الأخبار
إعلام إسرائيلي: إسرائيل تستعد لاجتياح رفح "قريباً جداً" وبتنسيق مع واشنطنأبو عبيدة: الاحتلال عالق في غزة ويحاول إيهام العالم بأنه قضى على فصائل المقاومةبعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازاتبايدن يعلن استثمار سبعة مليارات دولار في الطاقة الشمسيةوفاة العلامة اليمني الشيخ عبد المجيد الزنداني في تركيامنح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولىتقرير: إسرائيل تفشل عسكرياً بغزة وتتجه نحو طريق مسدودالخارجية الأمريكية: لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنييننيويورك تايمز: إسرائيل أخفقت وكتائب حماس تحت الأرض وفوقهاحماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاقمصر تطالب بتحقيق دولي بالمجازر والمقابر الجماعية في قطاع غزةالمراجعة المستقلة للأونروا تخلص إلى أن الوكالة تتبع نهجا حياديا قويامسؤول أممي يدعو للتحقيق باكتشاف مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بخانيونسإطلاق مجموعة تنسيق قطاع الإعلام الفلسطينياتفاق على تشكيل هيئة تأسيسية لجمعية الناشرين الفلسطينيين
2024/4/26
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

حق تقرير المصير واستخدام القوة في العلاقات الدولية بقلم:شنكاو هشام

تاريخ النشر : 2010-09-02
حق تقرير المصير واستخدام القوة في العلاقات الدولية بقلم:شنكاو هشام
شنكاو هشام



حق تقرير المصير و استخدام القوة في العلاقات الدولية



اولا - حق تقرير المصير نظرة تاريخية صوره و مدلوله





أ – نظرة تاريخية لحق تقرير المصير



حق تقرير المصير مبدأ أساس للنظام العالمي، ينبثق عن بزوغ عن بزوغ الديمقراطية و الفكرة الوطنية، و لكنه لم يصبح معيارا فعالا يتم تطبيقه على قدم المساواة على النطاق العالمي إلا عند تأسيس منظمة الأمم المتحدة. فقد ظهر حق تقرير المصير على أيدي زعماء الثورة الفرنسية الدين أعلنوا استعدادهم لمساندة الشعوب المتطلعة للحصول على حقها في تقرير مصيرها كما تقرر هدا الحق مند المحاولات الأولى لتدوين قوانين الحرب في مؤتمر بروكسيل عام 1874 و مؤتمر لاهاي 1899 ثم اتفاقية لاهاي سنة 1907 و لم يشهد ميثاق عصبة الأمم تفصيلا لهدا الحق بل إغفالا له . على حساب تدعيم وضع القوى الاستعمارية في البلاد و الأقاليم التي استولت عليها ثم عاد هدا الحق إلى الظهور في بروتوكول جنيف 1945 ،و أشار إليه ميثاق الأمم المتحدة في الفصول 11 عشر إلى الثالث عشر الخاصة بإدارة الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية ، و أشار إليه كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ثم أكدته اتفاقية جنيف عام 1949 و إعلان استقلال البلدان و الشعوب المستعمرة سنة 1960 و يظهر من دلك أن القوانين و الأعراف التي وضعت لتحكم الحروب الدولية هي ذاتها التي نظمت حركات المقاومة الوطنية و حروب التحرير كما اعتبرت محكمة نورنبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب في مبادئها



ب- تعريف حق تقرير المصير



تعددت تعريفات حق تقرير المصير و تدور جميعها حول حق الشعوب المقهورة في أن يكون بيدها زمام أمرها و تقرر لحاضرها و مستقبلها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و مركزه الدولي و هدا هو المفهوم الواسع لحق تقرير المصير و أما مفهومه الضيق يعني الاستقلال لأن الاستقلال هو الهدف النهائي الدي ترجو الشعوب تحقيقه و هي تمارس هدا الحق



ج– صور تقرير المصير



حق تقرير المصير له صورتان أساسيتان إحداهما على المستوى الداخلي و الأخرى على المستوى الخارجي أو الدولي، فعلى المستوى الداخلي. فهو يعني حق الشعوب في اختيار شكل الحكم الذي يلائمها و تنظيم شؤونها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و أما على المستوى الدولي فإن حق تقرير المصير له بعدين أحدهما سلبي و يعني حق الشعب في الانفصال عن الدولة.

و ممارسة حق تقرير المصير يكون غاليا بالطرق السلمية من خلال الاستفتاء ، و قد تكون من خلال الوسائل العنيفة و التي تقوم به حركات التحرير الوطني ، و إدا كان ميثاق الأمم المتحدة قد تضمن النص على حق الشعوب في تقرير مصيرها . إلا أنه لم يبين للوسائل التي من خلالها يمكن الحصول على هدا الحق. الأمر الذي تكلفت به الجمعية العامة بما أصدرته من قرارات أكدت فيها شرعية استخدام القوة للوصول إلى تقرير المصير.



تانيا - إستخدام القوة عسكرية و حق تقرير المصير



أ- الحق في الكفاح المسلح



يعتبر الكفاح المسلح أو المقاومة المسلحة، الصورة الأكثر استخداما لممارسة حق تقرير المصير. حيث لا تجدي الوسائل السلمية مع الممارسات التعسفية للقوى الاستعمارية و العنصرية و من تم ثار النقاش حول مدلول الكفاح المسلح المشروع و حول مدى شرعيته و تمييزه عن الإرهاب الدولي فالكفاح المسلح يعني استخدام القوة من أجل الوصول إلى تقرير المصير. فالكفاح يعني المقاومة الأمر الذي يستلزم المقاومة. و يكون دلك عن طريق السلاح فهو الاستخدام المشروع للقوة المسلحة من أجل الاستقلال فهم عمل عسكري شعبي مشروع لمقاومة محتل أجنبي و بعد إنتهاء الخرب العالمية الثانية كانت الدول الاستعمارية على موعد مع مقاومة شرسة فحصلت دول إفريقية عديدة على استقلالها من فرنسا بعد مقاومة عسكرية عنيفة قادتها حركات التحرير الوطني في هده البلدان

كما خرجت بريطانيا بأسلوب مماثل من الأراضي التي كانت خاضعة لاستعمارها و سيطرتها. وعندما تدخلت الهند عام 1961 في إقليم غوا ، و هو أحد المستعمرات البرتغالية ، و قامت بضمه لأراضيها بصفته جزءا مستعمرا من إقليمها ظهرت خلافات حادة حول الحق في استخدام القوة العسكرية ضد القوة الاستعمارية أتناء مناقشة مجلس لضم هدا الإقليم إلى الهند

لقد انقسمت الدول حينذاك إلى موقفين هما دول اعتبرت استمرار الاستعمار البرتغالي لغوا من أعمال العدوان و خرق المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة لأنه يشكل جزءا الهندي بينما ذهبت دول أخرى إلى وصف إراء الهندي بأنه يشكل بذاته خرقا للأحكام المادة 2/4 من الميثاق

دافعت دول المستعمر الاشتراكي و دول العالم الثالث عن وجهة نظرها و فحواها أن القانون الدولي أصبح يعترف بحق حركات التحرر الوطني باستخدام القوة ضد المستعمر أم المحتل. و أن هده القاعدة القانونية الدولية عامة التطبيق تنطوي على استثناء من الحكم الوارد في المادة 2/4 من ميثاق الأمم المتحدة رغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت عام 1960 بموجب التوصية رقم 1014 الخاصة بإعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة بحق تقرير المثير لهده الشعوب . إلا أن الإعلان لم يتضمن أي إشارة لحق حركات التحرير الوطني باستخدام القوة لنيل حقها في تقرير المصير و لعل الموقف الغربي المعارض لمواجهة النظرية التي دافع عنها المعسكر الاشتراكي و دول العالم الثالث هي التي كانت وراء عدم تكريس هدا الحق في الصكوك الدولية الأخرى

خاصة المتعلقة المتعلقة بتصفية الاستعمار و تحرير الشعوب المستعمرة بهدا الحق فكان أول اعتراف على يد الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال التوصية رقم 21.09 الصادرة عام 1964 و إدا كان الأمر كذلك يكون للشعب الخاضع للاستعمار أو الاحتلال حق طبيعي و أصيل في الدفاع عن النفس يمتد ليشمل إخراج المعتدي من أرضه و بلده تجنب إعلان الجمعية العامة الخاص بمبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الدولية و التعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة لعام 1970 البحث مباشرة في حق الشعوب في استخدام القوة و بحق الدول في تقديم العون و المساعدة لها ، و يظهر أم هدا الموقف جاء لتحقيق نوه من التراضي أو التوافق بين استخدام القوة ضد الشعوب بصورة تخرمها من حقها في تقرير المصير و في الحرية و الاستقلال



فاستخدام القوة العسكرية من جانب اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الذي يمارس كفاحا مسلحا ضد واحد من اشد القوي الاستعمارية والعنصرية في التاريخ يعد خرقا لمبدأ تابت في القانون الدولي وهو حق الشعوب في تقرير مصيرها فالالتزام دولي واقع علي عاتقها بعدم زجر الشعب الفلسطيني او منعه بسبب كفاحه للحصول على حريته و استقلاله



وبتضمن إعلان مبادئ العلاقات الودية لعام 1970 آدا إشارة صريحة للشعوب التي تعارض او تقاوم أي تدبير زجري بسبب ممارستها لحق تقرير المصيردون ان يحدد الإعلان المقصود بهدين المصطلحين اودلالتهما والملاحظة داتها تنطبق بالنسبة لتوصية الجمعية العامة رقم لسنة1974 والتي صيغت بالفاظ وعبارات غامضة بغية اقرارها بالتوافق والتراضي من قبل دول الأعضاء



فهده التوصية الخاصة بتعريف العدوان تقضي في مادتها السابعة بانه ليس من هدا التعريف مايمكن ان يمس علي أي نحو ماهو مستقي من الميتاق ومن حق تقرير المصير والحرية واستقلال الشعوب المحرومة من هدا الحق بالقوة والمشار إليها في إعلان مبادئ القانون الدولي المشار المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الامم المتحدة وبحق الشعوب في الكفاح من اجل الهدف الدي تريد ان تحققه ودلك من اجل التماس الدعم وفقا لمبادئ الميتاق





تقر التوصية رقم3314 لسنة 1974 من خلال هدا النص بحق الشعوب في الكفاح ممارسة لحقها في تقرير المصير دون ان توضح الاشكال المقبول لهدا الكفاح او الصيغة التي بجب ان يتخذها كي يكون شروعا ويذكر في هدا المجال ان الدول الاشتراكية والدول النامية سعت قبل إقرار هده الصكوك وبعد اقرارها الي الي التأكيد ان النصوص المذكورة أعلاه تعني بالضرورة تمتع حركات التحرير الوطني بحق استخدام القوة للحصول على حفها في تقرير المصير في مواجهة الدول المستعمرة أو المحتلة .

و قد نجحت هده الدول بالفعل في تجاوز غموض الصكوك الدولية المشار إليها أعلاه إزاء مسألة طبيعة الكفاح الدي تتمتع به الشعوب المستعمرة و شكله الناجم عن أسباب إجرائية تمثلت الرغبة في الحصول على توافق دولي بشأنها . و دلك من خلال إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد من التوصيات التي أوضحت فيها بجلاء أن حركات التحرير الوطني تتمتع بحق الكفاح المسلح ضد الاستعمار أو الاحتلال أو أنظمة الفضل العنصري في ممارسة لحقها في تقرير المصير من الملاحظ أن الجمعية العامة استخدمت في توصياتها التي أقرت فيها بحق حركات التحرير الوطني بالكفاح المسلح لفظ المشروعية و ليس لفظ القانونية

لم تحظ توصيات الجمعية العامة سواء العامة منها أم المخصصة لمعالجة حالات بعينها. و التي تضمنت صراحة النص على حق الشعوب بالكفاح المسلح ضد سلطات الاستعمارية و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي سعت لتفسير هده التوصيات تفسيرا في خالة الكفاح المسلح

لقد درجة الجمعية العامة مند سنة 1973 على تخصيص الفقرة الثانية من توصيتها السنوية التي تصدرها بخصوص أهمية التحقيق العالمي لحق الشعوب في تقرير المصير و التشريع في ‘حترام الإنسان للتأكيد على الكفاح المسلح كوسيلة مشروعة لنيل استقلال و الحرية و استبدلت هده الصيغة نهائيا عام 1911 بعبارة أخرى هي استخدام كافة الوسائل المتاحة لنيل الاستقلال و الحرية كما أقر إعلان الجمعية العامة الخاص بعدم جواز التدخل الصادر بمقتض توصية الجمعية العامة رقم 132 و 103 سنة 1981 بحق الدول و بواجبها عن دعم حق الشعوب في تقرير المصير



ب- الحق في الحصول علة مساعدة عسكرية من دولة .تالة من أجل الحصول الشعوب المستعمرة على حقها في تقرير المصير أثيرت مجموعة من علامات الاستفهام حول إمكانية تلقي الشعوب المستعمرة أو المحتلة أو الخاضعة لنظام فصل العنصري معونة عسكرية من قبل الغير لتسهيل مهمتها في بلوغ ما تمي إليه. و قد انقسمت الدول حول هده المسألة شأنها في دلك شأن موقفها بالنسبة لتمتع الشعوب المستعمرة أو المحتلة بالكفاح المسلح أما فيما يتعلق بالمقررات الأمم المتحدة. فيستطاع القول أن التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة بالتوافق و التراضي أكدت على حق تقديم المعونة العسكرية ، فانبرت دول عديدة أغلبها من الدول الغربية إلى تفسير هده التوصيات تفسيرا ضيقا مقتضات أن المعونة المقصودة هنا هي المعونة الإنسانية و ليست العسكرية

و من الناحية العملية لا تكون الدول المحادية أو المحاورة شعوب تحت الاحتلال أو الاستعمار راغبة في التمسك بحق استخدام القوة لمساعدة حركات التحرير الوطنية الممثلة ل هده الشعوب . تمت سوابق عديدة تدعم هده الفكرة و لم تكن الدول المحايدة لجنوب إفريقيا أو المجاورة للمستعمرات البرتغالية او لإسرائيل على سبيل المثال راغبة بالتمسك بحق كهدا لمساعدة حركات تحرير وطني تعمل فوق أقاليمها فهده الدول أنكرت أنها تمد حركات التحرير الوطني الناشئة فوق أراضيها بالمعونة خشية من تعرضها الاعمال عسكرية من جنوب إفريقيا والبرتغال اواسرائيل لان هده الاخيرة سيق وان استخدمت القوة العسكرية ضد الدول المجاورة لها كانت حركات التحرير تنشط فوق أقاليمها وادعت هده الدول التلات انها تستخدم القوة دفاعا عن النفس ضد هجوم عسكري تسال الدول المجاورة عنه علي أساس امتناعها اتحاد التدابير اللازمة لإيقاف نشاط هده الحركات او لأخرجها من أراضيها لم يقر المجتمع الدولي بحجة هده الدول ودلك لأنها استخدمت قوة العسكري ضد شعب مستعمر ومحتل يكافح لممارسة حق تقرير المصير جاء رفض الحجة من دول معسكر الاشتراكي ودول عدم الانحياز اما الدول الاستعمارية فلم ترفض هده الحجة بشكل مطلق



ان القانون الدولي يتسم وفقا لتعبير البروفيسور كاسيز بالحيادية تجاه مسالة تقديم دولة تالتة معونة عسكرية لحركات التحرير الوطني فالدولة التالتة لأتملك الحق قانونا منح مساعدة كهده لحركات التحرير كما انها لاتخرق احكام القانون الدولي ان اقدمت علي تقديم مساعدتها العسكرية يجب ان لاترقي بأي حال من الأحوال الي إرسال قوات عسكرية فالتدخل العسكري المباشر دعما لحركات التحرير الوطني وخلافا لهدا فان التدخل العسكري المباشر دعا لحركات التحرير الوطني يخرج من نطاق المعونة العسكرية التي قد تقدم لحركات التحرير وفقا لاهداف ومبادئ الميتاق وكما هو معلوم فان أهم من هدا هو لسلم من جراء تدخلات عسكرية مباشرة داعمة لحركات التحرير الوطني وخلافا لهدا فان تدخلا عسكريا ضيقا ومحدودا له الاتر غير مباشر وقد لايهدد السلم الدولي تهديداا كبيرا او واسع



وختاما لابد من التأكيد علي ان استخدام القوة في إطار الحق في تقرير المصير في النظام القانوني الدولي المعاصر يقتصر علي الشعوب الخاضعة لسيطرة اجنبية اولنظام فصل عنصري فتمة تلازم عضوي بين تصفية الاستعمار وهدا الحق ولايتور بتاتا الإقرار بحق مماثل خارج نطا تصفية الاستعمار اوالاحتلال وهدا ماايده سلوك الدول عقب انهار الاتحاد السوفياتي و يوغوسلافيا السابقة ، فلم تعترف الدول بأية محاولة هادفة لتوسيع نطاق حق كعالم تقر البتة باستخدام القوة لممارسة حق في تقرير المصير خارج تصفية الاستعمار و الحكم ذاته ينطبق في الانفصال عن دولها فالقانون الدولي لا يعترف بهدا الحق أو باستخدام القوة للانفصال عن دولة قائمة و عندما تقترن المقارنة بالانفصال



بالرغم من ان حق تقرير المصير من الحقائق المعترف علي مستوي المواتيق الدولية والتي تمت الموافقة عليها من طرف الدول فان هدا لم يتم ترسيخه ولم يستطع ان يدرك وجوده الا عندما استشعرت الشعوب المستعمرة ان لها حقا في التحرر وتقرير مصيرها دون وجود هيمنة استعمارية تحد من وجودها ومن ممارسة سيادتها علي مقدرتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وبهدا فان اللجؤ الي القوة العسكرية من تقرير حق المصير سوف يظل من صميم التوجهات الخاصة لحركات المقاومة والتحرير والتي تري في القوة العسكرية كأداة لتحقيق حق تقرير المصير وجعله امرا واقعيا





باحت في العلاقات الدولية و القانون الدولي

[email protected]
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف