المركز القانوني الدولي لمنظمة التحرير الفلسطينية
بين السلطة والدولة
الباحث القانوني: مـــــاجــد حسـيــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقد كان من أهم قرارات مؤتمر القمة العربي الأول -الذي عقد بتاريخ 13/1/1964 في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بناء على دعوة الرئيس المصري جمال عبد الناصر-إقامة كيان فلسطيني موحد يعمل على تحرير وطنه، وقد طُلب من أحمد الشقيري حينها الاتصال بالدول العربية المختلفة وبأبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده؛ وصولاً لإقامة قواعد متينة قادرة على تنظيم الشعب الفلسطيني، وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره.[1]
ولاحقاً لذلك، أعلن المؤتمر الفلسطيني الأول-الذي عقد في القدس في الفترة (28/5-2/6/1964)- قيام منظمة التحرير الفلسطينية، وصادق على ميثاقها القومي ونظامها الأساسي، وانتُخب الشقيري رئيسا للجنتها التنفيذية التي كلف باختيار أعضائها.[2]
وخلال مسيرتها، تعرضت المنظمة لتحولات هامة، كان أبرزها قرار القمة العربية التي عقدت في الرباط بتاريخ 28/10/1974 باعتبار "منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني". وهو ما أهلها لأخذ مقعد "مراقب" في الأمم المتحدة والتحدث باسم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وذلك بموجب قرار الجمعية العامة رقم (3210) الصادر بتاريخ 13/11/1974.[3] ونتيجة لذلك حضر الرئيس الراحل ياسر عرفات بصفته رئيساً للمنظمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كأول شخص متحدث أمام الجمعية لا يمثل حكومة عضو، وألقى كلمته الأولى أمامها، ومما قاله: "لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون مع بندقية الثائر، فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي".
ثم جاء إعلان الجزائر بتاريخ 15/11/1988 ليكون نقطة تحول أخرى هامة في مسيرة المنظمة، حيث أعلنت قبول حل الدولتين، وقبول قرارات الأمم المتحدة (242) و (338)؛ سداً للفراغ الذي خلفه فك الارتباط الأردني بالضفة الغربية بتاريخ 31/7/1988. وفي الدورة الثالثة والأربعين، اعترفت الجمعية العامة بإعلان دولة فلسطين، وقررت أن يُستعمل في منظومة الأمم المتحدة مسمى "فلسطين" بدلاً من "منظمة التحرير الفلسطينية"، اعتباراً من تاريخ 15/12/1988، وذلك دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها في منظومة الأمم المتحدة.
لاحقاً، شكل مؤتمر مدريد للسلام المنعقد بتاريخ 13/10/1991 ومن بعده (أوسلو) التحول الحقيقي والجوهري في موقف منظمة التحرير الفلسطينية؛ حيث وقعت وثيقة إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية بتاريخ 13/9/1993 نيابة عن الشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل وشامل.[4] وتلا ذلك تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة في تونس بتاريخ 10/10/1993.[5]
وعلى مدى زمن طويل من المفاوضات، لم يتم تحقيق نجاحات واقعية ملموسة في عملية التسوية. وفي المقابل، استمرت إسرائيل في تثبيت الحقائق على الأراضي المحتلة، بما يشمل إقامة مشاريع الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية عموماً والقدس خصوصاً، وأمام هذه التحديات طرحت القيادة الفلسطينية قضية إعلان الدولة الفلسطينية عبر التوجه إلى الأمم المتحدة، حيث اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين بصفة دولة مراقب غير عضو، على حدود الرابع من حزيران 1967 في عام (2012(.
وعليه، تأتي هذه المقال لتوضيح إشكالية العلاقة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، ومن ثم توضيح التداعيات القانونية لقبول فلسطين في هيئة الأمم المتحدة بصفة دولة "مراقب"على المركز القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
أولاً: إشكالية العلاقة ما بين منظمة التحرير الوطنية الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
لقد طُرح موضوع الإشكالية في العلاقة ما بين المنظمة والسلطة منذ الأيام الأولى لاتفاق أوسلو، وكان الإشكالية حينها من يوقع الاتفاق، أهو وفد من سكان المناطق المحتلة الذي شارك في مؤتمر مدريد، أم منظمة التحرير التي فاوضت على الاتفاق ووقعته، وفي نهاية المطاف تم حسم الأمر لصالح منظمة التحرير، بتوقيع محمود عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.[6]
وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وبموجب اتفاق أوسلو، تم تأسيس سلطة حكم ذاتي انتقالية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بدأت الاتفاقية بالتأكيد على أن هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ضمن عملية السلام في الشرق الأوسط هو -من بين أمور أخرى- إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية، المجلس المنتخب (المجلس)، للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن (242) و (338)، أنه من المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من عملية السلام بمجملها وأن المفاوضات حول الوضع الدائم ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن (242) و (338).[7]
ثم بينت الاتفاقية سلطات ومسؤوليات السلطة الانتقالية، التي تتمثل في صلاحيات التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع وتضطلع بمسؤوليات التعليم والثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة، وأنه يجب على الجانب الفلسطيني بناء قوة شرطة للمحافظة على أمنه.[8]
وهنا، نجد أن إسرائيل لم تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية إلا بعد تعثر كل المحاولات لخلق بديل عنها، وأن إسرائيل لم تقبل بأن يتم التوقيع على الاتفاقيات إلا باسم منظمة التحرير، وليس باسم السلطة؛ لأنها تريد أن يكون التوقيع باسم جهة تمثل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، على الرغم من أن كل اتفاق كان يوقع إما أنه يستثني الشتات أو يكون على حساب الشتات.[9]
ولاحقا، عقدت ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والجانب الاسرائيلي اتفاقية أخرى عام (1994) في القاهرة، عرفت باسم اتفاقية غزة أريحا، وأهم ما جاء في هذه الاتفاقية أنه ليس للسلطة الوطنية الفلسطينية أي صلاحيات أو مسؤوليات في مجال العلاقات الخارجية، فليس لها فتح السفارات أو قنصليات أو أي نوع آخر من البعثات والمكاتب في الخارج أو السماح بإقامتها في قطاع غزة أو منطقة أريحا، أو تعيين موظفين دبلوماسيين أو قنصليين وممارسة وظائف دبلوماسية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي لها الحق في أن تجري المفاوضات وتوقع اتفاقات مع حكومات أو منظمات دولية لمصلحة السلطة الوطنية الفلسطينية، مثل الاتفاقيات الاقتصادية، وأخرى مع البلدان المانحة بغرض تنفيذ الترتيبات الرامية إلى تقديم العون إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك الاتفاقيات التي تهدف إلى التنمية الإقليمية، وأخرى التي تأتي في إطار المفاوضات متعددة الأطراف.[10]
تلا هذه الاتفاقية، الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية المؤقتة بشأن قطاع غزة والضفة الغربية؛ خلال هذه الاتفاقية تم تقسيم المناطق المحتلة بين إسرائيل وفلسطين إلى (أ، ب، ج)، بتاريخ (28/9/1995)، وبالفعل تم هذا التقسيم، وتتضمنت هذه الاتفاقية انسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة والتي من بينها قلقيلة ورام الله وطولكرم. إلا أن إسرائيل لم تلتزم بأي منها.[11]
وبعد هذه الاتفاقية وقعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية أخرى، بتاريخ (23/10/1998)، وهي اتفاقية واي ريفر، التي نصت على انسحاب اسرائيل من (13%) من أراضي منطقة (ج)، ونقل ما نسبته (14.2) من أراضي المنطقة (ب) إلى المنطقة (أ). كما تضمنت ضرورة عدم استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة.[12] ثم وقعت مذكرة شرم الشيخ بتاريخ (4/9/1999)، التي أكدت على بدء مفاوضات الوضع النهائي، المتمثل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، وفتح الممر الأمن للفلسطينيين للسفر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان من الضروري إعادة التفاوض حول اتفاق مؤقت لمعالجة هذه القضايا.[13]
ثم جرت مباحثات للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي توجت بتوقيع إتفاقية طابا المصرية، بتاريخ (21/1/2001)، إلا أن من وقع هذه الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني هو وفد من المجلس التشريعي ممثل برئيسه في حينه، السيد أحمد قريع. وهو ما شكل تداخل في صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وكانت آخر اتفاقيات السلام اتفاقية خارطة الطريق لعام (2002)، بمبادرة من اللجنة الرباعية، والتي ألزمت السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل بنبذ العنف والإرهاب، وأوجبت على اسرائيل ان تتوقف عن هدم المنازل، واعتقال الفلسطينين، وطلبت من السلطة الوطنية الفلسطينية ان تعمل جاهدة على تأسيس وبناء المؤسسات التي ستقام على إثرها الدولة الفلسطينية.[14] كما أن الشكل المجاور يوضح التداخل في الصلاحيات بين المنظمة والسلطة على مستوى الاتفاقيات الاقتصادية الخارجية.
وعلى المستوى الداخلي، أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية في قانونها الأساسي المعدل لعام (2003)، على أن الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أينما وجد هي منظمة التحرير الفلسطينية، وأنها تمثل مرجعية السلطة الوطنية، حيث جاء في ديباجته: "أن ميلاد السلطة الوطنية الفلسطينية على أرض الوطن فلسطين، أرض الآباء والأجداد، يأتي في سياق الكفاح المرير والمستمر، الذي قدم خلاله الشعب الفلسطيني آلاف الشهداء والجرحى والأسرى من خيرة أبنائه، لأجل نيل حقوقه الوطنية الثابتة المتمثلة في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني أينما وجدوا".
وكذلك، تداخلت الصلاحيات ما بين المنظمة والسلطة بشكل كبير بعد إصدار قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لعام (2005)، والذي جاء في ديباجته أنه يمثل خطوة بالغة الأهمية على طريق تطوير السلك الدبلوماسي الفلسطيني الذي أنشأته منظمة التحرير الفلسطينية عبر الدائرة السياسية، بحيث يكون قادراً على الاستمرار في حمل المهام الموكلة إليه. والذي يأتي في إطار تكامل الأداء الفلسطيني وبخاصة بين الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الشؤون الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية. وأن إقرار المجلس التشريعي لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني لا يشكل مساساً أو انتقاصاً من منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية. ثم جاء القانون على ذكر مهام وزارة الخارجية، ومنها: الإسهام في وضع السياسة الخارجية الفلسطينية وتنفيذها بما يخدم المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وتمثيل فلسطين خارجياً وتعزيز العلاقات الفلسطينية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية عربياً وإسلامياً ودوليًا. والإشراف على جميع البعثات سياسياً وإدارياً ومالياً، بما في ذلك التعيينات والتنقلات وفقاً للقانون. وتنمية وتطوير التعاون الدولي مع فلسطين وتمثيل فلسطين لدى الجهات الخارجية. ورعاية مصالح الفلسطينيين في الخارج، وتعزيز العلاقة معهم وتعميق تواصلهم مع شعبهم ووطنهم.[15]
وباستقراء هذه المهام، نجد أنها خالفت ما نصت عليه اتفاقية عام (1994) التي جعلت هذه الصلاحيات حصرية لمنظمة التحرير، وهو ما شكل تداخل كبير على صلاحيات الدائرة السياسية التابعة لمنظمة التحرير، فهذه الدائرة هي المكلفة بإدارة النشاطات السياسية التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية على مختلف الصعد، سواء مع الدول أو الأحزاب أو المنظمات العربية والأجنبية، وهي المسؤولة أيضاً عن نشاطات المنظمة في هيئة الأمم المتحدة، وشتى وكالاتها المتخصصة، وأهم ما أوكل إلى هذه الدائرة هو عقد الاتفاقيات التي تنظم علاقات المنظمة بمختلف دول العالم، في إطار رعاية مصالح الشعب الفلسطيني في شتى الدول.[16]
وبالرغم من أن نقل مهام الدائرة السياسية ودمجها في وزارة الخارجية الفلسطينية كان بتنسيق بين المنظمة والسلطة، إلا أن ذلك معيب وفقاً للمنطق القانوني، فالقانون الدبلوماسي الدولي يحصر مهام التمثيل الدبلوماسي في الدول والمنظمات الدولية والشعوب التي تناضل من أجل التحرر والاستقلال، وبالنظر إلى الحالة الفلسطينية فإن الاعتراف كان بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها تناضل من أجل نيل الشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره وصولاً للتحرر والاستقلال، وحتى بعد الاعتراف بفلسطين كدولة بصفة "مراقب"، وإن كان الاعتراف بالدول كاشفاً وليس منشئاً، فتبقى فلسطين دولة ناقصة السيادة لأنها تقع تحت الاحتلال، لذلك يجب أن يبقى التمثيل الدبلوماسي بيد منظمة التحرير، بصفتها حركة تحرر تسعى إلى الاستقلال وتحقيق المصير لشعب الفلسطنيي.
وتداخلت صلاحيات منظمة التحرير والسلطة أيضاً، في الدمج بين منصب رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،[17] وعلى المستوى التشريعي، فأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني هم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، تلقائياً بمجرد استلامهم العضوية في المجلس،[18] ويتم اعتبار رئاسة المجلس التشريعي ورؤساء اللجان والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي أعضاء في المجلس المركزي لمنظمة التحرير،[19] وعلى مستوى السلطة القضائية تم إدراج هيئة القضاء الثوري باسم هيئة القضاء العسكري.[20] علما أن دمج مؤسسات المنظمة مع مؤسسات السلطة أدى إلى تهميش دورها وبرنامجها الوطني الذي يمثل المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.[21]
بعد ذلك، تركزت جهود السلطة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتصدرت العمل السياسي والوطني الرسمي، وأغفلت منظمة التحرير الفلسطينية، وحلت محلها، فتولت إدارة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وتولت أيضا متابعة العلاقات الفلسطينية العربية، والفلسطينية الدولية،[22] ثم تركزت الجهود على ضرورة إعلان الدولة الفلسطينية في هيئة الأمم المتحدة، وقد توجت هذه الجهود باعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين بصفة دولة "مراقب" غير عضو.
ثانياً: تداعيات قبول فلسطين بمركز دولة غير عضو "مراقب" على المركز القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية
إن الحق الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولة ذات سيادة على حدود العام 1967 هو حق ثابت وأصيل، ومعترف به من قبل المجتمع الدولي.[23] وخلال العقدين السابقين لم تألو منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، جهداً بغية تحقيق هذه التطلعات الوطنية عبر التفاوض مع إسرائيل. ومع ذلك، فإن رفض إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ووقف إجراءاتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية دفع الجانب الفلسطيني[24] للسعي للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.[25] فبتاريخ (23/9/2011)، قدم الجانب الفلسطيني طلباً رسمياً للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة وفق الإجراءات المتبعة لقبول الدول؛ إلا أن العضوية الكاملة لم تتحقق بسبب عدم الحصول على (9) أعضاء في مجلس الأمن. وبعد ذلك قدم طلب جديد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لقبول عضوية فلسطين فيها؛ وبالفعل بتاريخ (29/11/2012) تم التصويت على القرار، وصوتت لصالح القرار (138) دولة من مجموع الدول الأعضاء في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وحصلت فلسطين على صفة دولة مراقبة غير عضو بموجب القرار (19/69).
وبتحليل القرار (19/69) تحليلاً قانونياً، نجد أنه استند في ديباجته لمقاصــد ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبادئــه، ومنها مبــدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها. ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بـالقوة، ومبدأ عالمية العضوية في الأمم المتحدة. والتأكيد على أهميـة صـون الـسلم الـدولي وتوطيـد أركانـه اسـتنادا إلى الحريـة والمـساواة والعدل واحترام حقوق الإنسان الأساسية، ولمجموعة من قرارات الجمعية العامة، ومنها: قرار 2625 لسنة 1970 الذي أكدت فيه، في جملة أمور ومنها واجب كل دولة في العمـل، مـشتركة مـع غيرهـا أو منفـردة على تحقيق مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها. والقرار 3236 لسنة 1974 الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المـصير بمـا في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين. والقرارين 3210 و3237 لسنة 1974 اللــذين بموجبــهما، وعلــى التوالي، دُعيت منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في مداولات الجمعية العامة بـصفتها ممثـل الشعب الفلسطيني ومُنحت مركز مراقب. وأيضا استند للقرار 177/43 لسنة 1988 بشأن استعمال اسـم "فلـسطين" بـدلا مــن تــسمية "منظمــة التحريــر الفلــسطينية"، دون المــساس بمركــز المراقــب لمنظمــة التحريــر الفلسطينية ووظائفها في منظومة الأمم المتحدة.
وقد أكد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في متنه أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة أو استخدام السلاح وفقاً لما جاء في ميثاق الأمم المتحدة؛ وأن وضع الاحتلال العسكري الإسرائيلي مازال قائماً منذ العام (1967) وأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره والسعي نحو التحرر لتكون له دولته المستقلة. وأن اتفاقيات جنيف تنطبق على الأراضي المحتلة، وأنه يجب إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، والسعي إلى حل قضايا اللاجئين والمستوطنات، والحدود، والأمن، والمياه. ثم منح دولة فلسطين صفة مراقب غير عضو، إلا أن هذا القرار أكد في متنه صراحة على أنه لا يمس بحقوق وامتيازات منظمة التحرير الفلسطينية ودورها في الأمم المتحدة، التي تتمتع بها بصفتها الممثل الشرعي لشعب الفلسطيني.[26] أي أن هذا القرار بالنتيجة حافظ على المركز القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
أي أن هذا القرار ثبت ما استقرت عليه القرارات الأممية السابقة له، حيث ورد في قرار الجمعية العامة (43/177) أن تغيير اسم منظمة التحرير الفلسطينية إلى فلسطين لا يغير من مكانتها بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، يجب أن تتحقق من خلال التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالنضال من أجل التحرر وممارسة سيادته على الأراضي المحتلة منذ عام (1967).
لذا، يمكن القول، أن قرار حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يحدث تغييراً قانونياً في المركز القانوني الدولي للمنظمة؛ فمنظمة التحرير الفلسطينية كانت تتمتع بامتيازات تتمتع بها الدول، وأهمها دعوة مجلس الأمن للانعقاد على أساس المادة (37) من النظام الداخلي له، بينما غير الدول تدعوه للانعقاد وفقاً للمادة (39).[27] كما أن للمنظمة مقاعد في جميع المنظمات الدولية المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة، ولها اعتراف دبلوماسي من أكثر (100) دولة، ولرئيسها صلاحيات رئيس أي دولة أخرى.
والجمعية العامة للأمم المتحدة أعطت للمنظمة بموجب القرار (250/2) بوصفها عضواً مراقباً مجموعة من الامتيازات للمشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها، والمشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعقد تحت إشراف الجمعية العامة أو هيئات الأمم المتحدة. إلا أن أهم ما أضافه الاعتراف بفلسطين بصفة مراقب غير عضو؛ أنه مكنها من الانضمام بعضوية كاملة في كافة الوكالات والمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وأيضاً فتح لها المجال بالانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة المعاهدات التعاقدية، ومكنها أيضاً أن تصبح عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وساهم هذا القرار في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبناءاً على ما سبق، فإن كافة هذه القرارات أكدت على أن فلسطين دولة خاضعة تحت الاحتلال وأنه يجب إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي عن أراضي عام (1967) وليست أراض متنازع عليها، تماماً كما سبقها من قرارات وعلى رأسها قرار (242) الصادر عن مجلس الأمن في عام (1967) الذي بين أن احتلال الأرض وانتزاعها بالقوة هو يشكل مخالفة واضحة وصريحة للمادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة والتي تحظر استخدام القوة أو السلاح؛[28] وأكد هذا القرار على ضرورة سحب القوات المسلحة من جميع الأراضي التي احتلتها عام (1967)، واحترام سيادة الدول المنطقة على أراضيها. إلا أن إسرائيل لم تلتزم بهذا القرار مما دفع مجلس الأمن إلى إصدار القرار (338) والذي أكد على ضرورة الالتزام بقرار (242). [29]
وبعد تأكيد كافة القرارات السابقة على أن الوجود الإسرائيلي على أراضي عام (1967) هو احتلال يجب ازالته؛ تبقى فلسطين ناقصة السيادة نتيجة هذا الاحتلال، وتفتقر إلى أحد أركان الدولة، ويبقى وجود منظمة التحرير ومركزها القانوني مهماً وضروري، فهي صاحبة الصلاحية في الدفاع عن الحق الشرعي لشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وتقرير مصيره، فيبقى الاحتلال جريمة حرب مستمرة، وهو فعل مادي لا يمكن أن ينتهي إلا بفعل مادي آخر وليس بقرار من الأمم المتحدة.[30]
وبالنتيجة، وبالرغم من مخالفة الواقع لإجماع جميع التشريعات على تبعية السلطة الوطنية لمنظمة التحرير، بسيطرة السلطة الوطنية وامساكها لزمام الأمور، إلا أن منظمة التحرير الفلسطينية تبقى هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، طالما أن هناك احتلال، يجب عليها إنهائه وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف.
قائمة المصادر والمراجع
أولا: المصادر
1. النظام الداخلي لمجلس الأمن لعام (1983).
2. قرار مجلس الأمن (242) لعام (1967).
3. قرار مجلس الأمن (338) لعام (1973).
4. قرار الجمعية العامة (43/177) لعام (1988).
5. قرار الجمعية العامة (250/2) لعام (1998).
6. قرار الجمعية العامة (19/69) لعام (2012).
7. اتفاقية إعلان المبادىء (أوسلو)، لعام (1993).
8. اتفاقية غزة أريحا لعام (1994).
9. الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية بشأن قطاع غزة والضفة الغربية لعام (1995).
10. اتفاقية واي رايفر لعام (1998).
11. مذكرة شرم الشيخ لعام (1999).
12. اتفاقية خارطة الطريق لعام (2002).
13. وثيقة إعلان الاستقلال لعام (1988).
14. قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينة، الخاص بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ (12/10/1993).
15. القانون الأساسي الفلسطيني لسنة (2005) المعدل لسنة (2003)، المنشور في (الوقائع الفلسطينية)، بتاريخ (18/8/2005)، عدد 57.
16. قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة (2005)، المنشور في (الوقائع الفلسطينية)، بتاريخ 9-11-2005، عدد60.
17. قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة، المنشور في (الوقائع الفلسطينية)، بتاريخ (9/9/2007)، عدد 72.
ثانيا: المراجع
1. أيوب، حسن، آفاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني، إشكالية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية (1993-2003) كعامل محوري، (رسالة ماجستير، جامعة النجاح، 2006)
2. برهم، عبد الله أحمد محمود، " إصلاح منظمة التحرير، إشكالية " الهيكلية والبرنامج"، (رسالة ماجستير، جامعة النجاح، فلسطين، 2007).
3. توام، رشاد، التحرر الوطني وحل الصراع بالطرق السلمية قراءة في تجربة منظمة التحرير الفلسطينية، (معهد دراسات أبو لغد، جامعة بيرزيت، رام الله، 2011)،
4. عبد الله، خالد، مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر (1988-2012)، (رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، 2013)،
5. الفرا، عبد الناصر، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في ضوء الشرعية الدولية.
6. نوفل، ممدوح، إشكالية العلاقة بين السلطة الوطنية ومنظمة التحرير وسبل حلها، مجلة الدراسات الفلسطينية، (المجلد 6، عدد 22، ربيع 1995).
7. نزال، حسبان، النضال السلمي في الصراعات الدولية: فلسطين نموذجا، (رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، 2010).
8. صائب عريقات، الأسس القانونية الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، جريدة الحياة الجديدة، العدد (5701)، 17/9/2011.
المواقع الإلكترونية
1. منظمة التحرير الفلسطينية: (www.plo.ps).
2. دائرة المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية: (www.nad-plo.org/atemplate.php?id=73)
3. الموقع الرسمي لجمعية العامة للأمم المتحدة: (www.un.org/arabic/documents/gares.htm).
4. الموقع الرسمي للمجلس الأمن: (www.un.org/ar/sc/about/rules).
5. وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا": (info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4935).
6. مؤسسة الدراسات الفلسطينية: (www.palestine-studies.org/ar).
7. منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي": (muqtafi.birzeit.edu).
8. جريدة الحياة الجديدة: (www.alhaya.ps).
[1] حسن أيوب، آفاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني، إشكالية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية (1993-2003) كعامل محوري، (رسالة ماجستير، جامعة النجاح، 2006)، ص 184.
[2] للمزيد حول عوامل واعتبارات نشأة منظمة التحرير الفلسطينية، أنظر: حسبان نزال، النضال السلمي في الصراعات الدولية: فلسطين نموذجا، (رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، 2010)، ص110-117. خالد عبد الله، مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر (1988-2012)، (رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، 2013)، ص 22-53.
[3] نص القرار على ما يلي: "إن الجمعية العامة إذ ترى أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الأساسي المعني بقضية فلسطين، تدعو منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطيني إلى الاشتراك في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين في جلساتها العامة". وقد تبنت الجمعية العامة هذا القرار بأغلبية (105) أصوات مع القرار مقابل (4) أصوات ضد القرار وامتناع (20) عن التصويت، ويظهر أن هذا القرار صدر بأغلبية ساحقة.
[4] حسن أيوب، مرجع سابق، ص 94.
[5] منشور على موقع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"،
[6] عبد الله أحمد محمود برهم، " إصلاح منظمة التحرير، إشكالية " الهيكلية والبرنامج"، (رسالة ماجستير، جامعة النجاح، فلسطين، 2007)، ص97.
[7] المادة (1) من اتفاقية إعلان المبادىء (أوسلو)، لعام (1993).
[8] المادة (6)، مرجع سابق.
[9] حسن أيوب، مرجع سابق، ص 98.
[10] أنظر: المادة (6) من اتفاقية غزة أريحا لعام (1994)، (، (22/11/2016).
[11] الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية بشأن قطاع غزة والضفة الغربية لعام (1995).
[12] اتفاقية واي رايفر لعام (1998).
[13] مذكرة شرم الشيخ لعام (1999).
[14] اتفاقية خارطة الطريق لعام (2002).
[15] المادة (3) من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة (2005)، المنشور في (الوقائع الفلسطينية)، بتاريخ 9-11-2005، عدد60. الذي أصدره الرئيس محمود عباس بصفته رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية ابتداءا، ثم رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية.
[16] للمزيد حول مهام واختصاصات دوائر منظمة التحرير الفلسطينية،
[17] بعد تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، أصبح رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هو نفسه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وشغل أعضاء من اللجنة التنفيذية وزارات في السلطة الوطنية وبالتالي أصبحوا غير متفرغين للعمل في اللجنة التنفيذية التي تمثل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، والإشراف على تشكيلات المنظمة، وإصدار اللوائح والتعليمات، وتنفيذ السياسة المالية للمنظمة وإعداد ميزانياتها، وتنسيق العمل ما بين المنظمة ومختلف الاتحادات والمؤسسات العربية والدولية. للمزيد أنظر: عبد الله برهم، مرجع سابق، ص124-131.
[18] جاءت المادة (4/6) من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة بهذا الحكم، حيث نصت على ما يلي: "يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون خلال مدة ولايتهم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فور أدائهم القسم القانوني وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".
[19] في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1996 في داخل الأراضي الفلسطينية أضيف إلى المجلس المركزي عدد من الأعضاء يمثلون رؤوساء اللجان الدائمة في المجلس التشريعي الفلسطيني وهيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي،
[20] عام 1994، أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات مرسوماً رئاسياً بتعيين العميد/ صائب القدوة مديراً عاماً لقضاء الأمن العام. وبذلك أصبح القضاء الثوري يعرف بقضاء الأمن العام، وباشرت النيابة العسكرية والمحاكم اختصاصها لاول مرة على أرض الوطن، مستندة إلى مجموعة التشريعات الثورية عام 1979، ثم صدر القانون الأساسي لعام 2003 والذي جاء في المادة (101/2) منه: " تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري".
[21] حسن ايوب، مرجع سابق، 98.
[22] ممدوح نوفل، إشكالية العلاقة بين السلطة الوطنية ومنظمة التحرير وسبل حلها، مجلة الدراسات الفلسطينية، (المجلد 6، العدد22، ربيع 1995)، ص52.
[23] للمزيد حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، أنظر: عبد الناصر الفرا، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في ضوء الشرعية الدولية،
[24] بتاريخ 28/7/2011 اقر المجلس المركزي الفلسطيني في ختام جلسته التي استمرت على مدار يومين التوجه إلى هيئة الأمم المتحدة لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين على حدود 4/6/1967. للمزيد أنظر: خالد عبد الله، مرجع سابق، 134-137.
[25] صائب عريقات، الأسس القانونية الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، جريدة الحياة الجديدة، العدد (5701)، 17/9/2011، ص9.
[26] قرار الجمعية العامة (19/69) لعام (2012)، (22/11/2016).
[27] أنظر: المواد (37)، (39)، من النظام الداخلي للمجلس الأمن: (، (23/11/2016).
[28] قرار مجلس الأمن (242)، (، (23/11/2016).
[29] قرار مجلس الأمن (338)،
[30] حيث وصفت حركات التحرر الوطني عموما من قبل أغلب من كتبوا حولها، من غير المناهضين لفكر التحرر الوطني، بأنها بمثابة "المؤسسة ما قبل الدولة". للمزيد أنظر: رشاد توام، التحرر الوطني وحل الصراع بالطرق السلمية قراءة في تجربة منظمة التحرير الفلسطينية، (معهد دراسات أبو لغد، جامعة بيرزيت، رام الله، 2011)، ص 7.
بين السلطة والدولة
الباحث القانوني: مـــــاجــد حسـيــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقد كان من أهم قرارات مؤتمر القمة العربي الأول -الذي عقد بتاريخ 13/1/1964 في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بناء على دعوة الرئيس المصري جمال عبد الناصر-إقامة كيان فلسطيني موحد يعمل على تحرير وطنه، وقد طُلب من أحمد الشقيري حينها الاتصال بالدول العربية المختلفة وبأبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده؛ وصولاً لإقامة قواعد متينة قادرة على تنظيم الشعب الفلسطيني، وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره.[1]
ولاحقاً لذلك، أعلن المؤتمر الفلسطيني الأول-الذي عقد في القدس في الفترة (28/5-2/6/1964)- قيام منظمة التحرير الفلسطينية، وصادق على ميثاقها القومي ونظامها الأساسي، وانتُخب الشقيري رئيسا للجنتها التنفيذية التي كلف باختيار أعضائها.[2]
وخلال مسيرتها، تعرضت المنظمة لتحولات هامة، كان أبرزها قرار القمة العربية التي عقدت في الرباط بتاريخ 28/10/1974 باعتبار "منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني". وهو ما أهلها لأخذ مقعد "مراقب" في الأمم المتحدة والتحدث باسم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية وذلك بموجب قرار الجمعية العامة رقم (3210) الصادر بتاريخ 13/11/1974.[3] ونتيجة لذلك حضر الرئيس الراحل ياسر عرفات بصفته رئيساً للمنظمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كأول شخص متحدث أمام الجمعية لا يمثل حكومة عضو، وألقى كلمته الأولى أمامها، ومما قاله: "لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون مع بندقية الثائر، فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي".
ثم جاء إعلان الجزائر بتاريخ 15/11/1988 ليكون نقطة تحول أخرى هامة في مسيرة المنظمة، حيث أعلنت قبول حل الدولتين، وقبول قرارات الأمم المتحدة (242) و (338)؛ سداً للفراغ الذي خلفه فك الارتباط الأردني بالضفة الغربية بتاريخ 31/7/1988. وفي الدورة الثالثة والأربعين، اعترفت الجمعية العامة بإعلان دولة فلسطين، وقررت أن يُستعمل في منظومة الأمم المتحدة مسمى "فلسطين" بدلاً من "منظمة التحرير الفلسطينية"، اعتباراً من تاريخ 15/12/1988، وذلك دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية ووظائفها في منظومة الأمم المتحدة.
لاحقاً، شكل مؤتمر مدريد للسلام المنعقد بتاريخ 13/10/1991 ومن بعده (أوسلو) التحول الحقيقي والجوهري في موقف منظمة التحرير الفلسطينية؛ حيث وقعت وثيقة إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الانتقالية بتاريخ 13/9/1993 نيابة عن الشعب الفلسطيني من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل وشامل.[4] وتلا ذلك تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني في دورته المنعقدة في تونس بتاريخ 10/10/1993.[5]
وعلى مدى زمن طويل من المفاوضات، لم يتم تحقيق نجاحات واقعية ملموسة في عملية التسوية. وفي المقابل، استمرت إسرائيل في تثبيت الحقائق على الأراضي المحتلة، بما يشمل إقامة مشاريع الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية عموماً والقدس خصوصاً، وأمام هذه التحديات طرحت القيادة الفلسطينية قضية إعلان الدولة الفلسطينية عبر التوجه إلى الأمم المتحدة، حيث اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين بصفة دولة مراقب غير عضو، على حدود الرابع من حزيران 1967 في عام (2012(.
وعليه، تأتي هذه المقال لتوضيح إشكالية العلاقة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية، ومن ثم توضيح التداعيات القانونية لقبول فلسطين في هيئة الأمم المتحدة بصفة دولة "مراقب"على المركز القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
أولاً: إشكالية العلاقة ما بين منظمة التحرير الوطنية الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
لقد طُرح موضوع الإشكالية في العلاقة ما بين المنظمة والسلطة منذ الأيام الأولى لاتفاق أوسلو، وكان الإشكالية حينها من يوقع الاتفاق، أهو وفد من سكان المناطق المحتلة الذي شارك في مؤتمر مدريد، أم منظمة التحرير التي فاوضت على الاتفاق ووقعته، وفي نهاية المطاف تم حسم الأمر لصالح منظمة التحرير، بتوقيع محمود عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.[6]
وتحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وبموجب اتفاق أوسلو، تم تأسيس سلطة حكم ذاتي انتقالية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بدأت الاتفاقية بالتأكيد على أن هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ضمن عملية السلام في الشرق الأوسط هو -من بين أمور أخرى- إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية، المجلس المنتخب (المجلس)، للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن (242) و (338)، أنه من المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من عملية السلام بمجملها وأن المفاوضات حول الوضع الدائم ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن (242) و (338).[7]
ثم بينت الاتفاقية سلطات ومسؤوليات السلطة الانتقالية، التي تتمثل في صلاحيات التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع وتضطلع بمسؤوليات التعليم والثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة، وأنه يجب على الجانب الفلسطيني بناء قوة شرطة للمحافظة على أمنه.[8]
وهنا، نجد أن إسرائيل لم تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية إلا بعد تعثر كل المحاولات لخلق بديل عنها، وأن إسرائيل لم تقبل بأن يتم التوقيع على الاتفاقيات إلا باسم منظمة التحرير، وليس باسم السلطة؛ لأنها تريد أن يكون التوقيع باسم جهة تمثل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، على الرغم من أن كل اتفاق كان يوقع إما أنه يستثني الشتات أو يكون على حساب الشتات.[9]
ولاحقا، عقدت ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والجانب الاسرائيلي اتفاقية أخرى عام (1994) في القاهرة، عرفت باسم اتفاقية غزة أريحا، وأهم ما جاء في هذه الاتفاقية أنه ليس للسلطة الوطنية الفلسطينية أي صلاحيات أو مسؤوليات في مجال العلاقات الخارجية، فليس لها فتح السفارات أو قنصليات أو أي نوع آخر من البعثات والمكاتب في الخارج أو السماح بإقامتها في قطاع غزة أو منطقة أريحا، أو تعيين موظفين دبلوماسيين أو قنصليين وممارسة وظائف دبلوماسية، وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي التي لها الحق في أن تجري المفاوضات وتوقع اتفاقات مع حكومات أو منظمات دولية لمصلحة السلطة الوطنية الفلسطينية، مثل الاتفاقيات الاقتصادية، وأخرى مع البلدان المانحة بغرض تنفيذ الترتيبات الرامية إلى تقديم العون إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك الاتفاقيات التي تهدف إلى التنمية الإقليمية، وأخرى التي تأتي في إطار المفاوضات متعددة الأطراف.[10]
تلا هذه الاتفاقية، الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية المؤقتة بشأن قطاع غزة والضفة الغربية؛ خلال هذه الاتفاقية تم تقسيم المناطق المحتلة بين إسرائيل وفلسطين إلى (أ، ب، ج)، بتاريخ (28/9/1995)، وبالفعل تم هذا التقسيم، وتتضمنت هذه الاتفاقية انسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة والتي من بينها قلقيلة ورام الله وطولكرم. إلا أن إسرائيل لم تلتزم بأي منها.[11]
وبعد هذه الاتفاقية وقعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية أخرى، بتاريخ (23/10/1998)، وهي اتفاقية واي ريفر، التي نصت على انسحاب اسرائيل من (13%) من أراضي منطقة (ج)، ونقل ما نسبته (14.2) من أراضي المنطقة (ب) إلى المنطقة (أ). كما تضمنت ضرورة عدم استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة.[12] ثم وقعت مذكرة شرم الشيخ بتاريخ (4/9/1999)، التي أكدت على بدء مفاوضات الوضع النهائي، المتمثل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، وفتح الممر الأمن للفلسطينيين للسفر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان من الضروري إعادة التفاوض حول اتفاق مؤقت لمعالجة هذه القضايا.[13]
ثم جرت مباحثات للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي توجت بتوقيع إتفاقية طابا المصرية، بتاريخ (21/1/2001)، إلا أن من وقع هذه الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني هو وفد من المجلس التشريعي ممثل برئيسه في حينه، السيد أحمد قريع. وهو ما شكل تداخل في صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وكانت آخر اتفاقيات السلام اتفاقية خارطة الطريق لعام (2002)، بمبادرة من اللجنة الرباعية، والتي ألزمت السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل بنبذ العنف والإرهاب، وأوجبت على اسرائيل ان تتوقف عن هدم المنازل، واعتقال الفلسطينين، وطلبت من السلطة الوطنية الفلسطينية ان تعمل جاهدة على تأسيس وبناء المؤسسات التي ستقام على إثرها الدولة الفلسطينية.[14] كما أن الشكل المجاور يوضح التداخل في الصلاحيات بين المنظمة والسلطة على مستوى الاتفاقيات الاقتصادية الخارجية.
وعلى المستوى الداخلي، أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية في قانونها الأساسي المعدل لعام (2003)، على أن الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني أينما وجد هي منظمة التحرير الفلسطينية، وأنها تمثل مرجعية السلطة الوطنية، حيث جاء في ديباجته: "أن ميلاد السلطة الوطنية الفلسطينية على أرض الوطن فلسطين، أرض الآباء والأجداد، يأتي في سياق الكفاح المرير والمستمر، الذي قدم خلاله الشعب الفلسطيني آلاف الشهداء والجرحى والأسرى من خيرة أبنائه، لأجل نيل حقوقه الوطنية الثابتة المتمثلة في حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني أينما وجدوا".
وكذلك، تداخلت الصلاحيات ما بين المنظمة والسلطة بشكل كبير بعد إصدار قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لعام (2005)، والذي جاء في ديباجته أنه يمثل خطوة بالغة الأهمية على طريق تطوير السلك الدبلوماسي الفلسطيني الذي أنشأته منظمة التحرير الفلسطينية عبر الدائرة السياسية، بحيث يكون قادراً على الاستمرار في حمل المهام الموكلة إليه. والذي يأتي في إطار تكامل الأداء الفلسطيني وبخاصة بين الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الشؤون الخارجية في السلطة الوطنية الفلسطينية. وأن إقرار المجلس التشريعي لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني لا يشكل مساساً أو انتقاصاً من منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي مرجعية السلطة الوطنية الفلسطينية. ثم جاء القانون على ذكر مهام وزارة الخارجية، ومنها: الإسهام في وضع السياسة الخارجية الفلسطينية وتنفيذها بما يخدم المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وتمثيل فلسطين خارجياً وتعزيز العلاقات الفلسطينية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية عربياً وإسلامياً ودوليًا. والإشراف على جميع البعثات سياسياً وإدارياً ومالياً، بما في ذلك التعيينات والتنقلات وفقاً للقانون. وتنمية وتطوير التعاون الدولي مع فلسطين وتمثيل فلسطين لدى الجهات الخارجية. ورعاية مصالح الفلسطينيين في الخارج، وتعزيز العلاقة معهم وتعميق تواصلهم مع شعبهم ووطنهم.[15]
وباستقراء هذه المهام، نجد أنها خالفت ما نصت عليه اتفاقية عام (1994) التي جعلت هذه الصلاحيات حصرية لمنظمة التحرير، وهو ما شكل تداخل كبير على صلاحيات الدائرة السياسية التابعة لمنظمة التحرير، فهذه الدائرة هي المكلفة بإدارة النشاطات السياسية التي تقوم بها منظمة التحرير الفلسطينية على مختلف الصعد، سواء مع الدول أو الأحزاب أو المنظمات العربية والأجنبية، وهي المسؤولة أيضاً عن نشاطات المنظمة في هيئة الأمم المتحدة، وشتى وكالاتها المتخصصة، وأهم ما أوكل إلى هذه الدائرة هو عقد الاتفاقيات التي تنظم علاقات المنظمة بمختلف دول العالم، في إطار رعاية مصالح الشعب الفلسطيني في شتى الدول.[16]
وبالرغم من أن نقل مهام الدائرة السياسية ودمجها في وزارة الخارجية الفلسطينية كان بتنسيق بين المنظمة والسلطة، إلا أن ذلك معيب وفقاً للمنطق القانوني، فالقانون الدبلوماسي الدولي يحصر مهام التمثيل الدبلوماسي في الدول والمنظمات الدولية والشعوب التي تناضل من أجل التحرر والاستقلال، وبالنظر إلى الحالة الفلسطينية فإن الاعتراف كان بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها تناضل من أجل نيل الشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره وصولاً للتحرر والاستقلال، وحتى بعد الاعتراف بفلسطين كدولة بصفة "مراقب"، وإن كان الاعتراف بالدول كاشفاً وليس منشئاً، فتبقى فلسطين دولة ناقصة السيادة لأنها تقع تحت الاحتلال، لذلك يجب أن يبقى التمثيل الدبلوماسي بيد منظمة التحرير، بصفتها حركة تحرر تسعى إلى الاستقلال وتحقيق المصير لشعب الفلسطنيي.
وتداخلت صلاحيات منظمة التحرير والسلطة أيضاً، في الدمج بين منصب رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،[17] وعلى المستوى التشريعي، فأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني هم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، تلقائياً بمجرد استلامهم العضوية في المجلس،[18] ويتم اعتبار رئاسة المجلس التشريعي ورؤساء اللجان والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي أعضاء في المجلس المركزي لمنظمة التحرير،[19] وعلى مستوى السلطة القضائية تم إدراج هيئة القضاء الثوري باسم هيئة القضاء العسكري.[20] علما أن دمج مؤسسات المنظمة مع مؤسسات السلطة أدى إلى تهميش دورها وبرنامجها الوطني الذي يمثل المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.[21]
بعد ذلك، تركزت جهود السلطة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتصدرت العمل السياسي والوطني الرسمي، وأغفلت منظمة التحرير الفلسطينية، وحلت محلها، فتولت إدارة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وتولت أيضا متابعة العلاقات الفلسطينية العربية، والفلسطينية الدولية،[22] ثم تركزت الجهود على ضرورة إعلان الدولة الفلسطينية في هيئة الأمم المتحدة، وقد توجت هذه الجهود باعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين بصفة دولة "مراقب" غير عضو.
ثانياً: تداعيات قبول فلسطين بمركز دولة غير عضو "مراقب" على المركز القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية
إن الحق الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولة ذات سيادة على حدود العام 1967 هو حق ثابت وأصيل، ومعترف به من قبل المجتمع الدولي.[23] وخلال العقدين السابقين لم تألو منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، جهداً بغية تحقيق هذه التطلعات الوطنية عبر التفاوض مع إسرائيل. ومع ذلك، فإن رفض إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي ووقف إجراءاتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية دفع الجانب الفلسطيني[24] للسعي للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.[25] فبتاريخ (23/9/2011)، قدم الجانب الفلسطيني طلباً رسمياً للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة وفق الإجراءات المتبعة لقبول الدول؛ إلا أن العضوية الكاملة لم تتحقق بسبب عدم الحصول على (9) أعضاء في مجلس الأمن. وبعد ذلك قدم طلب جديد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لقبول عضوية فلسطين فيها؛ وبالفعل بتاريخ (29/11/2012) تم التصويت على القرار، وصوتت لصالح القرار (138) دولة من مجموع الدول الأعضاء في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وحصلت فلسطين على صفة دولة مراقبة غير عضو بموجب القرار (19/69).
وبتحليل القرار (19/69) تحليلاً قانونياً، نجد أنه استند في ديباجته لمقاصــد ميثــاق الأمــم المتحــدة ومبادئــه، ومنها مبــدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها. ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بـالقوة، ومبدأ عالمية العضوية في الأمم المتحدة. والتأكيد على أهميـة صـون الـسلم الـدولي وتوطيـد أركانـه اسـتنادا إلى الحريـة والمـساواة والعدل واحترام حقوق الإنسان الأساسية، ولمجموعة من قرارات الجمعية العامة، ومنها: قرار 2625 لسنة 1970 الذي أكدت فيه، في جملة أمور ومنها واجب كل دولة في العمـل، مـشتركة مـع غيرهـا أو منفـردة على تحقيق مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها. والقرار 3236 لسنة 1974 الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المـصير بمـا في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين. والقرارين 3210 و3237 لسنة 1974 اللــذين بموجبــهما، وعلــى التوالي، دُعيت منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في مداولات الجمعية العامة بـصفتها ممثـل الشعب الفلسطيني ومُنحت مركز مراقب. وأيضا استند للقرار 177/43 لسنة 1988 بشأن استعمال اسـم "فلـسطين" بـدلا مــن تــسمية "منظمــة التحريــر الفلــسطينية"، دون المــساس بمركــز المراقــب لمنظمــة التحريــر الفلسطينية ووظائفها في منظومة الأمم المتحدة.
وقد أكد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في متنه أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة أو استخدام السلاح وفقاً لما جاء في ميثاق الأمم المتحدة؛ وأن وضع الاحتلال العسكري الإسرائيلي مازال قائماً منذ العام (1967) وأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره والسعي نحو التحرر لتكون له دولته المستقلة. وأن اتفاقيات جنيف تنطبق على الأراضي المحتلة، وأنه يجب إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، والسعي إلى حل قضايا اللاجئين والمستوطنات، والحدود، والأمن، والمياه. ثم منح دولة فلسطين صفة مراقب غير عضو، إلا أن هذا القرار أكد في متنه صراحة على أنه لا يمس بحقوق وامتيازات منظمة التحرير الفلسطينية ودورها في الأمم المتحدة، التي تتمتع بها بصفتها الممثل الشرعي لشعب الفلسطيني.[26] أي أن هذا القرار بالنتيجة حافظ على المركز القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية.
أي أن هذا القرار ثبت ما استقرت عليه القرارات الأممية السابقة له، حيث ورد في قرار الجمعية العامة (43/177) أن تغيير اسم منظمة التحرير الفلسطينية إلى فلسطين لا يغير من مكانتها بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، يجب أن تتحقق من خلال التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالنضال من أجل التحرر وممارسة سيادته على الأراضي المحتلة منذ عام (1967).
لذا، يمكن القول، أن قرار حصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يحدث تغييراً قانونياً في المركز القانوني الدولي للمنظمة؛ فمنظمة التحرير الفلسطينية كانت تتمتع بامتيازات تتمتع بها الدول، وأهمها دعوة مجلس الأمن للانعقاد على أساس المادة (37) من النظام الداخلي له، بينما غير الدول تدعوه للانعقاد وفقاً للمادة (39).[27] كما أن للمنظمة مقاعد في جميع المنظمات الدولية المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة، ولها اعتراف دبلوماسي من أكثر (100) دولة، ولرئيسها صلاحيات رئيس أي دولة أخرى.
والجمعية العامة للأمم المتحدة أعطت للمنظمة بموجب القرار (250/2) بوصفها عضواً مراقباً مجموعة من الامتيازات للمشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها، والمشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعقد تحت إشراف الجمعية العامة أو هيئات الأمم المتحدة. إلا أن أهم ما أضافه الاعتراف بفلسطين بصفة مراقب غير عضو؛ أنه مكنها من الانضمام بعضوية كاملة في كافة الوكالات والمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وأيضاً فتح لها المجال بالانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة المعاهدات التعاقدية، ومكنها أيضاً أن تصبح عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وساهم هذا القرار في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبناءاً على ما سبق، فإن كافة هذه القرارات أكدت على أن فلسطين دولة خاضعة تحت الاحتلال وأنه يجب إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي عن أراضي عام (1967) وليست أراض متنازع عليها، تماماً كما سبقها من قرارات وعلى رأسها قرار (242) الصادر عن مجلس الأمن في عام (1967) الذي بين أن احتلال الأرض وانتزاعها بالقوة هو يشكل مخالفة واضحة وصريحة للمادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة والتي تحظر استخدام القوة أو السلاح؛[28] وأكد هذا القرار على ضرورة سحب القوات المسلحة من جميع الأراضي التي احتلتها عام (1967)، واحترام سيادة الدول المنطقة على أراضيها. إلا أن إسرائيل لم تلتزم بهذا القرار مما دفع مجلس الأمن إلى إصدار القرار (338) والذي أكد على ضرورة الالتزام بقرار (242). [29]
وبعد تأكيد كافة القرارات السابقة على أن الوجود الإسرائيلي على أراضي عام (1967) هو احتلال يجب ازالته؛ تبقى فلسطين ناقصة السيادة نتيجة هذا الاحتلال، وتفتقر إلى أحد أركان الدولة، ويبقى وجود منظمة التحرير ومركزها القانوني مهماً وضروري، فهي صاحبة الصلاحية في الدفاع عن الحق الشرعي لشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وتقرير مصيره، فيبقى الاحتلال جريمة حرب مستمرة، وهو فعل مادي لا يمكن أن ينتهي إلا بفعل مادي آخر وليس بقرار من الأمم المتحدة.[30]
وبالنتيجة، وبالرغم من مخالفة الواقع لإجماع جميع التشريعات على تبعية السلطة الوطنية لمنظمة التحرير، بسيطرة السلطة الوطنية وامساكها لزمام الأمور، إلا أن منظمة التحرير الفلسطينية تبقى هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، طالما أن هناك احتلال، يجب عليها إنهائه وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف.
قائمة المصادر والمراجع
أولا: المصادر
1. النظام الداخلي لمجلس الأمن لعام (1983).
2. قرار مجلس الأمن (242) لعام (1967).
3. قرار مجلس الأمن (338) لعام (1973).
4. قرار الجمعية العامة (43/177) لعام (1988).
5. قرار الجمعية العامة (250/2) لعام (1998).
6. قرار الجمعية العامة (19/69) لعام (2012).
7. اتفاقية إعلان المبادىء (أوسلو)، لعام (1993).
8. اتفاقية غزة أريحا لعام (1994).
9. الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية بشأن قطاع غزة والضفة الغربية لعام (1995).
10. اتفاقية واي رايفر لعام (1998).
11. مذكرة شرم الشيخ لعام (1999).
12. اتفاقية خارطة الطريق لعام (2002).
13. وثيقة إعلان الاستقلال لعام (1988).
14. قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينة، الخاص بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ (12/10/1993).
15. القانون الأساسي الفلسطيني لسنة (2005) المعدل لسنة (2003)، المنشور في (الوقائع الفلسطينية)، بتاريخ (18/8/2005)، عدد 57.
16. قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة (2005)، المنشور في (الوقائع الفلسطينية)، بتاريخ 9-11-2005، عدد60.
17. قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة، المنشور في (الوقائع الفلسطينية)، بتاريخ (9/9/2007)، عدد 72.
ثانيا: المراجع
1. أيوب، حسن، آفاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني، إشكالية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية (1993-2003) كعامل محوري، (رسالة ماجستير، جامعة النجاح، 2006)
2. برهم، عبد الله أحمد محمود، " إصلاح منظمة التحرير، إشكالية " الهيكلية والبرنامج"، (رسالة ماجستير، جامعة النجاح، فلسطين، 2007).
3. توام، رشاد، التحرر الوطني وحل الصراع بالطرق السلمية قراءة في تجربة منظمة التحرير الفلسطينية، (معهد دراسات أبو لغد، جامعة بيرزيت، رام الله، 2011)،
4. عبد الله، خالد، مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر (1988-2012)، (رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، 2013)،
5. الفرا، عبد الناصر، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في ضوء الشرعية الدولية.
6. نوفل، ممدوح، إشكالية العلاقة بين السلطة الوطنية ومنظمة التحرير وسبل حلها، مجلة الدراسات الفلسطينية، (المجلد 6، عدد 22، ربيع 1995).
7. نزال، حسبان، النضال السلمي في الصراعات الدولية: فلسطين نموذجا، (رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، 2010).
8. صائب عريقات، الأسس القانونية الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، جريدة الحياة الجديدة، العدد (5701)، 17/9/2011.
المواقع الإلكترونية
1. منظمة التحرير الفلسطينية: (www.plo.ps).
2. دائرة المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية: (www.nad-plo.org/atemplate.php?id=73)
3. الموقع الرسمي لجمعية العامة للأمم المتحدة: (www.un.org/arabic/documents/gares.htm).
4. الموقع الرسمي للمجلس الأمن: (www.un.org/ar/sc/about/rules).
5. وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا": (info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4935).
6. مؤسسة الدراسات الفلسطينية: (www.palestine-studies.org/ar).
7. منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي": (muqtafi.birzeit.edu).
8. جريدة الحياة الجديدة: (www.alhaya.ps).
[1] حسن أيوب، آفاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني، إشكالية العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية (1993-2003) كعامل محوري، (رسالة ماجستير، جامعة النجاح، 2006)، ص 184.
[2] للمزيد حول عوامل واعتبارات نشأة منظمة التحرير الفلسطينية، أنظر: حسبان نزال، النضال السلمي في الصراعات الدولية: فلسطين نموذجا، (رسالة ماجستير، جامعة بيرزيت، 2010)، ص110-117. خالد عبد الله، مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر (1988-2012)، (رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، 2013)، ص 22-53.
[3] نص القرار على ما يلي: "إن الجمعية العامة إذ ترى أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الأساسي المعني بقضية فلسطين، تدعو منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطيني إلى الاشتراك في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين في جلساتها العامة". وقد تبنت الجمعية العامة هذا القرار بأغلبية (105) أصوات مع القرار مقابل (4) أصوات ضد القرار وامتناع (20) عن التصويت، ويظهر أن هذا القرار صدر بأغلبية ساحقة.
[4] حسن أيوب، مرجع سابق، ص 94.
[5] منشور على موقع وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"،
[6] عبد الله أحمد محمود برهم، " إصلاح منظمة التحرير، إشكالية " الهيكلية والبرنامج"، (رسالة ماجستير، جامعة النجاح، فلسطين، 2007)، ص97.
[7] المادة (1) من اتفاقية إعلان المبادىء (أوسلو)، لعام (1993).
[8] المادة (6)، مرجع سابق.
[9] حسن أيوب، مرجع سابق، ص 98.
[10] أنظر: المادة (6) من اتفاقية غزة أريحا لعام (1994)، (، (22/11/2016).
[11] الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية بشأن قطاع غزة والضفة الغربية لعام (1995).
[12] اتفاقية واي رايفر لعام (1998).
[13] مذكرة شرم الشيخ لعام (1999).
[14] اتفاقية خارطة الطريق لعام (2002).
[15] المادة (3) من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة (2005)، المنشور في (الوقائع الفلسطينية)، بتاريخ 9-11-2005، عدد60. الذي أصدره الرئيس محمود عباس بصفته رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية ابتداءا، ثم رئيسا للسلطة الوطنية الفلسطينية.
[16] للمزيد حول مهام واختصاصات دوائر منظمة التحرير الفلسطينية،
[17] بعد تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، أصبح رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هو نفسه رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وشغل أعضاء من اللجنة التنفيذية وزارات في السلطة الوطنية وبالتالي أصبحوا غير متفرغين للعمل في اللجنة التنفيذية التي تمثل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، والإشراف على تشكيلات المنظمة، وإصدار اللوائح والتعليمات، وتنفيذ السياسة المالية للمنظمة وإعداد ميزانياتها، وتنسيق العمل ما بين المنظمة ومختلف الاتحادات والمؤسسات العربية والدولية. للمزيد أنظر: عبد الله برهم، مرجع سابق، ص124-131.
[18] جاءت المادة (4/6) من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة بهذا الحكم، حيث نصت على ما يلي: "يكون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون خلال مدة ولايتهم أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني فور أدائهم القسم القانوني وفقاً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".
[19] في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1996 في داخل الأراضي الفلسطينية أضيف إلى المجلس المركزي عدد من الأعضاء يمثلون رؤوساء اللجان الدائمة في المجلس التشريعي الفلسطيني وهيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي،
[20] عام 1994، أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات مرسوماً رئاسياً بتعيين العميد/ صائب القدوة مديراً عاماً لقضاء الأمن العام. وبذلك أصبح القضاء الثوري يعرف بقضاء الأمن العام، وباشرت النيابة العسكرية والمحاكم اختصاصها لاول مرة على أرض الوطن، مستندة إلى مجموعة التشريعات الثورية عام 1979، ثم صدر القانون الأساسي لعام 2003 والذي جاء في المادة (101/2) منه: " تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري".
[21] حسن ايوب، مرجع سابق، 98.
[22] ممدوح نوفل، إشكالية العلاقة بين السلطة الوطنية ومنظمة التحرير وسبل حلها، مجلة الدراسات الفلسطينية، (المجلد 6، العدد22، ربيع 1995)، ص52.
[23] للمزيد حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، أنظر: عبد الناصر الفرا، حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في ضوء الشرعية الدولية،
[24] بتاريخ 28/7/2011 اقر المجلس المركزي الفلسطيني في ختام جلسته التي استمرت على مدار يومين التوجه إلى هيئة الأمم المتحدة لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين على حدود 4/6/1967. للمزيد أنظر: خالد عبد الله، مرجع سابق، 134-137.
[25] صائب عريقات، الأسس القانونية الداعمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، جريدة الحياة الجديدة، العدد (5701)، 17/9/2011، ص9.
[26] قرار الجمعية العامة (19/69) لعام (2012)، (22/11/2016).
[27] أنظر: المواد (37)، (39)، من النظام الداخلي للمجلس الأمن: (، (23/11/2016).
[28] قرار مجلس الأمن (242)، (، (23/11/2016).
[29] قرار مجلس الأمن (338)،
[30] حيث وصفت حركات التحرر الوطني عموما من قبل أغلب من كتبوا حولها، من غير المناهضين لفكر التحرر الوطني، بأنها بمثابة "المؤسسة ما قبل الدولة". للمزيد أنظر: رشاد توام، التحرر الوطني وحل الصراع بالطرق السلمية قراءة في تجربة منظمة التحرير الفلسطينية، (معهد دراسات أبو لغد، جامعة بيرزيت، رام الله، 2011)، ص 7.