هل من سند قانوني لانتداب قاضي لترؤس لجنة تسيير أعمال مجلس بلدي طولكرم
المحامي علي ابوحبله
قضيه شغلت الرأي العام الفلسطيني والمجتمع ألكرمي بشكل خاص حول إثارة موضوع بخصوص ما يتم تداوله عن انتداب قاضي في المحكمة العليا لترؤس لجنة تسيير أعمال مجلس بلدي طولكرم ، حيث يتم تداول موافقة مجلس القضاء الأعلى على الانتداب
ولتوضيح صورة الوضع وضمن السعي لمعرفة قانونية الانتداب من عدمه وفق ما تثيره عملية الانتداب من انتقادات إن صحت فلا بد من مراجعة قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم 1 لسنة 2002
والذي تتضمنه الفصل الثاني حول نقل القضاة وندبهم وإعارتهم واستنادا إلى نص المادة 22 ( لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال والكيفية المبينة في القانون.
ونص الماده 23
1- لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم لغير الجلوس للقضاء إلا برضائهم. 2- يكون نقل القضاة أو ندبهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، ويعتبر تاريخ النقل أو الندب من تاريخ البليغ بالقرار. 3- استثناء مما ورد في الفقرتين أعلاه يجوز ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية غير عمله أو بالإضافة إليه أو للقيام بأعمال قانونية متى اقتضت ذلك مصلحة وطنية بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة (24)
وفقا لأحكام هذا القانون يجوز لمجلس القضاء الأعلى: 1- أن يندب مؤقتا للعمل بالمحكمة العليا أحد قضاة محاكم الاستئناف ممن تتوافق فيهم شروط العمل بالمحكمة العليا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. 2- أن يندب أحد قضاة محاكم الاستئناف أو البداية للعمل في محكمة أخرى من ذات الدرجة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد
وفق نص النصوص التي تتضمنها قانون السلطة القضائية لا يوجد ما يشير إلى نقل قضاه لغير أعمال السلطة القضائية وذلك ضمن الحفاظ على مبدأ استقلالية القضاء والحفاظ على هيبة السلطة القضائية ، فهل يعقل الانتداب لقاضي في المحكمة العليا لترؤس لجنة تسيير أعمال بحيث يصبح هناك تداخل في المرجعية ، فحين النقل لترؤس لجنة تسيير أعمال البلدية المرجعية لوزير الحكم المحلي ، وفي هذه الحالة كيف لقاضي مرجعيته السلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى أن يخضع في مسؤولية عمله لوزير الحكم المحلي وهي تعد سلطه تنفيذيه
إن هيبة القضاء واستقلاله تقتضي وضع حدود لضرورة احترام هيبة القضاء واستقلاله وضرورة عدم التداخل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية حتى لا يقع المحظور في تسييس السلطة القضائية
وان الباب السادس من القانون الاساس الفلسطيني في الماده 98 وقد نصت " على ان القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لاي سلطه التدخل في القضاء وشؤون العداله "
وهذا المضون في النص واضح فهل انتداب قاضي لترؤس رئيس لجنة تسيير اعمال لبلدية طولكرم يحقق مضمون الاستقلال للقاضي في اداء عمله كقاضي حين ينتدب لشغل وظيفية في مؤسسه خدماتيه
ووفق القوانين المعمول بها يبقى السؤال هل سند القانوني لقانونية الانتداب الذي يتعارض والقانون الأساس الفلسطيني وقانون السلطة القضائية ، الذي يقر بفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
نأمل من السلطة التنفيذية أن لا تقع في محظور ما نصت عليه القوانين حتى لا تكون عرضه للانتقاد خاصة أننا نعيش مرحله من اخطر المراحل التي تستهدف بنياننا ومكونتا السياسي
وللتأكيد على ذلك نستند في بناء وجهة النظر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لسنة 2006 بشأن مدونة السلوك القضائي
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وطبقاً للصلاحيات المخولة للمجلس بمقتضى المادة (80)من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، أصدرنا ما يلي:
الفصل الأول
الاستقلال القضائي
مادة (1)
على القاضي أن يصون استقلاله بذاته، وأن ينأى بنفسه عن قبول أي تدخل أو مراجعة من السلطات الأخرى في القضايا التي ينظرها، وأن يتذكر أن لا سلطان عليه – في قضائه – لغير القانون.
مادة (2)
على القاضي أن لا يلتمس أحداً من زملائه في قضائه، وان لا يقبل التماساً من احدهم بهذا الخصوص، وأن يتذكر أنه وإياهم منذورون لتحقيق العدالة.
مادة (3)
على القاضي أن لا يسمح للخصوم والمحامين أو أي شخص بالتدخل أو التأثير في قضائه.
مادة (4)
لا يجوز الالتماس من القاضي (من أي شخص أو أية جهة) بشأن قضية منظورة أمامه، ولا التوسط بشان قضية منظورة أمام غيره من القضاة.
مادة (5)
يحظر على القاضي ممارسة الأعمال التجارية، أو أن يكون عضواً في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات أو أية سلطة أخرى، كما يحظر عليه تولي أي وظيفة أو مهنة أخرى.
مادة (6)
يحظر على القاضي أن يقوم بأعمال التحكيم في غير الأحوال التي يُجيزها القانون.
وتعد مدونة السلوك القضائي وهي بمثابة لائحة واجبة التطبيق والالتزام بها وهي صادره عن مجلس القضاء الأعلى
المحامي علي ابوحبله
قضيه شغلت الرأي العام الفلسطيني والمجتمع ألكرمي بشكل خاص حول إثارة موضوع بخصوص ما يتم تداوله عن انتداب قاضي في المحكمة العليا لترؤس لجنة تسيير أعمال مجلس بلدي طولكرم ، حيث يتم تداول موافقة مجلس القضاء الأعلى على الانتداب
ولتوضيح صورة الوضع وضمن السعي لمعرفة قانونية الانتداب من عدمه وفق ما تثيره عملية الانتداب من انتقادات إن صحت فلا بد من مراجعة قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم 1 لسنة 2002
والذي تتضمنه الفصل الثاني حول نقل القضاة وندبهم وإعارتهم واستنادا إلى نص المادة 22 ( لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال والكيفية المبينة في القانون.
ونص الماده 23
1- لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم لغير الجلوس للقضاء إلا برضائهم. 2- يكون نقل القضاة أو ندبهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، ويعتبر تاريخ النقل أو الندب من تاريخ البليغ بالقرار. 3- استثناء مما ورد في الفقرتين أعلاه يجوز ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية غير عمله أو بالإضافة إليه أو للقيام بأعمال قانونية متى اقتضت ذلك مصلحة وطنية بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة (24)
وفقا لأحكام هذا القانون يجوز لمجلس القضاء الأعلى: 1- أن يندب مؤقتا للعمل بالمحكمة العليا أحد قضاة محاكم الاستئناف ممن تتوافق فيهم شروط العمل بالمحكمة العليا لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. 2- أن يندب أحد قضاة محاكم الاستئناف أو البداية للعمل في محكمة أخرى من ذات الدرجة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد
وفق نص النصوص التي تتضمنها قانون السلطة القضائية لا يوجد ما يشير إلى نقل قضاه لغير أعمال السلطة القضائية وذلك ضمن الحفاظ على مبدأ استقلالية القضاء والحفاظ على هيبة السلطة القضائية ، فهل يعقل الانتداب لقاضي في المحكمة العليا لترؤس لجنة تسيير أعمال بحيث يصبح هناك تداخل في المرجعية ، فحين النقل لترؤس لجنة تسيير أعمال البلدية المرجعية لوزير الحكم المحلي ، وفي هذه الحالة كيف لقاضي مرجعيته السلطة القضائية ومجلس القضاء الأعلى أن يخضع في مسؤولية عمله لوزير الحكم المحلي وهي تعد سلطه تنفيذيه
إن هيبة القضاء واستقلاله تقتضي وضع حدود لضرورة احترام هيبة القضاء واستقلاله وضرورة عدم التداخل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية حتى لا يقع المحظور في تسييس السلطة القضائية
وان الباب السادس من القانون الاساس الفلسطيني في الماده 98 وقد نصت " على ان القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لاي سلطه التدخل في القضاء وشؤون العداله "
وهذا المضون في النص واضح فهل انتداب قاضي لترؤس رئيس لجنة تسيير اعمال لبلدية طولكرم يحقق مضمون الاستقلال للقاضي في اداء عمله كقاضي حين ينتدب لشغل وظيفية في مؤسسه خدماتيه
ووفق القوانين المعمول بها يبقى السؤال هل سند القانوني لقانونية الانتداب الذي يتعارض والقانون الأساس الفلسطيني وقانون السلطة القضائية ، الذي يقر بفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
نأمل من السلطة التنفيذية أن لا تقع في محظور ما نصت عليه القوانين حتى لا تكون عرضه للانتقاد خاصة أننا نعيش مرحله من اخطر المراحل التي تستهدف بنياننا ومكونتا السياسي
وللتأكيد على ذلك نستند في بناء وجهة النظر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لسنة 2006 بشأن مدونة السلوك القضائي
بعد الإطلاع على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وطبقاً للصلاحيات المخولة للمجلس بمقتضى المادة (80)من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، أصدرنا ما يلي:
الفصل الأول
الاستقلال القضائي
مادة (1)
على القاضي أن يصون استقلاله بذاته، وأن ينأى بنفسه عن قبول أي تدخل أو مراجعة من السلطات الأخرى في القضايا التي ينظرها، وأن يتذكر أن لا سلطان عليه – في قضائه – لغير القانون.
مادة (2)
على القاضي أن لا يلتمس أحداً من زملائه في قضائه، وان لا يقبل التماساً من احدهم بهذا الخصوص، وأن يتذكر أنه وإياهم منذورون لتحقيق العدالة.
مادة (3)
على القاضي أن لا يسمح للخصوم والمحامين أو أي شخص بالتدخل أو التأثير في قضائه.
مادة (4)
لا يجوز الالتماس من القاضي (من أي شخص أو أية جهة) بشأن قضية منظورة أمامه، ولا التوسط بشان قضية منظورة أمام غيره من القضاة.
مادة (5)
يحظر على القاضي ممارسة الأعمال التجارية، أو أن يكون عضواً في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات أو أية سلطة أخرى، كما يحظر عليه تولي أي وظيفة أو مهنة أخرى.
مادة (6)
يحظر على القاضي أن يقوم بأعمال التحكيم في غير الأحوال التي يُجيزها القانون.
وتعد مدونة السلوك القضائي وهي بمثابة لائحة واجبة التطبيق والالتزام بها وهي صادره عن مجلس القضاء الأعلى