الأخبار
بلومبرغ: إسرائيل تطلب المزيد من المركبات القتالية وقذائف الدبابات من الولايات المتحدةانفجارات ضخمة جراء هجوم مجهول على قاعدة للحشد الشعبي جنوب بغدادالإمارات تطلق عملية إغاثة واسعة في ثاني أكبر مدن قطاع غزةوفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصريةشهداء في عدوان إسرائيلي مستمر على مخيم نور شمس بطولكرمجمهورية بربادوس تعترف رسمياً بدولة فلسطينإسرائيل تبحث عن طوق نجاة لنتنياهو من تهمة ارتكاب جرائم حرب بغزةصحيفة أمريكية: حماس تبحث نقل قيادتها السياسية إلى خارج قطرعشرة شهداء بينهم أطفال في عدة استهدافات بمدينة رفح"عملية بطيئة وتدريجية".. تفاصيل اجتماع أميركي إسرائيلي بشأن اجتياح رفحالولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدةقطر تُعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.. لهذا السببالمتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ السجوننتنياهو: هدفنا القضاء على حماس والتأكد أن غزة لن تشكل خطراً على إسرائيلالصفدي: نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن غزة بتصعيد الأوضاع مع إيران
2024/4/20
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

إن كنت تعتبر سلوك عناصر الأجهزة الأمنية بحق "أبو العز حلاوة" ليس فساد، فاقرأ المقال التالي. بقلم أ.دانا الديك

تاريخ النشر : 2016-08-27
إن كنت تعتبر سلوك عناصر الأجهزة الأمنية بحق "أبو العز حلاوة" ليس فساد، فاقرأ المقال التالي. بقلم أ.دانا الديك
لقد حُدّدت ماهيّة جريمة الفساد، في القرار بقانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م، والساري حالياً، حيث جاء في المادة الأولى الخاصة بالتعريفات تعريف الفساد؛ "يعتبر فساداً لغايات تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: 1. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية. 2. الجرائم الناتجة عن غسل الأموال المنصوص عليها في قانون غسل الأموال. 3. كل فعل يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.4. إساءة استعمال السلطة خلافاً للقانون.5. قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً وتحق باطلاً.6. الكسب غير المشروع.7. جميع الأفعال المجَرمة الواردة في الاتفاقيات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها أو انضمت إليها السلطة الوطنية".
وبالنظر في البنود السبعة أعلاه، نرجح وقوع فساد وفق البند الرابع للأسباب التالية:
نقف عند البند الرابع، وعودة للتشريعات التي تحكم أجهزة الأمن، بدءاً بالمادة (13/1) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003م والتي نصّت على أن:" لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من حرياتهم معاملة لائقة". فيما كفلت المادة (32) منه الحقوق والحريات العامة والتي من بينها الحق بالسلامة الجسدية والحق في الحياة والحق بمحاكمة عادلة والحق في عدم التعرّض للتعذيب، بحيث نصت على أن:" كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر". كما وحدّد القانون الأساسي ذاته مهمة قوات الأمن والشرطة في المادة (84) منه والتي نصّت على أنّ:" 1.قوات الأمن والشرطة قوة نظاميه وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات...".
وبالرجوع لقانون رقم (6) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" المعدل لعام 2005م، وتحديداً نص المادة (37) التي نصّت على حقوق النزلاء والتي منها، حقه بأن يُمنع أن يُمارس عليه التعذيب أو استعمال الشدة معه، ولّما كان "أبو العز حلاوة" تعرّض للضرب من قبل بعض الجنود في سجن أبو جنيد كما صرّح الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، كما وأكد اللواء أكرم الرجوب محافظ محافظة نابلس بأنّه تعرّض لضرب مبرح من عدد من الجنود كردة فعل نتيجة مقتل زملاء هؤلاء الجنود واللذين يعتقدون أن "أبو حلاوة" هو الرأس المدبر لذلك، كما وأكدّ الرجوب بأنّ "حلاوة" قُتل ضرباً ووصلت جثته بعد ذلك الى مستشفى رفيديا.
في قراءة معمّقة للتشريعات السارية في الضفة الغربية، لم يوجد هناك نص يعرّف التعذيب، ولكن وفق ما ألزمت به نفسها السلطة الوطنية الفلسطينية في المادة (10/1) من القانون الأساسي:" حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام". وبقراءة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، والتي عرّفت التعذيب بأنّه:" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو شخص ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيّاً كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها". وعليه فالسلطة ملزمة باحترام ما جاء في هذه الاتفاقية كإحدى اتفاقيات حقوق الإنسان، وعطفاً على ما صرّح به الضميري والرجوب فالتعذيب واقع وفق مفهوم التعذيب في الاتفاقية، وتمّت ممارسته ضد "أبو حلاوة" انتهاكاً لنص المادة (37) من قانون رقم (6) لسنة 1998م التي حظرت التعذيب، ولمّا اتضح هنا وبشكل لا شك فيه "إساءة استعمال السلطة خلافاً لنص القانون كإحدى صور الفساد، فإنّ حادثة "أبو حلاوة" تعتبر فساد، وهذا يرتب حق لكل مواطن بأن يتقدم ببلاغ أو شكوى لدى هيئة مكافحة الفساد لملاحقة المشتبه بهم بالفساد في هذه الحادثة.
جدير بالذكر أنّ قيام أي جهة وإن كانت حكومية بفتح ملف تحقيق لا يعقل يد هيئة مكافحة الفساد عن الملاحقة، بل له أن يبطئ انتهاء مرحلة جمع الاستدلالات التي يستوجب على الهيئة أن لا تنتهي منها قبل قراءة نتائج التقرير، مع حقّها بعدم الأخذ به إن لم تقتنع بفحواه، إذ تملك التحقّق في مجريات الحادثة كما منحها القانون عبر إجراء التحريات والتحقيقات وسماع الشهود، لتقوم بدورها بتحويل مجمل هذه المعلومات لمحكمة جرائم الفساد من خلال النيابة المنتدبة لدى هيئة مكافحة الفساد، لتنظر المحكمة بدورها وتحكم وفق الأصول القانونية.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف