الأخبار
حمدان: إذا أقدم الاحتلال على عملية رفح فسنُوقف التفاوض.. والاتصال مع الضيف والسنوار متواصلأكثر من ألف معتقل في احتجاجات الجامعات الأميركية ضدّ الحرب على غزةرئيس كولومبيا يُعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيلبلينكن: نريد الآن هدنة بغزة.. وعلى حماس أن تقبل العرض الجيد جداًتركيا تقرر الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيلالكشف عن نص العرض المقدم للتوصل لهدوء مستدام في قطاع غزةنتنياهو: قواتنا ستدخل رفح بصفقة أو بدونهاوفد حماس يغادر القاهرة للعودة برد مكتوب على المقترح الجديد لوقف إطلاق الناربلينكن: أمام حماس مقترح سخي جداً وآمل أن تتخذ القرار الصحيح سريعاًتضامناً مع فلسطين.. احتجاجات الجامعات الأميركية تتسع وسط مخاوف إلغاء مراسم التخرجتل أبيب تستعد لإصدار الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين كبارإعلام إسرائيلي: 30 جندياً في الاحتياط يرفضون الاستعداد لاجتياح رفحقناة كان: القيادة الإسرائيلية منقسمة بشأن مستقبل الحرب في غزةارتفاع درجات الحرارة يفاقم معاناة النازحين في غزة ويزيد من البؤس اليوميالأمم المتحدة: إزالة الركام من قطاع غزة قد تستغرق 14 عاماً
2024/5/2
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

الصلح العشائري وحل النزاعات للدكتور إدريس جرادات

تاريخ النشر : 2010-10-19
الصلح العشائري وحل النزاعات للدكتور إدريس جرادات
الصلح العشائري(العشيري)
وحل النزاعات في فلسطين.

دراسة ميدانية
تجميع وإعداد د. إدريس جرادات

إصدار
مركز وئام الفلسطيني لحل النزاعات والخصام/ بيت لحم
ومركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي/سعير -الخليل.

استغرق جمع المادةفي الطبعة الأولى سنوات عديدة من مطلع العام 1986 ولغاية العام 2000م حتى خرجت إلى حيز الوجود وفي الطبعة الثانية من العام 2000 ولغاية 2005م.

الطبعة الاولى نيسان 2000م
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

إصدار مركز وئام الفلسطيني لحل النزاعات
بيت لحم تلفون 02-27773334

بالتعاون مع مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي
سعير-الخليل تلفون 2560280-02

لوحة الغلاف للفنان التشكيلي
اسماعيل مضية

نلتمس عذراً من رجالات الإصلاح وقضاة العرف والعادة الذين لم ترد أسماؤهم ضمن الإمكانيات المتاحةأو لم نستطع مقابلتهم.

يرصد ريع الكتاب لدعم حركة إصدار الكتب التراثية لأن دعم حركة إصدار الكتب مسئولية فردية وجماعية غاية في الأهمية .







بسم الله الرحمن الرحيم


"خذ العفو وأمر بالعُرْفِ وأعرض عن الجاهلين"


صدق الله العظيم


قران كريم آية 199 من سورة الأعراف
------------------------------


إهـــداء

 إلى رجالات الإصلاح الذين وهبوا أنفسهم وجهدهم ووقتهم ومالهم لحل المشاكل ورأب الصدع ووأد الفتنة في مهدها بدون مقابل.
 إلى الخيرين من أبناء شعبنا المعطاء.
 إلى العيون الساهرة على أمن وصلاح المجتمع الفلسطيني.
 وإلى الشهداء الأبرار من فلسطين والأمتين العربيةوالإسلامية ممن مهروا بدمائهم أسمى حق في هذا الوجود والذين ضحوا بدمائهم رخيصة من أجل رفعة وعزة الشعب.

إليهم جميعاً نهدي هذا الكتاب.
بإخلاص

الباحث اادكتور
إدريس جرادات

شكر وعرفان



- أتقدم بالشكر الجزيل الى رجالات الإصلاح الذين أدلوا بمعلوماتهم حول إجراءات الإصلاح العشيري. وأشكر الهيئة الإدارية والعاملين في مركز وئام على جهودهم وملاحظاتهم وإقتراحاتهم القيمة التي أغنت مادة الكتاب .
- كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إخراج مادة هذا الكتاب إلى حيز الوجود.


راجياً من الجميع قبول شكري وعرفاني
الباحث

تـصـديـــر الطبعة الأولى
الأخ الدكتور إدريس جرادات المحترم، تحية وبعد،،،
اطلعت على موضوعك "الصلح العشيري" وحل النزاعات في فلسطين بمزيد من الاهتمام، هذا الموضوع الذي بدأ يشغل بال الكثير من المهتمين في معرفة ما يجري على هذا الميدان خاصة بعد أن أعيد لهذا المجال وجهه الحقيقي في ظل غياب القانون ونزاهة القضاء وبعد أن رأى الناس في العودة إلى إحياء نظام القضاء العشيري طريقة للحفاظ على كرامة الآخرين وإيصال الحق إلى صاحبه بأقصر الطرق وأسرعها.
إن عملك الرائع هذا هو جهد تشكر عليه لأنه حلقة في سلسلة طويلة لإحياء الأمور الجيدة في تراثنا القديم الحديث لأن أمة بلا تراث هي أمة بلا تاريخ والأمة التي تفتقر إلى التاريخ يكاد يكون لا وجود لها.
إن المتصفح لأبواب هذا البحث يجد أنه رتب بطريقة متسلسلة تعطي القارئ فكرة واضحة عما يجري في دواوين رجال الإصلاح من عمل متسلسل وبشكل واضح وثابت ومنتظم يوصل في النهاية إلى الهدف المنشود وهو إحقاق الحق لأصحابه ونصرة المظلوم وردع الظالم.
هذا البحر الذي لا يعرف الحدود فيه العرف والعادة وفيه الاجتهاد وفيه الرجوع إلى أحداث سابقة ومشابهة لحل النزاعات بين الناس وهذا ما شملته أبواب البحث، هذا البحث الذي أعتقد جازماً أنه استغرق الوقت الكثير واستنزف الجهد هو أمر يستحق الشكر والتقدير لكل من ساهم وعمل لإيصال هذه المعلومات لمن يرغب المعرفة.
والله الموفق
عودة بشارة إبراهيم-مركز وئام

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم/ اللواء أركان حرب محمد يوسف العملة في الطبعة الأولى
كاتب ومؤلف وباحث وعضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين والفلسطينيين .
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله وبعد…
فإن من أعظم الأوقات نفعاً وأكثرها متعة ذلك الوقت الذي يمضيه صاحبه وهو يقلب في بطون الكتب ويسأل عن الحقيقة المرجوة وتنقية المعلومات التاريخية عن العادات والتقاليد لشعوبنا العربية سواءً أكانت شفوية أم كتابية ليصل إلى ما يرتجيه الباحث ويصل إليه ليفيد مجتمعه ويبقى تراثنا للأجيال القادمة ويثاب عليه المرء أجزل الثواب.
لقد حاول باحثنا الأستاذ إدريس جرادات مشكوراً أن يدلي بدلوه في هذا المضمار وبذل جهداً في جمع هذه المادة وهو متنقلاً ميدانياً بين وجوه العشائر وقضاتها والذين لهم باع طويل في حل جميع المشاكل التي يواجهونها في مجتمعاتنا البدوية والريفية والمدنية، وكذلك المستقاة من بطون الكتب ولعل أجمل ما عمله الباحث في عمله أنه تتبع الحوادث وسار وراءها طالباً وجاهداً يطلبها من أصحابها الذين نقلوها كابراً عن كابر عن آبائهم وأجدادهم وممن عايشوها وشاهدوها أو سمعوا بها وهذا بحد ذاته عمل عظيم يستحق عليه الثناء والتقدير وهو للحقيقة تاريخ لما أهمله التاريخ إلا القليل من ذوي العقول النيرة الذين كتبوا بإسهاب عن هذا التراث العظيم في الحقوق العشيري بين القبائل والعشائر في وطننا العربي الكبير.
وهذا ما رأينه ولمسته واضحاً وجلياً عندما دققت في تلك المعلومات التي يحتويها كتاب الأخ الأستاذ إدريس جرادات وحسبه بذلك أمانةً علمية وأخلاقاً في البحث، لأن الكاتب والمؤلف إذا أسند القول إلى قائله أو كاتبه في بطون الكتب فقد برأ ذمته ووفى بعهدته وأدى ما عليه من أمانة البحث ممن سبقوه في هذا المضمار وأعطى كل ذي حق حقه.
وإنني أسأل الله أن يوفقه ويجازيه خير الجزاء وينير له الطريق إلى البحث الصادق في هذا الكتاب.
ومن تفحصي لهذا الكتاب وجدت التعب والمعاناة في جمع مادته العلمية القيمة وهذا اعتبره عملاً رائعاً ونموذجاً في المثابرة وعدم اليأس في البحث رغم المثبطات والمؤثرات السلبية التي تعيق عملية التأليف في هذا الزمان، وكم كان يكبر في نظري وهو يحمل ما جمعه من معلومات عن القضاء العشيري متنقلاً من بين إلى بيت أو ديوان عشيرة يقابل الشيوخ ووجهاء الناس بحثاً عن معلومة أو تثبيت أي علم يستفيد منه الباحث والقارئ. جزاه الله خيراً وقوّى من عزيمته حتى يتمكن من خدمة هذا التراث للقبائل العربية وعشائرها في وطننا العربي.
ولنستأنس بهذا الصدد القول المأثور "ابحث عن المعرفة لأن المعرفة لا تبحث عنك" والمعرفة كل المعرفة في قراءة التاريخ في الماضي والحاضر وحسبها أنها تعلم الإنسان حقيقة التطور للمعارف الإنسانية. وفقك الله يا أخي وأخذ بيدك وجزاك الله خيراً وأمد في عمرك.
أخوكم ، اللـــــــــواء أركان حرب
مستشار الرئيس للأمن الوطني
ومنشـــد في القضاء العشيري
محمد يوسف عمرو العملة
توطئة

يرجع نظام الإصلاح العشيري إلى زمن بعيد وذلك لإيجاد روابط وضوابط تحكم السلوك الإنساني فمنذ أن وجد الإنسان على وجه الأرض حصلت خلافات ونزاعات فقام قابيل بقتل أخيه هابيل واستمرت الصراعات على هذه الأرض مع وجود الإنسان.

نتيجة لهذه الصراعات تطلبت وجود ضوابط وأحكام لتسيير حياة البشرية نحو الأفضل. وقد سن حمورابي شريعته وقوانينه كما اعتمد القانون الروماني على العُرف والعادة وفي العصر الجاهلي ساد حكم العشيرة والقبيلة فهو أول نظام اجتماعي خضع له العرب بالعرف والعادة وكل مَنَْ يتمرد على أعراف القبيلة وعاداتها العشيرية يهرب أو يُشَمَّس )ينبذ) ويلتجئ إلى قبيله أخرى ويجبر على الخضوع لأعرافها حيث توصي الجسور العشيرية "إكسر عظم ولا تكسر عادة".
فالإنسان اجتماعي بالطبع لا يستطيع أن يعيش منعزلاً بعيداً عن قبيلته التي تحميه وتدافع عنه أمام القبائل الأخرى وإزاء مظاهر الطبيعة التي تهدد حياته كذلك الشعور بالانتماء والاحترام والتقدير بأنه رجل وحوله عزوته. وكما قيل في المثل الشعبي [عِد ارجالك وارد الميه]. فظهر من العزوة رجال واجهوا المصاعب والشدائد وامتازوا بحسن الرأى وسداده لرأب الصدع وجسر الخلافات والنزاعات بهدف الإصلاح وانتشرت سمعتهم في الأفق فاصبحوا محط أنظار القبائل والعشائر للمساعدة في حل خلافاتهم.
وتميز شيخ القبيلة المعروف عنه سداد الرأى وسلطة التنفيذ لحقن الدماء والحفاظ على العرض والشرف وردع الجاني وتعويض المجني عليه وإرجاع الحق إلى صاحبه مهما تعددت الأنظمة والقوانين الرسمية والدولية في السيادة.
فرجالات العشائر لهم كلمتهم في كل الأزمان والأمكنة وكل قائد عربي يعتمد على العشائر لتسيير دفة حكمه فمن هنا جاءت الدراسة لتحقيق الأهداف التالية :
1- تقديم مادة للقراء والكتاب والباحثين يجدون فيها معيناً لتنمية معلوماتهم حول الإصلاح بالعرف والعادة.
2- التعريف بإجراءات الإصلاح العشيري التي يجهلها العديد من الناس.
3 - كشف الجوانب التي تخدم الأغراض الاجتماعية بدراسة علمية وخدمة الأغراض السياسية والأخلاقية.
4 - فتح المجال لإجراء دراسات مختصة في هذا الموضوع التراثي والمتعلق بالوجدان الشعبي كنظام اجتماعي سائد مهما تعددت الأنظمة السياسية.
5- تأتي هذه الدراسة استجابة لتوصيات باحثين أكاديميين لاستحداث نظام تحكيم عشيري إذ أوصى الدكتور محمد العبادي المحاضر في جامعة لندن أثناء زيارته لفلسطين عام 1992 بضرورة استحداث نظام تحكيم عشيري .
6- تأتي أهمية هذه الدراسة لسد كثير من الثغرات في المعرفة الاجتماعية وذلك برصد أهم عوامل ومسببات المسلك المتعارف عليه إزاء النزاعات بين أفراد المجتمع.
7- التعرف على خبرات رجالات العرف والعادة في حل المشاكل والإصلاح والتفاوض.8-تزويد المكتبة المحلية بمرجع يخدم الباحثين والدارسين وطلبة العلم.
ولتحقيق هذه الأهداف تم اتباع الإجراءات التالية:
1-مراجعة الأدب التربوي والتاريخي فيما يتعلق بهذا الموضوع
2-المشاركة في العطاوي والوساطات الخيّرة وحل المشاكل برفقة رجالات الإصلاح وملاحظة مسلكياته.
3- اللجوء إلى المقابلات مع رجالات الإصلاح ممن عرفوا بسداد الرأي وسلطة القرار في حل المشاكل، فتمت محاورتهم وتسجيل مقابلاتهم وتفريغها حسب موضوع الدراسة.
4-جمع نماذج والصكوك وقرارات التحكيم المكتوبة والموثقة حسب الأصول.5- شملت الدراسة مناطق الضفة الغربية وغزة ومناطق محتلة عام 1948م
تتكون الدراسة من عدة فصول ويتحدث الفصل الأول عن التطور التاريخي للإصلاح العشيري منذ أقدم العهود وحتى يومنا هذا والفصل الثاني يتحدث عن إجراءات الإصلاح العشيري وتوضيح المفاهيم والمصطلحات. والفصل الثالث يتحدث عن العرف والحكم العشيري في قضايا العرض والرابع عن قضايا العرض والفصل الخامس الطفل في الصلح العشائري والفصل السادس الصلح العشائري في المثل العامي والفصل السابع الصلح العشائري في القصص والحكايات الشعبية , والفصل الثامن قراءات نقدية حول الصلح العشائري .
كلنا أمل أن تلقى هذه الدراسة الدعم والتشجيع لمواصلة مسيرة البحث والمحافظة على التراث بأخذ الصالح المفيد منه. ونوجه دعوة عامة إلى الباحثين والمهتمين بضرورة جمع التراث وتوثيقه وحمايته من عمليات الطمس والاندثار. فتراثنا الشعبي هو هويتنا الوطنية ومَنْ لا ماضي له لا حاضر له ولا مستقبل.
مع الاحترام والتقدير
د .إدريس جرادات

فهرس المحتويات

صفحة موضـــــــــــوع رقم
الإهداء •
الشكر والعرفان •
التصدير •
نبذة عن مركز ي السنابل ووئام •
المقدمة •
فهرس المحتويات •
الفصل الأول :الجذور التاريخية للصلح العشيري 
القضاء العرفي اصله وتطوره 1.
في العصر الجاهلي. 2.
في العصر الاسلامي. 3.
في العهد التركي. 4.
في عهد الانتداب البريطاني. 5.
منذ النكبة (لجان اصلاح 48). 6.
في العهد الأردني. 7.
في عهد الاحتلال الإسرائيلي. 8.
في ظل الانتفاضة الشعبية الاولى . 9.
في ظل السلطة الفلسطينية وإنتفاضة الاقصى 10.
الفصل الثاني : المصطلحات والمفاهيم العرفية للمطالبة بالحق. 
البدوة. 1.
بيت الَمَلم. 2.
العطاوى وأنواعها. 3.
لباس الثوب. 4.
الجاهة. 5.
الوجه وحقوق الوجه. 6.
الكفالة والكفيل وأنواعها. 7.
الدخالة والطنيب 8.
المعدود. 9.
الفصل الثالث : المصطلحات القضائية والمحاكم العشائرية. 
المنشد. 1.
منقع الدم 2.
القضاء العرفي. 3.
الزيادي. 4.
الخراسة. 5.
القصاصة. 6.
أرباب الصنعة. 7.
صكوك التحكيم والقرارات العرفية. 8.
الرزقة. 9.
الفصل الرابع : العرف العشيري في قضايا العرض والشرف- قضايا المرأة
مصطلحات عرفية خاصة بالمرأة. 
صائحة الضحى. 1.
الموشوشة. 2.
الجارة رمتها- الخطيفة 3.
اللغو 4.
صائحة ديك الحوامة 5.
المظلولة. 6.
غرة الدم 7.
الدليخة 8.
يمين المرأة 9.
الحكم العشائري في قضايا العرض والشرف
القبلات واللمس والتحرشات 1
الزنا في المحرمات 2
الزنا في الجارة 3
الزوجة تزني 4
البنت تزني-الثيب تزني -السحاق 5
الحكم العشائري في قضايا قتل المرأة 
إسقاط الفتيات 1.
هجس البيوت-التشويه 2.
ترويج المخدرات 3.
تزوير المعاملات 4.
السمسرة على الأرض 5.
الفصل الخامس- الطفل في الصلح العشائري

.
.

الفصل السادس –الصلح في المثل العامي
الفصل السابع –الصلح العشائري في القصص والحكايات الشعبية

الفصل السابع –قراءات نقدية للصلح العشائري

الفصل الثامن- المراجع والمصادر






الفصل الأول :

الجذور
التاريخية
للصلح
العشيري.

القضاء العربي : أصله وتطوره

في العهد العبري القديم يرجع إلى ما قبل عهد التوراه، فأخذ المسروق بالمربع أصل قديم.
خُصت النبية دبورة وحدها بالقضاء – وكانت تجلس تحت نخلة دبورة بين الرامة وبيت إيل، في جبل افرائيم، وكان بنو إسرائيل يصعدون إليها لتقضىِ لهم، اختارها الرب لإنقاذ إسرائيل من الأمم المجاورة – الأعداء – فهم قواد حرب.
وما كان للعبرانيين عندما دخلوا فلسطين واستقروا في بئر السبع فكان ملكاً للفلسطينيين يدعى (ابيمالك) ورئيس حرسه يدعى فيكول، فمنع فيكول الرعاة العبرانيين من ورود الماء، وذهب سيدنا إبراهيم إلى ابيمالك وطلب منه أن يسمح لهم بورود الماء فقال ابيمالك له أخاف أن تخونوا فينا، فعاهده على أن لا يغدروا بهم واقتطع سبع نعجات ليشهدوا على أن هذا البئر هو للفلسطينيين.
وحسب القانون الروماني القاضي هو شخص عمومي تقيمه السلطة الشرعية لإظهار الحق.
شرعته القبائل نظراً لكثرة المشاكل وعدم وجود سلطة أخرى تضبط الأمور، فاتفق شيوخ القبائل على نقاط وأحكام اعتبروها جسوراً مبنية ومتعارفاً عليها لحسم الخلافات التي تعرف بالجسور العشيرية الموروثة. أي لا ينتقل من الأب لابنه بل ينتقل إلى أي شخص لديه القدرة على فهم حياة العشائر وعاداتها وتعامله مع المشاكل بسداد الرأي. ولكن لا يخرج من العشيرة.(فهو وراثة في العشيرة)

العصر الجاهلي

من القضاة في العصر الجاهلي هرم بن سنان، وحارث بن عوف اللذين قاما بإصلاح ذات البين بين قبيلتي عبس وذبيان، بعد المعارك الطويلة التي دارت بينهما والتي عرفت باسم داحس والغبراء وقد مدحهما زهير بن أبي سلمى بمعلقة جاء منها :
يميناً لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم.
تداركتما عبساً وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشـم.
ومن القضاة أيضاً في العصر الجاهلي الأكثم بن صيفي، وهاشم بن عبد مناف، وذكر عارف العارف في كتابه القضاء عند البدو أسماء العديدين ممن اشتهروا بسداد الرأي ورأب الصدع بين القبائل وحسم الخلاف وإصلاح ذات البين.
ومن النساء اللواتي اشتهرن بصواب الحكم ورجاحة العقل في فصل الخصومات في العصر الجاهلي هند بنت الحسن، الإيادية، وصخر بنت لقمان، وفصيلة بنت عامر بن الظرب وحزام بنت الديان.
يذكر الجميع قصة التحكيم في وضع الحجر الأسود في مكانه في بناء البيت العتيق ورضا القبائل بالأمين الصادق محمد بن عبد الله محكماً في تلك القضية.
ويعتبر القضاء العشيري أول قانون خضع له العرب وكل من يتمرد على أعراف القبيلة يهرب أو يلجا إلى قبيلة أخرى وينتسب إليها بالولاء ويجبر على الخضوع لأعرافها.
في العصر الإسلامي

ألغى الإسلام كافة الأعراف القبلية والوضعية وأخضع أتباعه من العرب وغيرهم إلى التشريعات الربانية فكان الرسول والصحابة والتابعون يحكمون بكتاب الله وسنة نبيه الكريم.
فإذا واجهت الناس مشكلة ما حكموا فيها بنص من كتاب الله فإن وجدوا حلها في القرآن أخذوا به وان لم يجدوا تحولوا إلى سنة الرسول وإن لم يجدوا في السنة اجتهدوا برأيهم في حلها قياساً على مضمون الكتاب والسنة.
وقد نزلت على الرسول الآيات التي تحث على الحكم بالمعروف مع الأخذ بالعرف والعادة، قال الله تعالى :
"خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين" اية199 سورة الأعراف
-وإن حكمت بينهم فاحكم بالقسط-اية 42سورة المائدة
-فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنزن اية 35 سورة الأعراف
- ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون اية 179 سورة البقرة
- -وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم اية 126 سورة النحل
ومن الاحاديث الشريفة :
- يوم من غمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة
- إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن
-
في عهد تركيا

تشكل في عهد الأتراك، خاصة في بئر السبع، مجلس إدارة شؤون العشائر يضم فريقاً من الموظفين و المشايخ و اكد الوحيدي عن الترابين، حمدان أبو حجاج عن الحناجرة، وأبو شنان عن العزازمة، وعلي بن عطية عن التياها وحمد أبو العدوس عن الجبارات.
اعتمدت الحكومة العثمانية في أواخر سلطتها نظام اللامركزية على بعض العائلات والعشائر القوية من حيث العدد والثروة ممن أسهم في إحياء البنية العشيرية في البلاد العربية، وقد نلاحظ سعى الناس إلى التجمع والانطواء تحت مظلة عشيرة أو تجمع عائلي بلا رابطة دم حقيقية، وذلك للظهور بمظهر القوة وتعزيز الأمن الذاتي، فمن لا عزوة له يبدو مستباحاً مهضوم الحقوق. وفي غياب السلطة الرسمية تشيع الاعتداءات وهضم الحقوق. وقد اتخذت العادات والأعراف والتقاليد قاعدة لإصدار الأحكام وضمان سرعة التنفيذ، وفي غياب السلطة الرسمية تحققت سيطرة كاسحة للقضاء العشيري في تسوية ما ينشب بين الناس من نزاعات.
كانت هذه الفترة، فترة هزائم متكررة للدولة العثمانية على صعيد حروبها الخارجية مع روسيا والنمسا وانفصلت مصر والعراق عن السلطة العثمانية، واحتل نابليون مصر وقسم من فلسطين، مما عزز عوامل الضعف لمركزية الدولة، وأدى إلى صعود القوى المحلية مما زاد من تفوق نفوذ العائلات الإقطاعية في شمال فلسطين – نابلس- وجنوبها، -الخليل- لحماية السكان. وتعاظم نفوذ شيوخ القبائل البدوية، وتكررت غزواتهم على المناطق الزراعية خاصة في السهول ودورها العسكري في حماية المناطق الريفية، وبرز دور شيوخ النظام الضريبي في السلطة العثمانية – المتسلم، شيوخ النواحي، شيوخ القرى، وكان تعيين شيوخ النواحي يتم بالوراثة بمعنى تعيين واحد من نفس عائلة الشيخ المخلوع أو المتوفي. حتى أن أية محاولة لتغيير هذا الإطار كانت تجابه بالعنف وتتسبب في نشوب حرب أهلية مثل تلك التي نشبت خلال الفترة ( 1841-1858) بين الإقطاعيات وأدت إلى ظهور عائلات طوقان وعبد الهادي في نابلس، والبرغوثي في رام الله واعتماد عائلات من المدن لبسط نفوذها على الفلاحين خاصة أولئك الذين يرتبطون بعلاقات اقتصادية وتبعية.
شكل تضارب المصالح بين العائلات العامل الحاسم في نشوب الخلافات وتغيير موقع عدد من العائلات ما بين معسكري قيس ويمن في الحروب المختلفة. حيث هيمن على منطقة القدس بزعامة أبو غوش، وهيمن القيسية على جبل الخليل بزعامة آل عمرو وآل العملة، وانقسمت إلى صفين متنازعين هما آل العمرو وآل العملة، وظهرت أربع ناحيات هما ناحية آل عمرو في دورا وناحية آل العملة في بيت أولا وناحية آل العزة في بيت جبرين وناحية اللحام في بيت عطاب.
إذن فعلاقة الحكومات التركية والعربية وروابطها مع عشائر البادية ( البدو) تركت لهم أحكامهم وقضاتهم ولم تعارضهم إلا فيما يختص بالخراج والضرائب، إذ ألزمتهم بأن يدفعوا لها ما ينتج من أغنامهم وأراضيهم مقابل حمايتهم بجنودها.
ولقد عجز مأمور الحكومة مرات عديدة في حل المصاعب التي تنشأ بين البدو سكان البادية والعرب الرحل فردها إلى الحاكم البدوي والشيوخ المشهورين، فجمع القاضي مجلسه وأرباب المشورة وحسم الخلاف وأعاد الأمن والسكينة.
كما أجيز لعائلة عمرو العملة ممثلة بشيخها عبد الله عمرو العملة بإرادة ملكية من قبل الملك جورج السادس ومنح وسام الشرف مع البراءة أن يكون من مناقع الدموم ومنشد في القضاء العشائري بحل المشاكل بين العشائر.
وفي أواخر العهد التركي تم تعيين الشيخ عيسى بن عمرو مسؤولاً لملف العشائر في جنوب الخليل بفلسطين فعمد إلى وضع قضاة دم في كل بلد ليكن (منقع دم) وهو الجهة المسؤولة عن حل مشاكل القتل وانتهاك العرض وخلافات الأرض … وتعامل معهم الناس بثقة أكثر من المحاكم الرسمية الموجودة في ظل الدولة العثمانية نظراً لسرعة حل النزاعات وأخذ الجاه والوجه.
من مناقع الدموم في منطقة الخليل " الحوشيه / دار زين في يطا" وثلجي الجرادات في سعير والحامدي في السموع والطل في الظاهرية وابن حسين المناصره في بني نعيم.










في عهد الإنجليز

"استخدام العنف والشدة لتصفية الغزو واختلال النظام في مناطق العشائر"
النفوذ الأنجلو-فرنسي في بلاد الشام استطاع إخضاع القبائل بالقوة واستعان بالأعراف.
عملت بريطانيا على تشكيل مجلس الدموم في سنة 1919-1920 في بئر السبع، لحل القضايا المستعصية وكانت الجلسات تعقد برئاسة حاكم القضاء وتخصص مبلغ مقطوع يقدر بثلاث جينهات عن كل قضية. وبقي العمل بهذا النظام مستمرأ لغاية عام 1922م. وتشكلت أيضاً محاكم العشائر، وتألف مجلس الدموم من [ الشيخ حسين أبو ستة عن الترابين / وحمد الصوفي عن الترابين / إبراهيم أبو رفيق، وسلامه أبو شنار عن التياها، وفريح أبو مدين عن التياها، وسلامة بن هويشل عن العزازمة وسعود الوحيدي عن الجبارات، ومحمد مصطفى أبو دلال رئيس بلدية بئر السبع.
ونصت المادة 45 من دستور فلسطين المنشور بتاريخ 1/أيلول 1922م على أن "للمندوب السامي أن ينشئ بأمر منه محاكم منفصلة لبئر السبع ولأي منطقة عشائرية حسبما يرى مناسباً. ويجوز لهذه المحاكم أن تطبق العادات العشائرية إذا لم تكن منافية للعدل الطبيعي أو الأدب".
كما نصت المادة (11) فقرة 4 من قانون المحاكم لسنة 1924م المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 حزيران 1924م على تشكيل محاكم عشيرية في بئر السبع : [ يجوز إنشاء محاكم عشائرية في قضاء بئر السبع بموجب المادة 45 من دستور فلسطين ويجوز للمندوب السامي في أي وقت بأمر منه أن يعطل أو يلغي محاكم كهذه.
و كانت مهمة محاكم العشائر النظر في القضايا والتحويلات التي يحولها رئيس المحكمة المركزية أو حاكم القضاء.
* ومحاكم العشائر تتقيد من حيث الخبراء بالقيود المنصوص عليها في قوانين المحاكم النظامية، بل تسير في حل المشاكل ضمن عوائد العربان.
* كانت تنظر في قضايا الضرب، الجرح، و التحقير، والتسويد، والعداية، نزع اليد، الاعتداء على الحدود، تغيير الوسم، السرقات، الزنا، الخطف، الوساقة، القتل، الدية.
وصدر قرار بتشكيل محاكم العرف والعادة وقضاتها وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة الحاج سليم حجازي وتقسم اللجنة إلى قسمين، الفرقة الأولى تختص بالدعاوى المقدمة من البلدان الواقعة في العرقوب والعزة وأعضاؤها الشيخ احمد إسماعيل، الشيخ عبد الفتاح العزة والشيخ عبد الفتاح خميس، والشيخ ناجي العزة.
والفرقة الثانية وتختص بجبل الخليل وأعضاؤها الشيخ شحادة أبو عرام، والشيخ طلب عبد المجيد عورو، والشيخ موسى سليمان المناصرة، والشيخ محمد أحمد نصار.
وينص نظام هذه المحاكم على تقديم الاستدعاءات والطلبات باسم الحاكم العسكري وهو يحولها إلى الجهة المختصة، ويحق للجنة تعيين المكان والزمان لحل الدعاوى حسب معرفة الأعضاء و بالرجوع للحاكم العسكري والحكومة تصادق على قرار اللجنة.
وعقد اجتماع سنة 1941م بدعوة من عبد الله بن عمرو العملة في ديوان آل العملة حضره جميع وجهاء وشيوخ عشائر قضاء الخليل ليحل الوئام بدل الخصام وأن تكون جميع المشاكل قبل هذا التاريخ "حّفار ودفان" أي إهدام وإردام وبذلك يكونون بنعمة الله أخوانا.
كان فايز بك الإدريسي قد شكل مجلساً لعشائر القدس وبيت لحم وضم المجلس ممثلين عن عشيرة السواحرة والتعامرة والعبيدية والجهالين والكعابنة والرشايدة، ومن وجهاء المجلس حسن الزير، وأبو صبحه السرخي وابن شاور والوحش وموسى العبيدي ويوسف سليم المصو وسليم يوسف المصو، وحصل حسن الزير على وسام الاستقلال من الدرجة الثانية من حكومة فرنسا تقديراً لدوره وجهده في حل النزاعات والخصام.

لجنة الأمن والإصلاح عام 1948م

تشكلت لجان إصلاح عشيري لحفظ سلامة المدن والقرى من كل اعتداء أو أعمال تخريبية خارجية ولا زالت الخصومات والمنازعات وكانت اللجان تعقد اجتماعاتها بشكل دوري حيث ترفع الشكوى إلى رئيس اللجنة ويحولها إلى لجنة الأمن والإصلاح أو تحول إلى أحد الأشخاص المعروفين في نفس منطقة الشكوى، أما القضايا الصعبة تحول إلى أحد أعضاء اللجنة وبعدها يرفع القرار إلى السكرتير.
وللمزيد من المعلومات و الاستيضاح يمكن الرجوع إلى الوثائق التالية في أرشيف مكتبة بلدية نابلس حول لجنة الإصلاح العشيري.
ملف 659 وثيقة رقم 9 بتاريخ 19/4/1948م
ملف659 وثيقة رقم 10 بتاريخ 21/4/1948م.
ووثيقة رقم 12 بتاريخ 24/4/1948م.
ووثيقة رقم 16 بتاريخ 26/4/1948م.
ووثيقة رقم 1 بدون تاريخ.
ملف رقم 655 وثيقة رقم 5 بتاريخ 7/2 / 1948م.
ملف رقم 656 وثيقة رقم 13 بتاريخ 12/2/1948م.
ملف رقم 665 وثيقة بتاريخ 7/2/1948 ووثيقة رقم 32 بتاريخ21/2/1948 ووثيقة رقم 86/38 بدون تاريخ والرجوع إلى ملف 665 بتاريخ 19/1/1948 و 2/5/1948م. وكان مضمون القضايا سرقة أموال، مواشي، بضائع، سيارات، القتل، الصراعات، والمنازعات حول الأراضي.

في العهد الأردني

بقيت اللجنة المشكلة منذ زمن الانتداب البريطاني لحل القضايا حسب العرف والعادة سارية المفعول ولكن الحكومة الأردنية وسعت اللجنة بان عينت في كل قرية قضاة لحل المشاكل، وكان منهم من يختص بقضايا الدم أو قضايا العرض أو قضايا الأرض كل حسب خبرته ولم يصل إلى المحاكم سوى القليل من المشاكل.
وفي الأردن سلطة محاكم العشائر التي تحكم بالبراءة أو الإدانة عملاً بنص المادة (17) من قانون محاكم العشائر، أما توقيع العقوبة فيعود للمتصرف أو المحافظ وهو الذي يحدد مقدارها، وفي حالة عدم الالتزام تؤخذ عطوة من قبل المحافظ من أهل المجني عليه وتسمى عطوة أمنية.






في عهد الاحتلال الإسرائيلي

نتيجة رفض التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته التعسفية كان الناس يحلون مشاكلهم باللجوء إلى رجالات الإصلاح والقضاة العشائريين حسب العرف والعادة.
وجرت محاولات فردية لعقد اجتماعات لرجالات الإصلاح حسب العرف والعادة وعلماء الشرع لتقريب وجهات النظر، وتمت أولى هذه الإجتماعات في 14/1/1985م في مسجد المؤمنين على طريق يطا الخليل.
كما عقد مؤتمر مسجد أهل السنة في الخليل بتاريخ 28/2/1985م بدعوة من أمين سر اللجنة الشرعية للقضايا العشيرية محمد حسن أبو حماد غيث.
كما تم توسيع دائرة المؤتمر لتشمل رجالات الإصلاح وعلماء الشريعة في فلسطين وعقد الاجتماع الثالث في مقر الغرفة التجارية بالقدس بتاريخ 20/8/1985م.ثم استمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام في مبنى كلية العلوم الإسلامية في القدس.
وجرت هناك محاولات من قبل باحثين وأكاديميين لإشهار معطيات العرف والعادة في الصحف والمجلات المحلية.
وأما عن العلاقات بين المستوطنين والمواطنين فلا يؤخذ فيها أي نوع من العطاوي وجرت محاولة من قبل أحد قادة المستوطنين في قلب مدينة الخليل هعتصيني بأخذ عطوه عشائرية على خلفية مقتل المواطن طلال البكري من الخليل برصاص مستوطن ودفع فراش عطوة بقيمة نصف مليون شكيل.
وردّ المواطنون وعائلة الشهيد بالسخرية على هذا العرض.

في ظل الانتفاضة الشعبية الأولى 1987-1993م.

صدرت الدعوات إلى استمرار حل المشاكل بالإصلاح الذاتي، وأصدرت القيادة الوطنية الموحدة في بياناتها الصادرة في الانتفاضة الدعوة إلى تشكيل لجان الإصلاح وحل المشاكل في قرى ومدن الضفة الغربية وقطاع غزه لحل المشاكل والصراعات دون اللجوء إلى المحاكم ( انظر بيان رقم (1) من بيانات القيادة الموحدة). وصدر قراراً عن المجلس الوطني الفلسطيني في عمان في إحدى الجلسات الخاصة بتشكيل لجنة من المجلس الوطني تضم السادة ياسر عمرو ومحمد يوسف العملة وموسى أبو غيث، على أن تشكل لجان فرعية للإصلاح في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهذه اللجان هي جهاز بديل ليكون بمثابة القانون العام والملزم لكل فئات المجتمع الفلسطيني واستطاعت اللجان وبجداره أن تكون بديلاً عن محاكم الاحتلال وشرطته. وهذه خطوة عملية لتكريس سلطة الشعب وبما يتلاءم مع توجهات الانتفاضة المباركة في مواجهة سلطة الاحتلال بإيجاد جهاز شعبي وطني للحفاظ على وحدة وتوازن البنية الاجتماعية بحسب الإمكانات المتاحة.
كما نادى أكاديميون فلسطينيون من جامعة لندن بضرورة استحداث نظام تحكيم عشائري في ظل غياب السلطة الوطنية، لحل المشاكل وكبح جماح الخصومات والاعتداءات على الحقوق وحثوا المؤسسات والهيئات الوطنية لتبني هذه الفكرة والاعتماد على دور رجال الإصلاح والقضاة العشائريين واللجان الوطنية.


في ظل السلطة الفلسطينية

في 14/5/1994 ومع دخول السلطة الوطنية الفلسطينية وتسلمها لمهامها بعد اتفاق أوسلو كشفت انتصار الوزير، أم جهاد، عن توجه السلطة من اجل تسوية الخلافات بين أهالي مغدورين ممن تعانوا مع الاحتلال إبان الانتفاضة وبين المقاتلين الفلسطينيين الذين يشتبه بمشاركتهم في عمليات التصفية وذلك عن طريق الصلح العشيري وأشارت إلى أن هناك أفكاراً وتوجهات لدى القيادة لاتخاذ هذا الإجراء في القضايا التي حدثت فيها عمليات قتل وتصفية على أسس وطنية.
كما تم تأسيس مكتب لإدارة العشائر والذي يعتبر من أجهزة السلطة الوطنية والذي يهتم بعشائر فلسطين في الداخل والخارج ويتبع هذا المكتب للرئيس مباشرة وقد تم تعيين الدكتور غيث أبو غيث مستشار الرئيس لشؤون العشائر بعد وفاة شقيقه المرحوم موسى أبو غيث. ويمارس المجلس نشاطاته في مدينة غزة
وأشار د. غيث أبو غيث إلى ضرورة افتتاح عدد من المكاتب الرسمية لإدارة شؤون العشائر في العديد من المدن والمحافظات الفلسطينية.
كما تم أخذ عطوة عشيرية في حادث مقتل عصام غيث من الخليل برصاص الشرطي محمود حسن من قرية بيت ايبا في محافظة نابلس والذي يعمل في الشرطة البحرية، وكانت الجاهة برئاسة المحامي غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس بلدية نابلس، وتضمنت بنود العطوة حصول أهل القاتل على العرف العشيري في وجوه عائلات المحافظة وأما الجاني فقد حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً مع الأشغال الشاقة.
وعقد مؤتمر القضاء العشيري في ظل السلطة الوطنية برعاية الرئيس ياسر عرفات في قاعة مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي في سعير. شارك فيه مستشار الرئيس لشؤون العشائر، د. غيث أبو غيث وقائد المنطقة الأمنية في الخليل العميد عبد الفتاح الجعيدي، والمفتي العام لقوات الأمن العام الشيخ عبد السلام أبو إشخيدم و د. كمال قبعة من مكتب الرئيس في أريحا ورجالات الإصلاح في المحافظة والوطن وقدمت عدة أوراق عمل وخرج المؤتمرون بتوصيات أهمها :
1. تشكيل مجلس عشيري في الضفة الغربية وآخر في القطاع يلتزمان بقواعد وضوابط ويتبعان هيئة الرئاسة مباشرة.
2. إعادة النظر في الأحكام والقضايا العرفية وإلغاء الرزقة. التي يتقاضاها القاضي العشيري
3. إقتصار الجلاء -الترحيل- على الجاني لان المسؤولية الجنائية فردية وإصدار مرسوم رئاسي بهذا الأمر. والعمل على تطبيقه فعليا على أرض الواقع
4. رفع مذكرة إلى المجلس التشريعي حول قضاء العرف والعادة للأخذ به كرافد مساند بجانب القوانين المعمول بها في الضفة والقطاع.
5. فلسطنة القانون مع الأخذ بعين الاعتبار العرف والعادة.
6. الدعوة إلى ترشيد القضاء بالعرف والعادة.
7. تأكيد أهمية رجالات الإصلاح وقضاة العرف والعادة في إحلال النظام والأمن دون تلقي أية رسوم تذكر.


الفصل الثاني


المصطلحات والمفاهيم العرفية للمطالبة بالحق


البدوة

ورد في اللغة معنى لكلمة بدا أي ظهر، يقال بداوة الشيء أي أول ما يبدو منه وبادئ الرأي أي ظاهره وبدا له في الأمر أي تشكل له فيه رأي.
البدوة هي أن تقوم جماعة من الناس الكرام المعتدلين المعروفين بالنزاهة والحكمة والعدل وإصلاح ذات البين [وجهاء الناس ] يذهبون إلى شخص غير مقر وغير معترف بحق لدى شخص آخر يطلبون له الحق من اجل إيصاله له.
والبدوة في العُرف العشيري عبارة عن حق واضح عند شخص ما لا يعترف به، يجمع صاحب الحق خمسة رجال أو ستة، كل واحد منهم من عائلة يتوجهون إلى منكر الحق، وإذا لم يقر بما يطالب به يمنح صاحب الحق صلاحية انتزاع حقه ولا يُدان، أما إذا اتضحت براءة المتهم أمام الناس عما استند إليه في حضور الجماعة " البدوة " فإن الجماعة تتوجه إلى بيت الملم.
والبدوة هي تذكير وتحذير وإنذار من أهل المعتدى عليه لأهل المعتدي الذين تخلفوا عن إعطاء الحق بعدما وقع الإعتداء وهدفها إيقاف المضاعفات والخصومات وإحلال الوئام بين المتخاصمين، وفي حال رفض المعتدي إعطاء الحق يذهب المعتدى عليه إلى عشيرة قوية ويطنب عليها لتحصيل حقه، فتصبح العشيرة مسؤولة عن تحصيل الحق حسماً للنزاعات بين الطرفين.

بيت اَلملَمْ

هو البيت الذي يجتمع فيه طرفا الخصام. ويقدم كل منهما حجته أمام صاحب البيت، بعد الاستماع إلى الجهتين يقوم صاحب البيت والذي يُعرف في العرف العشيري "برباط اَلملم " أو دفان الحصى ويحث على الصلح بداية، وفي حالة تعذر الوصول إلى إصلاح يحيل المتخاصمين إلى أحد رجالات الإصلاح بعدتعيين كفيل لكل طرف، وإذا تخلف أحد الطرفين عن الموعد المحدد بدون عذر مقبول [فلاجات ] عن الموعد المحدد يكون هو الخاسر.
والخصم المطالب بحقه هو الذي يبدأ بالإدلاء بحجته عن طلبه، وإذا حصل الصلح عند صاحب البيت تنتهي المشكلة، وإذا لم يتفق الفريقان على حل عند صاحب البيت يحولهم إلى رجل إصلاح عشيري. (فبيت الملم هو شيخ يفتح محله ويستقبل المتخاصمين ويبدأ بفتح الحوار والكلام بينهما)، وبعد أن يدلي كل خصم بحجته يجري تعيين مخاطيط (رجالات الإصلاح المعروفة بنزاهتها وقدرتها على الإصلاح) والمطالب بالحق يدفعه مضاعفاً وللطالب الحق في اختيار واحدٍ بين الثلاثة.
ويشترط في صاحب البيت الذي يجتمع عنده المتخاصمان النزاهة والحياد وعدم التحيز لأي طرف وكذلك الأمانة في نقل الكلام.
يعرف المَلَمْ بمسميات عديدة في العرف العشيري منها رباط العلم، السامعة، دفان الحصى.
العطـــوة

العطاوي جمع عطوة وتعني "الفترة الزمنية التي يمنحها أهل المجني عليه للجاني وأهله أو لأهله فقط وذلك بعد وقوع الجناية مباشرة، فيتوسط في العطوة أهل الخير " الجاهة"، ويعتمد عليها المصلحون كأول خطوة في حل مشكلات الناس منذ وقوع الجناية نظراً لتوتر النفوس وتحركها نحو الشر وتأهب الطرفين للصد والرد والضرب والقتل". و هي هدنة تؤخذ بين المتخاصمين يعقدها وجهاء القوم بحيث تمنع الاعتداء من كلا الطرفين على بعضهما البعض مكفولة بوجهاء يضمنون عدم الاعتداء.
والعطوة تؤخذ في الدم والعرض والطوشات والتهديد وأخذ مال الغير والبوق والسرقة وتؤخذ كذلك بين الشركاء في الحسابات والأرض والحوانيت وكل شئ ماعدا الحالات التالية التي لا تؤخذ فيها عطوة وهي :
1-رجل وقع في بئر مغلق ومحكم الإغلاق.
2- والد ضرب ابنه من أجل تأديبه.
3- زوج ضرب زوجته ضرباً غير مبرح.ولم تقدم شكوى ضده
4 – رجل وقع عليه بيته فمات.
5- رجل ضربته دابة مربوطة لم يسبق لها أن ضربت شخصاً من قبل.
وقد فصّل رجالت الإصلاح العطوة وفراشها فقال : أن مقدار العطوة هي ألف دينار تكون فراش عطوة و [25] دينار هي مروق عطوة في القتل الخطأ. ومدة العطوة في القتل العمد ثلاثة اشهر أو ستة اشهر أو سنة أما القتل الخطأ فتكون مدتها سنة كاملة. ويقتصر فراش العطوة على سكان فلسطين وخاصة منطقة الخليل ولكن تم تعميم فراش العطوة على جميع مناطق فلسطين. وفراش العطوة لا يؤخذ في منطقة البلقاء.و يؤخذ في جنوب الأردن، ويؤخذ في شمال الأردن تحت اسم دخالة.
وقد قسم رجالات الإصلاح العطوة إلى أقسام منها عطوة الإقرار وهي العطوة التي كانت تدفع على قسطين لكل منهما 25دينار أما الآن فتتراوح من 5000 دينار إلى 20 ألف دينار وتدفع خلال عام من العطوة الأولى حيث تنتهي بالطيب في نهاية العام.
والجاني لا يذهب بل يرسل جاهه لأخذ العطوة إلى بيت المصاب أو المجني عليه معترفاً بجميع التهم المقدمة أو المنسوبة إليه ولا ينكرها ويقول أنا حاضر بكل ما يلزم لك يوم الطيب.
وتسمى كذلك عطوة "كم ولَمْ" للطرفين وإقرار ومثال ذلك أنه إذا تخاصم شخصان وحصلت بينهما مشاكل وإصابات تؤخذ عطوة للطرفين كم ولم كل واحد منهما يبرز إصاباته أمام القصاص والقصاص يقدر الإصابات.
وتعطى عطوة الإقرار لفترة زمنية يقررها المصلحون بالاتفاق مع المعتدى عليه بعد الاعتراف والإقرار له بالذنب. وبالتالي يحددون مدة زمنية لإعطائه الحق أمام القاضي أو في بيته معترفين بالذنب ومستمعين بما يحكم القاضي للمعتدى عليه بعد أن يثبت له الحق.
فهي هدنة يُقر بموجبها المعتدي بعدوانه على الطرف الآخر ويكفلها وجهاء لدفع ما يترتب عليه من حقوق ويكفلها كفلاء منع وهم الذين يكفلون عدم رد الاعتداء حتى يأخذ صاحب الحق حقه حسب الطرق العشيرية المتبعة.
وتهدف العطوة إلى حجز الشر حتى يحال دون وقوع قتلى أو جرحى والحيلولة دون تخريب الممتلكات والعقارات والأراضي والمزروعات والحيوانات.

فراش العطوة

مبلغ من المال متعارف عليه يدفعه الوسطاء لأهل المعتدى عليه من مال المعتدى وكان هذا المبلغ بمثابة رمز على بداية خطوات قائمة على التفاهم والتفاوض والتصالح يتمثل في إجراء العطوة الأولى بين الخصمين المتنازعين ويدفع فراش العطوة في قضايا الدم والعرض وقيمته محددة بألف وخمسة وعشرين دينار فقط.

عطوة المنشد : ( أبو البنات)

تؤخذ لمدة 15 يوم بطلب صاحب الحق عطوة المنشد ويحدد المنشد المطلوب من بين المعروفين من بيوت المنشد في فلسطين في قضايا العرض والدم، والمنشد أعلى سلطة في العرف العشائري ويسمى في الأردن راعي القلطة.

العطوة الناقصة "غير التامة" :

تشمل جميع أفراد عشيرة الجاني ما عدا الجاني الذي يهدر دمه من قبل عشيرته وعشيرة المجني عليه إذا كانت جريمته منافية للأخلاق والعادات والأعراف المتبعة عشيرياً.
عطوة الإنكار :

هي فترة زمنية يُعينها وجوه الخير بين المتخاصمين وتسمى عطوة حق [على حق]. وبعد انتهاء الفترة يقوم المصلحون بالإصلاح بين المتخاصمين وإن لم يتمكنوا يحولون الفرقاء إلى قاضي لفك النزاع.
وعطوة الإنكار هدنة تؤخذ لمنع الاعتداءات بين المتخاصمين وفي نهايتها يتقاضى المتخاصمان عند قاضٍ ويقدم كل طرف ما لديه من دعاوى وإثباتات، أي أنه يحق لكل من المتداعيين أن يدافع عن وجهة نظره أمام القاضي.
وإذا أنكر الجاني التهم المنسوبة إليه يقوم رجال الإصلاح بأخذ عطوة تسمى عطوة الإنكار (ويدفع الجاني إن كان قد ارتكب جريمة قتل أو انتهاك عرض دخالة مقدارها ما يقارب 1000 دينار)، وإذا استمر إنكاره يحلف يميناً بخمسة. وعندما يتهم الناس أحداً وينكر هذا ما نُسب إليه تؤخذ عطوة إنكار حتى يظهر الحق والشهود ولذا قيل : البينة لمن ادعى واليمين على من أنكر.
ترُمى وجوه كفل على الطرفين، ويشد علم بينهما حسب القضاء العشيري. ومنهم من قال بأنه لا توجد في العادات العشير ية عطوة اسمها عطوة إنكار ويسميها البعض بعطوة أمنية أو عطوة شرف.
وفي هذه الحالة يكون المتهم بريئاً ما لم تثبت إدانته بالأدلة أو الشهود ويبقى منكراً أمام القاضي والقصاص، وبعد سماع الحجج من الطرفين يقرر رجل الإصلاح تبرئة الجاني أو إدانته.
عطوة تفتيش

هي كلمه دخيلة لأنه لا توجد عطوة تفتيش وهي من أيام الاحتلال فقط، قبل ذلك كانت تعقد هدنة بين الطرفين لتقصي الحقائق إذا وقعت إصابات بين خصمين حفظاً للأمن ومن أجل تدخل رجالات الإصلاح لوقف المشاكل وحقن الدماء.
وعطوة التفتيش تستغرق فترة زمنية يحددها المصلحون من أجل البحث والتفتيش عن المذنب الحقيقي فإن وقعت أيديهم عليه أخذوا الحق منه، وإلا تنتهي الخصومة.
وقد تعطى فترة محددة يتم خلالها تفتيش المصاب، ثم تقرر الجاهة الاعتراف أو الإنكار.
ويجب أن يعزز فيها كفيل لإظهار الحق، ولدى انتهاء الموعد يعطى الجاني عطوة من المجني عليه. وقد يكون المتهم فيها أكثر من شخص فتؤخذ عطوة تفتيش في حالة وجود قضية ضد مجهول إلى حين معرفة الجاني الحقيقي.
وفي ظل انتشار الطابور الخامس وعيون الاحتلال وأعوانه كان هناك تصفيات لقادة وطنيين وسياسيين. وفي هذه الحالة لا يُعرف الجاني. فيقوم أهل المجني عليه بتوجيه التهم لأناس تدور حولهم شكوك أو أدلة مقنعة بالتعاون مع الاحتلال، فتؤخذ عطوة تفتيش للبحث والتقصي من قبل المجني عليه لإثبات التهمة أو المتهم للتخلص من التهمة بإيجاد شاهد، والذي يعرف في العرف العشيري" بالمتحلي" أي الشخص الذي يجيء من وراء ستار ويتفق مع أهل المجني عليه على مبلغ من المال مقابل تقديم الأدلة والإثباتات التي تدين المتهم في القضية.
عطوة الإقبال :

هي هدنة أو نهاية العطاوي تؤخذ لمدة سنة وفي نهايتها يحق للجاني أن يقبل على بيت المجني عليه بمصاحبة جاهة كبرى لدفع الحق والإصلاح وغالباً ما تكون في حالات القتل.
تعطى هذه العطوة بعد العطوة الأولى في العمد والعطوة الثانية والثالثة ويُدفع في العطوة الأولى [1025دينار] وفي الثانية[500] وفي الثالثة [250] ديناراً وعطوة الإقبال قد تكون لشهر، شهرين أو ثلاثة وأقصى مدة لها سنة بعدها تتم الطيبة.
وتعطى بعد اعتراف الجاني لإجراء الصلح ومراسيمه حسب العادات المعترف فيها.
كما تعطى في "جرائم القتل" بعد انتهاء العطاوي الثلاث في الدم [القتيل] بعد السنة الثالثة من العطوة الأولى، وتعطى العطوة الثالثة بعد 4-6 أشهر حتى يتمكن الجاني من تحصيل مصاريف الطيب …
وتقتصر عطوة الإقبال على القتل العمد لتتوفر فرصة لعودة ذوي الجاني حيث تم ترحيلهم لمدة ثلاث إلى سبع سنوات عن أرضهم وبلدهم.
وعطوة الإقبال تمهيد لعودة أهل الجاني إلى مكان سكناهم وتحدد مدتها من يوم إلى شهر ويتم الصلح خلال هذه الفترة في وجود الكفلاء بين الطرفين المتنازعين في قضايا القتل العمد، وفي حال تقطيع الوجه من قبل أهل المجني عليه.
لبّاس الثوب

رجل من المصلحين، والأفضل أن يكون من الأغنياء الكرام يظهر في حالة أخذ عطوة إقرار واعتراف بالذنب من المعتدى عليه، يطلبه ويعينه المعتدى عليه حتى يكون في متناول اليد لدفع أي مبلغ يترتب على الجاني.
يتكفل لبّاس الثوب بدفع كافة ما يُطلب من الجاني للمجني عليه أو ذويه (كفيل دفع)، ويكون بمثابة الوكيل أو النائب عن الجاني أمام أهل المجني عليه والكفل، يلبس ثوب الجاني ويتنقل بين الجاني والمجني عليه، وسمي بهذا الاسم لان الناس كانوا يلبسون ثياباً مميزة في القديم عند القضاء ويكون بمثابة الأخرس ولا يتكلم وما عليه ألاّ الدفع، ويقوم مقام الغريم أمام القوة الطاردة وهو الذي يدفع كل ما رضيت به الجاهة ولا يحق لصاحب الحق ولا للذي عليه الحق أن يرفض لباس الثوب كما لا يحق للباس الثوب الانسحاب من القضية إلا بعد انتهائها.ولكن يتم خلعه إذا عجز عن دفع المبالغ المطلوبة للمجني عليه
لبّاس الثوب مفهوم استخدم في عهد الاحتلال، وهو عرف عشيري تداول به الناس في منطقة الخليل بعد العام 1967م – وأصبح المصطلح منتشراً في فلسطين ولكن لا يُعمل به في الأردن أو الدول العربية الأخرى، وكان يسمى قديماً بقائد الجاهة التي تحضر لإجراء الطيب فهو ملزم بكل ما تقوم الجاهة به ومقام الغريم ويجوز للخصم أن يُلزم شخصاً آخر غير قائد الجاهة ليدافع أو يلتزم بما يحكم به القاضي أو ترتضيه الجاهة.

الجـا هــة
الجاهة : عدد من الرجال وما يصطحبونه من لوازم الجاهة.
اما الوجه، فهو الشخص الذي يكون بمثابة الكفيل، ولدى تخلي احد الطرفين عما التزم به ويقترف المخالفات، يكون عرضه للمخالفات حسب ما ترتضيه الجاهة.
والجاهة مجموعة من الناس يتوجهون لبيت المعتدى عليه، وهناك يوضع كفيل على كل ما تتفق عليه الجاهة، ويصبح الشخص الذي ينزل في الوجه هو الخاسر ويجلس عند المنشد.
تتشكل الجاهة من وجهاء القرية او المحافظة وتطلب عطوة بين المتخاصمين على كل خصم وجه ليكفل عدم وقوع المشاكل اما في حالة الاخلال بالوجه فيكون الجاني مغرماً بما يفرضه عليه القاضي، وفي حالة اعطاء وجه غيابي، يكون بمثابة الحاضر حقيقةً ويحمي صاحبه. واذا نزل في وجه الكفيل (الغائب) فحكمه كحكم الحاضر.

الوجه وحقوق الوجه
ساد في المنطقة وجوه يعينون من غير الحضور لكفالة الخصمين (كوجه ابو عرام ووجة ابو اربيعة ووجه ابو عامرية)، وهذه الوجوه اسمها محمي ان كان حاضراً او غائباً ولا يسمح لاي كان ان ينزل في الوجه لانه يترتب عليه التزامات عشيرية كبرى.


الكفالة والكفيل وأنواعها

الكفالة – هي ضم نفس إلى نفس في حالة جناية أو اقتراف (ارتكاب) ذنب أو خصومة بحيث يكون الكفيل جاهزاً لإحضار الذي يكفله بأية صورة وضمان ما يترتب عليه من واجبات.
والكفالة نسبة من المال تقتطع لصالح الكفيل في حالة كون الكفالة خاصة بتسديد أموال منقولة أو أية أموال أخرى وتؤخذ من المكفول له بنسبة معروفة عند الناس وتقدر ب 10%.
والكفالة ضمان والكفيل هو الرجل الذي يكفل والكفالة أنواع منها :
- كفيل دفع – أي دفع كافة ما يستحق المجني عليه [صاحب الحق].
- كفيل منع أو كفيل سوق – حماية الجاني وإحضاره للمجالس كلما طلب ذلك.
- كفيل دفا- حماية الجاني من اعتداءات المجني عليه، وهو الذي يُعرف اليوم بلباس الثوب.
- كفيل دفع -يدفع ما يفرض على الجاني من أموال أمام القضاء.
- كفيل على الحق- كفيل على الجهتين على الجاني وعلى المجني عليه.
وفي حالة دفع الكفيل من جيبه وامتناع الجاني عن الدفع يأخذ الكفيل ضعف ما دفعه من الجاني بحضور رجل اسمه قرَّاع مال.

الدخالة والطنيب – دخالة دم ودخالة عرض

الدخالة – حالة تكون في ارتكاب الجاني كبيرة من الكبائر كالعرض أو الدم فيذهب الجاني خوفاً على نفسه إلى رجل مصلح عزيز في قومه صاحب مال ورجال ويطلب منه الحماية أي يدخل تحت حمايته فيلبي الرجل ذلك ثم يتصل بأهله وبالمعنيين ويقوم هذا العزيز بإجراء ما يلزم لفك النزاع والخصام بين الأطراف.
والدخيل – رجل ضعيف لا قوة له أو لا عزوة له أو ضعيف الإمكانيات المادية ، إذا اعتدى عليه أحد الناس الأقوياء وسلب ما عنده أو هتك عرضه أو قتل له إنساناً يقوم ويلتجئ إلى رجل قوي صاحب مال وقوة ويُدخل عليه من أجل أن يحصل له حقه من الجاني.
والدخالة تكون للدم المنُكر ولانتهاك العرض ولا يجاب على الدم إلاّ بعد دفع دخالة.
أما الطنيب- فهو شخص ضعيف وخصمه أقوى منه ولا يريد أن يعطيه حقه فيلجأ الضعيف إلى رجل يكون قوياً ويُطنب عليه لأخذ حقوقه من المنُكر والطنيب لا يأخذ فلوساً مثل الدخالة وشبهها.
في العرف العشيري السائد كان الضعيف يضطر إلى النزوح عن مسكنه والنزول بجوار من يحمونه ويجيرونه، ويقوم المجير بحماية جاره "طنيبه"، ويعطيه أغناماً ومواشي وأرضاً لزرعها ويعيش من ورائها.
وأما القصير فيُعرف بأن يحتمي أو يتدفأ في وجه فلان حاضراً أو غائباً ولصاحب الوجه أن يطالب بحقه.
ومن الحركات المصاحبة للدخالة هي عقد حطة صاحب البيت أو المسك بعمود البيت أو القول أنا داخل على الله ثم داخِل عليك أن تحصل لي حقي من فلان ويكون الرد أبشر ياحياك الله على اللي أقدر عليه.
وإذا دخل المحتمي إلى بيت فيه نساء [ حريم ] وجبت حمايته وتقف النسوة دفاعاً عنه وعن شرف البيت.

المعدود

المعدود أو ما يسمى بـ [قرش الدم] يدفع ثلثه فقط والباقي يوزع على العشيرة إلاّ في حالة العرض والسرقة، ولذلك قيل في المثل الشعبي [السرقة والزنا على صاحبها فقط].
يتفق عصبة الجاني [الأب الأبوة، البنوة، الاخوة، العمومة] أي قريب الرجل كل ذكر يدفع نصيباً. أما في حالة الدية أو الولائم يدفع الجاني الثلث والباقي على الحمولة.
والسبب في ذلك كون الجاني ارتكب الدم باسم عشيرته. وفي ثلث الدم يدفع الجاني المعدود عن أفراد أسرته الذكور مع عشيرته، ومثال ذلك قيمة المبلغ عشرة آلاف دينار أردني، يدفع الجاني 3333 دينار وثلث الدينار ثم يدفع نصيبه مع ذكور أسرته من مبلغ الثلثين الذي تتكفل به العشيرة.

الجريرة :

وهو ما يسوقه الجاني والجاهة معه عند الذهاب لإصلاح ذات البين، أو الطيب، وهي تختلف من حادث إلى آخر في الكم أو النوع، فجريرة القتل يجب أن تشمل عدداً من الذبائح والأرز والسمن وكل ما يلزم لعشاء الجاهة المصاحبة للجريرة، وفي الفترة الأخيرة والحالات العادية أصبحت تقتصر على شوال من الأرز أو السكر أو الاثنين معاً وفي ظل إنتفاضة الاقصى تم الغاء الجريرة وذلك لصعوبة التنقل وإغلاق الطرق وحالة الطوارىء التي سادت المنطقة .


الفصل الثالث


المصطلحات القضائية والمحاكم العشائرية

المنشد( أبو البنات)

رجل من عائلة ترث المكانة كابراً عن كابر ويختص في قضايا العرض والدم إلاّ أن العرض أهم من الدم ولذا قيل [الكبيرة تأكل الصغيرة]، يلتقي عنده طرفا الخصومة والمدان لا حجة له وما يقوله صاحب الحق هو الثابت.
يتكون المنشد من ثلاثة قضاة ولهم قاضٍ رابع اسمه المُرجّح بحيث إذا لم يرض أحد الناس بحكم القاضي الأول يذهب إلى الثاني وإن لم يرض بالثاني يذهب إلى الثالث وهكذا.
وعلى هذا فالمنشد أعلى رجل من ناحية القضاء العشيري في المنطقة التي يسكن فيها ويختص بجميع القضايا الصعبة وخاصة العرض والدم.
وقد تبرز الحاجة للمنشد في قضايا مثل السواد في الكفل عندما يكون السواد باطلاً يطلب الكفيل المسوَّد عليه المنشد والسواد المقصود" هو أن يتم السواد بربط كلب أسود أو التشهير بالكفيل في الدواوين على أنه سويد الوجه أو ربط رايات سود تدل على أن فلاناً (الكفيل) أسود الوجه".
والمنشد يتميز بتقدير العقوبة التي يرتكبها كل من قصر وتعدى في وجوه الكفلاء أو مَنْ تعدى على عفاف امرأة وقد أطلقت على المنشد أسماء كثيرة منها بياض العرض، سياج العرض، قاضي العرض، بياض الوجه، و ذلك نظراً لما للقضايا التي ترد إليه من أهمية خصوصاً العرض وسواد الوجه وهو يمثل أعلى سلطة في القضاء العشيري، والمناشد نوعان :
- منشد يقرض ويفرض دون رد لقراره.
- منشد تعينه الحكومة ويحتاج إلى مرجع لقراره.

منقع الدم-منهي الدم –منهل الدم

وهو قاضٍ يفصل في قضايا الفشخ (الضربات) التي ينتج عنها سيل دم.
"مثال ضُرب رجل على وجهه وطلب القاضي منه الرجوع إلى الوراء أمام الديوان حتى اختفى الجالسون عن ناظريه فظهرت الإصابة على وجهه عندها أخذ القاضي يَعُد الخطوات من موقد النار حتى وصل إلى الرجل وثمن كل خطوة بخمسة دنانير أردنية.
ومنقع الدم رجل له خبرة ومكانة مرموقة بين الناس يفهم في القضاء العشيري ينشده الناس في الدماء والأعراض ويقص الحق الذي يترتب على الجاني ويحل الخصام ويختص في فك وحل المشاكل الصعبة بين الطرفين.
كما يسمى منقع الدم المنشد الكبير لأن مهمته الفصل في النزاعات والبت في الحكم، أي هو الحكم النهائي.
ومنقع الدم يكشف عن جريمة الدم الغامضة عندما ينعدم الإقرار بها، وقد أطلقت عليه أسماء أخرى منها : منقع دم، منهل دم، منهى دم، ولما كانت أبرز القضايا التي ترد إليه تتعلق بالدماء غلبت عليه تلك التسمية وهي منهى دم لأن عنده ينتهي الفصل فيها، ومنهى الدم أقل مكانة في العرف العشيري من مكانة المنشد لكنه أعلى مكانة من القضاة والمصلحين..
القاضي العرفي

هو رجل قصّاص يختص في الطوشات والعراك بين الناس ويفك الغموض بصدد من يأخذ عطوة من الآخر، كما يحدث في الطوشات بين أولاد الحارة، ومثال على مهمة القصاص حين حصلت طوشة بين فتيان من القواسمة ومجاهد، واتفق الطرفان على القاضي الوفي وقالوا له أنت تقدر الإصابات ونحن راضون عنك ولما ذهب وجد أشخاصاً من كلا الطرفين في المستشفى فذهب إلى المستشفى وقدر الإصابات وكانت إصابة مجاهد أكبر من إصابة القوا سمة فقال للقوا سمة اذهبوا وخذوا عطوة من مجاهد وهي عطوة قرار.
والقاضي العرفي رجل تقي يخاف الله ويحكم ويصلح بين الناس بما أنزل الله ويبت في قضايا الأرض والمال والمواشي والطوشات وتقطيع الوجه، وهذا المصطلح شائع في منطقة بئر السبع.

الزيادي وسايس الخيل

رجل خبير يُثمن الإبل ( التي تدفع للقضاء فيما يتعلق بسرقتها وبيعها وسلالتها.
ان الاهتمام بالخيول العربية تقليد قديم، إذ كان العرب يرون أنه لا عز إلا بها ولا قهر للأعداء إلا بسببها وكان أشراف العرب يخدمونها بأنفسهم ولها أسماء عديدة.
يعرفها من هو ذو خبرة ودراية بالخيول وأنواعها وأصنافها والذي يُعْرف بسايس الخيل. وإذا حصل أي اختلاف حول الخيل يرجعون إليه لحل المشكلة.

الخراسة /التخمي(المخمن)

أن يقوم رجل عارف خبير بأمور الزراعة ويقدر الخسائر المترتبة على نزول حيوان ما أو إنسان آخر بمزروعات غيره فيقدر التالف جزاء على الفاعل وتعويضاً للمجني عليه.
ويتفق كلا الطرفين على هذا الرجل الذي يعتبر من أهل التقوى والخبرة ليقوم بالخِراسة بين المختلفين بحق الله.
فالخراسة هي تقدير وتخمين لحجم الضرر الذي لحق بالمزروعات بسبب اعتداء الحيوانات أو الإنسان عليها، وتدفع القيمة مادياً أو عيناً حسبما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

القصاصة

القصاص - رجل خبير معروف بين الناس يقص (يقدر الإصابات بين الطرفين) ويبِّين الصحيح والخطأ في مسلك الطرفين ومن ثم يصدر حكمه.
وهو الذي يتولى قص الجروح في الطوشات ويبين ذلك حقاً للمجني عليه وتغريماً للجاني الذي لا يتكلم بل يدفع.
وما دام القصاص مختصاً بالجروح في جسم الإنسان فهو الذي يصدر حكمه على الجاني بأن يقدر قيمة العضو المصاب الذي ليس له بديل بجزء من الدية.
يذهب الجاني إلى القصاص مكلوم" أي لا يد تخط ولا لسان يرد" بمعنى أنه معترف ومقر بالجرم والذنب الذي اقترفه ولا يحق له أن يدافع عن نفسه أمام القصاص، هنا يجب التفريق بين القصاص الذي يحكم في القضية بما يناسب الحق الشخصي والحق العام ومصلحة المجتمع والحفاظ على قيمه وأخلاقه وبين قاص الأثر أو قصاص الأثر إذ لا علاقة بينهما.


أرباب الصنعة

هم أصحاب الخبرة في أمور الحياة المختلفة ويكونون خبراء في مجال عملهم ويقدرون الخسائر ويقصون للمجني عليه وتغريماً للجاني.
وأرباب الصنعة هم المسؤولون عن الشيء المختلف عليه ماعدا الحدود.
ويجري اختيارهم في قضايا التجارة والممتلكات، كالاختلاف على شراء سيارة أو معدات، أو محاجر، أو مصانع وغيرها.
تحال القضية إلى الشخص المختص والمعروف في هذا الشأن ويعتبر كلامه نافذاً على الطرفين، إذ يذهب إليه الطرفان المتنازعان ومعهما الكفل ويسمعان منه الحل.


صكوك التحكيم والقرارات العُرفية

الصك هو وثيقة تُكتب بين طرفين متخاصمين في موضوع ما بحيث يظهر فيها اسم الُمحكَّم وموضوع الخلاف وأسماء الأطراف المتنازعة، يكون التحكيم والقرار ملزماً للطرفين في وجه كفل دفع ومنع حاضرين، ومن ثم تسجل فيها غرامة مالية تقدر حسب الحالة في الجلسة يتغرمها مَنْ يُخل بالقرار التحكيمي أمام القاضي ويكتب فيها شهود وتاريخ.
فصك التحكيم هو سند إقرار بما يفعل المُحكَّم في القضية ويوقع عليه الطرفان. فإذا اختلف اثنان في قضية ما ولم يقبلا بالقضاء يُكتب بينهما صك التحكيم عن طريق محكمين فرادى أما المحكمون الزوجيون فيكونون مرجحين عند تساوي الأصوات.
كتابة صك التحكيم ظهرت في العقدين الأخيرين وذلك كإثبات ودليل قاطع في حل القضية وقبل الشروع في كتابة صك التحكيم أو إصدار القرار يتقدم الجاني أمام القاضي بإقرار كي يتلطف القاضي في حكمه ويلتزم النزاهة والحياد :" يا قاضي، يا قاضينا يا اللي بالحق ترضينا، تراني جيتك هدي جدي، وحظك داخلين على اثنين وسبعين نبي، ونشهد لك بالله من الحلال السارح والولد الفالح من التوك والبوق والحظ الردي، وان زلّيت تسرح مع الحلال وتروح مع العيال"، وهناك صيغ مختلفة حسب طلاقة لسان المتحدث باسم الطرف المجني عليه أو المدعى عليه.
والصيغة السالفة الذكر تقال أمام القاضي لرواية الحجة بحضور الطرف الآخر.
الرزقة
(الصلح على العشيرة وإصدار الحق على القاضي)

هي أُجرة للقاضي مقابل القيام بالقضاء في مسألة ما بين الناس هذا في الإسلام أما في العرف العشيري فيسمونها بالرزقة يرتزقها القاضي العشيري، وتكون في الغالب كبيرة بحيث يقوم القاضي بإظهار الكرم أمام المتخاصمين ولكن للأسف على حساب المتنازعين ثم يتغرمها مَنْ يصدر عليه الحكم، أما حكم الإسلام فيفرض على الطرفين دفع الأجرة.
والرزقة ما دامت أخذ مال من الطرفين يأخذها القاضي فتقسم إلى :
1. مستور- يأخذها القاضي في السر من الرجل الرابح للقضية المنتصر على خصمه (تحت السجادة).
2. مفلوج – الرزقة التي يدفعها مَنْ يُدينه القاضي.
3. خرج رأي – مثال أن يتفق الطرفان على بناء معين ثم يحصل بينهما خلاف ويلتجئان إلى شخص لحل المشكلة، ويسمى خرج رأي.
4. قباض رسن الرزقة – هي جزء يقبضه القاضي بعد انتهاء المشكلة.
5. تسعة نوم تدفعها العائلة الجانية مع الجاني وقدرت في القديم ب 25 دينار أما الآن فهي ألف دينار، ولا يشترك إذا حصل عراك بين الطرفين، وتسمى بقعود نوم.
6. فتح الجاهة – أحد رجالات الإصلاح يُحرك رجال الإصلاح لحل المشكلة وهو عميد الجاهة، والآن يطلق على فتح الجاهة بفراش العطوة وهي 1025 دينار و1500 دينار مصاريف.
فالرزقة للقاضي، حسب الاتفاق المربوط بين المتخاصمين بحضور الكفلاء والمكفولين، ويدفعها المفلوج أو الاثنان ( المتخاصمان ) وإذا لم يتم الاتفاق على من يدفع الرزقة قبل الوصول لبيت القاضي، يتولى القاضي فرضها على الاثنين معاً، وقبل أن يصدر الحق يطلب من العشيرة إصلاح الخصمين، حيث جرت العادة أن الحق يخرج من القاضي والإصلاح من قبل الحاضرين.
والرزقة يقدرها القاضي ويعلن عنها جهاراً، وإذا ثبت أن القاضي قد أخذ سراً أي مبلغ من المال من أحد المتخاصمين فيعتبر ذلك رشوة ويحق للخصم الآخر رفض الحق، ومن الناس من يرفض أخذ الرزقة ويصلح الطرفين من ماله الخاص.







الفصل الرابع


العرف العشيري في قضايا العرض والشرف وقضايا المرأة

لا عرض عليه شهود


الدنسة على ذقن صاحبها










صائحة الضحى

هي المرأة التي تغتصب من قِبَل فاعل مجرم لا أخلاقي يطلب عرضها فتصيح مستنكرة مستغيثة، ويسمعها أهلها ثم يطلبون الانتقام من الجاني. وكانوا في الجاهلية لا يميزون بينه وبين أهله أو عشيرته فيصبح الخراب والدمار لمدة ثلاثة أيام حتى يترتب على ذلك عطوة إقرار واعتراف من قبل المصلحين.
والعرف العشيري لا يعطي مدة زمنية لصائحة الضحى وإذا قُتل أو نهب أو سلب أيّ شئ يكون هبة للناهب قبل أن يصل الطرفان إلى المنشد، ويتوجب على الجاني عند المنشد القرض والفرض أي مهما طلب صاحب الرحم يقدم له.
ويحق للقاضي العشيري أن يكلف أحد الأشخاص بإحصاء خطوات صائحة الضحى من مكان الحادث إلى مكان وصولها إلى بيت أهلها ويفرض القاضي عن كل خطوة مبلغاً من المال، يجب على الجاني أن يدفعه، وقد حصلت حادثة عام 1947 بأن اعتدى شاب على فتاة فصاحت فقام القاضي بعد خطوات الصائحة من مكان الحادث إلى بيت أهلها وقدر كل خطوة بعشرة دنانير. أما إذا وقع الحادث في بيت الصائحة فيكون لها قصاصة.
والضحى يُقدر من الساعة 7-11 صباحا وسمي بهذا الاسم لان الضحى ظاهر وواضح للعيان والصائحة تعلم في الجاني علامات، وقد حصلت قضية من قبل أحد الجناة الذي قام بالاعتداء على فتاة وهي تخبز في الطابون فقام الجاني بتمزيق ملابس الفتاة وأخذت الفتاة بالصراخ فهب الناس وهرب الجاني وأخرج لها القاضي العشيري ما يلي :
1-دفع مبلغ عشرة آلاف دينار أردني في حالة أخذ العطوة والعطوة أخذت على المنشد.
2- الجاني لا يحق له الكلام نهائياً أمام المنشد والمجني عليه يقص كل ما حدث للمعتدى عليها.
إن المرأة التي تدعي الاعتداء على عرضها خلال ساعات النهار من قبل رجل وقد أراد اغتصابها عملياً فمزق عليها ثيابها وسواء أخذ وجهها-عرضها- أم لم يأخذ يُباح لأهلها الضرب والقتل والسلب والنهب ولكن بشروط منها.
1.أن تكون المرأة المدعية من ذوات البيوت المستورة والسمعة النبيلة.
2. ألاّ يكون بين أهل المرأة والمتهم [الجاني] ضغائن سابقة.
3. الاعتداء يكون قبل اتخاذ عطوة بخصوص حقوق سابقة.
بعد ذلك يتبع ما يلي :
أخذ عطوة لمدة ثلاثة أيام ويُرحَّل الجاني ثم تجدد العطوة لمدة شهر ويحول الجميع إلى المنشد مع دفع مبلغ يُقدر بدية قتيل و المنشد يقص حق المرأة.
أما اغتصاب فتاة عذراء فإذا لم تخبر أهلها إلاّ بعد الحمل فالحكم العشيري يرى :
1-أن يتزوجها الفاعل.
2- إذا رفض الفاعل الزواج منها فإن أهلها أمام أحد أمرين : أن قتلوها فالجاني الذي اغتصبها يتحمل جريمة القتل ويجب عليه دفع الدية وان تركوها فعلى الفاعل أن يطايب والطيبة بقدر مهرها.

الموشوشة

هي المرأة التي يطلب منها الزنا اغتصابًا من قبل مجرم ولا تصيح أي ولا تبدي المخالفة علانية وإنما تشتكي لأمها ولقريباتها.
أو هي الفتاة التي تصاحب أحد الرجال وفي حالة اكتشافها تقوم بالتستر على نفسها، ويجب على الجاني في العرف العشيري حلف يمين بخمسه ويعطى حق البيت.
أو هي التي تمارس الإشارات وإذا اعتدي عليها من قبل رضاها عندئذ يكون لها في العرف العشيري فستان وتذهب إلى بيتها وإذا تم الاعتداء في البيت [ بيتها ] يؤخذ عطوة عرض.
وإذا كان للفتاة خاطر وحصل الاعتداء دون أن تصيح تؤخذ عطوة بينها ويكون لها رقعة على مقدار عورتها، لأنها لم تصرخ كصائحة الضحى.
والحادث الذي يمر على الموشوشه يكون قد مر عليه فترة زمنية ولم تتكلم إلاّ بعد فترة ويُخَرج لها قطعة قماش وتؤخذ عطوة وقد تكون كاذبة أوصادقة، والجاني يحلف يمين بخمسة بياضاَ لعرضه، وإن كانت صادقة لأن كلامها أدانها أما إذا صاحت المرأة على الرجل ظلماً فعلى الرجل أن يدفع مبلغ 500 دينار ويحلف يميناً بخمسة بأنه صادق.
والموشوشه ليس لها عطوة ولا جاهة ذلك لأنها عملت عملاً منكراً ولها الرضا، وقد سميت بالموشوشه لأن كلامها صدر سراً وليس في العلن.
ويقرر العشيريون أن الفاعل يأخذ عطوة من أهل المُعتدى عليها ويدفع دخالة عرض وإذا لم يكن منه الاعتداء فيكون لولي أمر الفتاة الخيار بين أمرين، إما أن يحلف يميناً بخمسه رجال يؤكدون الاعتداء على عرضه، أو الذهاب إلى بيت القضاء العرفي للفصل في شكواه.

الجارة رمتها / (الخطيفة)

اتفاق بين رجل وامرأة يحبان بعضهما البعض ولا يتمكنان من الزواج معاً بسبب معارضة أهل الزوجة أو أهل الزوج والأغلب أهل الزوجة وبالتالي يذهبان إلى رجل عزيز في قومه ويطلبان منه الدخالة والقيام بالتوسط لدى الأهل حتى يتم الزواج حسب الأصول.
أو هي الفتاة التي تمشي مع الرجل دون علم أهلها وحقها في الحق والعرف العشيري أن يدفع الجاني مبلغاً من المال قدره [ 15 ] قرشاً وليس لها حق النزول ولا الطلوع [طيحة ولا طلعة] كما هو معروف في العرف العشيري.
ويشترط الُعرف العشيري أن يكون مع الخطيفة [محلل] إلى جانب الخاطف حتى يبرهن بان عرضها سليم من الأذى، وقد حصلت مع أحد الشباب بان جلب معه فتاة إلى بيت أحد رجالات الإصلاح فقبلها عنده دخيلة وأخبر أهلها وإذا لم يكن معها محلل أو شاهد تُرفض الدخالة.
والخطيفة ليس لها أخذ ولا عطاء وإذا حصلت قضية من هذا النوع فما على الأهل إلاّ أن يقوموا بزواجها من الخاطف وذلك لسترها أمام الناس، أو يجبر الفاعل على دفع دخالة ويطايب على أهلها.

والخطيفة ليس لها مهر أو نفقة لأنها تعيش حياة بعيدة عن الإسلام، فالإسلام اشترط لصحة عقد الزواج أن يقترن بشروط منها :
ا- موافقة ولي الزوجة.
ب- الشهود.
ج- المهر المؤجل والمعجل.
أما عاقبة السرح ويُقصد بهذا التعبير المرأة التي ترعى الماشية ويقال لها أيضاً عاقبة المال خلال النهار وعند المساء في أثناء عودتها مع الماشية إلى البيت فإنها تترك الماشية تواصل سيرها نحو البيت وتتخلف هي عنها لتلتقي مع مَنْ تحب وتعشق، ويقول العشيريون في شأن هذه المرأة مثل ما يقولون بشأن حاملة خلقها وهو ثوب يستر عورتها.
والخطيفة في العرف العشيري أنواع منها المغتصبة، والخطيفة بموافقتها، والخطيفة بشهود ( المباريين ) والخطيفة مع هتك العرض.

اللواط

هو أن ينكح الذكر الذكر في الدبر وهي حالة أول من أشتهر بها قوم لوط فأرسل الله تعالى النبي لوطا عليه السلام للنهي عن ذلك ويترتب عليها في الحكم الإسلامي ما فيه اختلاف للعلماء، فمنهم مَنْ قال يُحرق الفاعل والمفعول به اقتداءً بقوم لوط عليه السلام، قال تعالى [فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين] ومنهم من قال: يقام عليه حد الزنا الجلد والتغريب للعازب والرجم للمتزوج.
واللواط في العرف العشيري يشبه صائحة الضحى إذا ثبت بان المجني عليه ثابت عليه اللواط وكل ما يلزم صائحة الضحى يلزم اللواط مثال : حصلت قضية مع أحدهم إذ اختطف ولده وظهرت عليه علامات اللواط، أخذت الدخالة وسمي المنشد الذي ذهب إليه وقدر المنشد المبالغ التي يدفعها الشخص من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف حتى يصل إلى المنشد والمنشد يُخرج قراره.
ويقال في القاعدة العشائرية [لا دم عليه ورود ولا عرض عليه شهود] فاللواط إذا كان فيه اعتراف من الرجل يكون أصعب من الزنا لأنه محرم شرعاً ويترتب أخذ عطوة على المنشد، وعند المنشد يتم اتخاذ القرار.
ويتوجب على من يمارس اللواط الرحيل عن البلاد لأنه ليس له حل في الحكم العشيري. ومنهم من قال يجب رجم الفاعل من قبل الخليفة المسلم..
والمثال التالي يوضح حكم المنشد في قضية اللواط باعتداءات شاب على طفلة ومارس الجنس في دبرها.
حكم المنشد في قضية اعتداء شاب على طفلة وممارسة الجنس معها :
قال تعالى :
 ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب 
صدق الله العظيم
بصفة عائلة عمرو وهي منشد محافظة الخليل من القدم وقد أحيلت قضية الطفلة [ س ] لي أنا حسن ناجي عمرو كمنشد، والمعتدى عليها من قبل [ ب ] لكي أقص ما يتوجب لها من حقوق نتيجة الاعتداء الآثم الذي تعرضت له من قبل الشخص المذكور اسمه أعلاه.
فالقصاص يكون على النحو التالي :
1-حق الجوار فقد أوصى الرسول صلى الله عليه والسلم بالمحافظة على الجار وهذا حق كبير وقيمته تقدر بِ 100 الف دينار.
2- حق النسب وشروطه خمسة، كشروط الإسلام تقدر بِ 40 ألف دينار.
3- اصطحاب الطفلة حتى مكان الجريمة ويقدر طول المسافة 200م وكل متر بجمل والجمل ثمنه ألف دينار، فالمبلغ يقدر بِ 200 ألف دينار.
4- من بيت والدها إلى مستشفى الخليل الحكومي من أجل فحصها وكشف الطبيب عليها تقدر بِ 50 ألف دينار.
5- التشهير بالطفلة في التلفزيون وإساءة سمعتها وسمعة عائلتها تقدر بِ 200 ألف دينار.
6- قتل طفولتها في مهدها تقدر بِ 50 ألف دينار.
7- التسبب للطفلة بمشاكل نفسية واجتماعية تقدر بِ 50 ألف دينار.
8- صعوبة قضاء حاجتها لشدة الألم الداخلي تقدر بِ 20 ألف دينار.
9- حرمانها من روضتها وتعلمها في مدارس البلدة مستقبلاً تقدر بِ 50 ألف دينار.
10- رميها له من فوق رأسه وتشويه وجهها وممارسة العمل الإجرامي معها، ويقص بقطع قوائمه الأربع وتقدر بِ 200 ألف دينار.
11- تركها وهو مقتنع إنها ميتة وليست حية، تجب عليه الديّة المحمدية وتقدر بِ ( 4400 غم) من الذهب أو ما يعادلها من الفلوس ومقدار ذلك 40 ألف دينار.
12- فقدان الذاكرة لهذه الطفلة البريئة وتقدر بِ 50 ألف دينار.
13- قطع لحم جسمه الذي لامس الطفلة إثناء الجريمة ويقدر بِ 100 ألف دينار.
14- الدم الذي نزف من وجهها ومن جسمها يقدر بِ 100 ألف دينار.
المجموع الكلي : 000، 250، 1 دينار أردني.
ويفرش شاش أبيض من مكان اصطحابها إلى مكان الجريمة ويغطي بيت والدها بالشاش الأبيض على الأربع جهات وهذا يدل على غشاء البكارة عند الطفلة سليم 100% ولا يوجد منه أية خدوش أو جروح ويوجد في ذلك تقرير طبي..
وهذا الشخص ( أي الجاني) نتيجة لبشاعة الجريمة التي اقترفها لا تقبل له شهادة في أي مكان.
ويلحق هذا القصاص الجاه والوجه وحق المنشد فيه
والصلاة والسلام على محمد خير الأنام
المنشد حسن ناجي عمرو.


السحاق

هي حالة يتم فيها إتيان امرأة عارية عن قُبلها وتلتصق مع امرأة أخرى عارية عن قبلها ثم يصبح بينهما حركة ذهابا وإياباً لقضاء شهوة وللاستمناء فيترتب على ذلك الحكم الشرعي للعقاب والزجر ففيه حكم التعزير.
والذي يقوم بالتعزير هو ولى الأمر لكل واحدة دون تدخل أي إنسان.
ونظراً لكون السحاق مصطلحاً عصر ياً ليس له قانون في القضاء العشيري، فإن الحكم فيه يستند إلى القياس والاجتهاد، ولكن إن حصلت مشكلة من هذا القبيل فيقوم الناس بالتستر عليها لأن عرض المرأة عندهم أغلى شئ ولا يجوز البوح به أمام الناس ولا التشهير حفاظاً على سمعة الفتاة من الدنسة.
وهذا ولم يصادف القضاء العشيري مشكلة من هذا النوع وفي حالة حصولها يكون عقاب الجانية متروك لله وولي الأمر وإذا حاولت فتاة فض غشاء بكارة ( فتاة أخرى عن قصد أو بدون قصد فلها عقوبة تعزيرية.


القبلات واللمس والتحرشات

حالة لا أخلاقية تكون عند بعض المنحرفين في بيوتهم ومسلكهم يتحرشون بها في أعراض الناس من أجل التسلي أو التصيد للتوصل إلى الزنا أحيانا ففي الإسلام يجب عليهم حكم التعزير للتأديب. ولها في العوائد العشيرية حق. ولكن إذا تم ذلك بالتراضي يسقط الحق، أما في حالة التمتع فتعامل معاملة صائحة [ الضحى ] ذلك أن القبلة توجب على الجاني شراء فمه وإلا قُص لسانه، وكذلك اليد، فعليه أن يشتري يده إذا لمست ورجله إذا مشت وإذا قبض خصلة من شعرها تقدر الخصلة بمبلغ من المال وما على الجاني إلاّ الدفع. ويؤخذ عطوة مع دفع دخالة ويلحقها يمين بخمسة من أهل الجاني أي الأقرب فالأقرب ولا علاقة لأعمامه أو أخواله لان الدنس على أهله.
قد تكون العقوبة للجاني تقديرية إما عن طريق جاهة أو عن طريق ولي الأمر.
ويؤخذ عطوة وحق من الجاني حتى يمتنع عن تصرفاته ويلزمه طيحة وطلعة إذا صاحت وإذا سكتت يسقط حقها، لأنها تعامل معاملة الموشوشه وكما قيل [الدنسة على ذقن صاحبها].


اللغـــــو

هو حالة قذف في الإسلام أي يرمى المحصنات الغافلات بالزنا أو بأي كلمة تدل على ذلك، ويترتب على ذلك في الإسلام إقامة الحد عليه، قال تعالى [ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا من تاب …[
سورة النور
ففي حالة ثبوت التهمة على الجاني يجب عليه القرض والفرض وحق الفتاة في العُرف العشيري في حالة اللغو هو كحق صائحة الضحى، كما يجب على الجاني أن يشتري لسانه بما يراه القاضي مناسباً.فالجاني إما أن يُثبت كلامه وإلاّ فيجب عليه أن يشتري لسانه بالمبالغ التي يقدرها القاضي.
والعقوبة قد تكون تعز يريه، وقد تصل إلى جاهة وقد تُحل بين الطرفين بدون مشاكل.
ويشترط في الشاهد الذي يثبت التهمة على الجاني أن يكون محموداً في المجالس بعيداً عن الخيانة والبخل وارتكاب الفواحش والجلوس مع النساء بكثرة.

الزنا في المحرمات

يخوف الزاني من قبل جماعة من الناس والأفضل التستر عليه، يفضل هذا الترتيب خوفاً من تمادي الزاني، والسعي الدؤوب بتزويج الفتاة ستراً لها. أما إذا ثبت الجرم على الزاني فتقوم الحكومة بإعدامه أو بإجلائه عن المنطقة لأنه يعامل معاملة الزنا في غير المحرمات ويطبق فيه حكم الشرع.
وقد حصلت قضية من هذا القبيل ولم يتدخل فيها المصلح العشيري ولكن قدم لهم استشارة عشيرية.
فالزنا هو زنا فإذا كان بالإيلاج يطبق حد الشرع، فالجلد للعازب والرجم حتى الموت للمتزوج، وإذا لم يكن بالإيلاج فحكمه التعزير أو العقوبة المادية المضاعفة ويُنفى لمدة سنتين عن مكان سكنه.

الزنا في الجارة

إذا ثبت على الجار جريمة الزنا وجب عليه حق الجيرة وإذا تم الزنا برضا المرأة يرجع العقاب إلى أهلها.
فالزنا هو زنا فإن كانت متزوجة ترجم من قبل الخليفة وإن كانت بكراً تجلد مئة جلدة.
وإذا ثبت عليها الزنا ترجم وأهلها يقومون بتدبير الأمر وقد حصلت أن شكت جارة إلى الحاكم بأن فلاناً اعتدى عليها، وحول الأمر إلى المحكمة فسأل القاضي : على أي شئ اعتدى عليك الجاني هل على ارض أو على فراش فقالت للقاضي : على سرير. فقال القاضي لها : هل عند الاعتداء كنت لابسة حذاء أم لم تكوني لابسة ؟ فقالت : لم أكن لابسة حذاء. فعرف القاضي أنها كاذبة والجاني صادق فبرأ القاضي ساحة الجاني.
وقد حصلت قصة أخرى في السوق المركزي. إذ قام أحد الناس بالاعتداء على امرأة كانت لابسة لباساً قصيراً وهي جميلة جداً أثناء قيامها بشراء الفاكهة من السوق. فرفعت الفتاة شكوى إلى القاضي فأمر القاضي بإحضار الجاني إلى المحكمة وأمام القاضي قال الجاني لن أنبس بكلمة ألاّ بعد حضور الفتاة إليك بنفس اللباس والجمال الذي صادفته في السوق. فأمر القاضي الفتاة أن تلبس نفس اللباس وعندما حضرت قال الجاني اطلب منها أن تقوم بنفس الحركات التي قامت بها في السوق ففعلت الفتاة وعندما رأى القاضي ذلك برأ ساحة الجاني، فهذه الفتاة بلباسها الفاضح وغير المستور أجبرت الشاب على الزنا وارتكاب كبيرة.

زنا الزوجة

يترتب على ذلك الفراق المؤبد بينها وبين زوجها بحيث يستحق الزوج كامل الحقوق الزوجية من زوجته من مهر معجل ومؤجل وتوابع المهر [ مصاغ ذهبي وأثاث بيت وتحرم عليه. فإذا ثبت زنا الزوجة ولم يكن مع الزوج شهود تطبق آية الملاعنة [ (سورة النور) ويُفرق بينهما.
فإذا كان الزنا عن رضا الزوجة يتم طلاقها من زوجها ويأخذ أهل الزوجة الحق من الجاني ولا يحق للزوج قتلها لأن حسنة المرأة لزوجها وسيئتها لأهلها. [ فالرجل له اللحم وأهلها لهم العظم ].
وعلى الزوج أن يكون معه شهود لإثبات ذلك أو أن تعترف الزوجة أو حسب الفحص الطبي فان ثبت زنا الزوجة يقوم الأهل [ أهلها ] بدفع كل شئ للزوج والزاني يقتل حسب الشرع الإسلامي إن كان متزوجاً أو يجلد إن كان غير متزوج ويدفع الجاني حق الدار طيحة وطلعة للزوج ولأهل الزوجة حق العِرض.


زنا الثيِّب [ العَزَبة ]

الزنا هو زنا سواء أكان في عزبة أم عجوز أم بكر ويطبق عليه أمر قضايا الزنا.
فالثيب تلك المرأة التي سبق لها الزواج ثم طلقت وبقيت تعيش بدون زوج ثم وقع عليها اعتداء وهي على تلك الحال فحملت وعلم أهلها مع ظهور علامات الحمل وليس وقت الاعتداء فإذا أعلنت المرأة الثيب ومثلها العذراء ما وقع عليها من اعتداء في حينه لاستحقت أن تتحول قضيتهما إلى المنشد ليقرض ويفرض لها حقوقاً كحقوق صائحة الضحى، أما إذا حملت وعلم أهلها مع ظهور علامات الحمل، أما والحالة هذه فلم تخبر إلاّ بعد حين من وقت الحادث أو وقت ظهور الحمل فإن الحكم العشيري يقرر :

ا- أن يتزوجها الفاعل.
ب- إذا لم يتزوجها وجبت عليه دفع طيبة بقدر مهرها.
ج- وإن رفض الفاعل الزواج والطيبة وقتلها أهلها فديتها على الزاني لأنه السبب.



العرف العشيري في القضايا الأمنية


اغلب القضاة العشيريين ارجعوا هذه القضايا إلى الدولة ومحاكم السلطة لأنها مستحدثة ولم تظهر في خبرتهم وليس لها جسور مبنية. والاجتهادات الواردة لردع الجاني ووضع حد لمثل هذه القضايا خوفاً من التعرض للمساءلة والاعتقال الأمني.


إسقاط الفتيات

الإنسان الذي يحاول إسقاط فتاة من الناحية الأمنية فقد أسقطها أولاً من الناحية الأخلاقية ودمر حياتها. فالسقوط الأخلاقي مقدمة للسقوط الأمني وهذه قضية خطيرة في حياة البشرية ولا بد لها من الوقوف في وجهها لعظم خطرها على أبناء الوطن والعرف العشيري أدرك عظم هذه القضية ووضع لها حداً ورادعاً لكل مَنْ تُسول له نفسه بالعمل على إسقاط أية فتاة أمنياً وأخلاقياً ويجب على أهل الجاني أن يأخذوا عطوة من أهل الفتاة باعتبارها قد ماتت وبالفعل هي ميتة من الناحية الأمنية والأخلاقية والسلوكية وكذلك يجب على الجاني أن يدفع دية مربعة أي 4250 ×4= 17000 غرام ذهب عيار 24 قيراط جزاءً بما ارتكبت يداه في هذه القضية.
وإذا حاول الشاب [الجاني] إسقاط شاب آخر فيكون مصيره الموت أيضاً ولذلك يدفع دية كاملة له ولكنها غير مربعة …
وإذا قام الجاني بفضح العرض بدون عمل يدفع الدية أو يقتل وإذا فضح العرض وعمل له منشد ولمدة ثلاثة أيام وثلث يجوز لأهلها القتل ولا يلاموا على ذلك وإذا سحبها للمخابرات أو المخدرات فيجب دفع دية أما إذا كانت موافقة على تصرفاته فتعامل معاملة الموشوشة حسب العرف العشيري.
وفي هذه الحالة تعامل معاملة الموشوشة في العُرف العشيري.
هجس البيوت بترويج المخدرات وبيعها
الحق على قدر طلاّبه

تعامل المخدرات معاملة القتل في جميع الحالات لأنها من المحرمات وكل شخص تثبت عليه هذه التهمة يجب عليه في العُرف العشيري أن يدفع كل ضرر تسبب به ويجب على الحمولة أن تسائل ابنها هذا في العُرف العشيري.
ويهدر دم بائع المخدرات لأنه تسبب في ضياع نفوس كثيرة وبريئة.
أما إذا قدم إنسان واشترى من بائع مشهور أمام الناس بأنه بائع مخدرات فلا حق على البائع وإنما جميع الحقوق على الشاري "المتعاطي". ويجب عليه إن يصلح ما أفسدته يداه.
فإذا جاء شخص مهرب للبضاعة واحتاج لنقل هذه البضاعة في سيارة ودفع أجرة النقل أكثر من السعر المحدد فاعرف أنك تنقل شيئاً غير طبيعي، وأنت مشترك معه في الإثم عشيرياً لأنه عرض نفسه للمساءلة وعرَّض نفسه للطمع المادي. وكما قيل [ على نفسها جنت براقش ] وهو كمن يجر الخنزيرة لمحصوله.
" إذا قلّ ماء الوجه وقل حياؤه، لا خير في وجه إذا قل ماؤه."

قذف المحصنات وتشويه السُمعة

القذف- تعريض الفتاة أو شاب لكلام الناس من أجل تشويه السمعة وبثها على الملأ بأسلوب الشائعة [[ الوشوشة ]].
إذا أحدث القذف تأثيراً مباشراً يجلس الجاني للقرض والفرض ويحكم عليه بما يراه القاضي مناسباً ويكون عادة قريباً من نصف قيمة حكم الفاعل وإذا كان غير مؤثر فحكمه التوبيخ والتشهير به.
وإذا قام أحد الناس حسب القول المأثور " خذها يا حمام
وطير " يجب على الجاني أن يثبت براءة المرأة في كل المناطق التي وصلتها الأخبار أي يقوم بتبييض العرض من قبل المنشد على النحو التالي:
I. أن يُقدم على ساحة عامة وصلتها الأخبار رافعاً راية بيضاء قائلاً "أن الكلام الذي صدر منه هو كذب وزور وبهتان ".
II. منشد راس- يؤخذ في العرض البريء أي تكون الكلمة مقدرة عند القاضي والمسافات التي انتشرت فيها ولسانه الذي قال يجب أن يشتريه بالمال حسب ما يقدره المنشد.
III. يشترط عليه المنشد أن يركب على جمل مدهون بزيت محروق وكل جزء لامسه الزيت يجب أن يشتريه بالمال أو يقطع من لحمه.
IV. أن يركب في سيارة صائحاً بأعلى صوته بأن الكلام الذي صدر منه عنها كذب وزور.
أما التسبب في الإساءة فيلحق الجاني يمين حسب الجُرم ويثبت براءة المرأة بهذا اليمين أمام الناس بقوله [ لا قدمت بدروب رديه ولا سوء نية ]
مثال :
شخص متزوج من اثنتين، فقالت له زوجته الأولى زوجتك الثانية مصاحبه وتخونك في فراشها إذا أنت لم تصدقني فاذهب مدعياً السفر عن العرب وراقب البيت بكلتا عينيك. وبالفعل عمل الرجل بنصيحة الزوجة الأولى وغاب عن البيت وأخذ يراقبه وقدمت الزوجة الأولى وقد لبست ملابس رجل إلى بيت ضُرتها وصارت تداعبها وتمزح معها. وعندما رجع الرجل إلى بيته ظاناً أن زوجته الثانية هي بالفعل كما وصفتها له الأولى استقبلته الزوجة الثانية باسمة وباشّة لكنه لم يلتفت إليها وقال والشرر يقدح من عينيه [ اللي تخون فراشي رأسي ما يواسد رأسها ] فقالت له كلام الناس لا تصدق به. فقال لها : شوف عيني ما أكذب فيه.
ونتيجة هذا التصرف طلقها وأرجعها إلى بيت أهلها.لذا يقتضي التحقق في هذه الأمور.


صائحة ديك الحوامة

اختلفت رجالات الإصلاح العشيري في تعريفها فمنهم من قال أنها المرأة المستورة في بيتها وتتعرض لاعتداء مباغت دون سابق إنذار، ويجب على الجاني دين بخمسة كما يلحق حسب حجته في القضاء.

ومنهم من قال عنها، ليس لها ولا عليها لأنها لا تمكث في بيتها وتذهب على ماء وجهها وهو ما يُعرف في العرف العشيري [ على حلة شعرها ] ومنهم من قال بأنها حمالة خَلَقْها وبعد الاعتداء عليها تكون راضية وتريد أن تبرئ نفسها ويتوجب لها رقعة سوداء على عورتها.
أو هي المرأة التي تحوم في الليل فإذا اعتدي عليها تعامل بواحدة من الحالتين :
ا- إذا كانت شريفة وحصل لها اعتداء من قبل أحد الجناة تعامل معاملة صائحة الضحى.
ب- وإذا كانت غير صادقة ولها سوابق فتعامل معاملة الموشوشة.


الفصل الخامس


العرف العشائري

في قضايا الدم


"لا دم عليه ورود"

القتل العمد

النفس البريئة مصانة في جميع الرسالات والديانات ولكن مَنْ يقوم بقتل هذه النفس عمداً فما عليه إلاّ أن يفدي نفسه أو يقوم بالرحيل ويوكل أُناساً للدفع عنه والقاتل عمداً مهدور دمه يجب إخراجه من المنطقة وأخذ عطوة وطيب من أهله أو دفع دية كاملة أو يقتل. وفي أول ثلاثة أيام يعتبر ما يقوم به أهل المغدور تحت الفراش من حرق أو سلب أو نهب أو تخريب ممتلكات أو نباتات حيث تسمى في العرف العشيري بأيام المهربات والمسربات لأن فيها فورة دم وتكون النفوس حامية.

وتبقى القضية معلقة وإن حصل منها طيب وصلح وفي حالة الأخذ بالثأر يكون قبراً بقبر أو طبشاً بطبش وهذه ترجع إلى قوة الطارد.

القتل شبه العمد

القتل هو قتل ولكن في حالة وقوع القتل شبه العمد أن يقوم الجاني بدفع قضايا العطوة كاملة وفي نهاية العطوة [الطيبة] يُؤخذ بالحسبان قضية القضاء والقدر ويكون المتسبب في القتل كالفاعل الحقيقي وحدثت مرة في إحدى القرى أن حارس ورشة بناء وجد أثناء مروره في الطريق إنساناً يفتح أحد الأبواب فأطلق عليه الرصاص وقتله، فدفع دية كاملة لأنه حوسب محاسبة القاتل الحقيقي، وإذا أطلق الرصاص من قبل الجنود أو الشرطة فعليهم دفع الدية المربعة حتى وإن أطلق إنسان الرصاص على جماعة من المهربين فعليه دفع دية كاملة لأن القتل قتل.
وقدر أصحاب العُرف العشيري أن الدية هي 40 ألف دينار أو 100 ناقه
إلاّ أن قتل شبه العمد يعامل معاملة القتل العمد وفيه دية مغلظة لان القتل قتل.

قتل الخطأ

أن قتل أيَّ إنسان عن طريق الخطأ يعتبر نفس قتل العمد ولو جاء المقتول على بيتك وقمت بقتله فعليك الدية لأن القتل قتل والنفس البشرية مصانة من القتل والعبث.

وأيَّ إنسان قُتل عن طريق الخطأ فله دية محمدية وهي 4250 غم عيار ذهب 24 قيراط أو تدفع 100 ناقة.و يؤخذ فيها عطوة.

قتل المظلولة "الدم المجهول أو الضائع"

يعتبر قتل عمد ويجب على المتهم أن يفدي نفسه. والمظلولة يطايب عليها دون اعتراف من المتهم خوفاً من المشاكل التي ستحصل في المستقبل.
وقد حصلت طوشه في إحدى القرى وعمت هذه الطوشه كل أهل البلد وقتل فيها أكثر من عشرين شخصاً، وكان من بين القتلى رجل من بني نعيم فدفعت أهل يطا مظلولة لأهل المقتول من قبل الطرفين المتخاصمين.
والمظلولة يجب فيها اليمين وفيها البشعة لأنها تهمة غير واضحة وغير مدعومة بالدلائل ويتم الفصل فيها إما بشهادة الشهود أو بالبراءة عن طريق اليمين أو بلحس النار.
وقد دفعت مظلولة قديماً 60 دينار أما الآن فيقدرها القاضي..
والمظلولة كانت تدفع في القتل المجهول الفاعل، فإذا كان القاتل مجهولاً، واتهمت الديرة التي وجد القتيل فلأهل القتيل طلب يمين رجل من أهل الديرة وإذا اتهمت عدة عشائر في القتل وأنكروا فعليهم اليمين وإذا أدت القسم كل العشائر ما عدا واحدة فإن التي تمتنع عن القسم تتحمل الدية، وإذا أدت القسم جميع العشائر تقسم الدية على الجميع حيث أنها مظلولة.


قتل الطفل

قتل الطفل لا يختلف عن قتل أية نفس صَغُرَت أم عظمت فالقتل قتل ويعتبر قتل الطفل قتل العمد وعلى الجاني أن يفدي نفسه.

فلا يُميز في قتل الطفل بين ذكر وأنثى ولا بين صغير وكبير ولا بين شاب وشيخ فالقتل قتل ولو كان عمر الطفل ساعة. ويجب له دية كاملة ولذا قيل الرَّجُل برجل والأنثى بأربعة رقابٍ.


قتل الجنين

يعامل قتل الجنين كقضية قتل وقد حدث مرة في إحدى القرى بأن قُتِلَ جنين فحضرت جاهة من عند الجاني وطلبت أخذ عطوة من أهل القتيل فوافق أهل الجنين (المقتول) ودُفِعتَ له دية كاملة. فالقتل هو قتل مهما كان ويعتبر قتل الجنين دم ولكن قد يُصبح فيه تخفيف إذ يدفع فيه عُشْرُ الدية أو غرة عبد [ تحرير رقبة ] ويُعاقب المتسبب في قتل الجنين كالفاعل ولو كان المتسبب في القتل طفلاً.

أما في حالة نزول الجنين [ الإجهاض ] عن طريق الخوف والرهبة غير المقصودة كمشاهده الحامل واقعة الاشتباك فتؤخذ عطوة ويلحقها الطيب.


قتل المرأة على يد زوجها

حدد العُرف العشيري أصول التعامل بين الزوج والزوجة وقد سمي هذا العرف [ عم النساء ] أي إنه هو الذي يُصدر الأحكام بين المرأة وزوجها، فالمرأة في بيت زوجها تعامل على أنها مخلوق له جميع الحقوق والامتيازات كما للرجل ولا يختلف قتل الزوجة عن جرائم القتل الأخرى فالقتل قتل.
إذا حدث وقتل زوج زوجته فيسمى هذا القتل بقتل العمد ولها دية كاملة ودية مغلظة، أما قتل الخطأ فله الدية الكاملة.
وحدث في إحدى القرى أن قام زوج بقتل زوجته عمداً فخرج القاتل من القرية ودفع دية مغلظة.
إذن فالمرأة إذا قتلت على يد زوجها يسمى هذا القتل بقتل العمد ولها دية كاملة أي يدفع الزوج 100 ناقة أما إذا حصل القتل بطريق الخطأ فيدفع دية الخطأ. وفيها الجاه والوجه.



قتل المرأة في طوشة

إذا خرجت المرأة في الطوشة وشاركت فيها كالرجل واستفحلت تسقط حصانتها وليس لها حق إذا قُتلت لأنها تقدمت بنفسها للساحة [ أي ساحة القتل ]، أما إذا قُتلت المرأة خطأً ولم تشترك في الطوشة فيدفع الجاني دية كاملة لأنه تسبب في قتل نفس بريئة.

اشتراك المرأة في الطوشة يُسقط حصانتها وهيبتها ولا حد للاعتداء عليها فإذا مزق أحد الناس ثوبها أثناء الطوشة فليس لها حق لأنها شريكة وتعامل معاملة الرجل أما إذا تم الاعتداء عليها في بيتها فيقص القاضي حقها وإذا شتمت المرأة الرجل ورد عليها الرجل بالسُباب والشتيمة فلا أثم عليه فالتعدي سواء بسواء ولكن إن رفع يده عليها وجب لها الحق.


قتل المرأة وهي تدافع عن نفسها

التعدي على حرية المرأة وحقوقها وكرامتها وعرضها من الأمور الصعبة التي شدد فيها العُرف العشيري فإن قام أحد الناس بقتل المرأة وهي تدافع عن نفسها فلها الدية الكاملة ودية مغلظة.
وإذا قُتلت المرأة خارج بيتها فديتها كدية الرجل أما إذا تم القتل داخل البيت وقام الجاني بالاعتداء على عرضها فلها أربع ديات وتعامل كصائحة الضحى.
وقد أجمع العُرف العشيري على أن أيّ اعتداء على حرية المرأة أو كرامتها أو عرضها يوجب تغريم الجاني، وإن حاول قتلها فيجب عليه الدية الكاملة لأن القوانين صعبة للغاية وتعامل معامله الصائحة.

غرة الدم- غرة الدية

هي البنت أو الأخت التي تؤخذ مقابل الدم وليس على الآخذ أية تكاليف فهي تعامل معاملة العبدة وإذا أنجبت رجلاً تحرر نفسها.
وغرة الدم عادة جاهلية وهي ملاذ آخر غير القتل والدية حيث يتم الاتفاق بتزويج رجل من أهل المقتول بفتاة من أهل القاتل يتم الحلول بها كالزوجة دون عقد قران حتى تنجب له صبياً ويبلغ سن الرشد عندها يؤخذ الصبي إلى الديوان [ ديوان مَنْ حلَّ بها ] وتُشهد الرجال على ابنها بأنه أصبح رجلاً يحل محل القتيل بعدها تكون حرة طليقة لتعود إلى أهلها أو تستمر مع ابنها وزوجها.
ولكن نادراً ما يحدث ذلك لأن الرجل الذي اتخذها غرة يعقد عليها خلال المدة أو في نهايتها وتصبح بالتالي زوجة شرعية كاملة له.
فغرة الدم : هي امرأة تقدم دية للقتيل إذا أنجبت رجلاً وبلغ سن الرشد يأخذها الرجل إلى فترة محدودة من الزمن لإنجاب بدل الضائع إلا أن هذه العادة قطعت في أيامنا هذه وألغيت، ويعلل العشيريون غرة الدم في القدم بأن العرب كانت تعتقد أن المصاهرة والنسب هما افضل وسيلة لإذابة الضغائن والأحقاد وإعادة الود والألفة والصفاء.
الدليخة

هي أن يقتل الجاني ضيفة أو صاحبه وينكره فلها أربع ديات أو أربع رقاب.
والدليخة قد تقتل في مكان آمن وتنقل إلى مكان آخر فان حصل ذلك فلها أربع رقاب.
إذا حدث وقدم رجل إلى بلد أو عشيرة أخرى وتعرض للاعتداء عليه أو على عرضه فيجب على المُعتدي أن يدفع ويغرم مضاعفاً. أما في حالة تشويه الجثة أو إخفاء معالمها بقصد عدم التعرف على المجني عليه فعلى الجاني أن يدفع أربع ديات مغلظة لأنه لا يجوز تشويه الجثة وما على الميت إلا تكريمه بدفن جثته وقد حرّم الإسلام تشويه الجثة.

القتل البوق

أن يقتل الإنسان إنساناً ما غدراً وبدون إساءة سابقة.
عندها يعامل معاملة الدليخة لأنها لون من ألوان الغدر وعلى الجاني أن يدفع دية أربع رقاب.
و إذا تم البوق في ديار أهل الجاني فيدفع الجاني أربع ديات مغلظة أما إذا حصل البُوق في ديار القتيل أو قريباً منها فعلى القاضي أن يُعد الخطوات ويقدرها وما على الجاني إلاّ الدفع.
وإن حصل وغاب الأهل عن البيت ولدى رجوعهم إليه وجدوا شخصاً غريباً في البيت وقاموا بقتله ظنا منهم أنه لص فعليهم الدية الكاملة.
وحدث في زمن قديم أن ذهب رجلاً من المخامرة إلى شرقي الأردن، وقتلهما جماعة من الكرك وشاءت الأقدار أن يأتي من أهل الكرك اثنان إلى بني نعيم وأخذوهما إلى بيت محمد شحادة أبو عرام فقال القاضي أبو عرام أنا لا آخذ دمًا بارداً وعليهم وجه أبو عرام من هنا إلى الكرك، وعاد الرجلان إلى بلدتهما الكرك وأخبرا الأهل بما حدث معهما فجمع أهل الكرك جاهة وقدموا إلى بيت القاضي وأخذوا عطوة وانتهت بالطيب ومنذ تلك الحادثة والقول المشهور معروف بين الناس عليهم وجه "أبو إعرام ".
القتل الدغمة

أجمع العُرف العشيري على أن الدغمة تعامل معاملة البُوق والدليخة ولها نفس الحكم في القتل والديات.
لكن هناك أمورٌ لا حقَّ فيها كالسفهاء والصعاليك الذين صدر بحقهم التشميس، ومن يقود الخصم على ابن عمه، والخائن والغدار.
فهؤلاء لا ضيافة ولا تقدير لهم، ولا يصاهرهم أحد وتوجب مقاطعتهم ومطاردتهم.
إذا أكل شخص ما طعام بيت فله حق الحماية، ولا يجوز الغدر بمن تناول زادك ولو كان قاتلاً في العرف العشيري، فبين الطرفين عيش وملح.

قتيل الملاعب :

أثناء اللعب في مباراة أو سباق الخيل إذا حصل صدام قتل فيه أحد المتباريين فإنه يعتبر قتيل ملاعب، تؤخذ عطوة شرف إرضاء للخواطر ولكن لا تؤخذ الدية بمسامحة أهل القتيل.


الدية وأنواعها ومقدارها

وهي مقدار من المال يدفعه الجاني للمجني عليه وهي 1000 مثقال ذهب وكل دينار يعادل 4.25 غم ذهب، فالدية تعادل إذن 4250 غم ذهب حسب الشرع.
والدية إذا كان القتل خطأ تُقدر ب 333 دينار ذهب، أما العمد فلم يوجد لها مقدار معين وليس لها إلاّ الجاه والوجه وتقدر على النحو التالي:
1. 33 جمل x 5 دنانير= 165 دينار
2. 33 x 3 دنانير = 99 دينار
3. 34 x 2 دينار= 68 دينار
فيكون المجموع 333 دينار

وتختلف الدية في الوقت الحاضر عما كانت عليه في القديم، ففي الوقت الحاضر يقدرون الدية المحمديه بما يعادل 38 ألف دينار أردني والعزب ديته تختلف عن المتزوج، فإذا كان المقتول متزوجاً ولم يُنجب تكون له دية تختلف عن الآخر المتزوج وله أولاد، ولا يحق للجاهة عند دفع الدية أن تقول هذا لله وهذا للرسول وهذا … الخ

وقد يأخذون في الدية من عشرة آلاف إلى 15 ألف دينار إلاّ أن الدية المحمدية في فلسطين قدرت ب 4250 غرام ذهب وتسّعر في حالة دفعها.

وقديماً كانت الدية تدفع على ثلاث مراحل، بين كل مرحلة وأخرى فترة زمنية تقدر بسنة من أجل تمكين الجاني من تحصيل الأموال ويكون مقدار الدية في السنة الثالثة حتى النهاية الثالثة [ 4250 ] غرام ذهب عيار 24 قيراط وفي كل مرة تؤخذ عطوة، فالعطوة الأولى 18 ذبيحة وتوابعها والعطوة الثانية 12 ذبيحة وتوابعها وفي الثالثة 6 ذبائح وتوابعها.
وفي الصلح 25 ذبيحة وتوابعها وتكون هذه للجاهة حيث ينهض أهل المجني عليه ويتفقدونها ويرجعونها مع الجاهة.

التشميس والبراءة

أثناء تردي الأخلاق والقيم يظهر إنسان عديم الأخلاق وشرس الطباع كثير المشاكل بحيث لا يرضى عنه قومه ولا يستطيعون زجره في هذه الحالة يتفق أهله وعشيرته على التبرؤ منه عشيرياً وقانونياً ويكتبون صكاً في ذلك ويشهدون عليه وجوه الحمائل والعشائر في الدولة والمحافظة والقرية والمدينة بعد تسديد ما عليه من ديون وغرامات. أما في الإسلام فلا توجد مثل هذه الحالة وإنما يتوجب عليه العقوبات الإسلامية الزاجرة حسب طبيعة الحالة.
وعلى هذا فالبراءة تكون في حالة وقوع شخص في أشياء غير محمودة من العشيرة ويكرر عمله الشائن فتقوم العشيرة بالتبرؤ منه وذلك بالكتابة في الصحف والإذاعات ووسائل الإعلام بعد أن تكون قد جمعت وجهاء العشائر في المنطقة وأشهدتها على صك البراءة بعد دفع ما عليه من ديون فيما يتعلق بدم أو حادث ولكن لا يسددون الديون الشخصية.
وقديماً كان يتم التشميس والبراءة بشهادة قضاة ومنشد دم.
لا يجوز البراءة من شخص بعد ارتكاب الجرم وفي عهد الاحتلال الإسرائيلي كانت العشيرة تتبرأ من الشخص الذي يشتبه بتعاونه معها أو تورطه في قضايا أمنية أخرى وتهدر دمه، فيصبح دمه مهدوراً والعشيرة غير مسؤولة عن تصرفاته عشيرياً أو قانونياً، فإذا قتل لا تدفع معه، وإذا قُتِل لا تطالب به، ولا يحق للشخص المشُمس أن يحضر اجتماعات العشيرة أو أفراحها أو أتراحها ولا يدفع في المعدود أو قرش الدم، وكان يعرف في الزمن الماضي بالصعلوك فهو مهدور الدم لا يطلب من عدوه ولا تطلب عشيرته بدمه ولا تأخذ بثأره.

اليمين بخمسة إقبال وإقناع
(لا خصص الله من دين الكاذب)

يقوم المجني عليه بانتقاء خمسة من أهل الجاني الذين يفترض أن يكونوا من أهل التقوى والصلاح كي أجل يحلفوا مع الجاني ويشهدوا على ذلك أمام مجموعة من الناس، يتوجب اليمين في حالات القتل والعرض والأرض فقط.
واليمين بخمسة يتوجب في حالة إنكار المتهم، بحيث يُطلب منه هذا اليمين حتى في التجارة التي تزيد عن 500 دينار. ويقسم اليمين أُناس ذوو سمعة طيبة يختارهم أهل المجني عليه. وتسقط ضرورة اليمين بخمسة في حال ثبوت التهمة.
وفي حالة القتل يشارك في القسم أفراد العائلة المشاركون في الدم. أما في قضايا العرض فعلى الجاني وخمسته ممن يجلسون معه على المائدة فقط لأن الدنس على مَنْ يعمله.
ويتم الحلف على قطعة الأرض المتنازع عليها أو عند المنبر في المسجد أو في مكان يُتفق عليه وغالباً عند المقامات ومزارات الأولياء والصالحين، وتتم مراسم اليمين بان يقوم شخص بعمل دائرة يخطها بشبريته أو بسيفه أو بعصا ويقول " أنا مأخذ سيف الله كفوً ".
يقف الشخص الأول في المقدمة والأربعة الآخرون خلفه، يلقنه صيغة اليمين ويزكى يمينه الآخرون بأنه يِحلف صادقاً وليس كاذباً.
وصيغ اليمين متعددة ومتنوعة منها " والله وسبع جمال محملات غلة، كل حبة تشخص وتقول والله لا شفت ولا رأيت ولا سمعت ولا آلي
( أعلم) ولا أدري … "
كثير من الناس يهاب اليمين، لأن اليمين ليس سبقة، واليمين قطاع الذراري وفي حالة رفض أي شخص الحلف تعتبر التهمة ثابتة ويتحمل تبعاتها كاملة.
الشروط الواجب توفرها في قسم اليمين بخمسة في حالات الدم هي:
ا- يحلف المتهم بالجريمة " العنَّاق أولاً ".
ب- في حالة عدم توفر الأدلة الكافية في التهمة الموجهة إليه يقسم ويردد خلفه أربعة أشخاص ويقولون صدق حالفنا في قوله تزكية ليمينه من أصحاب الأمانة في العشيرة وممن يدفع معه قرش الدم.
أما في حالات العرض فيكون الخمسة من الأشخاص أقرب الناس إليه من أولاده أو إخوانه ويستطيع أن يكمل الخمسة بإضافة جملة "لأن العيب على صاحبه".
أما الأرض فيقسم اليمين العنَّاق وأربعة ممن يعرفون حدود الأرض أو لديهم معلومات عنها. وفي حالة رفض أي شخص أداء القسم يتحمل العنّاق المسؤولية كاملة. وإذا ثبت بعد أداء القسم أنه كاذب يبطل القسم ويمتثل الجاني للحق العشيري ويدفع الحق مضاعفاً فلا خصص الله من يمين الكاذب.
أولا أنحس من يمين الكاذب.

البشعة

أسلوب ترضيه بناءً على طلب أهل الطارد "فلا دم عليه ورود ولا عرض عليه شهود ". ويتخصص بالبشعة في فلسطين رجالات بئر السبع ورفح وصحراء سيناء فيقوم المُبشِّع بإيقاد كومة من الحطب ويضع محمس القهوة على النار حتى يحمر، وبعد سماع شهادة الطرفين، المتهم وذوي المجني عليه، يطلب المبشِّع من المتهم أن يلحس النار من على وجهي المحمسة ويناوله بعد ذلك كوباً من الماء ليشرب، فإذا ظهرت آثار الحرق على لسانه (فقاقيع) ويقال في الدارج [ أن لسانه بقبش ] فيعتبر مذنباً ويُظهر لسانه للناس على أنه وغيت وليس متهماً فقط، وقد حدث أن تبشع في بئر السبع في عهد الانتداب لارتكابه جريمة قتل أحد سكان سعير وثبتت عليه التهمة ودفع الدية المحمدية.
أما من الناحية العلمية فالبشعة هي عملية سيكولوجية تقوم على الإيحاء ومهارة المبشِّع أو أن الشخص الخائف أو المذنب يجف حلقه ويرتبك ويخاف أثناء الإقدام على لحس النار ويعترف بالجريمة [ يكاد المريب يقول خذوني ]. أما البريء فيقدم بجرأة على لحس النار ولا يخاف منها فيعرف المبشِّع بأنه برئ ويعلن براءته. وحصل مرة في بئر السبع أن اتهم رجل زوجته في عرضها ورتمها فطلبت المبشِّع ولكنها اشترطت إذا كانت بريئة أن يطلقها زوجها فدخلت على الشق أو الديوان وهي تزغرد عدة مرات ولحس النار فعرف القاضي أنها بريئة وطلقها من زوجها وتزوجت من رجل آخر.
البشعة باتت مرفوضة من السلطات في الدول العربية وهي غير مقرة شرعاً أو قانوناً. وهي عادة أصبحت في حكم الزوال.
الجلاء-الترحيل

إخراج الجاني من المنطقة التي اقترف فيها الجرم، ويتم الجلاء في حالة القتل العمد وانتهاك العرض من أجل إبعاد الجاني عن العيون وخوفاً من الاحتكاكات المستقبلية " غيب عن العين تغيب عن الذهن ".

ويُعطى الجاني مدة ثلاثة أيام وثلث اليوم الرابع لإخلاء أهله وحلاله ( ماله من المواشي وغيرها ) كي يبتعد عن غريمه. وتعطى هذه المدة مكفولة من إحدى العشائر أو شيوخها للجلاء. وفي الآونة الأخيرة اتفقت العشائر في الضفة الغربية والأردن أن الساكن في المدن يُجلى من الحي إلى حي آخر، لأن له أملاكاً منقولة وغير منقولة وأولاده في المدارس. أما في القرى فيُجلى الجاني إلى قرية أخرى. ولكن العرف السائد أن يجلى من مدينة إلى مدينة تجنباً لوقوع الشر.

وقد حصلت قضية في إحدى قرى الخليل حيث أجلي الجاني إلى عقبة جبر بقرار إجماعي من الجاهة ورحل مع الجاني 250 شخص.
يقتصر الجلاء على أبناء الجد الرابع ممن يدفعون في قرش الدم المعدود.
مدة الجلاء سبع سنوات للجاني، أما عصبته وعاقلتهُ فينظَر في أمرها بعد سنة أو سنتين من الجلاء، لتعود إلى مكان سكنها وممتلكاتها.
وإذا كان دخيلاً أو طنيباً في العشيرة وتقرر جلاءها، لا يلحقه تكاليف ولكن يجلي معهم وينزل في مضاربهم. وفي الآونة الأخيرة أكثر العشائر لم تعد ترحل جميع العشيرة ما عدا خمسة الجاني -عصبة الجاني الدانية- حيث أن عطوة الدم تؤخذ ثلاثة أيام وثلث على جميع أفراد عشيرة الجاني ولكن أثناء تجديد العطوة بعد فورة الدم تؤخذ العطوة على خمسة الجاني.



الثـأر
" الدم ما يسوس وما يبلىء "

الثأر عادة جاهلية ألغاها الإسلام وتكون في حالة الدم وهتك العرض. وحال معرفة أهل القتيل بالواقعة يهب أهل القتيل مطالبين بدمه من أهل القاتل. حيث قال تعالى [ النفس بالنفس ] فالإسلام ألغى الثأر نهائياً لقوله تعالى [ ولا تزر وازرة وزر أُخرى … ]

إلاّ أن القتل العمد ليس له حدود ولا وقت. ولذا قيل في المثل الشعبي " الدم ما بسوِّس"، " وبشِّر القاتل بالقتل ولو بعد حين"، ولا ينتهي طلب الثأر إلاّ بالصلح أو قبول الدية.
فالثأر هو قبر بقبر أو طبش بطبش وما أُخذ باليمين يرجع بالشمال ولذا قيل مَنْ استثار استجار.

والثأر مسموح في العرف العشيري حتى الجد الخامس. قتل القاتل مهما طال الأمر فالبدوي أخذ حقه بعد أربعين عاماً وقال : استعجلت.
وإذا لم يكن للمغدور سوى بنت، تزُوجها أمها على مهر الثأر فيصبح واجب الثأر على الزوج وعشيرته.
صواب العيار الناري
للتخويف وإطلاق نار للقتل

على العشيرة إيقاف أي من أفرادها عن تخويف الناس أو إطلاق الرصاص. فقد يصيب برصاصته إنساناً ويقتله وعندها يجب أن تُعلن العشيرة براءتها عن هذا الشخص وتؤخذ عطوة من أهل القتيل.

فإذا تبرأت العشيرة وشمست الجاني فقد يتكرم أهل القتيل ويقبلون العطوة وقد يسامحون العشيرة بذلك. أما الجاني فلا تسامح معه ويجب هدر دمه.
فكل من يُطلق الرصاص ويتسبب في جرح وقتل أيَّ إنسان يهدر دمه وتتبرأ العشيرة منه لأنهم شمسوه.

وإذا حصلت الإصابة النارية أثناء اللعب بالسلاح فيتكفل الجاني بقيمة الضرر. أما إذا كان قاصداً فعليه دفع الدية. وإذا كان عن طريق الخطأ فإن مات الشخص فعلى الجاني دفع الدية، وإن أصيب يتكفل الجاني بتكاليف العلاج والعطب.

الخيانة – العميل

إذا ثبتت تهمة القتل أو التسبب بالضرر على الجاني يتوجب عليه دفع جميع ما تسبب به وزيادة على ذلك تؤخذ عطوة.
وحدث أن اتهم ممرضاً يعمل في عيادة أربعة شباب بتكسير زجاج العيادة واعتقل الشباب الأربعة وثبتت براءتهم من التهمة فتوجب على الممرض أداء يمين بخمسة. والذي تثبت عليه تهمة العمالة يهدر دمه من قبل عشيرته فتكون بذلك كمن يضيف الحطب إلى النار.

وخيانة الأمين في الأموال :
وإذا حصلت الخيانة على المال فعلى الجاني أن يدفع نصف دية رجل [ ثمن يده ] وإن كانت للعرض فيدفع 4 ديات، وإن كانت للعدو فيجب قتله. أما خيانة الرجل العادي في المال عن عمد فلها حقوق مختلفة يعرفها أصحاب الصنعة. وإذا لم تكن الخيانة متعمدة يعاد المال. وخيانة العرض تعامل معاملة صائحة الضحى ولها منشد إذا لم تكن راضية. أما إذا تمت بالرضا فتعاقب هي والجاني بنفس الحكم كما يقدره القاضي.

قتل العميل

إذا أقرت العشيرة بعمالة أحد أفرادها وهدرت دمه يسقط حق العطوة من المواطن القاتل، وإذا تمت العطوة تكون كما يقال في العُرف العشيري هي "شدة خاطر" للحمولة فقط والميت مات والله يحرقه في ناره. وبمبادرة عشيرة العميل يسقط حق المطالبة بأي مطلب مستحق عشائرياً أو قانونياً.

أما إذا قام أحد الناس بقتل من اشتبه بعمالته وثبت للناس بعد قتله بأنه غير عميل فيجب على الجاني أن يدفع أربع ديات لأنه حكم الدليخة.

قتل مواطن على يد عميل

يكون دمه مهدور أمام جميع الناس وعلى العشيرة أن تدفع دية المقتول إذا لم تكن قد شمست ابنها العميل.

قضايا حوادث السير، الدهس

هو أن يصدم سائق إنساناً ما على الشارع ويصرعه، فإذا كان السائق مرخصاً وثبت ذلك يكون مخطئاً غير متعمد يتوجب عليه دفع الدية حسب الأصناف التي ذكرت سابقاً. أما الدهس العمد فقصاصه كالقتل العمد. ويحدث الدهس الشبه عمد كأن يسوق سيارة غير مرخصة أو سيارة مسروقة أو تكون شبهة له في سياقتها فيقتل إنساناً ففيه دية شبه العمد وهي 100 من الإبل منها 40 حوامل أو يدفع قيمة الإبل.

وإذا صدم السائق إنساناً وقتله تؤخذ عطوة إذا كان الدهس غير متعمد لأنه يعتبر قضاءً وقدراً وإذا كانت السيارة مؤمنة ومرخصة يأخذ من التأمين أما في حالة عدم وجود رخصة سياقة أو تامين يقوم بدفع دية كل شخص دهسه. وقد حصل أن قام أحد الأشخاص بسرقة سيارة والده وساقها وصادفته في الطريق امرأة تمسك ابنها وتحاول قطع الشارع فدهس السائق الطفل، فدفع [11250 ]ديناراً منها 1250 دينار فراش عطوة والباقي نفقات. ولم يدفع الطيبة لأن مدتها لم تحن.
وإذا كانت السيارة غير صالحة للقيادة وقام بالدهس فيعتبر شبه عمد أما إذا كانت قانونية فيعتبر قضاءً وقدراً.



الفصل السادس


العرف العشيري
في
قضايا الأرض والعقارات

الأرض أم الخمسات
حدود الأرض وتقسيمها

في حالة إنكار حد الأرض يتوجب على المدعي تقديم الشهود المقنعين وإذا لم يقدم شهود وجب عليه أداء القسم إما حالف أو محلّف.
فالحدود يرسمها صاحب الملك الموجود أو من المجاورون القدماء أو عن طريق البينة أو القسم.
والحدود يوجد لها رسوم وثوابت معروفة وفي حالة زوال الرسوم يُقال في العرف العشيري (( إن غابت الرسوم عليك بمقالب الماء والأرض مقسومة من النصف)) والدولة تقسم الأرض حسب خط تقسيم الماء.
فالحدود لها حلان إما أن يحضر قاسم الأرض إذا كان موجوداً أو يضع على المتخاصمين كفل ويقول : اشهد بالله العظيم بأن هذا الحق لك أو لي أو تعامل الأرض كما يُقال في العُرف العشيري "الأرض أُم الخمسات " أي أداء قسم بخمسه إذا لم يوجد رجل مُعرف لها.
وقيل في العُرف العشيري عن الحدود [ الحيطة للعالي والشلهاب لمقلب الماء ومقلب الماء للذي يبني الجدار وإذا لم يوجد جدار فمقلب الماء هو القاسم.

البناء

يستطيع الشخص الاتفاق مع جيرانه حول البناء على حَدهّ دون أن يفتح نوافذ أو أن يفتح النوافذ مقابل الاتفاق مع جيرانه بالتراضي إذا أبعد مسافة تهوية. ويخضع لقانون البناء والتنظيم في حالة عدم التراضي بين الجيران.


الزراعة مشاع

يحق لأي شخص من نفس العشيرة أن يزرع الأرض المشاع ويأكل غلتها بعد إبلاغ العشيرة، ويحق له أن يزرع مشاع البلد بعد إبلاغ وجهاء البلدة. وأي شخص من خارج البلدة يستطيع أن يزرع الأرض بالاتفاق إما على الربع أو دفع مبلغ من المال توزع على ذكور العشيرة.

وفي العُرف العشيري مَنْ يزرع ويصلح أرضاً بور لمدة خمس عشرة سنة يحق له أن يمتلكها.

وفي حالة زراعة الأرض بالأشجار المثمرة حتى الإثمار. ويعرف بنظام المغارسة. وبعد أن تثمر لا يحق لصاحبها الأصلي أن يطرد الزارع لأن الأرض لمن يزرعها ويفلحها لا لمن يملكها، ويقول المثل الشعبي " احمل محراثك واتبعني ".

الأملاك العامة وآبار المياه والشوارع

العام منها يتبع الدولة والخاص منها يتبع أهله وإذا حدث اعتداء على المُلك العام أو الخاص يُغرم المُعتدي ويُصد حتى يرجع عن ظلمه واعتدائه. فالدولة هي المسؤولة عن حل هذه المشاكل والعرف العشيري لا يحل محل الدولة.

وحصل مرّة بأن رجلاً من إحدى القرى حاول أن يستولي على عين الماء التي يشرب منها أهل القرية وتصدت له جميع العشائر ومنعته. فالناس شركاء في ثلاث " الماء والكلأ والنار"، ولا يحق للإنسان أن يمنع الماء عن طالبه لأن "الميه ما بتعدي عن عطشان".

أما إذا كان الماء ملكاً للعدو فيحق للإنسان أن يستفيد منه بقصد المنفعة ولا يحق للمنتفع أن يلوث الماء لأن المثل الدارج يقول : إذا "جيت على بير وشربت منه لا ترمي فيه حجر بعوزك الزمان تشرب منه"،
والمقصود بالحجر التلويث والتخريب وإفساد المياه.


الحجج والطابو

يجب إبراز الوثائق وتثبيت الشهود وكامل الحدود وفي حالة الشك في الحجة فالبينة على مَنْ ادعى واليمين على مًنْ أنكر.

وعلى الشخص أن يثبت وثائقه وحججه من دائرة الطابو والتسجيل أما حجة الأرض فهي عبارة عن أوراق غير حكومية [ غير رسمية ] تكتب بين البائع والشاري وتوقع من قبل شهود.

فالشخص الذي يريد أن يثبت حجته في الطابو يتوجب عليه الإعلان في الجريدة لمدة 15 يوماً يبين للجيران والأقارب حقه في الأرض ويدعو من يود الاعتراض للقيام بذلك. وبعد انتهاء المدة تصبح الأرض ملكاً له.

وفي حالة التشكيك في حجة الأرض أو البيع والشراء، على صاحب الحجة أن يحلف يميناً شرعياً بأن حجته صحيحة بمعنى أن يزكي حجته وحينها تصبح سارية المفعول ومعتمدة.


المزروعات

المزروعات في العُرف العشيري لها الخراسة من قِبل أهل الخبرة والصنعة والمعرفة الذين يقدرون الضرر ويضعون على المتُسبب غرامة مالية عقوبة له وتعويضاً للخاسر.
وخراسة المزروعات تعني تقدير القيمة أو التخمين للضرر والخسائر.
فإذا كان الاعتداء من قبل حيوانات أو أطفال يُقدر الخراس الضرر وتدفع القيمة أما إذا كان الضرر من البالغين فتقدر القيمة بأربعة أضعاف لأن البالغ يميز بين الصحيح والخطأ ويجب أن يدفع ما خربته يداه.
وإذا كان الاعتداء مقصوداً ومخططاً تحول القضية إلى الشخص المختص بقضايا الزراعة والمزروعات في حالة تقطيع الشجر كانتقام من صاحبها لأن الشجر يسبح لله ولا يجوز الانتقام منه.
وحدث أن قام أحد الجناة بقطع كرم الزيتون مرات متتالية انتقاماً من صاحبه الخصم وعلى هذا يجب أن يدفع الجاني مقدار ما قطعه أضعافاً مضاعفة لأن الشجر نهانا الله عن قطعة فالرسول كان يوصي القادة قبل المعركة بعدم قطع شجر العدو ولا حرقه ولا تخريبه.

الحيوانات

للسرقة حق في العُرف العشيري فلها النزول والطلوع (طيحة وطلعة) وأما قتل الحيوان فيدفع الجاني ثمنه. أما إذا قتل الحيوان شخصاً فعلى صاحب الحيوان أن يدفع الدية.
وفي حالة السرقة تدفع التعويضات مضاعفة إذا كانت موجودة في الشارع أما إذا كانت من البيت فيؤخذ فيها عطوة وحق كامل غير منقوص وقد يصل الرأس المسروق إلى خمسة آلاف دينار. أما سرقة من كروم العنب والخوخ فتدفع مضاعفة إن لم يكن عليها حارس.
صاحب الدابة مسؤول عنها إذا ألحقت الضرر ثقيلاً أو خفيفاً أو قتلاً وهو ملزم، به لأن الدابة تعامل معاملة السيارة. أما سرقة الحيوان فيحسب القاضي المسروق على أنه موجود ويحسب عدد السنين المنقضية على السرقة ويقدر الثمن. وما على الجاني إلاّ أن يدفع.
وحصل أن ضاع خروف لجماعة فاشتبهوا بشخص ما وسرق أحدهم من غنم المشتبه به خروفاً وذبحوه، وتوفى الشخص الذي سرقه، وبعد عشرين عاماً ذهب أبناؤه ليستسمحوا الرجل ويدفعوا ثمن الخروف، ولكن الرجل قوَّم الخروف بأنثى، والأنثى تلد وخلال عشرين عاما تنجب العشرين خروفا، فيجب دفع ثمنها.
ولكن في هذه الحالة يُنقص العدد إلى النصف على اعتبار أن الغنم تحيل أو تموت، وبالتالي يدفع ربع العدد فيقوم الخروف بأربعة وتقدر القيمة يوم الصلح.
أما إذا قتل الحيوان إنساناً يتوجب على صاحبه دفع الدية.

الأموال والتجارة

في حال المشاركة التجارية إذا لم يتم الاتفاق على الربح يفرض على الجاني دفع ربع الربح المقدر حسب أمانته. وفي حالة الشراكة على الربح والخسارة يلحق الجاني الربح والخسارة على اعتبار أن له الربع في الأرباح ولا يلحقه في الخسارة.

أما العربون فيتم البيع للأول فقط على اعتبار أنه رباط البيع فيدفع المشتري مبلغاً من المال والذي يعرف برسن البيع.
فالأموال والتجارة لها اتفاقيات فإن حصل اتفاق بين البائع والمشتري ولم يدفع المشتري إلاّ مقداراً معيناً يأخذ بضاعة بمقدار ما دفع وإلاّ كان البيع باطلاً.

وإذا حصل خلاف بين الأطراف على الأموال والتجارة يحلها أصحاب الخبرة ورجال الإصلاح فالبينة على مَنْ ادعى واليمين على مَنْ أنكر..

وللبائع حرية إلغاء الصفقة خلال 48 ساعة، "مئة قلبه ولا غلبة"، ولكن إذا مرت هذه الفترة ولم يُبلغ البائع المشتري يصبح جائراً خاصة في بيع الممتلكات أو العقارات والأراضي.

وإذا اقترض شخص بالدينار أو بالذهب أو بالعملات الأجنبية يتم السداد بنفس العملة. وإن حصل ارتفاع أو انخفاض في قيمة العملة مقابل الشيكل يتم الدفع حسب سعر القمح على اعتبار أن الأخذ تم بالقمح والسداد بالقمح.

وفي المدن يحل المشاكل الصغيرة المحتسب في السوق فور وقوعها، أما المشاكل التجارية الكبيرة فتحل لدى شيخ التجار.
وأما مشاكل التجار والقرويين فتحل عند المختار أو شيخ البلد.
وإذا كانت المشكلة مع القاضي أو الشيخ فتحال القضية إلى رجل آخر للبت في موضوع القضية.

تزوير المعاملات

المعاملات التي تجري بين الناس مختلفة ومنها البيع والشراء وهذه تعتبر مادية والجاني الذي يُزور معاملة يجب عليه دفع جميع الخسائر التي تسبب في آثارها السيئة وعادت على المجني عليه. لأنه إذا انعدمت القوانين التي يلتزم بها الناس، وإذا فقد الجزاء والعقاب يتمادى الناس في الشر ويصبح الوطن فوضى وحياة الناس غير مستقره وصدق الشاعر حين قال :
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم
ولا ســــراة إذا جهالهم سادوا.
وإذا حصل التزوير بهدف اغتصاب مال الغير فيجب على الجاني أن يتحمل جميع الخسائر وما يلحق بالطرف الآخر. وإذا لم يلحق ضرراً بالطرف الآخر فلا حق عليه وتعامل المخالفة معاملة التزوير وحكمها السابق.
في الآونة الأخيرة شاعت قضايا تزوير الشيكات و الفواتير الضريبية الرسمية، وتعامل هذه القضايا معاملة التزوير وعلى الجاني أن يتكفل بجميع الخسائر التي تلحق بالمجني عليه.

السمسرة على الأرض وبيعها لليهود

اللي يفرط في أرضه يفرط في عرضه
الأرض كالعرض لا يفرط فيها.

انتشرت عادة السمسرة في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين. وهدف السمسار هو نيل المال بأية وسيلة مشروعة أو غير مشروعة. وقد صدق إبراهيم طوقان حين وصف سماسرة الأرض بأنهم حشرات ضارة يجب إبادتها وتخليص الشعب الفلسطيني من خطرها
فقال :
فكر بأرض نشــــأت بها
وأترك لقبرك أرضاً طولها باعُ.
فإذا علم البائع بنية المشتري بأنه سمسار فهو مشترك معه في الإثم وهو نازل على طمع. مثال ذلك أن شخصاً دفع ثمناً باهظاً في قطعة أرض دون أن يعرف بأنه سمسار فأعلم بأن البيع غير مشروع. ومن ثم فإن تواطؤ صاحب الأرض مع السمسار يضعه في صف العملاء والخونة والمرابين والمهربين. وإذا لم يكن يعرف بأنه سمسار فعليه اليمين بخمسة حتى يثبت براءته.
والعُرف العشيري لا يُنفذ حكمه في سماسرة الأراضي لأسباب منها:
1- لأنها من مهام المحاكمة ومسؤوليات السلطة الحاكمة التي ثبتت عليهم لوائح الاتهام بأنهم سماسرة.
2- المبالغ المالية الكبيرة التي تدفع كإغراءات مالية والتي يعجز أهله عن سدادها.
3- عدم زوال ظل الاحتلال والارتباط الوثيق ما بين الشعب اليهودي والفلسطيني والمعاملات التي تصدرها سلطات الاحتلال بعدم أخذ إجراءات صارمة ضد البيع خوفاً من ردة الفعل.
هذا وقد قيل [مَنْ فَرَّطَ في أرضه فقد فرط في عرضه]
[والأرض كالعرض لا يجوز التنازل عنها].
ومن تثبت تهمته بأنه سمسار يهدر دمه.
وإذا ثبت على السمسار بأنه متسبب في مصادرة الأراضي يكون حكمه كمَنْ قتل مئات الأرواح فالسمسار قد أضر بأراضي كثيرة وتسبب في نقل ملكيتها من أصحابها الشرعيين إلى العدو ولذلك يجب قتله والأولى مَنْ يقوم بقتله هم أهله لأنه "مَنْ عنده مجنون يجب ربطه ".
ويعامل السمسار معاملة المنافق لأنه أعطى مَنْ لا يملك حق الأرض ولذا فهو اعتداء على شعب وأرض ويجب إعلان الحرب على السماسرة.
والسمسار لا يدفن في مقابر أهل البلدة ولا يصلى عليه ولا يكفن ولا يمشي في جنازته.
وكذلك من يقوم بتزوير بصمة رجل كبير السن دون علمه على ما يخصه من أراضي فعمله هذا يعد من السمسرة على الأرض لصالح العدو.

سرقة السيارات

السرقات – من الخلاء : راس المال المسروق يرجع إذا اعترف الجاني وإذا لم يعترف عليه أداء القسم.
أما داخل السور فيقدر حسب نوع السرقة إذا كانت ذا قيمه في المال أو العرض يدفع الجاني أربعة أضعاف القيمة [قيمة المسروق] وإذا أنكر عليه يمين بخمسه.

أما سرقة السيارات :
إذا تمت عملية الشراء بمعرفة وقصد ليس لك حق تستحقه وإذا تمت باستغفال يلحق البائع كل النفقات لأن "العيب مرجوعه لصاحبه" وللمشتري فترة تقدر بثلاثة أيام ليفحص البضاعة ومعاينتها ويرجعها إذا لم تعجبه، وبعدها لا يحق له إرجاع البضاعة.
وقد أعطى العُرف العشيري أحكاماً لقضايا السرقات وقسمت قضايا السرقة إلى أنواع منها :
سرقة الأقارب : فمن تثبت عليه يدفع المثنى أو المربع لان فيها خسة ودناءة.
• سرقة أهل البلد : يدفع الشيء نفسه أو مثنى أو مربع.
• سرقة الحيوان : مربع أو حسب علوم أهل البلد.
• سرقة في الخلاء مربع أو حسب علوم أهل البلد.
• سرقة بيت يوجد فيه حريم يلزمه طيحه وطلعه وحكم مربع.

الفصل السابع



العرف العشيري
في الطوشة والهوشة


لاقيه مطبش ولا تلاقية محرش




الطوشات الفردية والعامة

اذا حصلت مشاكل فردية بين شخصين تؤخذ بينهما مدة زمنية لإنهاء المشاكل تقدر بـ سبعين يوماً حتى تلتئم الجروح وإذا حصل الوفاق بين الشخصين وأعلن الشخص بصوته للجاهة أنه متإلم من المضاعفات التي أصيب بها يأخذ العوض من الجاني. أما حالة حصول الطوشة بين الجماعات، فيكون المجموع متهمون وليس للطوشة الجماعية مدة زمنية محدده لإخذ الطيب ..
وقد حصلت طوشة بين جماعة من الناس فقام أحد رجالات الإصلاح بأخذ عطوة من الطرفين وهي عطوة كم ولم وتبين بعد وقت أن الطرف الآخر فية أصابات أكثر من الثاني فأخذ عطوة قرار من الشخص الذي فية أصابات كثيرة وأعطي مصاريف (1000) دينار للمعالجة فالإصابات الكثيرة تأكل الصغيرة. وعلى هذا فإن الطوشات هي أختصام بين طرفين سواء أكانا ذكور أم أناث ويترتب على ذلك تدخل أهل الخير لفك النزاع وحل المشاكل.
فكل مشاجرة عامة وخاصة توخذ بينهما عطوة أما في حالة أقتحام البيوت فعلى المقتحم أن يدفع مبالغ كبيرة وإذا حصلت أصابات في الرأس فتسمى ميمومة أي التي تصل إلى المخ وإذا كشفت العظم تسمى موضحة ولها ]15[ جمل أما نزول العقال عن الرأس فلة خمسة آلاف دينار وقد يسامح الرجل.


الجروح الظاهرة

أن يظهر في الجسم الخارجي من الرأس إلى القدم ويأخذ على ذلك وجو الخير عطوة إقرار أمام القاضي يُبين الدية قال تعالى ]الجروح قصاص[ فدية قتل الخطأ هي (مائة) من الأبل عند أهل الإبل بخيث يكون منها عشرون أبناء سنة وعشرون أبناء سنتين وعشرون أبناء ثلاث سنوات وعشرون أبناء أربع سنوات وعشرون أبناء خمس سنوات.
أما العمد فهي قصاص. أو العفو وإذا حصل العفوا من ذوي الجاني فتدفع الدية المحمدية.
والدية هي ألف دينار ذهب وكل دينار =4.25 غرام ذهب أي ]4250[ عيار 24 قيراط.
والدية ]2000[ من الشياه ]ماعز وضأن[ بحيث يكون عُمر كل واحدة لا يقل عن سنة أما البقر ]200[ من أبناء سنة ولا يقل عن ذلك والدية كذلك ]12000[ درهم فضة أو ]200[ بدلة عند أصحاب الملابس.
والجروح تؤخذ فيها عطوة والكشف عليها من قِبل الكفيل أو الجاهة وعند الصلح تقص قصاصاً ولكن أذا لم يكن للعضو الذي أزيل بديل فيكون فية دية كاملة ولكن إن حصل تشوية في الجسم وخاصة الوجة يجلس الجاني في المنشد وتقص التشويهات قصاصاً.

الجروح المخفية

تؤخذ عطوة في الجروح المخفية ويذهب على القصّاص فالمجني علية إما أن يقتص من الجاني أو يأخذ الدية منه وقد تقص الجروح وهي خظراء وتثبت من قبل الطبيب أو يلزمها يمين أما من المجني علية أو الجاني.
أو تؤخذ عطوة تفتيش فإن تحقق وجوة الخير والإصلاح من هذه الجروح يأخذون إقراراَ من الجاني وإن ظهرت فيما بعد يتوجب على صاحبها إثبات ذلك باليمين لأن ]البينة على من أدعى واليمين على من أنكر[.
والجروح المخفية يجب إثباتها بواساطة الطرق التالية :
1- التقرير الطبي.
2- أطلاع رجالات الإصلاح المعروفين ويدلوا بشهاداتهم.
3- إذا كانت أنثى فيها جروح. فتختار نساء موثوقات اكثر من واحده للإطلاع على الجروح والإدلاء بشهادتهن.
4- كانت هذه الأمور تحتاج الى مشاهدة أشخاص من المناطق البعيدة عن المدن التي لايوجد فيها اطباء ، أما في هذه الايام فالأصل التقرير الطبي.


اليد أصابعا والرجل ومشطها

لكل أصبع من أصابع اليد لة ثمن بحيث يُحرج لكل أصبع عشرة جمال وكل أنملة لها ثلث العشرة ماعدا الإبهام فله لكل أنملة خمسة جمال.
فاليد لها ربع دية محمدية، والاصابع مع اليد اها دية، اما الابهام والسبابة فلهن ربع دية كاملة، وفي حالة قطع اليد والاصابع، يقدر لكل طرف ربع دية، اما قطع (بتر) الاصابع، يقرره القصاص.
وكان في القديم يؤخذ على الاصابع لكل واحد منهما (15) جمل أما الأن يقدرون ثمن الإصبع عند القاضي بحيث يكون لليد نصف دية من الرسغ إلى إلى الأمام ومن الرسغ إلى الكوع نصف دية ومن الكتف نصف دية أما اليدين معاً فلهما الدية الكاملة وللإبهام ثلث الدية.
والإسلام يقدر اليد بأن لها نصف دية أما الأصابع توزع الدية على عشرة أصابع فيكون لكل أصبع (عشرة) من الإبل.
وتعامل الرِجل معاملة اليد فما يلزم اليد يلزم الرجل إلا أنة في حالة بترها أو (قطعها) من الساق ] ركبة [ فلها ثلث الدية أما من الفخذ حتى نهاية العصعص فلها نصف دية وإذا ملّكت (وصلت) الركاب عند الركوب على الخيل فإن الرِجل تصل إلى الركاب فلها نصف الدية.

الأنف

قسم العرف العشائري الأنف إلى ثلاثة أقسام هي :
أ- المنخار ولة أرنبتا الأنف فلكل واحدة منها ثلث الدية.
ب- والثاني وهما وسط الأنف فلها ثلث الدية أيضاً وإن ذهب الأنف نهائياً مع حاسة الشم ففية ديتان.
والانف لة دية كاملة لأنة مرآه الوجة أما إذا كُسر يؤخذ حسب الضرر
ج- والثالث ويسمى المشام وفية الدية كاملة.

الاذن

بما أن الاذن هي الجزء الذي لا يستطيع الانسان أن يستغني عنه وذلك لأهميته فقد اهتمت العشائر في تقدير هذا العضو المهم فمنهم من رأى بأنه في حالة زوال الأذن نهائيا يقدر القاضي لها، أما فقدان السمع أيضا يقدره القاضي.
والأذن هي كالأنف ففيها نصف دية والاثنتان معا لهما الدية اذا بقي السمع ، أما اذا ذهبت الأذنان معا ففيهما الديتان واذا ذهب نصف أو ثلث أو ربع الأذن يقدر القاضي ثمن الذاهب.
الا أن بعض القضاة من قال عن الأذن اذا أزيلت فلها ربع الدية وقد يقدر لها القصاص.

العين

لكل عين من العينين نصف دية، أما بعض رجالات الاصلاح فقالوا اذا أزيلت العين فلها ربع دية، واذا فقد الرجل بصره نتيجة الضرب على رأسه فله الدية.

الأسنان
الأسنان الضحاكة لكل سن له ثمن جمل في سعره المحدد في وقته، أما باقي الأسنان ففي كل سن ان يصب ذهبا. وهناك من يرى أنه في كل سن 5 من الابل ولا فرق بين الأسنان أما اذا كسر من السن شيء فيقدر على حسب ثمنه.
وقد قسم بعضهم الأسنان فقالوا يوجد للانسان 32 سنا ولكل سن بعير. أما في حالة ازالة الأسنان الضحاكة فيوضع مكان الزائل ذهبا أما باقي الأسنان تقدر عند القاضي، أما الناب فلكل واحد منهما (10-15) جمل. ومنهم من من قسم عدد الاسنان فيكون نصيب كل سن حسب موقعه وأهميته يقدرها القاضي العشيري.
واذا أزيلت جميع الأسنان فلها اثنان وثلاثون بعيرا واذا أزيل الناب الواحد فله خمس عشر بعيرا .



الفصل الثامن



الملاحــــــــق


أنظر ملحق رقم (1)

أنظر ملحق رقم (2)
إنهاء الخلاف وحل المشاكل.

أنظر ملحق (3)
اتفاقية إنهاء دم بين عشائر بيت لحم.

أنظر ملحق رقم (4)
حول الخلافات الزوجية.

أنظر ملحق رقم (5)
اتفاقية اليمين ما بين التعامرة والعبيدية.

أنظر ملحق رقم (6)
اتفاقية بيع وشراء.

أنظر ملحق رقم (7)

أنظر ملحق رقم (8)
ملكية وحدود الأراضي.
أنظر ملحق رقم (9)
ملكية وحدود الأراضي.

أنظر ملحق رقم (10)
شراء وبيع سيارة.

أنظر ملحق رقم (11)
نكث حق عشيري.

أنظر ملحق رقم (12)
حكم عشيري في قضية صائحة الضحى.

أنظر ملحق رقم (13)
اتفاقية بناء.

أنظر ملحق رقم (14)
اتفاقية بيع وشراء ارض.

أنظر ملحق رقم (15)
اتفاقية بيع وشراء.

أنظر ملحق رقم (16)
إعلان براءة.

أنظر ملحق رقم (17)
صك عطوة عشيرية في حادثة قتل.

أنظر ملحق رقم (18)
صلح عشيري وكرم في حوادث السير.

أنظر ملحق رقم (19)
صك عطوة عشيرية في حادث سير.

أنظر ملحق رقم (20)
المعدود.

أنظر ملحق رقم (21)
اتفاقية حدود الأرض.

أنظر ملحق رقم (22)
اتفاقية قعود (تسعة) نوم.

أنظر ملحق رقم (23)
تحكيم في قضية ارض.

أنظر ملحق رقم (24)
قضية تعويض التأمين.

أنظر ملحق رقم (25)




الفصل التاسع


المصادر
و
المراجع


كتب ومراجع

1) أبو شمسية، وفاء موسى صبح. الصلح العشائري في محافظة الخليل - لقاء مع الشيخ طاهر الجعبة- مطبعة الاعتصام. الخليل.
2) جرادات، إدريس محمد صقر. القضاء العشائري في منطقة الخليل. ط1 مطبعة دار الحسن للطباعة والنشر. 1986م.
3) سرحان، نمر الحسن، موسوعة الفولكلور الفلسطيني. ط 2، عمان، الأردن. 1989م
4) غيث، محمد حسن أبو حماد. قضاء العشائر في ضوء الشرع الإسلامي. ط1. مطبعة الأمل القدس. 1987م.
5) نعمان، الارشمندريت بولس. خمسة أعوام في شرقي الأردن [أبحاث أخلاقية أدبية قضائية دينية]. الأهلية للنشر والتوزيع. عمان. الأردن 1989م.
6) النمر، إحسان. تاريخ جبل نابلس والبلقاء. الجزء الثاني. مطبعة النصر نابلس. 1961 م.
7)أبو عرام, محمد شحادة ابو : تعرف على وطنك وافتديه-يطا و1994م.
8)العملة, محمد يوسف :ال العملة –العمرو.
10)فرج,سليمان بن فرج:تراث وقضاء عشائر النقب—و- .




الصحف المجلات

1) أعداد مجلة التراث والمجتمع ع 1-32 الصادرة عن لجنة البحوث الاجتماعية في جمعية إنعاش الأسرة. البيرة.
2) أعداد مجلة السنابل العدد 1-12 الصادرة عن مركز السنابل للدارسات والتراث الشعبي في سعير.
3) أعداد متفرقة من جرائد، القدس، الحياة الجديدة، النهار، الأقصى، الشعب، الميثاق، المنار.
4) أرشيف دائرة الإصلاح العشيري والتراث في مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي. سعير الخليل
5) قائمة رجالات الإصلاح الذين تمت مقابلاتهم من العام 86- 2000م.
6)قائمة رجالات الإصلاح الذين تمت مقابلتهم من العام 2000-2005م
7)نشرة العشيرة :العدد الرابع –كانون الثاني 1998م صادرة عن دائرة شئون العشائر في السلطة الوطنية الفلسطينية –غزة.
8)كتب محافظ الخليل –ملف العشائر .

9)-مكتب محافظ بيت لحم-ملف العشائر.
10)ارشيف مركز وئام الفلسطيني لحل النزاعات –بيت لحم.




برامج تلفزيونية

- التلفزيون الأردني، برنامج مساء الخير. القانون العشائري والجاهات تقديم عروة زريقات :2/5/92 الساعة 9,45 حلقة أولى، وثانية بتاريخ 9/5/92

- التلفزيون الأردني. برنامج من تراث الريف والبادية. 24/11/92- الساعة 7,15.

- التلفزيون الفلسطيني وقناة فلسطين الفضائية-برنامج في المضافة – الساعة التاسعة مساء ,عدة حلقات 2000م.




رجالات الإصلاح الذين تمت مقابلتهم في الطبعة الأولى

1)محمد حسن أبو حماد غيث
2) محمد حمدان هندي العرامين
3) محمد حيدر الجعبري
4) محمد دعدوش جرادات (رحمه الله)
5) محمد شاكر سالم الملاح
6) محمد شحاده أبو عرام
7) محمد عوض أبو عامريه ( رحمه الله )
8) محمد مسلم حسين الحمامده
9) محمد موسى عمرو ( رحمه الله )
10) محمود ثلجي الجرادات ( رحمه الله )
11) موسى أيوب المناصره
12) جميل الطل ( رحمه الله )
13) حسن محمود ثلجي جرادات (رحمه الله)
14) ذياب الجنيدي (رحمه الله)
15) الحاج زهير مرقه
16) الحاج سعيد بيوض التميمي
17) صالح الزيادنة
18) طالب حسن عمرو
19) طاهر الجعبة
20) علي أبو اربيعه
21) عمر راشد المناصره ( رحمه الله )
22) فهمي صبري الشلالده
23) نواف سرحان الرماضين
24) داود الزير.
25) يوسف سليم المصو (رحمه الله)
26) سليم يوسف المصو
27) اللواء محمد يوسف العملة
28) عودة بشارة إبراهيم
قائمةبأسماء رجالات الإصلاح الذين تمت مقابلتهم في الطبعة الثانية
-طه أبو دية
-موسى الشيوخي
-محمد القديري الفروخ
-جبارة حسن هندي
-عيسى حسن دعسان
-محمد علي مناع
-محمد مطلق أبو جحيشة
-خليل حسان عواد نادي موسى ثلجي
-يوسف عمر راشد المناصرة
-إبراهيم خليل الفواغرة
-عبدالرحمن حجة-عجرة-
-جمال الدرعاوي
-فريد خضر الجعبري
-برهان محمد علي الجعبري
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف