الأخبار
سرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيل
2024/3/29
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

قراءة قانونية في مذكرة التفاهم بين النيابة العامة ونقابة الصحفيين بقلم: محمد عوض التلباني

تاريخ النشر : 2016-10-01
قراءة قانونية لمذكرة التفاهم بين النيابة العامة ونقابة الصحفيين  

أعلن أمس عن توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة لدولة فلسطين ونقابة الصحفيين ، ومن أجل فهم حقيقي لمضمون المذكرة بدون تهويل أو استهانة ، وكمتخصص في الحريات الإعلامية اطرح هذه القراءة القانونية الأولية ، بداية بعرض ما تضمنته تلك المذكرة من أحكام ، وما الجديد الذي قدمته ، وذلك وفق التفصيل الآتي :    

الفقرة ثانياً:  

البند الأول من الفقرة ثانياً: لا يحمل أي جديد فالنيابة العامة تشرف على أعمال التحقيق، وكافة أعمال مأموري الضبطية القضائية في كل القضايا، وتملك النيابة العامة سلطة التوجيه والرقابة والتفتيش، وكما تملك أيضاً المطالبة من الجهات الإدارية بتوقيع الجزاء التأديبي على مأموري الضبطية القضائية المخالف للقانون أو المقصر في ممارسة مهامه  . 

البند الثاني : الأصل وفق القانون أن تباشر النيابة العامة الاستجواب في كل القضايا، واجاز القانون للنيابة العامة أن تقوم بتفويض مأموري الضبط القضائي بالقيام بالاستجواب في بعض القضايا، وهنا أعاد هذا البند سلطة الاستجواب إلى الجهة المختصة بالأصل بها أي النيابة العامة . 

البند الثالث والرابع : استحدثا آلية جديدة لتبليغ الصحفي المطلوب حضوره للتحقيق من خلال النقابة، وليس من خلال مذكرة حضور صادرة من النيابة العامة؛ عبر مأموري الضبطية القضائية، على أن تلتزم النقابة بتبليغ الصحفي، وضمان مثوله أمام النيابة العامة خلال 48 ساعة، وفي حال لم يتم ذلك تعود النيابة العامة للعمل وفق الآلية المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية؛ أي بإصدار مذكرة حضور، وفي حال امتنع المتهم عن الحضور اصدار  النيابة العامة مذكرة احضار ، ثم تكليف مأموري الضبطية القضائية بتنفيذها . 

البند الخامس :  التزام على النيابة العامة بتبليغ نقابة الصحفيين بتفاصيل الشكوى الموجهة ضد الصحفي، والتهمة المسندة له والمواد المخالف لأحكامها، وفي ذلك تضييق من مجال وفرص مخالفة القانون باستخدام وسيلة الشكاوى الكيدية ، والاستدعاء بدون تهمة للحضور أمام الأجهزة الامنية، كأسلوب للضغط والترهيب على الصحفي، وممارسة الحجز التعسفي الغير مشروع لساعات تحت مظلة الاستدعاء لسماع الأقوال، أو وفق الشائع ( شرب فنجان قهوة طرفنا ) . 

البند السادس : أوجد التزام على النيابة العامة بتبليغ نقابة الصحفيين؛ في حال اتخاذ إجراءات قانونية في حق الصحفي استناداً على حالة التلبس، فتبلغ النقابة بتفاصيل تلك الإجراءات، بينما لم تعطي المذكرة للصحفي الحق في طلب عدم ابلاغ النقابة بذلك ، رغم أن الأصل الحفاظ على مبدأ سرية التحقيق الابتدائي. 

الفقرة ثالثاً :  

تنطوي هذه الفقرة على تطور مهم وتغيير كبير داعم لحرية التعبير عن الرأي، وهو تنازل النيابة العامة عن سلطتها في توقيف أو طلب تمديد توقيف الصحفي المتهم ، أما التوقيف من قبل المحكمة فلا تملك النيابة العامة التصرف فيه فهو خارج عن سلطاتها ، مع العلم أن قانون الاجراءات الجزائية منح المدعي بالحق المدني الحق في الادعاء المباشر أمام القضاء في حق المشتكى عليه ،  ومنح المدعي بالحق المدني الحق في الاعتراض على قرارات النيابة العامة بحفظ الدعوى، وانهاء التحقيق دون توجيه لائحة اتهام أمام القضاء، وذلك كأصل عام في كل القضايا . أي أن المذكرة ضمنت حماية للصحفي من استخدام الحبس الاحتياطي أي التوقيف كعقوبة ضده قبل اصدار القاضي لحكمه . 

الفقرة رابعاً :  

منحت النيابة العامة لنقيب الصحفيين أو من ينوب عنه الحق في حضور استجواب الصحفي في قضايا تتصل بمهنة الصحافة، إلا اذا كانت رغبة الصحفي خلاف ذلك، مع توثيق وتسجيل تلك الرغبة ، مع العلم أن أي متهم يحق له طلب حضور محامي أثناء الاستجواب ، ولا يحق للمحامي وبطبيعة الحال ممثل نقيب الصحفيين أن يتدخل في مجرى الاستجواب، وانما مجرد الحضور والاستماع ومشاهدة إجراءات الاستجواب . 

الفقرة خامسا : اوجدت هذه الفقرة آلية تواصل وتنسيق بين النيابة العامة ونقابة الصحفيين، وتعيين أشخاص مكلفين بذلك، و كذا اعتماد البريد الالكتروني والبريد العادي وسيلة للتواصل . 

الفقرات التالية : إمكانية تعديل هذه المذكرة وآلياته .  

وهنا نسجل بأن المذكرة تحتاج ان تحول احكامها إلى تعليمات قضائية ونشرها ، وتعميمها على كافة أعضاء النيابة العامة من أجل وضعها موضع التنفيذ ، وهذه التعليمات أقل مستوى من القواعد الواردة في القوانين ذات العلاقة، أي  قانون الاجراءات الجزائية، وقانون العقوبات، وقانون المطبوعات والنشر، وعليه لا تملك هذه الوثيقة الخروج عن أحكام تلك القوانين، فلا تستطيع منح الصحفي حصانة ومنعة من الخضوع لأحكام تلك القوانين . 

لا تحمي المذكرة الصحفيين من التعرض لعقوبة الحبس، لان لهذه العقوبة سند قانوني واجب التطبيق من قبل القضاء، و تزخر التشريعات الفلسطينية بالجرائم التي تقع بواسطة النشر والتي عقوبتها الحبس . 

كما أن الاستفادة من الأحكام المقررة في هذه الاتفاقية ستبقى محصورة على أعضاء نقابة الصحفيين دون غيرهم من إعلاميين أو مبدعين أو كتاب أو أصحاب رأي، رغم الانتشار الكبير للإعلام الالكتروني، والمدونات الالكترونية، كما لا تحمي هذه المذكرة ضيف الصحفي أو الإعلامي ، بينما كان بإمكان النيابة العامة مد الأحكام الموضوعية الواردة في هذه المذكرة لتشمل أي اتهام على أساس تعبير عن رأي منشور باي وسيلة تقليدية أو حديثة ، ويبقى أكبر انجاز وارد في هذه المذكرة حماية الصحفي من الحبس الاحتياطي، بينما خطر الحبس كعقوبة بناء على حكم قضائية قائمة وبقوة في ظل القوانين السارية . 

تبقى هذه المذكرة خطورة ايجابية وفي الاتجاه الصحيح، ولكنه خطوة تحتاج لخطوات أخرى للوصول لاحترام حقيقي للحريات الإعلامية ، وحرية التعبير وحماية حقيقية لها . 

محمد عوض التلباني / الباحث القانوني  

ماجستير قانون عام  
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف