الأخبار
بلومبرغ: إسرائيل تطلب المزيد من المركبات القتالية وقذائف الدبابات من الولايات المتحدةانفجارات ضخمة جراء هجوم مجهول على قاعدة للحشد الشعبي جنوب بغدادالإمارات تطلق عملية إغاثة واسعة في ثاني أكبر مدن قطاع غزةوفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصريةشهداء في عدوان إسرائيلي مستمر على مخيم نور شمس بطولكرمجمهورية بربادوس تعترف رسمياً بدولة فلسطينإسرائيل تبحث عن طوق نجاة لنتنياهو من تهمة ارتكاب جرائم حرب بغزةصحيفة أمريكية: حماس تبحث نقل قيادتها السياسية إلى خارج قطرعشرة شهداء بينهم أطفال في عدة استهدافات بمدينة رفح"عملية بطيئة وتدريجية".. تفاصيل اجتماع أميركي إسرائيلي بشأن اجتياح رفحالولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدةقطر تُعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.. لهذا السببالمتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ السجوننتنياهو: هدفنا القضاء على حماس والتأكد أن غزة لن تشكل خطراً على إسرائيلالصفدي: نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن غزة بتصعيد الأوضاع مع إيران
2024/4/20
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

قرار الحكومة بشأن خلو طرف ودفع فاتورة الكهرباء شرطان للسفر من قطاع غزة بقلم:أ.محمد خميس مهنا

تاريخ النشر : 2017-01-21
أ.محمد خميس مهنا ...ناشط حقوق انسان

التعميم الصادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني على معبر بيت حانون والذي يشترط على المواطنين الراغبين في السفر تسوية الذمم المالية المستحقة للوزارات والبلديات وشركة الكهرباء وإحضار شهادة خلو طرف قبل مغادرة القطاع، يخالف التشريعات الفلسطينية التي أوكلت الاختصاص
في تقييد التنقل والمنع من السفر إلى القضاء دون غيره، من خلال المواد الآتية:
المادة (11/2) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م والتي نصت على عدم جواز تقييد حرية التنقل إلا بموجب أمر قضائي.
والمادة (42) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 17) لسنة 2004 التي نصت على :(يصدر منع سفر المكلف لغرض ضمان تحصيل الضريبة المستحقة عليه، بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب يتقدم به المدير بعد موافقة الوزير وموضحاً أسباب طلبه ومبرراته)،.
والمادة (111) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 وتعديلاته التي تنص على: (يجوز لقاضي الأمور المستعجلة عند إصدار قراره بمنع المستدعى ضده من السفر بناءً على أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه على وشك مغادرة فلسطين أن يكلف المستدعي بتقديم
كفالة مالية لضمان ما قد يصيب المستدعى ضده من عطل أو ضرر اذا تبين أنه غير محق في دعواه ).
والمادة (277) من القانون نفسه والتي تنص على: ( إذا اقتنعت المحكمة بناءً على ما قدم إليها من بينات بأن المدعى عليه أو المدعي الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد تصرف بجميع أمواله أو هربها إلى خارج فلسطين وأنه على وشك أن يغادرها وذلك بقصد عرقلة تنفيذ أي قرار قد يصدر
في حقه جاز لها أن تصدر مذكرة تأمره بالمثول أمامها وان تكلفه بتقديم كفالة مالية تضمن ما قد يحكم به عليه، فإذا امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لحين الفصل في الدعوى).
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف