أ.محمد خميس مهنا ...ناشط حقوق انسان
التعميم الصادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني على معبر بيت حانون والذي يشترط على المواطنين الراغبين في السفر تسوية الذمم المالية المستحقة للوزارات والبلديات وشركة الكهرباء وإحضار شهادة خلو طرف قبل مغادرة القطاع، يخالف التشريعات الفلسطينية التي أوكلت الاختصاص
في تقييد التنقل والمنع من السفر إلى القضاء دون غيره، من خلال المواد الآتية:
المادة (11/2) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م والتي نصت على عدم جواز تقييد حرية التنقل إلا بموجب أمر قضائي.
والمادة (42) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 17) لسنة 2004 التي نصت على :(يصدر منع سفر المكلف لغرض ضمان تحصيل الضريبة المستحقة عليه، بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يتقدم به المدير بعد موافقة الوزير وموضحاً أسباب طلبه ومبرراته)،.
والمادة (111) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 وتعديلاته التي تنص على: (يجوز لقاضي الأمور المستعجلة عند إصدار قراره بمنع المستدعى ضده من السفر بناءً على أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه على وشك مغادرة فلسطين أن يكلف المستدعي بتقديم
كفالة مالية لضمان ما قد يصيب المستدعى ضده من عطل أو ضرر اذا تبين أنه غير محق في دعواه ).
والمادة (277) من القانون نفسه والتي تنص على: ( إذا اقتنعت المحكمة بناءً على ما قدم إليها من بينات بأن المدعى عليه أو المدعي الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها إلى خارج فلسطين وأنه على وشك أن يغادرها وذلك بقصد عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر
في حقه جاز لها أن تصدر مذكرة تأمره بالمثول أمامها وان تكلفه بتقديم كفالة مالية تضمن ما قد يحكم به عليه، فإذا امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لحين الفصل في الدعوى).
التعميم الصادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني على معبر بيت حانون والذي يشترط على المواطنين الراغبين في السفر تسوية الذمم المالية المستحقة للوزارات والبلديات وشركة الكهرباء وإحضار شهادة خلو طرف قبل مغادرة القطاع، يخالف التشريعات الفلسطينية التي أوكلت الاختصاص
في تقييد التنقل والمنع من السفر إلى القضاء دون غيره، من خلال المواد الآتية:
المادة (11/2) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م والتي نصت على عدم جواز تقييد حرية التنقل إلا بموجب أمر قضائي.
والمادة (42) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 17) لسنة 2004 التي نصت على :(يصدر منع سفر المكلف لغرض ضمان تحصيل الضريبة المستحقة عليه، بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يتقدم به المدير بعد موافقة الوزير وموضحاً أسباب طلبه ومبرراته)،.
والمادة (111) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 وتعديلاته التي تنص على: (يجوز لقاضي الأمور المستعجلة عند إصدار قراره بمنع المستدعى ضده من السفر بناءً على أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه على وشك مغادرة فلسطين أن يكلف المستدعي بتقديم
كفالة مالية لضمان ما قد يصيب المستدعى ضده من عطل أو ضرر اذا تبين أنه غير محق في دعواه ).
والمادة (277) من القانون نفسه والتي تنص على: ( إذا اقتنعت المحكمة بناءً على ما قدم إليها من بينات بأن المدعى عليه أو المدعي الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها إلى خارج فلسطين وأنه على وشك أن يغادرها وذلك بقصد عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر
في حقه جاز لها أن تصدر مذكرة تأمره بالمثول أمامها وان تكلفه بتقديم كفالة مالية تضمن ما قد يحكم به عليه، فإذا امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لحين الفصل في الدعوى).