الأخبار
بعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازاتبايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسيةوفاة العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيامنح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولىتقرير: إسرائيل تفشل عسكريا بغزة وتتجه نحو طريق مسدودالخارجية الأمريكية: لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنييننيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقهاحماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاقمصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزةالمراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويامسؤول أممي يدعو للتحقيق باكتشاف مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونسإطلاق مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطينياتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيينمسؤولون أميركيون:إسرائيل لم تضع خطة لإجلاء المدنيين من رفح..وحماس ستظلّ قوة بغزة بعد الحربنتنياهو: سنزيد الضغط العسكري والسياسي على حماس خلال الأيام المقبلة
2024/4/23
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

تجاسر العبادي على الدستور العراقي بقلم سالم عزيز علي

تاريخ النشر : 2016-10-20
الحقوقي سالم عزيز علي

تجاسر العبادي على الدستور العراقي 

يبدو تجاسر العبادي على الدستور و القوانين  بلا حدود، بل أن العبادي يتصرف و كأنه مصّون و غير مسؤول.فقرارت العبادي تفتقر للسند القانوني و تتعارض مع الدستور العراقي بشكل مباشر. و كالأتي

أولا:يتعارض قرار العبادي بألغاء وزارة البيئة و تحويلها الى قسم تابع لوزارة الصحة –كما كانت في عهد النظام المقبور- يتعارض مع المادة 33 من الدستور و التي تنص في الفقرة اولاً على على أن " لكل فرد الحق العيش في ظروف بيئية سليمة. ثانياً تكفل الدولة حماية البيئة و التنوع الاحيائي و الحفاظ عليهما." 

فالدولة العراقية تكفل حماية البيئة و تعتبر الحق في بيئة سليمة ضمن الحقوق الحقوق الاجتماعية التي ضمنها الدستورو تحميها الدولة و بالتالي لا يجوز تقليص الحماية أو تحجيمها لأن ذلك يخلل بحق المواطن في بيئة سليمة.

أما القول بأن البرلمان خوّل العبادي صلاحيات قانونية، فالتخويل باطل لأن يؤدي إلى الجمع بين السلطة التنفيذية و التشريعية. و الفصل بين السلطات هو أحد المبادئ التي قام عليها الدستور حيث ينص في المادة 47 أن " السلطات الاتحادية تتكون من السلطة التسريعية و التنفيذية و القضائية و تمارس اختصاصاتها و مهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات." فلا يجوز الجمع بين السلطات تحت إي مسمى.

 من ناحية أخرى ، حتى لو كانت التخويل سليم فلا يجوز للعبادي اصدار قرارات تتعارض مع الدستور الذي يكفل للمواطن الحق في العيش في بيئة سليمة . فهذا الحق مكفول دستوريا. فالعراق عانى من ثلاث حروب مريرة نجم عنها تخريب للبيئة العراقية و كان لابد للدستور من ضمان حق المواطن في بيئة سليمة لجبر الضرر الذي تعرض له المواطنون العراقيون طوال الفترة الماضية. بل يجب على العبادي دعم وزارة البيئة و توفير التمويل و الاجهزة و الموظفين  و الخبراء لضمان حق المواطن في بيئة سليمة.

كما لا يجوز للعبادي اصدار قرارات لها قوة القانون –تماما كما كان مجلس قيادة الثورة المقيت يفعل. فالمجلس هيئة تنقيذية كل اعضاءها يعملون في الجهاز التنفيذي لكن المجلس له صلاحيات اصدار قرارات تشريعية- مثلما العبادي هو رئيس مجلس الوزراء و الذي هو هيئة تنفيذية. 

 فالتشريع حق حصري للبرلمان لا يجوز له أن يخول هذه الصلاحيات طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور. و في حالة عجز البرلمان عن ممارسة صلاحياته التشريعية فيقوم البرلمان بحل نفسه و يتم اللجوء إلى الانتخابات . و لكن في ظل وجود مجلس تشريعي قادر على التشريع فلا حاجة للتخويل.

ثانيا: يتعارض قرار العبادي بالغاء وزارة البيئة و تحويلها إلى قسم مع قانون وزارة البيئة رقم 37 لسنة 2008 النافذ. حيث ينص القانون الذي أقره البرلمان و وافق عليه رئيس الجمهورية و تم نشره في الجريدة بانشاء وزارة لحماية البيئة العراقية و ينص القانون على تشكيلات الوزارة و مهامها. فهما كان حجم التخويل الصادر من البرلمان للعبادي -على فرض قانونيته- فهو لا يسمح للعبادي بانتهاك قانون نافذ المعفول و صادر بشكل اصولي و قانوني. فالبرلمان الحالي لم يلغي قانون وزارة البيئة لعام 2008 حتى يحق للعبادي الغاء الوزارة التي انشاءها هذا القانون. بل ان العبادي يتحمل المسؤولية القانونية كاملة عن مخالفة القانون و الدستور.

فصلاحيات العبادي محدودة بتنفيذ القوانين و ليس انتهاكها. فالعبادي لا يستطيع انتهاك القانون المدني أو الجنائي تماما كما لا يستطيع انتهاك قانون وزارة البيئة النافذ. كما إن صلاحيات العبادي ليست فوق الدستور بل هو يمارسها طبقا للدستور. و قراره بالغاء وزارة البيئة يتعارض مع الدستور والقانون. 

ثالثا: يتعارض قرار العبادي بألغاء وزارة البيئة  و تحويلها إلى قسم مع قانون حماية و تحسين البيئة رقم 27 لسنة  2009.حيث يخول القانون الوزارة و ليس القسم، الحق في ممارسة صلاحيات قانونية لحماية البيئة و مراقبة مستويات التلوث، و اتخاذ ما يلزم من اجراءات لذلك. كما ينص على تشكيل مجلس حماية يراسه وزير البيئة ، و ممثل عن كل وزارة بدرجة مدير عام. و بالتالي لا يجوز لرئيس قسم أن يرأس مجلس يضم من هم أعلى منه درجة فالمدير العام العضو في المجلس هو أعلى درجة من الناحية الوظيفية من رئيس القسم. كما ينص القانون على تشكيل صندوق حماية البيئة تودع فيه المبالغ اللازمة و يقرر الوزير من يديره . و لا يمكن لرئيس قسم أن يتولى هذه المهام.

كما يخول القانون الوزير الحق في اتخاذ اجراءات عقابية ضد المنشأت المخالفة، منها انذار المؤسسة المخالفة و غلقها أو ايقافها عن العمل فضلا عن تحمليها الغرامة المالية اللازمة لا تقل عن مليون دينار و لا تزيد عن عشرة مليون دينار. و كل هذه الصلاحيات لا يستطيع رئيس قسم ممارسته. كما انها ليست من صلاحيات وزير الصحة فلا يوجد قانون ينص على تخويل وزير الصحة هذه الصلاحيات.  فاختصاصات و صلاحيات وزير الصحةُ ينظمها قانون خاص بها و ليس منها المسؤولية عن حماية البيئة.

هذا فضلا عن، تكليف وزير الصحة بما هو فوق قدراته فالملف الصحي شائك بحد ذاته، و اضافة ملف معقد كملف البيئة يعني ببساطة الاهتمام بملف واحد و اهمال الاخر. خاصة و إن الاختصاص الاصيل لوزارة الصحة هو الاهتمام بالملف الطبي، و المستشفيات، و منع تفشي الامراض و الاوبئة، و ليس حماية الماء و الهواء و التربة
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف