المعايير الدولية والدستورية في تقسيم الدوائر الانتخابية
الدكتور عادل عامر
ان مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، يتفق مع المعايير المنصوص عليها في الدستور، والمتمثلة في عدالة التمثيل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين، فضلًا عن كونه يتفق مع المعايير الدولية المعمول بها في الدول المتقدمة. و أنه تم زيادة عدد الدوائر الانتخابية من 232 إلى237 مع مراعاة المبررات والدواعي التي حالت دون تلبية بعض الملاحظات نظرًا لاكتفاء المحافظات محل الملاحظات بالعدد اللازم لكل دائرة من الدوائر التي تتكون منها المحافظة، فضلا عن وقوع هذه الفروق داخل الحدود المعقولة والمقبولة في تقسيم الدوائر، على نحو يتفق مع ما انتهت إليه قرارات المحكمة الدستورية، فضلًا عن وجود اعتبارات اقتصادية واجتماعية تحول دون إنقاص مقاعد في بعض المحافظات.
إن مشروع القانون راعى المناطق الحدودية، وكفل لها تمثيلًا يتناسب مع أهميتها للبلاد استجابة للإشارات الواردة في الدستور بالمادة 236مع التزام المشروع للوزن النسبي لعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة،
لذلك يكون مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، يتوافق مع المعايير المنصوص عليها في الدستور، والمتمثلة في عدالة التمثيل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين، فضلًا عن كونه يتفق مع المعايير الدولية المعمول بها في الدول المتقدمة.
تؤسس الدول عادة مجموعة من القواعد الرسمية أو المعايير الخاصة بسلطات الحدود بهدف النظر في عملية ترسيم حدود الدوائر الانتخابية. وعلى الرغم من صحة هذا الأمر، وبشكل خاص في الدول التي تعتمد لجان حدود أو لجان انتخابية من أجل ترسيم الدوائر الانتخابية، فإن الكثير من الدول التي تسمح للمجلس التشريعي أو لوكالة حكومية بإعادة تقسيم دوائرها، قد سنت معاييراً خاصة بذلك أيضاً.
تعتبر مسألة تحقيق المساواة في عدد السكان، والاعتبارات الجغرافية، والمجتمعات ذات المصالح المشتركة، المعايير المرتبطة مباشرة بعملية تشكيل الدوائر الانتخابية. وهنالك معايير أخرى مرتبطة بنتائج عملية إعادة تقسيم الدوائر – على سبيل المثال، المطالبة بإعداد مخططات إعادة التقسيم بطريقة تؤدي إلى تمثيل جميع الأحزاب السياسية بشكل عادل، أو أنه لدى الأقليات العنصرية، أو العرقية، أو الأقليات التي تتحدث نفس اللغة، فرصة منصفة في عملية التمثيل. ولكن لا تعتمد الدول التي تقوم بترسيم دوائرها معايير مرتبطة بعدالة النتائج، ويعود ذلك إلى أن الدول التي تستخدم دوائر انتخابية فردية نادراً ما تفي بهذه المعايير، إذا ما تم تعريف عدالة النتائج كتمثيل تناسبي أو تمثيل قريب من التمثيل التناسبي للأحزاب السياسية والأقليات. وتندرج هذه القواعد عادة في قانون الانتخابات، ولكن قد تجدها في بعض الأحيان في دستور الدولة. ويمكن الإطلاع على أمثلة من قوانين إعادة التقسيم المشرّعة من قبل دول معينة في قوانين الانتخابات أو الأحكام الدستورية التي تتضمن معايير إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لدول معينة.
تحدد القواعد بالعادة أنه يجب أن تكون الدوائر الانتخابية متكافئة في عدد السكان قدر المستطاع. كما تعتبر الحدود الإدارية أو الحدود الطبيعية والخصائص الجغرافية مثل المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، أو المناطق المعزولة، عوامل عادة ما يتم إدراجها. وقد تحدد الدول أيضا عاملاً آخر يتمثل في احترام المجتمعات ذات المصالح المشتركة. وفي بعض الدول، مثل الدول النامية على وجه الخصوص، يطلب من القائمين على عملية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية النظر في وسائل المواصلات أو وسائل الاتصالات أيضاً.
تفرض جميع الدول التي تمتلك معايير رسمية بخصوص إعادة التقسيم على أنه يتوجب على الدوائر الانتخابية أن تكون متساوية في عدد السكان قدر المستطاع. وتحدد الكثير من الدول حدود التساهل، أو الانحرافات المسموح بها في عدد السكان أو حصة المقعد. وعدد السكان أو حصة المقعد ببساطة هو عدد السكان في المنطقة التي سيتم إخضاعها لإعادة التقسيم مقسوم على عدد مقاعد المجلس التشريعي (أو الدوائر الانتخابية) التي سيتم تخصيصها لهذه المنطقة. وعلى الرغم من أنه كان لدى مسألة تمثيل الناخبين أسبقية على تمثيل المجتمعات في القرن العشرين – والمتضح من خلال عدد الدول التي تفرض وجود تكافؤ في عدد سكان الدوائر الانتخابية قدر المستطاع – تستمر مسألة احترام المناطق الإدارية والمجتمعات الطبيعية المعرفة جغرافياً، والمجتمعات المتمركزة في منطقة جغرافية معينة ذات مصالح مشتركة في لعب دور بارز في عملية إعادة التقسيم. وفي الحقيقة، تتمثل إحدى الوظائف الأساسية للدوائر الانتخابية الفردية في تقديم التمثيل للمجتمعات المعرفة جغرافياً.
الفئات المميزة في الدستور
الفئات التي أوجب الدستور المعدل تمثيلها : حدد الدستور المعدل سبعة فئات مجتمعية و مهنية يجب تمثيلها في مجلس النواب القادم و هذا استثناء على القاعدة الأصلية و هي القاعدة الأولى الضابطة و الحاكمة للنظام الانتخابي في الدستور المعدل الممثلة في مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين و منع التمييز و هذا الاستثناء يطلق عليه مصطلح التمييز الايجابي (Positive Discrimination) : هو تمييز لفئة معينه من فئات المجتمع وهي
: المرأة : و قد جاءت نصوص الدستور المعدل لتمنح المرأة بعض من التمييز الايجابي في محاولة لرفع الظلم و التهميش المجتمعي الذي تعرضت له المرأة حيث نصت المادة الحادية عشر من الدستور المعدل على أنه " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة و الرجل في جميع الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وفقًا لأحكام الدستور . و تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابة على النحو الذي يحدده القانون كما تكفل الدولة حقها في تولى الوظائف العامة و وظائف الإدارة العليا في الدولة و التعيين في الجهات و الهيئات القضائية دون تمييز ضدها و بموجب هذا النص أصبح الاستحقاق الدستوري للتمثيل النيابي للمرأة أمرًا وحوبيا يلزم المشرع مراعاته عند إقرار قانون انتخابات مجلس النواب .
العمال و الفلاحون : و هما الفئتان الثانية و الثالثة من الفئات التي تم تمييزهما ايجابيًا في الدستور المعدل و اللتان تمثلا الكتلة الأكبر إنتاجيا و الأقل دخلًا مما يجعل من افتقار التمويل عائق يحول بين هاتين الفئتين و بين الفوز في الانتخابات و خاصة في حالة النظام الفردي مما حدا بالمشرع الدستوري المصري منذ دستور 1956 مرورًا بدستور 1971 بالإضافة إلى كافة الإعلانات الدستورية سواء التي صدرت بعد ثورة 23 يوليو أو التي صدرت بعد ثورة 25 يناير إلى النص على تخصيص حد أدنى من المقاعد النيابية للعمال و الفلاحين و كان قد تم تحديد نسبة 50 % على الأقل من أجمالي مقاعد المجالس النيابية للعمال و الفلاحين . ثم جاء دستور 2014 المعدل لكي يؤكد على مبدأ وجوب تمثيل العمال و الفلاحين بمجلس النواب و لكنه استحدث قصر هذا التمييز على أول انتخابات لمجلس النواب فقط كما أنه لم يحدد حد أدنى أو نسبة معينة للمقاعد النيابية المخصصة للعمال و الفلاحين و إنما اكتفى بالنص على أن يكون التمثيل ملائمًا و قد جاء نص المادة 243 من باب الأحكام الانتقالية من الدستور المعدل كالآتي " تعمل الدول على تمثيل العمال و الفلاحين تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور و ذلك على النحو الذي يحدده القانون " الشباب : وهى الفئة الرابعة من الفئات المميزة تمييزًا ايجابيًا و هي فئة عمرية يتم التمييز فيها بناء على السن و قد تم استحداثها لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية و لكنها مؤقتة قاصرة على أول انتخابات قادمة لمجلس النواب و ذلك بموجب المادة 244 من باب الإحكام الانتقالية من الدستور المعدل و التي نصت على أنه " تعمل الدولة على تمثيل الشباب و المسيحيين و الأشخاص ذوى الإعاقة و المصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس نواب ينتخب بعد إقرار الدستور و ذلك على النحو الذي يحدده القانون " .
و كانت هذه المادة من الدستور المعدل قد استثنت أربعة فئات و هم الشباب و المسيحيين و ذوى الإعاقة و المصريين المقيمين بالخارج و نتناول الثلاث فئات الأخرى التالية لفئة الشباب و هي:
المسيحيين : و هي الفئة الخامسة المميزة في الدستور المعدل ايجابيًا حيث انه تم تمييز فئة أو طائفة المواطنين المسيحيين تمييزًا ايجابيًا لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية بموجب نص المادة 244 من باب الأحكام الانتقالية من الدستور المعدل السابق بيانها في البند السابق و هو تمييز مؤقت مقصور على أول انتخابات مجلس نواب قادمة دون سواها و ذلك وفقا لنص المادة سالفة الذكر و هو أيضا تمييز لأقلية دينية لطالما كانت تعانى من التمييز السلبي و ضعف التمثيل النيابي الذي كان عادة لا يتم إلا عن طريق التعيين أو القائمة النسبية كبعض الحالات القليلة التي فازت في انتخابات مجلس الشعب 2011 كون النظام الفردي يعلى من قيم الطائفية في المنافسة الانتخابية لأنه يعتمد في الأساس على السمات الخاصة بشخص المرشح و ليس فكره أو توجهه .
ذوى الإعاقة : و هي الفئة السادسة من الفئات التي تم تمييزها تمييزًا ايجابيًا بموجب نص المادة 244 من باب الأحكام الانتقالية من الدستور المعدل و السابق بيانها و هذه الفئة أيضا مستحدثة لأول مرة و كانت دائما تعانى من ظلم اجتماعي و من عدم تمثيلها تمثيلًا نيابيًا في اى نص دستوري سابق على تفعيل الدستور المعدل و هذا التمييز مقصور على انتخابات مجلس النواب القادمة فقط دون سواها و ذلك وفقًا لنص المادة سالفة الذكر و هذا النص الدستوري هو تفعيل لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ( ) و التي انضمت إليها مصر و وقعت عليها بتاريخ 4 / 4 / 2007 و قد قامت مصر بالتصديق على الاتفاقية في 14 / 4 / 2008 و قد أصبحت مصر منذ هذا التاريخ ملتزمة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد ذوى الإعاقة و توفير تكافؤ الفرص للأشخاص ذوى الإعاقة و يكون توفير الترتيبات التيسيرية تحقيقًا مبدأ تكافؤ الفرص و من تلك التراتيب التيسيرية التمييز الايجابي للأشخاص ذوى الإعاقة في الحقوق و الحريات العامة و ذلك وفقًا للاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .
الشباب ان الشاب يتحمل بعض من المسؤولية، فهو اما مبتعد عن الشأن السياسي، اما ان كان مناضل في حزب ما فأنه لا يتمتع باستقلالية اتخاد القرار ودائما ما يكون تابعا للكبار الحزب بحكم عدة عوامل، منها تكريس ثقافة توقير الكبير، اعتمادهم على كبار الحزب من اجل تمويل مصاريف مشاركتهم بالملتقيات التنظيمية، نتيجة انعدام واضح لشفافية في التسيير المالي لفروع هاته الاحزاب ، اضف ذلك الى النظرة السلبية من طرف الشباب لكل هؤلاء المترشحين ونعتهم باللصوص، مع ذلك تراهم يتهافتون على مقرات الاحزاب من اجل المشاركة في الحمالات الانتخابية مقابل مبلغ مالي معين يختلف حسب المترشح وكذلك حسب الشاب المشارك في الحملة ، ولم يسلم من هاته الظاهرة حتى الطلبة الحاملين لوعي ثقافي او سياسي و كذلك حتى الاحزاب التقدمية التي كانت تتمتع بقاعدة شبابية فرطت فيها.
المصريين المقيمين في الخارج : بدأ التطور في اعتراف الدولة بأحقية المصريين المقيمين في الخارج في مباشرة حقوقهم السياسية و منها حق التمثيل النيابي و حق الانتخاب عقب ثورة 25 يناير و ذلك بصدور حكم محكمة القضاء الا دارى الصادر في 25 / 10 / 2011 بأحقية المصريين المقيمين بالخارج في التصويت و إلزام الدولة بتمكين المصريين المقيمين في الخارج من مباشرة حقوقهم السياسية و منها التصويت في انتخابات مجلسي الشعب و الشورى 2011 و كانت تلك هي بداية مشاركة المصريين المقيمين في الخارج في الحياة السياسية في مصر ثم تلاها المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2012 ثم استفتاء دستور 2012 ثم الاستفتاء على الدستور المعدل بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت خلال شهر مايو 2014 .
و قد جاء نص المادة 244 من باب الإحكام الانتقالية من الدستور المعدل لتميز المصريين المقيمين بالخارج تمييزًا ايجابيًا و ذلك بإلزام الدولة على أن تعمل على تمثيلهم تمثيلًا ملائمًا و ذلك التمييز الايجابي قاصر على أول انتخابات لمجلس النواب دون سواها فهو تمييز مؤقت أما بالنسبة إلى تعداد المصريين المقيمين بالخارج فيتضح عند البحث عدم وجود رقم أو إحصاء دقيق لذلك، بل إن تقارير من منظمة الهجرة العالمية تشير إلى وجود تفاوت واضح بين تقديرات تلك الأعداد والأعداد المسجلة في القنصليات.
الدكتور عادل عامر
ان مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، يتفق مع المعايير المنصوص عليها في الدستور، والمتمثلة في عدالة التمثيل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين، فضلًا عن كونه يتفق مع المعايير الدولية المعمول بها في الدول المتقدمة. و أنه تم زيادة عدد الدوائر الانتخابية من 232 إلى237 مع مراعاة المبررات والدواعي التي حالت دون تلبية بعض الملاحظات نظرًا لاكتفاء المحافظات محل الملاحظات بالعدد اللازم لكل دائرة من الدوائر التي تتكون منها المحافظة، فضلا عن وقوع هذه الفروق داخل الحدود المعقولة والمقبولة في تقسيم الدوائر، على نحو يتفق مع ما انتهت إليه قرارات المحكمة الدستورية، فضلًا عن وجود اعتبارات اقتصادية واجتماعية تحول دون إنقاص مقاعد في بعض المحافظات.
إن مشروع القانون راعى المناطق الحدودية، وكفل لها تمثيلًا يتناسب مع أهميتها للبلاد استجابة للإشارات الواردة في الدستور بالمادة 236مع التزام المشروع للوزن النسبي لعدد المقاعد المخصصة لكل محافظة،
لذلك يكون مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، يتوافق مع المعايير المنصوص عليها في الدستور، والمتمثلة في عدالة التمثيل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين، فضلًا عن كونه يتفق مع المعايير الدولية المعمول بها في الدول المتقدمة.
تؤسس الدول عادة مجموعة من القواعد الرسمية أو المعايير الخاصة بسلطات الحدود بهدف النظر في عملية ترسيم حدود الدوائر الانتخابية. وعلى الرغم من صحة هذا الأمر، وبشكل خاص في الدول التي تعتمد لجان حدود أو لجان انتخابية من أجل ترسيم الدوائر الانتخابية، فإن الكثير من الدول التي تسمح للمجلس التشريعي أو لوكالة حكومية بإعادة تقسيم دوائرها، قد سنت معاييراً خاصة بذلك أيضاً.
تعتبر مسألة تحقيق المساواة في عدد السكان، والاعتبارات الجغرافية، والمجتمعات ذات المصالح المشتركة، المعايير المرتبطة مباشرة بعملية تشكيل الدوائر الانتخابية. وهنالك معايير أخرى مرتبطة بنتائج عملية إعادة تقسيم الدوائر – على سبيل المثال، المطالبة بإعداد مخططات إعادة التقسيم بطريقة تؤدي إلى تمثيل جميع الأحزاب السياسية بشكل عادل، أو أنه لدى الأقليات العنصرية، أو العرقية، أو الأقليات التي تتحدث نفس اللغة، فرصة منصفة في عملية التمثيل. ولكن لا تعتمد الدول التي تقوم بترسيم دوائرها معايير مرتبطة بعدالة النتائج، ويعود ذلك إلى أن الدول التي تستخدم دوائر انتخابية فردية نادراً ما تفي بهذه المعايير، إذا ما تم تعريف عدالة النتائج كتمثيل تناسبي أو تمثيل قريب من التمثيل التناسبي للأحزاب السياسية والأقليات. وتندرج هذه القواعد عادة في قانون الانتخابات، ولكن قد تجدها في بعض الأحيان في دستور الدولة. ويمكن الإطلاع على أمثلة من قوانين إعادة التقسيم المشرّعة من قبل دول معينة في قوانين الانتخابات أو الأحكام الدستورية التي تتضمن معايير إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لدول معينة.
تحدد القواعد بالعادة أنه يجب أن تكون الدوائر الانتخابية متكافئة في عدد السكان قدر المستطاع. كما تعتبر الحدود الإدارية أو الحدود الطبيعية والخصائص الجغرافية مثل المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، أو المناطق المعزولة، عوامل عادة ما يتم إدراجها. وقد تحدد الدول أيضا عاملاً آخر يتمثل في احترام المجتمعات ذات المصالح المشتركة. وفي بعض الدول، مثل الدول النامية على وجه الخصوص، يطلب من القائمين على عملية إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية النظر في وسائل المواصلات أو وسائل الاتصالات أيضاً.
تفرض جميع الدول التي تمتلك معايير رسمية بخصوص إعادة التقسيم على أنه يتوجب على الدوائر الانتخابية أن تكون متساوية في عدد السكان قدر المستطاع. وتحدد الكثير من الدول حدود التساهل، أو الانحرافات المسموح بها في عدد السكان أو حصة المقعد. وعدد السكان أو حصة المقعد ببساطة هو عدد السكان في المنطقة التي سيتم إخضاعها لإعادة التقسيم مقسوم على عدد مقاعد المجلس التشريعي (أو الدوائر الانتخابية) التي سيتم تخصيصها لهذه المنطقة. وعلى الرغم من أنه كان لدى مسألة تمثيل الناخبين أسبقية على تمثيل المجتمعات في القرن العشرين – والمتضح من خلال عدد الدول التي تفرض وجود تكافؤ في عدد سكان الدوائر الانتخابية قدر المستطاع – تستمر مسألة احترام المناطق الإدارية والمجتمعات الطبيعية المعرفة جغرافياً، والمجتمعات المتمركزة في منطقة جغرافية معينة ذات مصالح مشتركة في لعب دور بارز في عملية إعادة التقسيم. وفي الحقيقة، تتمثل إحدى الوظائف الأساسية للدوائر الانتخابية الفردية في تقديم التمثيل للمجتمعات المعرفة جغرافياً.
الفئات المميزة في الدستور
الفئات التي أوجب الدستور المعدل تمثيلها : حدد الدستور المعدل سبعة فئات مجتمعية و مهنية يجب تمثيلها في مجلس النواب القادم و هذا استثناء على القاعدة الأصلية و هي القاعدة الأولى الضابطة و الحاكمة للنظام الانتخابي في الدستور المعدل الممثلة في مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين و منع التمييز و هذا الاستثناء يطلق عليه مصطلح التمييز الايجابي (Positive Discrimination) : هو تمييز لفئة معينه من فئات المجتمع وهي
: المرأة : و قد جاءت نصوص الدستور المعدل لتمنح المرأة بعض من التمييز الايجابي في محاولة لرفع الظلم و التهميش المجتمعي الذي تعرضت له المرأة حيث نصت المادة الحادية عشر من الدستور المعدل على أنه " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة و الرجل في جميع الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية وفقًا لأحكام الدستور . و تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابة على النحو الذي يحدده القانون كما تكفل الدولة حقها في تولى الوظائف العامة و وظائف الإدارة العليا في الدولة و التعيين في الجهات و الهيئات القضائية دون تمييز ضدها و بموجب هذا النص أصبح الاستحقاق الدستوري للتمثيل النيابي للمرأة أمرًا وحوبيا يلزم المشرع مراعاته عند إقرار قانون انتخابات مجلس النواب .
العمال و الفلاحون : و هما الفئتان الثانية و الثالثة من الفئات التي تم تمييزهما ايجابيًا في الدستور المعدل و اللتان تمثلا الكتلة الأكبر إنتاجيا و الأقل دخلًا مما يجعل من افتقار التمويل عائق يحول بين هاتين الفئتين و بين الفوز في الانتخابات و خاصة في حالة النظام الفردي مما حدا بالمشرع الدستوري المصري منذ دستور 1956 مرورًا بدستور 1971 بالإضافة إلى كافة الإعلانات الدستورية سواء التي صدرت بعد ثورة 23 يوليو أو التي صدرت بعد ثورة 25 يناير إلى النص على تخصيص حد أدنى من المقاعد النيابية للعمال و الفلاحين و كان قد تم تحديد نسبة 50 % على الأقل من أجمالي مقاعد المجالس النيابية للعمال و الفلاحين . ثم جاء دستور 2014 المعدل لكي يؤكد على مبدأ وجوب تمثيل العمال و الفلاحين بمجلس النواب و لكنه استحدث قصر هذا التمييز على أول انتخابات لمجلس النواب فقط كما أنه لم يحدد حد أدنى أو نسبة معينة للمقاعد النيابية المخصصة للعمال و الفلاحين و إنما اكتفى بالنص على أن يكون التمثيل ملائمًا و قد جاء نص المادة 243 من باب الأحكام الانتقالية من الدستور المعدل كالآتي " تعمل الدول على تمثيل العمال و الفلاحين تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور و ذلك على النحو الذي يحدده القانون " الشباب : وهى الفئة الرابعة من الفئات المميزة تمييزًا ايجابيًا و هي فئة عمرية يتم التمييز فيها بناء على السن و قد تم استحداثها لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية و لكنها مؤقتة قاصرة على أول انتخابات قادمة لمجلس النواب و ذلك بموجب المادة 244 من باب الإحكام الانتقالية من الدستور المعدل و التي نصت على أنه " تعمل الدولة على تمثيل الشباب و المسيحيين و الأشخاص ذوى الإعاقة و المصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في أول مجلس نواب ينتخب بعد إقرار الدستور و ذلك على النحو الذي يحدده القانون " .
و كانت هذه المادة من الدستور المعدل قد استثنت أربعة فئات و هم الشباب و المسيحيين و ذوى الإعاقة و المصريين المقيمين بالخارج و نتناول الثلاث فئات الأخرى التالية لفئة الشباب و هي:
المسيحيين : و هي الفئة الخامسة المميزة في الدستور المعدل ايجابيًا حيث انه تم تمييز فئة أو طائفة المواطنين المسيحيين تمييزًا ايجابيًا لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية بموجب نص المادة 244 من باب الأحكام الانتقالية من الدستور المعدل السابق بيانها في البند السابق و هو تمييز مؤقت مقصور على أول انتخابات مجلس نواب قادمة دون سواها و ذلك وفقا لنص المادة سالفة الذكر و هو أيضا تمييز لأقلية دينية لطالما كانت تعانى من التمييز السلبي و ضعف التمثيل النيابي الذي كان عادة لا يتم إلا عن طريق التعيين أو القائمة النسبية كبعض الحالات القليلة التي فازت في انتخابات مجلس الشعب 2011 كون النظام الفردي يعلى من قيم الطائفية في المنافسة الانتخابية لأنه يعتمد في الأساس على السمات الخاصة بشخص المرشح و ليس فكره أو توجهه .
ذوى الإعاقة : و هي الفئة السادسة من الفئات التي تم تمييزها تمييزًا ايجابيًا بموجب نص المادة 244 من باب الأحكام الانتقالية من الدستور المعدل و السابق بيانها و هذه الفئة أيضا مستحدثة لأول مرة و كانت دائما تعانى من ظلم اجتماعي و من عدم تمثيلها تمثيلًا نيابيًا في اى نص دستوري سابق على تفعيل الدستور المعدل و هذا التمييز مقصور على انتخابات مجلس النواب القادمة فقط دون سواها و ذلك وفقًا لنص المادة سالفة الذكر و هذا النص الدستوري هو تفعيل لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ( ) و التي انضمت إليها مصر و وقعت عليها بتاريخ 4 / 4 / 2007 و قد قامت مصر بالتصديق على الاتفاقية في 14 / 4 / 2008 و قد أصبحت مصر منذ هذا التاريخ ملتزمة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد ذوى الإعاقة و توفير تكافؤ الفرص للأشخاص ذوى الإعاقة و يكون توفير الترتيبات التيسيرية تحقيقًا مبدأ تكافؤ الفرص و من تلك التراتيب التيسيرية التمييز الايجابي للأشخاص ذوى الإعاقة في الحقوق و الحريات العامة و ذلك وفقًا للاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .
الشباب ان الشاب يتحمل بعض من المسؤولية، فهو اما مبتعد عن الشأن السياسي، اما ان كان مناضل في حزب ما فأنه لا يتمتع باستقلالية اتخاد القرار ودائما ما يكون تابعا للكبار الحزب بحكم عدة عوامل، منها تكريس ثقافة توقير الكبير، اعتمادهم على كبار الحزب من اجل تمويل مصاريف مشاركتهم بالملتقيات التنظيمية، نتيجة انعدام واضح لشفافية في التسيير المالي لفروع هاته الاحزاب ، اضف ذلك الى النظرة السلبية من طرف الشباب لكل هؤلاء المترشحين ونعتهم باللصوص، مع ذلك تراهم يتهافتون على مقرات الاحزاب من اجل المشاركة في الحمالات الانتخابية مقابل مبلغ مالي معين يختلف حسب المترشح وكذلك حسب الشاب المشارك في الحملة ، ولم يسلم من هاته الظاهرة حتى الطلبة الحاملين لوعي ثقافي او سياسي و كذلك حتى الاحزاب التقدمية التي كانت تتمتع بقاعدة شبابية فرطت فيها.
المصريين المقيمين في الخارج : بدأ التطور في اعتراف الدولة بأحقية المصريين المقيمين في الخارج في مباشرة حقوقهم السياسية و منها حق التمثيل النيابي و حق الانتخاب عقب ثورة 25 يناير و ذلك بصدور حكم محكمة القضاء الا دارى الصادر في 25 / 10 / 2011 بأحقية المصريين المقيمين بالخارج في التصويت و إلزام الدولة بتمكين المصريين المقيمين في الخارج من مباشرة حقوقهم السياسية و منها التصويت في انتخابات مجلسي الشعب و الشورى 2011 و كانت تلك هي بداية مشاركة المصريين المقيمين في الخارج في الحياة السياسية في مصر ثم تلاها المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2012 ثم استفتاء دستور 2012 ثم الاستفتاء على الدستور المعدل بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت خلال شهر مايو 2014 .
و قد جاء نص المادة 244 من باب الإحكام الانتقالية من الدستور المعدل لتميز المصريين المقيمين بالخارج تمييزًا ايجابيًا و ذلك بإلزام الدولة على أن تعمل على تمثيلهم تمثيلًا ملائمًا و ذلك التمييز الايجابي قاصر على أول انتخابات لمجلس النواب دون سواها فهو تمييز مؤقت أما بالنسبة إلى تعداد المصريين المقيمين بالخارج فيتضح عند البحث عدم وجود رقم أو إحصاء دقيق لذلك، بل إن تقارير من منظمة الهجرة العالمية تشير إلى وجود تفاوت واضح بين تقديرات تلك الأعداد والأعداد المسجلة في القنصليات.