الأخبار
معظمهم أطفال.. استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزةالولايات المتحدة تفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية(أكسيوس) يكشف تفاصيل محادثات قطرية أميركية إسرائيلية في البيت الأبيض بشأن غزةجامعة النجاح تبدأ استقبال طلبات الالتحاق لطلبة الثانوية العامة ابتداءً من الخميسالحوثيون: استهدفنا سفينة متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي وغرقت بشكل كاملمقررة أممية تطالب ثلاث دول أوروبية بتفسير توفيرها مجالاً جوياً آمناً لنتنياهوالنونو: نبدي مرونة عالية في مفاوضات الدوحة والحديث الآن يدور حول قضيتين أساسيتينالقسام: حاولنا أسر جندي إسرائيلي شرق خانيونسنتنياهو يتحدث عن اتفاق غزة المرتقب وآلية توزيع المساعدات"المالية": ننتظر تحويل عائدات الضرائب خلال هذا الموعد لصرف دفعة من الراتبغزة: 105 شهداء و530 جريحاً وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعةجيش الاحتلال: نفذنا عمليات برية بعدة مناطق في جنوب لبنانصناعة الأبطال: أزمة وعي ومأزق مجتمعالحرب المفتوحة أحدث إستراتيجياً إسرائيلية(حماس): المقاومة هي من ستفرض الشروط
2025/7/10
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

مدي مشروعية القرار بقانون الصادر عن الرئيس بإحالة منتسبي قوى الأمن للتقاعد المبكر بقلم:سامح محمد حمدان

تاريخ النشر : 2017-11-04
مدي مشروعية القرار بقانون الصادر عن الرئيس بإحالة منتسبي قوى الأمن للتقاعد المبكر
اصدر الرئيس محمود عباس بتاريخ 20.4.2017م، قرار بقانون رقم (9) لسنة 2017م، بشأن التقاعد المبكر لمنتسبي قوى الأمن الفلسطينية والذي أحال وفقه الآلاف من منتسبي قوى الأمن من ضباط وصف ضباط وأفراد للتقاعد المبكر، حيث نصت المادة رقم (4) من القرار بقانون المشار إليه على ما يلي: " للقائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية بتنسيب من لجنة الضباط بناءً على توصية من قائد الجهاز أو رئيس الجهاز أو رئيس الهيئة أو رئيس المديرية الأمنية أو العسكرية أو الوزير المختص أن يحيل للتقاعد المبكر أي عسكري ينطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون"، ويعتبر القانون بقرار الصادر عن الرئيس مخالفاً لقواعد وأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، والصادر عن المجلس التشريعي، حيث نظم هذا القانون أحكام وشروط إحالة العسكريين للتقاعد وإنهاء خدماتهم كما حدد الصلاحيات والمسؤوليات عن إصدار قرار إنهاء الخدمة، كما بين الأحكام الخاصة بالضباط وصف الضباط والأفراد كلا على حدا، ولقد أجمل حالات انتهاء الخدمة والإحالة للتقاعد بحالات محددة وهي : الوفاة، صدور حكم بجناية مخلة بالشرف والأمانة، صدور حكم محكمة عسكرية بالطرد من الخدمة العسكرية، انتهاء الخدمة بسبب عقوبة تأديبية للضباط أو بسبب عقوبة انضباطية لصف الضباط والأفراد، وبعض الحالات الاستثنائية التي أجاز فيها إنهاء الخدمة جراء قاعدة تناسب السن بالرتبة، ولتوضيح هذه الحالات سنتناول كل حالة على حدا بشئ من التفصيل وفق أحكام قانون الخدمة.
أولا: انتهاء الخدمة بسبب الوفاة:
حيث حدد القانون وجوب انتهاء الخدمة بسبب الوفاة والإحالة إلى التقاعد حيث نص القانون في المادة رقم (129) فيما يخص الضباط على ما يلي " تنتهي خدمة الضابط الذي يتوفى أثناء الخدمة ويشطب من القيود اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الوفاة" كما حددت المادة (179) الفقرة رقم (6) بما يخص صف الضباط والأفراد أن أحد حالات انتهاء الخدمة هي الوفاة

ثانياً: عدم اللياقة الصحية للخدمة:
نصت المادة (124) من قانون الخدمة على ما يلي " تُنهَى خدمة الضابط لعدم لياقته صحياً للخدمة العسكرية، وتثبت عدم اللياقة صحياً بقرار من اللجنة الطبية بناءً على طلب الوزارة المختصة، أو الضابط، ولا يجوز إنهاء خدمة الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل أن تنفد إجازته المرضية، ما لم يطلب هو نفسه إنهاء خدمته وإحالته للمعاش" ولا يكون إنهاء الخدمة جراء عدم اللياقة الصحية إلا من خلال قرار يثبت من اللجنة الطبية المشكلة وفق قانون التأمين والمعاشات رقم (4) لسنة 2004م، وبعد استنفاذ الضابط إجازته المرضية، والتي حددت وفق نصوص القانون، كما حددت المادة رقم (183) من قانون الخدمة إجراءات إحالة صف الضباط والأفراد للتقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة حيث نصت المادة على ما يلي " تُنهَى خدمة ضابط الصف أو الفرد لعدم لياقته صحياً للخدمة العسكرية، وتثبت عدم اللياقة صحياً بقرار من اللجنة الطبية بناءً على طلب الوزارة المختصة أو ضابط الصف أو الفرد ولا يجوز إنهاء خدمة ضابط الصف أو الفرد لعدم اللياقة الصحية قبل أن تنفذ إجازته المرضية، ما لم يطلب هو نفسه إنهاء خدمته وإحالته للمعاش"
ثالثاً: الطرد من الخدمة العسكرية أو الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويكون الطرد من الخدمة العسكرية بناءً على الجرائم المرتكبة من قبل العسكريين والمخالفة لنص قانون الخدمة ولا سيما المادة (89) منه، والتي تتعلق بالخيانة، والتحريض، وترك مواجهة العدو والجبن، ولا يكون حكم الطرد من الخدمة العسكرية إلا بقرار صادر عن محكمة عسكرية أو الحكم بعقوبة مقيدة للحرية أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة المنصوص عليها في قانون العقوبات، حيث نصت المادة (128) بما يخص الضباط على ما يلي " تنتهي خدمة الضابط في أي من الحالتين الآتيتين:1. إذا أصدرت محكمة عسكرية مختصة قراراً بطرده من الخدمة العسكرية 2. إذا حكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة"
رابعاً: الاستغناء عن الخدمة جراء مخالفة تأديبية للضباط ومخالفة انضباطية لصف الضباط والافراد
حيث أجاز القانون الاستغناء عن خدمة الضباط جراء ارتكابهم مخالفة تأديبية بما يخالف أحكام المواد (من مادة 89حتى المادة 94)، وجميعها تتعلق بالواجبات والمحظورات ومخالفة القوانين والقرارات المنظمة لخدمة منتسبي قوى الأمن والتي حددتها المادة رقم (96) حيث اعتبرت عقوبة الاستغناء عن الخدمة جراء مخالفة تأديبية احد العقوبات التي يمكن إيقاعها على الضابط كما حددت صلاحية لجنة الضباط بإيقاع هذه العقوبة بعد تشكيل مجلس التأديب وبموافقة الوزير المختص ومصادقة الرئيس. كما حددت لائحة العقوبات الانضباطية والتأديبية عقوبة الاستغناء عن الخدمة لصف الضباط والأفراد جراء ارتكابهم مخالفة انضباطية جسيمة ووضعت الشروط والضوابط لفرض هذه العقوبة كما نصت المادة (182) من قانون الخدمة على ما يلي: " لا يتم الاستغناء عن خدمة ضابط الصف أو الفرد إلا بعد التحقيق معه من قبل لجنة تحقيق، تشكل لهذا الغرض من قبل الوزير المختص، لها أن توصي ببقائه في الخدمة أو بالاستغناء عن خدمته، وفي الحالة الأخيرة يجب أن يصدر قرار بالاستغناء عن الخدمة " كما نظم القانون حالات انتهاء خدمة الضباط وصف الضباط والأفراد وفق قاعدة السن وتناسبه مع الرتبة وفق ما يلي: نصت المادة رقم (180) الفقرة رقم (3) من قانون الخدمة على ما يلي " تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد متى أتم من عمره خمساً وأربعين سنة باستثناء المساعد والمساعد أول فتنتهي خدمتهم متى أتموا خمسين سنة." ونصت المادة رقم (22) من قانون التأمين والمعاشات رقم (16) لسنة 2004م، على ما يلي: "1. لغايات تطبيق هذا القانون للقائد العام بناءً على توصية لجنة الضباط أن يحيل إلى التقاعد أي ضابط أكمل السن المبينة أدناه بشرط أن يكون قد أتم مدة لا تقل عن عشرين سنة مقبولة للتقاعد: - عميد فما فوق 55 سنة. - عقيد 50 سنة. - مقدم 48 سنة. - رائد 45 سنة. 2. لمدير عام الأمن العام بناءً على توصية من هيئة التنظيم والإدارة أن يحيل إلى التقاعد أي صف ضابط أو جندي أكمل السن المبينة أدناه بشرط أن يكون قد أتم مدة لا تقل عن عشرين سنة مقبولة للتقاعد: - ضباط الشرف 50 سنة. - مساعدون 48 سنة. - رقيب أول 46 سنة. - جندي/ رقيب 44 سنة.
حيث اشترط القانون وجود عشرون سنة قابلة للتقاعد شرطاً أساسيا لإحالة العسكريين للتقاعد وفق قاعدة السن والتناسب من العمر.
خامسا: النتائج التوصيات:
بناء على ما سبق يعد القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس بشأن إحالة منتسبي قوى الأمن الفلسطينية للتقاعد المبكر وفق قانون الخدمة في قوة الأمن وقانون التقاعد العام وقانون التأمين والمعاشات وجميعها صادرة عن المجلس التشريعي، ويعتبر ذلك مخالفة دستورية وقانونية نظرا لمخالفة قوانين الخدمة في قوي الامن وقانون التامين والمعاشات كما ان احالة منسبي الاجهزة الامنية لم يتم وفق الحالات المحددة في القانون
ويملك القضاء الاداري والدستوري حق ابطال هذه القرارات لعد مشروعيتها، ويتفق مع ذلك (الفقيه "Esmein" عدم مشروعية القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية والتي تكون مخالفة للقوانين، بصرف النظر سواء كانت في الظروف العادية أو الاستثنائية، حيث يرى أنّ القول بأن تلك الظروف الاستثنائية توسع من سلطات الرئيس لا يعني أن يصل التوسع لخرق أحكام الدستور)، وانتهاك القوانين الصادرة سلفا عن المجلس التشريعي ومخالفة أحكامها، والاعتداء على حقوق الناس المكتسبة وفق هذه القوانين.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف