الأخبار
سيناتور أمريكي: المشاركون بمنع وصول المساعدات لغزة ينتهكون القانون الدوليالدفاع المدني بغزة: الاحتلال ينسف منازل سكنية بمحيط مستشفى الشفاء38 شهيداً في عدوان إسرائيلي على حلب بسورياالاحتلال الإسرائيلي يغتال نائب قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله17 شهيداً في مجزرتين بحق قوات الشرطة شرق مدينة غزةمدير مستشفى كمال عدوان يحذر من مجاعة واسعة بشمال غزة"الإعلامي الحكومي" ينشر تحديثًا لإحصائيات حرب الإبادة الإسرائيلية على غزةغالانت يتلقى عبارات قاسية في واشنطن تجاه إسرائيلإعلام الاحتلال: خلافات حادة بين الجيش والموساد حول صفقة الأسرىالإمارات تواصل دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني وتستقبل الدفعة الـ14 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطانسرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

الإستعمار ، الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي بقلم:د.حنا عيسى

تاريخ النشر : 2017-05-23
الإستعمار ، الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي بقلم:د.حنا عيسى
الإستعمار ، الإرهاب والمقاومة في ضوء القانون الدولي

بقلم:د.حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي

(الاستعمار هو  أحد أهم دوافع أعمال المقاومة التي يسميها المستعمرون والمحتلون بالارهاب)   

(الامم قد ميزت بين الارهاب بوصفه جريمة دولية وبين الكفاح المسلح بوصفه نشاطاً من انشطة حركات التحرر الوطني المشروعة)

(كيف يمكن ان تشن حربا على الارهاب  فيما الحرب بحد ذاتها ارهاب )

*الارهاب:- هو استخدام غير مشروع للعنف او تهديد باستخدامه ببواعث غير مشروعة، يهدف اساساً الى بث الرعب بين الناس، ويعرض حياة الابرياء للخطرسواء اقامت به دولة او مجموعة او فرد، وذلك لتحقيق مصالح غير مشروعة، وهو بذلك يختلف كلياً عن حالات اللجوء الى القوة المسلحة في اطار المقاومة المشروعة.

*المقاومة:- استخدام مشروع لكل الوسائل بما فيها القوى المسلحة لدرء العدوان وازالة الاحتلال والاستعمار، وتحقيق الاستقلال، ورفع الظلم المسنود بالقوة المسلحة، بوصفها اهدافاً سياسية مشروعة، وهو ما يتفق مع القانون الدولي.

وتستند مشروعية المقاومة الى مجموعة من المبادئ القانونية الثابتة، كحق المقاومة استناداً لعدم الولاء والطاعة لسلطة الاحتلال، واستناداً الى حق الشعوب في تقرير مصيرها، والدفاع المشروع عن النفس، والاستناد الى قرارات الامم المتحدة والاتفاقيات الخاصة الدولية الخاصة بحماية المدنيين اثناء الحروب، ومن ذلك يتبين ان المقاومة عمل مشروع لتحقيق مصالح الشعوب التي تتعرض للعدوان والاحتلال، فيما الارهاب يمثل اعتداء على حق الشعوب في الحياة والحرية وتقرير المصير.

وعلى ضوء ما ذكر اعلاه فانه لابد من الاقرار بحق كل الشعوب في تقرير مصيرها دون تدخل خارجي بما في ذلك تقرير وضعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وان هذا يعد حقاً مكتسباً ومن يتعدى عليه لابد من مواجهته بكافة الصور والاساليب ولا يعد هذا ارهاباً ولكن مقاومة مشروعة، وعلى هذا فان المقاومة الفلسطينية داخل الاراضي المحتلة تعد مشروعة في القانون الدولي.

*الاستعمار:- هو  احد اهم دوافع اعمال المقاومة التي يسميها المستعمرون والمحتلون بالارهاب . وتشير مداولات الامم المتحدة الى ان اهم الاسباب الجوهرية لاستخدام العنف هو استمرار الاستعمار في السيطرة والهيمنة على الاقاليم التي كانت خاضعة له يوماً ما، وانكار حق الشعوب في تقرير مصيرها.

بهذا تكون الامم قد ميزت بين الارهاب بوصفه جريمة دولية’ وبين الكفاح المسلح بوصفه نشاطاً من انشطة حركات التحرر الوطني المشروعة.

وفي اطار هذا المفهوم عقدت الجمعية العامة ثلاث عشرة اتفاقية دولية، واستندت في موقفها هذا الى العديد من القرارات والتوصيات الصادرة عنها، ولعل اولها توصيتها رقم 1514 لسنة 1960 الخاصة بمنح البلدان والشعوب المستعمرة استقلالها، والتي اشتهرت فيما بعد بقرار تصفية الاستعمار. وكذلك توصيتها رقم 3103 لسنة 1973 بشأن المبادئ المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الاجنبي والنظم العنصرية، لا باضفاء المشروعية على عملهم فحسب، وانما بشمول هؤلاء المقاتلين ايضاً بقواعد القانون الدولي المعمول به في النزاعات المسلحة مثل اتفاقيات جنيف لسنة 1949 الخاصة بجرحى الحرب واسراهم، وحماية المدنيين. وفي هذا السياق اعترفت الجمعية العامة للامم المتحدة مراراً بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف  مثل قرارها رقم 3236 لعام 1974 بند 1 و2 وقرارها رقم 39/17 لعام 1984 بند 3 وقرارها رقم 49/149 لعام 1995 في البند 1 و3 وبحقه في استرجاع حقوقه بالوسائل المتاحة كافة بما في ذلك الكفاح المسلح حسب قرار الجمعية العامة رقم 3236 لعام 1974 بند 5 رقم 39/17 لعام 1984 بند 2، كما ان القانون الدولي ومنذ قيام الامم المتحدة قد حظر اللجوء الى القوة المسلحة او التهديد بها في اطار العلاقات الدولية غير أنه  اجاز اللجوء الى القوة  باشكالها المختلفة في حالات الدفاع الشرعي ضد الاحتلال، بوصفها وسيلة لممارسة حق تقرير المصير والوصول الى الاستقلال الوطني.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف