الأخبار
إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً" وبتنسيق مع واشنطنأبو عبيدة: الاحتلال عالق في غزة ويحاول إيهام العالم بأنه قضى على فصائل المقاومةبعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازاتبايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسيةوفاة العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيامنح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولىتقرير: إسرائيل تفشل عسكرياً بغزة وتتجه نحو طريق مسدودالخارجية الأمريكية: لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنييننيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقهاحماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاقمصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزةالمراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويامسؤول أممي يدعو للتحقيق باكتشاف مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونسإطلاق مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطينياتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين
2024/4/26
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

إثبات عقد الإيجار وفقا للتشريعات الفلسطينية النافذة "دراسة تحليلية"، بقلم المحامي عبد الحكيم خالد علي علاونه

تاريخ النشر : 2017-10-17
يشكل موضوع إثبات عقود الإيجار ذو أهمية من الناحية العملية سيما وأن المحاكم تعج بالمنازعات المتعلقة بالإيجار، ورفض بعض المؤجرين تزويد مستأجريهم بالعقود المكتوبة للتخلص من تطبيق أحكام قانون المالكين والمستأجرين على العلاقة العقدية بينهم، وليتسنى لهم إخراجهم من المأجور في أي وقت بموجب دعوى أمام المحاكم المختصة.
ويخضع إثبات عقد الإيجار للقواعد العامة في الإثبات(1) ، فيجوز إثباته بالأدلة الكتابية، والإقرار واليمين، والأصل عدم جواز إثباته بشهادة الشهود والقرائن القضائية استنادا للمادتين 68 و 109 من قانون البينات الفلسطيني رقم 4 لسنة 2001 (2).
واستثناءا عن الأصل فيجوز إثبات عقد الإيجار بجميع طرق الإثبات بما فيها الشهادة والقرائن القضائية في الحالات التالية:
أولا: إذا كان عقد الإيجار تجاري: ولم ترد هذه الحالة صراحة في قانون البينات الفلسطيني، ولكن أورد المشرع صراحة وفقا للمادة 68 أحكام إثبات الالتزام غير التجاري (المدني) "1- في المواد غير التجارية.." إذ يفهم وبمفهوم المخالفة من النص جواز إثبات الالتزام التجاري وقياسا عليه عقد الإيجار التجاري بكافة طرق الإثبات، وتطبيقا على ذلك إذا اشترى شخصا أو استأجر منقولا لغايات تأجيره أو استأجر شخص عقارا لغايات تجارته واستخدامه كمحل تجاري له فيجوز إثبات عقد الإيجار في كافة طرق الإثبات.
ثانيا: إذا كانت قيمة عقد الإيجار لا تزيد عن مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، ويعول على مقدار الأجرة المتفق عليها بين طرفي العقد.
ثالثا: إذا وجد اتفاق صريح أو ضمني بين طرفي العقد أو نص قانوني يقض بخلاف ما ذكر بالمادة 68 من قانون البينات الفلسطيني النافذ، وتطبيقا على ذلك فإذا اتفق طرفي عقد الإيجار والذي تزيد قيمة الالتزام فيه عن مائتي دينار أردني على جواز إثبات العقد بكافة طرق الإثبات، فالأمر جائز لعدم تعلق نص المادة 68 بالنظام العام، كما وتنص المادة 16/4 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 على أن "عقود المغارسة وعقود الإيجار المنظمة المتعلقة بأرض تمت التسوية فيها بموجب هذا القانون تسجل في دوائر التسجيل وكل عقد نظم خلافا عن ما جاء في هذه الفقرة لا تسمع الدعوى به في المحاكم" حيث يتضح لنا من النص وجوبية تسجيل عقد الإيجار المبرم بشأن ارض تمت عليه أعمال التسوية وإلا عد العقد باطلا، لذلك فالتسجيل وفقا للقانون ركن انعقاد ولا يتحقق التسجيل إلا بوجود عقد كتابي، فمهما كانت قيمة العقد وحتى لو قلت عن مائتي دينار أردني فلا يجوز إثباتها إلا بالتسجيل.
رابعا: إذا كانت قيمة الالتزام تزيد عن مائتي دينار أردني نتيجة ضم الملحقات مع الأصل، وتطبيقا على ذلك فإذا كانت قيمة الالتزام بعقد الإيجار عند تمامه مائة وتسعون دينارا أردنيا، وبعد زيادة قيمة الالتزام نتيجة ضم الملحقات للأصل كإضافة الفوائد على قيمة الالتزام المتفق عليه بالعقد، فيجوز إثبات عقد الإيجار بكافة طرق الإثبات حتى لو كانت المطالبة تزيد عن مائتي دينار أردني.
خامسا: يجوز إثبات عقد الإيجار بشهادة الشهود بموجب القانون استنادا للمادة 71 من قانون البينات الفلسطيني النافذ في الحالات التالية(3) :
أ) إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة: بمعنى وجود كتابة صادرة عن الخصم من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، وتطبيقا على ذلك فإذا قام المؤجر بإصدار إيصالات قبض من المستأجر تثبت دفعه بدلات الإيجار، فيحق للأخير إثبات عقد الإيجار في مواجهة المؤجر بشهادة الشهود حتى لو كانت قيمة الالتزام تزيد عن مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
ب) إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على عقد الإيجار، كأن يكون طالب الإثبات شخص ثالث خارج عن عقد الإيجار فيجوز له إثباته بشهادة الشهود، وتطبيقا على ذلك فإذا كان طرفي العقد لا يعرفون القراءة والكتابة ولم يجدوا شخصا ثالثا لكتابة العقد فيشكل ذلك مانعا ماديا يحول دون كتابة عقد الإيجار وبالتالي يجوز لطرفي العقد إثباته بشهادة الشهود نظرا لوجود مانع مادي يحول دون كتابة العقد وبغض النظر عن قيمة عقد الإيجار وحتى لو زادت عن مائتي دينار أردني.
ت) إذا وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على عقد إيجار خطي، ويعتبر مانعا أدبيا القرابة بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو بين الزوجين وأبوي الزوج الأخر أو بين الخطيب وخطيبته، وتطبيقا على ذلك ذهبت محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في غزة في حكمها بالدعوى المدنية رقم 242 لسنة 2003 بتاريخ 25/5/2004 على انه "الموانع الأدبية تمنع من كتابة الالتزام فالدعوى المقامة بين أخوة بينهم موانع أدبية لا يشترط فيها إثبات الالتزام بالكتابة".
ث) إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربط الالتزام بسند كتابي، وتطبيقا على ذلك فإذا كان العرف يقضي بعدم اشتراط كتابة عقد الإيجار لإحدى أنواع الإيجارات فيجوز حينها إثبات العقد بشهادة الشهود مهما بلغت قيمة العقد.
ج) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب لا يد له فيه: وقياسا على ذلك فإذا فقد طرفي العقد عقد الإيجار فيجوز إثباته بشهادة الشهود شريطة إثبات واقعة الفقدان ومضمون السند، وتطبيقا على ذلك ذهبت محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله بالدعوى المدنية رقم 81/2009 بتاريخ 25/6/2009م على انه "وبما أن واقعة فقدان السند (حجة البيع) نتيجة عبث قوات الاحتلال في ملف الرخصة الكائن في بلدية بيت لحم إنما يشكل في الحقيقة حالة من الحالات الخاضعة للإثبات بالبينة الشخصية وذلك طبقا لأحكام المادة (71/3) من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 والتي أجاز من خلالها المشرع سماع البينة الشخصية لإثبات فقدان السند الكتابي بسبب لا يد للدائن فيه بعد إثبات ما جاء في مضمون السند، وحيث أن عبء إثبات فقدان السند مع محتواه يقع على عاتق الجهة المدعية طبقا لما هو مستقر عليه فقها واجتهادا ولم تقدم البينة القانونية على واقعة فقدان سند البيع ومحتوياته"
وفي حالة تنظيم عقد الإيجار من نسختين لكل طرف نسخة، وفقد احد الأطراف نسخته دون الطرف الأخر، فهل يجوز لفاقده إثبات عقد الإيجار بشهادة الشهود إن كانت قيمة الالتزام تزيد عن مائتي دينار أردني؟
أرى انه وفقا للواقعة المعروضة أعلاه لا يجوز إثبات العقد بشهادة الشهود، سيما انه يحق للطرف فاقد السند تقديم طلب للمحكمة المختصة بنظر الدعوى موضوعه إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده من سندات منتجة بالدعوى استنادا للمواد 28 و 29 من قانون الببنات الفلسطيني النافذ(4) .
ح) إذا طعن في السند كونه ممنوع بمقتضى القانون أو مخالفا للنظام والآداب العامة: وتطبيقا على ذلك فإذا كانت الغاية من إبرام عقد الإيجار هو استخدام المأجور لغايات منافية للآداب العامة فالعقد باطل، ويستطيع طرفيه إثبات العقد بشهادة الشهود حتى لو كانت قيمة العقد تزيد عن مائتي دينار أردني.
خ) إذا طعن في العقد بأن الظروف التي أحاطت تنظيمه قد شابها أي عيب من عيوب الإرادة كالغش والتدليس والإكراه، وتطبيقا على ذلك فإذا قام المستأجر بإكراه المؤجر على إبرام عقد الإيجار فيجوز للأخير إثبات العقد بشهادة الشهود بغض النظر عن قيمة بدل الإيجار المكتوب بالعقد.

وأخيرا، إذا قام المؤجر بإثبات عقد الإيجار كتابة فلا يجوز للمستأجر نفي العقد إلا بإثبات خلافه من خلال دليل كتابي أخر استنادا للمادة 70/1 من قانون البينات الفلسطيني النافذ، فلا يجوز دحض الدليل الكتابي إلا بدليل كتابي مساوي له في الإنتاجية أو أقوى، فلا يمكن نفيه بشهادة الشهود(5) .


الهوامش
1) طرق الإثبات وفقا للمادة 7 من قانون البيات الفلسطيني رقم 4 لسنة 2001 هي الأدلة الكتابية والشهادة والقرائن والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة.
2) تنص المادة 68 من قانون البينات الفلسطيني النافذ على انه "1- في المواد غير التجارية إذا كان الالتزام تزيد قيمته على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه، ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل"، وتنص المادة 109 على انه " لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود،..".
3) تنص المادة 71 من قانون البينات الفلسطيني النافذ على انه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الحالات التالية: 1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر في حكم ذلك كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شانها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. 2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، أو إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربط الالتزام بسند كتابي، ويعتبر مانعا ماديا أن لا يوجد من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصا ثالثا لم يكون طرفا في العقد، ويعتبر مانعا أدبيا القرابة بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين احد الزوجين وأبوي الزوج الأخر أو بين الخطيب وخطيبته. 3- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب لا يد له فيه. 4- إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بمقتضى القانون أو مخالف للنظام العام والآداب. 5- إذا طعن في العقد بأن الظروف التي أحاطت بتنظيمه قد شابها غش أو تدليس أو إكراه أو أي عيب أخر من عيوب الإرادة ".
4) تنص المادة 28 من قانون البينات الفلسطيني النافذ على انه " يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم سندات أو أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده وذلك في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا كان القانون لا يحظر مطالبته بتقديمها أو تسليمها. 2- إذا كان السند مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر السند مشتركا على الأخص إذا كان محررا لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. 3- إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى."، وتنص المادة 29 من ذات القانون على انه "يجب أن يبين في هذا الطلب: 1- أوصاف السند الذي يعينه. 2- فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل. 3- الواقعة التي يستشهد بالسند أو الورقة عليها. 4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم. 5- سبب إلزام الخصم بتقديمها.".
5) تنص المادة 70/1 من قانون البينات الفلسطيني النافذ على انه "لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود في الحالات الآتية: 1- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. 2-..".
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف