الأخبار
إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً" وبتنسيق مع واشنطنأبو عبيدة: الاحتلال عالق في غزة ويحاول إيهام العالم بأنه قضى على فصائل المقاومةبعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازاتبايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسيةوفاة العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيامنح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولىتقرير: إسرائيل تفشل عسكرياً بغزة وتتجه نحو طريق مسدودالخارجية الأمريكية: لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنييننيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقهاحماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاقمصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزةالمراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويامسؤول أممي يدعو للتحقيق باكتشاف مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونسإطلاق مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطينياتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين
2024/4/26
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

مدى الزامية احكام المحكمة الدستورية العليا في فلسطين بقلم:المستشار د. عبد الكريم خالد الشامي

تاريخ النشر : 2016-09-21
مدى الزامية احكام المحكمة الدستورية العليا في فلسطين  بقلم:المستشار د. عبد الكريم خالد الشامي
مدى الزامية احكام المحكمة الدستورية العليا في فلسطين 

المستشار /د. عبد الكريم خالد الشامي 

   رئيس ادارة الابحاث والدراسات القانونية "سابقا" 
   ديوان الفتوى والتشريع 

بما أن سلطات الدولة تتمثل في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وهذه السلطات تمارس اختصاصاتها وفقا للقانون الاساسي المعدل 2003 وكذلك القانون وتراقب كل منها السلطة الاخرى في ممارسة اختصاصها في نطاق من التعاون, ولما كانت المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة بذاتها بنص المادة رقم (1) من القانون رقم (3) لعام 2006  حيث إنه من اختصاصها دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وأن قضائها بعدم الدستورية ملزم لكافة سلطات الدولة وهذا الالتزام يستمد حجيته من القانون الاساسي المعدل  . 

أما الاحكام الصادرة من محكمة العدل العليا او محكمة النقض فإنها ملزمة من الناحية الادبية للمحاكم التي تكون اقل درجة منها . 
بمعنى اخر ملزمة من الناحية الادبية لقضاة المحاكم الاقل درجة عن الحكم في دعوى منظورة امامهم . 

هذا بخلاف احكام المحكمة الدستورية العليا التي تعتبر احكامها وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن  
كما ان قراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة . 

حيث أن الدعوى الدستورية متى اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا المقررة بذلك قانونا استقلت عن الدعوى الموضوعية التي كانت لها معبراً وعن كافة متعلقاتها وحيث ان المحكمة الدستورية تنحصر ولايتها في ما يعرض عليها من مسائل دستورية لتقرير صحة النصوص المطعون عليها او بطلانها  

فان مؤدى ذلك انحصار اختصاص المحكمة وفقط فيما تثيره خصومة الدستورية من تعارض بين النصوص ذات الصلة التشريعية من ناحية والدستورية من الناحية الاخرى تفصل فيه بمقياس المشروعية الدستورية . 

كما أنه لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا في التعقيب على ما يقرره قاضي الموضوع فيما يقع في نطاق اختصاصه  

ان المحكمة الدستورية العليا في ممارساتها لاختصاصاتها التي اناطها بها القانون الاساسي المعدل والقانون سواء في مجال الرقابة على دستورية القوانين واللوائح او الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة او فض التناقض الذي يقع بين الاحكام النهائية الصادرة منها , فهي ليست جهة طعن في الاحكام القضائية الصادرة من محكمة الموضوع في المنازعات التي تطرح عليها . 

وعليه فان المحكمة الدستورية العليا مهمتها واضحة في حماية الدستور(القانون الأساسي) من الاعتداء عليه من التشريعات العادية والتشريعات الفرعية واحكامها وقراراتها ملزمة للسلطات والكافة. 
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف