الأخبار
إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً" وبتنسيق مع واشنطنأبو عبيدة: الاحتلال عالق في غزة ويحاول إيهام العالم بأنه قضى على فصائل المقاومةبعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازاتبايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسيةوفاة العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيامنح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولىتقرير: إسرائيل تفشل عسكرياً بغزة وتتجه نحو طريق مسدودالخارجية الأمريكية: لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنييننيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقهاحماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاقمصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزةالمراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويامسؤول أممي يدعو للتحقيق باكتشاف مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونسإطلاق مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطينياتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين
2024/4/25
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

وظائف البعثات الدبلوماسية بقلم د.عبد الحكيم سليملن وادى

تاريخ النشر : 2013-03-15
وظائف البعثات الدبلوماسية بقلم د.عبد الحكيم سليملن وادى
بحث بعنوان : وظائف البعثات الدبلوماسية
د.عبد الحكيم سليملن وادى
رئيس مركز راشيل كوري الفلسطيني لحقوق الانسان ومتابعة العدالة الدولية
تقديـــــم
ينصرف اصطلاح القانون الدبلوماسي إلى مجموعة القواعد القانونية المنظمة لما نشأ عادة بين الدول بعضها البعض أو بينها وبين المنظمات الدولية من علاقات دبلوماسية هذه الأخيرة لها مفهومين أحدهما واسع ويقصد به ما يقوم عادة بين الدول والمنظمات الدولية من اتصالات ودية استقر العمل واطرد على صور محددة لما تمارس الدول والمنظمات الدولية من خلالها السياسة الخارجية لكل منها ومفهوم ضيق يتمثل في اعتماد بعثات دبلوماسية دائمة وذلك بعد ما كان يتم إيفاد المبعوثين الدبلوماسيين من دولة إلى أخرى من الأمور العارضة حيث لم تكن لهم صفة دائمة وكانوا يوفدون عادة للقيام بمهمات خاصة معينة إذا ما تمت عادوا بعدها إلى بلدانهم لكنه ومع تزايد الاتصال والعلاقات بين الدول أصبحت ضرورة وجود ممثلين دائمين لكل منهما لدى الأخرى من أجل رعاية هذه المصالح حيث أنه لم ينتهي القرن 17 حتى أصبح أسلوب تبادل المبعوثين الدائمين قد استقر بين الدول ليصير تقليدا عالميا له قيمته ودلالته وسوف نتناول في هذا البحث الوظيفة الدبلوماسية معرضين لكيفية تكوين هذه البعثات وكذا المهام المنوطة بها ( المبحث الأول) ثم الحديث عن الترتيب السلمي لدرجات الموظفين الدبلوماسيين لهذه البعثات ( المبحث الثاني) .


المبحث الأول : وظائف البعثات الدبلوماسية
تحدد المادة الثاثة من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وظائف البعثة الدبلوماسية و التي يمكن أن نقسمها إلى وظائف تمثيلية , و وظائف تفاوضية.

المطلب الأول : وظائف تمثيلية.
تمثيل الدولة الموفدة لدى الدولة المضيفة : بمعنى أن وجود البعثة الدبلوماسية الموفدة على إقليم الدولة المستقبلة , يعبر بحد ذاته عن صفة التمثيل, و الذي يظهر من خلال مشاركة البعثة الدبلوماسية في بعض مظاهر أشكال الحياة العامة للدولة المضيفة " الأعياد الوطنية, الاستقبالات...".
اذا كانت وظيفة التمثيل هي إحدى أقدم الوظائف الدبلوماسية, إلا أنا البعثة الدبلوماسية لم تعد تمثل رئيس الدولة أو الحكومة حصرا, بل هي اليوم تمثل الدولة بكاملها و تعمل باسمها.
إضافة إلى حماية مصالح رعاياها في الدولة المضيفة ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي ، حيث تخول هذه الوظيفة البعثة الدبلوماسية الحق بحماية مصالح الدولة الموفدة لدى الدولة المضيفة و كذلك حماية مواطني الدولة الموفدة سواء كانوا من الأشخاص الطبيعين أو المعنويين.
هذه الحماية تستند إلى الواجبات المفروضة على حكومة الدولة المضيفة من القانون الدولي, هذه الواجبات تلقي على عاتق الدولة مسؤولية تأمين الحد الأدنى المتعارف عليه بين الدولة المتمدنة, وقد يكون الأساس القانوني لهذه الحماية , قائما في اتفاقيات ثنائية بين الدولتين.
تجدر الإشارة إلى أنه في القانون الدولي توجد قواعد عامة متعارف عليها بين الدول لا بد من توفرها قبل أن يكون من حق البعثة الدبلوماسية التدخل.
أولاً : يجب على الشخص المتضرر , أن يحمل جنسية الدولة التي يطلب حمايتها, و ذلك منذ إصابته بالضرر و ليس بعد ذلك.

المطلب الثاني : وظائف تفاوضية

التفاوض مع حكومة الدولة المضيفة, حيث تعتبر المفاوضات من أهم و أقدم وظائف البعثات الدبلوماسية, وتجري المفاوضات بين الدول للتحسيس بأحوال العلاقات بينها و معالجة ما قد يحدث من خلافات, فلقد وجد منذ القدم أن الأمم لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن الاحتكاك و الاتصال مع الغير و هناك عدة وسائل و طرق للمفاوضات يمكن إيجازها فيما يلي :
أولاً : المفاوضات الرسمية و غير الرسمية : و هي تلك التي تتم عبر لقاءات يقوم خلالها كل طرف بسبر أغوار الطرف الآخر و معرفة آراء كل طرف , وهي لا ينتج عنها أي نتائج قانونية ملزمة لأي من طرفي المباحثات , هذا بالنسبة للمفاوضات شبه الرسمية, أما المفاوضات الرسمية , فهي التي تتسم باسم الدولتين المتفاوضتين , و تعتبر بداية الإلزام القانوني و الرسمي , و يمكن أن تتم كتابيا أو شفهيا .
كما يمكن أن نميز المفاوضات المباشرة , وهي التي تتم بين رئيس البعثة و رئيس الدولة و المفاوضات غير المباشرة , و هي التي تتم بين رئيس البعثة ووزير الخارجية.
ثانياً : المساعي الحميدة ، وهي وسيلة تقضي إشراك دولة ثالثة في المفاوضات وذلك بتقديم مساعدتها أو مشورتها للطرفين المتفاوضين بصورة حيادية , وينتهي دور الدولة القائمة بالمساعي الحميدة , فور موافقة الطرفين بالرجوع إلى المفاوضات.
ثالثا : الوساطة ، إن الفرق الأساسي بين المساعي الحميدة و الوساطة هو أن حالة الأولى تحاول الدولة إقناع الطرفين بالرجوع إلى المفاوضة بعد أن انقطعت بسبب من الأسباب و بينما نجد في حالة الوساطة ان هذه الدولة تشترك في حل الخلاف بصورة أكتر جدية وفاعلية إلى أن تصل الأطراف إلى نهائي .
رابعاً : لجان التحقيق الدولية , ومهمتها هو حصرالموضوع المختلف عليه و بما أن اللجنة لا تنتمي إلى أحد الطرفين المتنازعين فهي من المفروض أن تكون نزيهة فيما تجمع من معلومات دقيقة في توصياتها.
خامساً : التحكيم , و هو يتم تأليف هيئة تحكيمية يكون واجبها دراسة موضوع الخلاف و إطاء تقريرها على ضوء الحقائق و احترام القانون .
استطلاع الأحوال و التطورات في الدولة المضيفة بجميع الوسائل المشروعة و تقديم التقارير اللازمة عنها إلى حكومة الدولة الموفدة :
و أهمية هذه الوظيفة تكمن فيما يمكن أن تؤديه للدولتين من نتائج على صعيد العلاقات بينهما ذلك أن للبعثة الدبلوماسية الحق في دراسة كل مظاهر الحياة الداخلية للدولة المضيفة ، و يحق لها أن تدرس السياسة الخارجية لهذه الدولة اتجاه الدول الأخرى و كذلك انعكاسات الأحداث الدولية و الحياة الداخلية للدولة المضيفة ، و تدرس البعثة الدبلوماسية باستمرار تطور العلاقات و القضايا القائمة بين الدولتين المضيفة و الموفدة.





المبحث الثاني : الوظيفة الدبلوماسية.

المطلب الأول : المبعوث الدبلوماسي
أطلقت اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 عبارة المبعوث الدبلوماسي على رئيس البعثة أو أحد موظفيها الدبلوماسيين , و تعتبر مسألة وصف أعضاء سلك الدبلوماسية بالألقاب الدبلوماسية مسألة تحددها القوانين الداخلية . فلكل دولة ان تضع سلما للألقاب الدبلوماسية بحسب ما تراه مناسبا, غير أن العمل جرى في أغلب الدول على تسمية أعضاء السلك الدبلوماسي بما يأتي:

1 - رئيس البعثة الدبلوماسية :
رئيس البعثة الدبلوماسية , و هو الشخص الذي يتولى مسؤولية إدارة البعثة الدبلوماسية , ويخضع لتوجيهاته جميع أفراد البعثة , و هو الذي يمثل دولته في الدولة المستقبلة. و عرفته اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية بأنه : الشخص الذي تكلفه الدولة المعتمدة بالتصرف بهده الصفة.

ويشترط في هؤلاء لكي يتمتعوا بالصفة الدبلوماسية بما يأتي :
أ _ أن تمنحه دولته الصفة الدبلوماسية: ولدولته مطلق الحرية في منحه هذه الصفة. ومنح الصفة الدبلوماسية مسألة داخلية تخص كل دولة و لا علاقة للقانون الدولي بها.
ب _ أن تقبل الدولة المعتمدة لديها اعتماده كرئيس بعثة: وإذا رفضته فليس للدولة المرسلة الاعتراض على ذلك.
ت _ أن يقدم أوراق اعتماده إلى وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها. فرئيس البعثة وحده يكلف بتقديم أوراق اعتماده . وتتضمن أوراق الاعتماد خطابا من رئيس الدولة بتعيين رئيس البعثة لدى الدولة المعتمد لديها.
وقد حددت اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية أصناف رؤساء البعثات الدبلوماسية .

2 – السفير :
و هو أعلى مرتبة في البعثات الدبلوماسية في الخارج. ويعينه بهذا المنصب رئيس دولته . ولا يجوز أن يعمل في الدولة المعتمد لديها إلا موافقتها على اعتماده و لا يباشر في عمله إلا بعد أن يقدم أوراق اعتماده أمام رئيس الدولة, أو من يخوله رسمي خاص. و تحدد مدة عمله في الغالب بثلاث سنوات . وعند انتهاء عمله عليه توديع رئيس الدولة المعتمد لديها أو من ينوب عنه.
و يمثل السفير رئيس دولته أمام الدولة المعتمد لديها, كما أنه يمثل وزارة الخارجية و الوزارات الأخرى. وله حق الاتصال برئيس الدولة المعتمد لديها و طلب مقابلته.
و يقابل جميع المسؤولين فيها.
3 – ممثل الفاتيكان :
يمثل الفاتيكان رؤساء البعثات الآتية:
أ – الوكيل أو النائب البابوي:
وهو من الكرادلة عادة و تعادل رتبته رتبة السفير فوق العادة. و هو مبعوث خاص للبابا لدى الدول الكاثوليكية الخاضعة روحيا لسلطته. و يقوم بمهام دينية أكثر منها سياسية, و أن طبيعة وظيفته مؤقتة.
ب – السفير البابوي:
هو ممثل الدولة حاضرة الفاتيكان يضطلع بمهام سياسية دائمة و يختار من الكرادلة أيضا , أو من رجال الاكليروس و تعادل رتبته رتبة السفير.
ت – القاصد الرسولي :
هو يمثل البابا لدى الاكليروس – الكاثوليكي المحلي.
4 _ الوزير المفوض :
يأتي الوزير المفوض في المرتبة الثانية بعد السفير , و يطلق عليه عادة لقب المفوض , أو مطلق الصلاحية , أو المندوب فوق العادة و يطلق على البعثة التي يرأسها الوزير المفوض بالمفوضية . وعند وجود السفير في البعثة الدبلوماسية فإن الوزير المفوض يكون الشخص الثاني في البعثة, أو يقوم بحماية مصالح أفراد دولته فيطلق عليه بالقنصل العام إضافة إلى صفته الدبلوماسية. أما الوزير المقيم فهو الذي يمثل دولته بصورة دائمة. وقد جاءت هذه التسمية من مؤتمر أكس لاشابل 1818, وعمل الدول في الوقت الحاضر بتسمية ممثليها بهذا الصنف.

5 _ القائم بالأعمال :
القائم بالأعمال , آخر مرتبة من مراتب رؤساء البعثات الدبلوماسية , حيث تكتفي الدولة بإرسال قائم بالأعمال لتمثيلها عندما ينتاب الفتور العلاقات بين الدولتين , أو بدافع الاقتصاد عندما تكون الأحوال المالية للدولة تتطلب تقليص بعثاتها في الخارج أو بسبب تعذر مباشرة رئيس البعثة , ولا يحق للقائم بالأعمال الاتصال المباشر برئيس الدولة المعتمد لديها.
وعندما يسافر السفير يعين بديلا عنه القائم بالأعمال لإدارة السفارة و يدير شؤون السفارة خلال مدة غياب السفير.

المطلب الثاني : الترتيب السلمي لدرجات الدبلوماسية.
لم تحدد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية درجات الموظفين الدبلوماسيين الدين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية ، انما تركت ذلك الى القوانين المحلية لكل دولة باعتبارها مسألة داخلية تهمها بالدرجة الأولى ، فقد وردت عبارة الموظف الدبلوماسي في نصوص متعددة من الاتفاقية ، واعتبرت الموظف الدبلوماسي موظف البعثة الدبلوماسية ممن يتمتع بالصفة الدبلوماسية.(نصت الفقرة –د-من المادة الأولى من الاتفاقية على ما يأتي :"يقصد بتعبير الموظف الدبلوماسي ، موظفي البعثة ذوي الصفة الدبلوماسية" ).
ووضعت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية شرطين لتمتع الموظف الدبلوماسي بالصفة الدبلوماسية وهي :
1-أن يتمتع الموظف الدبلوماسي بجنسية دولة البعثة الدبلوماسية التي يعمل بها ، أما اذا كان من مواطني دولة اخرى فانه لا يعمل في البعثة الدبلوماسية الا بموافقة الدولة المعتمد لديها ، ويجوز للأخير سحب الموافقة في أي وقت.
2-أن تبلغ الدولة المعتمد لديها بتعيين الموظف الدبلوماسي في البعثة العاملة لديها وتاريخ مباشرته لعمله ( حسب المادة 8من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961).
وقد جرى العمل في غالبية الدول على أن تضع سلما للدرجات الدبلوماسية على الشكل الآتي :
أ-المستشار :
هو مساعد البعثة الدبلوماسية الذي يقدم الرأي و المشورة ويكون نائبه في حالة غيابه ، وهو المرجع الثاني ، يلجأ إليه بقية أعضاء البعثة في حل القضايا التي تتعرض لهم ، ويكلف بإجراء بعض المحادثات الدبلوماسية ن رئيس البعثة باستثناء مقابلات رئيس الدولة أو وزير الخارجية.
ب- السكرتير :
هو الشخص الذي يساعد رئيس البعثة أو المستشار ، ويكلف باعدلد التقارير وتأتيه الكتب والمذكرات التي ترسل من الجهات المختصة وحل البرقيات الرمزية وتهيئة البرقيات المراد إرسالها ومنح سمات الدخول وغبرها من الأعمال.
ومنصب السكرتير على ثلاث أنواع :
-السكرتير الأول
-السكرتير الثاني
-السكرتير الثالث ، والجميع يتمتعون بالصفة الدبلوماسية.
ت- الملحق الدبلوماسي :
هو أقل درجة دبلوماسية من درجات التوظيف في وزارة الخارجية ، فعندما يعين الشخص بوظيفة دبلوماسية فانه يعين بوظيفة ملحق،
ج- الملحق المهني :
هو موظف من دوي الاختصاص يتبع لوزارات مختلفة يعمل بالبعثات الدبلوماسية ن ويتبع وزارته بصورة مباشرة وليس لوزارة الخارجية دور سوى كونها واسطة نقل مراسلاتهم إلى دولتها ، ومن هؤلاء الملحقين :
الملحق العسكري –الملحق التجاري-الملحق الثقافي –الملحق الصحفي....ويتمتع هؤلاء بالصفة الدبلوماسية ، وتضع كل دولة شروطا معينة لتعيينهم .
د -أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي :
يتمتع أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي بالصفة الدبلوماسية فيما يتعلق بمنحهم الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي ويقصد بأفراد البعثة الأفراد الدين يعيشون معه.
ه- الموظفون الإداريون و الفنيون :
يعمل في البعثات الدبلوماسية مجموعة من الإداريين و الفنيين في اختصاصات متعددة كالمهندس والطبيب ، يقومون بأعمال تساعد البعثة في أداء مهمتها .
وهؤلاء لا يتمتعون بالصفة الدبلوماسية ، وان كانوا يتمتعون ببعض الامتيازات و الحصانات الدبلوماسية إلا أن الدولة المعتمد لديها غالبا ما تمنح هؤلاء الصفة الدبلوماسية فتمنح الموظف الإداري مثلا صفة سكرتير أول أو ثاني ، عندما تعينه في سفارة أجنبية من أجل أن يتمتع بالحصانات و الامتيازات الدبلوماسية.
ك-الخادم الخاص :
هو الشخص الذي يعمل في الخدمة المنزلية لأحد أفراد البعثة وليس من مستخدمي البعثة الدبلوماسية.
وقد اختلفت التطبيقات العملية في منح هؤلاء الصفة الدبلوماسية ، فبعض الدول لا تمنحهم الصفة الدبلوماسية وبعضها تمنحهم بعض الامتيازات البسيطة و أخرى تمنحهم الصفة الدبلوماسية.
وقد تركت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية منح الصفة الدبلوماسية للخادم الخاص الذي يعمل في خدمة المبعوث الدبلوماسي للدولة المعتمد لديها، فان أرادت منحه أو عدم منحه ، ولكنها ملزمة بإعفائه من الضرائب التي تفرض على الأجور بشرط ألا يكون من مواطني الدولة المعتمد لديها أو الأجانب المقيمين إقامة دائمة (حسب الفقرة 4 من المادة 37 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961).
م- القناصل :
نظمت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963 أعمال القناصل ، وهي حماية مواطني دولتهم في الدولة المعتمد لديها و تسهيل مهمتهم ، كما تتولى القنصليات تسهيل سفر المواطنين الدولة المعتمد لدها ومنحهم سمات الدخول وغيرها من الأعمال التي تتعلق بالأفراد ، و بالنظر لأن عمل هؤلاء ليس عملا تمثيلا لدولتهم ، فلا يتمتعون بالصفة الدبلوماسية ، وان كانوا يتمتعون بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي هي في جميع الأحوال أقل مما يتمتع بها الأشخاص الذين يحملون الصفة الدبلوماسية ، وتحاول غالبية الدول المعتمدة في الوقت الحاضر منح القناصل الصفة الدبلوماسية عن طريق إشعار الدولة المعتمد لديها بأن هؤلاء يحملون وظيفة دبلوماسية ، و يعملون في البعثة الدبلوماسية بصفة سكرتير أول وثاني ..إلا أن بعثتهم تنسبهم للقيام بأعمال القنصلية.
وتلجأ الدولة إلى هذه الحالة من أجل أن يمنح هؤلاء الصفة الدبلوماسية ليتمتعوا بكامل الحصانات و الامتيازات الدبلوماسية.
القناصل نوعان : الأول القنصل الأصيل من مواطني الدولة المعتمدة ، والقنصل الفخري وهو من مواطني الدولة المعتمدة لديها ، أما درجات القناصل فهم : رئيس القنصلية و يأتي بعده قنصل أول وقنصل ثاني وقنصل ثالث ونائب قنصل ووكيل قنصل.




خــاتمـــة:
يبدو مما تقدم أن الوضع القانوني للموظف الدبلوماسي مازال باقيا كما كان عليه قبل إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للاتفاقية المتعلقة بهذه البعثات، بما أن الدول التي ساهمت سياسيا في هذا الإقرار حالت دون النفاذ القانوني للاتفاقية بعدم التصديق عليها، ودلالة ذلك أن الأفكار لم تتهيأ بعد لتقبل معاملة البعثات الدبلوماسية، عموما ودون تمييز بينها، على قدم المساواة مع البعثات الدائمة و الخاصة ومنح أعضائها ذات المزايا والحصانات المقررة لأعضاء هذه البعثات. وواقع الأمر أن المزايا والحصانات التي تتمتع بها البعثات الأخيرة ، لم تسجل في اتفاقية عامة إلا بعد أن استقرت في محيط العمل الدولي على مر السنين والأجيال، وأحكام اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية التي تضمنت هذه المزايا والحصانات ليست إلا مؤدى الممارسة الطويلة والتقاليد التي توطدت دعائمها خلال عدة قرون. وطالما أن الرأي العام الدولي لم يتهيأ بعد لقبول معاملة البعثات الخاصة معاملة للبعثات الدبلوماسية، فإن وضع قواعد آمرة تفرض هذا التماثل سوف يكون رد فعله المباشر وقف هذه البعثات أو الحد من استخدامها.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف