الأخبار
حمدان: إذا أقدم الاحتلال على عملية رفح فسنُوقف التفاوض.. والاتصال مع الضيف والسنوار متواصلأكثر من ألف معتقل في احتجاجات الجامعات الأميركية ضدّ الحرب على غزةرئيس كولومبيا يُعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيلبلينكن: نريد الآن هدنة بغزة.. وعلى حماس أن تقبل العرض الجيد جداًتركيا تقرر الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيلالكشف عن نص العرض المقدم للتوصل لهدوء مستدام في قطاع غزةنتنياهو: قواتنا ستدخل رفح بصفقة أو بدونهاوفد حماس يغادر القاهرة للعودة برد مكتوب على المقترح الجديد لوقف إطلاق الناربلينكن: أمام حماس مقترح سخي جداً وآمل أن تتخذ القرار الصحيح سريعاًتضامناً مع فلسطين.. احتجاجات الجامعات الأميركية تتسع وسط مخاوف إلغاء مراسم التخرجتل أبيب تستعد لإصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبارإعلام إسرائيلي: 30 جندياً في الاحتياط يرفضون الاستعداد لاجتياح رفحقناة كان: القيادة الإسرائيلية منقسمة بشأن مستقبل الحرب في غزةارتفاع درجات الحرارة يفاقم معاناة النازحين في غزة ويزيد من البؤس اليوميالأمم المتحدة: إزالة الركام من قطاع غزة قد تستغرق 14 عاماً
2024/5/2
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

صدور الجزء العاشر من الموسوعة الذهبيّة في الأحكام الدستوريّة العربيّة

صدور الجزء العاشر من الموسوعة الذهبيّة في الأحكام الدستوريّة العربيّة
تاريخ النشر : 2019-01-21
صدور الجزء العاشر من الموسوعة الذهبيّة في الأحكام الدستوريّة العربيّة

صدر في مدينة رام الله/ فلسطين، بتاريخ العشرين من كانون الثاني/ يناير 2019م الجزء العاشر من الموسوعة الذهبيّة في الأحكام الدستوريّة العربيّة للقاضي المستشار/ أحمد المبيض (المحامي حاليّاً) وهو يشتمل على مقدمة تناولت التجربة الدستوريّة لجمهورية تونس العربية الشقيقة، مع استعراض للمراحل التاريخية التي مرت بها الدساتير في تلك البلاد، والتي كان أولها دستور عام 1861م الذي يعتبر واحداً من أبرز الأحداث المسجلة في التاريخ السياسي الحديث للقطر التونسي، إذ يعدّ أوّل دستور عربي ساهم في تكريس العديد من المبادئ السياسية الهامّة، ولعل من أهم المبادئ التي كرّسها هذا الدستور في المجال التنفيذي: الحدّ من سلطة الباي التي كانت مطلقة وغير مقيدة، إلاّ أنّ هذا الدستور أخضعها لمبدأ المشروعية المقتبس من الفكر الليبرالي الغربي، وعلى هذا الأساس نصّ دستور 1861م على إقرار مسؤولية الباي السياسية أمام "المجلس الأكبر" عند مخالفته للقوانين، فقد جاء في الفصل الحادي عشر من الدستور المذكور أنّ "الملك مسؤول في تصرفاته أمام المجلس الأكبر إن خالف القانون".

كما أوجد دستور 1861م سلطة تشريعية تتمثل في "المجلس الأكبر" وهو ما بيّنه الفصل الرابع والأربعين، بحيث تكون تركيبته من ستين عضوا يعيّنهم الباي، كما يعين رئيس المجلس بمقتضى أحكام الفصل 57 من ذات الدستور، وكذلك وظائف هذا المجلس، وأهمها، وضع القوانين وتنقيحها وشرحها وتأويلها والموافقة على الاداءات ومراقبة الوزراء ودرس مشروع الميزانية العامّة.

أما الدستور الثاني الصادر عام 1959م، فقد تناول الباب التاسع منه صلاحيات وتشكيل المجلس الدستوري، وبموجب تلك الصلاحيات، ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيّا بالنسبة لمشاريع القوانين الأساسية، ومشاريع القوانين؛ كما استعرضنا في المقدمة تركيب المجلس الدستوري وواجبات أعضاءه.

وبعيد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي التونسي في أعقاب ثورة 2011م، أصدر المجلس دستور 2014م وهو "دستور الجمهورية الثانية"، حيث تناول بالفصول من 118 – 124 تشكيل المحكمة الدستورية واختصاصاتها وآلية عملها، واعتبرها هيئة قضائية مستقلة تتركّب من اثني عشر عضواً من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة، يتقاسم تعيينهم كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون، ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات، ويجدَّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات، ويُسدُّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص، وينتخبون من بينهم رئيساً ونائباً له من المختصين في القانون، على أن لا يجمع القاضي الدستوري أثناء تعيينه فيها بين عضوية المحكمة الدستورية وأي وظائف أو مهام أخرى.

هذا وتختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضواً من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية، وكذلك مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 144 من الدستور، أو لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور، والمعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها، وأيضاً، القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعاً للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون، بما يشمل كذلك، النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس، وأي مهام أخرى تسند إليها بمقتضى الدستور.

وفي أعقاب انتخابات 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2014م والتي انبثق عنها مجلس نواب الشعب صدر القانون الأساسي للمحكمة الدستورية، والذي كرس ضمانات والتزامات أعضاء المحكمة الدستورية على نحوٍ يمنح كل عضو من أعضاءها أثناء مباشرة مهامه بحصانة ضدّ التتبّعات الجزائيّة ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع المحكمة عنه الحصانة، وفي حالة التلبس بالجريمة يجوز إيقافه وإعلام المحكمة الدستورية فوراً كي تبتّ في طلب رفع الحصانة حال توصلها بالطلب، ويتم رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المحكمة ولا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره، كما ينتفع رئيس المحكمة الدستورية بالتأجير والامتيازات المخولة لوزير، وينتفع أعضاء المحكمة بالتأجير والامتيازات المخولة لكتاب الدولة، وتصرف لهم الأجور والامتيازات من الاعتمادات المرصودة لميزانية المحكمة الدستورية، على أن يرتدي أعضاء المحكمة الدستورية زياً خاصاً بهم، ويتعيّن عليهم التصريح بمكاسبهم لدى محكمة المحاسبات طبق التشريع الجاري به العمل في أجل أقصاه شهر من تاريخ مباشرتهم لوظائفهم.

كما أوجب القانون الأساسي للمحكمة عدم الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية الوظائف أو المهام أو المهن الأخرى بأجر أو دونه؛ والامتناع عن إتيان كلّ ما من شأنه أن ينال من استقلاليتهم وحيادهم ونزاهتهم، وعدم اتّخاذ أيّ موقف علني أو الإدلاء بأيّ رأي أو تقديم استشارات في المسائل التي تدخل في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية، ويستثنى من هذا الحظر التعليق على القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية المنشورة في المجلات القانونية المختصة دون سواها.

أخيراً، أجاز القانون الأساسي التجريح في أحد أعضاء المحكمة الدستورية بمطلب ممضى من طالبه يقدم لرئيسها، وتتخذ المحكمة الدستورية قرارها بأغلبية ثلثي أعضائها بعد الاستماع للعضو المجرّح فيه، على أن لا يشارك العضو المعني في التصويت ولا يحضره.

أما أبواب الجزء العاشر من الموسوعة الذهبيّة في الأحكام الدستوريّة العربيّة، فقد تضمنت القرارات المتعلقة بدستوريّة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها الطعن الدستوري رقم 1 لسنة 2010م الصادر عن المحكمـة العليـا في فلسطين، والطعن الدستوري رقم 5 لسنة 2016م والصادر عن المحكمـة الدستوريّة العليا، والذي جاء بمبدأ دستوري هام، يتلخص في "إن إقامة الدعـوى الدستوريّة مناطها اتصالها بالمحكمـة وفقاً للقواعد القانونيّـة والأوضاع المنصوص عليها في المادة (27) من قانونها، ليتسنى لها الفصل في المسائل الدستوريّة التي تطرح عليها، وذلك إما بطريق الدعـوى التي تتطلب الاتصال المباشر بالمحكمـة الدستوريّة دون إقامة دعوى موضوعية أمام محكمة الموضوع وفقاً للضوابط المنصوص عليها في نصوصها، وإما بوقف السير في الدعـوى وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمـة الدستوريّة من محكمة الموضوع لتقول كلمتها في المسالة أو المسائل الدستوريّة المثارة، وإما من خلال دفع فرعي موضوعي بعدم دستوريّة نص قانوني يبديه الخصم أثناء نظر النزاع الموضوعي، وتقدر محكمة الموضوع جديته وتحدد ميعاداً برفع الدعـوى أمام المحكمـة الدستوريّة العليا بشان النصوص التي تناولها هذا الدفع خلال المدة القانونيّـة المنصوص عليها في المادة (27/3) من قانونها باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي يملك بموجبها الأفراد تحريك الدعـوى الدستوريّة عن طريق الدفع الفرعي قبل أن تقوم محكمة الموضوع بالبت في الدعـوى الموضوعيّة المعروضة أمامها، وهذا الدفع متوقف على إقناع المحكمـة التي أثير أمامها بجديته".

كما تضمن ذات الباب، قرارات المحكمـة الدستوريّة المصريّة العليا، وقرارات صادرة عن المجلس الدستوري الجزائري.

أما الباب الثاني، فقد أفردناه لقرارات التفسير، وتضمن القرارات الصادرة عن المجلس العالي الأردني.

وقد خصصنا الباب الثالث للطعون الإنتخابية، وأوردنا قرارات المجلس الدستوري الجزائري بهذا الخصوص، وكذلك قرارات المجلس الدستوري بالمملكة المغربية، واختتمنا الجزء العاشر من الموسوعة الذهبيّة في الأحكام الدستوريّة العربيّة بباب الملاحق، والذي تضمن نص القانون الأساسي التونسي عدد 50 لسنة 2015م المؤرخ في 3 كانون أول/ ديسمبر 2015م المتعلق بالمحكمة الدستورية.

ختاماً، فقد بلغت صفحات الجزء العاشر من الموسوعة الذهبيّة في الأحكام الدستوريّة العربيّة (707) صفحات من الحجم الكبير، وذلك من ضمن (41) جزءاً ستصدر تباعـاً بإذن الله تعالى.

المُسـتشـار/ أحمــد المبيض

شتاء 2019م
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف