الأخبار
"عملية بطيئة وتدريجية".. تفاصيل اجتماع أميركي إسرائيلي بشأن اجتياح رفحالولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدةقطر تُعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.. لهذا السببالمتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ السجوننتنياهو: هدفنا القضاء على حماس والتأكد أن غزة لن تشكل خطراً على إسرائيلالصفدي: نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن غزة بتصعيد الأوضاع مع إيرانمؤسسة أممية: إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية لغزةوزير الخارجية السعودي: هناك كيل بمكياليين بمأساة غزةتعرف على أفضل خدمات موقع حلم العربغالانت: إسرائيل ليس أمامها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني غير المسبوقلماذا أخرت إسرائيل إجراءات العملية العسكرية في رفح؟شاهد: الاحتلال يمنع عودة النازحين إلى شمال غزة ويطلق النار على الآلاف بشارع الرشيدجيش الاحتلال يستدعي لواءين احتياطيين للقتال في غزةالكشف عن تفاصيل رد حماس على المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرىإيران: إذا واصلت إسرائيل عملياتها فستتلقى ردّاً أقوى بعشرات المرّات
2024/4/19
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

ورقة موقف صادرة عن مؤسسة الضمير بخصوص التهديدات الاسرائيلية بإستخدام التغذية القسرية للمعتقلين

تاريخ النشر : 2017-05-15
التاريخ:  15 مايو 2017

ورقة موقف صادرة عن مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

حول التهديدات الاسرائيلية بتطبيق قانون التغذية القسرية ضد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام لليوم التاسع والعشرون على التوالي

يستمر أكثر من 1700 معتقل في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام لليوم التاسع والعشرون على التوالي , والذين بدأوا اضرابهم الاحتجاجي المفتوح عن الطعام منذ الـ 17 من أبريل 2017 ، للضغط على مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية للاستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية , وتمثلت مطالب الأسرى والمعتقلين في : إنهاء سياسة العزل الانفرادي , إنهاء سياسة الاعتقال الإداري وتحسين الأوضاع المعيشية , تحسين ملف الزيارات , إنهاء سياسة الإهمال الطبي , السماح بالتعليم .

وعلى أثر ذلك هددت قوات  الاحتلال الإسرائيلي باستدعاء أطباء مرتزقة  لفرض قانون التغذية القسرية على الأسرى المضربين عن الطعام  بعد أن رفضت نقابة الاطباء في اسرائيل القانون وحذرت من سنه، وأكدت على ضرورة عدم مشاركة الاطباء في النقابة في اي عملية تغذية قسرية.

أولاً / قانون التغذية القسرية من منظور أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني :

واصلت دولة الاحتلال تشريع قوانين عنصرية تعسفية غير مسبوقة بحق الشعب الفلسطيني وبحق الأسرى، وقد انتجت العديد من القوانين الأشد عنصرية ودعما للاحتلال والاستيطان ومبادئ حقوق الانسان.

منذ عام 2015  تم رصد ما يزيد عن 120 مشروع قانون , وأقر ما يزيد عن 30 قانونا  ، وقدم 13 مشروع قانون ضد الاسرى في الكنيست الاسرائيلي منذ تلك الفترة، وجزء كبير منها تمت المصادقة عليه , ومن القوانين التي صادق عليها الكنيست الإسرائيلي: - قانون رفع الاحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة , وقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام, وقانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاما , وقانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات, وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق , وقانون محاربة الارهاب .

جاءت هذه التشريعات بمجملها مخالفة للقانون الدولي الإنساني , ولم تلتزم دولة الاحتلال بالاتفاقيات الدولية رغم أنها وقعت وصادقت عليها منذ نشأتها و مارست جميع الانتهاكات بحق الأسرى و المعتقلين الفلسطينيين .

فقد أقرت الحكومة الإسرائيلية يوم 14/6/2015 مشروع قانون يمكن سلطات الاحتلال من إجراء التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وصادق الكنيست عليه  بتاريخ  30/7/2015.

وتعتبر التغذية القسرية سلوك مهين يمارس ضد رغبة الأسير بالامتناع عن الطعام كوسيلة سلمية للاحتجاج على الظروف غير الإنسانية التي يعانيها يوميا في السجون الإسرائيلية، حيث تتم عملية إطعام الأسير ضمن آلية إجبارية عنيفة تتمثل في ربطه بكرسي وتثبيت رأسه لتقييد حركته، ثم إدخال أنبوب بلاستيكي عن طريق الأنف حتى يصل المعدة ومن ثم صب سائل لزج إلى المعدة، وقد تتم هذه العملية في المستشفى أو السجن.

ان الموقف الدولي حرم هذا النوع من التغذية, كما وأكّد على أن للأسير الحق بأن يختار بإرادته وسيلة الإضراب عن الطعام كوسيلة احتجاج شرعية، ولا يحقّ لأي طرف التدخّل في إرادته حيث كفلت المواثيق الدولية للأسير حريته في التحكم بجسده ويجيز له الإضراب عن الطعام، ويمنع إهانته وتعريض حياته للخطر , ولم تعطي الاتفاقيات الدولية الحق لدولة الاحتلال باستخدام القوة لإجبار المعتقلين المضربين على تناول الطعام أو إطعامهم عنوة .

ويعتبر قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام واحد من أبشع الجرائم الجديدة التي تضاف إلى السجل الإجرامي لدولة الاحتلال ضد أسرانا ومعتقلينا , وقد جاء القانون مخالفاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني, ومخالف للعديد من الحقوق الواجب احترامها , ولكن اسرائيل تقوم بانتهاك غالبيتها، وخاصة فيما يتعلق بممارسة التعذيب، وأماكن الاحتجاز، وحقوق المعتقلين والأسرى داخل السجون، والمحاكمات غير العادلة .

فقد أكد إعلان مالطا الصادر عن الجمعية الطبية العالمية في نوفمبر 1991 بشأن الإضراب عن الطعام، على "ضرورة أن يكون التدخل الطبي لصالح المضرب وبموافقته الصريحة أو الضمنية، ودون تدخل طرف ثالث في الأمر، وأن التغذية القسرية عمل غير مقبول أخلاقيا، وهو نوع من الانحطاط الطبي حتى لو قُصد به إنقاذ حياة المضرب، وأن من الأخلاقي السماح للمعتقل بالإضراب حتى الموت لو كانت هذه إرادته، بدلا من إجباره رغما عنه لتدخلات علاجية لا يقبل بها."

وكذلك إعلان طوكيو لعام 1975 لم يجيز عملية التغذية القسرية للأسرى المضربين، فقد ورد في البند السادس من الإعلان أنه: إذا ما اختار السجين طريق الإضراب عن الطعام وظل على امتناعه بعد شرح الطبيب النتائج المحتملة المترتبة على قرار الإضراب وأن القرار ناجم عن قرار واع وإرادة سليمة، فإنه يحظر على الطبيب تغذيته بالقوة.

كما وأكد أثنان من المقررين الخاصين في الامم المتحدة على عدم مشروعية التغذية القسرية وحثا اسرائيل على عدم سن مثل هذا القانون، حيث أكد المقرر الخاص للحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة ، في مناشدته على أن ” أي إطعام بالتهديد أو الإرغام أو القوه المادية، لمن اختار أن يلجأ للإضراب عن الطعام للتعبير عن رفضه للاعتقال، يعتبر معاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة، حتى لو قصد بإطعامه تحقيق صالحه”.

وأكد مقرر الأمم المتحدة الخاص للحق في الصحة على رفضه لأي قانون يتضمن التغذية القسرية معتبراً أن موافقة المريض لتلقي الرعاية الطبية شرط اساسي لتقديمها حيث جاء في تصريحه أن “الموافقة الواعية جزء أساسي من إدراك الحق في الصحة”.

وكذلك الصليب الاحمر الدولي واتحاد الاطباء العالمي اعتبروا التغذية القصرية نوعا من التعذيب وتهديد لحياة المضرب، وإجراء غير اخلاقي ويتنافى مع الاعراف المهنية والطبية.

ونجد الاعلان العالمي لحقوق الانسان نصت المادة (5) على أنه " لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة " .

أما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية قد نص في المادة (10) فقرة (1)  على: “يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.”

وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب أشارت في المادة (1)، (2) إلى التعريف بالتعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية وعدم جواز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت سواء أكانت حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي أو حالة طوارئ تستخدم كمبرر للتعذيب ,  ونصت المادة الرابعة بالالتزامات التي يجب أن تتبعها الدول وذلك بإلزامها بمنع جميع أعمال التعذيب بموجب قانونها الجنائي , فنجد أن اتفاقية مناهضة التعذيب، حظرت أنواع المعاملة القاسية والإحاطة بالكرامة الانسانية.

وقد خالف القانون نص المادة (3)  المشتركة فى اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص ( الأسرى والمعتقلين ) سواء ، وعدم تعريضهم للأذى ، وتحرم على الدولة الآسرة الايذاء أو القتل ، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة, وكذلك المادة (13) من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب والتي تنص على " يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلي الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته. وبالمثل، يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.

كما نجد ميثاق روما في المادة الثامنة يعتبر أن التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، وتعمد إلحاق أذى خطير ومعاناة كبيرة بالجسم أو الصحة جريمة حرب.

وقد شدد البيان الختامى لمؤتمر الأمم المتحدة في فينا حول الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية في السابع والثامن من آذار / مارس 2011 على عدم قبول الحجة الأمنية التي تسوقها اسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال كمبرر لانتهاكات حقوق الانسان في سجونها .

وحظر اتحاد الأطباء في إسرائيل هذا القانون، واعتبره نوعا من التعذيب وينطوي على مخاطر صحية، وحث كافة الأطباء في إسرائيل على عدم الامتثال لهذا القانون، ومنع الاطباء المشاركة في عمليات إطعام للأسرى بالقوة وعلى غير ارادتهم.

ثانياً / مسئولية الاحتلال القانونية تجاه الأسرى والمعتقلين :

دولة الاحتلال هي من أحدى الدول التي وقعت و صادقت على الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م , وهي اتفاقية ملزمة لها وواجب عليها تطبيقها وفق ما جاء في نص المادة (146) من اتفاقية جنيف الرابعة و المخالفات التي تعتبر جرائم و التي نصت عليها المادة (147) من نفس الاتفاقية , فمسئولية الاحتلال تكمن في احترام حياة و معتقدات و حرية ألأسير و عدم الاعتداء عليه و لا على كرامته و أن يعامل معاملة انسانية غير حاطه بالكرامة و أن لا يتعرض للتعذيب الجسدي أو النفسي لانتزاع اعترافات منه , كما له أن يكون أمناً على نفسه .

كما انه تقع على الاحتلال مسئولية تطبيق كافة القوانين و الأعراف و المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية حقوق و حرية الأسير , ومن مسؤوليات دولة الاحتلال اتجاه الأسرى الفلسطينيين أن يتم معاملة الأسير معاملة إنسانية  .

ثالثاً : المسئولية الدولية تجاه الأسرى والمعتقلين : 

ألزمت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م في مادتها رقم (146) دول العالم الموقعة عليها بما فيها دولة الكيان على اتخاذ إجراء تشريعي يلزم بفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف أحدى المخالفات الجسيمة للاتفاقية من خلال ملاحقة المجرمين المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة أو من صدرت عنهم أوامر باقترافها و تقديمهم للمحاكمة أياً كانت جنسيتهم , مع إلزام كافة الأطراف الموقعة على الاتفاقية بوقف جميع الأفعال التي تتعارض و أحكام الاتفاقية .

وقد بينت المادة (147) من نفس الاتفاقية الأفعال و المخالفات الجسيمة التي يجب ملاحقة مرتكبيها و تقديمهم للعدالة الدولية ومنها القتل العمد و التعذيب و المعاملة القاسية و اللاإنسانية و إجراء التجارب الطبية و الإضرار بالسلامة البدنية و النفي و النقل الغير مشروع و حرمان الأسير من حقه في أن يحاكم أمام محكمة عادلة و بصورة قانونية .

ومن هنا تكمن المسئولية الدولية اتجاه الأسرى الفلسطينيين من الناحية القانونية في إصدار تشريعات بموجب الاتفاقية الدولية و فرض عقوبات على دولة الكيان و ملاحقة المجرمين الذين ينتهكون حقوق الأسرى التي وردت في الاتفاقية الدولية  وفضح الانتهاكات و الجرائم التي تمارس بحقهم , هذا من الناحية القانونية .

أما من الناحية الإنسانية يتم تقديم العون للأسرى داخل السجون من خلال أيفاد مراقبين و أطباء داخل السجون الإسرائيلية لمراقبة و تقديم العون الطبي للأسرى المرضى و غير المرضى و الوقوف على معاناتهم داخل السجون .

وبناءاً على ما ذكر فإن مؤسسة الضمير لحقوق الانسان تعبر عن قلقها الشديد على حياة الأسرى في سجون الاحتلال وتحذر من تطبيق قانون التغذية القسرية وتعتبره جريمة حرب ويخالف كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية  وعليه :

1.      تطالب الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل، لإنقاذ حياة الأسرى والمعتقلين من خطر الموت ، وإجبار دولة الاحتلال على احترام حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .

2.      تحث السلطة الفلسطينية على استخدام كافة الطرق والوسائل القانونية في ملاحقة مجرمين الحرب , والانتصار لقضايا الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال .

3.      تدعو الضمير المؤسسات الدولية العاملة في الأرض المحتلة وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبعثة الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لاحترام شروط انضمامها لمنظمة الامم المتحدة والتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان.

4.      تثمن جهود الحركة الوطنية الأسيرة وتحثها على التمسك بحقوقها المكفولة في القانون الدولي الإنساني والمضي قدماً في توحيد صفوفها وكلمتها أمام سياسات التعذيب .

انتهى،،،

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف