الحوكمة في المؤسسات غير الربحية من تطبيق للقانون وصولا للحكم الرشيد
ايمان محمد الرجوب
لدى كتابة التقرير تم الاسترشاد بقوانين المنظمات غير الربحية الصادر عام 2000 بفصوله التسعة . بالإضافة الى جانب الاطلاع على النظام الداخلي لعدد من المؤسسات غير الربحية , وكما وتم الاسترشاد بمدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين الصادرة عام و2009 مدونة سلوك المؤسسات الأهلية الفلسطينية2008, وقد تضمن التقرير بعض من القواعد التي تعالج الجوانب الاساسية لحوكمة المؤسسات غير الربحية المتمثلة بالأمور الاتية :
• تسجيل الجمعيات والمؤسسات في الدوائر المختصة بالرقابة
• اجتماعات الهيئة العمومية والادارية
• التقارير المالية والادارية
• التعديلات على النظام الاساسي وفق لتوصيات جهة الرقابة والاختصاص
• الافصاح والشفافية
وفقا لما أصدره ديوان الرقابة المالية والادارية بنسخته لسنة 2018 بما يخص المنظمات الغير الربحية في فلسطين فان التركيب الهيكلي للمؤسسات الغير ربحية_ التي انتشرت بكثرة بالمجتمع الفلسطيني بتعدد اهدافها_ افقدها معاير الحكومة الموجودة في المؤسسات الاهلية الاخرى المتمثلة بالهيئة العامة ومجلس الادارة , مما ترتب علية فقدان هذه المؤسسات للمرجعيات المنبثقة عنها .
وعلية يمكن تعريف الحكومة في المؤسسات غير الربحية :هي مجموعة القواعد والاجراءات التي يتم بموجبها ادارة المؤسسات والرقابة عليها , عن طريق تنظيم العلاقة بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية والمستفيدين والسلطة العليا في المؤسسات الغير ربحية الا وهي الهيئة العمومية , وعلية تهتم حوكمة المؤسسات بالأسلوب الذي يتم فية ادارة المؤسسة والرقابة عليها وفحص قدرة مجلس الادارة على وضع سياسات واهداف المؤسسة بما يخدم مصالح الافراد ذوي العلاقة .
ويمكن القول ان الهدف من حوكمة المؤسسات "تحسين نوعية ممارسات مجلس الادارة , وتحسين اداء المؤسسة ورفع قدرتها التنافسية , وكما وتعزز ثقة اصحاب العلاقة وتشجع على جذب التمويل وقدرة المؤسسة على مواجهة الاخطار" .
ان المطلع على القوانين الفلسطينية الخاصة بالمنظمات الغير ربحية يجد انه بالرغم من القوانين الصادرة بما يخص ضبط العمل داخل المؤسسات غير الربحية الا انه لا يوجد نظام رقابي واضح في هذه المنظمات مما يدخل الباحث في العديد من التساؤلات في ضبط العمل داخل هذه المؤسسات ومدى تطبيقها للقوانين المنصوص عليها.
و يبقى محور الحديث يتلخص بالسؤال الاتي :
كيف يمكن ضبط العمل داخل المؤسسات غير الربحية عن طريق تطبيق قوانين المؤسسات, مما يكفل لها الاستمرارية و الديمومة وفقا لمعاير حوكمة وصولا الى الحكم الرشيد ؟
لقد أصبح أحد مقايس جودة المؤسسة وتميزها مرتبط بمدى التزامها بتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في عملها التي يمكن تلخيصها بالتالي :
العدالة والنزاهة: في معاملة المستفيدين واصحاب المصالح.
الشفافية والافصاح: عن الامور المالية وغير المالية , وبشكل يمكن المساهمين والجمهور من تقيم وضعية المؤسسة وادائها .
المساءلة: في العلاقات بين مجلس الادارة والهيئة العمومية , وبين مجلس الادارة والهيئة التنفيذية , وبين مجلس الادارة والاطراف الاخرى ذات العلاقة
المسؤولية : من حيث الفصل الواضح بالمسؤوليات والصلاحيات
اولوية التنمية: حيث على المؤسسات ان تتوافق وانشطتها مع الخطة الاستراتيجية للتنمية في فلسطين
التشبيك والتنسيق :لابد من تنمية روح التشبيك مما يحقق تكافل في العمل وتفادي الازدواجية.
المسائلة والمحاسبة :وهو معيار مهم ومؤثر في العمل المؤسساتي لما لذلك من أثر لتقييم العمل وتقويمه، وتعزيز مبدأ الثواب والعقاب لتطوير وتنمية العمل، وذلك من صلب الحوكمة الرشيدة.
التطبيق الصارم للقوانين والأنظمة.
الادارة الرشيدة :بالمحافظة على الاستقلالية والادارة الامثل وفق للنظام المعتمد في المنظمة.
حيث يمكن ضبط مؤشرات الحوكمة في المنظمات الغير ربحية من خلال المؤشرات الاتية :
تسجيل الجمعيات والمؤسسات في الدوائر المختصة بالرقابة
• تقوم علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارة المختصة على اساس من التنسيق والتعاون والتكامل لما فية الصالح العام, وعلية فأنه لأية جمعية أو هيئة أهلية حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها. يجوز لأية جمعية أو هيئة أهلية أجنبية تملك الأموال غير المنقولة شريطة الحصول على إذن بذلك من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير المختص لمادة رقم (10) قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية). تقوم علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات المختصة على أساس من التنسيق والتعاون والتكامل لما فيه الصالح العام , وقد اوضح القانون الفلسطيني دور مؤسسات السلطة الوطنية في الفصل الرابع والخامس بموادة واضحة بالقانون ما يتوجب على هذه المؤسسات من اجراءات وتراخيص تضمن الرقابة عليها من قبل مؤسسات السلطة الوطنية مما يسمح لهذه المؤسسات بالتدخل بصورة رقابية وليست ادارية في تنظيم عمل هذه المؤسسات ومراقبتها (الفصل الرابع والخامس قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية).
اجتماعات الهيئة العمومية والادارية
• ينعقد مجلس الإدارة بصورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه. في جميع الحالات تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل سنة على الأقل، للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الجمعية أو الهيئة وتقرير مدقق الحسابات عن مركزها المالي والمصادقة عليه وتعيين مدقق الحسابات وغير ذلك من المسائل التي يرى المجلس إدراجها في جدول الأعمال. وتختص الجمعية العمومية بوضع السياسات والتوجهات العامة للجمعية أو الهيئة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنظامها الأساسي . قانون رقم (1) مادة ( 21 ,23) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية)
التقارير المالية والادارية
تحتفظ الجمعية أو الهيئة في مقرها الرئيسي بالسجلات المالية والإدارية الرسمية المتضمنة جميع المعاملات المالية والقرارات الإدارية(قانون رقم (1) مادة (11) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية) يجب أن يكون لكل جمعية أو هيئة موازنة سنوية يشرف عليها أحد المحاسبين القانونيين ما لم تقل مصروفاتها عن (1000) ألف دينار أردني أو ما يعادله المادة وعلى الجمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف معتمدة المادة يقدم كل فرع من فروع الجمعيات أو الهيئات الأجنبية للوزارة تقريراً سنوياً عن أعماله بما في ذلك المبالغ التي أنفقها في تنفيذ أعماله المادة (قانون رقم (1) مادة (30,31.36) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية)
التعديلات على النظام الاساسي وفق لتوصيات جهة الرقابة والاختصاص
يجب أن يشتمل النظام الأساسي على البيانات التالية: اسم الجمعية أو الهيئة وعنوانها والغرض منها ومقرها الرئيسي. موارد الجمعية أو الهيئة وكيفية استغلالها أو التصرف بها. شروط العضوية وأنواعها وأسباب انتهائها واشتراكات الأعضاء. الهيكل التنظيمي للجمعية أو الهيئة وكيفية تعديل النظام الأساسي وكيفية اندماجها أو اتحادها. كيفية انعقاد الجمعية العمومية. طرق المراقبة المالية. قواعد حل الجمعية أو الهيئة وكيفية التصرف بأموال وأملاك الجمعية أو الهيئة عند حلها. (قانون رقم (1) مادة (5) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية)
الافصاح والشفافية
تلتزم المؤسسات الأهلية بسياسة الشفافية المطلقة والقائمة على مبدأ الحق في المعرفة فيما يتعلق بإيصال المعلومات إلى أصحاب العلاقة بما يضمن الانفتاح مع الهيئة العامة، والمستفيدين، والمانحين والسلطة حول النشاطات والإجراءات والقرارات والسياسات. وضمان وصول المستفيدين والجمهور والجهات الرسمية ذات العلاقة والمانحين للمعلومات والعمل ضمن إجراءات واضحة ومعلنة بما يتعلق بالسياسات المالية والتنموية وسياسات واضحة للنشر وتوفير المعلومات الصحيحة للجمهور والتقيد بالمعايير المهنية والقواعد الخاصة بالشفافية المالية، وأن توفر المعلومات التالية الأساسية سواء كان بالوسائل المرئية، المسموعة، المطبوعة أو الالكترونية : حول مبادئ المؤسسة، رسالتها، أهدافها وقيمها . الهيكل التنظيمي والإداري الشراكات والائتلافات والتعاقدات مع الجهات المختلفة في فلسطين وخارجها . التقارير المالية الإدارية السنوية والتي يجب أن تشمل على الأقل الموازنة، ملخص عن نتائج التدقيق والجهة
التي قامت به، الرسالة الإدارية من المدقق، الموارد المالية من المانحين أو غيرهم وسبل صرفها، ملخص نتائج اجتماعات مجلس الإدارة والهيئة العامة ما عدا الأمور التي تصنّف بأنها سرية . إجراءات التوظيف، وإدارة المشتريات من خلال العطاءات والمشتريات ( مدونة سلوك المؤسسات الأهلية الفلسطينية2008)
وبالرغم من وجود قوانين واضحة تضبط الحوكمه في المؤسسات الاهلية الى أن التسيب والفساد في هذه المؤسسات لايزال بين معارض ومدافع وعلية لابد من تكافل الجهود لتصبح هذه المؤسسات جزء لا يتجزأ من الخطة التنموية للمؤسسات الوطنية ويمكن تعزيز الحوكمة في المنظمات غير الربحية من خلال :
إيجاد نظام توظيف واضح وشفاف.
ضرورة اقرار لجان داخل المنظمة تعنى بالحوكمه والتدقيق ولجان للرقابة.
ضرورة توحيد الخطط التنموية وتفعيل دور الشراكة بين المنظمات غير الربحية ,ويحبذ اشراك مثل هذه المنظمات في اعداد الخطط الاستراتيجية .
تعميق مفهوم الحوكمة لدى المنظمات غير الربحية .
تعديل على قانون المنظمات ليصبح اكتر وضوح وتحديد نقاط الضعف والثغرات وتعديلها.
ايجاد مدونة سلوك تحدد المعايير والضوابط لسلوك المؤسسات مع ضرورة الالتزام والعمل بهذه المعايير, وأن يلتزم الجميع بتطبيقها.
اخيرا أن مراعاة معايير الحوكمة الرشيدة في المؤسسة يساهم مصداقيتها وزيادة شفافيتها ، ويساعدها على تحقيق الاهداف التي وضعت من اجلها , مما يضمن تحقيق الاستراتيجية والرقابة السليمة على الاداء مما يتلاءم مع الخطة التنموية للبيئة المحيطة بما يحقق لها الاستمرارية والديمومة على المدى الطويل ,والذي له كل الاثر بالنهوض بالتنمية بالمجتمعية .
ايمان محمد الرجوب
لدى كتابة التقرير تم الاسترشاد بقوانين المنظمات غير الربحية الصادر عام 2000 بفصوله التسعة . بالإضافة الى جانب الاطلاع على النظام الداخلي لعدد من المؤسسات غير الربحية , وكما وتم الاسترشاد بمدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين الصادرة عام و2009 مدونة سلوك المؤسسات الأهلية الفلسطينية2008, وقد تضمن التقرير بعض من القواعد التي تعالج الجوانب الاساسية لحوكمة المؤسسات غير الربحية المتمثلة بالأمور الاتية :
• تسجيل الجمعيات والمؤسسات في الدوائر المختصة بالرقابة
• اجتماعات الهيئة العمومية والادارية
• التقارير المالية والادارية
• التعديلات على النظام الاساسي وفق لتوصيات جهة الرقابة والاختصاص
• الافصاح والشفافية
وفقا لما أصدره ديوان الرقابة المالية والادارية بنسخته لسنة 2018 بما يخص المنظمات الغير الربحية في فلسطين فان التركيب الهيكلي للمؤسسات الغير ربحية_ التي انتشرت بكثرة بالمجتمع الفلسطيني بتعدد اهدافها_ افقدها معاير الحكومة الموجودة في المؤسسات الاهلية الاخرى المتمثلة بالهيئة العامة ومجلس الادارة , مما ترتب علية فقدان هذه المؤسسات للمرجعيات المنبثقة عنها .
وعلية يمكن تعريف الحكومة في المؤسسات غير الربحية :هي مجموعة القواعد والاجراءات التي يتم بموجبها ادارة المؤسسات والرقابة عليها , عن طريق تنظيم العلاقة بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية والمستفيدين والسلطة العليا في المؤسسات الغير ربحية الا وهي الهيئة العمومية , وعلية تهتم حوكمة المؤسسات بالأسلوب الذي يتم فية ادارة المؤسسة والرقابة عليها وفحص قدرة مجلس الادارة على وضع سياسات واهداف المؤسسة بما يخدم مصالح الافراد ذوي العلاقة .
ويمكن القول ان الهدف من حوكمة المؤسسات "تحسين نوعية ممارسات مجلس الادارة , وتحسين اداء المؤسسة ورفع قدرتها التنافسية , وكما وتعزز ثقة اصحاب العلاقة وتشجع على جذب التمويل وقدرة المؤسسة على مواجهة الاخطار" .
ان المطلع على القوانين الفلسطينية الخاصة بالمنظمات الغير ربحية يجد انه بالرغم من القوانين الصادرة بما يخص ضبط العمل داخل المؤسسات غير الربحية الا انه لا يوجد نظام رقابي واضح في هذه المنظمات مما يدخل الباحث في العديد من التساؤلات في ضبط العمل داخل هذه المؤسسات ومدى تطبيقها للقوانين المنصوص عليها.
و يبقى محور الحديث يتلخص بالسؤال الاتي :
كيف يمكن ضبط العمل داخل المؤسسات غير الربحية عن طريق تطبيق قوانين المؤسسات, مما يكفل لها الاستمرارية و الديمومة وفقا لمعاير حوكمة وصولا الى الحكم الرشيد ؟
لقد أصبح أحد مقايس جودة المؤسسة وتميزها مرتبط بمدى التزامها بتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في عملها التي يمكن تلخيصها بالتالي :
العدالة والنزاهة: في معاملة المستفيدين واصحاب المصالح.
الشفافية والافصاح: عن الامور المالية وغير المالية , وبشكل يمكن المساهمين والجمهور من تقيم وضعية المؤسسة وادائها .
المساءلة: في العلاقات بين مجلس الادارة والهيئة العمومية , وبين مجلس الادارة والهيئة التنفيذية , وبين مجلس الادارة والاطراف الاخرى ذات العلاقة
المسؤولية : من حيث الفصل الواضح بالمسؤوليات والصلاحيات
اولوية التنمية: حيث على المؤسسات ان تتوافق وانشطتها مع الخطة الاستراتيجية للتنمية في فلسطين
التشبيك والتنسيق :لابد من تنمية روح التشبيك مما يحقق تكافل في العمل وتفادي الازدواجية.
المسائلة والمحاسبة :وهو معيار مهم ومؤثر في العمل المؤسساتي لما لذلك من أثر لتقييم العمل وتقويمه، وتعزيز مبدأ الثواب والعقاب لتطوير وتنمية العمل، وذلك من صلب الحوكمة الرشيدة.
التطبيق الصارم للقوانين والأنظمة.
الادارة الرشيدة :بالمحافظة على الاستقلالية والادارة الامثل وفق للنظام المعتمد في المنظمة.
حيث يمكن ضبط مؤشرات الحوكمة في المنظمات الغير ربحية من خلال المؤشرات الاتية :
تسجيل الجمعيات والمؤسسات في الدوائر المختصة بالرقابة
• تقوم علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارة المختصة على اساس من التنسيق والتعاون والتكامل لما فية الصالح العام, وعلية فأنه لأية جمعية أو هيئة أهلية حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة لتحقيق أهدافها. يجوز لأية جمعية أو هيئة أهلية أجنبية تملك الأموال غير المنقولة شريطة الحصول على إذن بذلك من مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير المختص لمادة رقم (10) قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية). تقوم علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات المختصة على أساس من التنسيق والتعاون والتكامل لما فيه الصالح العام , وقد اوضح القانون الفلسطيني دور مؤسسات السلطة الوطنية في الفصل الرابع والخامس بموادة واضحة بالقانون ما يتوجب على هذه المؤسسات من اجراءات وتراخيص تضمن الرقابة عليها من قبل مؤسسات السلطة الوطنية مما يسمح لهذه المؤسسات بالتدخل بصورة رقابية وليست ادارية في تنظيم عمل هذه المؤسسات ومراقبتها (الفصل الرابع والخامس قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية).
اجتماعات الهيئة العمومية والادارية
• ينعقد مجلس الإدارة بصورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه. في جميع الحالات تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة كل سنة على الأقل، للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الجمعية أو الهيئة وتقرير مدقق الحسابات عن مركزها المالي والمصادقة عليه وتعيين مدقق الحسابات وغير ذلك من المسائل التي يرى المجلس إدراجها في جدول الأعمال. وتختص الجمعية العمومية بوضع السياسات والتوجهات العامة للجمعية أو الهيئة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لنظامها الأساسي . قانون رقم (1) مادة ( 21 ,23) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية)
التقارير المالية والادارية
تحتفظ الجمعية أو الهيئة في مقرها الرئيسي بالسجلات المالية والإدارية الرسمية المتضمنة جميع المعاملات المالية والقرارات الإدارية(قانون رقم (1) مادة (11) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية) يجب أن يكون لكل جمعية أو هيئة موازنة سنوية يشرف عليها أحد المحاسبين القانونيين ما لم تقل مصروفاتها عن (1000) ألف دينار أردني أو ما يعادله المادة وعلى الجمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف معتمدة المادة يقدم كل فرع من فروع الجمعيات أو الهيئات الأجنبية للوزارة تقريراً سنوياً عن أعماله بما في ذلك المبالغ التي أنفقها في تنفيذ أعماله المادة (قانون رقم (1) مادة (30,31.36) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية)
التعديلات على النظام الاساسي وفق لتوصيات جهة الرقابة والاختصاص
يجب أن يشتمل النظام الأساسي على البيانات التالية: اسم الجمعية أو الهيئة وعنوانها والغرض منها ومقرها الرئيسي. موارد الجمعية أو الهيئة وكيفية استغلالها أو التصرف بها. شروط العضوية وأنواعها وأسباب انتهائها واشتراكات الأعضاء. الهيكل التنظيمي للجمعية أو الهيئة وكيفية تعديل النظام الأساسي وكيفية اندماجها أو اتحادها. كيفية انعقاد الجمعية العمومية. طرق المراقبة المالية. قواعد حل الجمعية أو الهيئة وكيفية التصرف بأموال وأملاك الجمعية أو الهيئة عند حلها. (قانون رقم (1) مادة (5) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية)
الافصاح والشفافية
تلتزم المؤسسات الأهلية بسياسة الشفافية المطلقة والقائمة على مبدأ الحق في المعرفة فيما يتعلق بإيصال المعلومات إلى أصحاب العلاقة بما يضمن الانفتاح مع الهيئة العامة، والمستفيدين، والمانحين والسلطة حول النشاطات والإجراءات والقرارات والسياسات. وضمان وصول المستفيدين والجمهور والجهات الرسمية ذات العلاقة والمانحين للمعلومات والعمل ضمن إجراءات واضحة ومعلنة بما يتعلق بالسياسات المالية والتنموية وسياسات واضحة للنشر وتوفير المعلومات الصحيحة للجمهور والتقيد بالمعايير المهنية والقواعد الخاصة بالشفافية المالية، وأن توفر المعلومات التالية الأساسية سواء كان بالوسائل المرئية، المسموعة، المطبوعة أو الالكترونية : حول مبادئ المؤسسة، رسالتها، أهدافها وقيمها . الهيكل التنظيمي والإداري الشراكات والائتلافات والتعاقدات مع الجهات المختلفة في فلسطين وخارجها . التقارير المالية الإدارية السنوية والتي يجب أن تشمل على الأقل الموازنة، ملخص عن نتائج التدقيق والجهة
التي قامت به، الرسالة الإدارية من المدقق، الموارد المالية من المانحين أو غيرهم وسبل صرفها، ملخص نتائج اجتماعات مجلس الإدارة والهيئة العامة ما عدا الأمور التي تصنّف بأنها سرية . إجراءات التوظيف، وإدارة المشتريات من خلال العطاءات والمشتريات ( مدونة سلوك المؤسسات الأهلية الفلسطينية2008)
وبالرغم من وجود قوانين واضحة تضبط الحوكمه في المؤسسات الاهلية الى أن التسيب والفساد في هذه المؤسسات لايزال بين معارض ومدافع وعلية لابد من تكافل الجهود لتصبح هذه المؤسسات جزء لا يتجزأ من الخطة التنموية للمؤسسات الوطنية ويمكن تعزيز الحوكمة في المنظمات غير الربحية من خلال :
إيجاد نظام توظيف واضح وشفاف.
ضرورة اقرار لجان داخل المنظمة تعنى بالحوكمه والتدقيق ولجان للرقابة.
ضرورة توحيد الخطط التنموية وتفعيل دور الشراكة بين المنظمات غير الربحية ,ويحبذ اشراك مثل هذه المنظمات في اعداد الخطط الاستراتيجية .
تعميق مفهوم الحوكمة لدى المنظمات غير الربحية .
تعديل على قانون المنظمات ليصبح اكتر وضوح وتحديد نقاط الضعف والثغرات وتعديلها.
ايجاد مدونة سلوك تحدد المعايير والضوابط لسلوك المؤسسات مع ضرورة الالتزام والعمل بهذه المعايير, وأن يلتزم الجميع بتطبيقها.
اخيرا أن مراعاة معايير الحوكمة الرشيدة في المؤسسة يساهم مصداقيتها وزيادة شفافيتها ، ويساعدها على تحقيق الاهداف التي وضعت من اجلها , مما يضمن تحقيق الاستراتيجية والرقابة السليمة على الاداء مما يتلاءم مع الخطة التنموية للبيئة المحيطة بما يحقق لها الاستمرارية والديمومة على المدى الطويل ,والذي له كل الاثر بالنهوض بالتنمية بالمجتمعية .