الأخبار
إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً" وبتنسيق مع واشنطنأبو عبيدة: الاحتلال عالق في غزة ويحاول إيهام العالم بأنه قضى على فصائل المقاومةبعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازاتبايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسيةوفاة العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيامنح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولىتقرير: إسرائيل تفشل عسكرياً بغزة وتتجه نحو طريق مسدودالخارجية الأمريكية: لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنييننيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقهاحماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاقمصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزةالمراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويامسؤول أممي يدعو للتحقيق باكتشاف مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونسإطلاق مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطينياتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين
2024/4/25
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

حقوق السكان المدنيين في وقت الحرب والاحتلال الحربي بقلم:د. باسل مولود يوسف - د.هدى الجنابي

تاريخ النشر : 2017-06-24


سورة الأعراف
الآية      56  


الهدف من البحث وخطته
يهدف هذا البحث إلى التعرف إلى السكان المدنيين في زمن الحرب والاحتلال، وتحديد الحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها، وما هي القواعد القانونية الناظمة لهذه الحقوق.
وللوصول إلى ما ينشد إليه هذا البحث قسمناه إلى مقدمة وأربع نقاط على الشكل التالي:
أولاً- تحديد مصطلح السكان المدنيين في قانون الحرب.
ثانياً- حقوق السكان المدنيين في وقت الحرب.
ثالثاً- حقوق السكان المدنيين في وقت الاحتلال الحربي. 
رابعاً- عناية خاصة ببعض الفئات من السكان المدنيين.  
مقدمة 
لقد نشأ القانون الدولي الإنساني في الفترة التي تلت الحرب النابليونية والتي قاسى فيها السكان المدنيون في المنازعات المسلحة في الأراضي المحتلة من قسوة الحرب والاحتلال وسوء المعاملة الكثير.
ولم تكن نشأة هذا القانون إلا تعبيرا عن رغبة المجتمع الدولي في التخلص من الأساليب الوحشية والأعمال البربرية التي سادت في عمليات الغزو وفي الأراضي التي احتلتها القوات الغازية على مدى حقبة طويلة من الزمن امتدت من القرن الرابع عشر إلى فترة قريبة من القرن التاسع عشر .
فقد بدأت الدعوة تسري بين الأمم المتمدنة نحو وضع قواعد قانونية تقيد سلوك القوات الغازية من أجل توفير الحماية للسكان المدنيين غير المحاربين في الأراضي المحتلة.
وكانت أول القواعد القانونية التي وضعت لهذا الأمر هي قواعد الحرب الأمريكية التي صدرت سنة 1863(مدونة ليبر)والتي تضمنت القواعد والقوانين التي تنظم سلوك القوات الأمريكية في الميدان وقد حرمت أعمال السلب والنهب وغيرها من الجرائم التي ترتكبها تلك القوات في الأراضي المحتلة ونصت على العقوبات التي توقع على مرتكبي هذهِ الجرائم من أفراد القوات الأمريكية.
كما تم وضع الاتفاقية الرابعة في مؤتمر لاهاي الثاني سنة 1907 تنفيذاً لما كان قد اتفق عليه في مؤتمر لاهاي الأول سنة1899 ، وهي الاتفاقية الثانية القديمة التي وضع فيها تنظيم لقواعد الحرب البرية.
وفي سنة 1914 اندلعت حوادث الحرب العالمية الأولى، ومما يؤسف له أن الدول المتحاربة لم تراع في كثير من الحالات تطبيق اتفاقيات لاهاي لسنة1899 و1907في معاملة المدنيين في الأراضي المحتلة. ولهذا عانى السكان المدنيون الكثير من الأعمال المخالفة لهذه الاتفاقيات ولوائح الحرب البرية الملحقة بها.
وفي سنة 1939 اشتعلت نيران الحرب العالمية الثانية. وكانت ذروة البربرية في معاملة المدنيين من سكان الأراضي المحتلة وانتهاك القانون الدولي الإنساني، مما دعا معظم الكتاب إلى تناول حوادث الحرب بالشرح والتعليق والمطالبة بوضع قواعد جديدة تضمن الحماية الكافية للمدنيين وأموالهم في زمن الحرب والاحتلال الحربي، وتقيد سلوك المحاربين في الأراضي التي يحتلونها في خلال سير الحرب، وتحدد مسؤولية هؤلاء المحاربين عن الجرائم التي يرتكبونها في زمن الحرب والاحتلال الحربي. 
وحتى اندلاع حوادث الحرب العالمية الثانية لم يكن للمدنيين قواعد قانونية أو اتفاقيات أو لوائح خاصة تعطيهم حماية كافية في زمن الحرب والاحتلال الحربي، فلقد اعتبرت المواد المحدودة التي جاءت بلوائح لاهاي الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 والخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال الحربي، غير كافية في حالات الحرب الشاملة Total Warfare وهي الحرب التي يتسبب عنها تعرض المدنيين في عدد كبير من الدول لنفس الأخطاء التي تتعرض لها القوات المسلحة. وهذا ما أثبتته حوادث الحربين العالميتين الأولى والثانية. 
ولقد أدى ذلك إلى أن تقوم لجنة الصليب الأحمر الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الأولى بالتفكير الجدي في وضع مشروع اتفاقية لحماية المدنيين في زمن الحرب والاحتلال الحربي .
وفي الفترة من21 ابريل/نيسان إلى12 أغسطس/آب سنة 1949 عقد مؤتمر في جنيف دعت إليه حكومة الاتحاد السويسري بإيعاز من لجنة الصليب الأحمر الدولي، وقد تم فيه توقيع اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب والاحتلال الحربي، كما تم إقرار ثلاث اتفاقيات أخرى وهي اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان والتي جاءت تعديلا للاتفاقية الخاصة بهم من قبل وهي اتفاقية جنيف لسنة 1864 وتعديلاتها في سنة1906 وسنة 1929 واتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة في البحار والتي جاءت تعديلا لاتفاقية جنيف لسنة1899 وسنة 1907 واتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وهي التي تضمنت نصوص اتفاقيات لاهاي الخاصة بأسرى الحرب لسنة1899وسنة1907واتفاقية جنيف لسنة 1929.
وتشكل الاتفاقيات المذكورة آنفا العمود الفقري للقانون الدولي الإنساني، وقد تضمنت المبادئ التي تخفف من المعاناة الإنسانية في أثناء الحروب وفي طليعتها حماية المدنيين والحد من آثار العنف وتؤكد على حق كل فرد بالتمتع بحقوق الإنسان سواء في زمن السلم أم في زمن الحرب. 
وهناك، في الواقع، تكامل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.فكلاهما يسعى إلى حماية أرواح البشر وصون كرامتهم، وإن كان ذلك من زاوية مختلفة . 
فالقانون الدولي الإنساني يعنى بحماية حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة،والقانون الدولي لحقوق الإنسان يعنى بحماية حقوق الإنسان بصفة عامة في وقت السلم ووقت الحرب.
بيد أن بعض معاهدات حقوق الإنسان تجيز للحكومات أن تنقض بعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة، بينما لا يسمح القانون الدولي الإنساني بأي نقض لأنه صمم أصلا ليطبّق في حالات الطوارئ وهي النزاعات المسلحة.
ولا شك أن احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يجب أن يتم ليس فقط من الناحية القانونية De Jure وإنما أيضا من الناحية الواقعية والفعلية De Facto. ذلك أن حقوق الإنسان هي، في الوقت نفسه، أمر مقدس Un bonm honestum في ذاته يجب مراعاته دائما، وهي أمر نافعUn bonum utile يجب عدم المساس به أبدا. 
ولما كانت الحرب نضالاً بين القوات المسلحة للدول المتحاربة، لذلك لا يتصف بصفة العدو في مواجهة كل طرف سوى أفراد هذه القوات القادرين على القتال، ومن ثم تجوز مهاجمتهم وقتلهم وجرحهم وأخذهم أسرى .
أما الأفراد المدنيون من رعايا دولة العدو فلا يجوز للقوات المعادية أن تقوم ضدهم بأي عمل عدواني ويجب عليها أن تصون حياتهم وحرياتهم، ما داموا من جانبهم يقفون منها موقفا سلبيا ولا يأتون ضدها عملا من الأعمال التي تضر بمجهودها الحربي.
وعلى ضوء ذلك هناك مجموعة من الحقوق يتمتع بها السكان المدنيون في زمن الحرب والاحتلال،ستكون موضع دراستنا المتواضعة في هذه الورقة المقدمة.
 
أولا- تحديد مصطلح السكان المدنيين في قانون الحرب: 
نستطيع القول إن القانون الدولي لم يتوصل إلى معالجة أوضاع الفئة الأكثر تضررا بالحروب(المدنيون)إلا عام1949 عند إبرام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب، بعد أن اتضح أن لائحة لاهاي لسنة 1907 لم تكن كافية لضمان الحماية اللازمة، رغم موادها التي تناولت جوانب محددة من العلاقة بين المحتل وسكان الأراضي المحتلة . 
وفي الحالات التي لا تندرج تحت تعريف المنازعات المسلحة الدولية يتمتع السكان المدنيون بالحق في الحماية بموجب المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع. وفي حالة الإضرابات الداخلية يكون السكان المدنيون مشمولين بالحق في الحماية بموجب القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني وجوهر قانون حقوق الإنسان.
وتعود أهمية الاتفاقية الرابعة إلى تأكيدها على حق الإنسان في الحياة والحرية و الكرامة الإنسانية المعترف بها عالميا من حيث المبدأ وعلى احترام هذه الحقوق حتى في قلب سعير الأعمال الحربية.
ولا تقل أهمية البروتوكول الأول لسنة 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949 عن أهمية الاتفاقية الرابعة، فهو أيضا يسعى إلى توفير الحماية للمدنيين في أثناء المنازعات المسلحة الدولية.
فقد عرفت المادة 50/1 منه المدنيين بأنهم الأشخاص الذين لا ينتمون إلى القوات المسلحة على النحو المبين في الاتفاقية الثالثة (الخاصة بمعاملة الأسرى) المادة4-أ-/1-2-3-6 والمادة 43 من البروتوكول الأول.
وكذلك نصت المادة 4 من الاتفاقية الرابعة على ما يلي(.... تحمي تلك الاتفاقية أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها ). 
وهكذا نجد أن مصطلح السكان المدنيين يشمل الأشخاص المدنيين كافة المقيمين على أقاليم الدول المتحاربة والمقيمين في الأراضي المحتلة . 
فالمدني هو كل شخص لا يقاتل لأي سبب من الأسباب، وإذا أثير الشك حول ما إذا كان شخص ما مدنياً أو عسكرياً فإنه يعد مدنياً .
ولا يجرد السكان المدنيون من تلك الصفة بسبب وجود أشخاص منعزلين بينهم لا تتحقق فيهم شروط تعريف المدنيين . 
إذاً فقد أراد واضعو اتفاقيات جنيف ولحقيها لسنة 1977 النظر إلى مفهوم المدنيين على أساس التفسير الواسع. وداخل الإطار العام للمدنيين خصص القانون الدولي الإنساني مزيدا من العناية لفئات محددة كالنساء والأطفال واللاجئين وعديمي الجنسية والصحفيين، وليس ذلك بسبب انتفاء صفتهم المدنية، وإنما تحسبا لما ينالهم من أعمال وتجاوزات أثناء الحرب .
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام الاتفاقية الرابعة لا تشمل، رعايا الدول التي ليست أطرافا بها، ورعايا الدول المحايدة أو المتحاربة ما دام لها تمثيل دبلوماسي عادي لدى الدول المتحاربة التي يوجدون تحت سلطتها أو الأشخاص الذين تطبق عليهم اتفاقيات جنيف الثلاث الأخرى .
وبعد أن حددنا مصطلح السكان المدنيين نفرق بين الحقوق التي يتمتعون بها في أثناء النزاع المسلح(الحرب)والحقوق التي يتمتعون بها تحت الاحتلال الحربي، وذلك في الفقرتين التاليتين:
ثانيا- حقوق السكان المدنيين في وقت الحرب:      
بما أن المدنيين يتأثرون بصورة أو بأخرى بعواقب النزاعات المسلحة، وهذه مسألة بديهية لا تحتاج إلى دراية أو تحليل للاكتشاف أو للاعتراف بما تسببه الحرب وتتركه من آثار وخسائر في صفوف المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية، إنما يكونون ضحايا لها، ولذا أكدت التجارب المختلفة والعديدة أن هناك حاجة ملحة إلى صياغة قواعد قانونية تعنى بحماية حقوق السكان المدنيين في وقت الحرب. 
وتتكون قوانين الحرب من الضوابط التي يقرها القانون الدولي والتي يجوز بمقتضاها استخدام القوة بغية التفوق على العدو، وفقا للمبادئ التي تحكم معاملة الأفراد أثناء الحرب والنزاع المسلح .
والغرض من قواعد الحرب ليس وضع ضوابط لها على نحو ضوابط الألعاب الرياضية، بل على العكس من ذلك فالغرض منها أن تحد من معاناة وآلام الشعوب المشتركة في الحرب، كما تحد من نطاق الحرب.
وتشكل الالتزامات الملقاة على عاتق القوات المتحاربة، والتي تهدف في جوهرها إلى حماية السكان المدنيين في زمن الحرب، حقوقا لهؤلاء السكان تضمن سلامتهم وأمنهم وحريتهم وحياتهم. ولا يقبل من أي طرف متحارب الادعاء بضرورات الحرب من أجل التهرب من هذه الالتزامات، وهي:
1. يجب على كل طرف متحارب اتخاذ جميع التدابير الممكنة للتمييز بين المدنيين والأهداف المدنية من جهة وبين المقاتلين والأهداف العسكرية من جهة أخرى.وتنص المادة 48 من البروتوكول الأول على القاعدة الأساسية المتعلقة بحماية المدنيين(والتي يشار إليها غالبا باسم مبدأ التمييز) بقولها{يجب على جميع أطراف النزاع، كي تكفل احترام وحماية السكان المدنيين والأهداف المدنية، أن تميز بين السكان المدنيين والمقاتلين،وبين الأهداف المدنية والعسكرية في جميع الظروف وعلى هذا الأساس، يجب أن توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية فقط}.
2. حظر الهجمات الانتقامية: يحظر البروتوكول الأول صراحة جميع الهجمات المباشرة على المدنيين، بما فيها الهجمات الانتقامية . وتنص المادة51/6 من البروتوكول الأول على أنـه{تحظر الهجمات ضد السكان المدنيين التي تنفذ على سبيل الانتقام}. كما يحظر البروتوكول الأول الهجمات الانتقامية على الأهداف التالية:
الأهداف المدنية .
الأهداف الثقافية وأماكن العبادة . 
الأهداف التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة .
البيئة الطبيعية .
الأعمال والمنشآت التي تحتوي على مواد خطيرة .
وتنص المادة 52/1 من البروتوكول الأول على أن الأهداف المدنية هي جميع الأهداف غير العسكرية. وتعرف المادة 52/2 من البروتوكول نفسه الأهداف العسكرية بأنها الأهداف التي تقدم، بحكم طبيعتها وموقعها وغرضها واستخدامها، مساهمة فعالة في العمل العسكري، والتي يؤدي تدميرها، كليا أو جزئيا، أو الاستيلاء عليها أو تحييدها في الظروف السائدة في ذلك الوقت إلى جني فوائد عسكرية مؤكدة. والأهداف التي لا تفي بهذه المعايير تعد أهدافا مدنية.
وفي الحالات التي لا يكون فيها من الواضح ما إذا كان الهدف يستخدم لأغراض عسكرية، ينبغي الافتراض بأنه لا يستخدم لهذه الأغراض .
ولكن بما أن الحرب هي صدام بين إرادتين متعارضتين.... وفي الوقت الذي تعتبر فيه العوامل المادية ذات أهمية كبرى في الحرب، فإن العوامل المعنوية تعد كذلك أيضا، لذلك غالبا ما تتضمن الأهداف الإستراتيجية للهجوم العسكري خلق مؤثرات لإضعاف الروح المعنوية لقيادة العدو.
وانطلاقاً من ذلك تسعى القوات العسكرية إلى تدمير بعض المرافق المدنية التي تشكل دعما مباشرا للعمل العسكري للطرف الآخر، مثل تدمير محطات الإذاعة والتلفزيون . إلا أن الهجمات التي تنفذ لغرض إضعاف الروح المعنوية للمدنيين فقط، تعد هدفا غير مشروع .
1. حظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبة: تحظر المادة 51/4 من البروتوكول الأول الهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، بما فيها: تلك الهجمات التي تستخدم أسلوبا أو وسيلة قتالية، لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد، وتلك التي تستخدم أسلوبا أو وسيلة قتالية، لا يمكن الحد من آثارها بحسب اقتضاء هذا البروتوكول.
فالهجمات العشوائية هي الهجمات التي تضرب الأهداف المدنية والعسكرية من دون تمييز بينهما.
وتتضمن المادة 51/5 من البروتوكول الأول تعريـفا للهجـوم العشوائـي بأنـه{الهجوم الذي يتوقع أن يسبب خسائر عرضية في أرواح المدنيين، أو إصابة المدنيين بجراح، أو تدمير الأهداف المدنية، أو المزيج من هذا وذاك، مما يمكن أن يتسم بالإفراط فيما يتعلق بالفوائد العسكرية الملموسـة والمباشرة المتوقعة}.
وتقع الهجمات غير المتناسبة، بالإضافة إلى الهجمات العشوائية بشكل عام، عندما تزدري القوات المسلحة مبدأ التمييز وتهاجم هدفا عسكريا بصرف النظر عن العواقب المحتملة على المدنيين.
ويمكن أن تستخدم هذه القوات أسلحة غير قادرة على ضرب هدف عسكري بدقة، إما بسبب طبيعة هذه الأسلحة- كما لاحظنا ذلك في حرب الخليج الثالثة عندما كانت القوات الأمريكية تقصف بغداد بالعديد من القنابل المسماة بالذكية موقعة عدداً كبيراً من الإصابات بين المدنيين-أو نتيجة للظروف التي تستخدم في ظلها، أو لأن تكتيكها أو أسلوبها يمكن أن يظهر استهتارا بأرواح المدنيين .
2. اتخاذ الإجراءات الاحترازية في الهجوم لتقليص الخسائر المدنية إلى أدنى حد ممكن : ينص البروتوكول الأول على أنه {في حالة شن عمليات عسكرية ينبغي إيلاء اهتمام دائم بحماية السكان المدنيين والأهداف المدنية} .
وتتضمن الإجراءات الاحترازية ضرورة التحقق من أن الأهداف ليست أهدافا مدنية، وإعطاء تحذير مسبق بشأن الهجمات التي يمكن أن تلحق الضرر بالمدنيين ما لم تكن الظروف لا تسمح بذلك. وإذا تبين أن الهجمات تلحق بالمدنيين ضررا غير متناسب، فإنه ينبغي وقفها .
3. حظر الدروع البشرية: يحظر البروتوكول الأول استخدام المدنيين كدروع بشرية لمنع وقوع أي هجوم على الأهداف العسكرية. إذ تنص المادة 51/7 على أنه {لا يجوز استخدام السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين أو تنقلهم لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات العسكرية، ولاسيما في محاولة لحماية الأهداف العسكرية من الهجمات، أو حماية العمليات العسكرية أو إداراتها أو إعاقتها. ولا يجوز لأطراف النزاع أن توجه عملية تنقل السكان المدنيين من أجل محاولة حماية الأهداف العسكرية من الهجمات أو حماية العمليات العسكرية}. إلا أن البروتوكول يبين أنه حتى لو لجأ أحد أطراف النزاع إلى الاحتماء بالمدنيين، وهو انتهاك للقانون الدولي، فإن ذلك لا يعفي أطراف النزاع من التزاماتها القانونية فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين والأفراد المدنيين.
وعلاوة على ذلك، فإن المادة 50/3 من البروتوكول الأول تنص على أن {وجود أفراد لا ينطبق عليهم تعريف المدنيين بين صفوف السكان المدنيين، لا يحرم السكان من صفتهم المدنية}.
4. حظر استخدام الأسلحة العشوائية: لقد وجدنا أن المادة 51/4 من البروتوكول الأول تحظر الهجمات العشوائية، وليس هذا فحسب بل تضيف إلى الحظر السابق أيضا تحريم استخدام الأسلحة التي لا يمكن توجيهها إلى أهداف محددة، ومنها الأسلحة الجرثومية وتسميم مصادر مياه الشرب.... باعتبارها حالات واضحة للأسلحة التي لها تأثير عشوائي بطبيعتها. 
ويمكن تعريف السلاح العشوائي بأنه السلاح الذي تكون آثاره عشوائية لا تميّز بين الأهداف العسكرية والمدنية، إما بسبب خصائص طبيعته أو بسبب الطريقة التي يستخدم بها. وحيثما تظهر الأدلة أن ثمة احتمالا كبيرا لإصابة المدنيين إلى جانب العسكريين، لأي سبب كان، فإن حظر استخدام هذا السلاح يمكن أن يكون الطريقة الفضلى لمنع وقوع هذه الآثار العشوائية.
لقد حصلت، في الواقع، انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان التي يتمتع بها السكان المدنيون العراقيون، وذلك في أثناء الغزو الأنجلو أمريكي على العراق. فقد أشار تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch إلى أن إستراتيجية استئصال رؤوس النظام العراقي السابق كانت تعتمد على اعتراض اتصالات هاتفية أجراها كبار القادة العراقيين عبر القمر الصناعي فضلا عن معلومات استخبارية ثبت أنها غير كافية، ونتيجة لذلك لم يكن بوسع الجيش الأمريكي سوى تحديد أهداف في أحياء مدنية على مدى 100 متر، مما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا المدنيين .
- ويعد استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد محظورا لأنها من الأسلحة ذات الآثار العشوائية. فقد حظرت معاهدة أوتاوا لحظر الألغام لسنة 1999 استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وأوصت بتدميرها. 
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل وفي أثناء انسحابها من جنوب لبنان بفعل المقاومة البطلة كانت قد زرعت وراءها الآلاف من هذه الألغام مسببة الكثير من الإصابات بين المدنيين .
- كما تدعو منظمة العفو الدولية إلى إعلان وقف استخدام الأسلحة العنقودية. فهذه القنابل تشكل مخاطرة كبيرة بانتهاك الحظر المفروض على استخدام الأسلحة العشوائية، بسبب اتساع رقعة المنطقة التي تغطيها القنابل الصغيرة.
إن ما لا يقل عن 5% من هذه القنابل لا ينفجر فور ارتطامه بالأرض, لذا فإن القنيبلات التي لا تنفجر تصبح شبيهة بالألغام الأرضية المضادة للأفراد لأنها تظل تشكل خطرا على الأشخاص، ومنهم المدنيون، الذين يصطدمون بها.
ويبدو أن هذا الحظر ليس ماثلا في أذهان القادة الأمريكيين وقادة حلف  الشمال الأطلسي، فقد ذكرت تقارير منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان أن القادة الأخيرين قد استخدموا ما يقارب 1765 قنبلة عنقودية في عمليات القصف التي استهدفت نيش في يوغسلافيا السابقة سنة 1999. أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد استخدمت في حرب الخليج الثانية1991 ما يزيد على 60.000 قنبلة عنقودية. وفي حرب أفغانستان أسقطت القوات الأمريكية نحو 1200 قنبلة عنقودية في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول2001ومارس/آذار 2002.
ولقد أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في حرب الخليج الثالثة بأن قواتها استخدمت 10782 من الذخائر العنقودية على وجه الإجمال .    
- وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومات إلى النظر في الامتناع عن نقل واستخدام أسلحة اليورانيوم المنضب نظرا لآثارها الخطيرة على الصحة الإنسانية والبيئية .
- ويشكل استخدام الأسلحة النووية انتهاكا أساسيا لقواعد حقوق الإنسان في زمن الحرب وللقانون الدولي الإنساني . 
- وأما الأسلحة الكيمائية والبيولوجية،فإن القانون الدولي يحظر استخدامها في النزاعات المسلحة. فهي أسلحة، بطبيعتها، لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وغير قابلة للاستخدام بطريقة لا تشكل انتهاكا لمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين- وهي قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي الإنساني- وحتى لو كان بالإمكان شن هجمات بالأسلحة الكيمائية والبيولوجية على المقاتلين فقط، فإنها تظل محظورة، لأنها تسبب للمقاتلين أذى زائدا ومعاناة غير ضرورية، وبذلك تشكل انتهاكا لقاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي الإنساني.
وتحظر اتفاقية الأسلحة البيولوجية لعام 1972 تطوير وإنتاج وتخزين العناصر الجرثومية والبيولوجية لأغراض حربية. كما تحظر اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1992 تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيمائية، وتقضي بتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيمائية بالإضافة إلى الأسلحة الكيمائية نفسها . 
5. حظر تجنيد الأطفال: تعتبر منظمة العفو الدولية أن نشر وتجنيد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن18 عاما يعرّض سلامتهم الشخصية والعقلية للخطر( يعد هؤلاء أطفالا بموجب القانـون الدولـي ).
ويشترط البروتوكول الإضافي لاتفاقية حقوق الطفل لسنة 2000على الدول الأطراف أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة بعد في الأعمال الحربية بصورة مباشرة. 
ويحظر البروتوكول على الدول فرض التجنيد الإجباري على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما . 
6. لقد ألزمت المواد (14 وحتى المادة23) من الاتفاقية الرابعة الأطراف المعنية بضرورة إنشاء مناطق صحية ومواقع آمنة لحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون سن الخامسة عشرة والحوامل، كذلك يمكن إنشاء مناطق محيّدة لحماية الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين، وكذلك المدنيين الذين لا يشتركون في العمليات العدائية.
وأكدت على منع مهاجمة المستشفيات المدنية المعدة لتقديم الرعاية الصحية. كما يجب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات،بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضين والمسعفين الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من أماكن العمليات ذات الطابع العسكري. 
وتكفل الأطراف السامية المتعاقدة حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية. وقد عزز البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 آليات حماية رجال المهمات الطبية، وتسهيل عمليات نقل الجرحى والمصابين في مناطق الأعمال الحربية، وكرس ضرورة حمايتهم وعدم التعرض لهم بأية أعمال تسبب لهم الأذى والضرر . ولا يجوز الهجوم على وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التي تستخدم لنقل الجرحى والمرضى المدنيين .
وفي الواقع تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلية،ضد الطواقم الطبية الفلسطينية، الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .
7. عدم جواز الهجوم على المنشآت التي تحتوي على قوى خطرة كالجسور ومحطات توليد الكهرباء والسدود.نظرا لما يترتب على قصف هذه المنشآت من خسائر فادحة تلحق بالسكان المدنيين .
وإن استهداف محطات الكهرباء التي تقع في أماكن بعيدة عن مسرح القتال هو عمل عدواني يستهدف تدمير المنشآت المدنية ومعاقبة السكان المدنيين وإرهابهم والضغط عليهم .
8. لا يجوز توجيه الهجوم ضد الأشياء التي لا غنى عنها لحياة المدنيين، مثل المواد الغذائية، ومياه الشرب وشبكاتها، ومياه الري، والمناطق الزراعية، والماشية، وكل ما له قيمة حيوية للسكان المدنيين . فقد حظر البروتوكول الأول تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب  فإنكار الماء مثلا على السكان المدنيين هو عمل غير قانوني بقدر ما هو غير قانوني إنكار الطعام عليهم .
9. يجب إطلاق سراح المدنيين بأقصى سرعة بعد انتهاء الأعمال العدائية . 
ثالثا- حقوق السكان المدنيين في وقت الاحتلال الحربي:
لقد اعترفت أحكام القانون الدولي العام بالاحتلال الحربي-كواقعة مادية مؤقتة ذات آثار قانونية-في نطاق قواعدها العامة والأساسية . ولكنها في الوقت نفسه رتبت على الاحتلال خلال فترته المؤقتة، واجبات محددة تجاه المناطق المحتلة وسكانها المدنيين.
ولقد ميز القانون الدولي بين نوعين من الاحتلال، هما :
1. الاحتلال الكامل(Occupation)الذي استتب الأمر فيه للسلطات المحتلة دون أي مقاومة نظامية أو شعبيه.
2. الاحتلال غير المستقر(Invasion)الذي ما زالت معه سلطات الاحتلال تواجه المقاومة في الإقليم المحتل،سواء أكانت هذه المقاومة نظامية أم شعبية . 
وتبعا لذلك قننت الحقوق الدولية حقوقاً إضافية للمدنيين المقاومين في المناطق المحتلة,فأضفت عليهم صفة المحاربين،وقضت بتمتعهم بكل الحقوق المترتبة على هذا الوضع القائم .
ويعد الإقليم محتلاً حينما تتمكن قوات دولة محاربة من دخول إقليم العدو والسيطرة عليه بصفة فعلية. ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها القوات المحاربة هذه السيطرة .
وحيث إن سلطة الحكم قد انتقلت إلى المحتل من الناحية الواقعية، فعلى الأخير اتخاذ كل التدابير الممكنة لاستعادة وضمان السلامة والنظام العام مع ضرورة احترام القانون الساري في البلد المحتل، كل ذلك ما لم توجد ظروف تمنعه من الوصول إلى ذلك منعا كليا ومطلقا . 
 وتحكم حقوق السكان المدنيين في الأراضي المحتلة مجموعة من القواعد التي تم تقنين أغلبها في اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام1949، واتفاقية لاهاي بشأن قوانين الحرب البرية وأعرافها لسنة1907، وكذلك قوانين الحرب البرية التي تبناها مجمع القانون الدولي عام1880. ويمكن إيجاز هذه الحقوق بما يلي:  
1. على سلطات الاحتلال احترام حياة الأشخاص المدنيين ومعاملتهم معاملة إنسانية دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللون أو العنصر أو العقيدة أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء،أو الانتماء القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر أو على أساس أية معايير أخرى مماثلة . ويجب في جميع الأحوال توفير الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وأملاكهم وحقوقهم العائلية، وعقائدهم الدينية وممارستها، وعاداتهم وتقاليدهم، وأن يعاملوا في جميع الأوقات والأمكنة معاملة إنسانية . 
2. يحظر على سلطات الاحتلال أن تقوم بأي عمل من أعمال السلب أو النهب أو الانتقام ضد السكان المدنيين أو ضد أموالهم أو ممتلكاتهم ,وتنص في ذلك المادة53 من اتفاقية جنيف الرابعة بقولها {يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير}. وتعامل( باعتبارها أملاكا خاصة )أملاك البلديات والمؤسسات الموقوفة على الدين والإحسان والتعليم والفنون والعلوم، حتى لو كانت مملوكة للدولة ويحظر كل استيلاء على مؤسسات من هذا النوع أو على آثار تاريخية أو أعمال فنية وعلمية أو تدمير هذه الأشياء أو إتلافها عمدا، وينبغي اعتبار هذه الأعمال موضوع دعوى قضائية .
ومن الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب يوميا انتهاكات منظمة لحقوق الإنسان ضد أهلنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتمثل هذه الانتهاكات في أعمال هدم وتجريف المنازل السكنية، دون سابق إنذار، ودون أن يتمكن السكان من إخراج مقتنياتهم. وكذلك هناك سلسلة من أعمال تدمير وتخريب وسرقة الممتلكات والأراضي الزراعية من أشجار فواكه وخضروات وغيرها للمواطنين الفلسطينيين على أيدي الجيش الإسرائيلي.
ويقف المجتمع الدولي، بآلياته المختلفة وتنظيماته المتعددة، عاجزا عن حماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم .
3. على سلطة الاحتلال توفير الحاجات الأساسية( كالغذاء والكساء والـدواء والفراش والإيـواء )في الإقليم المحتل، ودون تمييز ضد السكان المدنيين . ويتأكد هذا الحق بما تضمنته المادة 25/1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 كانون الأول 1948 التي تقول{ لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية}.
ويجب على سلطات الاحتلال ضمان توفير الأشياء الضرورية للعبادة، وتسهيل أعمال الغوث وحماية القائمين به . كما يجب القيام بأعمال الغوث ذات الصفة المدنية المحايدة ودون تمييز مجحف للسكان المدنيين لإقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع، من غير الأقاليم المحتلة، إذا لم يزودوا بالمؤن والإمدادات اللازمة لحياتهم من إيواء وكساء وغذاء وفراش ومواد طبية وغيره مما هو ضروري لهم .
4. ويحظر في جميع الحالات على سلطات الاحتلال القيام بأعمال الإكراه والتعذيب والعقاب الجماعي والانتقام واحتجاز الرهائن وترحيل السكان المدنيين.
يسعى القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى حماية السكان المدنيين ضد جميع أعمال العنف أو التهديد وبوجه خاص القتل والتعذيب البدني أو العقلي والعقوبات البد نية والتشويه... التي قد تمارس عليهم من قبل القوات العسكرية المعادية. وليس هذا فحسب بل يحصن هؤلاء السكان ضد السباب والشتائم أيضا والاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والمحطًة للكرامة . 
ويحظر فرض العقوبات الجماعية على السكان، باعتبارهم مسؤولين بطريق التضامن عن الأعمال الفردية، سواء أكانت هذه العقوبة مالية أم جسمية .
لقد بينت اتفاقية جنيف الرابعة أن مسؤولية السكان فردية وليست جماعية، لذلك لا يجوز فرض العقوبات على أناس لم يشاركوا في أعمال عدائية ضد القوات العسكرية. كما يجب ألا يتم اللجوء إلى رد الفعل العسكري كإجراء انتقامي.
والمتتبع للوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى يلاحظ وبصورة جلية أن الكثير من ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعارض مع ما ذكر من حقوق للسكان المدنيين، ويمكن وصف هذه الممارسات بالوحشية، وهي لا تنم عن مهنية عسكرية، ولنأخذ مثالا حيا وهو تدمير منازل أهالي منفذي العمليات الاستشهادية وإبعادهم إلى قطاع غزة أو إلى خارج فلسطين، الأمر الذي يشكل إنزال عقوبة جماعية بحق أهالي الفدائيين .
وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أية دولة أخرى محتلة أو غبر محتلة أيا كانت دواعيه. ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها . ونجد أن الكيان الإسرائيلي منذ اغتصابه فلسطين وحتى الآن وهو يمارس سياسة ترحيل الفلسطينيين من أراضيهم وإقامة مستعمرات يهودية عليها، ومصادرة الممتلكات العربية في الأراضي المحتلة ونزع ملكيتها وجميع المحاولات الأخرى الرامية إلى الاستحواذ على الأراضي، مما يشكل مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة . 
ويحرم على سلطات الاحتلال تحريما مطلقا احتجاز المدنيين في المناطق المحتلة بصفة رهائن ، أو اعتقالهم اعتقالا غير قضائي .
5. لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة عشرة  من العمر. كما لا يجوز لها أن ترغم هؤلاء الأشخاص على الخدمة في قواتها المسلحة أو المعاونة فيها، كما يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوعهم .
ويقتصر عمل سكان الأراضي المحتلة على ما هو ضروري لتوفير احتياجات جيش الاحتلال أو لخدمة المصلحة العامة أو لتوفير الغذاء أو المأوى أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد المحتل .
ولا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على القيام بأي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في عمليات حربية ضد وطنهم. ولا يجري تنفيذ العمل إلا في داخل الأراضي المحتلة التي يوجد بها الأشخاص المعنيون، ويبقى كل شخص بقدر الاستطاعة في مكان عمله المعتاد، ويعطى عن العمل أجراً منصفاً ويكون العمل متناسبا مع قدرات الشخص البد نية والعقلية .
6. وتتضمن الاتفاقية الرابعة عددا من النصوص لضمان سلامة المحاكمات التي تجريها سلطة الاحتلال، بحيث تتوافر للمتهم الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة، من الالتزام بمبدأ المواجهة خصوصا بالنسبة للجرائم المقرر لعقوبتها سنتان فأكثر، فضلا عن ضمانات تتعلق بالإثبات، وحقوق الدفاع، بما في ذلك الحق في الاستئناف .
وتتضمن أيضا ضمانات عديدة ضد فرض عقوبة الإعدام على السكان المدنيين، بحيث لا تفرض إلا في حالة الإدانة بالجاسوسية أو أعمال التخريب الخطيرة ضد المنشآت العسكرية التابعة لدولة الاحتلال أو بمخالفات متعمدة سببت وفاة شخص أو أكثر، وبشرط أن يكون الإعدام هو عقوبة هذه الجرائم بمقتضى التشريع الذي كان ساريا في الأراضي المحتلة قبل الاحتلال .
ولا يجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إلا بعد توجيه نظر المحكمة بصفة خاصة إلى أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال، وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء نحوها . ولا يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر عاما وقت اقتراف المخالفة .
ويمنع على دولة الاحتلال أن تقبض على الأشخاص المحميين أو تحاكمهم أو تدينهم بسبب أفعال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل الاحتلال أو أثناء انقطاع مؤقت للاحتلال باستثناء مخالفات قوانين وأعراف الحرب .
ويتم حجز الأشخاص المحميين المتهمين في البلد المحتل ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا. ويفصلون إذا أمكن عن باقي المحتجزين، ويخضعون لنظام غذائي صحي يكفل المحافظة على صحتهم، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية 
وينبغي على سلطات الاحتلال تسليم الأشخاص المحميين الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي المحتلة مع الملفات المتعلقة بهم عند انتهاء الاحتلال إلى سلطات الأراضي المحررة .
ونجد أن إسرائيل قد خالفت هذا الحق من حقوق السكان المدنيين الفلسطينيين، وذلك بامتناعها عن تسليم جميع المعتقلين في السجون الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية بعد عقد اتفاقية السلام بين الجانبين عام 1993، وللسلطة الفلسطينية الحق في إطلاق سراحهم أو إبقائهم في سجون لديها . وان بقاء المعتقلين أو نقلهم إلى سجون داخل الخط الأخضر بعد عقد اتفاقية السلام هو أمر غير قانوني وحسب المادة 76 من الاتفاقية الرابعة يجب وضع المعتقلين في سجون داخل المناطق المحررة أي المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، حتى ولو كانت السجون تحت إدارة إسرائيلية . 
رابعا- عناية خاصة ببعض الفئات من السكان المدنيين: 
لقد خصص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مزيدا من العناية- داخل الإطار العام للمدنيين- لفئات محددة كالنساء والأطفال واللاجئين وعديمي الجنسية نظرا لما ينالهم من أعمال وتجاوزات في أثناء الحرب والاحتلال الحربي. كما لم يغفل القانون الدولي الإنساني شأن الأموات والمفقودين.
1. حقوق النساء:
تخوض النساء والفتيات تجربة الحرب كمدنيات في الأغلب الأعم، وكثيرا ما يتعرضن على هذا النحو إلى أعمال عنف تشمل ما يلي:
‌أ. القتل والإصابة من جراء الهجمات العسكرية العشوائية وانتشار الألغام.
‌ب. الافتقار إلى سبل البقاء الأساسية والرعاية الصحية.
‌ج. الحد من سبلهن لكسب العيش وإعالة أسرهن.
‌د. الاختفاء، وأخذ الرهائن، والتعذيب، والسجن، والتجنيد الإجباري في القوات المسلحة، والتشريد. وتتعرض النساء والفتيات إلى ذلك كله، وكذلك الرجال والفتيان.
‌ه. العنف الجنسي، كالاغتصاب والإكراه على البغاء والحمل القسري والإجهاض القسري وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي.
وأكد إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في يونيه/حزيران 1993 في فيينا أن{ انتهاكات الحقوق الأساسية للنساء في حالات النزاع المسلح تخالف المبادئ المؤسسة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني } وأن هذه الانتهاكات تقتضي اتخاذ تدابير فعالة بصورة خاصة .
لما تقدم تتمتع النساء بالحقوق المقررة للمدنيين عموما في زمن الحرب والاحتلال الحربي، وإذا كن يشكلن جزءا من القوات المسلحة للطرف المعادي فإنهن يتمتعن بمعاملة مساوية للرجال . 
وفضلا عن ذلك، تتضمن الاتفاقية الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 عناية خاصة بالنساء مثل : 
- حمايتهن من كل صور الإهانة الشخصية، بما في ذلك الاغتصاب أو أي عمل فيه خدش للحياء.
- الحماية المقررة للنساء الحوامل واللاتي يرضعن.
- ضرورة احتجاز النساء في أماكن منفصلة عن تلك المخصصة للرجال( عند احتجازهن كأسرى حرب أو كمدنيين ). 
2. حقوق الأطفال:
لقد أصبح الاهتمام بالأطفال في زمن النزاعات المسلحة يلقى قبولا متزايدا لدى المجتمع الدولي وتحديدا منذ عام 1979( السنة الدولية للطفل ) .
وإن القانون الدولي الإنساني يكفل للأطفال باعتبارهم أشخاصا محميين بالاتفاقيات الدولية حقوقا متعددة تكفل معاملتهم معاملة إنسانية. ومن هذه الحقوق :
‌أ. معاملة الأطفال حديثي الولادة بنفس المعاملة المقررة للجرحى.
‌ب. بالنسبة للأطفال تحت سن الخامسة عشرة: يجب استقبالهم في المناطق الآمنة والمستشفيات، ولا يجوز تجنيدهم في القوات المسلحة.
‌ج. حماية الأيتام وأولئك الذين انفصلوا عن آبائهم.
‌د. إجلاء الأطفال مؤقتا من أجل حمايتهم(في حالة الأراضي المحاصرة).
‌ه. ضرورة تعليم الأطفال. 
‌و. عدم جواز تطبيق عقوبة الإعدام على من لم يبلغ سن الثامنة عشر من العمر.
‌ز. حماية حياة الأطفال وسلامتهم البد نية وكرامتهم وصونهم ضد أية صورة من صور خدش الحياء.
‌ح. ينبغي توفير الرعاية والمعونة للأطفال بالقدر الذي يحتاجون إليه.


3. حقوق اللاجئين وعديمي الجنسية:
كثيرا ما يسفر النزاع المسلح عن تشريد واسع النطاق للمدنيين، سواء عبر الحدود الدولية أو داخل حدود البلدان المتضررة من الحرب. وفي أغلب الحالات، يضطر هؤلاء الناس إلى ترك جميع ما يملكونه تقريبا وراءهم. ويقطعون مسافات بعيدة، غالبا على أقدامهم، سعيا إلى ملاذ آمن بعيدا عن القتال.
ويفقد اللاجئون والنازحون داخل بلدانهم سبل كسب العيش وتحصيل الدخل، ومن ثم يعتمد بقاؤهم، على الأقل في مرحلة أولى، على حسن إرادة مضيفهم الودية وعمل الوكالات الإنسانية.
ويتمتع، على هذا النحو، اللاجئون والنازحون بمجموعة من الحقوق منها :
‌أ. لا يجوز للدولة الحاجزة أن تعامل اللاجئين، الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية أية حكومة، كأجانب أعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية.
‌ب. لا يجوز القبض على رعايا دولة الاحتلال الذين لجؤوا قبل بدء النزاع إلى الأراضي المحتلة، أو محاكمتهم أو إدانتهم أو إبعادهم عن الأراضي المحتلة، إلا بسب مخالفات ارتكبوها بعد بدء الأعمال العدائية، أما تلك التي ارتكبوها قبل بدء الأعمال العدائية فيشترط فيها أن تكون مخالفات للقانون العام تبرر تسليم المتهمين إلى حكومتهم في وقت السلم.
‌ج. ويتمتع، في جميع الظروف، بكل الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الرابعة، ودونما أي تمييز مجحف، الأشخاص الذين يعدون قبل بدء العمليات العدائية لاجئين أو غير منتمين لأية دولة أو من اللاجئين بمفهوم المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع والتي قبلتها الأطراف المعنية أو بمفهوم التشريع الوطني للدولة المضيفة أو لدولة الإقامة.
4. حقوق الأسرة:
يهتم القانون الدولي الإنساني بالأسرة بوصفها نواة أي مجتمع عمراني. والأسرة لا يمكن أن تكون فاعلة في أي مجتمع ما لم تكن موحدة، وبما أن الحروب وغيرها من الصراعات تشتت الأسر وتفرق بين أفرادها، لذلك يعد الحفاظ على الوحدة الأسرية حقا عالميا تكفله المواثيق والاتفاقيات الدولية. وتتمتع الأسرة بالحقوق التالية : 
‌أ. ضرورة معرفة الأسرة مصير أقاربها.
‌ب. العمل على لم شمل الأسر المشتتة .
‌ج. السماح بتبادل الأخبار الأسرية. 
‌د. ضرورة المحافظة على تجميع الأسرة في حالات الإجلاء أو الاحتجاز أو الاعتقال.
5. حقوق المفقودين والموتى:
تطارد الحرب أسر الأشخاص المفقودين حتى بعد أن تسكت المدافع. هل لا يزالون أحياء؟ هل أصيبوا أو أسروا؟ يحق لأسر المفقودين أن تعرف الحقيقة.
لذلك لا يغفل القانون الدولي الإنساني شأن الأموات والمفقودين، سواء فيما يخص تسجيلهم وتبادل المعلومات عنهم أو فيما يتصل بالبحث عنهم وتمكين الأهل والأقارب من معرفة مصيرهم. وسواء تحدثنا عن المقاتلين أو المدنيين، أو عن أراضي أطراف النزاع أو الأراضي المحتلة، فإن التسجيل والبحث يجب أن يتما بأقصى ما يمكن من السرعة والشجاعة . 
الخاتمة: 
إن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني- ومحوره اتفاقات جنيف الأربعة وملاحقها- يهدفان أساسا إلى التأكيد على مبدأ احترام الشخص الإنساني واحترام كرامته ومنحه الحق في الحياة دون ألم أو عذاب وفي مستوى معيشي جيد، وذلك في مختلف الظروف والأوقات.
وإذا كانت هذه الحقوق تثبت للإنسان في وقت السلم، فهي أكثر ثباتاً في وقت الحرب، لأن هذا الظرف الذي يمر به الإنسان وهو ظرف استثنائي يعصف بحياته ويهدد وجوده بأشد المخاطر. لذلك لا بد من منح الإنسان في فترات الحروب والأزمات حقوقا توفر له حماية أفضل ضد شدائد الحرب وتخفف من معاناته من جرائها.
ولقد أفرد القانون الدولي الإنساني اتفاقا وملحقين خاصين لموضوع حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وهو ما يطبق في حال الحرب الدولية وغير الدولية والاحتلال الحربي.
وتقوم حماية السكان المدنيين أثناء النزاع على مبدأ أساسي في القانون الدولي الإنساني، وهو ألا يكون المدنيون الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية هدفا لأي هجوم بأي حال، ويجب الحفاظ عليهم وحمايتهم.
ويتضمن مصطلح الحماية هنا كل الأنشطة التي ترمي إلى ضمان احترام الحقوق الأساسية للفرد كما هو محدد في الصكوك والمواثيق القانونية الدولية، وبخاصة القانون الدولي الإنساني، وقانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان.
ومن القواعد الأساسية التي يجب أن يتقيد بها المقاتل في القوات المسلحة النظامية وغير النظامية- حتى نحمي أرواح المدنيين ونصون حقوقهم وهم الفئة المسالمة في الحرب- ما يلي: لا تقاتل سوى المقاتلين الأعداء، ولا تهاجم سوى الأهداف العسكرية، ولا تدمر إلا ما تقتضيه المهمة العسكرية، ولا تقاتل عدوا عاجزا عن القتال، واعتن بالمرضى والجرحى دون تمييز بين صديق وعدو، عامل من هم تحت سلطتك( مدنيين أو أسرى حرب )معاملة إنسانية، واحترم ملكية الآخرين وممتلكاتهم .
وتتضمن هذه القواعد احترام حقوق أساسية للإنسان مثل، الحق في الحياة، والأمان، والكرامة الإنسانية، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وحظر أعمال الإرهاب والعنف غير التمييزي، واحترام الجرحى وعمل أفراد الفرق الطبية، والحماية الخاصة الواجبة للنساء والأطفال. 
وبالنظر لكون الأراضي الفلسطينية تندرج حكماً وقانوناً ضمن نطاق ومفهوم الأراضي المحتلة، فهنا تصبح اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المرجعية القانونية التي تنظم تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي. 
وبما أن الاتفاقية قد وضعت في الأساس لحماية السكان المدنيين وحقوقهم، فقد راعت بمضمونها وأحكامها، قدر الامكان، تكبيل المحتل وضبط تصرفاته لصالح حقوق السكان المدنيين الخاضعين للاحتلال.
ومنذ أن استكملت إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية، إثر حرب 1967، وهي تواصل انتهاكاتها المنظمة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي الإنساني في تعاملها مع السكان المدنيين وإدارة شؤونهم في الأراضي المحتلة الفلسطينية ضاربة بعرض الحائط ما التزمت به ووقعت عليه متحدية بذلك المواثيق والأعراف الدولية.
لما تقدم فإننا ندعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات التالية حماية لأهلنا في فلسطين المحتلة:
1. التدخل الفوري من أجل توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين الذين تقصفهم طائرات الأباتشي.
2. اتخاذ إجراءات رادعة بحق إسرائيل بوصفها عضوا في اتفاقية جنيف الرابعة لعام1949، ومع ذلك تنتهك أحكام هذه الاتفاقية أيما انتهاك.
3. دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة والوقوف على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم.
4. دعوة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لتقديم المساعدات العاجلة إلى عائلات الضحايا، والعائلات التي قصفت منازلها بغية ترحيلها إلى أماكن أخرى. 
 
ما فوق المصادر والمراجع
القرآن الكريم
المصادر والمراجع

------------------------------------------------
[1] - فعلى سبيل المثال ما حدث في الأراضي النورماندية المحتلة بمعرفة القوات الإنجليزية بقيادة ادوار الثالث في سنة 1346، عندما قامت هذه القوات بالانتشار في كل البلاد النورماندية، وحرق وتدمير ونهب كل ما وجدته في هذه البلاد. وكذلك عندما غزت فرنسا ايطاليا في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر واحتلت أراضيها وعاشت قوات فرنسا على حساب سكان وموارد الأراضي المحتلة، فنهبت ثرواتها واستغلت مواردها، وكانت كالجراد يقضي على كل ما يجده. ومثال أخطر نجده في حروب الثلاثين عاما التي امتدت في الفترة من 1618-1648ابان عصر الملكيات المطلقة الذي ظهر على بقايا دمار عصر الحروب الدينية. واستمرت الفظائع والويلات التي عانى منها المدنيون في شتى أنحاء الأرض إلى أن وضعت الحرب أوزارها بعد معاهدة سلام وستفاليا سنة 1648.

[1] -  دعت روسيا في سنة 1899 إلى عقد مؤتمر لاهاي الأول الذي حضرته 28 دولة من بينها دول أوربا جميعها ما عدا دويلاتها الصغيرة. ومن بينها الولايات المتحدة والمكسيك من القارة الأمريكية، ومن بينها الصين واليابان من دول القارة الآسيوية. ولقد انتهى المؤتمر إلى عقد العديد من الاتفاقيات كان من بينها لائحة الحرب البرية المستمدة من مشروع بر وكسل 1874، والتي ألحقت بالاتفاقية الثانية التي نصت على أن الدول تلتزم بإصدار تعليمات لجيوشها مطابقة تماما لما ورد في اللائحة.

[1] - ولقد تمثل أول مجهود لهذه اللجنة في التوصية التي أصدرتها – عند عقد المؤتمر الدبلوماسي سنة 1929 الخاص بوضع اتفاقية معاملة أفراد القوات المسلحة- والتي جاء فيها أنه يجب إجراء الدراسات اللازمة لوضع اتفاقية لحماية المدنيين.

[1] - راجع دراسة مفصلة حول العلاقة بين هذين القانونين في: د. محمد نور فرحات: تاريخ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان –جوانب الوحدة والتميز. ورقة بحث مقدمة إلى المؤتمر الإقليمي العربي الذي انعقد في القاهرة في الفترة 14-16 نوفمبر 1999.

[1] - د. علي صادق أبو هيف: القانون الدولي العام. مطبعة دار نشر الثقافة، الإسكندرية، الطبعة الثانية 1951، ص625.

[1] - د. عامر الزما لي: الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني. بحث ضمن دراسات في القانون الدولي الإنساني، إصدار دار المستقبل العربي ، القاهرة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر. الطبعة الأولى 2000، ص121.

[1] - راجع المادة 50/2 من البروتوكول الإضافي الأول.

[1] - راجع المادة 50/1 من البروتوكول الإضافي الأول.

[1] - راجع المادة 50/3 من البروتوكول الإضافي الأول.

[1] - د. عامر الزما لي: الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني. مرجع سبق ذكره، ص122.

[1] - راجع المادة 4 من الاتفاقية الرابعة.

[1]- J.G.Starke,An Introduction to international law.8th ed.1977.p585.  

[1] - تعرّف الهجمات الانتقامية بأنها أعمال مخالفة لقواعد قانون الحرب تتخذها قوات متحاربة على أثر أعمال غير مشروعة ترتكبها ضدها قوات الطرف المتحارب الآخر. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول التي صادقت على البروتوكول الإضافي الأول، ومنها المملكة المتحدة، قد أدخلت تحفظات على هذه النقطة بالتحديد تسمح لها بشن هجمات على المدنيين انتقاما من هجمات محظورة شنها الطرف الآخر. 

[1] - راجع المادة 52/1منه.

[1] - راجع المادة 53/ج منه.

[1] - راجع المادة 54/4 منه.

[1] - راجع المادة55/2 منه.

[1] - راجع المادة 56/4 منه.

[1] - راجع المادة 52/3 من البروتوكول الإضافي الأول.

[1] - ترى منظمة العفو الدولية أن تبرير أي هجوم على مرفق مدني على هذا الأساس هو توسيع لمعنى المساهمة الفعالة في العمل العسكري والفوائد العسكرية المؤكدة إلى ما هو أبعد من حدود التفسير المقبولة. راجع تقرير المنظمة EUR 70/18.

[1] - وخلال الحملة الجوية على أفغانستان شنت الولايات المتحدة هجوما على محطة إذاعة تسيطر عليها حركة طالبان. وصرح وزير الدفاع دونا لد رامسقيلد بأن وسائل الإعلام التي تسيطر عليها طالبان كانت تستخدم كوسائل دعائية لقيادة طالبان....وكان قرارانا أن محطة الإذاعة  والتلفزة هي في الحقيقة وسيلة دعائية لحركة طالبان وتنظيم القاعدة لإدارة شؤونهما، ولذا فإنها شكلت أهدافا مناسبة بالتأكيد. النشرة الإخبارية لوزارة الدفاع في الولايات المتحدة. مقابلة وزير الدفاع مع قناة الجزيرة 16 تشرين الأول 2001. defenselink

[1] - وهو ما شاهدناه تماما في العدوان الأمريكي البريطاني على العراق.

[1] - راجع حول هذه الإجراءات الاحتياطية في الهجمات العسكرية المادة57/2 من البروتوكول الإضافي الأول.

[1] - راجع المادة 57 /1منه.

[1] - ونلاحظ أنه لم تتخذ أي من هذه الإجراءات الاحتياطية من أجل حماية السكان المدنيين في الهجمات التي شنتها القوات الأنجلو أمريكية ضد العراق. لذلك سقط عدد كبير من الشهداء في صفوف المدنيين الأبرياء. وكذلك لم تتخذ مثل هذه الإجراءات في هجمات حلف شمال الأطلسي في كوسوفو، والتي أسفرت عن سقوط أكبر عدد من الخسائر في صفوف المدنيين. راجع تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان حلف شمال الأطلسي جمهورية يوغسلافيا الاتحادية- أضرار جانبية أم عمليات قتل غير قانونية؟ انتهاكات قوانين حرب على أيدي حلف شمال الأطلسي خلال عملية القوات المتحالفة. EUR 70/18.

[1] - تقرير منظمة Human right watch الذي يقع في 147 صفحة، والصادر تحت عنوان الانحراف عن الهدف: إدارة الحرب والخسائر بين المدنيين في العراق hrw.

[1] - وحري بالذكر أن النظام العراقي السابق كان قد استخدم الألغام الأرضية المضادة للأفراد في الكويت إبان حرب الخليج الثانية 1990-1991.

[1] -  لقد قال كنيث روث المدير التنفيذي لمنظمة Human right watch { إن الأسلوب الذي استخدمت به الذخائر العنقودية في العراق يمثل خطوة كبيرة إلى الخلف من جانب القوات الأمريكية، يجب على القوات البرية الأمريكية أن تعي الدرس الذي يبدو أن القوات الجوية قد استوعبته، فليس بالا مكان استخدام الذخائر العنقودية في مناطق آهلة بالسكان دون أن يفضي ذلك إلى خسائر فادحة في أرواح المدنيين }. تقرير Human right watch السابق الإشارة إليه.

[1] - ثمة الكثير من الجدل بشأن آثار اليورانيوم المنضب على صحة الإنسان. إذ تشير الدراسات إلى أن غبار اليورانيوم المنضب يبقى بجوار الأهداف التي تضرب بهذه الأسلحة ويشكل خطرا صحيا كبيرا في حالة استنشاقه أو ابتلاعه.

[1] -  راجع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول مشروعية استخدام الأسلحة النووية، أو التهديد باستخدامها، الذي أصدرته في الثامن من يوليو/تموز 1996 في:

- International Court of Justice, Reports, 1996,Legality of the threat or use of nuclear weapons.

راجع أيضا دراسة لهذا الحكم في د. حازم عتلم: مشروعية الأسلحة النووية على ضوء الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 8 يوليو 1996. ورقة عمل قدمت إلى المؤتمر الإقليمي العربي الذي انعقد في الفترة 14-16 نوفمبر 1999 بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لاتفاقيات جنيف.

[1] - وكان العراق قد استخدم الأسلحة الكيميائية، بما فيها غاز الخردل وغاز الأعصاب، ضد القوات الإيرانية في حرب الخليج الأولى1980-1988. كما استخدم النظام العراقي السابق الأسلحة الكيمائية ضد أكراد العراق في هجمات مدينة حلبجة 1988.

[1] - راجع المادتين 3-4 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 الدورة 54 تاريخ 25 أيار /مايو 2000 ودخل حيز النفاذ في 18/1/2002. وراجع أيضا المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 تاريخ 20تشرين الثاني/نوفمبر1989 ودخلت حيز النفاذ في 2/9/.1990

[1] - راجع المواد من 13 وحتى  16من البروتوكول الإضافي الأول.

[1] - راجع المواد من 21وحتى 26 من البروتوكول الإضافي الأول.

[1] - لقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي في يوم 13/12/2003 باعتراض سيارة إسعاف تابعة للجمعية الفلسطينية للهلال الأحمر في نابلس كانت تقل مريضا إلى بيته بعد أن أجريت له عملية غسل كلية في المستشفى الوطني في المدنية، بهدف استخدامها لأغراض حربية. لمزيد من التفصيل حول هذا الخبر راجع الموقع التالي على الانترنت: palestinercshttp:

[1] - راجع المادة 56من البروتوكول الإضافي الأول.

[1] - راجع ذلك في: جنوب لبنان والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان. moqawama

[1] - راجع المادة 54من البروتوكول الإضافي الأول.

[1] - راجع المادة 54من البروتوكول الإضافي الأول والمادة14 من البروتوكول الإضافي الثاني.

[1] - لقد كان الحصول على الماء واحدة من أكثر المهمات خطرا وتثبيطا للهمم في سراييفو بين شهر نيسان 1992 وشهر كانون الأول 1996. فكثيرا ما قطعت قوات الصرب الانفصالية مدد المدينة من الماء والغاز والكهرباء. وحتى حين سمحوا بتدفق الماء قاموا دوريا بإطلاق النار على من اصطفوا محاولين الحصول عليه. راجع بشأن حماية الماء في النزاعات المسلحة: 

د. عامر الزما لي: الماء والنزاعات المسلحـة. المجلـة الدوايـة للصليـب الأحمر ، العــدد 308 تاريــخ 31/10/1995، ص550-564.

[1] - راجع المادتين 46 و133 من الاتفاقية الرابعة.

[1] - راجع هذه القواعد في: د. عبد العزيز سرحان: مبادىء القانون الدولي العام. دار النهضة العربية، القاهرة، 1980، ص546 وما بعدها. ود. علي صادق أبو هيف : القانون الدولي العام. مرجع سبق ذكره، ص625 وما بعدها. ود. سموحي فوق العادة: القانون الدولي العام. 1960، ص892 وما بعدها. ود. محمود مرشحة: الوجيز في القانون الدولي العام. منشورات جامعة حلب، كلية الحقوق 1994، ص381 وما بعدها. ود. هيثم موسى حسن: التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية. رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس، 1999، ص239 وما بعدها.

[1] - شفيق رشيدات: العدوان الصهيوني والقانون الدولي. الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، 1968،ص186.

[1] - لا يترتب للغازي حقوق المحتل طالما أنه لم يتوصل للسيطرة تماما على الإقليم والقضاء على كل مقاومة فيه.

[1] - إن اتفاقيات جنيف لعام 1949 قد أسبغت الحماية القانونية على طائفتين من أفراد حركات المقاومة: 1- أفراد حركة المقاومة في بلاد لم تحتل بعد- المقاومة في مرحلة الغزو- بشرط أن يلتزم هؤلاء الأفراد بحمل أسلحتهم علانية...وأن يراعوا في أعملهم القتالية قوانين وأعراف الحرب. 2- أفراد حركة المقاومة في الأراضي المحتلة...بشرط الالتزام بالشروط التالية: - أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه. –أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها عن بعد. –أن تحمل الأسلحة جهرا. –أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها. المادة الرابعة من الاتفاقية الثالثة من اتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب. راجع ذلك في: د. هيثم موسى حسن: التفرقة بين الإرهاب الدولي ومقاومة الاحتلال في العلاقات الدولية. مرجع سبق ذكره، ص272 ما بعدها.

[1] - راجع المادة 42 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907.

[1] - راجع المادة 43 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907.

[1] - راجع المادة 27 من الاتفاقية الرابعة، والمادة 75/1 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

[1] - راجع المادة 46 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907.

[1]- راجع المادة 46  من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907، والمادتين53 و55 اللتين تفرقان بين الأموال العقارية العائدة للدولة الخاضعة للاحتلال، فتبقى في ملكيتها ولا يكون لسلطات الاحتلال سوى حق إدارتها واستغلالها مع التزامها بالمحافظة عليها. وأما الأموال المنقولة التي تملكها حكومة الدولة الخاضعة للاحتلال، فللدولة المحتلة أن تستولي عليها.

[1] - راجع المادة 56 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907.

[1] - لقد كتبت صحيفة الاندبندنت أون صنداي تقريرا تحت عنوان<< الجنود الأمريكيون يدمرون محاصيل المزارعين>> وتقول الصحيفة إن جنودا أمريكيين يقودون جرا فات ويستمعون إلى موسيقى الجاز الصاخبة قاموا باقتلاع أشجار نخيل قديمة يرجع عمر بعضها إلى 70 عاما بالإضافة لأشجار الليمون والبرتقال وسط العراق. الأحد 

هذا وكما يعلم الجميع أن قوات الاحتلال الأنجلو أمريكية عندما دخلت بغداد بتاريخ 9/4/2003 قد سهلت سرقة المتحف الوطني العراقي الذي يضم آثارا تعبر عن قدم حضارة فيما بين النهرين.

[1] - راجع المادة 55 /1 من الاتفاقية الرابعة.

[1] - راجع المادتين 69 و71 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

[1] - راجع المادة 70/1 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

[1]- راجع المادة 75/2 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والمادتين 27 و32 من الاتفاقية الرابعة.

[1] - راجع المادة 50 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907، والمادة33 من الاتفاقية الرابعة.

[1] -  لقد جاءت انتفاضة الأقصى عندما قام أرئيل شارون، يوم الخميس في 28/9/2000، بزيارة ساحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية، مستفزا مشاعر المسلمين والفلسطينيين الوطنية والدينية. 

[1] - راجع المادة 49 من الاتفاقية الرابعة.

[1]-  ومن بين الجرائم ضد الإنسانية طرد سكان من أرضهم أو نقلهم بالقوة، راجع تقرير لجنة القانون الدولي لعام 1989، الفقرة 175 وما بعدها. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 45 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 نصت على أنه يحظر إجبار سكان الإقليم المحتل على حمل جنسية دولة العدو.

[1] - يعد أخذ الرهائن والإجهاز عليهم من جرائم الحرب. راجع في ذلك المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 والمادتين 34 و147 من الاتفاقية الرابعة والمادة 75 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والمادة 12 من الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979.

[1] - راجع المادة 34 من الاتفاقية الرابعة.

[1] - راجع المادة 51 من الاتفاقية الرابعة.

[1] - المرجع نفسه.

[1] - المرجع نفسه.

[1] -  راجع المادة 5 والمواد من 64 وحتى 75 من لاتفاقية الرابعة.

[1] - راجع المادة 68 من الاتفاقية الرابعة.

[1] - لا يجوز لسلطة الاحتلال إجبار المدنيين على قسم الولاء لها. المادة 45 من لائحة لاهاي لعام 1907.

[1] - المرجع نفسه.

[1] - راجع المادة 70 من الاتفاقية الرابعة.

[1] - راجع المادة 76 من الاتفاقية الرابعة.

[1] - راجع المادة 77 من الاتفاقية الرابعة.

[1]- راجع المادة 47 من الاتفاقية الرابعة التي تقول{ لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة }.

[1] - بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل عام 1993( اتفاقية اوسلو ) أعادت الأخيرة نشر قواتها في الأراضي المحتلة، لتخرج من مراكز المدن والمناطق المكتظة بالسكان( كالمخيمات )وتبقي سيطرتها الكاملة على الحدود والمعابر والأجواء الفلسطينية.

[1] - د. جوديث ج غردام: النساء وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 61، سبتمبر/أيلول 1988.

[1] - د. أحمد أبو الوفا: الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني. بحث ضمن القانون الدولي الإنساني- دليل التطبيق على الصعيد الوطني، إصدار دار المستقبل العربي، القاهرة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر. الطبعة الأولى 2003، ص161.

[1] - راجع المواد 21-27-51-76 من الاتفاقية الرابعة، والمادتين 75 و76 من البروتوكول الإضافي الأول.

[1] - وعلى ضوء ذلك فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانا بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارىء والنزاع المسلح بموجب قرارها رقم 3318 دورة 29 تاريخ 14 كانون الأول/ ديسمبر عام 1974 واعتبرت فيه جميع الأعمال التي تؤلف أشكالا من القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال بما فيها التعذيب وإطلاق الرصاص والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسرا أعمالا إجرامية. راجع دراسة لهذا الموضوع في: دينس بلا تنير: حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني. المجلة الدولية للصليب الأحمر، عدد أيار/مايو وحزيران/يونيو 1984. وساندرا سنجر: حماية الأطفال في حالات النزاع المسلح. المجلة الدولية للصليب الأحمر، عدد أيار/مايو وحزيران/يونيو 1986.

[1] - راجع  المواد 14 و17 و23 و25 و27 و38 و50 و51 و68 و76 و81 و82 و89 و94 و132 و136 من الاتفاقية الرابعة، والمواد 8 و70 و74 و78 من البروتوكول الإضافي الأول، والمادتين 4 و6 من البروتوكول الإضافي الثاني.

[1] - راجع المادتين 44 و70 من الاتفاقية الرابعة، والمادة 73 من البروتوكول الأول. وراجع في ذلك:

 د. أحمد أبو الوفا: الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني. مرجع سبق ذكره، ص163.  

[1] - راجع المواد 24 و32 من اتفاقية جنيف الأولى، والمادتين 36 و37  من اتفاقية جنيف الثانية، والمادتين 32 و33 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادتين 25 و26 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمواد 8 و15 و16 و18 و74 من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني.

[1] - تبذل اللجنة الدولية للصليب الأحمر قصارى جهدها من أجل إعادة الروابط الأسرية للأشخاص الذين شتتهم النزاع، وذلك عن طريق أعمال البحث الرامية إلى التعرف إلى أماكن وجودهم وجمع شملهم مع  أسرهم.

[1] - راجع المادتين 33 و34 من البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 119 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 133 من اتفاقية جنيف الرابعة. وتقوم وكالة البحث عن المفقودين التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر بدور كبير في جمع المعلومات ونقلها إلى من لهم الحق في ذلك. راجع في ذلك:

د. عامر الزما لي: الفئات المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني. مرجع سبق ذكره، ص 124.

[1] - راجع  وصايا سيدنا أبي بكر رضي الله عنه إلى الجيوش الإسلامية، والتي تتضمن قواعـد مشابهـة لهذه القواعـد، في: د. جعفر عبد السلام: القانون الدولي الإنساني في الإسلام. بحث ضمن القانون الدولي الإنساني- دليل التطبيق على الصعيد الوطني، إصدار دار المستقبل العربي، القاهرة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر. الطبعة الأولى 2003، ص66. 
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف