الأخبار
إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً" وبتنسيق مع واشنطنأبو عبيدة: الاحتلال عالق في غزة ويحاول إيهام العالم بأنه قضى على فصائل المقاومةبعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازاتبايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسيةوفاة العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيامنح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولىتقرير: إسرائيل تفشل عسكرياً بغزة وتتجه نحو طريق مسدودالخارجية الأمريكية: لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنييننيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقهاحماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاقمصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزةالمراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويامسؤول أممي يدعو للتحقيق باكتشاف مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونسإطلاق مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطينياتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين
2024/4/25
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

فلسفة قانون البناء الموحد في ضوء تعديلاته الجديدة بقلم: د.عادل عامر

تاريخ النشر : 2018-02-18
فلسفة قانون البناء الموحد في ضوء تعديلاته الجديدة بقلم: د.عادل عامر
فلسفة قانون البناء الموحد في ضوء تعديلاته الجديدة
الدكتور عادل عامر
أن القانون يتضمن عدة فلسفات تأتى في صالح المواطن وهى التيسير على المواطنين في استخراج التراخيص، القضاء على الفساد داخل المحليات، وأن تسهيل التراخيص على المواطنين سيرفع ترتيب مصر العالمي كدولة جاذبة للاستثمار، ويتضمن آلية القضاء على المخالفات في المستقبل.
أن تعديلات القانون نصت على ضرورة إعادة النظر في البناء بدون ترخيص ، بحيث يتسنى للقانون الجديد التصالح مع المباني غير المرخصة بشرط أن تكون سليمة إنشائيا، وأن لا تكون مقامة على أملاك الدولة أو أراضي زراعية أو مقامة على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون هناك غرامة تساوى 3 أضعاف قيمة المبنى، أن القانون الحالي لا يسمح بالتصالح مع مخلفات البناء حتى لو كانت سليمة إنشائيا.
كذلك أن قانون البناء الموحد يعد خطوة كبيرة من حيث اختصار خطوات اجراءات استخراج التراخيص وجعلها صالحه لمده ثلاث سنوات بدلا من صلاحيتها لمدة سنة كما نصت على تخفيض، وتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة لأصدر تراخيص البناء كي يتمكن المواطن من استصدار رخصة بناء في وقت أقل مما كان يستلزمه في الفترة الماضية.
مع ضرورة تحديد دور الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم والبناء والنظر في آلية إصدار التراخيص، على أن يتم منح الجهة الإدارية وهى "المحليات ومراكز المدن والأحياء" والمختصة بشئون التخطيط الإبقاء على دور الجهة الإدارية،
كما هو مع منح دور أكبر للمهندس الاستشاري على أن يتحمل المسئولية وأن يكون هو المسئول في حال ظهور أي مخالفات في المبنى. مع ضرورة تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لمجلس الوزراء، وذلك منذ إنشائه، مع ضرورة تقليص دور المجلس مع إعطاء صلاحياته لوزير الإسكان أو الإبقاء على صلاحياته مع تفعيل دوره. و أن من بين صلاحيات المجلس هو تجميع الاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص من مختلف الجهات والوزارات من بيئة وطيران مدنى وخلافة، بجانب إعفاء بعض المناطق من الاشتراطات الواردة في المخططات الاستراتيجية، من قيود الارتفاعات أو من بعض الاشتراطات الواردة في المخططات الاستراتيجية،
ووضع سياسات التنمية العمرانية و أن تعديلات القانون نصت أيضا على رفع قيمة وثيقة التأمين للأعمال التي تبلغ قيمتها نحو مليون ونصف أو تصل لـ6 أدوار بدلا من مليون و4 أدوار كما ينص عليها القانون الحالى.و أن المباني في الريف والقرى والتي لا تصل لـ4 أدوار لا يتطلب إصدار ترخيص لها لوثيقة تأمين.
و أن التعديلات نصت أيضا على تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وذلك للحفاظ على العقار وسلامته وحسن استخدامه، وان بعض التعديلات على قانون البناء الموحد فقد تلاشى كل السلبيات السابقة مع الإبقاء على الإيجابيات في القانون الحالي، مع تبسيط الإجراءات وتيسرها على المواطن للحد من البناء بدون ترخيص والقضاء على البيروقراطية، مؤكدة أن القانون في حاجة إلى تفعيله أكثر من الحاجة للتعديل. أن صدور قانون التصالح في مخالفات البناء في اسرع وقت سيكون له مردود إيجابي على المواطن وللدولة في نفس الوقت، وذلك لوقف نزيف التعدي على الأراضي والبناء المخالف وفى نفس الوقت عدم ضياع حق الدولة. وجاء النص الكامل لمشروع القانون كالتالي:
مشروع قانون بشأن التصالح في مخالفات البناء
بعد الاطلاع على:
الدستور
قانون العقوبات
قانون الإجراءات الجنائية
قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1986
قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972
قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981
قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
قانون رقم 33 لسنة 2014 في شان الإسكان الاجتماعي
المادة الأولى
يجوز التصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء التي يثبت إقامتها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا الآتي:
الاعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء التعدي على خطوط التنظيم تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة البناء على الأراضي المملوكة للدولة الاعتداء على حقوق الارتفاع المقررة قانونيا الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار

المادة الثانية:
يقدم طلب التصالح ذوى الشأن بحسب الأحوال، مرفقا به إيصال سداد رسم فحص قدره 1000 جنيه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام البناء المشار إليه.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها.
وتمنح الجهة الإدارية مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال محل هذا الطلب لحين البت فيها.
المادة الثالثة:
تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية ثلاثة أعضاء على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى، والثاني معماري، والثالث مهندس زراعي في حالة الأراضي الزراعية؛ وعضو قانونى، ويعاون اللجنة ممثل للجهة الإدارية تقتصر صلاحياته في تقديم الأوراق والمستندات التي تحتاجها اللجنة دون أن يكون لها صوت يعتد في اللجنة.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة بحسب الأحوال.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والضوابط والإجراءات التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.
المادة الرابعة:
تختص اللجان المشار إليها بالمادة السابقة بالبت في طلبات التصالح وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع وأن تكلف ذوى الشأن بتقديم تقارير هندسية معتمدة من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للبناء وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تتمثل في عقود ملكية الأراض، عقود شراء أو استئجار الوحدة المخالفة، ايصالات وفواتير استخدام المرافق للوحدة المخالفة إن وجدت على أن تنتهى من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.
المادة الخامسة:
تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة وفقا للمعادلة الآتية:
5% (س) +٣٠ ٪ (ص) +٥٠٪ (ع) + ١٪ (س) لكل عامل من (د)+ ٢٥٠٠٠ (ن).

س هي سعر متر الأرض الحالي.
ص هي سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة.
ع قيمة العناصر المخالفة في حالة ما كانت المخالفة في تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع.
ن عدد أماكن الانتظار المخالفة أو الغير موجودة مقابل الوحدات.
د تتمثل في الأتى:
١) المطل (الوحدة تطل على حديقة - ساحة...إلخ).
2) الارتفاع (من الثاني إلى الدور قبل الأخير).
٣) الاتجاه (البحري).
٤) المساحة (زيادة مساحة الوحدة عن ١٢٠م٢).
٥) الناصية (الوحدة تقع على ناصية).
٦) الاتجاه (بحرى).
وفى حالة المخالفة في مبنى صادر له ترخيص بالفعل والمخالفة لا تشتمل على زيادة الارتفاع أو أدوار زائدة تكون (س، ص= صفر).
في حالة البناء على أراض زراعية يتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح خمسة أمثال الأرض المبنى عليها ويخصص هذا الجزء لمشروعات تطوير واستصلاح الأراضي، لذلك طبقا لقرار يصدره وزير الزراعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد قيم التصالح على الأعمال المخالفة.
المادة السادسة:
"تُحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة 25% زيادة شهرية في قيمة فواتير الخدمات المرافق (الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحي)، وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض وذلك طول مدة عمر المبنى المخالف".
المادة السابعة
على ما لكى الوحدات السكنية والإدارية والتجارية التقدم بالمستندات الدالة على ملكية البائع لهم أو الشخص مرتكب المخالفة، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويعفى المتقدم بتلك المستندات خلال المدة المشار إليها من 10% من قيمة الزيادة في مقابل خدمات المرافق المشار إليها في المادة السابقة.
المادة الثامنة
يكون للجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، سلطة التنفيذ المباشر على أموال مرتكب المخالفة الأصلي المتصالح عليها، وذلك اقتضاء لنصف قيمة المبالغ المسددة من ما لكى الوحدات المتصالح عليها وترد هذه المبالغ إلى ما لكى تلك الوحدات حال تقديمهم المستندات الدالة على مرتكب المخالفة.
المادة التاسعة
يترتب على موافقة اللجنة طلب التصالح على المخالفة وسداد المقابل انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ هذه المخالفات اذا لم يكن تم التصرف فيها، وتعتبر هذه الموافقة وسداد مقابل التصالح شهادة صلاحية الأعمال المخالفة ومنتجا لذات الآثار المترتبة على الترخيص.
ويترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم نهائي أو بات بحسب الأحوال في موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضي عليها.
وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أي إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.
وفى حالة رفض طلب التصالح على المخالفة أو عدم سدادا مقابل التصالح خلال 60 يوما يُصدر المحافظ أو رئيس الجهة الإدارية المختصة قرارا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار وفقا لحكام قانون البناء المشار إليه، وتُستأنف نظر الدعاوى القضائية والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بشان الأعمال المخالفة.
ويتعين على الجهات القائمة على المرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز)، وقف تزويد الأعمال المخالفة بهذه المرافق، ويحكم على الممتنع عن تنفيذها هذا الحكم بالحبس والعزل من وظيفته.
المادة العاشرة:
يلتزم مالك الواحد المخالفة أو مالك المبنى المخالف بأكمله بحسب الأحوال بتشطيب ودهان واجهة المبنى المخالف وفقا للاشتراطات المعتمدة من الجهة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ قبول طلب التصالح.
المادة الحادية عشر
ينشأ حساب بنكي موحد على مستوى الجمهورية يودع به قيمة الغرامات المخصصة للتصالح على مخالفات البناء ويحصل ذوى الشأن على شهادة بقيمة ورقم الإيداع من البنك ويقدمها إلى اللجنة المختصة بالتصالح.
وتؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها ما يعادل 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية والإسكان الاجتماعي بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه، ويخصص 5% آخرين لأعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون ومهندسي الجهات الإدارية لشئون التخطيط والتنظيم بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، و2.5% للعاملين بالجهات الإدارية.
وتخصص النسبة الخاصة بدل استصلاح الأراضي لصالح مشروعات استصلاح الأراضي التي تقوم بالدولة.
المادة الثانية عشر
يجوز لذوى الشأن من مرتكبي المخالفة أو مالك الوحدة المخالفة التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التصالح خلال ثلاثين يومًا من إخطارهم بالقرار.
وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية لا تقل درجته عن مستشار ومهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن 20 عامًا وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معماري ومهندس زراعي في حالة الأراضي الزراعية، لديهم خبرة لا تقل عن 7 سنوات ومقدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرارًا من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهما اثنان من المهندسين على أن يكون من بينهم المهندس الزراعي في حالة الأراضي الزراعية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم المقدم إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار في التظلم بمثابة رفضه.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي تسير عليها اللجنة في أعمالها.
المادة الثالثة عشر
لا يخل التصالح بالدعاوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات.
المادة الرابعة عشر
يسرى هذا القانون على المخالفات السابقة على العمل بأحكامه وينتهى أثره بعد فوات ثمانية أشهر من تاريخ العمل به، وذلك عدا المادة السادسة منه.
المادة الخامسة عشر
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره.
المادة السادسة عشر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف