المجرمين المرسلة الى السلطات المختصة في المملكة الأدرنية الهاشمية من دولة احنبية لا تكون مقبولة ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود وتأخذ بشأن تسليم المجرمين (هيئة عامة رقم 1127/ 2001 تاريخ 13/2/ 2002 ) وحيث أنه من الثابت من كتاب وزير العدل أن الاتفاقية الثنائية ما بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة قطر لم تعالج موضوع تسليم المجرمين بين البلدين كما أنها لم تدخل حيز التنفيذ لعدم التصديق عليها وكذلك فان دولة قطر لم تكن من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية لسنة 1952 الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول طلب التسليم .
استنادا لنص المادة (27) من دستور المملكة الأردنية الهاشمية نصت على : السلطة القضائية " السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون " وهذا ما أخذ به القانون الأساسي الفلسطيني . وهنالك تطبيقا عليه قرار محكمة استئناف عمان رقم 36823/2010 (هئية ثلاثية ) تاريخ 19/10 /2010 حيث مما جاء فيه " يستفاد من المواد (24 – 27 (من الدستور الأرني أنه نص على مبدأ الفصل بين السلطات ونصت المادة 97 من الدستور الأردني على استقلال السلطة القضائية (وبأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ) وبالتالي ولما كانت السلطة القضائية مستقلة عن غيرها من السلطات وعلى قدم المساواة معها بحيث أن السلطات جميعها مصدرها الدستور الذي انشأها لا تعلو فيه سلطة على أخرى فان ما يترتب على ذلك أن أي من السلطتين التشريعة أو التنفيذية لا تستطيع أن تضع قانونا مخالفا للدستور وتجبر السلطة القضائية على تطبيقه كما أن عدم قيام المحاكم بالامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور يعتبر مشاركة منها في الاعتداء على الدستور وجموده، ذلك أن الدستور الأردني يعلو يسمو على ما عداه من القوانين التي عليها أن تلتزم بالدستور وأحكامه وأن تسير في فلكه ولا تخرج عن حدوده والا اعتبر التشريع الصادر بالمخالفة لذلك غير دستوري وجب انزال الجزء المقرر عليه والامتناع عن تطبيقه، وحيث أن الأصل أن السلطة التشريعية هي التي تقوم بمهمة التشريع ولا يجوز الخروج على هذا الأصل الا بنص صريح في الدستور يجيز لها بذلك وضمن الحدود والضوابط المقررة لاصدار التشريع ومنها تشريعات الضرورة التي يجب أن لا تخالف الدستور وتشريعات الأحكام العرفية والطوارئ . وان الدستو هو مصدر السلطات جميعها وقد وزع السلطات الثلاث على أساس احترام كل سلطة منها للمبادئ التي قررها الدستور فاذا وضعت السلطة التشريعية تشريعا غير دستوري لا تستيطع أن تجير السلطة القضائية على تطبيقه دون الدستور ولا تطبق المحاكم فيما يعرض عليها من القضايا أي تشريع يصدر من جهة غير مختصة أو دون مراعاة لنص الدستور أو روحه وتلتزم المحاكم في تطبيقها للتشريعات المتفاوتة في القوة بتطبيق التشريع الأعلى عند تعارضه مع تشريع أدنى وبالتالي فان قيام القضاء بالرقابة على دستورية القوانين يعتبر من مهمته ومن صميم عمله القضائي اذا أن مهمة القاضي عند الفصل في النزاع هي معرفة صفة القانون الواجب التطبيق وواجب المحكمة أن تطبق التشريع الأعلى وهو الدستور أو روحه عندما يخالفه أو يتعارض معه قانون أدنى منه سواء القانون العادي أو المؤقت أو الأنظمة أو اللوائح وأن معظم دول العالم التي لم تنظم بها الرقابة على دستورية القوانين بنصوص قانونية وصريحة مارست فيها المحاكم == حق الرقابة على دستورية القوانين دون وجود نصوص قانونية أو دستورية تعطيها تلك الصلاحية باعتبار ان ذلك من المبادئ العامة الواجب الأخذ بها في أية دولة ذات دستور جامد تحتاج اجراءات تعديله لاجراءات تختلف عن تلك التي يتطلبها الدستور في تعديل القوانين العادية وبالتالي وحيث أن الدستور الأردني ينتمي الى تلك المجموعة من الدساتير التي تحتاج لاجراءات مختلفة عن الاجراءات الواجب اتباعها بشان القوانين العادية فان ما يترتب على ذلك أن الدستور الأردني يتمتع بمنزلة تسمو على غيره من القواعد القانونية الاخرى وقد أـقر الاتحاد الدولي للفضاء في اجتماعاته التي عقدت في عام 1966 و 1967 حق القضاء في الرقابة على دستورية القوانين باعتبار أن انسجام واتفاق القوانين مع أحكام الدستور هو في مقدمة القضايا التي تهم القضاة لأن الرقابة على دستورية القوانين أمر ضروري ومهم لتأمين صيانة وحماية حقوق الانسان الأساسية وأهمها توفير محاكمة عادلة لمرتكبي جرائم اقليم الدولة . وبتطبيق هذا الكلام على وضعنا الفلسطيني فاني أرى كباحثة بأننا قد أصبحنا دولة وقد تم انضمامنا لهذه الاتفاقية الدولية الأمر الذي يجب التنويه له بأن المادة الثالثة من هذه الاتفاقية نصت على شيء غاية في الأهمية ومن أهم من جاء فيها :-
1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار اليها في المادة (4) في الحالات التالية :-
- عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم لولايتها القضائية أو على متن ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة .
- عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة .
- عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا .
2-تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة (8) إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة أ من هذه المادة .
3-لا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي .
بموجب ما تم ذكره سابقا وبموجب هذه الاتفاقية فان القضاء الفلسطيني هو القضاء الواجب التطبيق كونه هو قضاء اقليم الدولة اضافة الى نصها وتأكيدها على ضرورة تطبيق القانون الداخلي للدولة ليصار الى تطبيق العقوبة الجنائية على المتهم مرتكب الجريمة وذلك ليمارس القضاء الفلسطيني ولايته على اقليم دولته وعلى كل من يرتكب عليه جريمة الا أنها قد أوردت تفسيرا شاملا وعلى قدر من الأهمية بخصوص كيفية المحاكمة وكيفية تسليم المجرمين سأرد على توضيحه كالتالي :- هذه الاتفاقية جاءت شاملة بحيث أعطت الحق لدولة فلسطين كونها طرفا منضما لها بأنه وفي حال قيام دولة الاحتلال باحتجاز شخص مرتكب لجريمة ما وهذا الجرم قد وقع على اقليم دولة فلسطين بأنها قد سمحت للدولة الأخرى في حال قامت بالقاء القبض عليه أن تقوم باحتجازه أو أن تتخذ أي اجراءات قانونية بحقه وذلك بشرط أن تكون الظروف المؤدية لاحتجازه وما الى ذلك هي الدافع وأن تكون دولة فلسطين الدولة الأم نظرا للاقليم بأن تكون قد اقتنعت بقيام الدولة الاخرى بالاحتجاز لشخص قد ارتكب على اقليمها جريمة ما فقد أتت هذه الاتفاقية وسمحت بذلك ولكن ضمن نطاق معين بحيث يكون الاحتجاز والاجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة ( دولة الاقليم ) اضافة الى أن الاحتجاز يجب أن لا يزيد وألا يستمر الا المدة اللازمة للتمكين من اقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي اجراءات لتسليمه . فتقوم هذه الدولة (اسرائيل ) وفور تحقق الشروط الواردة الذكر سابقا باجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع، وفي حال قيام اسرائيل باحتجار المتهم يجب عليها وبموجب هذه الاتفاقية أن تقوم فورا باخطار الدولة صاحبة السيادة الاقليمية بالظروف التي دفعتها الى احتجاز هذا المتهم وبعد التحقيق أن ترفع فورا النتائج التي توصلت اليها الى دولة فلسطين مع الافصاح عما اذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية .... هذه النصوص أنا على يقين كباحثة بأن غالبية الأفراد ليسوا على دراية بها واني أكثر قلقا إزاء عدم معرفة قضائنا الفلسطيني فهذه الاتفاقية جاءت لاغيه لما يسمى بالتنسيق الأمني واتفاقيات أوسلو فهي من ناحية أولية عبارة عن اتفاقية دولية شكلت تعاون ما ب بين الدول وأقرب ما يكون قد أجمعت على أن السيادة هنا تبقى ولا تزال لصاحبة الإقليم إلا أنها قد توسعت فقد سمحت للدولة الأخرى بالتعامل مع مرتكبي الجرائم على ذات الإقليم ولكن ضمن نطاق معين تم ذكره سابقا الأمر الذي يجب أن لا نغفله وضرورة أن يقوم القضاء الفلسطيني بمخاطبة الجانب الإسرائيلي في حال قيامه باحتجاز شخص قد ارتكب على إقليم دولة فلسطين جريمة معينة وإلغاء الدور السياسي وتدخله في هذه الأمور فقد جاءت هذه الاتفاقية بالإضافة للعديد من بأن صاحبة الولاية القضائية هي الدولة صاحبة الإقليم .
وتطبيقا للوضع الفلسطيني سيتم الحديث في الاتي :-
دولة فلسطين والجانب الإسرائيلي فالقضاء الفلسطيني هنا يتوجب عليه ابتداء أن يطلب من الجانب الأخر تسليمهم مرتكب الجريمة ولكن إذا لم تقم بالمطالبة كونها مثلا غير منضمة على سبيل المثال لمثل هذه الاتفاقية تسليم المجرمين فهنا يتوجب على الدولة الأخرى أن تقوم بمخاطبة سلطاتها المختصة بقصد تقديم هذا الشخص للمحاكمة ولكن يتوجب على القضاء الفلسطيني مطالبتهم قبل كل شيء بتسليمهم هذا الشخص ولكن في حال عدم المطالبة وتقديم الدولة الأخرى لمحاكم دولتهم وبعد مخاطبة سلطاتهم المختصة أن تتخذ قرارها حياله بذات الأسلوب الذي تتبعه في حال الإدانة بأي جريمة أخرى بموجب قانون تلك الدولة (إسرائيل ) مع إعادة التأكيد على أن إسرائيل ليست دولة وهي سلطة محتله غير شرعية . مع أن تكفل هذه الدولة المعاملة العادلة في جميع مراحل المحاكمة والإجراءات القانونية إلا أن التسليم هنا هو أمر ضروري قد غفل عنه قضاة دولة فلسطين ! .
ونموذجا على ذلك ما حصل في قضية تسريب عقارات للجانب الاسرائيلي بتاريخ 30/11/2018 من قبل شخص يدعى عصام عقل وهو ذي حملة جنسية أمريكية حيث قام هذا الشخص بتسريب عقارات من القدس في دولة فلسطين والتي وبموجب القانون الفلسطيني تعد جريمة يعاقب عليها القانون فتم القاء القبض عليه وقامت النيابة العامة باتخاذ الاجراءات المناسبة بما يتفق وأحكام القانون الفلسطيني فتم توقيع أمر الاعتقال من قبل النائب العام لدولة فلسطين ولكن نتيجة لقيامه بذلك قامت الحكومة الاسرائيلية بمعاقبته وسحب بطاقة VIP منه وهي بطاقة الشخصيات المهمة التي تمنح لهم كتسهيلا لهم للقيام بمهماتهم وهذا أمر لا يجب المرور عنه هكذا ولكن تمت احالته الى المحكمة وهي محكمة موقع العقار وذلك سندا للقانون الفلسطيني وهو الان موقوفا على ذمة هذه القضية وهذا انجازا أخر يسجل للقضاء الفلسطيني والذي يؤكد وبشكل كبير على دوره في تأكيد السيادة الفلسطينية على اقليم الدولة وحماية ممتلكاته وعدم السماح بتخريبها أو تسريبها لأي جهة كانت ولكن يجب أن لا ننسى نتيجة هذا الاجراء الخطير والغير مسبوق والمستحدث ربما وما سيلقى من تهديدات من الادارة الأمريكية كون أن هذا المتهم شخصا حاملا للجنسية الأمريكية اضافة الى أن مدينة القدس كما يزعم الاسرائيليين بأنها عاصمة لهم واستنادا لذلك فلن يتركوا هذا الأمر دون أي تهديدات أيضا لما وكما يزعمون بأنه اعتداء على ممتلكاتهم المقدسة الأمر الذي وجب علينا جميعا أن نقف موقف القضاء الفلسطيني ونسجل موقفا تاريخيا مشرفا لقضائنا ألا وهو المختص قانونا ولا غبار على ذلك الأمر الذي يجعله متفقا وأحكام القانون الداخلي والقانون الدولي .
مثالا قيام جهاز المخابرات الفلسطيني برصد حالة (ص. ع ) حيث تم اعتقاله بتاريخ 7/9/2017 من قبل جهاز المخابرات الفلسطيني والمتهم هو شخص يعمل صحفيا ويحمل الهوية المقدسية وأفرج عنه بتاريخ 13/9/2017 . و قضية فندق الميلينيوم ( لا زال المتهم يحاكم لدى القضاء الفلسطيني بالرغم من امتلاكه هوية زرقاء ( اسرائيلية ) ….. وكانت القضية قد بدأت صباح اليوم الثالث من اذار / مارس / 2018 حيث فوجئ العاملون بالفندق " فندق الميلينيوم بمدينة أريحا " بجثة أحد زملائهم ممددة في ساحته الرئيسية كانت مضرجة بالدماء حيث أظهرت التحقيقات الأولية أن رائد الغروف وهو المجني عليه سقط من الطابق السادس في حينها قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ازريقات ان الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة ونقلت الجثة الى الطب الشرعي في أبو ديس لمعرفة سبب الوفاة بينما أجرت النيابة العامة كشفا على موقع الجثة واستجوبت بعض الشهود وجمعت الأدلة والبينات المختلفة وتابع البيان الذي نشرته عائلة المغدور "عائلة الغروف وعائلات أريحا توصلت الى باقي الجناة وستلاحقهم قانونيا وعشائريا مع العلم " بأن أحد المتهمين حملة هوية اسرائيلية " وتابع بأن العائلة حذرت من أي تهاون أو تستر على باقي الجناة وكل من شارك في تنفيذ الجريمة الذين سنصل اليهم عاجلا أم اجلا " كلامهم يدل على ثقتهم بالقضاء والنيابة والشرطة الفلسطينية ولو كان أحد الجناة ليس من حملة جنسية دولة فلسطينية فالنيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها وفقا للقانون وكذلك القضاء الفلسطيني ويشكرون على ذلك .
المطلب الثاني : الانتربول الدولي (الشرطة الدولية) وتأثيرها على فاعلية القضاء الفلسطيني
قبلت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" بتاريخ 27 سبتمبر من العام 2017دولة فلسطين عضوا فيها بعد تصويت 74 دولة مع القرار وبهذا أصبحت فلسطين العضو رقم 191 فيها ومنظمة الانتربول أنشئت عام 1923 وهي مكونة من الجمعية العامة واللجنة التنفيذية والامانة العامة والمكاتب المركزية الوطنية ومن المستشارون ولجنة ضبط ملفات الانتربول حيث من اهم مبادئ هذه المنظمة " احترام السيادات الوطنية للدول الأعضاء في المنظمة فعندما تقام العلاقات ما بين أجهزة الشرطة في كل دولة فان ذلك يكون ضمن احترام سيادة الدولة ويكون ذلك في اطار احترام القوانين والنظمة الوطنية للدول الأعضاء وهذا ما نصت عليه المادة (23) من ميثاق المنظمة . وتختص هذه المنظمة في مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالتعاون الأمني بين الدول وأيضا كيفية تبادل المعلومات وتوثيقها وملاحقة المجرمين وتعقبهم والقاء القبض عليهم وتسليم المجرمين حيث من أهم الجرائم التي يقوم الانتربول بملاحقتها المنظمات الاجرامية وملاحقة الفارين من وجه العدالة حيث تعتبر هذه المنظمة أكبر منظمة شرطية دولية حيث تضم قوات الشرطة في 190 دولة وأنشئت بالعام 1923 ومقرها في مدينة ليون في فرنسا حيث تستطيع فلسطين من خلال انضمامها الى هذه المنظمة أن تقوم بطلب اعتقال ومحاكمة المجرمين في الكيان الصهيوني وهذا شكل أكبر انجاز في تاريخ الثورة الفلسطينية حيث أن هذا الانضمام سيفتح المجال لاحقا ومن خلال الضغط السياسي الطلب من هذه المنظمة تسليم بعض الاسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين في حال أصدرت محكمة فلسطينية حكما بذلك وطالبت الانتربول بأن تباشر بالبحث والتحري عنه ومثال على ذلك قيام هذه المنظمة بالقا القبض على محكوم فار من وجه العدالة وذلك بناء على طلب صادر عن النيابة العامة لدولة فلسطيني في مدينة رام الله حيث ألقى القبض على أحد المحكومين الفارين من وجه العدالة والصادر بحقه حكم بالادانة بجناية هتك العرض، حيث قامت النيابة العامة بتعميم مذكرات القبض الصادرة بحقه من خلال المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية (الانتربول الفلسطيني ) وتم بناء عليه اصدار نشرة حمراء بحقه وتعميها على كافة الدول الاعضاء في منظمة الانتربول الدولية حيث ألقى الانتربول القبض على هذا المتهم في أحد المطارات الدولية ويجرب العمل لدى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات بحقه لغايات استرداده وتسليمه وفقا لاتفاقية تسليم المجرمين ليصار الى اجراء محاكمته بما يتفق والقانون الفلسطيني حيث يحق للأمانة العامة أن تجري التحقيق في المعلومات التي تتضمنها طلبات اصدار النشرات للتأكد من عدم مخالفتها لنص المادة (3) من قانون الانتربول الأساسي اضافة الى أن هذه المنظمة تعتبر جهة تنفيذية للمحكمة الجنائية الدولية .
من خلال هذه المنظمة تستطيع دولة فلسطين اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين وذلك كونها عضوا في هذه المنظمة الأمر الذي يستدعي الوقوف من جانب الدولة الفلسطينية وتعزيز انتمائها لهذه المنظمة وتدريب الكوادر لديها والتعامل معها بشكل حرفي كون أن الانضمام لها لم يكن بالأمر الساهل الأمر الذي وجب أن نحميه ونستغله كما يجب لتقوية موقف دولة فلسطين في المحافل والمحاكم الدولية .
المطلب الثالث : اتفاقية مناهضة التعذيب نموذجا
استنادا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية المهنية (cat) حيث اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون أول / ديسمبر 1984 بموجب تاريخ بدء النفاذ 26 حزيران / يونيو 1987 لأحكام المادة 27 (1) والتي جاء في مقدمتها ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية اذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو ووفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة أساس الحرية والعدل والسلم في العالم واذ تدرك هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للانسان واذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق وبخاصة بموجب المادة 55 منه بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومراعاتها على مستوى العالم ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهنية ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهنية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول / ديسمبر 1975 ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية في العالم قاطبة . وبتطبيق هذا الكلام على وضعنا الفلسطيني فاني أرى كباحثة بأننا قد أصبحنا دولة وقد تم انضمامنا لهذه الاتفاقية الدولية الأمر الذي يجب التنويه له بأن المادة الثالثة من هذه الاتفاقية نصت على شيء غاية في الأهمية ومن أهم من جاء فيها :-
1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار اليها في المادة (4) في الحالات التالية :-
- عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم لولايتها القضائية أو على متن ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة .
- عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة .
- عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا .
2-تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة (8) إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة أ من هذه المادة .
3-لا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي .
بموجب ما تم ذكره سابقا وبموجب هذه الاتفاقية فان القضاء الفلسطيني هو القضاء الواجب التطبيق كونه هو قضاء اقليم الدولة اضافة الى نصها وتأكيدها على ضرورة تطبيق القانون الداخلي للدولة ليصار الى تطبيق العقوبة الجنائية على المتهم مرتكب الجريمة وذلك ليمارس القضاء الفلسطيني ولايته على اقليم دولته وعلى كل من يرتكب عليه جريمة الا أنها قد أوردت تفسيرا شاملا وعلى قدر من الأهمية بخصوص كيفية المحاكمة وكيفية تسليم المجرمين سأرد على توضيحه كالتالي :- هذه الاتفاقية جاءت شاملة بحيث أعطت الحق لدولة فلسطين كونها طرفا منضما لها بأنه وفي حال قيام دولة الاحتلال باحتجاز شخص مرتكب لجريمة ما وهذا الجرم قد وقع على اقليم دولة فلسطين بأنها قد سمحت للدولة الأخرى في حال قامت بالقاء القبض عليه أن تقوم باحتجازه أو أن تتخذ أي اجراءات قانونية بحقه وذلك بشرط أن تكون الظروف المؤدية لاحتجازه وما الى ذلك هي الدافع وأن تكون دولة فلسطين الدولة الأم نظرا للاقليم بأن تكون قد اقتنعت بقيام الدولة الاخرى بالاحتجاز لشخص قد ارتكب على اقليمها جريمة ما فقد أتت هذه الاتفاقية وسمحت بذلك ولكن ضمن نطاق معين بحيث يكون الاحتجاز والاجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة ( دولة الاقليم ) اضافة الى أن الاحتجاز يجب أن لا يزيد وألا يستمر الا المدة اللازمة للتمكين من اقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي اجراءات لتسليمه . فتقوم هذه الدولة (اسرائيل ) وفور تحقق الشروط الواردة الذكر سابقا باجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع، وفي حال قيام اسرائيل باحتجار المتهم يجب عليها وبموجب هذه الاتفاقية أن تقوم فورا باخطار الدولة صاحبة السيادة الاقليمية بالظروف التي دفعتها الى احتجاز هذا المتهم وبعد التحقيق أن ترفع فورا النتائج التي توصلت اليها الى دولة فلسطين مع الافصاح عما اذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية .... هذه النصوص أنا على يقين كباحثة بأن غالبية الأفراد ليسوا على دراية بها واني أكثر قلقا إزاء عدم معرفة قضائنا الفلسطيني فهذه الاتفاقية جاءت لاغيه لما يسمى بالتنسيق الأمني واتفاقيات أوسلو فهي من ناحية أولية عبارة عن اتفاقية دولية شكلت تعاون ما ب بين الدول وأقرب ما يكون قد أجمعت على أن السيادة هنا تبقى ولا تزال لصاحبة الإقليم إلا أنها قد توسعت فقد سمحت للدولة الأخرى بالتعامل مع مرتكبي الجرائم على ذات الإقليم ولكن ضمن نطاق معين تم ذكره سابقا الأمر الذي يجب أن لا نغفله وضرورة أن يقوم القضاء الفلسطيني بمخاطبة الجانب الإسرائيلي في حال قيامه باحتجاز شخص قد ارتكب على إقليم دولة فلسطين جريمة معينة وإلغاء الدور السياسي وتدخله في هذه الأمور فقد جاءت هذه الاتفاقية بالإضافة للعديد من بأن صاحبة الولاية القضائية هي الدولة صاحبة الإقليم .
ولقد أثرت أن أغني هذا البحث بما لا ينقص حق القارئ من قانون المواطنة الاسرائيلي ...
حيث ورد نصا في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3236 الذي صدر عام 1975 جاء في بنده الأول :- "تعيد الجمعية العامة التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في فلسطين والتي تشمل :-
1- حق تقرير المصير بدون تدخل خارجي .
2- الحق في الاستقلال الوطني والسيادة .
ومنذ ذلك القرار والى كانون الأول ديسمبر الماضي والجمعية العامة تصوت على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وقد حصل القرار عام 2017 على 176 صوتا ايجابيا وحصل عام 2014 على 180 صوت، ولم يصوت ضده الا أمريكا واسرائيل وكندا وأربع دول صغيرة جدا لا يعرف أحد منهم أين تقع فلسطين ! . اضافة الى ذلك فقد أقرت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر بتاريخ 9 تموزيوليو 2004 بأن الشعب الفلسطيني شعب ينطبق عليه حق تقرير المصير كما أقر نفس الرأي بأن الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة أراض محتلة من قبل اسرائيل وهو احتلال غير شرعي . ولا ننسى أيضا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت رسميا عام 2012 بدولة فلسطين ومنحتها صفة مراقب. حيث سعت حكومة الاحتلال الاسرائيلي مؤخرا الى اقرار قانون "المواطنة الاسرائيلي" والذي رأت فيه "معركة غير نزيهة " في سبيل سحب المواطنة أو الاقامة خاصة من المواطنين الفلسطينين المقيمين في القدس أو في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، حيث جاء في صفيحة "هأرتس" العبرية أنه من المفترض في دولة ديمقراطية أن لا يخاف المواطنين على مواطنتهم من أن تسحب منهم منوهة أنه " ألاف الاسرائيليين ينجرون كل عام لمعركة محتمة وغير نزيهة مع وزارة الداخلية الاسرائيلية والتي جعلت البيروقراطية سوطا بيد الحكم للتنكيل بالمواطنين والسكان وفرصة لاعادة النظر في مواطنتهم . وتعليقا على هذا الموضوع قد طالبت مساعدة المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية دينا زلبر قد طالبت سلطة السكان والهجرة الاسرائيلية بالكف عن فحص مواطنة الاسرائيلين بأثر رجعي مؤكدة أن سحب المواطنة الاسرائيلية يطال أيضا المقدسيين من سكان الشطر الشرقي لمدينة القدس المحتلة ممن سافروا الى الخارج لفترة طويلة الا أن هذا القانون المجحف قد لاقى تأييدا عكسيا بقولهم هو وجه أخر لذات الميل العنصري في خدمة الكفاح في سبيل الطهارة الديمغرافية (الذي يستهدف سكان مدينة القدس من الفلسطينيين ). وبالتوازي فان مشروع قانون النائب الاسرائيلي أمير يوحنا الذي أقرته حكومة الاحتلال واللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع وسيقر قريبا في الكنيست بكامل هيئتها يمنح وزير الداخلية الاسرائيلية " الصلاحية بسحب الاقامة الدائمة من الفلسطينيين الذين يسكنون شرقي القدس أو في هضبة الجولان في حال ادانتهم بارتكاب عمليات معادية أو خرقوا الولاء لدولة اسرائيل ! وهذا يجعلنا نقف هنا ونثير عدة أسئلة :-
- هذا القانون يمثل وجها للعنصرية ويقوم على أساس الفاشية والانغلاق الطائفي والعنجهية والانعزالية واذا كانت هذه فعلا دولة يهودية فماذا تأخر التعريف لأكثر من 70 سنه !؟
- هل لاسرائيل الحق في سحب المواطنة أو الاقامة ممن فشلوا ظاهرا في اختبار الولاء !؟ " تعقيبا على ذلك – المواطنة حق دستوري ومقدس وأساسي وليس شيئا يمنح مقابل سلوك صالح ولا أداة عقاب ضد من يكون رأيه أو نمط حياته وأفكاره لا تعجب الحاكم - .
- ما هي الغاية من وراء هذه المشاريع الاسرائيلية هل هو التضييق على الفلسطينين بالداخل المحتل والقدس ولو كانوا حملة جنسية اسرائيلية الأمر الذي من خلاله يجب اعتبارهم كمواطنين لهم الامن والأمان بحسب القانون !
- هل هذا القانون غايته الحفاظ على يهودية الدولة ( اسرائيل ) وفي حال كان خلاف ذلك ما هو مصير المواطنيين حملة الجنسية الاسرائيلية على اعتبار أن يهودية الدولة لا تشمل مواطنين حملوا الجنسية الاسرائيلية نتيجة لظروف معينة وأسباب دفعتهم لذلك بل يجب أن يكونوا منذ الأزل حاملي لجنسيتها !؟
- المقدسيين حملة الجنسية الاسرائيلية يعانون اكثر من غيرهم من تلك القوانين لأن وضعيتهم القانونية ليست معروفة وغير واضحة المعالم بالنسبة لاسرائيل هل هم مواطنون أو لا ! أم لديهم اقامة دائمة ولديهم بالحق بالتصويت في الانتخابات الفلسطينية، وبناء على ذلك يعيش أهل القدس وضعا معقدا وصعبا ولكن وبالاستناد لقواعد القانون الداخلي وقواعد القانون الدولي فانهم مواطنين يقيمون على اقليم دولة فلسطين وبالتالي فان من لديه الحق في محاكمتهم حتى هو القضاء الفلسطيني حال ارتكابهم أي جريمة على اقليم الدولة ولو كان لديهم جنسية غير جنسية دولة الاقليم استنادا لقواعد القانون الدولي واستنادا لمبدأ اقليمية النص الجنائي الوارد في قانون العقوبات الأردني لعام 1960 .
- يبقى هنالك امكانية لسحب هذه الجنسية وسحب اقامته من القدس والداخل المحتل في أي وقت تشاء وهو ما يترتب عليه تخليه عن حقوقه الأساسية في العيش في أرضه ووطنه والمكان الذي ولد فيه ألا وهو فلسطين ! ويأتي طرح هذا القانون عقب الغاء المحكمة العليا الاسرائيلية في أيلول / سبتمبر الماضي خمسة قرارات لوزير الداخلية تقضي بسحب الاقامة الدائمة لخمسة مقدسيين من القدس المحتلة بينهم نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني . حيث تم ارجاء قرار المحكمة لحين السماح للكنيست المصادقة على قانون يسمح للمحكمة بالغاء اقامتهم ! .... أي قانون يسمح لهم بمحاكمتهم وتخويلهم بسحب الجنسية من عدمها ! جميعهم مواطنين يقيمون على الاقليم الفلسطيني الأمر الذي لا يخول سلطة الاحتلال الحق في التلاعب في أمورهم الحياتية والأساسية من امتلاك جنسية من عدمها ..
مع ضرورة التنويه الى أن سلطات الاحتلال سحبت عام 2006 الهوية المقدسية من النواب محمد طوطح واحمد عطوان ومحمد أبو طير والوزير السابق في حكومة حماس خالد أبو عرفه مع العلم أنهم جميعا اعتقلوا بعد اعتصام لعدة أشهر في مقر الصليب الأحمر في القدس المحتلة وقضوا عدة أشهر في السجن قبل أن يتم ابعادهم الى الضفة الغربية المحتلة . كما يمنح مشروع القانون الجديد صلاحيات لوزير الداخلية لسحب الاقامة من مواطنين سمح لهم بدخول البلاد ( اسرائيل ) ومن مواطنين يعيشون في القدس المحتلة والجولان ولم يحصلوا على الجنسية الاسرائيلية ! فهل هنا في حال حصولهم على الجنسية الاسرائيلية كون أن امتلاك الهوية لا يعني امتلاك الجنسية هل يسري عليهم جميع هذه الاجراءات أم لا ! ولغاية يومنا هذا ما زالت حكومة الاحتلال وبالرغم من انضمامها الى كل من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 وللعهدين الدوليين للعام 1966 ألا وهو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الا أنه قد شكلت اختراقا واسعا لجميع هذه الاتفاقيات منذ ارتكابها جرائم بشعة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة التي ارتقت الى اعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية الا أن دولة فلسطين لم تتمكن منذ تشكل السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1993 اثر اتفاق أوسلو بين كل من حكومة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في أيلول 1993 من تثبيط قدرة دولة الاحتلال الغير شرعية على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ولم تتمكن أيضا من مساءلة ومقاضاة دولة الاحتلال على انتهاكات حقوق الانسان والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني المغتصب حتى بعد نيل دولة فلسطين صفة الدولة المراقب غير العضو في الأمم المتحدة عام 2012 وانضمامها الى العديد من الاتفاقيات الدولية ومعاهدات حقوق الانسان .

الخاتمة
في أخر هذه الدراسة الشيقة والمفيدة للجمهور وللباحث وللقضاء الفلسطيني والرأي العام لا يسعني الا أن أقول بأن حق كل دولة في هذا العالم أن تنعم بالسلام الخارجي قبل السلام الداخلي حيث أنه ما يحكم وينظم دول العالم والعلاقات بين الدول الاتفاقيات والبروتوكولات والتي تشكل ممر الأمان لتنمية واستمرار العلاقات وبالتالي تحقيق الأمن السلمي والاستقرار العالمي ولكن يترتب على ذلك التزام جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات بما يكفل العدالة للجميع وقبل كل شيء حماية المواطن باعتباره أساس هذه الدولة والذي يشكل أكبر داعمة له بما يتوجب على الدولة المنتمي لها أن تقوم بتوفير الحماية له وتوفير كافة امتيازاته ولكن في حال أخلت الدول الأخرى بهذه الاتفاقيات فانه يتوجب أن تقوم الدولة المحاذية لها بسحب كافة التزاماتها تجاهها كما حدث عندما وقعت دولة فلسطين تحت الاحتلال الاسرائيلي ( سلطة الاحتلال ) الغير شرعية والتي اعترفت اسرائيل لمنظمة التحرير الفلسطينية أنها الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين ولكن مع مرور الزمن لم يلبث الشعب الفلسطيني الا أن استطاع ان يحصل على العديد من الانجازات على الصعيد الدولي ومنها الحصول على عضوية دولة غير مراقب في الأمم المتحدة وكذلك انضمامها الى منظمة الانتربول العالمية ( الشرطة الدولية ) وانضمامها الى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي بموجبها تم الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس واعتراف العديد من الدول بذلك وبعد ذلك تبين لي كباحث بأن القضاء الفلسطيني ينقصه عنصري القوة والاستقلالية ... فهو قضاء يتملك من القانون ما يكفيه فالقانون أتى بجميع الوسائل الكفيلة بحمايته وتطويره وتطبيقه ناهيك أن الوضع السياسي لدينا في فلسطين كان له حصة الأسد في تسيير أمور الجهاز القضائي وهذا كان أكبر اشكالية وعائق أمام تطبيق القانون والقضاء . ولكن السلطة الوطنية الفلسطينية قد قامت بتطوير ذاتها واقليمها وشعبها فأصبح لدينا ما يسمى بالدولة الفلسطينية المستقلة وبالرجوع الى قرارات المجلس المركزي الفلسطيني مؤخرا والذي جاء من أهم قراراته اعلان انحلال السلطة الوطنية الفلسطينية من جميع التزاماتها الموقعة عليها مع الجانب الاسرائيلي ومن اهمها اتفاق أوسلو والذي كان السبب في الاعتراف بالكيان الاسرائيلي على الأرض الفلسطينية ولكنه كان لفترة مرحلية لا أكثر الأمر الذي يجب توعية وتثقيف المواطن الفلسطيني فيه بأن أوسلو قد انتهت حكما ولا يجب أن ننسى قرار سعادة قاض صلح جنين المحترم والذي أصدر حكما باجراء محاكمة مواطن ذوي جنسية اسرائيلية كونه ارتكب جريمته على اقليم دولة فلسطين استنادا لعدة قوانين وأسباب ودوافع ومن أهمها مبدأ الاقليمية (اقليمية القانون الجنائي ) وقرار سعادة قاض محكمة بداية بيت لحم والقاضي باصدار قرار مستعجل ضد حكومة الاحتلال ممثلة برئيسها بنيامين نتنياهو والناطق العسكري بخصوص قرية الخان الأحمر الفلسطينية نتيجة لطلب مستعجل قد تقدم به أهالي القرية للدفاع عن قريتهم فما كان بهم الا اللجوء الى القضاء الفلسطيني لأخذ حقهم والدفاع عن أرضهم هذه من أهم الانجازات الفلسطينية التي تسجل وسجلت ضمن أهم وأبزر انجازات القضاء الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وفي اثباته لحقه في أرضه أرض الأجداد وأرض المحشر والأرض المباركة "أرض فلسطين " فواجب القضاء الفلسطيني أهم من جميع الكيانات الغاصبة دوره يتمثل في الوقوف الى جانب مواطنيه ودعمهم وسندهم وعمل جميع ما يلزم لحماية الأرض والاقليم والدفاع وتحصينه ضد أي هجوم عليه سواء من داخل الاقليم ومن مواطنيه حاملي جنسيته أو من الخارج أو من الداخل ولكن غير حاملي جنسية الاقليم فالقانون أتى ليوضح جميع ذلك ف ابتداء يجب عليه القيام بعملية الفصل بين السلطات وتنفيذ كافة الأوامر القضائية وتوفير الدعم والمساندة له ولقضاته وابعاد الوضع السياسي عنه بكافة أشكاله . مع ضرورة التأكيد على انجازات دولة فلسطين في الانضمام للعديد من المنظمات الدولية والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات على مستوى دولي وأنها أصبحت دولة عضو غير مراقب لدى الأمم المتحدة كذلك انضمامها الى الانتربول الدولي (الشرطة الدولية ) اضافة الى ضرورة استبعاد مبدأ شخصية النص الجنائي وابقاء الأصل لمبدأ اقليمية القانون فبالتالي جميع هذه الانجازات تشكل كدافع لدى القضاء الفلسطيني لتقوية نفسه والنهوض بدولته واقليمه وحمايته بكافة الأشكال والقوانين والأساليب ... مع أمنياتي بأن تنال هذه الدراسة اعجابكم وأن تكونوا قد استفدتم فيها أمل من الله تعالى كل التوفيق
النتائج
- أن الفرد لا يوجد لديه درجة من الوعي بأن اتفاقية أوسلو هي منتهية حكما وفعليا .
- السبب الرئيسي في عدم اجراء محاكمة حملة الجنسية الاسرائيلية ليس اتفاقية أوسلو ولكن الملحق رقم 3 الخاص بها .
- الوضع السياسي هو غالبا المتحكم في تحديد المحاكم المختصة بالمحاكمة "خاصة حملة الجنسية الاسرائيلية".
- تقوية مبدأ الفصل بين السلطات والعمل على تقوية الجهاز القضائي أجمع .
- عدم وجود الثقة وسيادة الخوف لدى المحاكم الفلسطينية وهذا دليل على عدم وجود استقلالية له .
- سياسية التهميش والعقاب تجاه عدد من القضاة من يصدرون أحكاما بموجب القانون الفلسطيني على الاجنبي . "حملة جنسية اسرائيلية ".
- ندرة عدد الملفات لدى أجهزة النيابة العامة وأفراد الشرطة والمحاكم بالرغم من اختصاص المحاكم الفلسطينية في محاكمتهم .
- ضرورة تفعيل دور التنفيذ القضائي حتى داخل المناطق المسماة ب C .
- التنسيق الأمني مؤثر بشكل كبير في فلسطين ويتدخل بعمل القضاء ! .
- تفعيل دور القضاء الفلسطيني بشكل أكبر من ما هو عليه بخصوص محاكمة الأجنبي على الاقليم الفلسطيني .
- عدم مطالبة الجهاز القضائي بتسليم المجرمين وعليه تعديل ذلك واجراء المطالبة .
- التدخل الأمني في منظومة القضاء وسيطرة الأجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية أيضا .
- حالة الانقسام السياسي في دولة فلسطين وما ترتب عليه من أثار سلبية .
- ضرورة تفعيل المجلس التشريعي وتنمية القضاء من خلاله .
- عدم احترام قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي والقانون الداخلي لأقاليم الدول .
- ضعف الولاية القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية .
- عدم وجود أبحاث تمت في هذا الموضوع .
- عدم وجود ندوات او ورشات عمل تمت بهذا الخصوص .
- الأصل هو مبدأ اقليمية النص القانوني واستثناءا مبدأ شخصية النص .
- حاجز الخوف باق لغاية اللحظه لدى جهاز القضاء الفلسطيني والشرطة الفلسطينية حيال قدرتهم على الاعتداء على غير حملة الجنسية الاسرائيلية يجب التغلب عليه .

التوصيات لدولة فلسطين
- الضغط على حكومة الاحتلال الوفاء بالتزاماتها انطلاقا من القانون الدولي الانساني والمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان واحترام حقوق الانسان الفلسطيني .
- لماذا لا يتم وضع قانون جنسية فلسطيني ؟
- مطالبة المجتمع الدولي بتأييد دولة فلسطين ودعمهم المتواصل للحصول على عضوية كاملة ودائمة في الأمم المتحدة .
- تقوية الجهاز القضائي الفلسطيني وتوعية القضاء بضرورة أنه من حقهم وأن القانون كفل لهم الحق في حماية اقليم الدولة وحماية أمن مواطنيه وسلامة الحدود أيضا .
- مطالبة حكومة الاحتلال بالكف عن التضييقات والخناق الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني وبالمقابل الدعوة الى تعزيز المواطن الفلسطيني على أرضه واعطاؤهم الدعم الكامل من دولة فلسطين والسلطة الوطنية الفلسطينية وتوفير الأمن والأمان والحماية لهم .
- توجيه جهود أكبر من قبل المسؤولين الفلسطينين بشكل أكبر بالمنطقة الفلسطينية والمواجهة بخلق واقع جديد على الأرض .
- التفعيل العاجل لملف المناطق المصنفة "ج" وبحثه على المستوى القانوني والحقوقي الدولي والاقليمي والمحلي .
- السعي الجاد لدى المجتمع الدولي واستخدام كافة القنوات المتاحة لاجبار حكومة الاحتلال عن التوقف الفوري عن عمليات التهجير وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية والغاء كافة أوامر الهدم العالقة ضد المباني القائمة ووقف ممارسة سياسة الاخلاء القسري للفلسطينيين في المناطق المهددة .
- تقوية الصلة والثقة ما بين القضاء الفلسطيني والمواطنيين والسلطة الوطنية الفلسطينية
- وضع حد لسياسية التخويف والترهيب والعقاب التي تنتج حال قيام أي قاض بمحاكمة شخص ما ارتكب على اقليم دولة فلسطين جريمة ما .
- المطالبة بالتنفيذ الفوري لقرارات القضاء الفلسطيني وتعزيز وتوفير كافة الدعم لذلك .
- التأكيد على عدم السماح بتدخل الوضع السياسي بالدولة على القضاء ودوره .
- توفير الحماية لجهاز القضاء الفلسطيني ونشر جميع ما يصدر عنه من قرارات حاسمة بموضوع المحاكمة نظرا لما ينطوي على هذا الاجراء العديد من النتائج ذات الخلاصة الايجابية ما بين تزايد الثقة والأمان بالقضاء والمواطن والاقليم .
- التأكيد على قرارات المجلس المركزي والأخذ بها و وضرورة تطبيقها .
- التأكيد الى أن اتفاقية أوسلو هي منتهية حكما كونها جاءت فقط لتسوية أوضاع لمدة 5 سنوات فقط وضرورة تعريف المواطن بهذا .
- ضرورة وقف التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال .
- وضع حد لتمرد حكومة الاحتلال كسلطة فوق القانون واجبارها على الامتثال لمبادئ القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية وانهاء نهج الافلات من العقاب الذي تتسلح به .
- تجسيد السيادة للقضاء الفلسطيني على الاقليم والأرض الفلسطينية وتجسيد سيادة دولة فلسطين .
- دعم جهود انهاء الاحتلال على دولة فلسطين .
- ضرورة قيام الحكومة الفلسطينية بتكثيف جهودها الدبلوماسية واستهداف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لتكثيف جهودها في ممارسة ضغوطاتها على دولة الاحتلال لتطبيق قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان والوقف الفوري لكل نشاطاتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة .
- دعوة المؤسسات الحقوقية الى دعم جهود دولة فلسطين في مساعيها الدولية لمقاضاة مجرمي الحرب الاسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية وتكثيف الجهود الوطنية وجهود القضاء الفلسطيني في رصد وتوثيق جرائم الاحتلال لفضحها .
- الغاء حاجز الخوف وتخطيه والعمل على استبعاده بشتى الطرق كون أن القضاء الفلسطيني هو قضاء مستقل والشرطة الفلسطينية لا يجب عليها الخوف عندما تقوم بتنفيذ أمر قضائي خاص بشخص حملة جنسية اسرائيلية يجب العمل على انهاء هذا الخوف وتسليحهم بالقوة القانونية قبل القوة الجسدية .

المصادر والمراجع
القوانين
- القانون الأساسي المعدل الفلسطيني لسنة 2003
- قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001
- قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960
- قانون المحكمة الدستورية الأردني رقم 15 لسنة 2015 .
- قانون المحكمة الادارية الأردني رقم 27 لسنة 2014 .
- دستور المملكة الأردنية الهاشمية – السلسلة التشريعية الرابعة عشر – 2018 .
المقابلات
- مكتب النيابة العامة – نيابة دورا الموقرة .
- دائرة تنفيذ محكمة بداية الخليل .
- مقابله مع القاضي أحمد الأشقر في محكمة صلح رام الله – فلسطين
- الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – ديوان المظالم – فلسطين – الخليل .
- مكتب شرطة الظاهرية – الظاهرية جنوب الخليل .
- مكتب الانتربول ( الشرطة الجنائية الدولية ) – رام الله – فلسطين مع أحد موظفيه مع التحفظ على الاسم بناءا على طلبه .
الكتب والتقارير والمقالات
- قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 – القسم العام – محمد صبحي نجم
- شرح قانون العقوبات "القسم الخاص " الجرائم الواقعة على الأشخاص " الدكتور عبد الرحمن توفيق أحمد وفقا للتعديلات حسب القانون المعدل رقم 8 لسنة 2011 .
- الوسيط في القانون الدولي العام "المبادئ العامة " الدكتور كمال علوان (1431-2010 ) .
- الحقوق والحريات – فاروق الكيلاني ( الطبعة الأولى ) .
- سلسلة التقارير الخاصة بالهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" – تدخل الشرطة العسكرية في حل النزاعات المالية في قطاع غزة "the Independent Commission for Human Rights .
- وضع حقوق الانسان في فلسطين " الملخص التنفيذي" – العام 2017 .
- السياسات الاسرائيلية في المناطق المصنفة "ج" معيقات التنمية فيها وتدخلات الحكومة الفلسطينية في مواجهتها "خطط وتحديات " Israel Policies In area classified "C" ،Obstacles of Development and Palestinian Authority's Interventions "Plans and Challenges ".
- الفصلية – فصلية حقوق الانسان الفلسطيني - العدد 58 – كانون الأول 2017 "الفساد وحقوق الانسان".
- التقرير السنوي الثالث والعشرون – وضع حقوق الانسان في فلسطين (1 / كانون الثاني – 31 / كانون الأول ) .
- اتفاقية باريس الاقتصادية 29/4/1994 .
- اتفاقية أوسلو 13 سبتمبر 1993 .
- أوسلو 2 للعام 4/5/ 1995 القاهرة .
- المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي – بيت ساحور – الضفة الغربيه – فلسطين .
الدراسات السابقة
- الدكتور محمد الفيلي – دراسة بعنوان المواطنة والقانون . 16/ مارس / 2010 .
- حل السلطة الوطنية الفلسطينية والسيناريوهات المستقبلية – مجدلاني – طه نصير فالح " رسالة ماجستير " جامعة بيرزيت لعام 2008 .
- دور الاقليم في تعيين القانون الواجب التطبيق "جابر عبد الرسول عبد الرضا 2007 .
- محاكمة مرتكبي الجرائم الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني "عبد الله الأشعل " 2004 .
- نحو الدولة الفلسطينية على الرغم من اتفاق أوسلو " وليد الخالدي "1995 .
- السيادة في ظل الاحتلال – الجبوري خلف رمضان محمد بلال "حزيران 2006 .
- اعادة المحاكمة – دراسة فقهية مقارنة بقانون أصول المحاكمات الشرعية والمدنية الأردني – النداف 2014 جامعة بيرزيت
- قانون المواطنة الاسرائيلي من منظور القانون الدولي – عبد الحميد صيام
- أثر التدخل الأجنبي على السيادة الوطنية 1956-2006 "كرم الله – عبد الحميد مرحوم علي .
- البديل الوطني لاتفاق أوسلو وتوابعها "ابراهيم خليل ابراش 2016 جامعة بيرزيت
- أثر اتفاق أوسلو على الوحدة الوطنية الفلسطينية وانعكاساته "قاسم عبد الستار " 2005 .
- مبادئ ووسائل حل المنازعات الدولية في القضاء الدولي والتحكيم الدولي 2014 " علي أحمد سي " جامعة بيرزيت
- المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) ودورها في مكافحة الجريمة المنظمة "أسامة عزيبي " 2011 .
- الموانع القانونية لنظام تسليم المجرمين "مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية 2016 – الناشر رضوان العنبي .

أردت القول أخيرا بأن ...
" اتفاقية أوسلو لماذا نخاف القول بأنها قد انتهت كونها جاءت فقط لتسوية أوضاع مرحلية فقط ولمدة ٥ سنوات لماذا الخوف من عدم الخوض بها لماذا أصبح البعض يقول بأنها بمثابة القانون الواجب اتباعه ألا يجدر بنا أن نسمح ولو لمرة واحدة بأن نجعل القانون هو الحاكم وليس الوضع السياسي .... يجب وضع الحلول ولكن الأفضل لجميع ذلك هو حل السلطة الفلسطينية واعطاء دولة فلسطين قيمتها الدولية والقانونية والطبيعية كونها أصبحت منضمة للعديد من الدول والاتفاقيات الدولية والمؤثرة على الأوضاع الفلسطينية والتي يجدر بأن تكون كذلك ...
ناهينا بأن الجانب الاسرائيلي قد عمل على توقيع هذه الاتفاقية ولكونه سيحصل على مبتغاه من الأرض الفلسطينية كأرض اسرائيلية ألا يجدر بنا الالتفات لجدار الفصل العنصري وأن بناءه مخالفة صريحة لاتفاقية أوسلو أي ان اسرائيل قد أخلت ببنودها الأمر الذي يجعل من الأمر أيضا منتهيا حكما وقانونا .... علينا التمسك فقط بالدولة الفلسطينية لا بمنظمة التحرير سابقا " .

متمنيا من الله عز وجل أن أكون قد أغنيت عقولكم ولو بشيء بسيط من هذه الدراسة وأن أخدم وطني
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف