الانعكاسات السياسية لقانون أموال الغائبين على القضية الفلسطينية
أ. محمود حماده صافي- كاتب وباحث سياسي
سن الكنسيت الإسرائيلي عقب حرب عام 1948 مجموعة من القوانين والسياسات العنصرية الهادفة إلى منع عودة اللاجئين الفلسطينيين، ومصادرة أملاكهم وأراضيهم، ولعل من أبرزها قانون أموال الغائبين، الذي أُقر في شهر آذار/ مارس 1950.
من خلال هذا القانون منحت إسرائيل لنفسها شرعية الاستيلاء على أموال اللاجئين وأراضيهم وعقاراتهم، وقد جاء في القانون ما يلي: إنّ مال الغائب المال الذي كان طيلة الفترة الواقعة ما بين 29 تشرين ثاني/ نوفمبر 1947، واليوم الذي ينشر فيه تصريح، وفقا للمادة (9 د) من قانون أنظمة السلطة والقضاء. يعلن فيه بأن حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية المؤقتة يوم 19 أيار/ مايو 1948، قد أزالت غائباً صاحبه الشرعي، أو المنتفع به، أو واضع يده عليه، كما ووضعت إسرائيل أملاك اللاجئين الفلسطينيين في يد (القيّم) عليها، وهذا الشخص يُعيّن من قبل وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، أيّ الدولة نفسها، وتمنح له صلاحيات واسعة تتعلق بمصادرة الأراضي الفلسطينية، لدواعي أمنية، أو استيطانية، أو زراعية، أو مسميات أخرى كعمل حدائق، أو منتزهات، أو غابات.
وفي هذه الصدد فقد أثرت انعكاسات هذا القانون على القضية الفلسطينية من حيث:
تسويق اسرائيل لمصطلح (الغائبين) بدل من مصطلح اللاجئين الفلسطينيين، وذلك لنزع الصفة القانونية والتاريخية عن أصحاب الحق الأزلي.
لقد جاء هذا القانون العنصري كخرق رسمي وصريح لقراري الأمم المتحدة (181 و 194)، الأمر الذي يفسر لنا بوضوح الموقف الإسرائيلي المتعنت والرافض لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
شروع إسرائيل في أعقاب حرب عام 1948 بإصدار القرارات المتعلقة بتهويد أسماء المدن والأماكن الفلسطينية، حيث تمّ تغيير وتحريف أسماء كثير من المناطق، فعلى سبيل المثال غيّرت إسرائيل اسم (مدينة المجدل) إلى اسم (مدينة أشكلون)، وغيّرت معالمها بإقامة المستوطنات على أرضها.
لقد بدأت إسرائيل عقب إقامة دولتها بسن القوانين، وبممارسة سياساتها الرامية إلى بسط السيطرة على الأرض الفلسطينية لا سيما في الضفة الغربية والداخل المحتل، وذلك لتبخير أحد أهم ثوابت القضية الفلسطينية وهو حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
أ. محمود حماده صافي- كاتب وباحث سياسي
سن الكنسيت الإسرائيلي عقب حرب عام 1948 مجموعة من القوانين والسياسات العنصرية الهادفة إلى منع عودة اللاجئين الفلسطينيين، ومصادرة أملاكهم وأراضيهم، ولعل من أبرزها قانون أموال الغائبين، الذي أُقر في شهر آذار/ مارس 1950.
من خلال هذا القانون منحت إسرائيل لنفسها شرعية الاستيلاء على أموال اللاجئين وأراضيهم وعقاراتهم، وقد جاء في القانون ما يلي: إنّ مال الغائب المال الذي كان طيلة الفترة الواقعة ما بين 29 تشرين ثاني/ نوفمبر 1947، واليوم الذي ينشر فيه تصريح، وفقا للمادة (9 د) من قانون أنظمة السلطة والقضاء. يعلن فيه بأن حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية المؤقتة يوم 19 أيار/ مايو 1948، قد أزالت غائباً صاحبه الشرعي، أو المنتفع به، أو واضع يده عليه، كما ووضعت إسرائيل أملاك اللاجئين الفلسطينيين في يد (القيّم) عليها، وهذا الشخص يُعيّن من قبل وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، أيّ الدولة نفسها، وتمنح له صلاحيات واسعة تتعلق بمصادرة الأراضي الفلسطينية، لدواعي أمنية، أو استيطانية، أو زراعية، أو مسميات أخرى كعمل حدائق، أو منتزهات، أو غابات.
وفي هذه الصدد فقد أثرت انعكاسات هذا القانون على القضية الفلسطينية من حيث:
تسويق اسرائيل لمصطلح (الغائبين) بدل من مصطلح اللاجئين الفلسطينيين، وذلك لنزع الصفة القانونية والتاريخية عن أصحاب الحق الأزلي.
لقد جاء هذا القانون العنصري كخرق رسمي وصريح لقراري الأمم المتحدة (181 و 194)، الأمر الذي يفسر لنا بوضوح الموقف الإسرائيلي المتعنت والرافض لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
شروع إسرائيل في أعقاب حرب عام 1948 بإصدار القرارات المتعلقة بتهويد أسماء المدن والأماكن الفلسطينية، حيث تمّ تغيير وتحريف أسماء كثير من المناطق، فعلى سبيل المثال غيّرت إسرائيل اسم (مدينة المجدل) إلى اسم (مدينة أشكلون)، وغيّرت معالمها بإقامة المستوطنات على أرضها.
لقد بدأت إسرائيل عقب إقامة دولتها بسن القوانين، وبممارسة سياساتها الرامية إلى بسط السيطرة على الأرض الفلسطينية لا سيما في الضفة الغربية والداخل المحتل، وذلك لتبخير أحد أهم ثوابت القضية الفلسطينية وهو حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.