الأخبار
صحيفة أمريكية: حماس تبحث نقل قيادتها السياسية إلى خارج قطرعشرة شهداء بينهم أطفال في عدة استهدافات بمدينة رفح"عملية بطيئة وتدريجية".. تفاصيل اجتماع أميركي إسرائيلي بشأن اجتياح رفحالولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدةقطر تُعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.. لهذا السببالمتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ السجوننتنياهو: هدفنا القضاء على حماس والتأكد أن غزة لن تشكل خطراً على إسرائيلالصفدي: نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن غزة بتصعيد الأوضاع مع إيرانمؤسسة أممية: إسرائيل تواصل فرض قيود غير قانونية على دخول المساعدات الإنسانية لغزةوزير الخارجية السعودي: هناك كيل بمكياليين بمأساة غزةتعرف على أفضل خدمات موقع حلم العربغالانت: إسرائيل ليس أمامها خيار سوى الرد على الهجوم الإيراني غير المسبوقلماذا أخرت إسرائيل إجراءات العملية العسكرية في رفح؟شاهد: الاحتلال يمنع عودة النازحين إلى شمال غزة ويطلق النار على الآلاف بشارع الرشيدجيش الاحتلال يستدعي لواءين احتياطيين للقتال في غزة
2024/4/20
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

مصطلح المقاتل الشرعي وفقاُ للقانون الدولي الإنساني،، ومدي الانطباق على مقاتلي المقاومة الفلسطينية

تاريخ النشر : 2016-09-29
مصطلح المقاتل الشرعي وفقاُ للقانون الدولي الإنساني،، ومدي الانطباق على مقاتلي المقاومة الفلسطينية

إعداد سامر موسى

المحامي والناشط الحقوقي


إنّ المفهوم القانوني للمقاتل الشرعي حديث نوعاً ما، حيث حددت اتفاقيات جنيف ستة فئات تأخذ هذا الحكم و تتضمن :

1.    أفراد القوات المسلحة لطرفي النزاع.

2.    أفراد حركات المقاومة من احترموا بعض الشروط ( أن يكون على رأسهم مسؤول، حمل السلاح، حمل شارات تميزهم عن بعد، احترام قواعد و أعراف الحرب ).

3.    أفراد القوات النظامية غير معترف بها عنده.

4.    الأفراد التابعون للقوات المسلحة النظامية دون الانتماء لها مباشرة.

5.    أفراد الطواقم البحرية، البرية و الجوية المدنية لأطراف النزاع.

6.    أفراد الشعب الذين يقاومون تقدم قوات العدو، على أن يحملوا السلاح علناً و يحترموا قواعد الحرب و أعرافها.

و هو ما أكدته اتفاقية لاهاي لعام 1907، ضمن اللائحة المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب البرية، حيث حددت المادة الأولى المحاربين: " إنّ قوانين الحرب، و حقوقها و واجباتها، لا تنطبق على الجيش فقط، بل تنطبق أيضا على أفراد الميليشيات و الوحدات المتطوعة التي تتوافر فيها الشروط التالية:

·        أن يكون على رأسهم شخص مسؤول على مرؤوسيه.

·        أن كون لها شارة مميزة ثابتة، يمكن التعرف عليها عن بعد.

·        أن تحمل الأسلحة علناً.

·        أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب و أعرافها. "

كما أضافت كل من المادتين الثانية و الثالثة، السكان المقاومين و غير المقاتلين و الذين يمكن أن يتألف منها الجيش. و تجدر الإشارة إلى أنّ وصف المقاتل قد عرف تطور جوهرياً وفقاً للبروتوكول الأول من اتفاقيات جنيف، حيث وسعت مفهومه ليعترف بأفراد المقاومة التحريرية، أي مقاتلي حركات التحرير ضد الاستعمار والاحتلال الحربي والعسكري.

و بناءاً على ما تقدم نلاحظ أن وصف المقاتل ينطبق على فئتين من أفراد القوات المسلحة: المقاتلين ضمن القوات المسلحة النظامية و المقاتلين ضمن القوات غير النظامية.

  1- المقاتل ضمن القوات المسلحة النظامية

أنّ وصف المقاتل النظامي، هو وصف يلحق كل فرد، ينتمي إلى القوات المسلحة النظامية للدولة، أي جيش تلك الدولة، و هؤلاء الأفراد، تربطهم بالدولة المجندين لحسابها رابطة الولاء، أي وطنهم الأصلي، و يحملون جنسيتها. كما أن يلحق هذا الوصف بأفراد أجانب يجندون لصالح الدولة، لكن في حالات استثنائية فقط.

و يتكون جيش أي دولة من القوات البرية، الجوية و البحرية ( إن كانت الدولة داخلية أي لا تطل على أي مياه، فلا تمتلك قوات بحرية). و يجدر الإشارة، إلى أنَّ أفراد الشرطة، لا ينتمون إلى أصناف المقاتلين السابق ذكرهم، حيث ينتمون لوزارة غير وزارة الدفاع ( الداخلية غالباً )، إلاّ أنّ الدولة، و في حالة الحرب، لا تستطيع استدعائهم للمشاركة في العمليات العسكرية إلا بعد إبلاغ الدولة الخصم، حتى يستفيدوا من الحماية القانونية لأسرى الحرب.

2- المقاتل ضمن القوات غير نظامية

أنّ الهدف الأول، الذي تسعى إليه أي دولة تدخل في الحرب هو الفوز و تحقيق النصر، و في سبيل ذلك تقوم الدول بتصرفات مشروعة، و في غالب الأحيان غير مشروعة ( انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني )، و من بين التصرفات التي سمح بها القانون الدولي للدولة، تعزيز جيوشها بقوات غير نظامية و تتمثل في :

  أ) الفصائل المتطوعة: نصت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 على إصباغ وصف "المقاتل النظامي"على المتطوعين في الجيش.

و نقصد بالمتطوعين، المدنيين من مواطني الدولة، و الذين ينضمون من تلقاء نفسهم و بإرادتهم للجيش قصد تقديم العون بالمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب أفراد الجيش.

  و قد يكون هذا بناءً على طلب من الدولة، في حالة خسارتها لعدد كبير من مقاتليها( التجنيد الاختياري). ويتمتع المتطوعون بنفس حقوق المقاتلين النظاميين ( حماية الأسرى في حالة وقوعهم في الأسر) إذا توافرت فيهم الشروط التالية:

·        أنْ يقودهم شخص مسؤول عن مرؤوسيه.

·        أنْ يحملوا شارة مميزة يمكن تمييزها عن بعد.

·        أنْ يلتزموا في عمالياتهم بتطبيق قوانين الحرب و عاداتها.

إلاّ أنّه، تجدر الإشارة، إلى أنّ المتطوعون، لكي يتمتعوا بهذه الحماية، يجب أن يحاربوا ضمن صفوف جيوش دولتهم، أمّا إنْ تطوعوا في جيوش العدو، فيمكن اعتبارهم مرتزقة أي مقاتلون غير نظاميون، لا يتمتعون بأدنى حماية.

ب) الهبة الشعبية: و هي الحالة التي نصت عليها المادة الرابعة فقرة(ألف -6) من الاتفاقية الثالثة كالآتي: " سكان الأراضي المحتلة، الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو، لمقاومة القوات الغازية، دون أنْ يتوافر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أنْ يحملوا السلاح جهراً، و أنْ يراعوا قوانين الحرب و عاداتها."

إن مفهوم الهبًة الشعبية هو تحرك أفراد الشعب، بشكل ارتجالي، أو بعد استنجاد الدولة بهم، لمنع وقوع دولتهم في الغزو من قبل دولة أجنبية، أي منع مواصلتها الزحف داخل إقليمهم، فهنا منحهم القانون الدولي حق التحرك لحماية دولتهم( و هو حق طبيعي مستمد من العرف)، إلاّ أنّهم، و لكي يستفيدوا من وضعيهم كمقاتلين نظاميين، يجب أنْ تتوافر فيهم الشروط السابقة( مثل المتطوعين ) بالإضافة لشرط أساسي و هو: "أنْ يكون الإقليم لم يحتل بعد، أي أنْ يهبً الشعب لمنع الغزو أو الاحتلال. " و إلاّ نكون أمام حالة مقاومة الاحتلال، و هي حالة لها أحكام خاصة.

و في هذا الصدد نفرق بين الغزو و الاحتلال: فالغزو، هو وصف مؤقت للحالة التي تقوم فيها القوات المسلحة لدولة ما، باجتياح إقليم  دولة أخرى، أو جزء منه على غير إرادتها.  أمّا الاحتلال: فهي الحالة التي ينجم فيها الاحتلال، عن غزو القوات المسلحة لدولة ما، لإقليم دولة أخرى، أو جزء منه، حيثما يتحقق لوجود تلك القوات الغازية نوع من الثبات و السيطرة على الإقليم..

3- المقاتل في النزاعات المسلحة غير الدولية

ينصرف مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية، كقاعدة عامة، إلى النزاعات المسلحة، و التي تثور داخل إقليم الدولة، بين السلطة القائمة من جانب، و جماعة من الثوار أو المتمردين من جانب آخر.

و من المعروف أنّ التمرّد، في حال نجاحه يستتبع وصول الثوار للسلطة و بالتالي فلا مجال للحديث عن مسؤوليتهم، إلاّ أنّه، و من باب المخالفة، فإنّ فشل التمرّد يؤدي حتماً للمساءلة الجنائية، و التي كانت تتم في المحاكم الداخلية للدول، و وفقاً للقانون الداخلي للدولة.

 إلاّ أنّه، و عقب اندلاع الحرب الاسبانية سنة 1936، جرى العمل الدولي على أنْ يطبق قانون الحرب، على الحروب الأهلية ( باعتبارها الصورة الأوضح للنزاعات المسلحة غير الدولية ) لكن متى توافر عنصرين:

1.    استفاء التمرّد لجانب من التنظيم.

2.    ضرورة الاعتراف للمتمرّدين بوصف المحاربين من طرف الحكومة القائمة أو الدول الأغيار.

إلاّ أنّ هذين الشرطين، عُزّزا بشرط ثالث بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977و مفاده " الرقابة الإقليمية "، أي أنْ يمارس المتمردون سيطرتهم الفعلية، على جزء من الإقليم يسمح لهم بشن هجمات منظمة و متواصلة ضد الحكومة القائمة.

و منه نستنتج أنّ المقاتل في الحرب الأهلية بصفة خاصة، و المقاتل في الاضطرابات الداخلية الأخرى بصفة عامة، كان يعدّ بمثابة مقاتل غير شرعي بدليل وصفه بالمتمرّد، إلى أنّه و بعد أنْ أصبحت النزاعات الداخلية، لها صفة دولية، تغير وصف المقاتل فيها، و أصبح يتمتع بحماية دولية لكن بشروط دقيقة وضعها القانون الدولي، إنْ لم يحترمها المتمردون، حرموا أنفسهم من الحماية الدولية.

4- أفراد المقاومة المسلحة

إنّ حق الدفاع عن النفس في حالة الخطر في القوانين الجنائية الوطنية، يقابله حق المقاومة المسلحة في حالة الاحتلال دولياً، حيث يشكل الاحتلال الحربي الكلي أو الجزئي، امتهاناً لقدسية تراب الدولة و وجه الأمًة من جهة، و يشكل خطراً مستمراً و دائماً على الرعايا و أموالهم و حقوقهم العامة من جهة أخرى.

و أفراد المقاومة المسلحة، هم عناصر لا ينتمون إلى القوات المسلحة النظامية، بمعنى أنّهم من المدنيين، إلاّ أنّهم، يتطوعون للدفاع عن دولتهم في حالة وقوعها تحت الاحتلال، و يستوي الأمر لو باشروا المقاومة بمبادرة منهم أو بطلب من دولتهم، سواء قاموا بها داخل دولتهم أو خارجها.

و يعد تنظيم وضع حركات المقاومة أهم انتصارات نظرية المقاومة الشعبية المسلحة إلاّ أنّ لائحة لاهاي لعام 1907 حددت للاعتراف بهم الشروط الأربعة السابق الإشارة إليها.

إلاّ أنّه، و بعدما عمّت حروب التحرير في العالم، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، نازع عدد كبير من فقهاء القانون الدولي مدى حجية تلك الشروط الأربعة خاصةً الثاني و الثالث، إذ كيف يمكن أنْ نطلب من الفدائي أو الثائر أو المقاوم المرسل في مهمة سرية، أنْ يميز نفسه بشارة خاصة أو يحمل سلاحاً علناً في أرض محتلة من قبل جنود العدو؟

و من جهة أخرى، فقد اتفق أغلب فقهاء القانون الدولي، على أنّ الشروط المذكورة في اتفاقية لاهاي، و التي تبنتها المادة الرابعة من اتفاقية جنيف لعام 1949، قد وضعت لتلائم نوعاً معيناً من الحروب، وهي الحروب الكلاسيكية، التي تجاوزتها الحروب الحديثة بمراحل ، حيث تلجأ الدول لتقنيات حديثة ( حرب العصابات ، خطة اضرب و اهرب). لهذا رأى الفقهاء تجاهل الشروط المذكورة، و قبلوا فقط بشرط الانطواء تحت قيادة مسؤولة واحترام قواعد الحرب و أعرافها.

أنّ المجتمع الدولي، لم يستطع أنْ يُدر ظهره إلى أهم الحقوق التي يتمتع بها الأفراد في الدولة   " حقهم في تقرير المصير  " لذلك فقد جسد هذا الحق بأكثر سلاسة في المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف، حيث نصت على أنّ أحكام جنيف تطبق على كل النزاعات المسلحة التي يكون أحد أطرافها شعباً يناضل ضد الاستعمار أو ضد نظام عنصري.

كما أضفى البروتوكول صفة المحارب على أشخاص و منظمات في الدولة، حتى و إنْ لم تكن تابعة لحكومة أو هيئة غير معترف بها من قبل الطرف الآخر.

و عليه، يتضح لنا أنّ المقاومين ومن بينهم رجال المقاومة الفلسطينية، يتمتعون بحماية دولية طالما قاوموا الاستعمار الذي اعتدى على أراضيهم، و انتهك حقوقهم، إلاّ أنّه كثيراً ما يأخذ المقاوم وصف الإرهابي إنْ قام بعلميات حربية وعسكرية، ومثاله وصف دولة الاحتلال الإسرائيلي للمقاومة الفلسطينية بالإرهاب، و الإعلام الدولي، مع العلم بأنّ الخلط ( و الذي يتم عمداً ) بين المفهومين يؤدي لنتائج خطيرة، فبدلاً من الحماية، يصبح المقاوم مسؤولاً عن أعماله و التي تخرج من نطاق المشروعية إلى نطاق التجريم الدولي، ومن بين نتائج الخطيرة هذا الخلط المتعمد تطبيق دولة الاحتلال الإسرائيلي لنظرية المقاتل غير الشرعي على المعتقلين الفلسطينيين، لذا بكل الاحوال يجب علينا كشعب فلسطيني وخاصة أهل الاختصاص القيام بالمزيد من الابحاث القانونية نحو بيان المركز القانوني الدولي للمقاومة الفلسطينية وفقا للقانون الإنساني خاصة في اعقاب انضمام دولة فلسطين المحتلة لاتفاقيات جنيف الأربعة.

إن فحص الواقع الفلسطيني الجديد من الناحية القانونية يتطلب أن يكون حجر الزاوية فيه، توفير حماية قانونية للشعب الفلسطيني وخاصة بمناسبة ممارسة حقه في تقرير المصير السياسي والاقتصادي، ومع إيلاء عناية بضمان حماية المقاومة الفلسطينية من الناحية القانونية، ببيان مركزها القانوني، ومجالات تحركها وفقا للقانون، و إدارة عملياتها الحربية في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك إعلانها الالتزام بهذه القواعد.

خاصة أن التجربة العملية للمقاومة الفلسطينية، وخاصة في وأثناء العملية الحربية الإسرائيلية الواسعة في صيف عام 2014، كان نموذجيا لحد بعيد مع قواعد القانون الدولي، و كان ايضا مميز في ملف التعامل مع المفقودين من القوات الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتعامل الايجابي معهم، وبطريقة تضمن تطبيق القانون الإنساني. كل ذلك يجعل من دعوة الجامعات والمنظمات المختصة لزيادة دورها البحثي في مجالات حماية المقاومة الفلسطينية من الناحية القانونية واجب وضرورة يجب العمل عليها في اسرع وقت ممكن وصولا لخطة فلسطينية قانونية تظهر المناطق البيضاء في القانون الدولي وكذلك المناطق السوداء، وحقيقة المناطق الرمادية التي قد تستغل إسرائيليا لتشوية سمعة المقاومة الفلسطينية وجعلها تحت طائلة المسؤولة الدولية .

انتهى،
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف