
للذكر مثل حظ الأنثيين
بقلم/ د. يحيى محمود التلولي
شاع بين الناس متعلمهم وجاهلهم -كما نسمع- أن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين هي خاصة بالأولاد، وهذا فهم غير دقيق، والمتأمل لآيات الميراث في سورة النساء، يجد هذه القاعدة تنطبق على عدة حالات، منها:
أولا: الأبوة: يقول تعالى:{فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ} ﴿النساء، الآية: ١١﴾
ففي حالة أن المتوفَّى ترك زوجة، وأب، وأم، فالزوجة لها الربع، والأم لها ثلث الباقي، أي يساوي ربع التركة، والأب له ما تبقي، أي ما يساوي نصف التركة، وعليه فإن نصيب الأب مثل حظ الأم بمرتين.
ثانيا: الأبناء: كما جاء في قوله تعالى، وهو الأصل: {يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ} ﴿النساء، الآية: ١١﴾
ثالثا: الأخوة (الأشقاء أو لأب):
في حالة الكلالة (ليس للمتوفَّى أصل ولا فرع وارث)، كما في قوله تعالى:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ﴿النساء، الآية: ١٧٦﴾
رابعا: الزوجية:
تأمل قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ﴿النساء، الآية: ١٢﴾
للزوج الربع، وللزوجة الثمن، والربع يساوي تمنين، والزوج له النصف، والزوجة لها الربع، والنصف يساوي ربعين.
ملاحظة: شذ عن ذلك الإخوة لأم إن كانوا اثنين فأكثر فهم متساوون في الثلث يقَسَّم بينهم بالتساوي. يقول –عزّ وجلّ-: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}﴿النساء، الآية: ١٢﴾
بقلم/ د. يحيى محمود التلولي
شاع بين الناس متعلمهم وجاهلهم -كما نسمع- أن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين هي خاصة بالأولاد، وهذا فهم غير دقيق، والمتأمل لآيات الميراث في سورة النساء، يجد هذه القاعدة تنطبق على عدة حالات، منها:
أولا: الأبوة: يقول تعالى:{فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ} ﴿النساء، الآية: ١١﴾
ففي حالة أن المتوفَّى ترك زوجة، وأب، وأم، فالزوجة لها الربع، والأم لها ثلث الباقي، أي يساوي ربع التركة، والأب له ما تبقي، أي ما يساوي نصف التركة، وعليه فإن نصيب الأب مثل حظ الأم بمرتين.
ثانيا: الأبناء: كما جاء في قوله تعالى، وهو الأصل: {يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ} ﴿النساء، الآية: ١١﴾
ثالثا: الأخوة (الأشقاء أو لأب):
في حالة الكلالة (ليس للمتوفَّى أصل ولا فرع وارث)، كما في قوله تعالى:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} ﴿النساء، الآية: ١٧٦﴾
رابعا: الزوجية:
تأمل قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ﴿النساء، الآية: ١٢﴾
للزوج الربع، وللزوجة الثمن، والربع يساوي تمنين، والزوج له النصف، والزوجة لها الربع، والنصف يساوي ربعين.
ملاحظة: شذ عن ذلك الإخوة لأم إن كانوا اثنين فأكثر فهم متساوون في الثلث يقَسَّم بينهم بالتساوي. يقول –عزّ وجلّ-: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}﴿النساء، الآية: ١٢﴾