الأخبار
بلومبرغ: إسرائيل تطلب المزيد من المركبات القتالية وقذائف الدبابات من الولايات المتحدةانفجارات ضخمة جراء هجوم مجهول على قاعدة للحشد الشعبي جنوب بغدادالإمارات تطلق عملية إغاثة واسعة في ثاني أكبر مدن قطاع غزةوفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصريةشهداء في عدوان إسرائيلي مستمر على مخيم نور شمس بطولكرمجمهورية بربادوس تعترف رسمياً بدولة فلسطينإسرائيل تبحث عن طوق نجاة لنتنياهو من تهمة ارتكاب جرائم حرب بغزةصحيفة أمريكية: حماس تبحث نقل قيادتها السياسية إلى خارج قطرعشرة شهداء بينهم أطفال في عدة استهدافات بمدينة رفح"عملية بطيئة وتدريجية".. تفاصيل اجتماع أميركي إسرائيلي بشأن اجتياح رفحالولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدةقطر تُعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.. لهذا السببالمتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ السجوننتنياهو: هدفنا القضاء على حماس والتأكد أن غزة لن تشكل خطراً على إسرائيلالصفدي: نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن غزة بتصعيد الأوضاع مع إيران
2024/4/20
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

السلطة المختصة بالتعديل الدستور بقلم:أ.عبدربه ابراهيم حبيب

تاريخ النشر : 2016-03-09
السلطة المختصة بالتعديل الدستور بقلم:أ.عبدربه ابراهيم حبيب
السلطة المختصة بالتعديل الدستور

اولاً : موقف الفقه من تحديد السلطة المختصة بتعديل الدستور

تباين موقف الفقه من تحديد السلطة المختصة بتعديل الدستور وظهرت ثلاث اتجاهات بهذا الصدد:

·        تخويل صلاحية التعديل للشعب

يذهب الاتجاه الأول ، إلى أن تعديل الدستور لا بد أن يقترن بموافقة مجموع الشعب ، على أساس أن تعديل الدستور هو بمثابة تعديل شروط العقد الاجتماعي الذي ولي الحاكم السلطة بموجبه ، وحيث إبرام هذا العقد بإرادة مجموع الأفراد في المجتمع فإن تعديله لا بد أن يقترن بموافقتهم جميعا.

والملاحظ أن هذا الرأي ينتهي إلى الجمود المطلق للدستور ، حيث إن الإجماع ضرب من ضروب الخيال، وهو أمر أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع ، ونتيجة لأدراك أصحاب هذا الرأي لهذه الحقيقة تحولوا عن شرط الإجماع، واكتفوا بالأغلبية لإجراء لتعديل ، ولأقلية الحق في الانفصال عن الجماعة .

ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى جواز تعديل الدستور ، إذ ورد نص فيه يجيز ذلك ، لأن التعديل في هذه الحالة لا يعدو أن يكون تنفيذا لشرط من شروط العقد الاجتماعي ، ومن الدساتير التي أناطت للشعب صلاحية التعديل عن طريق الاجتماعي ، ومن الدساتير التي أناطت للشعب صلاحية التعديل عن طريق الاستفتاء ( الشعب) الدستور الفرنسي النافذ لسنة 1958 والدستور المصري لسنة 1956 ودستور سنة 1971.

·        تخويل صلاحية التعديل لأغلبية الشعب أو البرلمان

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن صلاحية تعديل الدستور لا تخول إلا لغالبية الشعب أو للبرلمان ، وأول من قال بهذا الرأي الفقيه الفرنسي هو يرى إن الأمة صاحبة السيادة ، تملك تعديل الدستور كما أصدرته من قبل دون التقيد بشكل معين لأجرائه ، فإرادة الأمة هي القانون الأعلى أيا كان شكلها وطريقة التعبير عنها ، من هنا للأمة التعبير عن إرادتها في التعديل بصورة مباشرة أو من خلال ممثليها في البرلمان أو الدمعية التأسيسية .

·        الدستور هو الذي يحدد الجهة المختصة بالتعديل

يمثل هذا الاتجاه الرأي الغالب في الفقه ، ويذهب القائلين به إلى أن الدستور هو الذي يحدد السلطة المختصة بالتعديل .

وأول من قال بهذا الرأي الفقيه الفرنسي جان جاك روسو ، الذي ذهب إلى أن ما يتنافى وطبيعة الأشياء أن تفرض الأمة على نفسها قوانين لا تستطيع تعديلها أو إلغاؤها ، ولكن ما لا يتنافى وطبيعة الأشياء أن تلتزم الأمة بالشكليات الرسمية لإجراء التعديل .

ويميز أصحاب هذا الرأي بين السلطة التأسيسية الأصلية والسلطة التأسيسية المنشأة التي قد تكون السلطة التشريعية ذاتها ، فالسلطة التأسيسية المنشأة ملزمة عند إجراؤها التعديل، بالشكليات التي حددتها السلطة التأسيسية الأصلية في الدستور، مراعاة لمبدأ سمو الدستور وأعلويته  على القوانين العادية ، وتبنت العديد من الدستور ، مراعاة لمبدأ سمو الدستور وأعلويته على القوانين العادية ، وتبنت العديد من الدساتير هذا الرأي ، ومن بينها الدستور الأردني النافذ لسنة 1952 والدستور الأمريكي لسنة 1787 والدستور الصيني لسنة 1982 والدستور الروسي لسنة 1993.

ثانياً:  موقف الأنظمة الدستورية من تحديد السلطة المختصة بتعديل الدستور

توزعت الدساتير ، في تحديدها وتنظيمها السلطة التأسيسية المنشأة بين ثلاث اتجاهات ، الأول خولها للسلطة التشريعية ، والثاني منحها لجمعية تأسيسية منتخبة من قبل الشعب ،أما الاتجاه الثالث من الدساتير ، فأوجب موافقة الشعب على التعديل كي يصبح نافذا .

·        منح السلطة التأسيسية المنشأة للبرلمان

يمنح الاتجاه الأول من الدساتير السلطة التأسيسية المنشأة للبرلمان ، على أن يمارسها وفقا لإجراءات خاصة تختلف عن تلك التي يتم أتباعها في تعديل القانون العادي ، وتباينت الدساتير التي اختطت هذا الطريق في الإجراءات التي أوجبت أتباعها في التعديل.

فالدستور الفرنسي لسنة 1875 أوجب اجتماع البرلمان بمجلسيه في هيئة مؤتمر عند التصويت على التعديل ، ولا يصبح التعديل نهائيا إلا إذا أيدته أغلبية الثلثين في المجلسين .

أما الدستور الأردني النافذ لسنة 1952 والدستور الألماني لسنة 1949 فقد اشتراطا لتعديل الدستور توافر أغلبية خاصة في مجلسي البرلمان تختلف عن الأغلبية الواجب توافرها لتعديل القانون العادي .

واشتراط القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 لتعديل الدستور ، حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة على أن يعرض مشروع التعديل على المجلس الجديد ولا يصبح التعديل نهائيا إلا إذا أيدته أغلبية الثلثين في هذا المجلس .

·        منح السلطة التأسيسية المنشأة لجمعية تأسيسية

منح الاتجاه الثاني من الدساتير السلطة التأسيسية المنشأة لجمعية تأسيسية يجري إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض، ومثلت هذا الاتجاه غالبية دساتير أمريكا اللاتينية وبعض دساتير الولايات الأمريكية .

·        منح السلطة التأسيسية المنشأة للشعب

اشترط الاتجاه الثالث من الدساتير لنفاذ التعديل اقترانه بموافقة الشعب في استفاء عام يجري على التعديل ، بغض النظر عن الجهة التي اقترحت التعديل واعدت مشروعه سواء أكانت جمعية تأسيسية أم البرلمان ذاته .

ومن الدساتير التي تبنت هذا الاتجاه ، الدستور السويسري لسنة 1874 ودستور الجمهورية الخامس الفرنسية لسنة 1958، فقط أناطت المادة ( 89/2) منه حق اقتراح التعديل لكل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان بمجلسيه ، على أن يعرض الاقتراح على البرلمان لإبداء الرأي فيه ، ولا يصبح التعديل نافذا إلا بعد بموافقة الشعب عليه في استفتاء شعبي .
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف