الأخبار
ارتفاع درجات الحرارة يفاقم معاناة النازحين في غزة ويزيد من البؤس اليوميالأمم المتحدة: إزالة الركام من قطاع غزة قد تستغرق 14 عاماًتصاعد الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية ضد الحرب الإسرائيلية على غزةتفاصيل المقترح المصري الجديد بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار بغزةإعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً" وبتنسيق مع واشنطنأبو عبيدة: الاحتلال عالق في غزة ويحاول إيهام العالم بأنه قضى على فصائل المقاومةبعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازاتبايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسيةوفاة العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيامنح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولىتقرير: إسرائيل تفشل عسكرياً بغزة وتتجه نحو طريق مسدودالخارجية الأمريكية: لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنييننيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقهاحماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاقمصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزة
2024/4/27
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

حرية تكوين الأحزاب بقلم: عادل عامر

تاريخ النشر : 2016-09-24
حرية تكوين الأحزاب بقلم: عادل عامر
حرية تكوين الأحزاب

الدكتور عادل عامر

 يعتبر الحزب السياسي بأنه كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة في مسئوليات الحكم. وهو ما يتعلق بحرية تشكيل الأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية الأخرى وحرية الانضمام إليها. كما ويتعلق ذلك بالحقوق القانونية لتلك الأحزاب والتنظيمات، على سبيل المثال لا الحصر، في حماية اسمها ورموزها، والتمتع بشخصية اعتبارية، والحصول على معاملة نزيهة وعادلة بغض النظر عن الآراء السياسية، أو الانتماء العرقي، أو لغة أو ديانة أعضائها.

مادة(74)من الدستور تنص علي "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو سرى أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".

لذلك كان الغرض من هذا النص تحرير عمل الأحزاب وإلغاء كافة القيود على إنشائها وممارسة أنشطتها بحرية هو الضمان الوحيد لأي نظام ديمقراطي ولا يمكن تطور المجتمع ونهوضه دون وجود هذه الأحزاب التي تصحح وتكشف عوار السلطات وتدافع عن مصالح المواطنين وتعبر عن رؤاهم وتساهم في حل مشاكلهم وتصنع بهم ومعهم مستقبل أفضل للوطن ينعم فيه كل المواطنين بالعدالة والحرية والكرامة الإنسانية.

لما كان قانون الأحزاب السياسية في مصر هو المرجعية الحاكمة في حرية تكوين الأحزاب السياسية  فقد نص القانون أولا: شروط تأسيس أو استمرار حزب سياسي وهى:

‌أ- أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.

‌ب- عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.

‌ج- ‌عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو جغرافي أو على أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأي سبب آخر.

‌د- ‌عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة اى نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.

‌ز- ‌عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.

‌ه- ‌علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.

‌و- ‌يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة "8" من هذا القانون، مصحوبا بتوقيع ألف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن عشرين عضوا من كل محافظة.

‌ح- ‌ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.

‌ط- ‌تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسًا، وعضوية نائبين لرئيس مجلس الدولة بمحاكم الاستئناف تختارهم المجالس العليا للجهات المشار إليها.

‌ي- ‌ويتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان.

‌ك- ‌يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوماً من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها.

‌ل- ‌تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، وتبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين، وكذلك من حصيلة استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي.

‌م- ‌لا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.

‌ن- ‌لايجوز للحزب قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية.

‌س- يلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعينالقائمة: نهاية العام، لا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة.

• تأسيس الحزب وإنشاؤه بمجرد الإخطار، على أن يعرض ذلك الإخطار على اللجنة التي يتعين عليها الرد عليه، ويمارس الحزب نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوماً من إخطار لجنة الأحزاب دون اعتراضها.

• أن يوقع على إخطار قيام وتأسيس الحزب 5000 عضو مؤسس من عشرة محافظات على الأقل، بما لا يقل عن 300 عضواً من كل محافظة.

• عدم تأسيس أي حزب على أساس ديني أو طبقي أو طائفي، وألا تتعارض مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.

• عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله.

لما جاء في اعتراض لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض علي إشهار حزب الصف المصري بسبب عدم تميزه عن الأحزاب القائمة :

ولما كان من بين الشروط والضوابط التي أوردها القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه ما ورد في البند ( ثانيا ) من المادة الرابعة.. تميز برنامج الحزب وسياساته وأسـاليبه في تحـقيق هـذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب ، وفي هذا جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يتعين توافر هذا الشرط في كل حزب ضماناً للجدية التي تمثل مبدأ أساسياً من النظام العام السياسي والدستوري في تطبيق مبدأ تعدد الأحزاب وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية للعمل السياسي تضفي إثراء للعمل ودعماً للممارسة الديمقراطية

وأن الهدف من التميز المطلوب قانوناً في حكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها لا يمكن أن يكون المقصود به الانفصال التام في برامج الحزب وأساليبه وسياساته عن برامج وأساليب الأحزاب الأخرى جميعها ، فليس في عبارة النص أو دلالته ما يوحي بذلك الاختلاف أو التباين الكامل حتى يكون للحزب تميزه – وإنما يكمن هذا التميز – صدقاً وعدلاً –

 في تلك المقولات والتعبيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ترد في برنامج الحزب وأساليبه وسياساته التي ارتضاها لتكوين ملامح حزبية متميزة تعبر عن توجيه فكري معين في مواجهة المشاكل العامة واختيار الحلول لها من بين البدائل المتعددة بحيث يعرف بها الحزب بحيث لا يكون نسخة ثانية مقلدة من البرامج والسياسات التي يتبناها حزب قائم فعلاً .. فقد كان فلسفة الدستور الجديد ومنم بعدة قانون الأحزاب السياسية فقد جعل  إنشاء الأحزاب بالإخطار فقط، على أن تعرض على اللجنة القضائية التي سيتم تشكيلها للنظر في الجوانب الإجرائية، وعلى اللجنة أن ترد على طلب الحزب خلال 30 يوما، وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما، و أنه يحظر قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار أعضائه على أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، بالإضافة إلى علانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله،

شرط تميز برنامج الحزب هو ضمان جديته - ليس المقصود بالتميز التباين التام بين برنامج الحزب وغيره من الأحزاب القائمة - يكفى فيه مجال التميز استظهار قدرة الحزب على وضع برامجه موضع التطبيق - يجب أن يكون في وجود الحزب إضافة جدية للعمل السياسي ببرنامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى إثراء للعمل الوطني ودعما للممارسة الديمقراطية تبعا لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوسعه لنطاق المفاضلة بينهما واختيار أصلح الحلول وأنسبها لتحقيق المصالح العامة للشعب .

 [الطعن رقم 3402 -  لسنــة 38 ق  -  تاريخ الجلسة 06 / 02 / 1994 -  مكتب فني 39 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 70]

يتعين أن يتوافر: التميز الظاهر: ويتحقق ذلك إذا توافر للحزب طالب التأسيس خطة مستقبلة تأخذ بين الجماعة طبقاً لإمكانياتها الواقعية لتحقيق مطالبها الملحة والعامة وفقاً لما تتوجه إليه مطالبها سواء بتكثيف وحشد هذه الإمكانيات أو ترشيد استخدامها أو أبتداع الوسائل الممكنة لتكريسها وتهيئتها لتحقيق أهداف الحزب بما يحقق أمال الجماهير ومطالبها - التحديد: يتعين أن تكون برامج وأساليب الحزب محددة بمعنى أن تؤدى بطريقة منطقية ومعقولة إلى النتائج التي انتهت إليها ولا تتعارض إمكانية تحقيقها بصفة حتمية وظاهرة وقاطعة مع الناحية العلمية والفنية أو مع الغايات التى تستهدف تحقيقها - مؤدى ذلك: أن تكون برامج الحزب المخصصة لتحقيق أهدافه تضع خطة منطقية ومميزة عما ورد فى باقى الأحزاب الأخرى من خطط وبرامج على نحو يمكن معه إستجلاء سمات الشخصية الحزبية ومنطلقاتها الفكرية المتميزة فى معالجة مشاكل المواطنين

- نتيجة ذلك: توافر مقومات الحزب السياسى - إذا كان الحزب مفتقراً أصلاً إلى تحديد هذه الخطط والبرامج - نتيجة ذلك: إفتقاد الحزب لشرط التميز الظاهر الذى عناه الشارع فى المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه - مؤدى ذلك: يمتنع على الحزب مشروعية اللحاق بالأحزاب السياسية القائمة - أساس ذلك: عدم جدوى الحزب من الناحية السياسية والحزبية لفقدانه الأسس اللازمة لإضافة جديدة إلى الحياة السياسية والدستورية والحزبية للبلاد.

 [الطعن رقم 392 -  لسنــة 37 ق  -  تاريخ الجلسة 19 / 04 / 1992 -  مكتب فني 37 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 82]

تعين توافر شرط تميز برنامج الحزب وسياساته وأساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى - أساس ذلك: ضماناً للجدية التي تمثل مبدأ أساسياً من النظام العام السياسي والدستوري في تطبيق مبدأ تعدد الأحزاب السياسية وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية للعمل السياسى ببرامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى ويكون للتعدد الحزبى جدوى سياسية محققة للصالح القومى بما تحققه من أثر للعمل الوطنى ودعماً للممارسة الديمقراطية تبعاً لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وتوسيعاً لنطاق المفاضلة بين الأحزاب السياسية أمامهم وإختيار أصلح الأحزاب التى تتبنى أصلح الحلول وأنسبها لتحقيق المصالح العامة للشعب - الدستور ومن بعده قانون الأحزاب السياسية تطلبا لزاماً اتفاق الأحزاب القائمة منها والتى تطلب التأسيس فى أمور غير مسموح فى شأنها بالاختلاف أو التميز

نتيجة ذلك: دائرة التميز المطلوب كشرط لتأسيس الحزب المزمع قيامه سوف يكون دائماً خارج إطار تلك الأمور - التماثل الذى قد يقترب من التطابق مفترض حتماً فى تلك الأمور التى تمثل المبادئ والأهداف الأساسية التى تقوم عليها الأحزاب - عدم التميز أو التباين فى هذا المجال الوطنى القومى لا يمكن أن يكون حائلاً دون تأسيس أى حزب - التميز المطلوب قانوناً لا يمكن أن يكون مقصوداً به الانفصال التام فى برامج الحزب وأساليبه وسياساته عن برامج وأساليب الأحزاب الأخرى جميعها - ليس فى عبارة نص المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 أو دلالته أو مقتضاه ما يوحى بأن التميز يجب أن ينظر إليه بالمقارنة بما ورد ببرامج وسياسات الأحزاب الأخرى جميعها –

أساس ذلك: الأخذ بمنطق هذا التفسير إلى منتهاه بفرضه قيداً هو أقرب إلى تحريم تكوين أى حزب جديد ومصادرة حقه فى ممارسة الحياة السياسية منه إلى تنظيم هذا الحق كما أن الأخذ بهذا النظر يفترض أن هذه الأحزاب تمثل حزباً أو تنظيماً واحداً بحيث يجب أن يتميز عن الحزب طالب التأسيس وهو ما يتعارض مع مبدأ التعدد الحزبى الذى يقوم عليه النظام السياسى وفقاً لصريح نص الدستور - نتيجة ذلك: ليس المطلوب فى التميز لبرنامج الحزب وسياساته أن يكون هناك تناقض وإختلاف وتباين تام وكامل بينه وبين جميع الأحزاب الأخرى - هذا التميز يظل قائماً ومنتجاً لاثاره القانونية والدستورية ولو وجدت بعض أوجه التشابه بين برامجه وأساليبه أو إتجاهاته مع الأحزاب الأخرى - التميز بهذه المثابة يختلف عن الانفراد وعن الامتياز والأفضلية عن باقى الأحزاب - التميز الظاهر وهو مناط ومبرر شرعية وجود حزب جديد يعنى ظهور ملامح الشخصية المتميزة للحزب تحت التأسيس وتفردها على باقى الأحزاب الأخرى - الانفراد يعنى عدم تماثل أى أمر من أمور الحزب تحت التأسيس مع أى من الأحزاب القائمة وهو أمر يستحيل فى ظل الدستور وقانون الأحزاب الحاليين - أساس ذلك: التزام أى حزب بالأهداف والغايات الأساسية للمجتمع والأسس التى تمثل النظام العام الدستوري المصري

الامتياز والأفضلية لحزب على غيره إنما تقوم على مدى قدرة الحزب على تحقيق برامجه وسياساته وأن ينقل أفكاره من دائرة العقل والشعور إلى ميدان التطبيق الواقعى فى حياة أعضائه وغيره من المواطنين بأبسط السبل وأيسرها - الامتياز بهذا المعنى يدخل فى نطاق الرقابة على الممارسة والأداء ويخرج من نطاق الرقابة فى النشوء المبتدأ الذى يقتصر على توفر الجدية والجدوى من برامج وسياسات الحزب المتميزة ظاهرياً - الامتياز يدخل فى نطاق الرقابة الشعبية التى يكون لها وحدها الحق فى المفاضلة بين الأحزاب القائمة لترى أيها أقدر سياسياً أو حزبياً وأهدى سبيلاً إلى تحقيق أمالها وأحلامها على أرض الواقع - نتيجة ذلك: يخرج عن نطاق الرقابة على تأسيس الحزب السياسى مهمة التأكد من مدى قدرة الحزب طالب التأسيس على الامتياز على غيره فى نشاطه وممارسته فى الساحة السياسية الحزبية لتحقيق البرامج التى يطرحها بنجاح - أساس ذلك: لا يمكن أن يتأكد ذلك إلا فى ساحة العمل والممارسة الحزبية والنضال السياسى

نتيجة ذلك: يكفى ليكون الحزب جاداً فيما قدمه من برامج أن تكون جدية ومتميزة وبها عناصر متعددة جديدة - يتحقق ذلك بأن تكون الأساليب التي أوردها الحزب بحسب الثابت فى عيون الأوراق لتحقيق سياسات وبرامج منطقية وممكنة عقلاً ومؤدية بطريقة معقولة وواقعية إلى النتائج التي انتهى إليها - لا يكفى لطرح الثقة بهذه البرامج لادعاء بأنها مغرقة في الخيالات والأوهام ما دام الحزب قد قدم فى الأوراق تصوراً محدداً للخطوات المنطقية والعملية التي يجدها مؤدية لتحقيق برامجه ما لم يتأكد فنياً وعلى أساس علمي ومنطقي دحض هذه الآراء واستحالة تنفيذها بناء على ما تقرره لجان أو جهات الخبرة على سند علمي وفني سليم تفند مزاعم الحزب تحت التأسيس وتكشف زيف توقعاته وضحالة أفكاره - إذا لم يتوافر للجنة المختصة السند العلمي والفني لعدم معقولية وعدم إمكان تحقيق أفكار أو سياسات وبرامج الحزب تحت التأسيس وجب عليها أن تسمح بمشاركته فى حلبة الصراع السياسى حيث الأمر يومئذ مرجعه للشعب حيث يحكم عليه الشعب مع غيره من الأحزاب بفطرته وبذكائه وقدراته السياسية والطبيعية.

[الطعن رقم 3293 -  لسنــة 36 ق  -  تاريخ الجلسة 15 / 03 / 1992 -  مكتب فني 37 -  رقم الجزء  1 -  رقم الصفحة 39]

 يؤمن حزب الصف المصري  بأن حجر الزاوية في العمل الشاق المطلوب الآن لإنقاذ مصر من حالة التدهور الشامل الراهنة، التي تردت إليها، إنما يتمثل أولا -وقبل كل شيء- في إنهاء النظام السياسي السلطوي اللاديمقراطى القائم حاليا، وإقامة نظام سياسي ديمقراطي حقيقي وكامل، وفق المعايير التي تعرفها النظم الديمقراطية في العالم، وكما تؤكد ذلك مبادئ الحزب وأهدافه. ويسعي الحزب أيضا لبناء مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، يسودها العدل ويحكمها القانون، ويكون الشعب فيها مصدر السلطات. ويعمل الحزب على المشاركة في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها في مواجهة الإرهاب، وعن الشعب في مواجهة الظلم، وعن الحرية في مواجهة الجمود الفكري. 

حزبنا يسعى لإقامة دولة المساواة التي لا تعترف بالتفرقة بين مواطنيها لأي سبب من الأسباب، دولة تضع رؤاها وخططها وترتب أولوياتها على أسس علمية، وتصبو للتنمية المستدامة في ظل استقرار يعتمد على العدل، وعلى احترافية مؤسساتها الأمنية، دولة تؤمن بالحرية الاقتصادية في إطار من الضوابط الاجتماعية والرقابة الشعبية، بما يضمن زيادة عوائد التنمية مع عدالة توزيعها.

دولة ثقافتها التنوير وتقبل التنوع والاختلاف وإطلاق حرية الإبداع والتعبير الفني والثقافي والعلمي. دولة تبيح حق التنظيم بلا قيد أو شرط من خلال الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والتعاونيات وتمنحها حق التعبير والاحتجاج السلمي، وتحترم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية على قدم المساواة مع حقوق الإنسان

، ولا تقبل بالفساد أيا كان نمطه أو مجاله. وترتبت على هذه الأوضاع مفارقة بين أدوار اللاعبين على مسرح السياسة، فأصحاب القرار الحقيقي لا يظهرون على السطح، ومن يظهر في الصورة لا تكون له – في الغالب – سلطة حقيقية. أصحاب القرار الحقيقي هم – بعبارة أخرى- أشبه بالأشباح التي نسمع عنها ولا نعرفها، هناك أجهزة الرقابة التصفيق.ت والأمن وربما أيضا بعض كبار المسئولين في القوات المسلحة، كما يبدو أن لبعض رجال الأعمال دورا لا يستهان به.

مبدأ الاختيار الديمقراطي

تلعب الأحزاب السياسية دوراً محورياً عالمياً في القرن الواحد والعشرين. يكاد ألا يكون هناك بلد يخلو نظامه السياسي من الأحزاب. لكن هذا هو العامل المشترك الوحيد بين أنظمة البلدان، فهناك أنظمة ذات حزب واحد، وذات حزبين، وذات أحزاب متعددة، وتبلورت تلك الأنظمة متأثرةً بالشروط السياسية والمؤسساتية القائمة في كل دولة. ما عدا ذلك، تختلف التوجهات الموضوعية والبني التنظيمية الداخلية بين الأحزاب كثيراً.

الديمقراطية داخل الحزب

يشبه المبدأ التنظيمي الشائع في كثير من دول الشرق الأوسط إلى اليوم النموذج الذي كان معمولاً به في المعسكر الشرقي سابقاً، وهو ما يسمى بـ«المركزية الديمقراطية». تتسم الأحزاب من هذا النوع بالتنظيم الهرمي-المركزي، فهي تعقد مؤتمرات حزبية بشكل دوري، حيث تُنتخب خلالها اللجنة المركزية للحزب ورئيسه، ويقع شغل المناصب الحزبية في المستويات الأدنى ضمن صلاحية هذه القيادة إلى حين الانتخابات القادمة.

 تقوم القيادة إما بتعيين من سيشغل تلك المناصب، أو يحق لها أن تقترح مرشحين لها. على هذا النحو يُعد كل أصحاب هذه المناصب الحزبية مسئولين أمام القيادة فقط، فبما أن شرعيتهم لا تأتي من قاعدة الحزب، فهم غير ملتزمين بها بأية طريقة. كما أن قرارات هيئات الحزب العليا تُعد ملزمة للهيئات الأدنى في المركزية الديمقراطية، مما يعني أن على الفروع المحلية للحزب، رغم أنها قريبة من قاعدته على عكس القيادة، أن تطبق سياسة القيادة، بدلاً من أن تنقل مواقف ومصالح القاعدة إلى داخل الحزب. إذن، فـ«المركزية الديمقراطية» هي في الواقع «مركزية تسلّطية».

الفروع المحلية

المحور الأساسي لهذا النموذج الحزبي هو الفرع المحلي باعتباره أصغر وحدات للحزب. كل عضو في الحزب هو في ذات الوقت عضو فرع الحزب في منطقة سكنه. هكذا ينشط كل عضو حزب حيث يعيش وحيث يكون مطلعاً على الأوضاع. ورغم أن الفرع المحلي هو أدنى وحدة لحزب ما، إلا أنه يقوم بمهام جوهرية. ففي أفضل الأحوال يضمن الفرع المحلي أن تنعكس احتياجات ومصالح قاعدة الحزب والسكان المحليين في قرارات الحزب. ومن الناحية الأخرى يشرح الفرع المحلي قرارات قيادة الحزب ونوابه المنتخبين للأعضاء ويسعى لقبولها داخل قاعدة الحزب وخارجها. هناك ثلاثة مبادئ مهمة مترابطة ببعضها البعض تضمن دعم الفروع المحلية وبالتالي دعم قاعدة الحزب، وهي: الانتخاب من الأسفل بدلاً من التعيين من الأعلى، وصلاحية اتخاذ القرار، والاستقلال المالي.

الانتخاب من الأسفل بدلاً عن التعيين من الأعلى

يجب انتخاب مسئولي الحزب ومرشحي الانتخابات من قبل قاعدة الحزب، ففي هذه الحالة فقط يستمدون شرعيتهم من القاعدة ويتحملون المسؤولية أمامها. يتطلب ذلك أن يكون للأعضاء المحليين الحق في أن ينتخبوا رئيسهم وبقية المسئولين الحزبيين المحليين بأنفسهم، كما يجب أن يكون لديهم الحق في انتخاب المندوبين للهيئات الحزبية العليا، لإيفادهم إلى فرع المحافظة المسئولة وإلى مؤتمر الحزب على مستوى المحافظة. إذا كان الحزب صغيراً جداً، يمكن أن يكون كل أعضاء الفرع المحلي تلقائياً أعضاءً في فرع المحافظة أيضاً أو أن يشاركوا في مؤتمر المحافظة. وبينما ينظم فرع المحافظة أنشطة الحزب على مستوى المحافظة، يقرر مؤتمر المحافظة في قضايا برنامج الحزب على نفس النطاق.

إضافة إلى ذلك يقوم مؤتمر الحزب في المحافظة بإعداد قوائم المرشحين للانتخابات الإقليمية والوطنية. ولأن مشاركي مؤتمر المحافظة هم مندوبون عن الفروع المحلية أو أعضاء فيها، تعتبر فرص ترشيح أشخاص غير متأصلين في القاعدة قليلة. ومن فوائد هذا النظام أيضاً ترشيح أشخاص لديهم تجربة السياسية سابقة في أغلب الأحيان، فهم ليسوا مبتدئين سياسيين يجهلون مهام نواب البرلمانات. إذن، الارتقاء داخل الحزب يتم من الأسفل نحو الأعلى في الغالب، ولا يعاد ترشيح من تجاهل مصالح قاعدته عادةً. هكذا يحتفظ الحزب بقدر من النفوذ على مرشحيه بعد انتخابهم أيضاً، رغم أنهم ليسوا مسئولين أمام حزبهم بعد الانتخاب، بل أمام ضميرهم الشخصي وأمام ناخبيهم فقط. من مهام مؤتمر الحزب في المحافظة أيضاً إيفاد المندوبين إلى المؤتمر الوطني للحزب الذي يقرر في برنامج الحزب على المستوى الوطني وينتخب قيادة الحزب. هكذا يكون تأثير قاعدة الحزب على قيادته مضموناً هنا أيضاً.

صلاحية اتخاذ القرار

لا بد لفروع الأحزاب المحلية أن تكون لديها حرية القرار بخصوص أنشطتهم المحلية. عليها أن تقرر بنفسها إن كانت تريد تنظيم مظاهرة أو إقامة منتدى أو حفل موسيقي، أو إن كانت تريد دعم اللاجئين أم لا، وكذلك اختيار الأحزاب الأخرى التي تريد التعاون معها. في نفس الوقت يجب أن يُسمح لمندوبي الفروع المحلية الموفدين إلى مؤتمر الحزب في المحافظة أن يعبروا عن مواقف سياسية تخص المحافظة باستقلالية ودون تدخل من الأعلى. وينطبق الشيء ذاته على هيئات الحزب في المستويات الأعلى طبعاً.

تزداد قوة الفرع المحلي بزيادة عدد أعضائه، فهو يستطيع أن يوفد عدداً أكبر من المندوبين إلى المؤتمرات، مما يزيد من نفوذه السياسي. وبالتالي فإنه من مصلحة أعضاء الفروع المحلية الترويج لحزبهم لكسب أعضاء جدد. ويفيد ذلك بدوره الحزب ككل، إذ أن وحده الحزب الذي لديه أعضاء كثيرون يستطيع أن يقوم بأنشطة تستحق الذكر وأن يروج لنفسه بشكل فعال ويقنع الناس بمنحه أصواتهم في الانتخابات القادمة. في حال رأت قيادة الحزب أن مواقف معينة لفرع محلي أو لمؤتمر الحزب على في المحافظة غير متوافقة مع برنامج الحزب، يصبح تدخل مرجعية للوساطة من داخل الحزب، على أن تكون مستقلة، أمراً ضرورياً. قد تقوم بهذه الوساطة ما يسمى بالمحاكم الحزبية. وحسب حجم الحزب، هناك محاكم حزبية خاصة على مستوى البلديات والمحافظات وعلى المستوى الوطني، تُنتخب في مؤتمرات الحزب المختلفة على جميع المستويات. لها كلمة الفصل في الخلافات داخل الحزب، وليس لرئيس الحزب أو قيادته.

الاستقلال المالي

وأخيراً لا بد أن يكون للفروع المحلية (وفروع المحافظات) للأحزاب استقلال مالي لتنشط باستقلالية عن الهيئات العليا للحزب. تعني هذه الاستقلالية من ناحية إمكانية التصرف بجزء على الأقل من الاشتراكات التي يدفعها أعضاء الفرع المحلي، ومن ناحية أخرى إمكانية الحصول على أموال إضافية عن طريق تنظيم الفعاليات أو جمع التبرعات مثلاً. المهم هنا أن تكون هناك شفافية بخصوص مصدر الإيرادات والنفقات، فيجب أن يحصل كل عضو بشكل دوري على معلومات حول كيفية تمويل فرعه المحلي والحزب ككل. هذه الشفافية وحدها تستطيع أن تمنع حدوث «شراء» أعضاء للحزب (أو الحزب بأكمله) من قبل أصحاب المال و النفوذ في المجتمع و بالتالي تمثيله لمصالح هؤلاء الفردية.

من أجل مخاطبة شرائح اجتماعية معينة، لدى الكثير من الأحزاب مجموعات خاصة للنساء أو الشباب أو المسنين. المهم في الأمر أن هذه المجموعات الحزبية أيضاً تعمل وفقاً لنفس المبادئ الديمقراطية كالحزب بأكمله.

حرية التأسيس، أسباب الحظر، ضرورة البرنامج

إلى جانب مبادئ التنظيم الداخلية هناك أطر وشروط خارجية يجب الالتزام بها كي تستطيع الأحزاب أن تمثل مصالح اجتماعية بشكل فعال ولكي تعمل كحلقة وصل بين المجتمع و أصحاب القرار السياسي. من جهة يجب أن يُسمح لكل مواطن بلغ سن الرشد أن يؤسس حزباً أو يشارك في تأسيسه وأن ينتسب لأي حزب يختاره، ولا يجوز أن يحد جنسه أو عمره أو انتماؤه لمجموعة عرقية معينة من هذا الحق. كما أن للأحزاب الحق أن تعبر عن مواقفها السياسية بحرية، حتى لو تعارضت هذه المواقف مع نهج الأحزاب الحاكمة حالياً.

أن تمثل الأحزاب المختلفة مواقف متعارضة هو من طبيعة النظام المتعدد الأحزاب. يعتبر عدم الرضا عن الأوضاع السياسية أو الاجتماعية القائمة وتعامل الأحزاب معها سبباً رئيسياً لتأسيس أحزاب جديدة. فقد أدى تناقض المصالح بين رأس المال والعمل في حقبة التصنيع في أوروبا إلى تأسيس أحزاب عمالية مختلفة. من الأسباب الأخرى التي قد ينتج عنها تأسيس أحزاب جديدة التناقضات بين أجيال وطبقات وأديان وإيديولوجيات أو بين مجموعات لغوية مختلفة في مجتمع ما.

•عضوية الحزب مفتوحة لجميع المصريين الذين يوافقون على مبادئ الحزب وأهدافه، ويلتزمون بالعمل وفق لائحة النظام الأساسي والقيم والالتزامات التي يتعهد بها الحزب، من دون أي تمييز بينهم بسبب السن، النوع، العقيدة اللون أو أي فوارق اجتماعية أو اقتصادية. هذا ويلتزم الحزب بشروط العضوية المنصوص عليها في مادة 6 بند 1 من قانون الأحزاب رقم 12 لسنة 2011 أو أي تعديلات أو قوانين أخرى تصدر في هذا الشأن.

مادة (      ) التزامات الأعضاء

يلتزم الأعضاء بما يلي:

1-بمبادئ الحزب وسياساته ولائحة نظامه الأساسي، والمحافظة على وحدته واستقراره.    2-النهج الديمقراطي في كافة الممارسات الحزبية واحترام حقوق الآخرين في التعبير عن آراءهم.

3-المشاركة في كافة فعاليات الحزب وإبداء الرأي والتصويت – لمن لهم حق التصويت - في كل ما يتعلق بتحديد سياسات وبرامج وتوجهات ومواقف الحزب.

4-الالتزام في التعامل مع وسائل الإعلام وفق سياسات الحزب وقراراته، وعدم التصريح أو الإدلاء بأحاديث باسم الحزب إلا في حدود التفويضات الصادرة له من القيادات الحزبية المختصة، وإلا أعتبر الحديث معبراً عن الرأي الشخصي للعضو، وعليه أن ينبه محدثيه أو مستمعيه لذلك إذا صدر عن عضو عامل مهما كان موقعه في الحزب تصريح أو إعلان باسم الحزب دون تفويض أو تكليف من رئيس الحزب أو المكتب السياسي ، ينذر من قبل رئيس الحزب كتابة، فإذا تكرر الفعل، توقف عضويته بقرار من رئيس الحزب لمدة شهر ويبلغ بهذا القرار خلال أسبوع من صدوره، على أن توجه صورة من القرار للجنة العليا، فإذا تكرر الفعل مرة ثانية، يتم فصله بقرار من اللجنة العليا بناء على طلب مسبب من رئيس الحزب.

5-سداد رسوم العضوية والاشتراك بانتظام وفقا للائحة المالية للحزب .

6-العضو الذي يتولى مركزا قياديا في الحزب تبقى له عضويته في الوحدة الفرعية التابع لها في الأصل، وله أن يمارس نشاطه الحزبي فيها, ولا يجوز الجمع بين تولي منصب قيادي أو تنفيذي في الحزب و اى منصب قيادي أو تنفيذي في وحدته الحزبية

7-عدم الانضمام لحزب سياسي أخر أو الانضمام لجماعة تتعارض قيمها ومبادئها الرئيسية مع قيم الحزب ومبادئه.

8-عدم ارتكاب اى فعل مخل بالشرف أو الأمانة .

9-الحضور أمام لجنة الانضباط الحزبي في حالة استدعاءه للتحقيق معه أو سماع شهادته أو أقواله

مادة (      ) حقوق الأعضاء :

1) الترشح لعضوية المجالس واللجان وشغل المناصب القيادية وكافة التنظيمات الداخلية للحزب التي تتوفر فيه شروطها المحددة في لائحة النظام الأساسي .

 2) الترشح ممثلاً للحزب في الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية والنقابية والتعاونية طالما توفرت فيه الشروط المحددة في قوانين الانتخابات المشار إليها والمواصفات والشروط المحددة في لائحة النظام الداخلي للحزب.

3) حضور اجتماعات الحزب ولجانه وهيئاته كل في مستواه التنظيمي [ أو في موقعه الجغرافي بالنسبة للأعضاء غير المقيمين]. والحصول على المعلومات من قرارات حزبية وميزانيات وكافة ما يصدره الحزب من مطبوعات وإصدارات

4) المشاركة في التصويت - لمن لهم حق التصويت - على جميع المقترحات ومشروعات القرارات وغيرها من الأمور المطروحة على التصويت في اللجان والمجالس والمؤتمرات الحزبية التي يشارك فيها حسب موقعه التنظيمي بالحزب

5) التعبير عن آراءه في نشرات الحزب الداخلية وصحافته وعلى موقع الحزب ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت .

6) حق التعبير عن الراى أو اتخاذ موقف معين مكفول للعضو سواء بنفسه أو بالتضامن مع غيره وذلك دون الخروج عن المبادئ الأساسية للحزب وأهدافه.

7) الانتقال من وحدة تنظيمية إلى أخرى بشرط موافقة الوحدة التي يطلب الانتقال إليها، و إخطار لجنة التنظيم والعضوية بالأمانة العامة للحزب.

8) الاستقالة في أي وقت من الحزب أو أي من تشكيلاته وتنظيماته الداخلية. 

9) من حق أعضاء الحزب تقديم اقتراحات جماعية لنائب الرئيس للتخطيط والتطوير. فإذا حظي اقتراح بدعم خمسين عضو من خمس أمانات مختلفة على الأقل يكون لزاماً على نائب الرئيس تقديم الاقتراح للهيئة العليا لكي تتخذ بشأنه قراراً مكتوباً في أول اجتماع لها بعد تقديم المقترح.

10) لتفعيل الديمقراطية داخل الحزب يحق  للأعضاء إنشاء المنابر والتعبير الحر عن الآراء ويشترط لقيام أي منبر أن يخطر مؤسسوه كتابتا رئيس الحزب وأمينه العام. على أن يتضمن الخطاب الورقة التأسيسية  للمنبر محدد فيها اعضاءة واهدافة  وأن تكون اجتماعاته علنية ومسجلة بمحاضر يحتفظ بها المدير التنفيذي للحزب وتكون متاحة لإطلاع عليها من كافة الأعضاء. 

مادة (      ) انتهاء العضوية :

تنتهي العضوية بتحقق الاتى :

1-الاستقالة على أن يخطر بذلك كتابة لجنة التنظيم والعضوية. وتعتبر الاستقالة مقبولة بمجرد التصديق عليها من  هيئة مكتب المحافظة  أو الهيئة العليا حسب المستوى التنظيمي للعضو المستقيل   .

2-الوفاة.

3-ارتكاب فعل مخل بالشرف أو الأمانة بموجب حكم قضائي نهائي.

4-الفصل.

الفصل الثاني

لائحة الانضباط الحزبي

مادة (      )

•سعيا لتحقيق الانضباط والالتزام بمبادئ وأهداف الحزب تسعى هذه اللائحة لتحقيق ذلك على مستوى كافة التنظيمات الحزبية، ومن ثم يخضع جميع الأعضاء والقيادات للمسائلة الحزبية وتكون جميع الشكاوى والتحقيقات كتابية.

مادة (      )

المخالفات التي يسأل عنها الأعضاء هي :

المخالفات البسيطة :

1) تخلف أي عضو في أي مستوى تنظيمي عن حضور خمسة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول يتم إنذاره كتابيا فإذا تخلف اجتماع آخر يتم إعفاءه من موقعه ويصدق على القرار مستواه التنظيمي ويستبدل بأخر في ذات المستوى التنظيمي وفقا لما هو موضح باللائحة .

2) الخروج عن موضوع الاجتماع وعدم احترام جدول أعماله.

3) التأخر في دفع الاشتراكات أو عدم سداد رسم العضوية أو عدم تجديد الاشتراك السنوي

 المخالفات الجسيمة :

1) الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة للحصول على العضوية.

2) عدم الالتزام بالمبادئ الأساسية للحزب  .

3) عدم الالتزام بلائحة  الحزب.

4) عدم الالتزام بقرارات الهيئات الحزبية القيادية 

5) ارتكاب أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة وفقا لقانون العقوبات المصري أو تضر بسمعة الحزب.

6) نقل أو تسريب بيانات أو معلومات عما يدور في الاجتماعات الحزبية لأي طرف من غير الأعضاء الحزب.

7) التعدي بالقول أو بالفعل علي أي من أعضاء الحزب سواء أثناء الممارسة لأي من الأنشطة الحزبية أو في غيرها. داخل مقار الحزب أو أثناء الاجتماعات الحزبية أو الخروج عن قواعد السلوك التي من شأنها عدم احترام حقوق الآخرين في التعبير عن أرائهم.

8) التربح المادي مقابل العمل الحزبي. إلا فيما يحدده النظام الأساسي للحزب ولائحته المالية

9) الانضمام لحزب سياسي أخر أو جماعات أو تنظيمات تتعارض مبادئها الأساسية مع الحزب.

10) التعامل مع وسائل الإعلام بما يخالف سياسات الحزب وقراراته  .

11) ثبوت مخالفات مالية أو إدارية داخل المقرات ويعتبر من قبيل ذلك ( اصطناع أختام أو أوراق أو خلافة  تخص الحزب   بدون الحصول على موافقة  كتابية من الأمين العام للحزب و أمين الشئون الإدارية  ) .

12) تكرار المخالفات البسيطة يجعلها مخالفة جسيمة تؤدى  إلى تشديد العقوبة

13) المخالفات الأخرى الواردة في هذه اللائحة .

 مادة (      ) :

الجزاءات :

العقوبات المقررة للأخطاء البسيطة هي:

1) التنبيه الشفوي أو الكتابي.

2) الحرمان من حضور اجتماعين على الأقل في مستوى العضو التنظيمي .

3) عدم سداد الاشتراكات المقررة فى هذه اللائحة يؤدى  فقدان العضو حقوق الترشيح والانتخاب والتصويت .

العقوبات المقررة للأخطاء الجسيمة هي:

1. وقف العضوية وتجميد النشاط الحزبي لفترة لا تقل عن شهر و لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

2. وقف العضوية وتجميد النشاط الحزبي لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد عن ستة أشهر مع إمكانية أن تتضمن تلك العقوبة الإنذار بالفصل .

3. الفصل :  ولا يجوز توقيع جزاء  الفصل  ألا بعد موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة العليا للحزب.

•وتتدرج العقوبات حسب جسامة الخطأ

•و يحق للجنة الانضباط الحزبي إيقاف العضو المخالف مؤقتا إذا استدعت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

مادة (      )

تشكيل لجنة الشكاوى والانضباط الحزبي:

1-تنتخب هيئة مكتب المحافظة لجنة تلقى الشكاوى مكونة من ثلاثة أعضاء  يراعى فيها التوزيع الجغرافي تختص بالتحقيق في المنازعات وبحث مدى جديتها وإصدار توصيتها للجنة الانضباط الحزبي خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوى لها ، ويحق للجنة انتداب احد أعضائها للتحقيق في واقعة محددة .

2- تنتخب الهيئة العليا من بين قيادتها الذين لا يتولون مناصب تنفيذية لجنة الانضباط الحزبي مكونة من  9  أعضاء  ويراعى فيها التنوع الجغرافي ويجوز لهم انتداب احد أعضائها للتحقيق في وقائع محددة .

مادة (      )

آليات تقديم الشكوى:

1-تقدم الشكوى كتابية للجنة الشكاوى داخل الوحدة الحزبية التابع لها العضو الشاكي وتكون جميع التحقيقات كتابية

2-تحيل لجنة الشكاوى الشكوى بعد التحقق من جديتها مشفوعة بتوصيتها للجنة الانضباط الحزبي لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها ولها حفظها أو توقيع جزاء على العضو المخالف. أو طلب من لجنة الشكاوى استيفاء اى أوراق أو معلومات ترها ضرورية  ولها سماع أقوال ما يتراءى لها سماعة   .

3-إذا كانت الشكوى مقدمة ضد احد القيادات الحزبية فعلى الشاكي تقديم شكواه إلى لجنة الانضباط الحزبي مباشرا ، ولأصحاب المصلحة التظلم فى قراراتها امام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (     )

4-إذا كان المشكو في حقه هو احد أعضاء لجنة الانضباط فلا يجوز له نظر الشكوى أو اتخاذ اى أجراء فيها

مادة (      )

التظلمات:

•في حالة صدور قرار بفصل العضو أو تجميد نشاطه الحزبي يكون للعضو حق التظلم في القرار خلال 15 يوما من تاريخ أخطاره به ، وألا أصبح القرار نهائيا

• تقديم التظلمات للجنة التظلمات التي تشكل بقرار من  النائب الأول لرئيس الحزب وموافقة الهيئة العليا على أن تتضمن في عضويتها عضو قانوني على الأقل . ويكون قرار لجنة التظلمات نهائيا لا يجوز التظلم فيه

مادة (      )

طرح الثقة بالتشكيلات الحزبية :

يجوز طرح الثقة بالتشكيلات الحزبية أو بالقيادات الحزبية المنتخبة بعد ثبوت وقوع مخالفات جسيمة تستوجب ذلك ، وبعد تحقيق تتولاه لجان الانضباط الحزبي ، ويقدم طلب سحب الثقة من ثلثي أعضاء المؤتمر العام في المستوى الذي تم من خلاله اختيار أو انتخاب المسئول الحزبي أو التنظيم الحزبي على أن يتضمن الطلب الأسباب الداعية إلى طلب سحب الثقة. وتكون إجراءات انعقاد المؤتمر أو الهيئة هي ذات الإجراءات المنصوص عليها في انعقاد الدورات غير العادية. ويكون قرار المؤتمر أو الهيئة المعنية بعد التصويت صحيحا ونهائيا ونافذا اعتبارا من تاريخه، ويحدد المستوى الحزبي الأعلى تاريخ ومكان إجراء الانتخابات لاختيار من يحل مكان من تم سحب الثقة منه وذلك بحد أقصى شهر من تاريخ نفاذ القرار.

مادة (    ) :

يختص المؤتمر العام العادي باتخاذ القرارات في الموضوعات ألأتيه:

• انتخاب رئيس الحزب ونوابه وأعضاء الهيئة العليا للحزب المنتخبين 

•إقرار أو تعديل النظام الأساسي واللائحة الداخلية.

•إقرار أو تعديل برنامج الحزب.

• مناقشة  تقرير رئيس الحزب ونوابه.

• مناقشه  تقرير الهيئة العليا للحزب  عن نشاط الحزب عن الفترة السابقة وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها  .

•مناقشة تقرير لجنة التقييم والمتابعة عن نشاط الحزب عن الفترة السابقة وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها  .

•مناقشه الحساب الختامي للسنة المالية المنصرمة  واعتماد تقرير مراقب الحسابات وإبراء ذمه أمين الصندوق من السنة المالية المنتهية.

•بحث الاقتراحات المقدمة من أمين الحزب و دراستها و اتخاذ القرار المناسب بشأنها

• أقرار أو تعديل رسم العضوية أو الاشتراك السنوي

• غير ذلك من الموضوعات التي ترى الهيئة العليا أو رئيس الحزب عرضها على المؤتمر العام على أن تكون مدرجه بجدول الأعمال .

•إقرار السياسة العامة وخطة للحزب  .

مادة(     ):

   يختص المؤتمر العام غير العادي باتخاذ القرارات والتوصيات فيما يلى :

•الموضوعات المهمة والعاجلة الواردة في طلب الاجتماع.

•الفصل في طلب استقالة أو عزل رئيس الحزب او احد نوابه.

•استقالة أكثر من نصف أعضاء المكتب السياسي.

•استقالة أكثر من ثلث أعضاء الهيئة العليا.

•مراجعة أي قرار لرئيس الحزب أو الهيئة العليا.

•البت في طلب تعديل اللائحة أو برنامجه بناء على طلب من الهيئة العليا استجابة لظروف طارئة عاجلة لا تستدعى التأخير .

•حل الحزب أو اندماجه.

اللائحة المالية

مادة (  )

الموارد المالية:

أولاً: الموارد:

 تتكون الموارد المالية للحزب من الآتي:

•رسوم الانضمام للحزب، واشتراكات الأعضاء السنوية وتبرعاتهم ،وكذلك تبرعات غيرهم من المواطنين. وتضع الهيئة العليا للحزب شروط قبول التبرعات غير المشروطة من أعضاء الحزب أو الغير. كما لا يجوز استرداد أية مبلغ من هذه المبالغ بأية حال.

• حصيلة استثمار أموال الحزب في غير الأعمال التجارية، ولا يجوز للحزب الدخول في المضاربات المالية أو الأعمال التجارية وفقا للتعريفات الواردة بالقانون.

•استثمار أموال الحزب في إصدار صحف و مجلات أو استغلال دور للنشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب.

•لا يجوز تحصيل أي أموال أو اشتراكات أو تبرعات من أفراد أو هيئات أو جماعات لمصلحة الحزب إلا بموجب إيصالات و قسائم معتمدة ومختومة بخاتم الحزب، علي أن تودع الأموال المحصلة في أقرب وقت في حسابات الحزب بالبنك المختص وذلك بموجب قسائم إيداع معتمدة.

ثانياً: الرسوم والاشتراكات:

رسوم العضوية والاشتراك السنوي :تحدد اللائحة المالية كل من:

•رسم العضوية:   وهو مبلغ نقدي فقط وقدره عشرون جنيهاً يسدده طالب العضوية بالإيصال المعد لذلك عند التقدم بطلبه كعضو منتسب بالحزب.

•رسم قيد العضوية العاملة:  وهو مبلغ نقدي فقط وقدره عشرون جنيهاً مصرياً لاغير يسدده العضو المنتسب خلال شهر من تاريخ إبلاغه بقبوله عضويته كعضو عاملاً .

•رسم الاشتراك السنوي:  وهو مبلغ نقدي فقط وقدره عشرون جنيهاً مصرياً لا غير يسدده العضو بالإيصال المعد لذلك كل عام خلال الربع ألأول من ذات العام.

عند مخالفة هذه المادة لا يتم استخراج كارنيه العضوية ولا يحق لمن خالف هذه المادة المشاركة في الانتخابات أو الترشح في المناصب الحزبية.

مادة (  )

الجهاز المالي للحزب:

•تنتخب الهيئة العليا للحزب أميناً للصندوق   ويكونا مسئول مسئولية مباشرة أمام الهيئة العليا عن الشئون المالية للحزب، ويقوم بأعمال أمين الصندوق مساعده عند غيابه، أو من تختاره الهيئة العليا مؤقتاً عند غياب كليهما.

•يعين الحزب مديرا ماليا متفرغا ليتولي العمل اليومي المالي ووضع نظم للرقابة المالية. •يقوم رئيس الحزب ونائبة للشئون المالية والإدارية وأمين الصندوق باختيار  لجنة للمراجعة من ثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي  ممن ليس لهم سلطات مالية بالحزب تكون مهمتها ترشيح مراقب للحسابات للتعيين والاتفاق علي أتعابه ومناقشة التقارير المالية قبل عرضها علي المكتب التنفيذي  ومتابعة ملاحظات مراقب الحسابات ، وتجتمع اللجنة دورياً مع أمين الصندوق والمدير المالي وبحضور مراقب الحسابات وتناقش الموازنة والقوائم المالية قبل عرضها علي اللجنة التنفيذية.

•يختار الهيئة العليا مراقباً لحسابات الحزب من بين الأشخاص أو المكاتب المرخص لهم بمزاوله المهنة بناء علي اقتراح من لجنة المراجعة ويكون التعيين لمده سنة مالية ويجوز تجديدها لثلاثة مرات كحد أقصي ويتم اختيار مكتب أخر تتوافر فيه الشروط المطلوبة.

•و يكون للهيئة العليا  الحق في تغيير مراقب الحسابات مباشره أو بناء علي اقتراح من لجنه المراجعة.

•لا يجوز عزل مراقب الحسابات خلال السنة التي يعين لمراجعتها إلا بعد أن يعقد اجتماع خاص لذلك  للهيئة العليا يدعي فيه مراقب الحسابات ويكون له الحق في عرض وجهة نظره وتقديم تقرير بذلك وللهيئة العليا اتخاذ مايراه مناسبا من قرار.

•  يقوم أمين الصندوق بإنشاء نظام مالي يربط حسابات الفروع بالمركز الرئيسي لضمان المتابعة والشفافية. وكذا عمل نظام لحفظ وتأمين البيانات والمعلومات.

•مادة (  )

النظام المالي:

•تبدأ السنة المالية للحزب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من العام، ويعد أمين الصندوق الحساب الختامي في نهاية السنة المالية مقارنة بالموازنة التقديرية، ويعرض للمناقشة والتصديق من  الهيئة العليا موقعاً منه ومن مراقب الحسابات في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما من نهاية السنة المالية.

•تودع أموال الحزب لدى بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة بالقاهرة وفروعه بالأقاليم بموافقة الهيئة العليا للحزب، ويكون أمناء الصندوق بالمحافظات مسئولين مباشرة أمام رئاسة الحزب عن الأموال المحصلة محلياً لحساب الحزب طبقاً للائحة المالية و للتعليمات والنظم التي تصدر في هذا الشأن بعد إقرارها من الهيئة العليا.

•تحفظ الأوراق والمستندات والدفاتر الخاصة بأموال الحزب بالمقر الرئيسي للحزب أو بمقار لجانه العامة بعواصم المحافظات حسب الأحوال ويجب أن يوقع أذون الصرف رئيس الحزب أو الأمين العام كتوقيع أول وأمين الصندوق كتوقيع ثان أو من يحل محله في المحافظات طبقا لقرار المكتب التنفيذي.

•يحدد بقرار من رئيس الحزب بموافقة المكتب التنفيذي من له حق التوقيع علي أذون الصرف و الشيكات في المستويات القاعدية للحزب.

•تحدد الهيئة العليا مبلغا لا يجاوز عشرة آلاف جنيه كسلفه مستديمة لشئون الحزب المركزية ولا تجاوز خمسة عشرة ألاف لشئون الحزب بكل محافظة، علي أن تبقي تحت إشراف أمين الصندوق أو أمين الصندوق بالمحافظة للصرف منها علي الشئون العاجلة وذلك بموجب أذون صرف معتمدة من أمين الصندوق أو أمين الصندوق بالمحافظة ويصدق أمين عام الحزب أو أمين الحزب بالمحافظة علي حساب السلفة قبل تجديدها.

•يكون لصحف الحزب ميزانية وحسابات مستقلة عن ميزانية وحسابات الحزب، ويجوز مع ذلك إدماجها في ميزانية واحدة في نهاية العام طبقا لتوجيهات الجهاز المركزي للمحاسبات أو_قرار الهيئة العليا.

•يعد أمين الصندوق قوائم مالية سنوية للحزب وفقا لما ينص عليه القانون خلال ستون يوما من نهاية السنة المالية يعتمدها المكتب التنفيذي  بعد مناقشتها تفصيلياً داخل لجنة المراجعة وتقدم لمراقب الحسابات لمراجعتها.

•يقوم مراقب الحسابات بمراجعة القوائم المالية للحزب وفقا لمعاير المراجعة المصرية وفي ضوء القوانين السارية  وتقديم تقريره عن مراجعته للهيئة العليا للحزب خلال تسعون  يوماً من نهاية السنة المالية.

•يعتمد المؤتمر العام في اجتماع سنوي يعقد خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية القوائم المالية للحزب وتقرير المكتب التنفيذي ورئيس الحزب ويطلع علي تقرير مراقب الحسابات وذلك في جلسة يدعي إليها مراقب الحسابات ويكون من حق الأعضاء مناقشة القوائم المالية والحصول علي استفسارات كافية من أمين الصندوق ومراقب الحسابات قبل التصويت علي اعتماد القوائم المالية .  

•يعد أمين الصندوق بيانات مالية ربع سنوية تعرض علي المكتب التنفيذي للحزب والهيئة العامة  بعد مناقشتها من لجنة المراجعة. وتتضمن البيانات المالية الإفصاح الكامل عن أسماء كافة المتبرعين متي جاوزت تبرعاتهم خمسون ألف جنيها.

مادة (  )

أحكام أخرى:

•تكون للحزب لائحة مالية و إدارية تفصيلية يصدر كل منها بقرار من الهيئة العليا للحزب، بناءً علي عرض من أمانة الشئون المالية و الإدارية.

•جميع أموال الحزب ملكً للحزب ولا حق لأي عضو فيها.

•لا يجوز أنفاق أموال الحزب في غير أغراض الحزب و أنشطته.

•لا يجوز أن يتلقى الحزب أي منافع أو مزايا أو أموال أو تبرعات من أفراد أو هيئات أو جماعات أو جهات أجنبية أو دولية أو أي شخص اعتباري ولو كان متمتعا بالجنسية المصرية إلا إذا سمح قانون الأحزاب المصري  بذلك.

وحيث إن الأحزاب السياسية وهي جماعات منظمة تعنى أساسا بالعمل بالوسائل الديمقراطية للحصول على ثقة الناخبين بقصد المشاركة في مسئوليات الحكم لتحقيق برامجها التي تستهدف الإسهام في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وهي أهداف وغايات كبرى تتعلق بصالح الوطن والمواطنين، تتلاقى عندها الأحزاب السياسية الوطنية جميعها أو تتحاذى في بعض مناحيها الأمر الذي يجعل التشابه أو التقارب بين الأحزاب السياسية في هذه الأهداف أمرا واردا، ومن ثم لم يشترط البند ثانيا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب المشار إليه أن يقع التميز الظاهر في مبادئ وأهداف الحزب كشرط لتأسيسه أو استمراره وذلك بقصد إفساح المجال لحرية تكوينها، بل جاء الشرط مقصورا على برنامج الحزب وسياساته وأساليبه التي يسعى بها لتحقيق مبادئه وأهدافه ضمانا للجدية حتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده وأن يكون في وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسي ببرامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى إثراء للعمل الوطني ودعما للممارسة الديمقراطية تبعا لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها واختيار أصلح الحلول وأنسبها. لما كان ذلك وكان اشتراط تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه في تحقيق مبادئه وأهدافه تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى مما يدخل في نطاق التنظيم التشريعي الذي عهد به الدستور إلى القانون، وقد ورد النص عليه في البند (ثانيا) من المادة الرابعة من قانون الأحزاب عاما مجردا لينطبق حكمه على جميع الأحزاب السياسية التي صدر القانون منظما لها، دون أن يميز في مجال تطبيقه بين حزب وآخر، سواء عند نشوء الحزب أو كشرط لاستمراره الأمر الذي يتحقق به مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة لدى القانون اللذان قررهما الدستور في المادتين 8، 40 منه، ومن ثم يكون النعي على نص البند المذكور مخالفته هاتين المادتين على غير أساس سليم متعينا رفضه. وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة 1923على تقرير الحريات والحقوق العامة في صلبها قصدا من الشارع الدستوري أن يكون لهذه الحريات والحقوق قوة الدستور وسموه على القوانين العادي وحتى يكون النص عليها في الدستور قيدا على المشرع العادي فيما يسنه من قواعد وأحكام فتارة يقرر الدستور الحرية العامة ويبيح للمشرع العادي تنظيمها لبيان حدود الحرية وكيفية ممارستها من غير نقص أو انتقاص منها، وطورا يطلق الحرية العامة إطلاقا يستعصى على التقييد والتنظيم فإذا خرج المشرع فيما يضعه من تشريعات على هذا الضمان الدستوري، بأن قيد حرية وردت في الدستور مطلقة، أو أهدر أو انتقص من حرية تحت ستار التنظيم الجائز دستوريا، وقع عمله التشريعي مشوبا بعيب مخالفة الدستور.

وحيث إن حرية الرأي هي من الحريات الأساسية التي تحتمها طبيعة النظام الديمقراطي وتعد ركيزة لكل حكم ديمقراطي سليم، إذ يقوم هذا النظام في جوهره على مبدأ أن "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات"، وهو ما أكده الدستور القائم بالنص عليه في المادة الثالثة منه، وقررت مضمونه الدساتير المصرية السابقة عليه بدءا بدستور سنة 1923، ولا شك أن مبدأ السيادة الشعبية يقتضي أن تكون للشعب - ممثلا في نوابه أعضاء السلطة التشريعية - الكلمة الحرة فيما يعرض عليه من شئون عامة، وأن تكون للشعب أيضا بأحزابه ونقاباته وأفراده رقابة شعبية فعالة يمارسها بالرأي الحر والنقد البناء لما تجريه السلطة الحاكمة من أعمال وتصرفات وفضلا عن ذلك فإن حرية الرأي

 تعتبر بمثابة الحرية الأصل التي يتفرع عنها الكثير من الحريات والحقوق العامة الفكرية والثقافية وغيرها وتعد المدخل الحقيقي لممارستها ممارسة جدية، كحق النقد، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، وحرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وحق الاجتماع للتشاور وتبادل الآراء، وحق مخاطبة السلطات العامة، كما تعد حرية الرأي ضرورة لازمة لمباشرة الحقوق السياسية وإمكان المساهمة بهذه الحقوق العامة في الحياة السياسية مساهمة فعالة كحق تكوين الأحزاب السياسية وحق الانضمام إليها وحق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء

وحيث إنه لما كانت حرية التعبير عن الرأي لا يقتصر أثرها على صاحب الرأي وحده، بل يتعداه إلى غيره وإلى المجتمع، ومن ثم لم يطلق الدستور هذه الحرية، وإنما أباح للمشرع تنظيمها بوضع القواعد والضوابط التي تبين كيفية ممارسة الحرية بما يكفل صونها في إطارها المشروع دون أن تجاوزه إلى الإضرار بالغير أو بالمجتمع.

وحيث إنه وإن كان من المقرر طبقا لقواعد القانون الدولي العام. إن المعاهدات الدولية التي يتم إبرامها والتصديق عليها واستيفاء الإجراءات المقررة لنفاذها لها قوتها الملزمة لأطرافها، وأن على الدول المتعاقدة احترام تعهداتها المقررة بمقتضاها طالما ظلت المعاهدة قائمة ونافذة، إلا أن ذلك لا يضفي على المعاهدة حصانة تمنع المواطنين من مناقشتها ونقدها وإبداء رأيهم فيها، ذلك أن حرية التعبير عن الرأي - بما تشمله من إباحة النقد 
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف