الأخبار
إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً" وبتنسيق مع واشنطنأبو عبيدة: الاحتلال عالق في غزة ويحاول إيهام العالم بأنه قضى على فصائل المقاومةبعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازاتبايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسيةوفاة العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيامنح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولىتقرير: إسرائيل تفشل عسكرياً بغزة وتتجه نحو طريق مسدودالخارجية الأمريكية: لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنييننيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقهاحماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاقمصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزةالمراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويامسؤول أممي يدعو للتحقيق باكتشاف مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونسإطلاق مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطينياتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين
2024/4/25
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

تَباطُؤ إجراءات التقاضي "أسباب وتوصيات" بقلم:أمير فايد حرارة

تاريخ النشر : 2018-03-21
تَباطُؤ إجراءات التقاضي "أسباب وتوصيات" بقلم:أمير فايد حرارة
بِقلم الكاتِب/ أمير فايد حرارة

لقد سلبت مُشكلة تباطؤ إجراءات التقاضي حق من حقوق أفراد المجتمع التي كفلها لهم القانون، فبموجب القانون لأفراد المجتمع سُرعة البت في قضاياهُم والفصل في حقوقهم، وهو ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني في الفقرة رقم "1" مِن المادة رقم "30"، بِأن القانون يُنظم إجراءات التقاضي بِما يضمن سُرعة الفصل في القضايا، جميع القضايا وليس القضايا التي أحدثت رأياً عامّاً فقط!.
لِتَباطُؤ إجراءات التقاضي أسباب عدة مِنها ما يُسند لِشُح الموارد البشرية والمادية والتقنية، حيثُ قِلة عدد القُضاة ومُبلغي الأوراق القضائِية والكتبة ومُدخلي البيانات والعاملين في مجال السكرتارية وخُبراء البصمات والطب الشرعي والأدلة الجنائِية، بالإضافة لضِيق الأماكِن المُخصصة للدوائِر التابعة للمؤسسة القضائِية، وعدم توافُر معامِل على القدر الذي يُعتد بِه لتحليل البصمات والأدلة الجنائِية، وتوقف شبكات الكمبيوتر عن العمل الأمر الذي يُؤدي إلى توقف أغلب الأقسام داخل المحكمة عن العمل.
ومِن أسباب تَباطُؤ إجراءات التقاضي ما يُسند لسوء التنظيم، حيثُ قِلة الكفاءة لدى بعض القُضاة وعدم الالتِزام بِأقصى معايير النزاهة والشفافية والاحتِكام للقانون عند تعيينهم ما ينعكس على كفاءة القاضي، كذلك سوء تنظيم إجازات القُضاة وغياب بعضهم عن العمل وانتداب القُضاة لِمحاكِم أُخرى غير العاملين فيها، وبِدءُ مُعظم القُضاة عملهَم الساعة الـ"9" صباحاً ومُغادرتُهُم للعمل الساعة الـ"1" مساءً، رغم أن ساعات العمل تبدأ مِن الساعة الـ"8" صباحاً إلى الساعة الـ"3" مساءً، أيضاً وصل سوء التنظيم حد التأجيل المُتكرر للبت في القضايا ولأزمنة طويلة كمِثال بِسبب ضغط العمل والإضرابات وتأخُر القُضاة عن النظر في بعض القضايا فالقضية كمِثال يكون موعدها الساعة الـ"8" صباحاً يَنظُر فيها القاضي الساعة الـ"11" صباحاً يكون الشهود في القضية قد غادروا بِسبب ارتباطِهِم بِمواعيد يضطر القاضي حينها بِأن يلجأ للتأجيل، كذلك مِن الأسباب التي تُسند لسوء التنظيم عدم إلزام القُضاة بِسقف زمني لِتأجيل القضايا يتناسب مع الوقت المعقول لِموضوعها، وفُقدان بعض الملفات بِسبب ضغط العمل وتراكُم القضايا، وعدم الاهتِمام بِعقد دورات دورية للقُضاة تتناول كمِثال تَنظيم عمل المحاكِم والتثقيف في القوانين المُعدلة وأثرها على العمل داخِل المحاكِم، أيضاً تُعد الإجازة القضائِية مثال مِن أمثلة سوء التنظيم والتي تمتد من "15 - 7" إلى "1 - 9"، بِمُجمل "6" أسابيع يُناوب خلالها كل قاضٍ أُسبوع، على الرغم مِن وجود إجازة أُخرى مُدتها شهر في السنة يحق للقاضي أخذها وقتما شاء.
كذلك لتَباطُؤ إجراءات التقاضي أسباب تُسند للمُحامي، حيثُ كمِثال تَعمُد بعض المُحامين إطالة أمد التَقاضي بِتَعمُّد التَأجيلات المُتَكرِرة والتَسويف والطعن الكيدي، واعتِماد المُحامين القُدامى على الجُدد والمُتمرنِين والذين عِند سؤالهم عن أي نقطة في القضية يردون بِالتِماس التأجيل لِمُراجَعة الأصيل (المُحامي القديم)، أيضاً مِن الأسباب التي تُسند للمُحامي عدم بيان العنوان الصحيح للمُدّعَى عليه في لائِحة الدعوى فيُعيد المُبَلِغ الأوراق فيضطر القاضي للتأجيل.
أيضاً مِن أسباب تَباطُؤ إجراءات التقاضي ما يُسند لِوجود ثغرات في بعض القوانين تُمكِن مِن التلاعب والتحايُل على القضاء وحقوق أفراد المُجتَمع، حيثُ توجد مُعضِلة كبيرة في بعض القوانِين وثغرات يستغلها النصابين والمُحتالين بِما يُطيل أمد التقاضي، ومِثال ذلك قانون التنفيذ رقم "23" لِسنة "2005م" ولا سيما مِنهُ الفقرة رقم "1" مِن المادة رقم "157" والتي تنُص على أنهُ لا يجوز أن تَتَجاوز مُدة الحبس تَنفيذ لِأي قرار يُصدرهُ قاضي التنفيذ عن "91" يوماً، وأن لا يتجاوز مجموع مُدد الحبس عن "91" يوماً في السنة الواحِدة مهما بلغ الدين أو تعددت الديون، وهو الأمر الذي بات يستخدمهُ ويستعملهُ ويُطوعهُ كثير مِن النصابين والمُحتالين كسلاح في نصبِهِم واحتيالِهِم، للدرجة التي أصبح فيها القضاء وأفراد المُجتَمع رهينة بين أيديهم في هذا السياق، ضمن قاعدة أنهُ يستطيع فِعل ما يشاء في هذا الجانب وبِالنهاية يقضي مُدة الـ"91" يوماً في السجن كل عام وبعدها لا أحد يستطيع أن يفعل لهُ شيئاً، ولا يقِف الأمر عند ذلِك الحد وإنما يتعداه أيضاً ضمن الثغرات الموجودة وفي نفس القانون لدرجة سيئة جداً، حيثُ أنهُ وفي حال كان هُناك راتِب للمدين يُستَقطع مِنهُ الرُبع لِسداد الدائِن وفقاً للمادة رقم "49" والمادة رقم "50" والمادة رقم "51"، إلا أنهُ ووفقاً للمادة رقم "149" مِن نفس القانون يكون المدين قادراً على أن يُرسل زوجتهُ وبِالاتفاق معها لِترفع عليه نفقة وتُشارك الدائِن في الرُبع المُستَقطع مِن راتِب زوجها كنفقة لها تعود بِصورة غير مباشرة لراتِب زوجها.
الحياة المُخملية في القطاع العام لا يعول عليها كثيراً في مُقارعة المُشكلات، بل على العكس هي بِمثابة مقصلة تُعدَم عليها الرعاية الاجتماعية التي يُفترض أن يحظى بها أفراد المُجتمع، ومِن رحمِها تولد المُشكلات، فـ"لبرستيج والشكليات ودوام إداري على مضض منقوص الساعات وروتين عقيم" مُشكلة بحد ذاتِها تحتاج لحل ولا يُمكِن أبداً أن تكون مِثل هذهِ الأمور جُزء مِن حل، أمام هكذا مشهد وفي مُقابل هكذا مُشكلة أحوج ما يكون أفراد المُجتَمع للـ"Pragmatism" لمَن يُشمر عن ساعديه وسقفه عدم مُغادرة مكان العمل حتى حل هكذا مُشكلة.
مجموعة الأسباب السابِقة لِمُشكلة تَباطُؤ إجراءات التقاضي يُقابلها مجموعة مِن التوصيات أولها تحقيق استقلالية المرفق القضائي بشكل مهني وسليم بِما يضمن تحقيق مصلحة أفراد المُجتَمع، فماذا يعني أن يغيب قاضي لفترة طويلة مِن الزمن ولا يتجرأ أحد على مُحاسبته بِحكم الحزب السياسي الذي ينتمي إليه؟! لمِن السلطة العُليا للقضاء أم للحزب السياسي؟!
كذلك على صعيد شُح الموارد البشرية كأحد  أسباب تَباطُؤ إجراءات التقاضي يجب زيادة أعداد القُضاة ومُبلغي الأوراق القضائِية والكتبة ومُدخلي البيانات والعاملين في مجال السكرتارية، وما تحتاج إليه المحاكِم مِن كادر بشري ضمن قاعِدة تَناسُب أعداد المُوظفين مع أعداد القضايا، وفتح باب التطوع للراغبين في العمل ضمن الكادر البشري للسلطة القضائية مِن أجل اكتِساب الخبرة، دون أن يشمل ذلك القُضاة، وضمن شروط تضمن خوضهُم لاختبارات وظيفية وتدريبهُم وتأهيلهُم قبل العمل وإخضاعهُم لرقابة دورية دقيقة بعد العمل، على أن يكون لهُم أولوية التوظيف فيما بعد، بدلاً مِن إقصائهِمْ وإبعادهُم كما هو حادِث الآن ولأسباب يُمكن ضبطها بإجراءات وقائِية ويُمكن تجاوزها في سبيل الاستفادة منهُم هذا على صعيد الموارد البشرية، أما على صعيد الموارد المادية فإنشاء مبنى القصر العدلي الجديد سيحل مُشكلة ضيق المكان، ولكنهُ أبداً لن يحل مُشكلة تَباطؤ إجراءات التقاضي ما لم يتم زيادة أعداد الكادر البشري بما يتناسب وأعداد القضايا، مع بذل المزيد مِن الجهود على صعيد المؤسسات المدنية والدولية في سبيل توفير معامِل على القدر الذي يُعتد بِه لتحليل البصمات والأدلة الجنائِية، وفيما يتعلق بالموارد التقنية يجب تَطوير شبكات الكمبيوتر داخِل أروقة المحاكِم للحيلولة دون توقفها ومِن ثم توقف أغلب الأقسام العامِلة عن العمل.
أيضاً على صعيد سوء التنظيم كأحد أسباب تَباطُؤ إجراءات التقاضي يجب عقد دورات تدريبية دورية داخلية وإن أمكن خارجية ترفد الكادر البشري العامل بمزيد مِن الكفاءة والفاعلية، مع الالتزام بِأقصى معايير النزاهة والشفافية والاحتِكام للقانون عند تعيين القُضاة لِضمان تحقُق شرط الكفاءة في القُضاة المُعينين، كذلك يجب إلغاء الإجازة القضائية المُمتدة مِن "15 - 7" إلى "1 - 9"، والاكتفاء بِإجازة الشهر كل عام على أن يتم توزيع القُضاة في إجازة الشهر هذهِ على أشهر السنة مع تدوير أسماء القُضاة على أشهر السنة كل عام، وضرورة تفعيل الرقابة الإدارية والمالية بِما يضمن التشديد على دوام القُضاة وعدم غيابهِمْ وعدم احتماء بعضهِمْ مِن تشديد قبضة الرقابة الإدارية والمالية بِغطاء تنظيمي في هذا الجانب مِن جوانب التقصير أو أي جانب آخَر، وبِما يضمن أيضاً التشديد في أمر فُقدان بعض الملفات بِسبب "ضغط العمل وتراكُم القضايا"، والتشديد على بِدء مُعظم القُضاة عملَهُم الساعة الـ"8" صباحاً ومُغادرتَهُم للعمل الساعة الـ"3" مساءً، والتشديد على تأخُر القُضاة في النظر على بعض القضايا التي تحتاج لِشهود بِالساعة المُحددة لها بِما يضمن عدم مُغادرة الشهود في القضية بسبب ارتباطِهِمْ بِمواعيد وبِما يضمن عدم تأجيل القضية، كذلك إلزام القُضاة بِسقف زمني لِتأجيل القضايا بِما يتناسب والوقت المعقول لِموضوعها وإخضاعِهِمْ للمُسائلة عند مُخالفة ذلك، وفيما يتعلق بِالإضرابات فهي حتماً لن تعود بِالنفع ولا بِالمصلحة على الإطلاق لا للوطن ولا للمواطن على السواء، لن تُعيد القُدس ولن تُحرر شبراً واحِداً مِن أرض فلسطين، بل على العكس ستنعكِس بِالسلب على إنتاجية المؤسسات الفلسطينية ومدى استفادة أفراد المُجتَمع مِن خدمات تِلكَ المؤسسات، كما هو حادث الآن في المؤسسة القضائِية التي تُعد الإضرابات أحد أسباب تَباطُؤ إجراءات التقاضي فيها، وفي حال تعذر منع حدوث الإضرابات داخِل المُجتمع، وتأثُر المؤسسة القضائِية بهذهِ الإضرابات بِحُكم حاجتها لمؤسسات أُخرى أضربت، يُمنع إضراب المؤسسة القضائِية مع تفعيلها لِخطة طوارئ خِلال الإضرابات بِما يضمن النظر فيما يُمكِن إنجازهُ مِن الأعمال التي لا يحكُمها الإضراب، كذلك يجب الحرص عند انتداب القُضاة لِمحاكِم أُخرى على ضمان عدم تراكُم أي قضايا في المحاكِم التي تم انتدابهُم منها، وأخيراً ضرورة استِحداث مرحلة مسائِية يُنتدب لها قُضاة حال تراكُم أعداد القضايا على أن يُنظر خِلالها فيما يُمكِن إنجازهُ مِن الأعمال التي لا تحكُمها الحاجة للمرحلة الصباحية مِن أجل البت فيها، مع رفع عدد ساعات الدوام لِساعة ما قبل الدوام الرسمي وساعة ما بعدهُ حال تراكُم أعداد القضايا.
كذلك على صعيد أسباب تَباطُؤ إجراءات التقاضي الناتجة عن المُحامي مِن الضروري فرض عقوبات على مَن يَتعمد مِن المُحامين إطالة أمد التَقاضي بِتَعمُد التَأجيلات المُتَكرِرة والتَسويف والطعن الكيدي وعدم الاكتفاء بِرفض المحكمة لتأجيل الدعوى، وفرض غرامة مالية يلتزم بِدفعها إما المُدعِي أو المُحامي حال وقوع المسؤولية على أحدهم بِكتابة عنوان غير دقيق للمُدعَى عليه في سبيل الحد مِن كتابة عنوان غير دقيق للمُدعَى عليه والحيلولة دون إعادة المُبَلِغ للأوراق القضائِية مما يدفع القاضي للتأجيل، وإلزام المُحامين الجُدد والمُتمرنِين بِالمُرافعة والسير في الدعاوي والحيلولة دون التِماسهم التأجيل لِمُراجَعة الأصيل (المُحامي القديم).
أيضاً على صعيد استغلال القوانِين بما يتَسبب بِتَباطُؤ إجراءات التقاضي، يجب تشكيل لجنة مِن القُضاة لِمراجعة جميع القوانِين في إطار ما اكتسبوا مِن خبرة في التعامُل معها داخِل المحاكِم، ورفع توصيات للجهات المُختصة شأنها سد الثغرات التي تُستخدم في إطالة أمد التقاضي، وتَتَسبب في الحيلولة دون حصول أفراد المُجتَمع على حقوقِهِمْ بِالطريقة المُثلى.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف