الأخبار
بلومبرغ: إسرائيل تطلب المزيد من المركبات القتالية وقذائف الدبابات من الولايات المتحدةانفجارات ضخمة جراء هجوم مجهول على قاعدة للحشد الشعبي جنوب بغدادالإمارات تطلق عملية إغاثة واسعة في ثاني أكبر مدن قطاع غزةوفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصريةشهداء في عدوان إسرائيلي مستمر على مخيم نور شمس بطولكرمجمهورية بربادوس تعترف رسمياً بدولة فلسطينإسرائيل تبحث عن طوق نجاة لنتنياهو من تهمة ارتكاب جرائم حرب بغزةصحيفة أمريكية: حماس تبحث نقل قيادتها السياسية إلى خارج قطرعشرة شهداء بينهم أطفال في عدة استهدافات بمدينة رفح"عملية بطيئة وتدريجية".. تفاصيل اجتماع أميركي إسرائيلي بشأن اجتياح رفحالولايات المتحدة تستخدم الفيتو ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدةقطر تُعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.. لهذا السببالمتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ السجوننتنياهو: هدفنا القضاء على حماس والتأكد أن غزة لن تشكل خطراً على إسرائيلالصفدي: نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن غزة بتصعيد الأوضاع مع إيران
2024/4/20
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

منظمة المؤتمر الاسلامي الباحثة:سمر سعيد أبوركبة

تاريخ النشر : 2010-08-13
الباحثة:سمر سعيد أبوركبة





منظمة المؤتمر الإسلامي

الفصل الأول :- النشأة والتأسيس.

المبحث الأول :- نشأة منظمة المؤتمر الإسلامي.



أولاً: نشأة المنظمة :-

بدأت فكرة إنشاء منظمة دولية، لتنظيم العلاقات بين الدول الإسلامية، في منتصف الخمسينات من القرن العشرين. وتبلورت في تكوين "المؤتمر الإسلامي العام"، الذي ظهرت فكرة إنشائه في 1954، وتم التصديق على ميثاقه في مارس 1956. وكان نشاط هذا المؤتمر، مقصوراً على النواحي الدينية والثقافية. ويوضح ميثاق المؤتمر الإسلامي العام، الصادر في مارس 1956، أن الغرض من المؤتمر كان تقوية أواصر الثقة والأخوة، ورفع مستوى المسلمين ثقافياً واقتصادياً، وإنشاء صلات جديدة أو تعزيز الصلات القائمة بينهم، والنظر بصفة عامة في شؤون المسلمين،. ويدخل في أغراض المؤتمر ـ طبقاً لميثاقه ـ ما يلي:

1. دراسة أحوال المسلمين وظروف حياتهم في شتى بلادهم.

2. تقديم المعونة الفنية للمسلمين.

3. تنسيق الأحوال الشرعية والقانونية، المنظمة لأحوال المسلمين.

4. إنشاء وتوثيق الصلات الاقتصادية والمالية.

5. إنشاء وتوطيد الصلات الثقافية، والتعاون في أمور التعليم.

حيث أن هذا المؤتمر لم يستمر طويلاً، إذ ما لبثت باكستان أن انسحبت منه، ثم انتهى نشاط المؤتمر كتنظيم دولي، بعد أن دب الخلاف بين الدولتين الأخريين المؤسستين. وفي العام 1962، أنشأت المملكة العربية السعودية، رابطة العالم الإسلامي.

وهي مؤسسة ثقافية دينية تخضع للقانون السعودي، ولكنها تقوم بأنشطة في مختلف الدول والمجتمعات الإسلامية. وقد عقدت الرابطة عدة مؤتمرات، أحدها في مدينة مقديشو 1962. وقد خاطب الرئيس الصومالي آنذاك، آدم عثمان، هذا المؤتمر، مطالباً بعقد مؤتمر قمة للدول الإسلامية لتدارس شؤون المسلمين. وفي السنة نفسها، خطب الملك فيصل، في المؤتمر المنعقد في موسم الحج في مكة، مثنياً على دعوة الرئيس الصومالي. واتخذ المؤتمر قراراً بالدعوة إلى عقد قمة للدول الإسلامية. وكُلف الملك فيصل بالسعي لتحقيق هذا الهدف. وقد علّل بيان المؤتمر الدعوة إلى عقد القمة، بعدد من الاعتبارات، أهمها:

1. أن العالم الإسلامي يشكل كتلة واحدة، تربط بين أجزائها وشعوبها عقيدة الإسلام.

2. أن الهجمات السياسية والفكرية، التي تتعرض لها الشعوب الإسلامية، تحتم على تلك الشعوب التعاون لإقامة كتلة عالمية.

وعرّف بيان المؤتمر، الدعوة إلى عقد القمة الإسلامية بأنها تعني:

1. أن يكون الولاء للعقيدة الإسلامية، ومصلحة الأمة الإسلامية في مجموعها، فوق الولاء للقوميات.

2. أن تتجه الحكومات الإسلامية لتوثيق الصلات فيما بينهما، في مختلف الحقول السياسية والثقافية والاجتماعية.

3- عدم معاداة الطوائف غير الإسلامية.

4- الإسلام نظام متكامل مستقل، ولابد من إتباع التعاليم الإسلامية، بدلاً من المذاهب الاشتراكية، أو المذاهب الديمقراطية الرأسمالية.

ثم قام الملك فيصل بجولة واسعة، شملت عدداً من الدول الإسلامية، امتدت من ديسمبر 1965 حتى سبتمبر 1966، للحصول على تأييدها لفكرة القمة الإسلامية.

فزار إيران، والأردن، والسودان، وباكستان، وتركيا، والمغرب، وغينيا، ومالي، وتونس.

كما زار رئيسا الصومال والنيجر المملكة العربية السعودية، لمناقشة الموضوع ذاته (القمة الإسلامية)، وقد واجهت الدعوة السعودية لعقد مؤتمر القمة، ثلاثة أشكال من ردود الفعل لدى الدول الإسلامية الأخرى، جاءت على النحو الأتي:

1. دول أيدت الدعوة إلى عقد القمة من دون تحفظات، وهي الصومال وإيران.

2. دول أيدت فكرة التضامن الإسلامي بشكل عام، من دون أن تلتزم بفكرة عقد مؤتمر قمة للدول الإسلامية، وهي الأردن، والسودان، وباكستان، والمغرب، وغينيا، والنيجر.

3. دول عارضت تماماً عقد مؤتمر قمة إسلامي، أهمها العراق، والجزائر، ومصر، وسورية.

وقد عللت هذه المجموعة معارضتها للمشروع، على أساس أن الدعوة للقمة هي دعوة سياسية، تهدف إلى تكوين ائتلاف دولي إسلامي ضد الدول، التي تتبنى التيار القومي العربي، وضد مجموعة الدول التي تعتنق المذهب الاشتراكي. كما أن هذا المشروع يهدف إلى تشكيل تحالف موال للغرب، في الشرق الأوسط.

والواقع، أن معارضة هذه الدول كانت نتيجة للخلاف السياسي، الذي نشب بينها وبين الأردن والمملكة العربية السعودية، عقب انهيار مؤتمرات القمة العربية، وفشل محاولات تسوية القضية اليمنية، مما أدى إلى دخول المشروع في معترك الخلاف السياسي العربي.

وقد رد الملك فيصل، على هذه المعارضات في جولاته المختلفة، بما يلي:

1. إن الدعوة إلى عقد مؤتمر قمة إسلامي، لا تهدف إلى تكتل مجموعة من الدول ضد الدول الأخرى، لأن الدعوة ستوجه إلى كل الدول الإسلامية، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاجتماعية.

2. إن الدعوة لعقد مؤتمر قمة غير موجهة من عناصر خارجية، ولا تهدف لتكوين حلف. كما أشار خلال زيارته للسودان، إلى تجربة "المؤتمر الإسلامي العام" ( ) ، موضحاً أن مشروع عقد قمة إسلامية ليس مشروعاً جديداً.

مع نهاية الستينيات ظهرت متغيرات جديدة على الساحة العربية، أدت إلى خفوت المعارضة القومية العربية، ضد فكرة القمة الإسلامية. وكانت أهم هذه المتغيرات "نكسة" يونيه 1967، التي أدت إلى ظهور نمط جديد من التضامن السياسي بين الدول العربية، وبالذات بين مصر والمملكة العربية السعودية، أدى إلى تلاشى المعارضة لمشروع القمة الإسلامية. إضافة إلى ذلك، أدى تعاظم تيار الصحوة الإسلامية، إلى تزايد وزن البعد الإسلامي في سياسات عدد أكبر من الدول الإسلامية. وقد مثلت هذه المتغيرات الخلفية السياسية، لانعقاد أول مؤتمر قمة إسلامي. ولكن العامل المباشر، الذي أدى إلى عقد المؤتمر، كان حريق المسجد الأقصى.

ففي أغسطس 1969، اعتدى بعض اليهود على المسجد الأقصى في القدس، مما أدى إلى تنادي الدول الإسلامية إلى عقد مؤتمر قمة إسلامي، لمناقشة هذه القضية الإسلامية. وخلال شهر واحد، تحديداً في 22 سبتمبر 1969، انعقد في الرباط أول مؤتمر إسلامي للملوك والرؤساء، حضرته خمس وعشرون دولة إسلامية هي: أفغانستان، والجزائر، وتشاد، وغينيا، وإندونيسيا، وإيران، والأردن، والسعودية، والكويت، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، ومالى، والمغرب، وموريتانيا، والنيجر، وباكستان، وتونس، والسنغال، والصومال، واليمن الجنوبي، والسودان، وتركيا، ومصر، واليمن الشمالي. على أن بعض الدول الإسلامية، لم تحضر هذا المؤتمر، وأهمها العراق، وسورية.

وكان المؤتمر أقرب إلى كونه اجتماعاً، لمناقشة موضوع حريق المسجد الأقصى، من كونه مؤتمراً لإنشاء تنظيم دولي إسلامي. فقد ركز "إعلان مؤتمر القمة الإسلامي"، الصادر عن المؤتمر، على قضية عودة القدس إلى ما كانت عليه قبل يونيه 1967، والانسحاب العاجل للقوات الإسرائيلية، وتعاون الدول الإسلامية لمساعدة الشعب الفلسطيني لاستعادة أراضيه. وقد ظهر في المؤتمر تياران، بخصوص إقامة تنظيم دولي إسلامي:

التيار الأول: نادى بإقامة تنظيم دولي دائم للدول الإسلامية، تكون له أمانة عامة دائمة.

التيار الثاني: طالب بأن يقتصر المؤتمر على المهمة، التي انعقد من أجلها، وهي مناقشة القضية الفلسطينية.

وللتوفيق بين التيارين، نص الإعلان على تشاور حكومات الدول الأعضاء، بغية التعاون الوثيق والمساعدة المتبادلة، في الميادين الاقتصادية والعلمية والثقافية والروحية، وحياً من تعاليم الإسلام. ويلاحظ أن الإعلان لم ينص على التعاون السياسي، بل تحدث عن التعاون والمساعدة المتبادلة. كما اتخذ المؤتمر

قراراً منفصلاً، بالدعوة إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول المشاركة، في جدة في مارس 1970. وأوضح القرار أن مهمة مؤتمر جدة هي:

1. بحث نتائج العمل المشترك، الذي قامت به الدول المشاركة على الصعيد الدولي في موضوع القرارات الواردة في الإعلان.

2. بحث موضوع إقامة أمانة عامة دائمة، يكون من جملة واجباتها الاتصال مع الحكومات الممثلة بالمؤتمر، والتنسيق بين أعمالها.

وفي مارس 1970، انعقد أول مؤتمر لوزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة، وحضره ممثلون لسبع عشرة دولة هي: أفغانستان، والجزائر، وغينيا، وإندونيسيا، وإيران، والأردن، والكويت، ولبنان، والنيجر، وباكستان، والسعودية، والسنغال، والصومال، وتونس، ومصر، واليمن الشمالي، وتركيا. ويلاحظ تغيب ثمان من الدول التي حضرت مؤتمر القمة الأول، وهي في الأغلب، التي طالبت في مؤتمر الرباط، أن تقتصر المناقشات على موضوع القدس. وقد ناقش مؤتمر جدة اقتراح إقامة تنظيم دولي للدول الإسلامية، يعمل وفقا لميثاق محدد، وفي إطار أمانة عامة دائمة.

وقد عارضت بعض الدول المُشاركة هذا الاقتراح، وطالبت بأن يقتصر الأمر على إقامة أمانة مؤقتة، وألاّ يصدر المؤتمر ميثاقاً لهذه المنظمة، أو ينشئ أي أجهزة دائمة. إلاّ أن اتجاه إنشاء منظمة دولية للدول الإسلامية، لها أمانة عامة وميثاق كان هو الاتجاه المسيطر. وهكذا، قرر المؤتمر أن ينعقد مؤتمر وزراء الخارجية مرة كل سنة، لمراجعة التقدم الذي أحرزه في ميدان تطبيق قراراته، ومناقشة المسائل ذات الأهمية المشتركة، وتعيين مكان مؤتمرات القمة الإسلامية وزمانها. كما قرر إنشاء أمانة دائمة، يكون من أغراضها، أن تصبح حلقة اتصال بين الدول الأعضاء، ومتابعة تنفيذ القرارات، التي يصدرها المؤتمر، والإعداد لدورات انعقاد المؤتمر وتنظيمها. وتقرر أن يرأس الأمانة، أمين يعينه مؤتمر وزراء الخارجية لمدة عامين، وكُلفت ماليزيا ـ على الرغم من عدم حضورها المؤتمر ـ باختيار الأمين. كما تقرر أن تكون جدة هي مقر الأمانة بصفة مؤقتة، إلى أن تتحرر القدس وتصبح هي المقر الدائم، على أن تتحمل الدول الأعضاء نفقات إدارة نشاط الأمانة. وأخيراً، قرر مؤتمر جدة عقد اجتماعه القادم في باكستان. كذلك، ناقش المؤتمر قضية القدس والقضية الفلسطينية، واتخذ قرارات لا تختلف كثيراً، عن قرارات المؤتمر الأول للقمة في الرباط.

وفي ديسمبر 1970، انعقد المؤتمر الثاني لوزراء خارجية الدول الإسلامية في باكستان. وحضرته ثلاث وعشرون دولة، هي الدول التي حضرت المؤتمر السابق إضافة إلى الدول الآتية: تشاد، وليبيا، وماليزيا، ومالي، وموريتانيا، والمغرب. وقد صادق المؤتمر على ترشيح السيد تنكو عبدالرحمن، رئيس وزراء ماليزيا، ليكون أمنياً عاماً، وأقر وثيقة تتناول تنظيم الأمانة العامة، ووسائل تنظيمها، وأوجه نشاطها. وطلب من الأمين العام أن يوزع خلال شهر من انعقاد المؤتمر، مشروع وثيقة تتضمن الأهداف والمبادئ الأساسية للمؤتمر، ولائحته الإجرائية، من واقع ملاحظات الدول المشاركة ورغبتها. وهكذا، تحول المؤتمر إلى صياغة ميثاق حدد إطار عمله في المستقبل. كذلك، درس المؤتمر الاقتراحين المقدمين من

باكستان ومصر، لإنشاء بنك إسلامي، واتحاد للبنوك الإسلامية. وعُهد إلى مصر

بإعداد دراسة شاملة للمشروع، على ضوء اقتراحها، وعلى ضوء المناقشات التي

دارت، على أن تقدم الدراسة للمؤتمر خلال ستة أشهر، وعلى أن يحيلها الأمين

العام للمؤتمر إلى الدول الأعضاء، قبل تقديمها للمؤتمر القادم لوزراء

الخارجية، لاتخاذ قرار في شأنها.

وأخيراً، وافق المؤتمر على إنشاء وكالة أنباء إسلامية. وعُقد اجتماع في

طهران لممثلي وخبراء الدول الأعضاء، لمناقشة خطوات إنشاء مراكز ثقافية

إسلامية في الدول الإسلامية كافة. وقد اتخذ المؤتمر عدة قرارات خاصة بالقضية

الفلسطينية، لا تختلف عما اتخذ في المؤتمر السابق. وقرر المؤتمر أن يكون

اجتماعه القادم في أفغانستان في سبتمبر 1971، ولكن هذا المؤتمر لم ينعقد في

أفغانستان، بسبب موجة القحط والجفاف، التي أصابت أفغانستان في تلك السنة.

فانعقد المؤتمر الثالث لوزراء الخارجية في جدة، في فبراير/ مارس 1972.

واشتركت فيه ثلاثون دولة، هي الدول التي حضرت المؤتمر الثاني إضافة إلى الدول

التالية: الإمارات، والبحرين، وعُمان، وقطر، وسورية، والسودان، وسيراليون.

وفي هذا المؤتمر تم إنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي، فقد وافق المؤتمر على

مشروع الميثاق، الذي تقدم به الأمين العام. وأقر ميزانية الأمانة العامة.

كذلك وافق المؤتمر على تأسيس وكالة الأنباء الدولية الإسلامية، على أن يكون

مقرها جدة.

وفي فبراير سنة 1973، اكتمل النصاب القانوني لتصديقات الدول على الميثاق.

ومن ثم أصبح للميثاق قوة قانونية، باعتباره معاهدة دولية، ملزمة للدول

الأعضاء في المنظمة.

ثانياً: أهدافها ومبادئها :-

حددت المادة الثانية من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، مجموعة من الأهداف

والمبادئ، التي تحدد إطار عمل المنظمة.

فقد حددت المادة الثانية، فقرة (1)، سبعة أهداف لمنظمة المؤتمر الإسلامي، هي:



1- تعزيز التضامن الإسلامي، بين الدول الأعضاء:-

ويُقصد بذلك أن المنظمة تسعى إلى بلورة سياسيات خارجية اومتقاربة , ين الدول الاعضاء تجاه القضايا التي تهمهم , وتكييف التعامل والاقتصادي والاتصالي بين الدول .









2. دعم التعاون بين الدول الأعضاء، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية

والثقافية والعلمية.

ينصب هذا الهدف، على سعى المنظمة لتطوير التعاون الفني، بين الدول الأعضاء.

ويقصد بالتعاون الفني المجالات غير السياسية (الاقتصادية، والاجتماعية .. الخ..

3- التشاور بين الدول الأعضاء، في المنظمات الدولية:-

هذا الهدف يلزم الدول الأعضاء في المنظمة، التي تشترك في عضوية منظمات دولية

أخرى، أن تتشاور بهدف تنسيق سياستها في إطار تلك المنظمات. فعلى سبيل المثال،

بعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، أعضاء أيضاً في منظمة الوحدة

الأفريقية. كما أن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، أعضاء أيضاً في

الأمم المتحدة.

4- العمل على محو التفرقة العنصرية:-

ويقصد بهذا الهدف، أن المنظمة تسعى إلى إزالة كل أشكال التمييز بين البشر،

على أساس اللون أو العرق. وذلك اتفاقاً مع التعاليم الإسلامية، التي تحظر

التفرقة بين البشر إلاّ على أساس التقوى.

5- القضاء على الاستعمار في جميع أشكاله:-

أمّا هذا الهدف، فإنه يلزم المنظمة بالسعي من أجل إزالة أشكال الاستعمار

كافة. والواقع أن النص على هذا الهدف كان شديد الأهمية، لأنه حدد هوية

المنظمة، باعتبارها جزءاً من حركة التحرر الوطني المناهضة للاستعمار، في

العالم الثالث.

6- اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين، القائمين على العدل:-

يلاحظ أن هذا الهدف يميز بين دعم السلام الدولي، ودعم الأمن الدولي. فالسلام

يعني في حده الأدنى عدم وجود الحروب (انتفاء الحروب)، كما أنه يعني في حده

الأعلى العلاقات الودية بين الدول، بيد أن السلام لا يعني بالضرورة وجود أمن،

فالأمن ينصرف إلى انعدام التهديدات الخارجية والداخلية، الموجهة للكيان

السياسي، والتكامل الإقليمي للدولة.





7-. تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسة وتحريرها:-

يلاحظ من نص هذا الهدف، أنه أشار إلى الأماكن المقدسة بصفة عامة، ولم يقصر

الإشارة على الأماكن المقدسة الإسلامية. معنى ذلك، أن هذا الهدف يشير إلى

الأماكن المقدسة، بصرف النظر عن هويتها الدينية، أو موقعها الجغرافي. فالهدف،

بعبارة أخرى، يضع على عاتق المنظمة التزاماً عاماً، يشمل جميع الأماكن

المقدسة، في العالم بأسره. ويتعلق هذا الالتزام بالمحافظة على سلامة، تلك

الأماكن وتحريرها. إن الإشارة إلى التحرير، تنصرف في الواقع بالتحديد إلى

المسجد الأقصى في القدس، ولا تنصرف إلى جميع الأماكن المقدسة. ومن الضروري

تعديل هذا النص لتحديد المكان المراد تحريره.

8- مساعدة الشعب الفلسطيني على استرجاع حقوقه، وتحرير أراضيه:-

أما هذا الهدف، فإنه يضع على عاتق المنظمة التزاماً، بمساعدة الشعب الفلسطيني

على استرجاع حقوقه، واسترداد أراضيه. ويلاحظ أن هذا الهدف يقصر دور المنظمة،

على مساعدة الشعب الفلسطيني، ولا يلزم المنظمة باسترجاع حقوقه وتحرير أراضيه.

كذلك، لم يحدد الهدف المقصود بحقوق الشعب الفلسطيني، أو الأراضي المراد

تحريرها.



9- دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية، في سبيل الحفاظ على كرامتها واستقلالها

وحقوقها الوطنية. ويلاحظ أن هذا الهدف ذكر "دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية"،

ولم ينص على دعم كفاح "جميع الدول الإسلامية". وذلك لكي يشمل هذا الدعم

الشعوب الإسلامية التي تعيش في دول غير إسلامية. فلم يكن من الممكن أن ينص

الميثاق، على أن المنظمة ستدعم كفاح الأقليات الإسلامية، ضد الدول التي تعيش

في كنفها هذه الأقليات. فلا شك، أن ذلك سيعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لهذه

الدول، وهو ما يتعارض صراحة مع المادة (2/7) من ميثاق الأمم المتحدة.





حددت المادة الثانية فقرة (ب) من الميثاق، خمسة مبادئ رئيسية:

1. المساواة التامة بين الدول الأعضاء:-

ويقصد بذلك أن جميع الدول الأعضاء، في المنظمة، متساوية من حيث القوة

التصويتية؛ بصرف النظر عن مساحتها، أو عدد سكانها، أو ناتجها القومي، أو

اتجاهها السياسي، أو مساهمتها في ميزانية المنظمة.

2. احترام حق تقرير المصير، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء

يقصد بهذا المبدأ حق كل شعب في تقرير مصيره بإرادته المستقلة، بما في ذلك حقه

في إنشاء دولته المستقلة. ويشمل حق تقرير المصير حالتين:

أ. حالة الشعوب المُسْتَعْمَرة وحقها في الاستقلال.

ب. حالة الأقليات التي تعيش في دول مستقلة بالفعل، وترغب في الانفصال عنها

وتكوين دولة مستقلة.

3- احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي، كل دولة عضوهو مبدأ شديد الاهمية ,

لأنه يعني أن المنظمة تعلن صراحة أنها تنهض على أساس احترام الاوضاع

الراهنة للدول الأعضاء. ويعني ذلك أنه لا يدخل ضمن قواعد العمل في المنظمة

، السعي إلى إقامة وحدة سياسية بين الدول الأعضاء. كما يعني

أن المنظمة لا تسعى إلى تحقيق الاندماج، أو الوحدة بين أعضائها.

4- حل المنازعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية، كالمفاوضة والوساطة

والتوفيق والتحكيم

ويلاحظ على هذا المبدأ ما يلي:

أ. أنه قد نص على الوسائل السلمية لتسوية المنازعات، باعتبارها الوسائل

الوحيدة للتعامل مع المنازعات بين الدول الأعضاء. ومن ثم فإن الميثاق يستبعد

اللجوء إلى القوة العسكرية لإجبار (الفئة الباغية)، على قبول مبدأ تسوية

المنازعات بين المسلمين.

ب. أن هذا الميثاق قد أتى على مجموعة من الأدوات القانونية والسياسية لتسوية

المنازعات، وردت هذه الأدوات على سبيل التمثيل لا الحصر، وهي:

(1) المفاوضة:-

ويقصد بها الالتقاء المباشر بين أطراف النزاع، لمحاولة التوصل إلى اتفاق

تعاقدي حول تسويته، وقد يكون هذا الالتقاء من خلال طرف ثالث وقد لا يكون.

(2) الوساطة:-

ويقصد بها تدخل طرف ثالث، لنقل وجهات نظر كل طرف إلى الطرف الآخر، ومحاولة

إيجاد نقاط اتفاق مشتركة بين الأطراف المتنازعة من خلال تقديم حلول وسط.

(3) التوفيق:-

وهو صورة أكثر قوة من الوساطة، وتعني أن الطرف الثالث لا يقتصر دوره فقط على

نقل وجهات النظر، واقتراح حلول معينة، ولكنه يقوم بدور نشيط في محاولة تقصى

حقائق النزاع. فالتوفيق إذن هو وساطة وتقصٍ للحقائق في آن واحد.

(4) التحكيم:-

وهو صورة قانونية ملزمة، أما الصور الثلاث السابقة فهي أدوات سياسية

اختيارية، لأنها لا تفترض تطبيق قانون معين، ولأن الأطراف المتنازعة ليست

ملزمة بقبول ما تسفر عنه المفاوضة أو الوساطة أو اللجوء إلى التوفيق. أمّا

التحكيم فإنه صورة قانونية، يقصد بها اتفاق الأطراف المتنازعة على إنشاء هيئة

تحكيم، يتُفق عليها بين الأطراف المتنازعة، تصدر حكماً باتاً ونهائياً

وملزماً للأطراف المتنازعة. فالدول المتنازعة هي التي تنشئ بإرادتها المستقلة

هيئة التحكيم، وتحدد تشكيل الهيئة والقانون، الذي ستطبقه الهيئة. وعقب تشكيل

هذه الهيئة، تلتزم الأطراف المتنازعة بقبول الحكم الذي تصدره. وهي هيئة ينتهي

دورها بعد إصدار الحكم في النزاع.

. المبحث الثاني: عضوية منظمة المؤتمر الإسلامي

أولاً: نظام العضوية

تحدد نظام العضوية في منظمة المؤتمر الإسلامي، في المادة الثامنة من

ميثاق المنظمة، التي جاء فيها:

"تتكون منظمة المؤتمر الإسلامي، من الدول المشتركة في مؤتمر ملوك ورؤساء

الدول والحكومات الإسلامي بالرباط، والدول المشتركة في مؤتمر وزراء الخارجية

الإسلامية في جدة وكراتشي، والموقعة على هذا الميثاق. ويحق لكل دولة إسلامية

أن تنضم إلى المؤتمر الإسلامي، بطلب يتضمن رغبتها واستعدادها لتبنى هذا

الميثاق.

وقد وضع الميثاق مجموعة من الشروط الموضوعية والإجرائية، لمنح العضوية.

1. الشروط الموضوعية

تنحصر في شرطين أساسيين، أولهما: أن يكون طالب الانضمام دولة، وثانيهما أن

تكون تلك الدولة إسلامية.

1-أن يكون طالب الانضمام دولة

لا تقبل في عضوية منظمة المؤتمر الإسلامي، إلاّ الكيانات السياسية، التي تأخذ

شكل الدولة. فلا تقبل عضوية التنظيمات الدولية الأخرى، أو حركات التحرر

الوطني، أو الشركات متعددة الجنسية، أو الأفراد.

2-أن يكون طالب الانضمام دولة إسلامية

لا يكفي أن يكون طالب الانضمام دولة، ولكن يجب أن تكون تلك الدولة إسلامية

أيضا. ولم يحدد الميثاق المقصود "بالدولة الإسلامية"، كما أن العرف جرى، في

المنظمة عند اتخاذ قرار بقبول الدولة طالبة الانضمام، عدم مناقشة ما إذا كانت

تلك الدولة قد استوفت شرط الدولة الإسلامية، والاكتفاء بالالتزام الوارد في

طلب الانضمام بأنها دولة إسلامية.



2-الشروط الإجرائية

نصت المادة الثامنة على عدة شروط إجرائية، لقبول الدولة عضواً في المنظمة.

أهمها أن تقدم الدولة الإسلامية، طالبة الانضمام، طلباً إلى الأمانة العامة،

تعبر فيه عن رغبتها في الانضمام، وتتعهد فيه باحترام أحكام الميثاق. ولا

تشترط المادة الثامنة أن تقدم الدولة الطلب بذاتها، بل يجوز أن تُنيب عنها

غيرها من الأعضاء في تقديم الطلب، كما فعلت نيجيريا عندما تقدمت بطلب

العضوية. فقد قدمت النيجر الطلب نيابة عنها، في مؤتمر وزراء الخارجية السادس

عشر المنعقد في فاس سنة 1986. ولا يكفي تقديم الطلب، إذ يلزم أن تعرض الأمانة

العامة الطلب على أول اجتماع لمؤتمر وزراء الخارجية، وهو الجهة المنوط بها

اتخاذ قرار قبول العضوية للدولة المنضمة. ولكن يمكن أن يُعرض الطلب على مؤتمر

ملوك ورؤساء الدول والحكومات، إذا جاء موعد انعقاده بعد تقديم الطلب مباشرة.

وقد حدث ذلك في حالة قبول عضوية بنجلاديش، وفلسطين، والكاميرون، وجابون،

وجامبيا، وأوغندا، وفولتا العليا (بوركينا فاسو حالياً)، وغينيا بيساو، في

مؤتمر القمة الثاني سنة 1974؛ وقبول عضوية بروناي دار السلام، في مؤتمر القمة

الإسلامي الرابع بالدار البيضاء سنة 1984

ويمكن تقسيم الأعضاء المنضمين، إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، طائفتين من

الدول:

الطائفة الأولى: تشمل الدول السّبع، التي حضرت مؤتمر وزراء الخارجية الثالث

لأول مرة، وهي دول لم تصنفها المادة الثامنة من الميثاق على أنها دولاً تتمتع

بوضع العضوية الأصلية أو المؤسسة. ولهذه الدول "وضع خاص"، لأنها دخلت المنظمة

قبل أن يصدر الميثاق سنة 1972، أو تكتمل التصديقات عليه في فبراير 1973.

الطائفة الثانية: وتشمل الدول التي انضمت إلى المنظمة، اعتباراً من مؤتمر

القمة الثاني، المنعقد في باكستان سنة 1974.

ثانياً: المراقبون

يرتبط نظام العضوية بشكل آخر من أشكال العلاقة، بين الدول والتنظيمات

الدولية بوصف هذه الدول "مراقباً". وليس بوصفها عضواً كامل العضوية. فقد درجت

التنظيمات الدولية السماح، لطائفة من الدول والوحدات السياسية، وغير

السياسية، بحضور اجتماعاتها بصفة مراقبين. ومن حق المراقب أن يحضر الجلسات

العلنية، وأن يدلى بآرائه، ولكن ليس من حقه المشاركة في عملية التصويت.



إن تصنيف طوائف المراقبين، الذين حضروا مؤتمرات القمة، ومؤتمرات وزراء

الخارجية للمنظمة، يجعلهم في ست طوائف، هي:

1. الدول المراقبة

وهي الدول التي أظهرت نيتها في الانضمام إلى المنظمة، ولكنها، لظروف خاصة، لا

تستطيع أن تفعل ذلك في الوقت الراهن. ومن هذه الدول: العراق، ونيجيريا،

والكاميرون. فقد حضرت العراق مؤتمر القمة الثاني سنة 1972 بصفة مراقب، بناء

على دعوة غير رسمية من المنظمة، ومثّلها في المؤتمر سفيرها في باكستان. وظلت

العراق تتمتع بهذا الوضع حتى قبولها عضواً كامل العضوية، في مؤتمر وزراء

الخارجية السادس، المنعقد في جدة 1975. وكذلك، تمتعت نيجيريا بهذا الوضع في

المؤتمر السادس لوزراء الخارجية سنة 1975، وكان ذلك أول قرار تصدره المنظمة،

بخصوص قبول إحدى الدول كمراقب، حتى قبلت عضواً في مؤتمر وزراء الخارجية

السادس عشر، المنعقد في المغرب سنة 1986، فضلاً عن الكاميرون، التي حضرت

مراقباً، إلى حين قبولها عضواً.

2. التنظيمات الدولية المراقبة

ويشمل ذلك التنظيمات الدولية العالمية والإقليمية وغير الإقليمية، سواء كانت

حكومية أم غير حكومية. فمن التنظيمات الدولية العالمية الحكومية، حضرت الأمم

المتحدة لأول مرة في مؤتمر وزراء الخارجية الحادي عشر المنعقد سنة 1984.

وكذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، التي حضرت

المؤتمر ذاته لأول مرة. ومن التنظيمات الدولية الإقليمية الحكومية، حضرت

جامعة الدول العربية، منذ مؤتمر وزراء الخارجية الأول سنة 1970، ومنظمة

الوحدة الأفريقية، منذ مؤتمر وزراء الخارجية الثامن، ومجموعة عدم الانحياز،

منذ مؤتمر وزراء الخارجية التاسع، واليونسكو العربية، منذ مؤتمر القمة

الثالث. ومن المنظمات الإقليمية وغير الإقليمية غير الحكومية، حضر المجلس

الإسلامي الأول في مؤتمر وزراء الخارجية الاستثنائي الأول، سنة 1980.

3. التنظيمات الوطنية

وتشمل طائفة من التنظيمات الإسلامية، التي تقوم بنشاط إسلامي له صبغة عالمية،

ولكنها تخضع للقانون الداخلي لإحدى الدول الإسلامية. ومن هذه التنظيمات مؤتمر

العالم الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي اللتين حضرتا لأول مرة مؤتمر القمة

الثاني، ومنظمة الشباب الإسلامي، التي حضرت لأول مرة في مؤتمر وزراء الخارجية

السابع، وجمعية الدعوة الإسلامية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ورابطة

الشباب المسلم العالمية، والاتحاد الغربي لدعم نضال الشعب الفلسطيني



4. حركات التحرر الوطني

ويقصد بها تلك التنظيمات، التي تعمل داخل دولة لتحقيق حق تقرير المصير في

دولة غير إسلامية. وتشمل منظمة التحرير الفلسطينية، التي تمتعت بوضع المراقب

حتى مؤتمر القمة الثاني، وجبهة تحرير مورو، التي قُبلت كمراقب أو ضيف في

مؤتمر وزراء الخارجية الثامن سنة 1977. والواقع، أن طلب جبهة تحرير مورو وضع

المراقب في هذا المؤتمر، قد اتخذ "كحالة استثنائية، لا تُتخذ سابقة من جانب

منظمات أخرى في المستقبل" كما جاء في قرار قبول الجبهة. لأن المنظمة تخوفت من

أن تطلب حركات مماثلة، في دول أخرى، الوضع ذاته، مما يعد انتهاكا للمادة 2/7

من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

الفصل الثاني: هيكل منظمة المؤتمر الإسلامي:

المبحث الأول:-



الهيكل التنظيمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي



ينقسم الهيكل التنظيمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى مستويين. المستوى

الأول، وهو خاص بالأجهزة المركزية، والمستوى الثاني، وهو خاص بالتنظيمات

المساعدة.

المستوى الأول: التنظيمات المركزية

حددت المادة الثالثة، من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، أن المؤتمر يتكون

من ثلاث هيئات مركزية، هي:

أولاً: مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات.

ثانياً: مؤتمر وزراء الخارجية.

ثالثاً: الأمانة العامة والأجهزة التابعة لها.

وقد عدل مؤتمر القمة الإسلامي الخامس سنة 1987 الميثاق، بحيث تضاف هيئة

رابعة هي محكمة العدل الدولية الإسلامية.

أولاً: مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات

يطلق عليه اصطلاحاً "مؤتمر القمة الإسلامي"، وقد نصت المادة الرابعة من

الميثاق على أن هذا المؤتمر، هو الجهاز الأعلى للمنظمة، ويختص بالنظر في

القضايا العليا، التي تُهم العالم الإسلامي، وتنسيق سياسة المنظمة تبعاً

لذلك. ولم تحدد المادة الرابعة في صيغتها الأصلية، موعداً ثابتاً لانعقاد

مؤتمر القمة. فقد نصت على أنه ينعقد "حينما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية

ذلك"، ولكن هذه المادة عُدلت في مؤتمر القمة الثالث حيث أصبح من المتعين أن

ينعقد مؤتمر القمة، كل ثلاث سنوات، وحينما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية ذلك،

ومعنى ذلك أن المؤتمر ينعقد بطريقتين:

الأولي: ينعقد في شكل دورة عادية كل ثلاث سنوات، سواء أكان هناك أسباب تتطلب

انعقاده أولاً. وقد عقد المؤتمر حتى الآن خمس دورات عادية، هي: مؤتمر الرباط

عام 1969، ومؤتمر لاهور عام 1974، ومؤتمر مكة والطائف عام 1981، مؤتمر الدار

البيضاء عام 1984، مؤتمر الكويت عام 1987، وانعقد المؤتمر السادس في دكار

(السنغال) عام 1991.

الثانية: ينعقد في شكل دورة استثنائية، إذا نشأت ظروف تتطلب ذلك، ولا تنعقد

هذه الدورة الاستثنائية إلاّ بناء على طلب مؤتمر وزراء الخارجية، أي أنه

يُشترط أن يسبق الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة، انعقاد مؤتمر وزراء

الخارجية، وتقديمه طلباً لعقد هذه الدورة الاستثنائية. ولم يعقد مؤتمر الملوك

والرؤساء أي دورات استثنائية، علماً بأن انعقاد الدورة الاستثنائية، لا يلغي

انعقاد الدورة العادية.

ثانياً: مؤتمر وزراء الخارجية :-

أوضحت المادة الخامسة من الميثاق، أن مؤتمر وزراء الخارجية يتألف من

وزراء خارجية الدول الأعضاء، أو من الممثلين المعتمدين في الدولة. فليس شرطاً

أن يمثل الدول في المؤتمر وزير خارجيتها.

وينعقد مؤتمر وزراء الخارجية بطريقتين:

الأولى: دورة عادية كل سنة.

الثانية: دورة استثنائية تنعقد عند الضرورة، وبطريقتين:

1. بناء على طلب أي من الدول الأعضاء.

2. بناء على طلب من الأمين العام.

وطبقاً للمادة الخامسة يضطلع مؤتمر وزراء الخارجية بالوظائف

التالية:

1. النظر في وسائل تنفيذ السياسة العامة للمؤتمر.

2. مراجعة إنجازات الدورات السابقة.

3. اتخاذ قرارات في الأمور، ذات المصالح المشتركة، وفقاً لأهداف الميثاق.

4. التصديق على موازنة الأمانة العامة، ومناقشة تقرير اللجنة المالية.

5. تحديد موعد انعقاد دورات المؤتمر ومكانها.

6. تعيين الأمين العام، والمصادقة على تعيين الأمناء المساعدين، الذين يرشحهم

الأمين العام.

7. دراسة أي قضية، أو أكثر، تهم وتؤثر على دولة أو أكثر من الدول الأعضاء.

وقد حدد الميثاق قاعدة للتصويت في مؤتمر وزراء الخارجية، وهي أغلبية

الثلثين. ويلاحظ هنا أن الميثاق لم يميز بين القضايا الموضوعية، والقضايا

الإجرائية.

ثالثاً: الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي

هي الهيئة التنفيذية، التي تشرف على تنفيذ قرارات مؤتمرات القمة،

ومؤتمرات وزراء الخارجية، وطبقاً لنص المادة السادسة من الميثاق، يرأس

الأمانة العامة أمين عام يعينه مؤتمر وزراء الخارجية. وطبقاً للنص الأصلي

للمادة السادسة، فإن مدة ولاية الأمين العام سنتان، قابلتان للتجديد مرة

واحدة. ولكن عُدلت المادة السادسة في مؤتمر القمة الثالث، بحيث تكون مدة

ولاية الأمين العام (4) سنوات متصلة، غير قابلة للتجديد. ثم عُدلت في المؤتمر

السادس للقمة، بحيث تصبح مدة ولاية الأمين العام أربع سنوات قابلة للتجديد

مرة واحدة. ويعتبر الأمين العام هو الموظف الإداري الرئيس للمنظمة. وقد توالى

على الأمانة العامة، منذ إنشائها حتى الآن، أمناء هم:

1. تنكو عبد الرحمن ماليزيا-2. حسن التهامي مصر- 3. أحمدو كريم جأي السنغال

4. الحبيب الشطي تونس - 5. شريف الدين بيرزاده باكستان - 6. أحمد الغابد النيجر -7. عز الدين العراقي ا لمغرب

ويساعد الأمين العام أربعة أمناء مساعدين، يرشحهم الأمين العام، ويصادق

على تعيينهم مؤتمر وزراء الخارجية وهم:

1. الأمين العام المساعد للشؤون السياسية.

2. الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والاجتماعية، وصندوق التضامن

الإسلامي.

3. الأمين العام المساعد لشؤون القضية الفلسطينية.

4. الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والمالية.



طبقاً للمادة التاسعة من الميثاق تقوم الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي بالوظائف التالية :-

1. تسهيل الاتصال، بين الدول الأعضاء.

2. تقديم المشورة، بين الدول الأعضاء.

3. متابعة تنفيذ قرارات، وتوصيات المؤتمر.

4. نشر المعلومات ذات الأهمية المشتركة، بين الدول الأعضاء.

5. توزيع أوراق العمل والمذكرات، على الدول الأعضاء.

6. الأعداد لاجتماعات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية بالتعاون مع الدولة

المضيفة.

7. توثيق التعاون بين المنظمة، والمنظمات الأخرى ذات الصفة العالمية.

رابعاً: محكمة العدل الدولية الإسلامية :-

إضافة إلى هذه الهيئات، استحدثت المنظمة هيئة مركزية رابعة هي "محكمة

العدل الدولية الإسلامية". وهي الجهاز القضائي الرئيس للمنظمة. وقد تقرر

إنشاؤها بموجب قرار صادر من المؤتمر الثالث للقمة، وصادق المؤتمر الخامس

للقمة على النظام الأساسي للمحكمة. وتختص هذه المحكمة بالنظر في المنازعات،

التي تنشأ بين الدول الأعضاء، بصفة عامة، والنظر في المنازعات، التي قد تنشأ

عن تفسير الميثاق وتقديم الفتاوى القانونية، بناء على طلب مؤتمر الملوك

والرؤساء، أو مؤتمر وزراء الخارجية، أو أجهزة المنظمة الأخرى، وتتألف المحكمة

من سبعة قضاة، ينتخبهم مؤتمر وزراء الخارجية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة

واحدة. ومقر المحكمة هو الكويت، علماُ بأن اختصاص المحكمة هو اختصاص اختياري،

أي أن المحكمة لا تنظر إلاّ في المنازعات، التي توافق الدول الأعضاء على

إحالتها إلى المحكمة. وحتى الآن لم تنشأ المحكمة بالفعل، نظراً لعدم مصادقة

معظم الدول الأعضاء على نظامها الأساسي.

المستوى الثاني: التنظيمات المساعدة

إضافة إلى الهيئات السابقة، تم إنشاء مجموعة من التنظيمات والمؤسسات

المساعدة ذات الطبيعة الفنية. وتتفاوت هذه التنظيمات من حيث:

1. أسلوب النشأة – وشمول العضوية –ونمط العضوية –من حيث استقلالها عن منظمة المؤتمر الإسلامي.



ويمكن تقسيم التنظيمات المساعدة إلى ثلاثة أنواع هي:

1. اللجان المتخصصة.

2. الأجهزة الفرعية.

3. المؤسسات الإسلامية.

ويجب أن يُفرق بين هذه المستويات الثلاثة، فاللجان والأجهزة تتبع الأمانة

العامة مباشرة، ويعين الأمين العام المشرفين عليها، أما المؤسسات الإسلامية،

فصحيح أنها نشأت في إطار المنظمة ولا تستطيع أي دولة أن تنضم إليها إلاّ إذا

كانت عضواً في المنظمة، لكنها تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، مثل البنك

الإسلامي للتنمية.

1. اللجان المتخصصة :-

وأهم هذه اللجان:

1. لجنة القدس

تأسست هذه اللجنة بقرار من المؤتمر السادس لوزراء الخارجية، المنعقدة في جدة

عام 1975، وتختص بدراسة الوضع في القدس، ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر

الإسلامي، ومختلف المنظمات الدولية الأخرى بخصوص القدس، وتقديم مقترحات للدول

الأعضاء وللمنظمات الدولية الأخرى تتعلق بالخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها

بخصوص القدس، وتتألف هذه اللجنة من ممثلين من خمسة عشر عضواً من الدول

الأعضاء، ينتخبون لمدة ثلاثة سنوات من قبل مؤتمر وزراء الخارجية، وتجتمع

اللجنة بدعوة من رئيسها أو من الأمين العام للمنظمة.

2. اللجنة المالية الدائمة :-

وقد تأسست طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من الميثاق. وتتكون من

جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وتختص بمساعدة الأمين العام على وضع

الميزانية، ومراقبة مدى مطابقتها لقوانين المنظمة وقرارات مؤتمرات وزراء

الخارجية، ومقر هذه اللجنة، هو مقر الأمانة العامة، جدة.

3 . اللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية :-

تأسست بموجب قرار صادر عن الدورة السابعة لمؤتمر وزراء الخارجية، المنعقد في

استانبول عام 1976. وتختص هذه اللجة بمتابعة تنفيذ القرارات، التي يتخذها

المؤتمر الإسلامية في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ووضع

وتنفيذ ومتابعة مدى تطور التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول الأعضاء،

ودراسة مشروعات القرارات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، التي تنوى الدول

الأعضاء تقديمها إلى مؤتمر وزراء الخارجية. وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن

كل الدول الأعضاء في المنظمة، وتعقد اجتماعاتها مرتين في السنة في مختلف

عواصم الدول الأعضاء.

2. الأجهزة الفرعية

وأهم هذه الأجهزة ما يلي:

1- صندوق التضامن الإسلامي :-

تأسس هذا الصندوق، بموجب قرار صادر عن مؤتمر القمة الثاني، المنعقد في لاهور

عام 1974. ويعمل هذا الصندوق على مساعدة الدول الإسلامية، التي تواجه الأزمات

والكوارث والظروف الاجتماعية الصعبة، وذلك بتوجيه المساعدات المالية اللازمة.

كما يهتم الصندوق بتقديم المعونات المادية للجاليات والأقليات الإسلامية،

لرفع مستواها الثقافي والاجتماعي والديني، والمساهمة في إنشاء المساجد

والمستشفيات التي قد تحتاج إليها. ويدار هذا الصندوق من خلال: المجلس الدائم – الجهاز

التنفيذي.

وتتألف موارد الصندوق من مساهمات الدول الأعضاء وتبرعاتها، ومقر الصندوق هو

مقر الأمانة العامة في جدة.

2- صندوق القدس :-

وقد تأسس بقرار من الدورة السابعة لمؤتمر وزراء الخارجية. ويهدف هذا الصندوق

إلى المحافظة على الطابع العربي والإسلامي لمدينة القدس، ومقاومة سياسة

التهويد في المدينة. ويدير الصندوق مجلس يُعد برامج للعمل في ضوء الأهداف

السابقة، ولا تصبح هذه البرامج صالحة للتنفيذ إلاّ بعد أن تصادق عليها لجنة

القدس، ويمول صندوق القدس من المساهمات الاختيارية من الدول الأعضاء والجهات

الأخرى، ومقر الصندوق هو مقر الأمانة العامة في جدة.

3- مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب :-

تكون هذا المركز طبقاً لقرار صادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء الخارجية

المنعقدة في طرابلس 1977، ويهدف هذا المركز إلى دراسة الهياكل الاقتصادية

للدول الأعضاء، والقيام بأبحاث لتوثيق العلاقات التجارية بين الدول، وبحث

إمكانيات التكامل بين الهياكل الإنتاجية للدول الأعضاء، وإعداد دورات تدريبية

لمنسوبي الدول الأعضاء، في ميدان الإحصائيات، ويدار المركز من خلال: جمعية عمومية مجلس الادارة –مدير يعينه الامين العام ومقر هذا المركز في مدينة أنقرة



4- مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية :-

تأسس هذا المركز طبقاً لقرار صادر، من الدورة السابعة لمؤتمر وزراء الخارجية،

المنعقدة في استانبول سنة 1976. ويهدف إلى إتاحة الفرصة للعلماء والمؤرخين

والكتاب ورجال الفن في البلدان الإسلامية، القيام ببحوث حول التراث المشترك

للدول الإسلامية، وتوثيق التعاون بينهم في ميدان كتابة تاريخ الشعوب

الإسلامية، وتصحيح المعلومات الخاطئة في الكتب الدراسية المتداولة في الدول

الإسلامية.

5. المؤسسات الإسلامية :-

تختلف المؤسسات الإسلامية عن اللجان والأجهزة الفرعية، في أن المؤسسات

الإسلامية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ولها جهاز تنظيمي تحدده المؤسسة

بنفسها، ولا يعين الأمين العام للمنظمة المشرفين على هذه المؤسسات، وأهمها ما

يلي:

6- المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة :-

أنشئت هذه المنظمة طبقاً لقرار صادر عن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر وزراء

الخارجية، المنعقدة في إسلام أباد عام 1980. وتهدف هذه المنظمة إلى تقوية

التعاون بين الدول الأعضاء، في ميدان التربية والثقافة والبحث العلمي، وجعل

الثقافة الإسلامية محور مناهج التعليم في جميع مراحله ومستوياته، والتنسيق

بين الأجهزة المتخصصة العاملة في منظمة المؤتمر الإسلامي، في مجالات التربية

والعلوم والثقافة.



. 7- الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر:-

أنشئ هذا الاتحاد طبقاً لقرار صادر عن مؤتمر القمة الثاني، ويهدف إلى تنسيق

جهود الدول الأعضاء لتحقيق التعاون بين الشركات البحرية العاملة فيها،

والاستفادة القصوى من طاقة أساطيل تلك الشركات. وربط الدول الأعضاء بشبكة نقل

بحري متكاملة، والمساعدة في رسم سياسة موحدة للنقل البحري بين الدول الأعضاء.

وعضوية هذا الاتحاد مفتوحة لجميع شركات النقل البحري العاملة في مجال التجارة

الدولية والمسجلة في إحدى الدول الأعضاء، وجميع شركات النقل البحري التي

تتمتع بجنسية إحدى الدول الأعضاء. بشرط أن تملك هذه الدولة ما لا يقل عن 70%

من أسهمها، ومن ثم فالعضوية في الاتحاد ليست للدول وإنما للشركات، ويدار

الاتحاد من خلال:

جمعية عمومية –لجنة تنفيذية – امين عام مقر هذا الاتحاد في جدة

.

8- الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع :-

أنشئت هذه الغرفة بقرار صادر عن الدورة العاشرة لمؤتمر وزراء الخارجية،

المنعقد في فاس عام 1979، وتهدف هذه الغرفة إلى تشجيع التعاون في ميدان

التجارة والصناعة بين الأعضاء، وتبادل الوفود التجارية، وتنظيم المعارض

التجارية،ومحلات الترويج، والقيام بالتحكيم في المنازعات التجارية والصناعية

بين الدول الأعضاء. وتتألف الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع،

من الغرف الوطنية واتحادات الغرف للتجارة الوطنية، أو المؤسسات المشابهة

الموجودة في الدول الأعضاء في المنظمة، على أن تقتصر العضوية على جهاز واحد

من كل دولة. وتدار الغرفة من خلال: جمعية عمومية – لجنة تنفيذية – أمين عام

وتمول الغرفة الإسلامية من مساهمات الغرف التجارية الأعضاء. ومقر الغرفة هو

مدينة كراتشي (باكستان).

9- وكالة الأنباء الإسلامية الدولية :-

أسست هذه الوكالة طبقاً لقرار صادرة عن الدورة الثانية لمؤتمر وزراء

الخارجية، المنعقد في كراتشي عام 1970، وكانت أول مؤسسة إسلامية تنشئها منظمة

المؤتمر الإسلامي. وتهدف هذه الوكالة إلى تطوير التعاون الفني بين وكالات

الأنباء في الدول الأعضاء. فهي لا تعمل كوكالة أنباء مستقلة بالمعنى المفهوم،

ولكنها أساساً وكالة تنسيقية. وتدار الوكالة من خلال: جمعية عمومية - مجلس تنفيذي -مدير عام مقر الوكالة هو مدينة جدة







المبحث الثاني :-





خبرة المنظمة في مجال تسوية المنازعات





أولاً: طبيعة المنازعات بين الدول الأعضاء

لم تتدخل منظمة المؤتمر الإسلامي، في معظم المنازعات، التي ثارت بين الدول

الإسلامية، منذ نشأتها حتى اليوم، سوى في خمسة منازعات محددة، هي:

1- النزاع بين باكستان وبنجلاديش (1971 ـ 1974).

2- النزاع بين العراق وإيران (1980 ـ 1988).

3- النزاع بين موريتانيا والسنغال (1989).

4 النزاع بين العراق والكويت (1990 ـ 1991)

5- الحرب الأهلية الأفغانية (1989)

أمّا باقي المنازعات، فضلت المنظمة أن تترك تسويتها للتنظيمات الإقليمية

الأخرى، وبالتحديد لجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الأفريقية، على أساس

أن المنظمة من الناحية العملية، لا تتدخل إلاّ في المنازعات التي تدخل في

إطار الاختصاص الإقليمي المباشر لجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة

الأفريقية. وربما كان تدخل المنظمة في النزاع بين باكستان وبنجلاديش، وبين

العراق وإيران، راجعاً إلى أن هذين النزاعين لا يقعان في إطار الاختصاص

الإقليمي لتنظيم إقليمي آخر غير منظمة المؤتمر الإسلامي، كما أنها في حالة

النزاع الموريتاني السنغالي تدخلت بما لا يتعارض مع اختصاصات منظمة الوحدة

الأفريقية.

من هذا المنظور، يمكن تقسيم المنازعات بين الدول الأعضاء، في منظمة المؤتمر

الإسلامي، إلى ثلاث مجموعات من المنازعات. تضم المجموعة الأولى، المنازعات

التي تجاهلتها المنظمة، كالنزاع المغربي ـ الجزائري سنة 1976، والنزاع بين

اليمن الديموقراطية واليمن سنة 1979، والنزاع بين مالي وبوركينا فاسو سنة

1985. أما المجموعة الثانية، فتشمل المنازعات، التي أظهرت المنظمة "اهتماماً"

بعملية تسويتها من خلال الإشارة إليها في قراراتها، وان لم تحاول أن "تتدخل"

في عملية التسوية. وتضم المجموعة الثالثة تلك المنازعات التي حاولت المنظمة

أن تتدخل في عملية تسويتها، الأفغانية، وسنحاول أن ندرس المجموعتين الثانية

والثالثة من المنازعات في المطلبين التاليين:

ثانياً: المنازعات التي اهتمت بها منظمة المؤتمر الإسلامي

يُقصد بها تلك المنازعات، التي جذبت انتباه المنظمة، فأصدرت قرارات خاصة

محددة بشأنها، ولكنها لم تحاول أن "تتدخل" لتسويتها. ومن هذه المنازعات:

• النزاع الأردني ـ الفلسطيني (1971 ـ 1974)

• النزاع السوداني ـ الأوغندي (1979).

• النزاع الليبي ـ التشادي (1978 ـ 1988).

عندما اندلع النزاع بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية، في سبتمبر 1970،

ولم تحاول المنظمة فيه، واكتفي مؤتمر وزراء الخارجية التاني , المنعقد في كراتشي في سبتمر 1970بالتعبير عن ارتياحه, لاتفاقية القاهرة وعمان ، التي دعت إلى الأخوة والتعاون بين حكومة الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية ، ، وإلى التنسيق المشترك الكامل لجهودهما ضد العدو الصهيوني, ومناشدة "كل من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ومنظمة التحرير الفلسطينية والاطراف المعنية الاخري، أن تلتزم بهذه الاتفاقيات، نصا وروحا من أجل الوحدة الوطنية الأردنية الفلسطينية الكاملة. ولم يطلب المؤتمر من الأمين العام، أن يتخذ أي إجراءات للتوسط بين الأردن والمنظمة الفلسطينية،

خاصة أن النزاع بينهما قد استمر. وللمرة الثانية، اكتفي المؤتمر الثالث لوزراء الخارجية، المنعقد في جدة سنة 1972، بالتعبير عن "تقديره وارتياحه للجهود، التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، في الوساطة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة التحرير الفلسطينية للتنسيق الكامل بينهما ولتوحيد جهودها، ضد العدوان الصهيوني".

وفي عام 1973، ثار نزاع حدودي بين العراق وإيران. وقد بادر حسن التهامي،

الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي آنذاك، بالتعاون مع الملك الحسن

الثاني، ملك المغرب، بوصفه رئيس مؤتمر القمة الإسلامي الأول، المنعقد بالرباط

سنة 1969، بالتدخل لمحاولة تسوية النزاع. ولكن النزاع ما لبث أن أحيل إلى

مجلس الأمن، وتوقفت وساطة المنظمة. وعندما انعقد مؤتمر القمة الإسلامي الثاني

في لاهور، اقترح الرئيس الأوغندي عيدي أمين أمام المؤتمر، تشكيل لجنة فرعية

لتسوية النزاع العراقي ـ الإيراني، وأيده في ذلك الأمين العام. ولكن وزير

خارجية إيران، عباس خلعتبرى، اعترض على ذلك موضحاً أن النزاع منظور بالفعل

أمام مجلس الأمن، وأنه "يجب أن تتاح الفرصة لمجلس الأمن لكي يواصل عمله". ومع

أن رؤساء ليبيا والجزائر وأوغندا ومنظمة التحرير الفلسطينية، تحدثوا أمام

المؤتمر، مطالبين بتدخل المنظمة لتسوية النزاع العراقي ـ الإيراني، إلاّ أن

المؤتمر لم يتمكن من اتخاذ أي إجراءات في هذا الصدد، نظراً لمعارضة إيران.

واكتفي ذو الفقار علي بوتو، رئيس وزراء باكستان آنذاك، ورئيس المؤتمر،

بالتأكيد على استعداد المنظمة للتدخل لتسوية النزاع، إذا طُلب منها ذلك.

وفي عام 1979، ثار نزاع بين السودان وأوغندا حول تدفق اللاجئين الأوغنديين

إلى السودان، في أعقاب الانقلاب، الذي أطاح بحكم الرئيس عيدي أمين. ولم تحاول

منظمة المؤتمر الإسلامي أن تتدخل لتسوية النزاع، واكتقى المؤتمر الحادي عشر

لوزراء خارجية الدول الإسلامية، المنعقد في إسلام أباد في مايو 1980، الأعراب

عن ارتياحه للاتفاق بين السودان وأوغندا، على إعادة اللاجئين الأوغنديين إلى

وطنهم.

كذلك، لم تتدخل منظمة المؤتمر الإسلامي في النزاع الليبي ـ التشادي، الذي ثار

حول إقليم أوزو في شمال تشاد. ولم يُدرج هذا النزاع على جدول أعمال مؤتمرات

القمة، أو مؤتمرات وزراء الخارجية، منذ أن أثير النزاع في منتصف السبعينات.

واكتفت مؤتمرات وزراء الخارجية بمناقشة الصراع الداخلي في تشاد، بين الجناحين

المتصارعين بزعامة حسين حبري وجوكوني عويضي. فقد أصدر مؤتمر وزراء الخارجية

التاسع، المنعقد في داكار في أبريل سنة 1978، قراراً بعنوان "التضامن مع شعب

تشاد"، وجه بموجبه "نداء إلى شعب تشاد من أجل الاحترام المشدد، لوقف إطلاق

النار حتى تتاح المواصلة الطبيعية وإجراءات التصالح القومي". وحثّ "حكومات

السودان وليبيا والنيجر على مواصلة الجهود، الرامية إلى التسوية السلمية

العاجلة للموضوع". كذلك، أصدر المؤتمر الحادي عشر لوزراء الخارجية، المنعقد

في إسلام أباد في مايو 1980، قراراً "بشأن اللاجئين التشاديين"، وناشد

الأطراف المتنازعة في تشاد "وضع حد لخلافاتهم، وإيجاد أرضية مشتركة للتفاهم،

كي يعود السلام والأمن إلى تشاد، مما يهئ الجو الملائم لعودة اللاجئين إلى

ديارهم". وقد أصرت الحكومة التشادية في مؤتمر القمة الخامس، على طرح موضوع

النزاع الليبي ـ التشادي، المتمثل في احتلال ليبيا للجزء الشمالي من تشاد،

ودعمها للمعارضة التشادية. وقد اعترضت ليبيا على أساس، أن النزاع مدرج على

جدول أعمال منظمة الوحدة الأفريقية. وكحل وسط، أُدرج النزاع تحت عنوان

"الخلاف الإقليمي بين ليبيا وتشاد". وقد اتخذ مؤتمر القمة القرار الرقم 28/5،

وفيه أعرب عن "قلق المؤتمر حيال تكثيف العمليات العسكرية في جمهورية تشاد،

وأن الخلاف الإقليمي بين ليبيا وتشاد، من شأنه أن يعرض سلام وأمن المنظمة

للخطر". وطالب المؤتمر "طرفي النزاع الامتناع عن أي عمل، من شأنه أن يزيد خطر

الوضع"، وأكد أن "منظمة الوحدة الأفريقية تشكل الإطار الطبيعي لتصفية

الخلاف"، ودعا الدولتين إلى "تسوية الخلاف الإقليمي بينهما بالطرق السلمية،

من دون أي ضغط أو تدخل أجنبي، طبقاً لمبادئ وأهداف منظمة المؤتمر الإسلامي،

ومنظمة الوحدة الأفريقية، وطلب من الأمين العام للمؤتمر الإسلامي متابعة تطور

هذا القرار، بالتعاون مع الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية".



ثالثا: المنازعات التي حاولت المنظمة التدخل في تسويتها

وتشمل هذه الطائفة من المنازعات خمس منازعات محددة، هي:

1. النزاع الباكستاني ـ البنجلاديشي

ظهر النزاع بين باكستان وبنجلاديش في البداية، كنزاع داخلي بين شطري دولة

باكستان، وهي باكستان الشرقية (بنجلاديش حالياً)، وباكستان (باكستان حالياً).

ولكنه سرعان ما تحول إلى نزاع دولي، بتدخل الهند في النزاع، ثم بانفصال

باكستان الشرقية وتحولها إلى دولة مستقلة، لها نزاع مع باكستان. وقد حدث

النزاع الداخلي كمحصلة للتفاوت الاجتماعي والثقافي، بين شطري باكستان. ثم

جاءت الانتخابات العامة لتعطي رابطة عوامى، المتمركزة في باكستان الشرقية،

167 مقعداً، من إجمالي المقاعد البرلمانية البالغة 309 مقاعد بينما أتى حزب

الشعب، المتمركز في باكستان الغربية، في المركز الثاني، وحصل على 83 مقعداً

فقط. ولذلك، طالب الشيخ مجيب الرحمن، زعيم رابطة عوامى، بأن يتولى تأليف

الوزارة. ولكن الرئيس الباكستاني، يحيى خان، رفض تكليف مجيب الرحمن بتشكيل

الوزارة، استناداً أن رابطة عوامى، كانت تطالب في برنامجها الانتخابي

بالاستقلال الذاتي لباكستان الشرقية، في إطار جمهورية اتحادية اشتراكية. وقد

أدى ذلك إلى حركة تمرده شامل في باكستان الشرقية، بزعامة رابطة عوامى. وتدخل

الجيش الباكستاني لمحاولة سحق التمرد، وقُبض على الشيخ مجيب الرحمن. وفي

أعقاب ذلك تدخل الجيش الهندي لمساندة المتمردين في باكستان الشرقية، لأن

الهند من مصلحتها تقسيم باكستان إلى دولتين. وقد انتهت الحرب الأهلية

الباكستانية بهزيمة الجيش الباكستاني، وإعلان انفصال الشطر الشرقي، وإنشاء

دولة بنجلاديش في هذا الشطر.

حينما اندلعت الحرب الأهلية الباكستانية سنة 1971، لم تكن منظمة المؤتمر

الإسلامي قد أُعلنت رسمياً. ولكن المؤتمر الثاني لوزراء الخارجية، المنعقد في

ديسمبر 1970، كان قد عين تنكو عبد الرحمن، رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، أميناً

عاماً للمؤتمر الإسلامي. وكلفه بصياغة مشروع ميثاق المؤتمر. وقد بادر الأمين

العام بزيارة شطري باكستان، على رأس وفد مكون من ممثلين للكويت وإيران،

لمقابلة الأطراف المتنازعة، ومحاولة التوصل إلى حل سياسي. كذلك، حاول الوفد

مقابلة ممثلي رابطة عوامى، الذين لجأوا إلى الهند، ولكن الحكومة الهندية منعت

الوفد من دخول الهند. وبررت الهند قرارها، بأن المؤتمر الإسلامي. سبق أن رفض

حضور مندوب من الحكومة الهندية، مؤتمر القمة الإسلامي الأول سنة 1969، واكتفي

بوفد يمثل "مسلمي الهند". ولذلك باءت المحاولة الأولى للمنظمة بالفشل. وفي

هذه الأثناء تولى ذو الفقار بوتو رئاسة الحكومة الباكستانية، وأفرج عن الشيخ

مجيب الرحمن، الذي عاد إلى بنجلاديش ليصبح أول رئيس وزراء لبلاده.

وقد عاودت المنظمة محاولة التوسط، لتسوية النزاع بين باكستان وبنجلاديش، عقب

إعلان استقلال الأخيرة. وفي هذا الإطار اتخذ المؤتمر الثالث لوزراء الخارجية،

المنعقد في جدة في فبراير ـ مارس سنة 1972 القرار الرقم 9/3، الذي نص على

أنه:

رغبة من المؤتمر في الحفاظ على الروح السامية، ونظراً إلى أن العلاقات

المستقبلية بين السكان في الشرق والغرب يجب أن يقررها زعماؤها المنتخبون، عن

طريق اجتماع مشترك يسوده جو من الحرية والكرامة. كلف المؤتمر الأمين العام

بالاتصال بذو الفقار بوتو في إسلام أباد، والشيخ مجيب الرحمن في دكا، لترتيب

اجتماع بينهما وبين وفد من ستة أعضاء من مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي،

يتكون من الجزائر وإيران وماليزيا والمغرب والصومال وتونس، ويكون هدف الوفد،

تحقيق التوفيق والمصالحة والأخوة بين الزعيمين المتخبين، وذلك في جو تسوده

روح الإخاء الإسلامي والحرية والكرامة، وكذلك بحث وسائل معاونة كليهما في

إنهاء المشاكل التي يواجهانها.

.

وقد حاول الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، التوسط للمرة الثالثة بين

باكستان وبنجلاديش، ولكن الشيخ مجيب الرحمن رفض تلك المحاولة، ما لم تعترف

باكستان أولاً بدولة بنجلاديش، وبناء عليه أعلنت باكستان استعدادها للاعتراف

ببنجلاديش في أواخر سنة 1973، وذلك بناء على محاولات الوساطة، التي قام بها

الأمين العام. وقد أكدت باكستان هذا الاعتراف في سياق الأعمال التحضيرية

لمؤتمر القمة الإسلامي الثاني، الذي كان مقرراً عقده في لاهور بباكستان..

2. النزاع العراقي ـ الإيراني

تدهورت العلاقات بين العراق وإيران، في أعقاب سقوط نظام الشاه في فبراير

1979. وادعت كل من الدولتين، أن الأخرى تتدخل في شؤونها الداخلية بهدف إسقاط

نظام حكمها. كما تصاعدت الصدامات الحدودية بين الدولتين. وفي 23 سبتمبر 1980،

عبرت القوات العراقية الحدود العراقية ـ الإيرانية، إلى داخل الأراضي

الإيرانية على ثلاثة محاور. وبذلك بدأت أطول حرب دولية منذ حروب الثلاثين

عاماً في أوروبا (1618 ـ 1648).

عقب اندلاع الحرب العراقية ـ الإيرانية مباشرة، عقد وزراء خارجية الدول

الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، اجتماعاً طارئاً في نيويورك في 26

سبتمبر، حيث كانوا هناك لحضور دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد قرر

الوزراء تكوين "لجنة للمساعي الحميدة"، تتكون من الرئيس الباكستاني محمد ضياء

الحق، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الحبيب الشطي. زارت اللجنة

العراق وإيران، في الفترة من 28 حتى 30 سبتمبر 1980، وأبلغت المسؤولين في

الدولتين مناشدة المؤتمر لهما وقف الحرب، والدخول في مفاوضات سلمية لحل

النزاع.

عادت اللجنة إلى نيويورك، حيث قدمت إلى وزراء الخارجية تقريراً عن أعمالها.

وقرر الوزراء أن تواصل اللجنة أعمالها. فتوجه الأمين العام لمنظمة المؤتمر

الإسلامي إلى العراق وإيران، مقترحاً توسيع عضوية لجنة المساعي الحميدة، ولكن

لم يحرز الأمين العام أي تقدم في مباحثاته مع قادة الدولتين. فبينما أصرت

إيران على انسحاب القوات العراقية من الأراضي الإيرانية، قبل وقف إطلاق

النار، فان العراق أصر على أن يسبق الانسحاب التوصل إلى اتفاق يكفل للعراق

سيادته، ووحدة أراضيه، ومياهه الإقليمية.

وهكذا، أُحيل موضوع النزاع العراقي ـ الإيراني، إلى مؤتمر القمة الإسلامي

الثالث المنعقد في 25 ـ 28 يناير 1981. ويُلاحظ أن إيران قاطعت المؤتمر،

بينما حضرته العراق. وعبر المؤتمر في بيانه الختامي وقراراته عن قلقه العميق،

لاستمرار الحرب بين العراق وإيران، وناشدهما قبول الوساطة الإسلامية، وتسهيل

مهمة لجنة المساعي الحميدة. كما قرر توسيع عضوية اللجنة لتشمل الأمين العام

لمنظمة المؤتمر الإسلامي (الحبيب الشطي) وممثلين للسنغال، وباكستان،

وبنجلاديش، وتركيا، وغينيا، منظمة التحرير الفلسطينية. ودعا المؤتمر العراق

وإيران إلى وقف إطلاق النار فوراً، وأعلن أن الدول الأعضاء وافقت على تشكيل

قوة إسلامية، من أجل تطبيق وقف إطلاق النار إذا دعت الحاجة، وبناء على توصية

من لجنة المساعي الحميدة.

زارت لجنة المساعي الحميدة، برئاسة الرئيس الغيني سيكوتوري، العراق وإيران،

واستمعت إلى وجهات نظر قادة الدولتين. وقدمت مشروعاً للتسوية، يدور حول إنشاء

محكمة إسلامية لتحديد الدولة، التي بدأت الحرب. ولكن إيران أصرت على انسحاب

العراق، قبل أن تشرع المحكمة في ممارسة أعمالها، كما اشترطت أن تتم التسوية

السياسية للحرب على أساس الاتفاقية العراقية ـ الإيرانية الموقعة في الجزائر

سنة 1975. أما العراق فأصر على ضرورة اعتراف إيران بسيادته الكاملة على شط

العرب، وهو الشط الذي تقاسمت الدولتان السيادة عليه بموجب اتفاقية سنة 1975.

كما أكدا العراق أنه لا انسحاب من الأراضي الإيرانية، قبل صدور هذا الاعتراف.

ومع ذلك، واصلت اللجنة جهودها، فبادرت بعقد اجتماعات مكثفة مع قادة إيران،

وتم التوصل إلى عدة نقاط، تكون جزءاً من عناصر التسوية، وهي ضرورة تحديد

الدولة المعتدية، وانسحاب القوات العراقية من إيران، واحترام اتفاقية سنة

1975، مع إجراء تعديلات طفيفة في بنود هذه الاتفاقية. ولكن العراق لم يوافق

على هذه البنود، مما أدى إلى توقف أعمال لجنة المساعي الحميدة مؤقتاً،

والاتجاه إلى بلورة مشروع للتسوية السلمية، وهو المشروع الذي أعلنته اللجنة

سنة 1981، وقد تضمن مشروع لجنة المساعي الحميدة ما يلي:

أ. قواعد السلام الدائم بين العراق وإيران

(1) احترام كل من العراق وإيران للسيادة الوطنية للطرف الآخر، ولوحدة أراضيه.

(2) إعادة التأكيد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي، بالقوة.

(3) إعادة التأكيد على عدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية، للطرف الآخر.

(4) إعادة التأكيد على قبول مبدأ التسوية السلمية، للمنازعات بين الدولتين.

(5) موافقة العراق وإيران على احترام مبدأ حرية، الملاحة في شط العرب.

ب. تدابير الحل السلمي الشامل :-

(1) يسرى وقف إطلاق النار بين العراق وإيران، اعتباراً من الليلة الفاصلة بين

الخميس والجمعة 13 مارس سنة 1981 في الساعة صفر.

(2) يتم انسحاب القوات العراقية من الأراضي الإيرانية، ابتداءً من يوم 20

مارس 1981، وينتهي الانسحاب خلال أربعة أسابيع.

(3) يتم وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات، تحت إشراف مراقبين تابعين للدول

الأعضاء، في منظمة المؤتمر الإسلامي، يقبلهم الطرفان.

(4) تعرض مسألة شط العرب، على لجنة مكونة من أعضاء في منظمة المؤتمر

الإسلامي، يقبلهم الطرفان. وذلك بهدف وضع النظام الأساسي، لهذا الممر المائي.



(5) التفاوض لإيجاد حل سلمى للخلافات الأخرى، بعد انسحاب القوات العراقية من

الأراضي الإيرانية.

(6) تبادل البيانات بين العراق وإيران، حول عدم تدخل كل طرف في الشؤون

الداخلية للطرف الآخر.

(7) تتولى الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ضمان احترام الطرفين

للتعهدات، التي التزما بها على قاعدة الحل السلمي الشامل، ووضع مراقبين على

جانبي الحدود الدولية للبلدين عند الاقتضاء، لمدة معينة.

ج. تدابير مؤقتة لحرية الملاحة في شط العرب

(1) ابتداء من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وإلى أن يتم التوصل إلى

اتفاق نهائي في شأن شط العرب، فإن الملاحة في هذا الممر المائي، تجري بإشراف

جهاز خاص، تحت رعاية منظمة المؤتمر الإسلامي.

(2) يجوز لهذا الجهاز الخاص أن يطلب من منظمة المؤتمر الإسلامي، أن تضع تحت

إمرته قوة للحفاظ على السلام، ولمساعدته في مهمته في ضمان حرية الملاحة في شط

العرب، خلال هذه المدة.

د. تشكيل لجنة المساعي الحميدة، لجنة فرعية لمساعدة الدولتين، على تنفيذ

عناصر التسوية السلمية الشاملة، على أن تضم هذه اللجنة، الرئيس الغيني أحمد

سيكوتوري، والرئيس البنجلاديشي ضياء الرحمن، والرئيس الباكستاني ضياء الحق،

ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، ورئيس وزراء

تركيا بولنت أولسو، ووزير خارجية السنغال مصطفى نيامي، ووزير خارجية ماليزيا

تنكو أحمد رباع الدين، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي الحبيب الشطي.

بيد أن مشروع لجنة المساعي الحميدة، لم يلق قبولا لدى إيران والعراق. فقد

أصرت إيران على أن تكون اتفاقية سنة 1975 هي قاعدة التفاوض، بينما أصرت

العراق على رفض هذه الاتفاقية. كذلك، فبينما اشترطت إيران انسحاب القوات

العراقية فوراً ومن دون قيد أو شرط، اشترط العراق اعتراف إيران بالحقوق

العراقية في شط العرب قبل الانسحاب. كذلك، اشترطت إيران عودة من أسمتهم

باللاجئين المطرودين من العراق، بينما اشترط العراق موافقة إيران على الحكم

الذاتي لعرب إقليم عربستان. ومن ثم، فقد كانت مواقف الدولتين متباعدة إلى حد

كبير.

استمرت "لجنة المساعي الحميدة" في ممارسة أنشطتها، لمحاولة التقريب بين

الطرفين. فاقترحت إنشاء لجنة مشتركة تضم العراق وإيران، ولكن الاقتراح لم يلق

قبولا لدى إيران. كما دعت اللجنة الرئيس العراقي صدام حسين والأمام الخميني

إلى مكة المكرمة، لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن إيران رفضت الدعوة.

بعد ذلك، بادرت لجنة المساعي الحميدة، بتقديم مشروع ثان لتسوية

النزاع العراقي ـ الإيراني.



.

3. النزاع السنغالي ـ الموريتاني

في أواخر شهر أبريل 1989، اندلعت فجأة أحداث عنف داخل السنغال وموريتانيا،

تمثلت في تدمير ممتلكات كل من الجالية الموريتانية في السنغال، والجالية

السنغالية في موريتانيا. وقُتل المئات من أبناء الجاليتين. ففي 26 أبريل،

قُتل وأصيب حوالي 740 مواطناً من أبناء الجالية الموريتانية في السنغال، على

أيدي المواطنين السنغاليين. ومن أبناء الجالية السنغالية في موريتانيا على

أيدي الموريتانيين[2]. وقد بدأت الأحداث بشجار في قرية جاورا على الحدود

الموريتانية ـ السنغالية، بين رعاة موريتانيين ومزارعين سنغاليين في 9 أبريل.

ولكنه سرعان ما شمل أبناء الجاليتين في الدولة الأخرى، وأدى إلى توتر شديد في

العلاقات بين الدولتين. وفي 28 أبريل قدمت السنغال احتجاجاً إلى موريتانيا،

على أعمال العنف ضد السنغاليين، وهددت بالانتقام من الموريتانيين إذا ثبت أن

قوات الأمن الموريتانية، كانت المسئولة عن مصرع السنغاليين. كذلك، شرعت كل

دولة في نقل رعاياها المقيمين في الدولة الأخرى على وجه السرعة. وشاركت

طائرات المغرب وأسبانيا وفرنسا في عملية واسعة لتبادل أبناء الجاليتين. وفي

الوقت ذاته، وجه الرئيس السنغالي انتقادات حادة لموريتانيا احتجاجا على ما

وصفه بالمعاملة غير الإنسانية، التي تعرض لها السنغاليون في موريتانيا. وحّمل

السلطات الموريتانية مسؤولية الحادث الحدودي، الذي أدى إلى تفجر أعمال العنف.

وأبدى استعداد السنغال لتكوين لجنة دولية، تابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية،

للتحقيق في الأحداث. إلى الرئيس السنغالي عبده ضيوف،

والرئيس الموريتاني معاوية ولد طايع .

المنازعات الحديثة التي اهتمت بها المنظمة 2000-2009:-

1-رحبت الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن إعلان استقلال كوسوفا عن صربيا لا يتعارض مع أحكام القانون الدولي .

وقال الأمين العام للمنظمة" أكمل الدين إحسان اوغلو/في بيان اليوم السبت أن رأي محكمة العدل الدولية يجسد تطلعات شعب كوسوفا مؤكدا بأن هذا القرار من شأنه التشجيع على بناء وطن مزدهر يعيش في سلام مع جيرانه ".

ودعا اوغلو جميع الأطراف المعنية إلى احترام رأي محكمة العدل الدولية والانخراط في دعم السلم والاستقرار في البلقان من خلال الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف ، معبرا عن أمله بأن يسمح رأي محكمة العدل الدولية لكوسوفا وجيرانها بتجاوز الخلافات.

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد قضت مؤخرا بأن إعلان كوسوفا استقلالها عن صربيا "يعد قانونيا" .

إلي ذلك هدد رئيس وزراء صرب البوسنة ميلوراد دوديك اليوم السبت بإعلان استقلال جمهورية صرب البوسنة بعد الانتخابات العامة التي ستشهدها البوسنة والهرسك في أكتوبر المقبل وذلك ردا على قرار محكمة العدل الدولية حول استقلال كوسوفو.

واعتبر دوديك في تصريح لوسائل الإعلام الصربية أن قرار محكمة العدل الدولية حول تأكيد عدم تعارض استقلال كوسوفو مع القانون دولي هو قرار ظالم يستهدف الوجود الصربي في المنطقة مما سيدفع الصرب للرد بنفس الطريقة التي انتهجها إبان كوسوفو.

وأوضح ان وجهة نظر محكمة العدل الدولية حول استقلال كوسوفو سينعكس على علاقات جمهورية صرب البوسنة مع الدولة البوسنية وذلك من خلال تشجيع جمهورية صرب البوسنة على حذو كوسوفو نحو الاستقلال.



2-أوغلي يرحب بتعيين بعثة تقصي الحقائق للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على قافلة سفن المساعدات لغزة



جدة في 25 يونيو / وام / رحبت منظمة المؤتمر الإسلامي بإعلان رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن تعيين ثلاثة خبراء في بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على قافلة السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأثني الأمين العام للمنظمة البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي في تصريح له اليوم على دور مجموعة سفراء دول منظمة المؤتمر الإسلامي في دفع مجلس حقوق الإنسان إلى عقد الاجتماع واعتماد قراره في 2 يونيو الماضي .

وأعرب أوغلي عن أمله في أن تتمكن بعثة تقصي الحقائق من إنجاز مهمتها في أقرب الآجال باستقلالية وحيادية وشفافية وأن تفضي إلى تقديم مرتكبي هذه الهجمات للعدالة.

3-أكدت الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي, على" ضرورة فك الحصار الإسرائيلي الجائر عن قطاع غزة " ولفتت إلى أن "استمرار الحصار يشكل انتهاكا للعدل والحقوق الإنسانية والقانون الدولي وعقوبة جماعية وكارثة انسانية تهدد حياة مليون ونصف المليون مواطن". كما أكد اتحاد مجالس دول منظمة المؤتمر الإسلامي, في مؤتمر استثنائي بدأت أعماله أمس في دمشق "أهمية تحقيق وحدة صف الشعب الفلسطيني الذي لا بديل عنه لتحقيق انتصاره وللحفاظ على حقوقه ومستقبل أجياله". وأفاد رئيس مجلس النواب الإندونيسي نائب رئيس مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي مرزوقي علي أن "استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يشكل انتهاكا للقانون الدولي". من جانبه أكد الأمين العام للاتحاد محمود أرول قليج أن "الاتحاد مستمر في دعم غزة والشعب الفلسطيني, وأنه لن يدخر جهدا من أجل رفع الحصار الإسرائيلي الجائر عنها والإفراج عن أعضاء البرلمان الفلسطيني من السجون الإسرائيلية". وقال رئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش في كلمته أمام المؤتمر إن "حصار شعب غزة من قبل العدو الإسرائيلي بات معروفا للعالم بعد الجريمة النكراء بالاعتداء على أسطول الحرية". وأوضح رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن المملكة هي الداعم الأول في العالم لقضية فلسطين، مؤكداً مواقف المملكة الثابتة والمؤازرة للشعب الفلسطيني ولقيادته.





المبحث الثالث :- فعالية منظمة المؤتمر الاسلامي:-

أولاً: تقوية فعالية المنظمة في مجال تسوية المنازعات

اهتمت منظمة المؤتمر الإسلامي، بموضوع التسوية السلمية للمنازعات، بين

الدول الأعضاء، سواء في نصوص الميثاق، أو قرارات مؤتمرات القمة الإسلامية.

كذلك، أنشأت المنظمة محكمة العدل الإسلامية الدولية، كإطار قانوني وسياسي

لتسوية المنازعات بين أعضائها. بيد أنه من الواضح أن دور المنظمة في تسوية

المنازعات بين الدول الأعضاء، ما زال محدوداً. فقد درجت المنظمة على عدم

التدخل في المنازعات، التي تقع في إطار اختصاص جامعة الدول العربية، أو منظمة

الوحدة الأفريقية. كذلك، يلاحظ أن المنظمة لم يحالفها التوفيق تماماً، في

تسوية العدد المحدود من المنازعات، الذي حاولت تسويته.

إن البداية في تقوية فعالية المنظمة، في ميدان تسوية المنازعات بين الدول

الأعضاء، تكمن في حدوث تغير جذري في مفهوم المنظمة في ميدان تسوية المنازعات،

وهو أنها أداة لتسوية المنازعات، التي لا تقع في إطار الاختصاص المباشر

للتنظيمات الإقليمية الأخرى. وعليها أن تبني مفهوماً جديداً مؤداه، أنها

مسؤولة عن تسوية جميع المنازعات، التي تنشأ بين الدول الأعضاء سواء بمفردها

أو بالاشتراك مع التنظيمات الإقليمية الأخرى. فلا يكفي أن تدعو المنظمة في

الميثاق، وقرارات مؤتمرات القمة، الدول الأعضاء إلى تسوية منازعاتهم بالطرق

السلمية، ولكن يجب أيضا أن تتحمل المنظمة مسئوليات محددة في هذا الصدد.

من ناحية أخرى، فمن الضروري أن تطور المنظمة مجموعة من التقاليد .

القانونية ـ السياسية، في ميدان تسوية المنازعات، بحيث تشكل تلك التقاليد

أُسساً وأُطراً راسخة لدور المنظمة في المستقبل. ومن أهم تلك التقاليد قاعدة

الاعتراف بشرعية الحدود الراهنة، بين الدول الإسلامية. فالملاحظ أن الغالبية

العظمى من المنازعات بين تلك الدول، منازعات حدودية إقليمية. وعلى الرغم من

أن ميثاق المنظمة يؤكد صراحة، أن المنظمة تسعى إلى تأكيد استقلال وسيادة

ووحدة أراضي الدول الأعضاء، إلاّ أن مبدأ احترام الحدود الراهنة لم يستقر بعد

في تقاليد المنظمة، كما هو الحال في منظمة الدول الأمريكية، ومنظمة الوحدة

الأفريقية. وفي غياب مثل هذا المبدأ، ترددت المنظمة في الاقتراب من العديد من

المنازعات بين الدول الأعضاء. كما لم تستطع المنظمة أن تتبع سياسة واضحة إزاء

بعض المنازعات، تعكس مبدأ احترام الحدود الراهنة، وعدم جواز تغييرها بالقوة،

مما أثار الشك لدى بعض الدول الأعضاء المتنازعة، في "انحياز" المنظمة. كما

حدث في حالة النزاع العراقي ـ الإيراني، ومما أثار أيضاً تساؤلات كثير من

الدول، الأعضاء وغير الأعضاء، حول مصداقية المنظمة حين ساندت الصومال، في

نزاعها مع إثيوبيا سنة 1977، تحت شعار التضامن الإسلامي، مع أن الصومال كانت

هي الدولة الساعية، إلى تغيير الحدود السياسية بالقوة المسلحة.

كذلك، فمن المهم أن تشمل تلك التقاليد، تأكيد مبدأ تسوية المنازعات، بين

الدول الأعضاء في إطار إسلامي، أو على الأقل في إطار تشارك فيه منظمة المؤتمر

الإسلامي. فقد أرست منظمة الدول الأمريكية مبدأ عرض المنازعات، بين الدول

الأعضاء، على المنظمة قبل عرضها على الأمم المتحدة. كما أقرت منظمة الوحدة

الأفريقية، مبدأ تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء في إطار أفريقي.

إن منظمة المؤتمر الإسلامي، ما زالت تفتقر، إلى بعض المقومات المؤسسية،

لكي تلعب دوراً يُعتد به في المنازعات بين الدول الأعضاء. وأهم تلك المقومات

المؤسسية هو تقوية الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي. إن خبرة

التنظيمات الإقليمية الأخرى، توضح أنه بصرف النظر عن النصوص الواردة في

المواثيق، فإن دور الأمانة العامة كان هو الدور الحاسم في تحديد مدى فعالية

تلك التنظيمات، في تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء. فمن الضروري إنشاء

لجنة سياسية دائمة في إطار الأمانة العامة، تتولى متابعة المنازعات التي قد

تثور بين الدول الأعضاء، وتتدخل في المراحل الأولى لظهور النزاع. كذلك، فمن

المهم أن تشرع الأمانة العامة للمنظمة، في تطوير خطط محددة لكيفية إنشاء قوات

لحفظ السلام، توضع على الحدود بين الدول الأعضاء المتنازعة، إذا ظهرت أوضاع

تتطلب ذلك. وقد سبق أن اقترحت لجنة المساعي الحميدة، التي أنشأتها المنظمة،

وضع قوات طوارئ لحفظ السلام على الحدود العراقية ـ الإيرانية. ومن الضروري

كذلك أن تتحوط الأمانة العامة لاحتمال اضطلاعها بمسؤولية إعداد قوات لحفظ

السلام في المستقبل، مما يوفر لها قدراً من المصداقية لدى الدول الأعضاء. أضف

إلى ذلك، ضرورة دعم صلاحيات الأمن العام للمنظمة، وذلك بإعطائه حق الدعوة

مباشرة إلى دورة استثنائية لمؤتمر وزراء الخارجية، في حالة حدوث نزاع مسلح،

أو نزاع ينطوي على احتمال استعمال القوة العسكرية، بين الدول الأعضاء.

فالميثاق يعطي للأمين العام الحق في طلب عقد تلك الدورة، ولكنه يشترط موافقة

ثلثي الدول الأعضاء على انعقادها، علماً بأن تلك الموافقة لم تتوافر إلاّ في

حالة مناقشة التدخل السوفيتي في أفغانستان، والقضية الفلسطينية.

وربما كان من الأوفق، أن تنسق منظمة المؤتمر الإسلامي جهودها في ميدان

تسوية المنازعات، مع جامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الأفريقية، بحيث يتم

تجميع موارد التنظيمات الثلاثة في إطار مؤسسي محدد، يتولى تسوية المنازعات

بين الدول الأعضاء، في أكثر من تنظيم إقليمي واحد. فليس من المقبول أن تتخلى

منظمة المؤتمر الإسلامي، عن التدخل في المنازعات بين الدول الأفريقية الأعضاء

بها، بدعوى أن منظمة الوحدة الأفريقية هي الإطار الأنسب لتسوية تلك

المنازعات. وإنما يجب أن تتدخل في تلك المنازعات، على الأقل بالاشتراك مع

منظمة الوحدة الأفريقية، أو جامعة الدول العربية، أو كلتيهما طبقاً لطبيعة

النزاع.

ثانياً: فعالية المنظمة في ميدان تنسيق السياسات الخارجية

نص ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، على وظيفة تنسيق السياسات الخارجية بين

الدول الأعضاء في المادة 2/أ (1)، التي ذكرت أن من أهداف المنظمة "تعزيز

التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء"، والمادة 2/أ (2)، التي نصت على

"التشاور بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية"، كأحد أهداف المنظمة.

فالتضامن الإسلامي يعني بالضرورة، في أحد أبعاده، بلورة سياسات خارجية مشتركة

أو متقاربة بين الدول الأعضاء، تجاه القضايا الدولية الرئيسية. فلا يمكن

الزعم بوجود تضامن بين دول تتبنى سياسات متضاربة تجاه القضايا الدولية. أما

الهدف 2/أ فانه يلزم الدول الأعضاء في المنظمة، التي تشترك في عضوية منظمات

دولية أخرى، أن تتشاور بهدف تنسيق سياستها في إطار تلك المنظمات. ويلاحظ أن

الهدف 2/أ (2)، لا يُلزم الدول بالتوصل إلى رأي واحد حول القضايا المعروضة،

أمام المنظمات الأخرى.

ويمكن القول، إن منظمة المؤتمر الإسلامي قد لعبت دوراً مهماً في ميدان

تنسيق السياسات الخارجية للدول الأعضاء، على عدة مستويات. المستوى الأول هو

أن المنظمة وفرت إطاراً تنظيمياً للتشاور، بين الدول الأعضاء، وللتقريب بين

سياساتها إزاء القضايا الدولية الرئيسية. والمستوى الثاني هو أن المنظمة،

بلورت ما يمكن أن نسميه الخطوط العريضة " لسياسة خارجية إسلامية " تجاه تلك

القضايا. وأخيراً، فإن المنظمة ظهرت كممثل جماعي للدول الأعضاء، في التعامل

مع المنظمات الدولية الأخرى، وسنتناول هذه المستويات على حدة في الآتي.





1- الأمن الدولي :-

ارتبط مفهوم الأمن الدولي، في أعمال منظمة المؤتمر الإسلامي بقضية الأسلحة

النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. فقد طالبت المنظمة بضمان أمن الدول

غير النووية، من خلال تقديم الدول النووية ضمانات رسمية بعدم استعمال أسلحتها

النووية (مؤتمر وزراء الخارجية الخامس سنة 1974)، وإنشاء مناطق خالية من

الأسلحة النووية، في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، ومنطقة سلام في

المحيط الهندي (مؤتمر وزراء الخارجية السابع سنة 1976).

2- تصفية الاستعمار :-

تُعد تصفية الاستعمار، من القضايا المركزية في رؤية المنظمة للسياسة

الخارجية. فقد دعت المنظمة، منذ المؤتمر الثالث لوزراء الخارجية سنة 1972، في

قرار "التضامن مع الشعوب الأفريقية ضد الاستعمار"، إلى تصفية الاستعمار في

أفريقيا. كما أعلنت التزامها بمساندة حركات التحرر الوطني في أفريقيا

(المؤتمر الرابع لوزراء الخارجية سنة 1973). وفي المؤتمرات اللاحقة أعلنت دعم

كافة حركات التحرر، ومساندة الدول الأفريقية المعتدى عليها من الدول الاستعمارية.



3- الفصل العنصري :-

ركزت منظمة المؤتمر الإسلامي على إدانة سياسة الفصل العنصري، في جمهورية جنوب

أفريقيا. ودعت إلى فرض عقوبات شاملة وإلزامية على تلك الجمهورية، وإدانة

محاولتها زعزعة الاستقرار في دول المواجهة الأفريقية (مؤتمرا وزراء الخارجية

السابع عشر سنة 1988، والثامن عشر سنة 1989).

4- القضايا الاقتصادية :-

احتلت القضايا الاقتصادية مركزاً متقدماً، في أولويات اهتمامات منظمة المؤتمر

الإسلامي، منذ مؤتمر القمة الثاني المنعقد سنة 1974. وعبر سلسلة من

المؤتمرات، بلورت المنظمة رؤية للسياسة الاقتصادية الدولية، تدور حول محورين.

الأول هو التزامات الدول المتقدمة، إزاء الدول النامية، وينصب حول المطالبة

بإقامة نظام اقتصادي عالمي جديد، يقوم على التوسع في تحويل الموارد إلى الدول

النامية، وتحسين شروط المعونات والقروض، وإلغاء القيود التمييزية على نقل

التكنولوجيا إلى الدول النامية، وإقامة نظام نقدي عالمي جديد، يضمن القيمة

الحقيقية لاحتياطات الدول النامية (قرارات مؤتمر القمة الثاني سنة 1974).



5- الأقليات الإسلامية :-

ركزت المنظمة على قضية الأقليات الإسلامية. وقد كانت هذه القضية، هي القضية

الوحيدة التي ظهرت المنظمة في إطارها كممثل جماعي للدول الأعضاء. وتدور رؤية

المنظمة لهذه القضية حول التدخل بالأساليب الدبلوماسية، لإقناع حكومات الدول

غير الإسلامية بمراعاة المطالب المشروعة للأقليات وفقاً للإعلان العالمي

لحقوق الإنسان، وذلك " بما لا يمس سيادة ووحدة أراضى الدول غير الإسلامية".

إذا كانت تلك هي أهم معالم الرؤية العامة، التي بلورتها المؤتمرات الإسلامية

للعلاقات الدولية، فيمكن أن نؤخذ حالة معينة، وهي القضية الفلسطينية، كنموذج

محدد يوضح هذا الموقف. فقد استطاعت المنظمة أن تبلور ما يمكن أن تسمية سياسة

خارجية إسلامية مشتركة، بين الدول الأعضاء تجاه القضية الفلسطينية، ويمكن أن

تحدد أهم معالمها فيما يلي:

(1) مفهوم القضية الفلسطينية :-

ميّزت بيانات مؤتمرات القمة، بين القضية الفلسطينية، وبين مشكلة الشرق

الأوسط. وأشارت إلى أن "القضية الفلسطينية هي جوهر مشكلة الشرق الأوسط، ولب

الصراع العربي ـ الإسرائيلي". وحددت أن قضية فلسطين، إنما تنحصر في بعدين:

الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية سنة 1967، واغتصاب الحقوق

الوطنية للشعب الفلسطيني، كما جاء في إعلان لاهور الصادر عن مؤتمر القمة

الثاني سنة 1974. وتوضح قراءة بيانات مؤتمرات القمة، أن فلسطين في مفهوم

منظمة المؤتمر الإسلامي، هي الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967. فلا تكاد

تشير البيانات الصادرة عن مؤتمرات القمة، أو مؤتمرات وزراء الخارجية، إلى

أراضى فلسطين المحتلة سنة 1948، إلاّ في سياقين. الأول هو استرداد

الفلسطينيين لممتلكاتهم في تلك الأراضي، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة،

والثاني هو إشارة مؤتمر وزراء الخارجية السادس، المنعقد في جدة سنة 1975، إلى

"دعم صمود الشعب العربي في الأراضي المحتلة منذ عامي 1948، 1967، حتى يتم

التحرير".

(2) منظمة التحرير الفلسطينية :-

أكد إعلان لاهور الصادر عن مؤتمر القمة الثاني، أن "منظمة التحرير الفلسطينية

هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني". وطالب الدول الأعضاء، التي لا

يوجد بها مكاتب للمنظمة، أن تقدم التسهيلات اللازمة لفتح تلك المكاتب. وأضاف

مؤتمر القمة الثالث سنة 1981، أن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تكون

بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وأعاد تأكيد أن منظمة التحرير "لها وحدها

الحق الكامل في تمثيل الشعب الفلسطيني، والاشتراك اشتراكاً مستقلاً

ومتكافئاً، في جميع المؤتمرات والنشاطات والمحافل الدولية، المعنية بقضية

فلسطين".

(3) المقاومة الفلسطينية :-

اعترف مؤتمر القمة الإسلامي الثاني، "بشرعية كفاح الشعب الفلسطيني ضد

الاستعمار العنصري الصهيوني". وأشار مؤتمر القمة الثالث إلى "حق الدول

العربية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، في الكفاح بجميع أشكاله العسكرية

والسياسية، وبجميع الوسائل من أجل تحرير أراضيها، وتحقيق الحقوق الوطنية

الثابتة للشعب الفلسطيني"، وإلى دعمه الكامل والفعال للشعب الفلسطيني، في

نضاله المشروع داخل الوطن العربي المحتل". كما أكد البيان الصادر عن مؤتمر

القمة الخامس، المنعقد في الكويت سنة 1987، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني

في تصديه المشروع، ومقاومته الباسلة، لسياسة الإرهاب الرسمي والمنظم، التي

يمارسها العدو الإسرائيلي الصهيوني في فلسطين المحتلة.

(4) تسوية القضية الفلسطينية :-

تقدم بيانات مؤتمرات القمة الإسلامية، تصوراً محدداً لكيفية تسوية القضية

الفلسطينية، يتلخص في العناصر التالية:

1- "قضية فلسطين كل لا يتجزأ في المعالجة والحل، فلا يمكن تجزئة الحل أو

جعله يشمل بعض أطراف النزاع" (بياناً مؤتمراً القمة الثالث والرابع).

2- "الانسحاب الإسرائيلي الكامل وغير المشروط، من جميع الأراضي الفلسطينية

والعربية المحتلة، واستعادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، التي

تشمل حقه في وطنه فلسطين، والعودة إلى وطنه واسترداد ممتلكاته، وتقرير مصيره

من دون تدخل خارجي" (بيان مؤتمر القمة الرابع سنة 1984).

3- "إقامة دولة فلسطينية مستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، كما جاء

في بيان مؤتمر القمة الثالث. وأضاف بيان المؤتمر الرابع، أن تكون القدس عاصمة

تلك الدولة. وقد تكررت هذه النصوص في قرارات مؤتمر القمة الخامس، ومؤتمر

وزراء الخارجية الثامن عشر، المنعقد في الرياض سنة 1989.

4- "انسحاب إسرائيل من القدس شرط أولى لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط"

(بيان مؤتمر القمة الثاني). وأشار برنامج العمل، الصادر عن المؤتمر، أن

المقصود بالقدس هو القدس العربية، أي القدس المحتلة سنة 1967، وأضاف مؤتمر

القمة الرابع أن تصبح القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

5- "الانسحاب الفوري غير المشروط، من جميع الأراضي العربية المحتلة، منذ

يونيه سنة 1967" (بيان مؤتمر القمة الثاني والمؤتمرات التالية).

6- رفض قرار مجلس الأمن الرقم 242، كأساس لتسوية القضية الفلسطينية، تأسيساً

على أنه "لا يتفق مع الحقوق الفلسطينية والعربية، ولا يشكل أساساً صالحاً لحل

أزمة الشرق الأوسط وقضية فلسطين" (بياناً مؤتمر القمة الثالث والرابع)، مع

العمل على استصدار قرار جديد من مجلس الأمن، ينص صراحة على انسحاب إسرائيل من

جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها القدس (بياناً مؤتمراً

القمة الرابع والخامس).

7- رفض اتفاقيات كامب ديفيد كأساس لتسوية القضية الفلسطينية. فقد أشار

"برنامج العمل الإسلامي لمواجهة العدو الصهيوني"، الصادر عن مؤتمر القمة

الثالث، إلى الاستمرار في مقاومة اتفاقيات كامب ديفيد حتى يتم إسقاطها، بينما

لم يشر البيان الختامي لمؤتمر القمة الخامس، المنعقد في الكويت، والمؤتمرات

التالية إلى كامب ديفيد بالاسم.

وسائل تسوية القضية الفلسطينية :-

تُشير بيانات مؤتمرات منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى مجموعة من الوسائل التي

تساعد على تسوية القضية الفلسطينية، وأهمها:

1- تطبيق مجموعة من العقوبات السياسية والعسكرية على إسرائيل، منها عدم قبول

أوراق اعتماد إسرائيل في الأمم المتحدة، وتجميد عضويتها (بلاغ مكة المكرمة

الصادر عن مؤتمر القمة الثالث).

2- منع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، من خلال مطالبة دول العالم بالعمل على

وقف تلك الهجرة (مؤتمر القمة الثالث والرابع والخامس).

3- قيام الدول الإسلامية، التي سبق لها الاعتراف بإسرائيل، بسحب هذا

الاعتراف، وقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية بإسرائيل (بلاغ مكة المكرمة الصادر

عن مؤتمر القمة الثالث).

4- تبنى مؤتمر القمة الإسلامي الرابع، خطة السلام العربية الصادرة عن مؤتمر

القمة العربي الثاني عشر، المنعقد في فاس، وأضاف بيان مؤتمر القمة الخامس

لأول مرة، التزام الدول الإسلامية بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق

الأوسط، برعاية الأمم المتحدة باشتراك جميع الأطراف المعنية بالنزاع العربي ـ

الإسرائيلي، بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية على قدم المساواة، ومشاركة

سائر الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، من أجل تنفيذ القرارات

الصادرة عن الأمم المتحدة، في هذا الشأن.

الأبعاد الدولية للقضية الفلسطينية :-

اهتمت بيانات مؤتمرات القمة الإسلامية، بالأبعاد الدولية للقضية الفلسطينية

على مستويين: الأول هو مسؤولية الدول الإسلامية، والثاني يتعلق بالتزامات

القوى الكبرى، وفيما يتعلق بالمستوى الأول، قرر مؤتمر القمة الثالث "التزام

الدول الإسلامية باستخدام، جميع إمكاناتها العسكرية والسياسية والاقتصادية

والموارد الطبيعية، بما فيها النفط، كوسيلة فعالة لدعم الحقوق الوطنية

الثابتة للشعب الفلسطيني"، وأضاف بيان المؤتمر إلى ذلك إعلان الجهاد المقدس،

لإنقاذ القدس الشريف ونصرة الشعب الفلسطيني، وتحقيق الانسحاب من الأراضي

العربية المحتلة. وأضاف مؤتمر القمة الرابع إلى ذلك قرارات محددة، تتعلق

باعتماد تدريس جغرافية وتاريخ فلسطين، في جميع مدارس الدول الإسلامية، وإصدار

طابع فلسطين الذي يخصص دخله لدعم المقاومة الفلسطينية. وأكدت قرارات المؤتمر

السابع عشر لوزراء الخارجية، التزام الدول الأعضاء بدعم الانتفاضة

الفلسطينية. وفيما يتعلق بالمستوى الثاني، طالب مؤتمر القمة الثاني الدول

الكبرى، وقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة، ومنع الدعم العسكري والاقتصادي

.

النتائج:-

1- شكل مثلت قمـة الدوحة التاسعة أول اجتماع لقادة الدول الإسلامية فـي الألفيـة الثالثة مـن الميلاد، ومن ثم تواجهها تحديات جسام فـي عصر العولمة وتكنولوجيا المعلومات والتكتلات الاقتصادية الكبرى

2 الدبلوماسية الإسلامية الجماعية لا تزال مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتفكير في مستقبل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية. ”

3-أكد ميثاق منظمـة المؤتمر الإسلامـي دعمها لكفاح جميـع الشعـوب الإسلامية في سبيل المحافظـة علـى كرامتها واستقـلالها وحقوقهـا الوطنية

4- دعت قمة المؤتمر الإسلامـي الثامن إلى المراعاة التامة لسيادة أفغانستـان ووحـدة أراضيـها واستقلالها وهويتـها الإسلامية وكذلك عدم التدخل في شؤونها الداخليـة

5- أكدت منظمـة المؤتمر الإسلامي دورهـا في توفير الدعـم الأخلاقـي والدبلوماسـي لشعب البوسنـة، بمطالبتها للأمم المتحدة باتخاذ التدابيـر اللازمـة لحمايـة اسـتقلال وسيادة جمهورية البوسنة

6-دعت منظمـة المؤتمـر الإسلامـي المجتمع الدولـي إلى اتخــاذ التدابيـــر اللازمـة لوضع حـد لانتهاكــات حقوق الإنسـان ضد الألبان فـي كوسوفـا فورا وإلغـاء التشريعـات التمييزية.



المراجع :-



1- عقد القادة المسلمون اجتماعاً في مكة المكرمة في ذي الحجة 1344هـ/ 1926م تحت رعاية الملك عبدالعزيز آل سعود، حيث اتفق المؤتمرون في هذا الاجتماع، على إنشاء مؤسسة دائمة سميت "مؤتمر العالم الإسلامي"، وتعقد اجتماعها سنوياً في مكة المكرمة في موسم الحج.

2- تسوية النزعات الدولية سلميا د صالح يحي الشاعر مطبعة مدبولي

3- http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/MotmrIslam/sec01.doc_cvt.htm



4-مؤتمر القمة الإسلامي الخامس في الكويت 1987، المذكرات التفسيرية

المتعلقة بالمسائل السياسية، منظمة المؤتمر الإسلامي

5- . محمد السيد سليم، "العلاقات بين الدول الإسلامية"، جامعة الملك سعود،

الرياض، 1412هـ

6- . صلاح عبدالبديع شلبي، "التضامن ومنظمة المؤتمر الإسلامي"، د ن، القاهرة،

1987.

7- http://ar.wikipedia.org



8-http://www.mokatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/MotmrIslam/index.htm

9-- http://www.google.ps/search?q

10- محمد أحمد مفتي، ومحمد السيد سليم، "الإسلام في دساتير الدول الإسلامية"،

11- جامعة الملك سعود، الرياض، 1409هـ . محمد السيد سليم، "العلاقات بين الدول الإسلامية"، جامعة الملك سعود،



12- توفيق بوعشبه، "أهداف ومبادئ المؤتمر الإسلامي بين النظرية والتطبيق"،

مجلة الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبدالعزيز، سبتمبر 1983.

13- http://www.google.ps/search?q=%D9%

14- . ناصف حتي، "جامعة الدول العربية: نحو سياسة خارجية مستقلة"، شؤون عربية،

ديسمبر 1981

15- . مجلة "المستقبل"، باريس، العددان الصادران في 18، 25 مارس 1989.



16- . مجلة "الوطن العربي"، باريس، العدد الصادر في 1989.



17- . منظمة المؤتمر الإسلامي والقضية الفلسطينية، مجلة "شؤون عربية"، العدد

الصادر في ديسمبر 1988

18-عبدالمنعم المشاط، "الإطار الفكري للتضامن الإسلامي"، المجلة العربية

للدراسات الدولية، واشنطن، 1989



20- نفس المرجع السابق
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف