النظام السياسي المصري
المحتويات
مقدمة :-
الفصل الأول : النظام السياسي لجهورية مصر العربية
مشكلة الدراسة –
المبحث الأول : لمحة عن دولة مصر .
1- جغرافية مصر .
2- لمحة تاريخية .
المبحث الثاني :- الفترة التاريخية للنظام المصري
1- النظام المصري في عهد / (محمد نجيب )
2- النظام المصري فى عهد / (جمال عبد الناصر)
3- النظام المصري فى عهد / ( أنور السادات )
4- النظام المصري فى عهد / ( محمد مبارك )
الفصل الثاني : السلطات الثلاث
مقدمة :-
1- السلطة التشريعية .
2- السلطة التنفيذية .
3- السلطة القضائية .
الفصل الثالث : السلطة الرابعة
مقدمة :-
1- الصحافة .
2- المجلس الأعلى للصحافة.
3- أهم عيوب النظام
4- استنتاجات .
الخاتمة .
قائمة المراجع .
الملاحق .
الدستور.
مقدمة
تعد ظاهرة " الحزب الواحد" من ابرز الظواهر التي شهدها عالم السياسة خلال القرن العشرين وذلك بأن ظاهرة الدكتاتورية قديمة قدم الحكم , يبد أن ارتكاز الدكتاتورية إلي حزب ينفرد وحدة بالحياة السياسية يمثل ظاهرة جديدة من آثار القرن العشرين بالذات .( )
ولقد اكتسبت ظاهرة " الحزب الواحد " أهمية خاصة منذ قيام الثورة البلشفية في روسيا عام 1917, فلقد أنشأت هذه الثورة حزبا واحداً أضحي – خلال فترة وجيزة – المصدر الوحيد للشرعية في مجتمعه , ولعل ما زاد من أهمية هذه التجربة أنها قد نجحت في نقل روسيا من مصاف الدول المتخلفة إلي مرتبة الدول الكبرى في أقل من أربعين عاماً , وهو الأمر الذي أضفي علي هذه الفترة التجربة مصداقية لدى البلدان التي تخلصت من الاستعمار في منتصف القرن العشرين وتسعي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ( ) .
والحق إن هذه النظرية لتجربة الحزب الواحد قد كانت من وراء لجوء العديد من دول العالم الثالث إلي نقل هذه التجربة , سواء من خلال استناد نظمها إلي "حزب واحد " تقوده نخبة منتقاة من المتمرسين ذوي الوعي الايدولوجي – نقلا عن التجربة في روسيا- وذلك حال " كوبا" وغيرها من الدول التي أخذت بالمفهوم الماركسي للحزب الواحد . أو من خلال الارتباط بفكرة الحزب الواحد " التنظيم الواحد" الذي يقوم علي قاعدة جماهيرية واسعة , تحافظ علي الوحدة الوطنية من ناحية , وتكتل الجهود في عمليات البناء الاقتصادي والاجتماعي التي تتطلبها إقامة الدولة العصرية من ناحية أخري.
وذلك حال الكثرة الغالبة من بلدان العالم الثالث التي وجدت في التنظيم السياسي الواحد ضالتها لاجتياز هوة التخلف الاقتصادي والاجتماعي .
هذا وعلي الرغم من أفول نجم الحزر الواحد في أيامنا , خاصة مع انهيار النظم الماركسية في الاتحاد السوفيتي السابق وفي دول أوروبا الشرقية إلا أن هذا لم يحل دون استمرار مجموعة من الدول وعلي رأسها الصين , في الارتباط بهذه الظاهرة .
وعلي أية حال فإن ما يعنينا في هذا السياق هو التعرف علي النظام القائم في الدول النامية ذات الحزب الواحد من خلال دراستنا لجمهورية مصر العربية , كحالة حزبية واحدة .
عرفت مصر النظام السياسي منذ حوالي سبعة ألاف عام وذلك عندما قامت الدولة المركزية علي ضفاف وادي النيل , ( ) أيضا لما يمثله موقع مصر من أهمية كبري في مجال السيادة والسيطرة في المجال البحري والبري , متمثلا في قناة السويس وباعتبارها ملتقي طريق الوصل بين أسيا وأفريقيا و والبحر الأحمر والمتوسط في آن واحد , هذا ما جعل مصر من الدول المهمة في الاستقرار الدولي , فاستقرار مصر من استقرار العالم العربي ككل .
ومن خلال هذه اللمحة أوجز البحث هذا في عدة نقاط في دراسة لهذا النظام السياسي :
لمحة جغرافية عن أهمية موقع مصر بالنسبة للاستقرار العالمي والعربي .
لمحة تاريخية عن نظام الحكم في مصر .
الجمهوريات الأربع التي مرت علي مصر كنظام سياسي .
السلطات في النظام المصري السياسي , والتي تنقسم إلي:-
1- السلطة التشريعية , مجلس الشعب , مجلس الشورى .
2- السلطة التنفيذية ورئيس الدولة والحكومة ( مجلس الوزراء)
3- السلطة القضائية .
الأحزاب السياسية .
الصحافة .
الفصل الأول
النظام السياسي لجمهورية مصر العربية
مشكلة الدراسة:-
ثلاث وعشرون عاما هي سنوات حكم مبارك , ولآن الرؤساء لا يتركون الحكم في مصر إلا بالوفاة , فقد مر علي مبارك 4 رؤساء أمريكان ومثلهم من الروس , و6 رؤساء وزارة إسرائيل و3 بريطانيين , كما مر عليه 4 رؤساء صينيين و6 ايطاليين و3 ألمان .
عاش الشعب المصري في ظل سلطة مبارك 23 عاما من الطوارئ وتقيد للحريات الشخصية والحزبية والمؤسساتية وحتى لجماعة المصالح .
ومن هذا المنطلق وكدولة جمهورية رئاسية لها نظامها وقوانينها الوضعية نجد أنها تتمثل بالديمقراطية ولكن منهجها يختلف , فمن وجهه نظر أري أن إشكالية الدراسة تتمثل في التغير الذي طرأ علي بعض المواد الدستورية من أجل تقيد حرية إنشاء الأحزاب وفقا للمادة ( 5 ) من الدستور قبل التعديل , وفى التعديل الجديد منع تشكيل أحزاب علي أساس حزبي مما يؤدي إلي تقليص نشأة الأحزاب الدينية , وأيضاً بعض المواد الاخري التي سوف نقوم بدراستها من خلال هذا البحث والتي تقلل من سلطة مجلس الشعب وتمكين السلطة بيد الرئيس مما يعني انه يملك السلطة المطلقة في الجمهورية , وتسعي الدراسة إلى التعرف طبيعة النظام المصري وبيئته وطبيعة الأحزاب , و المؤسسات الغير حكومية فى الدولة , وذلك من خلال :
- بيئة النظام المصري الآن .
- المؤسسات الحكومية .
- الأحزاب السياسية ودورها في الحكومة .
- الصحافة ودورها في النظام السياسي .
أهمية الدارسة :
- حداثة المشكلة , فهي لا شك شيء فيه انه حدثت عدة تغيرات في النظام المصري , في طريقة انتخاب الرئيس.
- التعقيدات المتداخلة في النظام السياسي المصري كنظام عربي معقد لحد ما .
- هي محاولة لدراسة تغيرات النظام السياسي في مراحله التاريخية المتغيرة .
- تحاول الكشف والتحليل للمواد التي تم تعديلها ومدي التطور الذي حدث في بنية النظام السياسي المصري ،، وكيفية صنع القرار به . فدراسة الأحزاب تعتبر احد المفاتيح لفهم آليات عمل النظام السياسي وفهم شئون الحكم والسياسة فيه .
منهجية الدراسة :
تهتم هذه الدراسة بصفة خاصة بفحص وتحليل النظام السياسي المصري وسيطرته علي نظام الحكم , ونشئ أربع جمهوريات مصرية بقيادة عربية مستميتة في الحكم وذلك من خلال :
1- رئاسة مبارك والتعديلات الدستورية.
2- السلطات في النظام السياسي .
3- الأحزاب السياسية .
4- الصحافة .
وبهذا نستطيع أن نفهم النظام المصري والحقائق القائمة علية والغموض في هذا النظام .
والنظر إلي هذا النظام من نظرة حيادية لفهم النظام بشكله الصحيح .
- أدوات جمع البيانات :
1. المصادر الأرشيفية .
2. تحليل المضمون من حيث تحليل بعض مواد الدستور والمواد المعدلة .
أساليب تحليل البيانات :
وذلك خلال استخدام الأساليب والوصفي التحليلي , والتوصل إلى معطيات فنية تفيد تحقيق أهداف الدراسة والإجابة والتساؤلات واختبار فروضها .
فرضيات الدراسة وتساؤلاتها :
من خلال نظرتنا للنظام المصري علي انه نظام عقيم لا يتطور مع مرور اكتر من 23 عاما علي حكومة واحدة رئاسية , ومناهضة بعض الأحزاب التي تسعي بالوصول إلي السلطة , والتغير الذي قام به مبارك في بعض المواد وذلك ليجعل اكتر من 65% من السلطة بيده وقلب النظام إلي نظام وراثي جمهوري .
تحاول الدراسة جاهده عرض وصف تحليلي للنظام المصري الحالي , بعد التعديل الذي إدراجه الرئيس : محمد حسني مبارك فى بعض المواد الدستورية , والبعد عن السرد التاريخي للتغيرات الدستورية فى المواد, أو سرد الأحداث التاريخية في تاريخ الدساتير المصرية .
الفصل الأول
المبحث الأول : لمحة عن جمهورية مصر العربية .
1- جغرافية مصر .
الموقع : تقع جمهورية مصر العربية في الزاوية الشمالية الشرقية من قارة إفريقيا ويحدها من الشمال البحر المتوسط وفلسطين وخليج العقبة والبحر الأحمر شرقاً والسودان جنوباً وليبيا غرباَ .
المساحة : وتقدر المساحة الإجمالية لمصر ما يقارب مليون كيلو متر مربع , أما مساحة الأرض هي 995,45 كيلو متر .( )
المناخ : تخضع سينا والمناطق الوسطي للمناخ القاري الجاف والحار صيفاً والبارد شتاءً مع أمطار قليلة , أما شمال مصر مناخها مناخ البحر المتوسط معتدل شتاءً مع أمطار وحار وجاف صيفاً .
المسطحات المائية : فهي تطل علي البحر المتوسط والبحر الأحمر وتعتبر حلقة وصل بين البحر الأحمر والمتوسط من خلال قناة السويس , وغير ذلك فيوجد بها نهر من أعظم انهار العالم الذي يمتد من بحيرة الهضبات إلي أن يصب في البحر المتوسط , يجري هذا النهر كشريان لمصر ,وغير ذلك يوجد بها بحيرات مثل ( قارون, ناصر, الفيوم, المرة)
المؤشرات الاقتصادية : صناعات الأغذية , والمنسوجات , والبتر وكيماويات , مواد بناء وصناعة أدوية ,ومن مزروعاتها القطن والحبوب والأرز والذرة والفواكه والخضار والحمضيات ومزارع السمك .
أما الثروة الحيوانية : الضأن و الماعز والأبقار و الدجاج
دليل الهاتف : 02 .
اللغة الرسمية : العربية وتستخدم لغات أجنبية مثل الانجليزية والفرنسية .
العاصمة : القاهرة
من مرافئها : الإسكندرية , بور سعيد , السويس , دمياط .
نظام الحكم : جمهورية رئاسية تخضع لنظام تعدد الأحزاب .
الاستقلال : 28/شباط/1922م /
العيد الوطني : 23 تموز ( ذكري الثورة 1952م) .
حق التصويت ابتداء من سن 18 سنة .
تاريخ الانضمام إلي الأمم المتحدة 1945 م /.
التوقيت : ساعتان + غرينتش .( )
2- لمحة تاريخية
تاريخ مصر ماثل في المعالم الحضارية والأثرية التي مازالت قائمة وتروي فصول تاريخها منذ العهد الفرعوني الأول وفي مقتنيات المتاحف المصرية العديدة التي تسجل تفاصيل دقيقة عن حياة الأمم والشعوب التي عاشت في وادي النيل منذ نحو سبعة آلاف عام وحتى عصرنا هذا. وربما يجوز القول أن تاريخ مصر يختلف عن تاريخ كثير من الدول التي تسجل تاريخها تبعا لتعاقب الأنظمة السياسية التي حكمتها، في أن تاريخ مصر تسجله حضارات تعاقبت وخلفت بعد زوالها تراثا استلمه الخلف ليضيف إليه.
"وتاريخ مصر تتداخل فيه الرواية الأثرية والتاريخية مع الرواية الدينية. مابين قصة الأسر الفرعونية القديمة وما جاء في الكتب السماوية من قصص الأنبياء الكرام الذين عبروا مصر وعاشوا فيها وعلاقات هؤلاء بأهلها القبط وصولا إلى بداية التاريخ العربي الإسلامي الذي يعتبر التدشين الفعلي لمصر الحديثة عندما اتخذ الفاتح عمرو بن العاص من موقع القاهرة الفسطاط عاصمة لولايته"( ). .
المبحث الثاني : الفترة التاريخية للنظام المصري
أثارت مبادرة السيد الرئيس محمد حسني مبارك التاريخية - بتعديل المادة 76 من الدستور المصري. ليكون رئيس الجمهورية في مصر العربية بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح بدلاً من الاستفتاء علي رئيس الجمهورية - التساؤلات حول المستقبل السياسي لجمهورية مصر العربية. وأثارت ردود فعل عالمية تعكس مباركة هذه الخطوة التاريخية بصفتها أحد أهم الطرق لتحقيق الديمقراطية الحقيقية في مصر.
ولما كانت هذه خطوة تاريخية أقدم عليها الرئيس محمد حسني مبارك. ليعلن للعالم أجمع. أن مصر هي واحة للديمقراطية الحقه. حتى في اختيار حاكمها. تسير علي أساس ديمقراطي حقيقي بالاختيار الحر المباشر بين أكثر من مرشح. فكانت هذه الخطوة بمثابة إعلان حقيقي بقيام الجمهورية الرابعة في مصر. نعم الجمهورية التي تحقق الديمقراطية الحقيقية الشاملة في اختيار الحاكم ذاته. حيث مرت مصر في نظامها الجمهوري من قبل في ثلاث مراحل هامة أو من خلال ثلاثة منعطفات خطيرة في مسيرتها الجمهورية الشعبية السياسية وتمثل ذلك فيما يلي:
1- النظام المصري في عهد / محمد نجيب (1953-1954).
كانت عند إعلان قيام النظام الجمهوري لأول مرة في مصر. وفي المنطقة كلها." وتم ذلك في 18 يونيو من عام 1953. بعد أقل من 11 شهراً من قيام ثورة يوليو عام 1952." ( ) وكان قيام الجمهورية في مصر وإلغاء الملكية والنظام الملكي حدثاً فريداً في المنطقة. أتاح بروز الوجه الشعبي الجماهيري في الحياة السياسية في مصر. وكان النظام الجمهوري ثورة أخري للثورة لأن مصر كلها تحررت من حكم أسرة محمد علي ومن السيطرة الانجليزية والتركية ومن أي سيطرة أجنبية. وأصبح الحكم بيد أبنائها المصريين لأول مرة في التاريخ.
2- النظام المصري في عهد / جمال عبد الناصر (1956-1970).
التي جاءت نتيجة تسارع الأحداث الداخلية. والخارجية في مصر بسرعة مذهلة. فنجحت مصر بالاستبسال والمقاومة والسياسة في النصر في العدوان الثلاثي عام 1956م." ونجحت في تحقيق الوحدة مع سوريا عام 1959م " ( ) قبل الانفصال. ونجحت مصر في تأميم قناة السويس. ونجحت في قطع جذور الإقطاع الزراعي بنجاح مسيرة الإصلاح الزراعي. ونجحت في اقتلاع بذور الفساد السياسي المتمثل في تعمق المذهبية داخل الأحزاب وتغلغل الفساد في جميع جوانبها. فأدي ذلك إلي قيام الجمهورية الثانية بسرعة بالغة. " وتمثلت في عامي 1961. 1962م. بإعلان الاشتراكية كمنهج حياة اجتماعي واقتصادي وسياسي في مصر وإعلان الميثاق." ( ) وبدأ بروز الدور القائد في المنطقة العربية وعلي الساحة السياسية العالمية. فبدأت الجمهورية المصرية الثانية بداية قوية في المحافل الخارجية وفي المجال الداخلي. مستغلة الانجازات الهائلة في الجمهورية الأولي.
3- النظام المصري في عهد / أنور السادات(1970-1981).
وبدأت هذه الجمهورية بحنكة بالغة من الرئيس أنور السادات. حيث بدأ عهدة بمحاولة تثبيت دعائم النظام الجمهوري وترسيخ القانون. " فكان إعلان الدستور المصري "الدائم" في مايو 1971م."( ) والذي حدد هوية مصر وغير اسمها إلي جمهورية مصر العربية. وثبت علمها وشعارها "بعد تغيير متعدد". وبدأ الاستقرار السياسي للاستعداد للاستقلال والتحرير الكامل للأرض المصرية. وبالفعل تحقق ذلك من خلال الانتصار الهائل في أكتوبر 1973م. واستمرت معركة استرداد الأرض المصرية حتى انتهت باسترداد كامل لها بعد معركة طابا القانونية في عام 1984م. وبدأت مسيرة الإصلاح الاقتصادي خلال هذه الفترة بالانفتاح الاقتصادي عام 1974م وما تلاه من إجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر. وبدأت مرحلة الانفتاح السياسي بالمنابر عام 1977م ثم عودة الأحزاب السياسية عام 1978م. والتعديلات الدستورية عام 1980م , وما تلاها من معركة استرداد الأرض ومرحلة إقامة البنية الأساسية للمرافق في مصر بعد تولي الرئيس مبارك زمام السلطة في عام 1981م. واستمرت هذه الجمهورية بين التهدئة والتنفيذ حتى الآن. وأهم سمات تلك الفترة الاستقرار الدستوري ونمو الأحزاب وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري في مرحلة الاشتراكية الديمقراطية وبدأ بيع أو التخلص من أعباء القطاع العام والتدفق الشديد للاستثمارات الاقتصادية. وغيرها من الوجوه المتميزة لتلك الجمهورية المصرية الثالثة..
4- النظام المصري في عهد / محمد حسني مبارك (1981- حتى الآن ) .
تولى بعد السادات الرئيس الحالي محمد حسنى مبارك، الذي كان يشغل نائب رئيس الجمهورية في عصر السادات. وقد عمل مبارك على تحسين العلاقات الخارجية مع الدول العربية،
وفى يناير عام 1984 قبلت مصر دعوة الانضمام إلى الأعضاء الـ42 للمؤتمر الإسلامي. وقد أعيد انتخاب الرئيس مبارك فى أكتوبر 1987. وبعد اشتراك مصر في القوات الدولية فى مواجهة العراق خلال غزو الكويت عام 1991، وفى أكتوبر1993 تم انتخاب مبارك للمرة الثالثة فى 26 يونيو عام 1994 . ( )
فبدأ الرئيس مبارك. بالدعوة لبدء ثورة إصلاح دستورية واقتصادية واجتماعية في بداية عام 2005." عندما أعلن في محافظة المنوفية يوم 26 فبراير من هذا العام عن تعديل الدستور المصري ليصبح اختيار رئيس جمهورية مصر العربية بالانتخاب الحر المباشر للجماهير لاختيار الرئيس من بين أكثر من مرشح عن طريق صناديق الاقتراع"( ). وهذه الخطوة التاريخية المباركة. أدت لبدء إجراءات وخطوات قيام الجمهورية الرابعة في مصر. والتي تقوم دعائمها علي منع السلطة المطلقة وحسر نفوذها في مصر. وقيام الجماهير باختيار رئيسها من بين المرشحين لهذا المنصب بحرية كاملة وبسرية بالغة. .
ولعل اختيار أعلي منصب. بالانتخاب الحر بين الجماهير يؤكد أن الرئيس مبارك أراد أن يبدأ هذا العصر الجديد في تاريخ مصر برئيس يفوضه الشعب في القيام ببناء دولة جديدة بدعائم قوية تغمرها الديمقراطية وتعلوها الحريات المختلفة ويطوف بها الاقتصاد الحر الموجه لصالح المجتمع وأهدافه التنموية. والحياة الاجتماعية الكريمة للجميع وبطريق مؤداه إطلاق الإصلاح السياسي الحقيقي الذي ينتشل الجماهير من سلبياتها. وأعتقد أن الرئيس مبارك عندما بدأ هذه الخطوة , أنه سيتخذ من تفويض الشعب له , بانتخاب سيادته رئيساً لمصر. انه تفويض كامل وشامل للإصلاح الدستوري الشامل لتغيير شكل الحياة علي أرض مصر ودعم مسيرة نموها وتقدمها في كافة المجالات. فهذه الفترة الرئاسية لن تكون كسابقاتها من فترات. بل ستكون فترة تلألؤ وازدهار في كافة المجالات.
ونلاحظ أن إعلان الجمهورية الثالثة في فرنسا علي سبيل المثال قد استغرق نحو 160 سنة من قيام الثورة الفرنسية.( ) نظراً للمجتمع الاستاتيكي الفرنسي. القائم علي الإقطاع والرأسمالية. بينما استغرقت عملية قيام الجمهورية الرابعة في مصر 50 عاماً فقط نظراً لديناميكية وسرعة تغير المجمع المصري. وهذه نقطة هامة. لأنها نقطة تغير وانطلاق. تحسب للشعب المصري ولقياداته الواعية علي مر العصور الجمهورية.
الـفـصــل الـثـانـــي
السلطات فى النظام المصري
مقدمة :-
عرفت مصر النظام السياسي منذ حوالي سبعة آلاف عام , وذلك عندما قامت الدولة المركزية الموحدة علي ضفاف نهر النيل , وكانت هذه الدولة المصرية الموحدة لها نظام سياسي هو الأول من نوعه في العالم , تحت قيادة الملك مينا موحد القطرين وصانع أول نظام سياسي يعتمد علي عدة محاور :
1- الاهتمام برعاية مصالح الشعب وصيانة حياته وصنه مستقبله .
2- تحديد الأطر السياسية لممارسة الشعب حقوقه السياسية .
3- تدعيم القيم المصرية الأصيلة .
4- واستمرار هذا الوضع حتى الآن .
فينظم الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادرة في 11 سبتمبر 1971 م والمعدل في 22مايو 1980م : النظام السياسي للدولة , فيحدد بدقة : السلطات العامة واختصاصاتها , فأكد أن النظام السياسي المصري اشتراكي ديمقراطي , وأرسي بذلك دعائم النظام النيابي الديمقراطي المصري مؤكداً علي :-
- سيادة القانون واستقلال القضاء هما أساس الحكم في الدولة , وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية .
- كما أن النظام السياسي في مصر يقوم علي أساس احترام التعددية السياسية انطلاقا من احترام الرأي والرأي الآخر وتحقيق التوازن بين الأغلبية والأقلية في إطار المبادئ والمقومات الأساسية للمجتمع .( )
ويتكون نظام الحكم في مصر من السلطات التالية : التشريعية والتنفيذية والقضائية , كما تمارس الصحافة رسالتها بحرية وهذا ما سنتناوله في الفصل الثالث , والأحزاب السياسية في ظل هذا الفصل .
وفيما يلي أهم ملامح السلطات في النظام السياسي المصري :
أولأ : السلطة التشريعية : ويختص بها مجلس الشعب , ثم مجلس الشورى إلي حد ما .
1- مجلس الشعب :-( المادة : 86-136) .
في إطار دستور 1971 أصبح البرلمان المصري يحمل اسم " مجلس الشعب " وهو يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
ويختص مجلس الشعب بالسلطة التشريعية حيث يتولي سلطة التشريع ويقر السياسة العامة لدولة والرقابة علي أعمال الحكومة .
ويتألف مجلس الشعب من 454 عضواً علي النحو التالي :
أ- 444 عضوا منتخبا عن طريق الاقتراح الحر المباشر والذي يخضع في جميع المراحل للإشراف القضائي العام علي جميع اللجان الانتخابية الرئيسية والفرعية , نصفهم علي الأقل من الفلاحين والعمال , وفقاً للمادة ( 87) .
ب- 10 أعضاء يتم تعينهم من رئيس الجمهورية .
ت- المدة الدستورية للمجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له , وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال 60 يوماً السابقة علي إنهاء مدته .
ث- ويمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية من خلال 18 لجنة وهي :- الشئون الدستورية والتشريعية , الخطة والموازنة , الشئون الاقتصادية , العلاقات الخارجية , الشئون العربية , الدفاع والأمن القومي , الاقتراحات والشكاوي, القوي العاملة , الصناعة والطاقة , الزراعة والري , التعليم والبحث العلمي , الشئون الصحية والبيئية , الشئون الاجتماعية والأوقاف , الثقافة والإعلام والسياحة, النقل والمواصلات , الإسكان والمرافق العامة والتعمير , الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية الشباب والرياضة ( ).
الشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب :-
1- أن يكون مصري الجنسية من أب مصري .
2- أن يكون اسمه مقيد في أحد جداول الانتخابات , وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
3- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين عاما ميلادية علي الأقل يوم الانتخابات .
4- أن يجيد القراءة والكتابة .
5- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعفي منها طبقاً للقانون .
6- ألا تكون قد أسقت عضويته بقرار من مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار , أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة (96) من الدستور .
ومن أهم اختصاصات مجلس الشعب : ( )
1- التشريع والرقابة : وكذلك الموافقة علي الموازنة العامة للدولة والتي لا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها, ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا , بابا وتصدر بقانون, المادة ( 115 ) .
كما أوجب الدستور ضرورة موافقة مجلس الشعب على النقل من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك كل مصروف غير وارد بها أو زائد فى تقديراته وتصدر بقانون ، ولكن لا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة , وكذلك إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة , وكذلك تقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة للحكومة , والموافقة علي ترشيح رئيس الجمهورية , وطرح هذا الترشيح المختار للاستفسار الشعبي العام , المادة ( 86 ).
ويعاون مجلس الشعب عدة هيئات مثل الجهاز المركزي للمحاسبات , وهو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تهدف الي تحقيق الرقابة علي أموال الكومة والأشخاص الأخرى لتعاون مجلس الشعب في الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني والرقابي علي الأداء ( )
ويحق لعضو المجلس ان يقترح قانون وفقا للدستور ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه على انه بالنسبة للاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من أعضاء المجلس فإنها لا تحال إلى اللجنة النوعية المختصة إلا بعد فحصها أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى لإبداء الرأي فى جواز نظرها وبعد أن يقرر المجلس نظرها يحيلها إلى اللجنة النوعية المختصة , من ثم يتم مناقشته من خلال لجنة مختصة ومن ثم عرضة علي المجلس للموافقة علية أو رفضه خلال أربعة أيام .
ولرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها , المادة ( 113 ) .
فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وصدر وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وصدر .
كما أعطى الدستور الحق لرئيس الجمهورية فى إصدار قرارات تكون لها قوة القانون إذا ما حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير أو بناء على تفويض بذلك من مجلس الشعب يكون بأغلبية ثلثي أعضائه ويجب عرض القرارات بقوانين التى تصدر فى غيبة المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما أو فى أول اجتماع للمجلس فى حالة الحل أو وقف جلساته ( )
2- إقرار المعاهدات والاتفاقيات :
حق الرئيس إبرام المعاهدات والاتفاقيات وإبلاغها للمجلس , وتكون لها قوة القانون وذلك بعد التصديق عليها من قبل المجلس ونشرها بالصحف الرسمية للحكومة .
3- الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية:
يمارس مجلس الشعب رقابته على أعمال الحكومة استنادا إلى ما قرره الدستور من أن مسئولية الوزراء أمامه مسئولية تضامنية وفردية وتتمثل أساليب الرقابة المقررة لمجلس الشعب فى السؤال ، وطلب الإحاطة ، والاستجواب ، وطلب المناقشة العامة ، والاقتراح برغبة أو بقرار ، ولجان تقصى الحقائق ، ولجان الاستطلاع والمواجهة ، والعرائض والشكاوى ، وسحب الثقة من نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نواب الوزراء ، وتقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ومتابعة المجلس لشئون الإدارة المحلية ، أما بالنسبة للمسئولية الجنائية فقد خول الدستور المجلس حق توجيه الاتهام الجنائي لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضائه على الأقل ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ، كما خوله أيضا حق إحالة الوزراء إلى المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل ، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
4- ترشيح رئيس الجمهورية :
يم ترشيح الرئيس من قبل المجلي بعد ان يوافق علية ثلث أعضاء المجلس علي الأقل , ومن ثم يعرض المجلس المرشح علي المواطنين للاستفتاء فيه , ويعتبر المرشح رئيساً عند حصوله علي الأغلبية المطلقة في الاستفتاء , ويؤدي اليمين أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر أي عمل رئاسي.
5- تعديل الدستور :
يحق للرئيس أن يطلب بتعديل مادة أو أكثر من الدستور وأيضا لمجلس الشعب نفس الصلاحية بعد موافقة ثلث أعضاء المجلس علي الأقل , ومن ثم يعرض للاستفتاء علي الشعب وذا وافق يعتبر ساري المفعول من تاريخ إعلان الاستفتاء .
6- إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ:
يتم إعلان الحرب في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية ، وفيما يتعلق بحالة الطوارئ فيخطر رئيس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك ، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ أو مدها على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره ولرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان ، ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته ، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها فى توافر الأسباب التي أدت إلى صدور إعلان حالة الطوارئ .
عمليات الصياغة والتشريع :-
دورات الانعقاد للمجلس تدوم سبعة شهور , ويفتح رئيس الجمهورية ويختم دورات مجلس الشعب , ويمكن لرئيس الجمهورية في حالات الطوارئ أو بناء علي طلب غالبية أعضاء مجلس الشعب دعوة اجتماع استثنائي .
يفتح رئيس المجلس اجتماعات المجلس العادية ويترأسها ويعلن انفضاضها , كما يحافظ علي النظام في المجلس , ويدير مناقشاته , ويعطي الأعضاء حق الكلام , ويقرر مواضيع النقاش , ويلفت نظر الأعضاء إلي عدم الخروج عن موضوع النقاش أو البحث .
إذا سحب مجلس الشعب الثقة من مجلس الوزراء وثني علي القرار بعد إعادة رئيس الجمهورية النظر بالقرار , ويجوز لرئيس الجمهورية طرح الموضوع في استفتاء عام , فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة يعتبر مجلس الشعب منحلا ويجب عند ذلك إجراء انتخابات نيابية جديدة خلال 60 يوما , وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لمجلس الشعب تستقيل الحكومة .
تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين , وفي حال تعادل الأصوات إزاء المسألة التي يدور النقاش عليها يجري رفضها , ولرئيس الجمهورية الحق عند الضرورة أو في الحالات الاستثنائية , وبناء علي تفويض من مجلس الشعب بموافقة ثلثي أعضائه, في إصدار قرارات يكون لها قوة القانون .
وإذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون صدق عليه مجلس الشعب يعيده إلي المجلس خلال ثلاثين يوما , وفى حال عدم إعادة مشروع القانون ضمن هذه المهلة يعتبر القانون نافذاً , وإذا أعيد المشروع إلي المجلس وقام المجلس بالتصديق عليه مرة ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه يعتبر القانون نافذاً , وتنشر القوانين المقرة في الجريدة الرسمية .
يقدم مشروع الميزانية العامة إلي مجلس الشعب قبل شهرين علي الأقل من بداية السنة المالية, وتصبح الميزانية المقترحة نافذة المفعول بعد إجراء أي تعديلات يرتئيها مجلس الشعب وتوافق عليها الحكومة , وفى حال عدم الانتهاء من تصديق الميزانية الجديدة قبل بداية السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى إقرار الجديدة , وتقدم الحسابات الختامية .
2- مجلس الشورى : -
أنشئ مجلس الشورى في مصر عام 1980 بموجب تعديل دستوري وافق عليه الشعب في استفتاء عام في 22 مايو 1980 وأقره مجلس الشعب ، وذلك للمرة الأولى منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952 حيث كانت الحياة النيابية في مصر آنذاك تقتصر على نظام المجلس الواحد ( ).
يتولي دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع , وقد تمت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في يونيو عام 2001 تحت الإشراف القضائي الكامل علي جميع اللجان الانتخابية , ويتشكل مجلس الشورى الحالي من 264 عضواً منهم 14 من السيدات والأغلبية الحزبية للحزب الوطني , ويضم 264 عضواً ثلثاهم (176عضواً) منتخب وثلثهم (88 عضواً) معين من قبل رئيس الجمهورية ومدة المجلس ست سنوات، ويتجدد انتخاب وتعيين نصف الأعضاء بعد مضي ثلاثِ سنوات( ) .
مدة مجلس الشورى 6 سنوات ولكن يجري التجديد النصفي للأعضاء كل 3 سنوات , ورئيس مجلس الشورى هو رئيس المجلس الأعلى للصحافة بحكم منصبة .
أهمية مجلس الشورى تكمن في الدور المهم الذي يلعبه في سن القوانين مع مجلس الشعب. فيختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفـيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
وتجب موافقة مجلس الشورى على ما يلي: ( )
1ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتعلق بتنظيم وتحديد عدد من الأمور من بينها:-
جميع الأمور التي تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات والاستفتاءات وتنظيم وإنشاء الأحزاب السياسية وحظر النشاط السياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وتعريف العمال والفلاحين.
عدد الأعضاء والدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى والمكافآت التي يتقاضاها أعضاؤهما وتحديد إجازة عدم تفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، واحتفاظه بوظيفته أو عمله.
الجنسية المصرية, المجالس الشعبية المحلية , السلطة القضائية.
تنظيم قطاع الصحافة وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة.
ويؤخذ رأى المجلس فيما يلى:
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويضاف إلى تلك الاختصاصات الأتي:
- يجب اخذ رأي رئيس مجلس الشورى إذا قرر رئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن ويعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري. )مادة 74 من الدستور(
- في حالة الانتخابات الرئاسية يجب أن يحصل كل مستقل يود الترشح علي تأييد 65 من الأعضاء المنتخبين في مجلس الشورى، ويجب على الأحزاب التي تود أن ترشح احد أعضاء هيئاتها العليا أن يكون لديها 3% من مجموع المقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أو ما يساوي ذلك في احد المجلسين أو في حال انتخابات رئاسية تجرى من 2007 إلى 2017 أن تكون لديها مقعد واحد على الأقل في مجلس الشعب أو الشورى. (مادة 76 من الدستور)
- يختار مجلس الشورى اثنين من الشخصيات العامة لعضوية لجنة الانتخابات الرئاسية.
- يختار مجلس الشورى اثنين من الشخصيات العامة واحد أعضاء الهيئات القضائية سابقاً لعضوية لجنة الانتخابات العليا التي تنظم انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
ثانياً : السـلـطة التـنـفـيذيـة :-
وتتكون من رئيس الدولة , وهو علي رأس هذه السلطة التنفيذية , وهو المسئول عنها لأن مصر دولة رئاسية , ومن الحكومة .
1- رئيس الدولة :
يري الدارسون أن هناك سمة عامة تكاد تحكم التاريخ المصري منذ الفتح الإسلامي في القرن السابع , وهي أن حكام كانوا دائما من أصل أجنبي ( ) وقد بدأ تاريخ الحكم المصري يعتمد علي أبناء جلدتهم منذ ثورة يوليو 1952 م مبتدأ من نجيب الي جمال الي السادات ومن ثم محمد مبارك , وكان الرئيس بمثابة السلطة العليا في الدولة .
يخول الدستور المصري رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين و الاعتراض عليها، وذلك فقاً لما جاءت به المادة( 112), ولرئيس الجمهورية الحق في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، وله أن ينيب غيره في إصدارها (المادة 144), كما أن له الحق في إصدار لوائح الضبط وإصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة (المادة 146), بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن لمن يشغل منصب رئيس الجمهورية اتخاذ تدابير تكون لها قوة القانون في حال تعطل البرلمان، وإصدار كافة التدابير التشريعية التي تتناسب مع حالة الطوارئ , كما منحه الدستور في المادة (149 )حق العفو عن العقوبة وتخفيفها, بالإضافة إلى ذلك هناك سلطات رئاسية مطلقة تتمثل في إبرام المعاهدات الدولية دون الرجوع إلى البرلمان, أما المادة (189) من الدستور فتمنح رئيس الجمهورية منفرداً الحق في تعديل أي مادة من الدستور, كذلك يحق لرئيس الجمهورية حل مجلسي الشعب والشورى في أي وقت شاء، كما يمكن له الدستور رخصة إنشاء المحافظات و إلغائها و تحديد نطاقها .
وهو أيضاً :-
- هو رئيس الجمهورية الذي يتولي رئاسة السلطة التنفيذية , وهو الذي يعمل علي تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية .
- ومدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء علي الرئيس ويجوز انتخاب الرئيس لمده أخري المادة ( 77 ) .
- ويعين رئيس الجمهورية نائبا أو أكثر من نائب له , ويحدد اختصاصاتهم .
- ويضع رئيس الدولة السياسة العامة للدولة ويوجهه مجلس الوزراء علي تنفيذها علي الوجهة المبين في الدستور ( ) .
- ويعين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم .
- ومن حق الرئيس استفتاء الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد ومن حقه اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري .
- يعاون رئيس الجمهورية عدة هيئات مثل المجالس القومية المتخصصة التي تتبع رئيس الجمهورية وتعاونه في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي .
- يتم الاستفتاء علي رئيس الجمهورية في اقتراع سري مباشر بعد ترشيح مجلس الشعب
2- الحكومة ( مجلس الوزراء ) .
المقصود بالحكومة مجموعة الهيئات الثلاثة المكونة من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية التي تباشر السلطة السياسية في المجتمع ( )
• وتعتبر الحكومة الهيئة التنفيذية والإدارية العليا, ويشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون مصرياً, بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية علي الأقل , وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية .
• الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته, ويتولي رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة, ويقوم بتنفيذها.
• لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا , أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها .
• لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلي المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها .
• ويكون قرارا مجلس الشعب باتهام الوزير بناء علي اقتراح يقدم من خمس أعضاء علي الأقل , ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
• يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلي أن يفصل في أمره, ولا يحول انتهاء خدمت دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها . وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب علي الوجهة المبين بالقانون , وتسري هذه الأحكام علي نواب الوزراء .
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص المهام الآتية :-
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف علي تنفيذها وفقا للقانون والقرارات الجمهورية.
2- توجهيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها .
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
5- إعداد مشروعات الموازنة العامة للدولة .
6- إعداد مشروعات الخطة العامة للدولة .
7- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
8- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة علي أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة
الأحزاب السياسية :-
عرفت مصر الأحزاب السياسية بمعناها الحديث في القرن التاسع عشر، "و إذا ما حاولنا رسم هرم للقوة قبل قيام ثورة يوليو 1952م فإننا نستطيع القول إن بناء القوة منذ دخول الانجليز في عام 1882م وحتى قيام ثورة يوليو , ظل ثابتاً ولم يحدث فيه تغير سوى ظهور الأحزاب السياسية " ( ) حيث كان ظهور هذه الأحزاب تعبيراً عن تفاعلات اجتماعية واقتصادية وفكرية معينة في تلك الفترة التي شهدت أيضاً نشأة وتطور مؤسسات الحكم الحديثة في مصر ، وبدأت هذه الأحزاب في شكل جمعيات اجتماعية وسياسية رغم أن بعضها حمل اسم الحزب , إلا أن أول حزب حقيقي اكتملت فيه صفة الحزب السياسي بالمعنى الحديث كان هو الحزب الوطني الذي أسسه الزعيم الوطني مصطفى كامل في عام 1907 ( )، وقد ولدت الأحزاب السياسية في مصر ناضجة تماماً فلم تكد تمضي سنوات قليلة على ظهورها حتى تعددت الأحزاب، ومع صدور الدستور الحالي عام 1971 تم إعادة مبدأ التعددية السياسية في مصر بعد توقفها في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952 , التي كانت قد أصدرت قانون حل الأحزاب حيث دخلت مصر آنذاك مرحلة التنظيم السياسي الواحد التي استمرت حتى عام 1976 حتى أعلن الرئيس السادات عن قيام التعددية الحزبية في البلاد فتم إنشاء ثلاثة منابر داخل التنظيم السياسي القائم آنذاك ( ) ، ثم صدر قانون الأحزاب السياسية في يونيو عام 1977 بشأن تنظيم إنشاء وتكوين الأحزاب السياسية في مصر – والذي تحول بمقتضاه النظام السياسي في مصر رسمياً إلى التعددية الحزبية , ويدور نشاط الحزب السياسي ويتركز حول محاولة الوصول إلي السلطة ومن خلال سعيه لتحقيق ذلك الهدف يقوم بنشاطات مختلفة تعود بالفائدة علي أعضائه وعلي المناطق التي يعتمدون فيها وفى كثير من الأحيان تعود بالنفع وتحقيق الصالح العام للمجتمع ,( ) وقد تزايد عدد الأحزاب السياسية من خمسة أحزاب في عام 1981 إلى أكثر من 19 حزباً حالياً تمارس نشاطها السياسي بكل حرية في إطار ضمانات قانونية وسياسية كاملة ,
وعند تأسيس أي حزب يجب أن :-
- ألا تتعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه مع حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي .
- الحفاظ علي النظام الديمقراطي .
- ألا يقوم علي أساس طائفي أو طبقي أو, ديني أو, جغرافي .
- أن تكون برامج كل حزب وسياساته وأهدافه متميزة عن برامج وسياسته وأهداف الأحزاب الأخرى .
- يجب أن تكون مصادر تمويل الحزب واضحة ولا تتبع لمصادر أجنبية .( )
الإدارة المحلية :-
تقسم جمهورية مصر العربية إلي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهذه الوحدات المحافظات وعددها 26 محافظة .
وتضم كل محافظة عدداً من المراكز والمدن والقرى , وذلك بالإضافة إلي مدينة الأقصر المستقلة ذات الطابع الخاص .
وتتولي وحدات الإدارة المحلية تنفيذ الخطة العامة للدولة وإدارة جميع المرافق العامة في دائرتها , كما تتولي هذه الوحدات القيام بالخدمات المختلفة من مرافق ونظافة ومشروعات وكل الأمور المعلقة بالبلدية وإدارة المناطق الصناعية ورعاية المشروعات الإنتاجية ( ).
وهناك المجالس الشعبية المحلية ( محافظات - مراكز – مدن وأحياء وقري ) والتي يتم اختيار أعضائها بالانتخاب الحر المباشر علي أن يكون نصف أعضاء كل مجلس علي الأقل من العمال والفلاحين .
ثالثا ً : السلطة القضائية .
تحتل السلطة القضائية مكانة هامة في النظام السياسي المصري إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وتعتبر مصر من بين الدول التي عرفت منذ عهد بعيد النظم الحديثة في التنظيم القضائي متأثرة في ذلك بما كان سائداً في فرنسا، وقد كانت البدايات في هذا الشأن متمثلة في صدور ما سمي بـ ( التقنيات الحديثة) عام 1875 وهي التقنيات التي انشأ بمقتضاها نظام المحاكم المختلطة . ( )
وينص دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 على أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم وتصدر أحكامها وفقاً للقانون كما أن القضاة مستقلون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في شئون العدالة .
وتتشكل السلطة القضائية من المحاكم على اختلاف أنواعها ( جزئية وابتدائية واستئناف ونقض ) والقضاء الإداري ( مجلس الدولة) ( ) والمحكمة الدستورية العليا، ويقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية. ويلعب القضاء دوراً هاماً في الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتفسير نصوصها التشريعية من خلال المحكمة الدستورية العليا، كما يقوم بدور هام في تشكيل الأحزاب السياسية بما يدعم الديمقراطية في مصر ويحمي حقوق وحريات وقيم المجتمع والمواطن المصري
مكونات السلطة القضائية :-
1- المحكمة الجزئية : تتشكل من قاضي وتنتشر في مصر على مستوى المراكز والأقسام لجهات التقاضي , تختص في المنازعات المدنية قيمة الحق اقل من 10 آلاف جنيه المنازعات الجنائية وتختص في المخالفات والجنح والجرائم البسيطة .
2- المحكمة الابتدائية : توجد في عواصم المحافظات تختص في المنازعات المدنية قيمة الحق المتنازع عليه10 آلاف جنيه , و المنازعات الجنائية تفصل في الأحكام الصادرة في المخالفات والجنح والجرائم الصادرة من المحاكم الجزئية .
3- محكمة الاستئناف : يوجد عدد ثمانية محاكم في مصر وهي أعلى درجات السلم القضائي , و المنازعات المدنية – و تفصل في الاستئناف المقامة عن المحاكم الابتدائية التي تزيد قيمتها عن عشر آلاف جنيه , و المنازعات الجنائية – تفصل في قضايا الجنايات والجرائم شديدة الخطورة التي تتراوح عقوبتها إشغال شاقة – مؤبد – إعدام.
4- محكمة النقض : مقرها القاهرة , ويطعن أمامها على الأحكام الصادرة من الاستئناف أو المحاكم الابتدائية ويكون الطعن بالنقض لأسباب قانونية حددها القانون .
5- النيابة العامة : تتشكل من النائب العام يعاونه نواب مساعدون وتكون النيابة على مستوى دوائر المحاكم بأنواعها .وأعضاء النيابة العامة يمثلون سلطتي التحقيق والادعاء ويمتلكون الحصانة القضائية ويصدرون أوامر القبض والتفتيش والحبس لمدة أربعة أيام والتجديد من قاضي المحكمة الجزئية .
6- القضاء الإداري ومجلس الدولة : هيئة قضائية مستقلة تختص في الفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية , و يشكل مجلس الدولة من ثلاث أقسام هي القضائي والفتوى والتشريعي , و اختصاصات الفصل في الطعون على القرارات النهائية وطلب إلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها .
7- المحكمة الدستورية العليا : هيئة قضائية ذات كيان مستقل , أنشئت بمقتضى دستور 1971لتحل محل المحكمة العليا التي يعود وجودها إلى قانون 1969 والتي كانت تتشكل من 9 قضاة , وتتشكل من 16 قاضى والمدة 3سنوات قابلة للتجديد , الرئيس - نائب أو اكتر عدد كافي من المستشارين , تصدر الأحكام من 7 أعضاء محكمة , اختصاصاتها – الرقابة على دستورية القوانين واللوائح , تفسير النصوص التي تثير خلافا في التطبيق الفصل في تلك النوعية من النزاعات .
الـفـصـل الـثالـث
السلطة الرابعة
مقدمة :-
إن الصحافة متغير مهم جداً وله العديد من الإيجابيات على المستوى الإعلامي والاجتماعي فالصحافة كما يعرفها الأستاذ أديب مروة: ((بأنها فن تسجيل الوقائع اليومية بدقة وانتظام وذوق سليم مع الاستجابة لرغبات الرأي العام وتوجيهه والاهتمام بالجماعات البشرية وتناقل أخبارها ووصف نشاطها ثم تسليتها وتزجيه أوقات فراغها وكل هذا فالصحافة هي مرآة تنعكس عليها صورة الجماعة وآرائها وخواطرها))، ( )
إن الصحافة رسالة مشرفة في المجتمع وهذا الأمر يتطلب أن يكون للالتزام الاجتماعي والأخلاقي ركن أساسي من الأركان التي تقوم عليها أمر الذي يعني أنها وسيط بين عدة تشكيلات سواء كانت اجتماعية أو سياسية .
من المعروف أن أي مجتمع متحضر تكون هناك عدة مؤسسات تشرف على تسيير الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها وهذا الأمر يتطلب أن يكون هناك من يستطيع أن ينقل للمجتمع والنشاطات التي تقوم بها مؤسسات هامة جداً مثل الحكومة ومن رؤية واقعية للأمور يحدث أن تكون هناك في بعض الأحيان ما يستدعي أن يطلع الشعب والمجتمع على بعض الإجراءات التي تقدم عليها الحكومة أو بعض من ينتسبون اليها، هنا يأتي دور الصحافة في تزويد الشعب بالحقائق والمعلومات كي يتم أن يكون هناك رأي عام ضاغط وفاعل أي سيمائيات استبداد يمكن أن تبدر من بعض المتنفذين إن حصلت وبالتأكيد , إن هذا الكلام لا يعني أن تكون العلاقة بين الحكومة والصحافة عدائية بل على العكس هي علاقة مستقلة ولكنها رقابية لأن الصحافة جزء من الإعلام وهو السلطة الرابعة كما ينبغي أن يكون وهذا ما يحدث في أغلب دول العالم المتحضرة والتي قطعت أشواطاً طويلة وكبيرة في هذا المضمار ، ومن هنا (إن للصحافة أهدافاً عديدة تتمثل في الأخبار والإعلام والشرح والتفسير والتعقب والإرشاد والتنوير والتوجيه وتلبية رغبات الجمهور وحاجاته والتسلية والإمتاع).
الصحافة : بمثابة السلطة الرابعة :- مادة (165-173)
تعتبر الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون، وقد نص الدستور على أن حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة، وتعد مصر أول بلد عربي عرف الصحافة حيث صدرت أول صحيفة رسمية مصرية عام 1828 وهي صحيفة ( الوقائع المصرية) ثم توالت بعد ذلك الصحف المختلفة لتعبر الصحافة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها البلاد ، كما تعاقبت التشريعات التي تعنى بشئون الصحافة ، حيث صدر أول تشريع للمطبوعات في 14 يناير 1799 وأنشئت نقابة الصحفيين في عام 1941 ثم توالت القوانين الخاصة بالصحافة ، ففي 24 مايو 1960 صدر القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة ، وفي عام 1980 صدر القانون رقم 148 لسنة 1980 الذي ينص على أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه بمختلف وسائل التعبير، وفي عام 1996 صدر القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، وتتنوع الصحافة المصرية ما بين الصحف القومية والصحف الحزبية والمستقلة التي تصدر عن الأحزاب والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ( )
المجلس الأعلى للصحافة :-
هو هيئة مستقلة تقوم على شئون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها في إطار القانون ، ويرأسه رئيس مجلس الشورى ، وقد أنشئ المجلس في عام 1975 وفقاً لقرار الاتحاد الاشتراكي ، وفي 23 مارس عام 1983 أقر المجلس الأعلى للصحافة ميثاق الشرف الصحفي ، وفي 26 مارس عام 1998 صدر ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق عليه المجلس الأعلى للصحافة .( ).
والصحافة أيضا بمثابة السلطة الرابعة في البلاد وتنقسم الصحافة إلي :-
- الصحافة القومية التي تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للشعب ممثلاً في مجلس الشورى والمؤسسات الصحفية القومية المملوكة ملكية خاصة والتي يوافق عليها مجلس الشورى .
- الصحافة الحزبية التي تصدر عن الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية والخاصة .
فينص الدستور علي " حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة " وأيضاً " حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة وتخضع في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب " ( ),طبقاً للمواد (48+207) .
وتعتبر حرية الصحافة من أهم الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي في مصر لأنها واجهة وساحة للديمقراطية الشعبية , فهي ساحة للتعبير الحر عن الاتجاهات والآراء المختلفة مما يسهم في زيادة وعي المواطن وزيادة قدرتهم علي اتخاذ المواقف والقرارات الصحيحة وتنير الرأي العام وتساعد المسئولين علي كشف نقاط الضعف والقوة في مختلف القضايا .
أهم عيوب هذا النظام :- ( )
1- ترتكز السلطة النهائية لاتخاذ القرارات في يد الرئيس , ولذلك يمكن أن تتخذ القرارات بشكل سريع دون أن تخضع للمساومات الحزبية كما هو الحال في النظم البرلمانية , فالسلطة التنفيذية فردية ويتولاها رئيس دولة منتخب من الشعب مباشرة
2- يمكن تجنب مساوئ النظم الحزبية التي قد تعطل أحياناً عمل الحكومة في النظام البرلماني , فلا مجال للاتهامات المتبادلة بين الأحزاب السياسية , كما أشار " لورد برايس : إلي أن، الروح الحزبية الحادة في النظم البرلمانية لا مجال لها في النظم الرئاسية.
3- لا يوجد اتصال بين السلطة التنفيذي والتشريعية , وغالباً ما لا يكون الرئيس زعيم حزب الأغلبية في المجلس .
4- الوزراء في المجلس مساعدين لرئيس الدولة , ويقوم باختيارهم وإعفائهم متي شاء .
5- ومن ثم لا خوف من وجود حكومة دكتاتورية( ) .
استنتاجات :-
من خلال دراسة تحليلية للنظام المصري بعد التعديل استنتجت ما يلي :-
1- يبلغ عدد مواد الدستور المصري التي تنص علي سلطات ما , 55 مادة , ومن هذه الصلاحيات اختص رئيس الجمهورية بـ 35 صلاحية , أي بمعدل 63 % من إجمالي السلطات والصلاحيات .
2- بينما ترك الدستور للسلطة التشريعية بمجالسها , الشعب والشورى 14 صلاحية فقط , وإذا أضيفت الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية إلي سلطته الفعلية , النابعة من موقعيه الرئاسي والحزبي , فإن معني ذلك , هو سيطرة الرئيس عملياً علي السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد , وعلي 88 % من إجمالي الصلاحيات التي ينظمها الدستور .
3- من خلال تحليل المادة (5 ) من الدستور ومقارنتها بالتعديل الجديد والتي تختص بنشأة الأحزاب علي أساس ديني , فأصبحت الأحزاب الدينية في مصر ممنوعة وتشكل خطراً علي البلاد بوصفها إرهابية .
4- أيضاً منع المستقلين من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية .
5- ومن خلال النظر من جلسات الحزب التي تمت في 17/نوفمبر /2007م والتي تمت برئاسة السيد:/ محمد حسني مبارك , اتضح انه انتخب لرئاسة الحزب لمدة أخري جديدة , وغير ذالك, ظهور :/ جمال محمد مبارك , الابن الأكبر للرئيس في الجلسات الحزبية وبرزة بجانب الشخصيات القيادية, والعسكرية, والاعتبارية, لهو مؤشر علي تلميع جمال لخوض الانتخابات بعد أبية, الأمر الذي يجعله يفوز و بجدارة في رئاسة الجمهورية الخامسة بعد وفاة الأخير , وبذلك يصبح النظام السياسي في مصر نظام ملكي جمهوري .
الباحث
الخاتمة :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم .... وبعد .
انتهينا من هذه الدراسة الخاصة بالنظام السياسي المصري الحالي , وقد شملت هذه الدراسة جوانب عده منها :-
الفصل الأول شمل عي موقع مصر من حيث الأهمية الجغرافية والتاريخ الموجز للنظم السياسية وللجمهوريات الأربع التي تربعت علي عرش مصر , وتطرقنا في الفصل الثاني إلي النظم السياسية والحكم في مصر من خلال تفصيل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنهياً في الفصل نفسه بالأحزاب السياسية ودورها في الحكومة والسيطرة علي النظام ومدي تأثير الأحزاب في النظام السياسي , وأوجزنا بعض هذه الأحزاب في الجدول المدون في نفس الفصل .
إما الفصل الثالث فقد تناول المؤسسات الغير حكومية وتأثيرها كجماعات خارجة عن الحكومة علي النظام السياسي المصري ومنها الصحافة , السلطة الرابعة .
ونسأل الله تعالي أن ينفعنا بما عملنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه هو العلي القدير .
الباحث : معتز الدبس
المراجع :
1- الحكم .(د. كمال المنوفى , أصول النظم السياسية المقارنة , أستاذ العلوم السياسية – جامعة الأزهر, شكرة الربيعان للنشر والتوزيع الكويت ط 1997/1996 .
2- إسماعيل عبد الفتاح , ومحمود منصور هيبة , النظم السياسية وسياسة الإعلام : مركز الإسكندرية للكتاب ,2004.
3- إسماعيل علي سعد , دراسات في علم السياسة , كلية الأدب جامعة الإسكندرية ط2002
4- جريدة الجمهورية 25 جماد الأولي سنة 1425 هجري والموافق 12 يوليو سنة 2004 م
5- د. رياض العيلة , مبادئ علم السياسة , رئيس قسم العلوم السياسية , جامعة الأزهر , كلية الإدارة . ط 2003 .
6- جريدة الجمهورية 25 جماد الأولي سنة 1425 هجري والموافق 12 يوليو سنة 2004 ميلادية .
7- د. ناجي صادق شراب , دراسات في النظم السياسية المقارنة , جامعة الأزهر كلية الآداب ’ ط 1999م .
8- محمد بكر حسين , النظم السياسية : الدولة والحكومة ( القاهرة : د . ن , 1983).
9- محمد طه بدوي , أصول علوم السياسة , الإسكندرية , المكتب المصري الحديث , 1967, )
الدوريات :-
10- أسامة الغزالي , الأحزاب السياسية في العالم الثالث ( الكويت : سلسلة عالم المعرفة . العدد 117, سبتمبر ) .
المواقع الالكترونية :-
11- http://www.aarabiah.net .
12- http://gom.com.eg/algomhuria/2005/05/29/fpage/ ما جاء في دستور مصر
13- قائمة الأحزاب السياسية ويكيبيديا الموسوعة الحرة
14- http://www.sis.gov.eg/Ar/Politics
15- http://egyptana.egypty.com/history.asp
16- http://www.logat.net/forums/index.php?showtopic=946 .
17- http://www.siironline.org/alabwab/solta4(17)/95.htm
18- htt http://www.sis.gov.eg/Ar/Politics p://www.sis.gov.eg/Ar/Politics
الملاحق
أليه تشريع وصياغة القرارات .
الدستور
إصــــدار
دستور جمهورية مصر العربية
رئيـــس الدولة
بعد الإطلاع على على نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية ،
الذى أجرى فى اليوم الحادى عشر من سبتمبر سنة 1971 ، وعلى إجماع كلمة الشعب
على الموافقة على هذا الدستور .
وبعد الاطلاع على المادة 193 من دستور جمهورية مصر العربية ،
يصدر دستور جمهورية مصر العربية بالنص المرفق .
القاهرة فى 21 من رجب 1400هـ
11 سبتمبر1971م
أسماء الأحزاب المصرية
الرقم اسم الحزب التأسيس الرئيس
1 الحزب الوطني الديمقراطي 1978 محمد حسني مبارك
2 مصر العربي الاشتراك 1976 وحيد فخري الأقصري
3 حزب الأحرار الاشتراكي 1976 حلمي سالم
4 حزب التجمع الوطني الوحدوي 1976 رفعت السعدي
5 حزب الوفد الجديد 1978 محمود احمد اباظة
6 حزب الأمة 1982 أحمد الصباحي
7 حزب الخضر المصري 1990 عبد المنعم الاعصر
8 الاتحاد الديمقراطي 1990 ابراهيم ترك
9 العربي الناصري 1992 ضياء الدين داود
10 التكافل 1995 اسامة شلتوت
11 الوفاق الوطني 2000 رفعت العجرودي
12 مصر 2001 فوزي غزال
الرقم اسم الحزب التأسيس الرئيس
13 الجيل الديمقراطي 2002 ناجي الشهابي
14 الدستوري الحر 2004 ممدوح القناوي
15 الــــغــــد 2004 ايمن نور
16 شباب مصر 2005 أحمد عبد الهادي
17 السلام الديمقراطي 2005 أحمد بيومي الفضالي
18 حزب العمل المصري 1978 وكيله (إبراهيم شكري)
19 حزب مصر الفتاة الجديد 1990 وكيل (احمد حسنين )
20 حزب الشعب الديمقراطي 1992 وكيل (أنور عفيفي )
21 حزب العدالة الاجتماعية 1993 وكيل (محمد عبد العال )
22 حزب الغد 2006 وكيل ( أيمن نور)
23 حزب الجبهة الديمقراطية 2007 رئيس ( أسامة الغزالي حرب)
الدستور
الدستور المصري الجديد
بعد التعديلات الأخيرة
الباب الأول
الدولة
مادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة
والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
مادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
مادة ( 3 (
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور
مادة ( 4 (
الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة
مادة ( 5 (
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور
وينظم القانون الأحزاب السياسية
مادة (6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون
ملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) معدلتان طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول
المقومات الاجتماعية
مادة (7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي
مادة (8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين
مادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري
مادة (10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم
مادة (11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية
مادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون
وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها
مادة (13)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل
مادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التى يحددها القانون
مادة (15)
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون
مادة (16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها
مادة (17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون
مادة (18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج
مادة (19)
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام
مادة (20)
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجاني فى مراحله المختلفة
مادة (21)
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه
مادة (22)
إنشاء الرتب المدنية محظور
الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية
مادة (23)
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول
مادة (24)
يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة
مادة (25)
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة
مادة (26)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطني
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية
مادة (27)
يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون
مادة (28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة
(مادة 29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة
(مادة 30)
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام
ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية
(مادة 31)
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية
(مادة 32)
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب
(مادة 33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب
(مادة 34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول
(مادة 35)
لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض
(مادة 36)
المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي
(مادة 37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية
(مادة 38)
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية
(مادة 39)
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
مادة ( 40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
(مادة 41)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزم ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي
(مادة 42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه
(مادة 43)
لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر
(مادة44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون
(مادة45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون
(مادة46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية
(مادة 47)
حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى
(مادة 48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون
(مادة 49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك
(مادة 50)
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون
(مادة 51)
لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها
(مادة 52)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد
(مادة 53)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور
(مادة 54)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون
(مادة 55)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى
(مادة 56)
انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها
(مادة 57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء
(مادة 58)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون
(مادة 59)
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى
(مادة 60)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن
(مادة 61)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون
(مادة 62)
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى
(مادة 63)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية
الباب الرابع
سيادة القانون
مادة 64)
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
(مادة 65)
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات
(مادة 66)
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون
(مادة 67)
المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه
(مادة 68)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء
(مادة 69)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم
(مادة 70)
لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون
(مادة 71)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما
(مادة 72)
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة
الباب الخامس
نظام الحكم
الفصل الأول
رئيس الدولة
مادة ( 73 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى
مادة (74 )
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها
مادة ( 75(
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية
مادة ( 76 )
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه
ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها
مادة ( 77 )
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى
مادة ( 78 (
تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه
مادة ( 79 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
مادة ( 80 )
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية
ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى
مادة ( 81 )
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه
مادة ( 82 )
اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية
مادة ( 83 )
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب
مادة ( 84 )
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة
مادة ( 85 )
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى
ملاحظة: 1 معدلة بناء علي اجماع كلمة الشعب علي الموافقة علي تعديل الدستور في الأستفتاء الذي
أجري يوم 22 من مايو سنة 1980
الفصل الثاني
السلطة التشريعية
مادة ( 86 )
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور
مادة ( 87 )
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة
مادة ( 88 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية
مادة ( 89 )
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون
مادة ( 90 )
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون
مادة ( 91 )
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون
مادة ( 92 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته
مادة ( 93 )
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس
ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس
مادة ( 94 )
اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه
مادة ( 95 )
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا
مادة ( 96 )
لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه
مادة ( 97 )
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه
مادة ( 98 )
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه
مادة ( 99 )
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من اجراء
مادة ( 100 )
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس
واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة
مادة ( 101 )
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة
مادة ( 102 )
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى
مادة ( 103 )
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته
مادة ( 104 )
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه
مادة ( 105 )
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس
مادة ( 106 )
جلسات مجلس الشعب علنية
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء سعلى طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية
مادة ( 107)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا
مادة ( 108 (
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون
مادة ( 109 )
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين
مادة ( 110 )
يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك
مادة ( 111 )
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية فى نفس دور الانعقاد
مادة ( 112 (
لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها
مادة ( 113 )
اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. واذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر
مادة ( 114 )
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب
مادة ( 115 )
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها
ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية
مادة ( 116 )
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب الى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد فى تقديراتها، وتصدر بقانون
مادة ( 117 )
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها
مادة ( 118 )
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى
مادة ( 119 )
انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الا فى الأحوال المبينة فى القانون
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون
مادة ( 120 )
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها
مادة ( 121 )
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب
مادة ( 122 )
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانية الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها
مادة ( 123 )
يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك
مادة ( 124)
لكل عضر من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الاجابة عن أسئلة الأعضاء
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب
مادة ( 125 )
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة
مادة ( 126(
الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس
مادة ( 127 )
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب
وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى
ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة
فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة
مادة ( 128 )
اذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب
مادة ( 129)
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه
مادة ( 130 )
لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء
مادة ( 131 )
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وابلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الادارية أو الاقتصادية، أو اجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية أن تستجيب الى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك
مادة ( 132 )
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى القاء أى بيانات أخرى أمام المجلس
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية
مادة ( 133)
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب، برنامج الوزارة
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج
مادة ( 134)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه
مادة ( 135)
يسمع رئيس مجلس الوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء
مادة ( 136)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
الفرع الأول
رئيس الجمهورية
مادة ( 137 )
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور
مادة ( 138)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور
مادة ( 139 )
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم
وتسرى القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية
مادة ( 140 )
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية
اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
مادة ( 141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم
مادة ( 142)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء
مادة ( 143 )
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون
كما يعتمد ممثلى الدولة الأجنبية السياسيين
مادة ( 144)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى اصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه
مادة ( 145)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط
مادة ( 146)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة
مادة ( 147)
اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر
مادة ( 148)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه
واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له
وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب
مادة ( 149)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون
مادة ( 150 )
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب
مادة ( 151)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها
مادة ( 152)
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا
الفرع الثانى
الحكومة
مادة ( 153 )
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم
ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة
مادة ( 154)
يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية
مادة ( 155)
يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
مادة ( 156 (
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية
أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية
ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة
ج) اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها
د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات
هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة
و) اعداد مشروع الخطة العامة للدولة
ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور
ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة
مادة ( 157 )
الوزير هو الرئيس الادارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها
مادة ( 158 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه
مادة ( 159)
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس
مادة ( 160 )
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون
وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء
الفرع الثالث
الإدارة المحلية
مادة ( 161 )
تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك
مادة ( 162 )
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء
مادة ( 163 )
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة
الفرع الرابع
المجالس القومية المتخصصة
مادة ( 164 )
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية
الفصل الرابع
السلطة القضائية
مادة ( 165 (
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون
مادة ( 166 )
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة
مادة ( 167 )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم
مادة ( 168 )
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا
مادة ( 169 )
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية
مادة ( 170 )
يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون
مادة ( 171 )
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها
مادة ( 172 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى
مادة ( 173 )
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية العليا
مادة ( 174 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة
مادة ( 175 )
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع أمامها
مادة ( 176 )
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم
مادة ( 177 )
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون
مادة ( 178 )
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار
الفصل السادس
المدعى العام الاشتراكي
مادة ( 179 )
يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون
الفصل السابع
القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى
مادة ( 180 )
الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة
مادة ( 181 )
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون
مادة ( 182 )
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى
مادة ( 183 )
ينظم القانون القضاء العسكرى ، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور
الفصل الثامن
الشرطة
مادة ( 184 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية
وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون
الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية
(مادة 185)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية
(مادة 186)
يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به
(مادة 187)
لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب
(مادة 188)
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، الا اذا حددت لذلك ميعادا آخر
(مادة 189)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل
فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه
فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء
(مادة 190)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة
(مادة 191)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور
(مادة 192)
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا
(مادة 193)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء
الباب السابع
أحكام جديدة
الفصل الأول : مجلس الشورى
مادة ( 194)
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته
مادة ( 195 )
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى
اقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
مشروعات القوانين المكملة للدستور
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى
الدولة أوالتى تتعلق بحقوق السيادة
مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية
ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة
أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب
مادة ( 196 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى
مادة ( 197 )
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم
مادة ( 198 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون
ويجوز دائما اعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته
مادة ( 199 )
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته
مادة ( 200 )
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب
مادة ( 201 )
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى
مادة ( 202 )
لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب
ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى
مادة ( 203 )
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة القاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء
مادة ( 204 )
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لاجراء الانتخابات
مادة ( 205 )
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد:(89)، (90)، (91)،
، 93 94, 95 ،96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 104، 105، 106، 107، 129، 130، 134، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه
الفصل الثانى
سلطة الصحافة
مادة ( 206 )
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون
مادة ( 207 )
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى اطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون
مادة ( 208 )
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاءها بالطريق الادارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون
مادة ( 209 )
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون
وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون
مادة ( 210 )
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون
ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون
مادة ( 211 )
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون
المحتويات
مقدمة :-
الفصل الأول : النظام السياسي لجهورية مصر العربية
مشكلة الدراسة –
المبحث الأول : لمحة عن دولة مصر .
1- جغرافية مصر .
2- لمحة تاريخية .
المبحث الثاني :- الفترة التاريخية للنظام المصري
1- النظام المصري في عهد / (محمد نجيب )
2- النظام المصري فى عهد / (جمال عبد الناصر)
3- النظام المصري فى عهد / ( أنور السادات )
4- النظام المصري فى عهد / ( محمد مبارك )
الفصل الثاني : السلطات الثلاث
مقدمة :-
1- السلطة التشريعية .
2- السلطة التنفيذية .
3- السلطة القضائية .
الفصل الثالث : السلطة الرابعة
مقدمة :-
1- الصحافة .
2- المجلس الأعلى للصحافة.
3- أهم عيوب النظام
4- استنتاجات .
الخاتمة .
قائمة المراجع .
الملاحق .
الدستور.
مقدمة
تعد ظاهرة " الحزب الواحد" من ابرز الظواهر التي شهدها عالم السياسة خلال القرن العشرين وذلك بأن ظاهرة الدكتاتورية قديمة قدم الحكم , يبد أن ارتكاز الدكتاتورية إلي حزب ينفرد وحدة بالحياة السياسية يمثل ظاهرة جديدة من آثار القرن العشرين بالذات .( )
ولقد اكتسبت ظاهرة " الحزب الواحد " أهمية خاصة منذ قيام الثورة البلشفية في روسيا عام 1917, فلقد أنشأت هذه الثورة حزبا واحداً أضحي – خلال فترة وجيزة – المصدر الوحيد للشرعية في مجتمعه , ولعل ما زاد من أهمية هذه التجربة أنها قد نجحت في نقل روسيا من مصاف الدول المتخلفة إلي مرتبة الدول الكبرى في أقل من أربعين عاماً , وهو الأمر الذي أضفي علي هذه الفترة التجربة مصداقية لدى البلدان التي تخلصت من الاستعمار في منتصف القرن العشرين وتسعي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ( ) .
والحق إن هذه النظرية لتجربة الحزب الواحد قد كانت من وراء لجوء العديد من دول العالم الثالث إلي نقل هذه التجربة , سواء من خلال استناد نظمها إلي "حزب واحد " تقوده نخبة منتقاة من المتمرسين ذوي الوعي الايدولوجي – نقلا عن التجربة في روسيا- وذلك حال " كوبا" وغيرها من الدول التي أخذت بالمفهوم الماركسي للحزب الواحد . أو من خلال الارتباط بفكرة الحزب الواحد " التنظيم الواحد" الذي يقوم علي قاعدة جماهيرية واسعة , تحافظ علي الوحدة الوطنية من ناحية , وتكتل الجهود في عمليات البناء الاقتصادي والاجتماعي التي تتطلبها إقامة الدولة العصرية من ناحية أخري.
وذلك حال الكثرة الغالبة من بلدان العالم الثالث التي وجدت في التنظيم السياسي الواحد ضالتها لاجتياز هوة التخلف الاقتصادي والاجتماعي .
هذا وعلي الرغم من أفول نجم الحزر الواحد في أيامنا , خاصة مع انهيار النظم الماركسية في الاتحاد السوفيتي السابق وفي دول أوروبا الشرقية إلا أن هذا لم يحل دون استمرار مجموعة من الدول وعلي رأسها الصين , في الارتباط بهذه الظاهرة .
وعلي أية حال فإن ما يعنينا في هذا السياق هو التعرف علي النظام القائم في الدول النامية ذات الحزب الواحد من خلال دراستنا لجمهورية مصر العربية , كحالة حزبية واحدة .
عرفت مصر النظام السياسي منذ حوالي سبعة ألاف عام وذلك عندما قامت الدولة المركزية علي ضفاف وادي النيل , ( ) أيضا لما يمثله موقع مصر من أهمية كبري في مجال السيادة والسيطرة في المجال البحري والبري , متمثلا في قناة السويس وباعتبارها ملتقي طريق الوصل بين أسيا وأفريقيا و والبحر الأحمر والمتوسط في آن واحد , هذا ما جعل مصر من الدول المهمة في الاستقرار الدولي , فاستقرار مصر من استقرار العالم العربي ككل .
ومن خلال هذه اللمحة أوجز البحث هذا في عدة نقاط في دراسة لهذا النظام السياسي :
لمحة جغرافية عن أهمية موقع مصر بالنسبة للاستقرار العالمي والعربي .
لمحة تاريخية عن نظام الحكم في مصر .
الجمهوريات الأربع التي مرت علي مصر كنظام سياسي .
السلطات في النظام المصري السياسي , والتي تنقسم إلي:-
1- السلطة التشريعية , مجلس الشعب , مجلس الشورى .
2- السلطة التنفيذية ورئيس الدولة والحكومة ( مجلس الوزراء)
3- السلطة القضائية .
الأحزاب السياسية .
الصحافة .
الفصل الأول
النظام السياسي لجمهورية مصر العربية
مشكلة الدراسة:-
ثلاث وعشرون عاما هي سنوات حكم مبارك , ولآن الرؤساء لا يتركون الحكم في مصر إلا بالوفاة , فقد مر علي مبارك 4 رؤساء أمريكان ومثلهم من الروس , و6 رؤساء وزارة إسرائيل و3 بريطانيين , كما مر عليه 4 رؤساء صينيين و6 ايطاليين و3 ألمان .
عاش الشعب المصري في ظل سلطة مبارك 23 عاما من الطوارئ وتقيد للحريات الشخصية والحزبية والمؤسساتية وحتى لجماعة المصالح .
ومن هذا المنطلق وكدولة جمهورية رئاسية لها نظامها وقوانينها الوضعية نجد أنها تتمثل بالديمقراطية ولكن منهجها يختلف , فمن وجهه نظر أري أن إشكالية الدراسة تتمثل في التغير الذي طرأ علي بعض المواد الدستورية من أجل تقيد حرية إنشاء الأحزاب وفقا للمادة ( 5 ) من الدستور قبل التعديل , وفى التعديل الجديد منع تشكيل أحزاب علي أساس حزبي مما يؤدي إلي تقليص نشأة الأحزاب الدينية , وأيضاً بعض المواد الاخري التي سوف نقوم بدراستها من خلال هذا البحث والتي تقلل من سلطة مجلس الشعب وتمكين السلطة بيد الرئيس مما يعني انه يملك السلطة المطلقة في الجمهورية , وتسعي الدراسة إلى التعرف طبيعة النظام المصري وبيئته وطبيعة الأحزاب , و المؤسسات الغير حكومية فى الدولة , وذلك من خلال :
- بيئة النظام المصري الآن .
- المؤسسات الحكومية .
- الأحزاب السياسية ودورها في الحكومة .
- الصحافة ودورها في النظام السياسي .
أهمية الدارسة :
- حداثة المشكلة , فهي لا شك شيء فيه انه حدثت عدة تغيرات في النظام المصري , في طريقة انتخاب الرئيس.
- التعقيدات المتداخلة في النظام السياسي المصري كنظام عربي معقد لحد ما .
- هي محاولة لدراسة تغيرات النظام السياسي في مراحله التاريخية المتغيرة .
- تحاول الكشف والتحليل للمواد التي تم تعديلها ومدي التطور الذي حدث في بنية النظام السياسي المصري ،، وكيفية صنع القرار به . فدراسة الأحزاب تعتبر احد المفاتيح لفهم آليات عمل النظام السياسي وفهم شئون الحكم والسياسة فيه .
منهجية الدراسة :
تهتم هذه الدراسة بصفة خاصة بفحص وتحليل النظام السياسي المصري وسيطرته علي نظام الحكم , ونشئ أربع جمهوريات مصرية بقيادة عربية مستميتة في الحكم وذلك من خلال :
1- رئاسة مبارك والتعديلات الدستورية.
2- السلطات في النظام السياسي .
3- الأحزاب السياسية .
4- الصحافة .
وبهذا نستطيع أن نفهم النظام المصري والحقائق القائمة علية والغموض في هذا النظام .
والنظر إلي هذا النظام من نظرة حيادية لفهم النظام بشكله الصحيح .
- أدوات جمع البيانات :
1. المصادر الأرشيفية .
2. تحليل المضمون من حيث تحليل بعض مواد الدستور والمواد المعدلة .
أساليب تحليل البيانات :
وذلك خلال استخدام الأساليب والوصفي التحليلي , والتوصل إلى معطيات فنية تفيد تحقيق أهداف الدراسة والإجابة والتساؤلات واختبار فروضها .
فرضيات الدراسة وتساؤلاتها :
من خلال نظرتنا للنظام المصري علي انه نظام عقيم لا يتطور مع مرور اكتر من 23 عاما علي حكومة واحدة رئاسية , ومناهضة بعض الأحزاب التي تسعي بالوصول إلي السلطة , والتغير الذي قام به مبارك في بعض المواد وذلك ليجعل اكتر من 65% من السلطة بيده وقلب النظام إلي نظام وراثي جمهوري .
تحاول الدراسة جاهده عرض وصف تحليلي للنظام المصري الحالي , بعد التعديل الذي إدراجه الرئيس : محمد حسني مبارك فى بعض المواد الدستورية , والبعد عن السرد التاريخي للتغيرات الدستورية فى المواد, أو سرد الأحداث التاريخية في تاريخ الدساتير المصرية .
الفصل الأول
المبحث الأول : لمحة عن جمهورية مصر العربية .
1- جغرافية مصر .
الموقع : تقع جمهورية مصر العربية في الزاوية الشمالية الشرقية من قارة إفريقيا ويحدها من الشمال البحر المتوسط وفلسطين وخليج العقبة والبحر الأحمر شرقاً والسودان جنوباً وليبيا غرباَ .
المساحة : وتقدر المساحة الإجمالية لمصر ما يقارب مليون كيلو متر مربع , أما مساحة الأرض هي 995,45 كيلو متر .( )
المناخ : تخضع سينا والمناطق الوسطي للمناخ القاري الجاف والحار صيفاً والبارد شتاءً مع أمطار قليلة , أما شمال مصر مناخها مناخ البحر المتوسط معتدل شتاءً مع أمطار وحار وجاف صيفاً .
المسطحات المائية : فهي تطل علي البحر المتوسط والبحر الأحمر وتعتبر حلقة وصل بين البحر الأحمر والمتوسط من خلال قناة السويس , وغير ذلك فيوجد بها نهر من أعظم انهار العالم الذي يمتد من بحيرة الهضبات إلي أن يصب في البحر المتوسط , يجري هذا النهر كشريان لمصر ,وغير ذلك يوجد بها بحيرات مثل ( قارون, ناصر, الفيوم, المرة)
المؤشرات الاقتصادية : صناعات الأغذية , والمنسوجات , والبتر وكيماويات , مواد بناء وصناعة أدوية ,ومن مزروعاتها القطن والحبوب والأرز والذرة والفواكه والخضار والحمضيات ومزارع السمك .
أما الثروة الحيوانية : الضأن و الماعز والأبقار و الدجاج
دليل الهاتف : 02 .
اللغة الرسمية : العربية وتستخدم لغات أجنبية مثل الانجليزية والفرنسية .
العاصمة : القاهرة
من مرافئها : الإسكندرية , بور سعيد , السويس , دمياط .
نظام الحكم : جمهورية رئاسية تخضع لنظام تعدد الأحزاب .
الاستقلال : 28/شباط/1922م /
العيد الوطني : 23 تموز ( ذكري الثورة 1952م) .
حق التصويت ابتداء من سن 18 سنة .
تاريخ الانضمام إلي الأمم المتحدة 1945 م /.
التوقيت : ساعتان + غرينتش .( )
2- لمحة تاريخية
تاريخ مصر ماثل في المعالم الحضارية والأثرية التي مازالت قائمة وتروي فصول تاريخها منذ العهد الفرعوني الأول وفي مقتنيات المتاحف المصرية العديدة التي تسجل تفاصيل دقيقة عن حياة الأمم والشعوب التي عاشت في وادي النيل منذ نحو سبعة آلاف عام وحتى عصرنا هذا. وربما يجوز القول أن تاريخ مصر يختلف عن تاريخ كثير من الدول التي تسجل تاريخها تبعا لتعاقب الأنظمة السياسية التي حكمتها، في أن تاريخ مصر تسجله حضارات تعاقبت وخلفت بعد زوالها تراثا استلمه الخلف ليضيف إليه.
"وتاريخ مصر تتداخل فيه الرواية الأثرية والتاريخية مع الرواية الدينية. مابين قصة الأسر الفرعونية القديمة وما جاء في الكتب السماوية من قصص الأنبياء الكرام الذين عبروا مصر وعاشوا فيها وعلاقات هؤلاء بأهلها القبط وصولا إلى بداية التاريخ العربي الإسلامي الذي يعتبر التدشين الفعلي لمصر الحديثة عندما اتخذ الفاتح عمرو بن العاص من موقع القاهرة الفسطاط عاصمة لولايته"( ). .
المبحث الثاني : الفترة التاريخية للنظام المصري
أثارت مبادرة السيد الرئيس محمد حسني مبارك التاريخية - بتعديل المادة 76 من الدستور المصري. ليكون رئيس الجمهورية في مصر العربية بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح بدلاً من الاستفتاء علي رئيس الجمهورية - التساؤلات حول المستقبل السياسي لجمهورية مصر العربية. وأثارت ردود فعل عالمية تعكس مباركة هذه الخطوة التاريخية بصفتها أحد أهم الطرق لتحقيق الديمقراطية الحقيقية في مصر.
ولما كانت هذه خطوة تاريخية أقدم عليها الرئيس محمد حسني مبارك. ليعلن للعالم أجمع. أن مصر هي واحة للديمقراطية الحقه. حتى في اختيار حاكمها. تسير علي أساس ديمقراطي حقيقي بالاختيار الحر المباشر بين أكثر من مرشح. فكانت هذه الخطوة بمثابة إعلان حقيقي بقيام الجمهورية الرابعة في مصر. نعم الجمهورية التي تحقق الديمقراطية الحقيقية الشاملة في اختيار الحاكم ذاته. حيث مرت مصر في نظامها الجمهوري من قبل في ثلاث مراحل هامة أو من خلال ثلاثة منعطفات خطيرة في مسيرتها الجمهورية الشعبية السياسية وتمثل ذلك فيما يلي:
1- النظام المصري في عهد / محمد نجيب (1953-1954).
كانت عند إعلان قيام النظام الجمهوري لأول مرة في مصر. وفي المنطقة كلها." وتم ذلك في 18 يونيو من عام 1953. بعد أقل من 11 شهراً من قيام ثورة يوليو عام 1952." ( ) وكان قيام الجمهورية في مصر وإلغاء الملكية والنظام الملكي حدثاً فريداً في المنطقة. أتاح بروز الوجه الشعبي الجماهيري في الحياة السياسية في مصر. وكان النظام الجمهوري ثورة أخري للثورة لأن مصر كلها تحررت من حكم أسرة محمد علي ومن السيطرة الانجليزية والتركية ومن أي سيطرة أجنبية. وأصبح الحكم بيد أبنائها المصريين لأول مرة في التاريخ.
2- النظام المصري في عهد / جمال عبد الناصر (1956-1970).
التي جاءت نتيجة تسارع الأحداث الداخلية. والخارجية في مصر بسرعة مذهلة. فنجحت مصر بالاستبسال والمقاومة والسياسة في النصر في العدوان الثلاثي عام 1956م." ونجحت في تحقيق الوحدة مع سوريا عام 1959م " ( ) قبل الانفصال. ونجحت مصر في تأميم قناة السويس. ونجحت في قطع جذور الإقطاع الزراعي بنجاح مسيرة الإصلاح الزراعي. ونجحت في اقتلاع بذور الفساد السياسي المتمثل في تعمق المذهبية داخل الأحزاب وتغلغل الفساد في جميع جوانبها. فأدي ذلك إلي قيام الجمهورية الثانية بسرعة بالغة. " وتمثلت في عامي 1961. 1962م. بإعلان الاشتراكية كمنهج حياة اجتماعي واقتصادي وسياسي في مصر وإعلان الميثاق." ( ) وبدأ بروز الدور القائد في المنطقة العربية وعلي الساحة السياسية العالمية. فبدأت الجمهورية المصرية الثانية بداية قوية في المحافل الخارجية وفي المجال الداخلي. مستغلة الانجازات الهائلة في الجمهورية الأولي.
3- النظام المصري في عهد / أنور السادات(1970-1981).
وبدأت هذه الجمهورية بحنكة بالغة من الرئيس أنور السادات. حيث بدأ عهدة بمحاولة تثبيت دعائم النظام الجمهوري وترسيخ القانون. " فكان إعلان الدستور المصري "الدائم" في مايو 1971م."( ) والذي حدد هوية مصر وغير اسمها إلي جمهورية مصر العربية. وثبت علمها وشعارها "بعد تغيير متعدد". وبدأ الاستقرار السياسي للاستعداد للاستقلال والتحرير الكامل للأرض المصرية. وبالفعل تحقق ذلك من خلال الانتصار الهائل في أكتوبر 1973م. واستمرت معركة استرداد الأرض المصرية حتى انتهت باسترداد كامل لها بعد معركة طابا القانونية في عام 1984م. وبدأت مسيرة الإصلاح الاقتصادي خلال هذه الفترة بالانفتاح الاقتصادي عام 1974م وما تلاه من إجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر. وبدأت مرحلة الانفتاح السياسي بالمنابر عام 1977م ثم عودة الأحزاب السياسية عام 1978م. والتعديلات الدستورية عام 1980م , وما تلاها من معركة استرداد الأرض ومرحلة إقامة البنية الأساسية للمرافق في مصر بعد تولي الرئيس مبارك زمام السلطة في عام 1981م. واستمرت هذه الجمهورية بين التهدئة والتنفيذ حتى الآن. وأهم سمات تلك الفترة الاستقرار الدستوري ونمو الأحزاب وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري في مرحلة الاشتراكية الديمقراطية وبدأ بيع أو التخلص من أعباء القطاع العام والتدفق الشديد للاستثمارات الاقتصادية. وغيرها من الوجوه المتميزة لتلك الجمهورية المصرية الثالثة..
4- النظام المصري في عهد / محمد حسني مبارك (1981- حتى الآن ) .
تولى بعد السادات الرئيس الحالي محمد حسنى مبارك، الذي كان يشغل نائب رئيس الجمهورية في عصر السادات. وقد عمل مبارك على تحسين العلاقات الخارجية مع الدول العربية،
وفى يناير عام 1984 قبلت مصر دعوة الانضمام إلى الأعضاء الـ42 للمؤتمر الإسلامي. وقد أعيد انتخاب الرئيس مبارك فى أكتوبر 1987. وبعد اشتراك مصر في القوات الدولية فى مواجهة العراق خلال غزو الكويت عام 1991، وفى أكتوبر1993 تم انتخاب مبارك للمرة الثالثة فى 26 يونيو عام 1994 . ( )
فبدأ الرئيس مبارك. بالدعوة لبدء ثورة إصلاح دستورية واقتصادية واجتماعية في بداية عام 2005." عندما أعلن في محافظة المنوفية يوم 26 فبراير من هذا العام عن تعديل الدستور المصري ليصبح اختيار رئيس جمهورية مصر العربية بالانتخاب الحر المباشر للجماهير لاختيار الرئيس من بين أكثر من مرشح عن طريق صناديق الاقتراع"( ). وهذه الخطوة التاريخية المباركة. أدت لبدء إجراءات وخطوات قيام الجمهورية الرابعة في مصر. والتي تقوم دعائمها علي منع السلطة المطلقة وحسر نفوذها في مصر. وقيام الجماهير باختيار رئيسها من بين المرشحين لهذا المنصب بحرية كاملة وبسرية بالغة. .
ولعل اختيار أعلي منصب. بالانتخاب الحر بين الجماهير يؤكد أن الرئيس مبارك أراد أن يبدأ هذا العصر الجديد في تاريخ مصر برئيس يفوضه الشعب في القيام ببناء دولة جديدة بدعائم قوية تغمرها الديمقراطية وتعلوها الحريات المختلفة ويطوف بها الاقتصاد الحر الموجه لصالح المجتمع وأهدافه التنموية. والحياة الاجتماعية الكريمة للجميع وبطريق مؤداه إطلاق الإصلاح السياسي الحقيقي الذي ينتشل الجماهير من سلبياتها. وأعتقد أن الرئيس مبارك عندما بدأ هذه الخطوة , أنه سيتخذ من تفويض الشعب له , بانتخاب سيادته رئيساً لمصر. انه تفويض كامل وشامل للإصلاح الدستوري الشامل لتغيير شكل الحياة علي أرض مصر ودعم مسيرة نموها وتقدمها في كافة المجالات. فهذه الفترة الرئاسية لن تكون كسابقاتها من فترات. بل ستكون فترة تلألؤ وازدهار في كافة المجالات.
ونلاحظ أن إعلان الجمهورية الثالثة في فرنسا علي سبيل المثال قد استغرق نحو 160 سنة من قيام الثورة الفرنسية.( ) نظراً للمجتمع الاستاتيكي الفرنسي. القائم علي الإقطاع والرأسمالية. بينما استغرقت عملية قيام الجمهورية الرابعة في مصر 50 عاماً فقط نظراً لديناميكية وسرعة تغير المجمع المصري. وهذه نقطة هامة. لأنها نقطة تغير وانطلاق. تحسب للشعب المصري ولقياداته الواعية علي مر العصور الجمهورية.
الـفـصــل الـثـانـــي
السلطات فى النظام المصري
مقدمة :-
عرفت مصر النظام السياسي منذ حوالي سبعة آلاف عام , وذلك عندما قامت الدولة المركزية الموحدة علي ضفاف نهر النيل , وكانت هذه الدولة المصرية الموحدة لها نظام سياسي هو الأول من نوعه في العالم , تحت قيادة الملك مينا موحد القطرين وصانع أول نظام سياسي يعتمد علي عدة محاور :
1- الاهتمام برعاية مصالح الشعب وصيانة حياته وصنه مستقبله .
2- تحديد الأطر السياسية لممارسة الشعب حقوقه السياسية .
3- تدعيم القيم المصرية الأصيلة .
4- واستمرار هذا الوضع حتى الآن .
فينظم الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادرة في 11 سبتمبر 1971 م والمعدل في 22مايو 1980م : النظام السياسي للدولة , فيحدد بدقة : السلطات العامة واختصاصاتها , فأكد أن النظام السياسي المصري اشتراكي ديمقراطي , وأرسي بذلك دعائم النظام النيابي الديمقراطي المصري مؤكداً علي :-
- سيادة القانون واستقلال القضاء هما أساس الحكم في الدولة , وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية .
- كما أن النظام السياسي في مصر يقوم علي أساس احترام التعددية السياسية انطلاقا من احترام الرأي والرأي الآخر وتحقيق التوازن بين الأغلبية والأقلية في إطار المبادئ والمقومات الأساسية للمجتمع .( )
ويتكون نظام الحكم في مصر من السلطات التالية : التشريعية والتنفيذية والقضائية , كما تمارس الصحافة رسالتها بحرية وهذا ما سنتناوله في الفصل الثالث , والأحزاب السياسية في ظل هذا الفصل .
وفيما يلي أهم ملامح السلطات في النظام السياسي المصري :
أولأ : السلطة التشريعية : ويختص بها مجلس الشعب , ثم مجلس الشورى إلي حد ما .
1- مجلس الشعب :-( المادة : 86-136) .
في إطار دستور 1971 أصبح البرلمان المصري يحمل اسم " مجلس الشعب " وهو يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
ويختص مجلس الشعب بالسلطة التشريعية حيث يتولي سلطة التشريع ويقر السياسة العامة لدولة والرقابة علي أعمال الحكومة .
ويتألف مجلس الشعب من 454 عضواً علي النحو التالي :
أ- 444 عضوا منتخبا عن طريق الاقتراح الحر المباشر والذي يخضع في جميع المراحل للإشراف القضائي العام علي جميع اللجان الانتخابية الرئيسية والفرعية , نصفهم علي الأقل من الفلاحين والعمال , وفقاً للمادة ( 87) .
ب- 10 أعضاء يتم تعينهم من رئيس الجمهورية .
ت- المدة الدستورية للمجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له , وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال 60 يوماً السابقة علي إنهاء مدته .
ث- ويمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية من خلال 18 لجنة وهي :- الشئون الدستورية والتشريعية , الخطة والموازنة , الشئون الاقتصادية , العلاقات الخارجية , الشئون العربية , الدفاع والأمن القومي , الاقتراحات والشكاوي, القوي العاملة , الصناعة والطاقة , الزراعة والري , التعليم والبحث العلمي , الشئون الصحية والبيئية , الشئون الاجتماعية والأوقاف , الثقافة والإعلام والسياحة, النقل والمواصلات , الإسكان والمرافق العامة والتعمير , الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية الشباب والرياضة ( ).
الشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب :-
1- أن يكون مصري الجنسية من أب مصري .
2- أن يكون اسمه مقيد في أحد جداول الانتخابات , وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
3- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين عاما ميلادية علي الأقل يوم الانتخابات .
4- أن يجيد القراءة والكتابة .
5- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعفي منها طبقاً للقانون .
6- ألا تكون قد أسقت عضويته بقرار من مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار , أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة (96) من الدستور .
ومن أهم اختصاصات مجلس الشعب : ( )
1- التشريع والرقابة : وكذلك الموافقة علي الموازنة العامة للدولة والتي لا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها, ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا , بابا وتصدر بقانون, المادة ( 115 ) .
كما أوجب الدستور ضرورة موافقة مجلس الشعب على النقل من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك كل مصروف غير وارد بها أو زائد فى تقديراته وتصدر بقانون ، ولكن لا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة , وكذلك إقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة , وكذلك تقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة والأسئلة للحكومة , والموافقة علي ترشيح رئيس الجمهورية , وطرح هذا الترشيح المختار للاستفسار الشعبي العام , المادة ( 86 ).
ويعاون مجلس الشعب عدة هيئات مثل الجهاز المركزي للمحاسبات , وهو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تهدف الي تحقيق الرقابة علي أموال الكومة والأشخاص الأخرى لتعاون مجلس الشعب في الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني والرقابي علي الأداء ( )
ويحق لعضو المجلس ان يقترح قانون وفقا للدستور ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه على انه بالنسبة للاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من أعضاء المجلس فإنها لا تحال إلى اللجنة النوعية المختصة إلا بعد فحصها أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى لإبداء الرأي فى جواز نظرها وبعد أن يقرر المجلس نظرها يحيلها إلى اللجنة النوعية المختصة , من ثم يتم مناقشته من خلال لجنة مختصة ومن ثم عرضة علي المجلس للموافقة علية أو رفضه خلال أربعة أيام .
ولرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها , المادة ( 113 ) .
فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وصدر وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وصدر .
كما أعطى الدستور الحق لرئيس الجمهورية فى إصدار قرارات تكون لها قوة القانون إذا ما حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير أو بناء على تفويض بذلك من مجلس الشعب يكون بأغلبية ثلثي أعضائه ويجب عرض القرارات بقوانين التى تصدر فى غيبة المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما أو فى أول اجتماع للمجلس فى حالة الحل أو وقف جلساته ( )
2- إقرار المعاهدات والاتفاقيات :
حق الرئيس إبرام المعاهدات والاتفاقيات وإبلاغها للمجلس , وتكون لها قوة القانون وذلك بعد التصديق عليها من قبل المجلس ونشرها بالصحف الرسمية للحكومة .
3- الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية:
يمارس مجلس الشعب رقابته على أعمال الحكومة استنادا إلى ما قرره الدستور من أن مسئولية الوزراء أمامه مسئولية تضامنية وفردية وتتمثل أساليب الرقابة المقررة لمجلس الشعب فى السؤال ، وطلب الإحاطة ، والاستجواب ، وطلب المناقشة العامة ، والاقتراح برغبة أو بقرار ، ولجان تقصى الحقائق ، ولجان الاستطلاع والمواجهة ، والعرائض والشكاوى ، وسحب الثقة من نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نواب الوزراء ، وتقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، ومتابعة المجلس لشئون الإدارة المحلية ، أما بالنسبة للمسئولية الجنائية فقد خول الدستور المجلس حق توجيه الاتهام الجنائي لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضائه على الأقل ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ، كما خوله أيضا حق إحالة الوزراء إلى المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل ، ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .
4- ترشيح رئيس الجمهورية :
يم ترشيح الرئيس من قبل المجلي بعد ان يوافق علية ثلث أعضاء المجلس علي الأقل , ومن ثم يعرض المجلس المرشح علي المواطنين للاستفتاء فيه , ويعتبر المرشح رئيساً عند حصوله علي الأغلبية المطلقة في الاستفتاء , ويؤدي اليمين أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر أي عمل رئاسي.
5- تعديل الدستور :
يحق للرئيس أن يطلب بتعديل مادة أو أكثر من الدستور وأيضا لمجلس الشعب نفس الصلاحية بعد موافقة ثلث أعضاء المجلس علي الأقل , ومن ثم يعرض للاستفتاء علي الشعب وذا وافق يعتبر ساري المفعول من تاريخ إعلان الاستفتاء .
6- إقرار إعلان حالتي الحرب والطوارئ:
يتم إعلان الحرب في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية ، وفيما يتعلق بحالة الطوارئ فيخطر رئيس الوزراء رئيس المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ مشفوعا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك ، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ أو مدها على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره ولرئيس الجمهورية أو من ينيبه الإدلاء ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان ، ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته ، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس متضمنا رأيها فى توافر الأسباب التي أدت إلى صدور إعلان حالة الطوارئ .
عمليات الصياغة والتشريع :-
دورات الانعقاد للمجلس تدوم سبعة شهور , ويفتح رئيس الجمهورية ويختم دورات مجلس الشعب , ويمكن لرئيس الجمهورية في حالات الطوارئ أو بناء علي طلب غالبية أعضاء مجلس الشعب دعوة اجتماع استثنائي .
يفتح رئيس المجلس اجتماعات المجلس العادية ويترأسها ويعلن انفضاضها , كما يحافظ علي النظام في المجلس , ويدير مناقشاته , ويعطي الأعضاء حق الكلام , ويقرر مواضيع النقاش , ويلفت نظر الأعضاء إلي عدم الخروج عن موضوع النقاش أو البحث .
إذا سحب مجلس الشعب الثقة من مجلس الوزراء وثني علي القرار بعد إعادة رئيس الجمهورية النظر بالقرار , ويجوز لرئيس الجمهورية طرح الموضوع في استفتاء عام , فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة يعتبر مجلس الشعب منحلا ويجب عند ذلك إجراء انتخابات نيابية جديدة خلال 60 يوما , وإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لمجلس الشعب تستقيل الحكومة .
تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين , وفي حال تعادل الأصوات إزاء المسألة التي يدور النقاش عليها يجري رفضها , ولرئيس الجمهورية الحق عند الضرورة أو في الحالات الاستثنائية , وبناء علي تفويض من مجلس الشعب بموافقة ثلثي أعضائه, في إصدار قرارات يكون لها قوة القانون .
وإذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون صدق عليه مجلس الشعب يعيده إلي المجلس خلال ثلاثين يوما , وفى حال عدم إعادة مشروع القانون ضمن هذه المهلة يعتبر القانون نافذاً , وإذا أعيد المشروع إلي المجلس وقام المجلس بالتصديق عليه مرة ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه يعتبر القانون نافذاً , وتنشر القوانين المقرة في الجريدة الرسمية .
يقدم مشروع الميزانية العامة إلي مجلس الشعب قبل شهرين علي الأقل من بداية السنة المالية, وتصبح الميزانية المقترحة نافذة المفعول بعد إجراء أي تعديلات يرتئيها مجلس الشعب وتوافق عليها الحكومة , وفى حال عدم الانتهاء من تصديق الميزانية الجديدة قبل بداية السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى إقرار الجديدة , وتقدم الحسابات الختامية .
2- مجلس الشورى : -
أنشئ مجلس الشورى في مصر عام 1980 بموجب تعديل دستوري وافق عليه الشعب في استفتاء عام في 22 مايو 1980 وأقره مجلس الشعب ، وذلك للمرة الأولى منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952 حيث كانت الحياة النيابية في مصر آنذاك تقتصر على نظام المجلس الواحد ( ).
يتولي دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع , وقد تمت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في يونيو عام 2001 تحت الإشراف القضائي الكامل علي جميع اللجان الانتخابية , ويتشكل مجلس الشورى الحالي من 264 عضواً منهم 14 من السيدات والأغلبية الحزبية للحزب الوطني , ويضم 264 عضواً ثلثاهم (176عضواً) منتخب وثلثهم (88 عضواً) معين من قبل رئيس الجمهورية ومدة المجلس ست سنوات، ويتجدد انتخاب وتعيين نصف الأعضاء بعد مضي ثلاثِ سنوات( ) .
مدة مجلس الشورى 6 سنوات ولكن يجري التجديد النصفي للأعضاء كل 3 سنوات , ورئيس مجلس الشورى هو رئيس المجلس الأعلى للصحافة بحكم منصبة .
أهمية مجلس الشورى تكمن في الدور المهم الذي يلعبه في سن القوانين مع مجلس الشعب. فيختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفـيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
وتجب موافقة مجلس الشورى على ما يلي: ( )
1ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2ـ مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتعلق بتنظيم وتحديد عدد من الأمور من بينها:-
جميع الأمور التي تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات والاستفتاءات وتنظيم وإنشاء الأحزاب السياسية وحظر النشاط السياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وتعريف العمال والفلاحين.
عدد الأعضاء والدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى والمكافآت التي يتقاضاها أعضاؤهما وتحديد إجازة عدم تفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، واحتفاظه بوظيفته أو عمله.
الجنسية المصرية, المجالس الشعبية المحلية , السلطة القضائية.
تنظيم قطاع الصحافة وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة.
ويؤخذ رأى المجلس فيما يلى:
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
ويضاف إلى تلك الاختصاصات الأتي:
- يجب اخذ رأي رئيس مجلس الشورى إذا قرر رئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن ويعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري. )مادة 74 من الدستور(
- في حالة الانتخابات الرئاسية يجب أن يحصل كل مستقل يود الترشح علي تأييد 65 من الأعضاء المنتخبين في مجلس الشورى، ويجب على الأحزاب التي تود أن ترشح احد أعضاء هيئاتها العليا أن يكون لديها 3% من مجموع المقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أو ما يساوي ذلك في احد المجلسين أو في حال انتخابات رئاسية تجرى من 2007 إلى 2017 أن تكون لديها مقعد واحد على الأقل في مجلس الشعب أو الشورى. (مادة 76 من الدستور)
- يختار مجلس الشورى اثنين من الشخصيات العامة لعضوية لجنة الانتخابات الرئاسية.
- يختار مجلس الشورى اثنين من الشخصيات العامة واحد أعضاء الهيئات القضائية سابقاً لعضوية لجنة الانتخابات العليا التي تنظم انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
ثانياً : السـلـطة التـنـفـيذيـة :-
وتتكون من رئيس الدولة , وهو علي رأس هذه السلطة التنفيذية , وهو المسئول عنها لأن مصر دولة رئاسية , ومن الحكومة .
1- رئيس الدولة :
يري الدارسون أن هناك سمة عامة تكاد تحكم التاريخ المصري منذ الفتح الإسلامي في القرن السابع , وهي أن حكام كانوا دائما من أصل أجنبي ( ) وقد بدأ تاريخ الحكم المصري يعتمد علي أبناء جلدتهم منذ ثورة يوليو 1952 م مبتدأ من نجيب الي جمال الي السادات ومن ثم محمد مبارك , وكان الرئيس بمثابة السلطة العليا في الدولة .
يخول الدستور المصري رئيس الجمهورية حق إصدار القوانين و الاعتراض عليها، وذلك فقاً لما جاءت به المادة( 112), ولرئيس الجمهورية الحق في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، وله أن ينيب غيره في إصدارها (المادة 144), كما أن له الحق في إصدار لوائح الضبط وإصدار القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة (المادة 146), بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن لمن يشغل منصب رئيس الجمهورية اتخاذ تدابير تكون لها قوة القانون في حال تعطل البرلمان، وإصدار كافة التدابير التشريعية التي تتناسب مع حالة الطوارئ , كما منحه الدستور في المادة (149 )حق العفو عن العقوبة وتخفيفها, بالإضافة إلى ذلك هناك سلطات رئاسية مطلقة تتمثل في إبرام المعاهدات الدولية دون الرجوع إلى البرلمان, أما المادة (189) من الدستور فتمنح رئيس الجمهورية منفرداً الحق في تعديل أي مادة من الدستور, كذلك يحق لرئيس الجمهورية حل مجلسي الشعب والشورى في أي وقت شاء، كما يمكن له الدستور رخصة إنشاء المحافظات و إلغائها و تحديد نطاقها .
وهو أيضاً :-
- هو رئيس الجمهورية الذي يتولي رئاسة السلطة التنفيذية , وهو الذي يعمل علي تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية .
- ومدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء علي الرئيس ويجوز انتخاب الرئيس لمده أخري المادة ( 77 ) .
- ويعين رئيس الجمهورية نائبا أو أكثر من نائب له , ويحدد اختصاصاتهم .
- ويضع رئيس الدولة السياسة العامة للدولة ويوجهه مجلس الوزراء علي تنفيذها علي الوجهة المبين في الدستور ( ) .
- ويعين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم .
- ومن حق الرئيس استفتاء الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد ومن حقه اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري .
- يعاون رئيس الجمهورية عدة هيئات مثل المجالس القومية المتخصصة التي تتبع رئيس الجمهورية وتعاونه في رسم السياسة العامة للدولة في جميع مجالات النشاط القومي .
- يتم الاستفتاء علي رئيس الجمهورية في اقتراع سري مباشر بعد ترشيح مجلس الشعب
2- الحكومة ( مجلس الوزراء ) .
المقصود بالحكومة مجموعة الهيئات الثلاثة المكونة من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية التي تباشر السلطة السياسية في المجتمع ( )
• وتعتبر الحكومة الهيئة التنفيذية والإدارية العليا, ويشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون مصرياً, بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية علي الأقل , وان يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية .
• الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته, ويتولي رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة, ويقوم بتنفيذها.
• لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا , أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها .
• لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلي المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها .
• ويكون قرارا مجلس الشعب باتهام الوزير بناء علي اقتراح يقدم من خمس أعضاء علي الأقل , ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
• يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلي أن يفصل في أمره, ولا يحول انتهاء خدمت دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها . وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب علي الوجهة المبين بالقانون , وتسري هذه الأحكام علي نواب الوزراء .
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص المهام الآتية :-
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة , والإشراف علي تنفيذها وفقا للقانون والقرارات الجمهورية.
2- توجهيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها .
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات .
5- إعداد مشروعات الموازنة العامة للدولة .
6- إعداد مشروعات الخطة العامة للدولة .
7- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
8- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة علي أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة
الأحزاب السياسية :-
عرفت مصر الأحزاب السياسية بمعناها الحديث في القرن التاسع عشر، "و إذا ما حاولنا رسم هرم للقوة قبل قيام ثورة يوليو 1952م فإننا نستطيع القول إن بناء القوة منذ دخول الانجليز في عام 1882م وحتى قيام ثورة يوليو , ظل ثابتاً ولم يحدث فيه تغير سوى ظهور الأحزاب السياسية " ( ) حيث كان ظهور هذه الأحزاب تعبيراً عن تفاعلات اجتماعية واقتصادية وفكرية معينة في تلك الفترة التي شهدت أيضاً نشأة وتطور مؤسسات الحكم الحديثة في مصر ، وبدأت هذه الأحزاب في شكل جمعيات اجتماعية وسياسية رغم أن بعضها حمل اسم الحزب , إلا أن أول حزب حقيقي اكتملت فيه صفة الحزب السياسي بالمعنى الحديث كان هو الحزب الوطني الذي أسسه الزعيم الوطني مصطفى كامل في عام 1907 ( )، وقد ولدت الأحزاب السياسية في مصر ناضجة تماماً فلم تكد تمضي سنوات قليلة على ظهورها حتى تعددت الأحزاب، ومع صدور الدستور الحالي عام 1971 تم إعادة مبدأ التعددية السياسية في مصر بعد توقفها في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952 , التي كانت قد أصدرت قانون حل الأحزاب حيث دخلت مصر آنذاك مرحلة التنظيم السياسي الواحد التي استمرت حتى عام 1976 حتى أعلن الرئيس السادات عن قيام التعددية الحزبية في البلاد فتم إنشاء ثلاثة منابر داخل التنظيم السياسي القائم آنذاك ( ) ، ثم صدر قانون الأحزاب السياسية في يونيو عام 1977 بشأن تنظيم إنشاء وتكوين الأحزاب السياسية في مصر – والذي تحول بمقتضاه النظام السياسي في مصر رسمياً إلى التعددية الحزبية , ويدور نشاط الحزب السياسي ويتركز حول محاولة الوصول إلي السلطة ومن خلال سعيه لتحقيق ذلك الهدف يقوم بنشاطات مختلفة تعود بالفائدة علي أعضائه وعلي المناطق التي يعتمدون فيها وفى كثير من الأحيان تعود بالنفع وتحقيق الصالح العام للمجتمع ,( ) وقد تزايد عدد الأحزاب السياسية من خمسة أحزاب في عام 1981 إلى أكثر من 19 حزباً حالياً تمارس نشاطها السياسي بكل حرية في إطار ضمانات قانونية وسياسية كاملة ,
وعند تأسيس أي حزب يجب أن :-
- ألا تتعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه مع حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي .
- الحفاظ علي النظام الديمقراطي .
- ألا يقوم علي أساس طائفي أو طبقي أو, ديني أو, جغرافي .
- أن تكون برامج كل حزب وسياساته وأهدافه متميزة عن برامج وسياسته وأهداف الأحزاب الأخرى .
- يجب أن تكون مصادر تمويل الحزب واضحة ولا تتبع لمصادر أجنبية .( )
الإدارة المحلية :-
تقسم جمهورية مصر العربية إلي وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهذه الوحدات المحافظات وعددها 26 محافظة .
وتضم كل محافظة عدداً من المراكز والمدن والقرى , وذلك بالإضافة إلي مدينة الأقصر المستقلة ذات الطابع الخاص .
وتتولي وحدات الإدارة المحلية تنفيذ الخطة العامة للدولة وإدارة جميع المرافق العامة في دائرتها , كما تتولي هذه الوحدات القيام بالخدمات المختلفة من مرافق ونظافة ومشروعات وكل الأمور المعلقة بالبلدية وإدارة المناطق الصناعية ورعاية المشروعات الإنتاجية ( ).
وهناك المجالس الشعبية المحلية ( محافظات - مراكز – مدن وأحياء وقري ) والتي يتم اختيار أعضائها بالانتخاب الحر المباشر علي أن يكون نصف أعضاء كل مجلس علي الأقل من العمال والفلاحين .
ثالثا ً : السلطة القضائية .
تحتل السلطة القضائية مكانة هامة في النظام السياسي المصري إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وتعتبر مصر من بين الدول التي عرفت منذ عهد بعيد النظم الحديثة في التنظيم القضائي متأثرة في ذلك بما كان سائداً في فرنسا، وقد كانت البدايات في هذا الشأن متمثلة في صدور ما سمي بـ ( التقنيات الحديثة) عام 1875 وهي التقنيات التي انشأ بمقتضاها نظام المحاكم المختلطة . ( )
وينص دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 على أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم وتصدر أحكامها وفقاً للقانون كما أن القضاة مستقلون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في شئون العدالة .
وتتشكل السلطة القضائية من المحاكم على اختلاف أنواعها ( جزئية وابتدائية واستئناف ونقض ) والقضاء الإداري ( مجلس الدولة) ( ) والمحكمة الدستورية العليا، ويقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية. ويلعب القضاء دوراً هاماً في الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتفسير نصوصها التشريعية من خلال المحكمة الدستورية العليا، كما يقوم بدور هام في تشكيل الأحزاب السياسية بما يدعم الديمقراطية في مصر ويحمي حقوق وحريات وقيم المجتمع والمواطن المصري
مكونات السلطة القضائية :-
1- المحكمة الجزئية : تتشكل من قاضي وتنتشر في مصر على مستوى المراكز والأقسام لجهات التقاضي , تختص في المنازعات المدنية قيمة الحق اقل من 10 آلاف جنيه المنازعات الجنائية وتختص في المخالفات والجنح والجرائم البسيطة .
2- المحكمة الابتدائية : توجد في عواصم المحافظات تختص في المنازعات المدنية قيمة الحق المتنازع عليه10 آلاف جنيه , و المنازعات الجنائية تفصل في الأحكام الصادرة في المخالفات والجنح والجرائم الصادرة من المحاكم الجزئية .
3- محكمة الاستئناف : يوجد عدد ثمانية محاكم في مصر وهي أعلى درجات السلم القضائي , و المنازعات المدنية – و تفصل في الاستئناف المقامة عن المحاكم الابتدائية التي تزيد قيمتها عن عشر آلاف جنيه , و المنازعات الجنائية – تفصل في قضايا الجنايات والجرائم شديدة الخطورة التي تتراوح عقوبتها إشغال شاقة – مؤبد – إعدام.
4- محكمة النقض : مقرها القاهرة , ويطعن أمامها على الأحكام الصادرة من الاستئناف أو المحاكم الابتدائية ويكون الطعن بالنقض لأسباب قانونية حددها القانون .
5- النيابة العامة : تتشكل من النائب العام يعاونه نواب مساعدون وتكون النيابة على مستوى دوائر المحاكم بأنواعها .وأعضاء النيابة العامة يمثلون سلطتي التحقيق والادعاء ويمتلكون الحصانة القضائية ويصدرون أوامر القبض والتفتيش والحبس لمدة أربعة أيام والتجديد من قاضي المحكمة الجزئية .
6- القضاء الإداري ومجلس الدولة : هيئة قضائية مستقلة تختص في الفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية , و يشكل مجلس الدولة من ثلاث أقسام هي القضائي والفتوى والتشريعي , و اختصاصات الفصل في الطعون على القرارات النهائية وطلب إلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها .
7- المحكمة الدستورية العليا : هيئة قضائية ذات كيان مستقل , أنشئت بمقتضى دستور 1971لتحل محل المحكمة العليا التي يعود وجودها إلى قانون 1969 والتي كانت تتشكل من 9 قضاة , وتتشكل من 16 قاضى والمدة 3سنوات قابلة للتجديد , الرئيس - نائب أو اكتر عدد كافي من المستشارين , تصدر الأحكام من 7 أعضاء محكمة , اختصاصاتها – الرقابة على دستورية القوانين واللوائح , تفسير النصوص التي تثير خلافا في التطبيق الفصل في تلك النوعية من النزاعات .
الـفـصـل الـثالـث
السلطة الرابعة
مقدمة :-
إن الصحافة متغير مهم جداً وله العديد من الإيجابيات على المستوى الإعلامي والاجتماعي فالصحافة كما يعرفها الأستاذ أديب مروة: ((بأنها فن تسجيل الوقائع اليومية بدقة وانتظام وذوق سليم مع الاستجابة لرغبات الرأي العام وتوجيهه والاهتمام بالجماعات البشرية وتناقل أخبارها ووصف نشاطها ثم تسليتها وتزجيه أوقات فراغها وكل هذا فالصحافة هي مرآة تنعكس عليها صورة الجماعة وآرائها وخواطرها))، ( )
إن الصحافة رسالة مشرفة في المجتمع وهذا الأمر يتطلب أن يكون للالتزام الاجتماعي والأخلاقي ركن أساسي من الأركان التي تقوم عليها أمر الذي يعني أنها وسيط بين عدة تشكيلات سواء كانت اجتماعية أو سياسية .
من المعروف أن أي مجتمع متحضر تكون هناك عدة مؤسسات تشرف على تسيير الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها وهذا الأمر يتطلب أن يكون هناك من يستطيع أن ينقل للمجتمع والنشاطات التي تقوم بها مؤسسات هامة جداً مثل الحكومة ومن رؤية واقعية للأمور يحدث أن تكون هناك في بعض الأحيان ما يستدعي أن يطلع الشعب والمجتمع على بعض الإجراءات التي تقدم عليها الحكومة أو بعض من ينتسبون اليها، هنا يأتي دور الصحافة في تزويد الشعب بالحقائق والمعلومات كي يتم أن يكون هناك رأي عام ضاغط وفاعل أي سيمائيات استبداد يمكن أن تبدر من بعض المتنفذين إن حصلت وبالتأكيد , إن هذا الكلام لا يعني أن تكون العلاقة بين الحكومة والصحافة عدائية بل على العكس هي علاقة مستقلة ولكنها رقابية لأن الصحافة جزء من الإعلام وهو السلطة الرابعة كما ينبغي أن يكون وهذا ما يحدث في أغلب دول العالم المتحضرة والتي قطعت أشواطاً طويلة وكبيرة في هذا المضمار ، ومن هنا (إن للصحافة أهدافاً عديدة تتمثل في الأخبار والإعلام والشرح والتفسير والتعقب والإرشاد والتنوير والتوجيه وتلبية رغبات الجمهور وحاجاته والتسلية والإمتاع).
الصحافة : بمثابة السلطة الرابعة :- مادة (165-173)
تعتبر الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون، وقد نص الدستور على أن حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة، وتعد مصر أول بلد عربي عرف الصحافة حيث صدرت أول صحيفة رسمية مصرية عام 1828 وهي صحيفة ( الوقائع المصرية) ثم توالت بعد ذلك الصحف المختلفة لتعبر الصحافة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها البلاد ، كما تعاقبت التشريعات التي تعنى بشئون الصحافة ، حيث صدر أول تشريع للمطبوعات في 14 يناير 1799 وأنشئت نقابة الصحفيين في عام 1941 ثم توالت القوانين الخاصة بالصحافة ، ففي 24 مايو 1960 صدر القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة ، وفي عام 1980 صدر القانون رقم 148 لسنة 1980 الذي ينص على أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تعبيراً عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه بمختلف وسائل التعبير، وفي عام 1996 صدر القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ، وتتنوع الصحافة المصرية ما بين الصحف القومية والصحف الحزبية والمستقلة التي تصدر عن الأحزاب والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ( )
المجلس الأعلى للصحافة :-
هو هيئة مستقلة تقوم على شئون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها في إطار القانون ، ويرأسه رئيس مجلس الشورى ، وقد أنشئ المجلس في عام 1975 وفقاً لقرار الاتحاد الاشتراكي ، وفي 23 مارس عام 1983 أقر المجلس الأعلى للصحافة ميثاق الشرف الصحفي ، وفي 26 مارس عام 1998 صدر ميثاق الشرف الصحفي الذي وافق عليه المجلس الأعلى للصحافة .( ).
والصحافة أيضا بمثابة السلطة الرابعة في البلاد وتنقسم الصحافة إلي :-
- الصحافة القومية التي تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للشعب ممثلاً في مجلس الشورى والمؤسسات الصحفية القومية المملوكة ملكية خاصة والتي يوافق عليها مجلس الشورى .
- الصحافة الحزبية التي تصدر عن الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية والخاصة .
فينص الدستور علي " حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة " وأيضاً " حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة وتخضع في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب " ( ),طبقاً للمواد (48+207) .
وتعتبر حرية الصحافة من أهم الأسس التي يقوم عليها النظام السياسي في مصر لأنها واجهة وساحة للديمقراطية الشعبية , فهي ساحة للتعبير الحر عن الاتجاهات والآراء المختلفة مما يسهم في زيادة وعي المواطن وزيادة قدرتهم علي اتخاذ المواقف والقرارات الصحيحة وتنير الرأي العام وتساعد المسئولين علي كشف نقاط الضعف والقوة في مختلف القضايا .
أهم عيوب هذا النظام :- ( )
1- ترتكز السلطة النهائية لاتخاذ القرارات في يد الرئيس , ولذلك يمكن أن تتخذ القرارات بشكل سريع دون أن تخضع للمساومات الحزبية كما هو الحال في النظم البرلمانية , فالسلطة التنفيذية فردية ويتولاها رئيس دولة منتخب من الشعب مباشرة
2- يمكن تجنب مساوئ النظم الحزبية التي قد تعطل أحياناً عمل الحكومة في النظام البرلماني , فلا مجال للاتهامات المتبادلة بين الأحزاب السياسية , كما أشار " لورد برايس : إلي أن، الروح الحزبية الحادة في النظم البرلمانية لا مجال لها في النظم الرئاسية.
3- لا يوجد اتصال بين السلطة التنفيذي والتشريعية , وغالباً ما لا يكون الرئيس زعيم حزب الأغلبية في المجلس .
4- الوزراء في المجلس مساعدين لرئيس الدولة , ويقوم باختيارهم وإعفائهم متي شاء .
5- ومن ثم لا خوف من وجود حكومة دكتاتورية( ) .
استنتاجات :-
من خلال دراسة تحليلية للنظام المصري بعد التعديل استنتجت ما يلي :-
1- يبلغ عدد مواد الدستور المصري التي تنص علي سلطات ما , 55 مادة , ومن هذه الصلاحيات اختص رئيس الجمهورية بـ 35 صلاحية , أي بمعدل 63 % من إجمالي السلطات والصلاحيات .
2- بينما ترك الدستور للسلطة التشريعية بمجالسها , الشعب والشورى 14 صلاحية فقط , وإذا أضيفت الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية إلي سلطته الفعلية , النابعة من موقعيه الرئاسي والحزبي , فإن معني ذلك , هو سيطرة الرئيس عملياً علي السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد , وعلي 88 % من إجمالي الصلاحيات التي ينظمها الدستور .
3- من خلال تحليل المادة (5 ) من الدستور ومقارنتها بالتعديل الجديد والتي تختص بنشأة الأحزاب علي أساس ديني , فأصبحت الأحزاب الدينية في مصر ممنوعة وتشكل خطراً علي البلاد بوصفها إرهابية .
4- أيضاً منع المستقلين من الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية .
5- ومن خلال النظر من جلسات الحزب التي تمت في 17/نوفمبر /2007م والتي تمت برئاسة السيد:/ محمد حسني مبارك , اتضح انه انتخب لرئاسة الحزب لمدة أخري جديدة , وغير ذالك, ظهور :/ جمال محمد مبارك , الابن الأكبر للرئيس في الجلسات الحزبية وبرزة بجانب الشخصيات القيادية, والعسكرية, والاعتبارية, لهو مؤشر علي تلميع جمال لخوض الانتخابات بعد أبية, الأمر الذي يجعله يفوز و بجدارة في رئاسة الجمهورية الخامسة بعد وفاة الأخير , وبذلك يصبح النظام السياسي في مصر نظام ملكي جمهوري .
الباحث
الخاتمة :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم .... وبعد .
انتهينا من هذه الدراسة الخاصة بالنظام السياسي المصري الحالي , وقد شملت هذه الدراسة جوانب عده منها :-
الفصل الأول شمل عي موقع مصر من حيث الأهمية الجغرافية والتاريخ الموجز للنظم السياسية وللجمهوريات الأربع التي تربعت علي عرش مصر , وتطرقنا في الفصل الثاني إلي النظم السياسية والحكم في مصر من خلال تفصيل السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ومنهياً في الفصل نفسه بالأحزاب السياسية ودورها في الحكومة والسيطرة علي النظام ومدي تأثير الأحزاب في النظام السياسي , وأوجزنا بعض هذه الأحزاب في الجدول المدون في نفس الفصل .
إما الفصل الثالث فقد تناول المؤسسات الغير حكومية وتأثيرها كجماعات خارجة عن الحكومة علي النظام السياسي المصري ومنها الصحافة , السلطة الرابعة .
ونسأل الله تعالي أن ينفعنا بما عملنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه هو العلي القدير .
الباحث : معتز الدبس
المراجع :
1- الحكم .(د. كمال المنوفى , أصول النظم السياسية المقارنة , أستاذ العلوم السياسية – جامعة الأزهر, شكرة الربيعان للنشر والتوزيع الكويت ط 1997/1996 .
2- إسماعيل عبد الفتاح , ومحمود منصور هيبة , النظم السياسية وسياسة الإعلام : مركز الإسكندرية للكتاب ,2004.
3- إسماعيل علي سعد , دراسات في علم السياسة , كلية الأدب جامعة الإسكندرية ط2002
4- جريدة الجمهورية 25 جماد الأولي سنة 1425 هجري والموافق 12 يوليو سنة 2004 م
5- د. رياض العيلة , مبادئ علم السياسة , رئيس قسم العلوم السياسية , جامعة الأزهر , كلية الإدارة . ط 2003 .
6- جريدة الجمهورية 25 جماد الأولي سنة 1425 هجري والموافق 12 يوليو سنة 2004 ميلادية .
7- د. ناجي صادق شراب , دراسات في النظم السياسية المقارنة , جامعة الأزهر كلية الآداب ’ ط 1999م .
8- محمد بكر حسين , النظم السياسية : الدولة والحكومة ( القاهرة : د . ن , 1983).
9- محمد طه بدوي , أصول علوم السياسة , الإسكندرية , المكتب المصري الحديث , 1967, )
الدوريات :-
10- أسامة الغزالي , الأحزاب السياسية في العالم الثالث ( الكويت : سلسلة عالم المعرفة . العدد 117, سبتمبر ) .
المواقع الالكترونية :-
11- http://www.aarabiah.net .
12- http://gom.com.eg/algomhuria/2005/05/29/fpage/ ما جاء في دستور مصر
13- قائمة الأحزاب السياسية ويكيبيديا الموسوعة الحرة
14- http://www.sis.gov.eg/Ar/Politics
15- http://egyptana.egypty.com/history.asp
16- http://www.logat.net/forums/index.php?showtopic=946 .
17- http://www.siironline.org/alabwab/solta4(17)/95.htm
18- htt http://www.sis.gov.eg/Ar/Politics p://www.sis.gov.eg/Ar/Politics
الملاحق
أليه تشريع وصياغة القرارات .
الدستور
إصــــدار
دستور جمهورية مصر العربية
رئيـــس الدولة
بعد الإطلاع على على نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية ،
الذى أجرى فى اليوم الحادى عشر من سبتمبر سنة 1971 ، وعلى إجماع كلمة الشعب
على الموافقة على هذا الدستور .
وبعد الاطلاع على المادة 193 من دستور جمهورية مصر العربية ،
يصدر دستور جمهورية مصر العربية بالنص المرفق .
القاهرة فى 21 من رجب 1400هـ
11 سبتمبر1971م
أسماء الأحزاب المصرية
الرقم اسم الحزب التأسيس الرئيس
1 الحزب الوطني الديمقراطي 1978 محمد حسني مبارك
2 مصر العربي الاشتراك 1976 وحيد فخري الأقصري
3 حزب الأحرار الاشتراكي 1976 حلمي سالم
4 حزب التجمع الوطني الوحدوي 1976 رفعت السعدي
5 حزب الوفد الجديد 1978 محمود احمد اباظة
6 حزب الأمة 1982 أحمد الصباحي
7 حزب الخضر المصري 1990 عبد المنعم الاعصر
8 الاتحاد الديمقراطي 1990 ابراهيم ترك
9 العربي الناصري 1992 ضياء الدين داود
10 التكافل 1995 اسامة شلتوت
11 الوفاق الوطني 2000 رفعت العجرودي
12 مصر 2001 فوزي غزال
الرقم اسم الحزب التأسيس الرئيس
13 الجيل الديمقراطي 2002 ناجي الشهابي
14 الدستوري الحر 2004 ممدوح القناوي
15 الــــغــــد 2004 ايمن نور
16 شباب مصر 2005 أحمد عبد الهادي
17 السلام الديمقراطي 2005 أحمد بيومي الفضالي
18 حزب العمل المصري 1978 وكيله (إبراهيم شكري)
19 حزب مصر الفتاة الجديد 1990 وكيل (احمد حسنين )
20 حزب الشعب الديمقراطي 1992 وكيل (أنور عفيفي )
21 حزب العدالة الاجتماعية 1993 وكيل (محمد عبد العال )
22 حزب الغد 2006 وكيل ( أيمن نور)
23 حزب الجبهة الديمقراطية 2007 رئيس ( أسامة الغزالي حرب)
الدستور
الدستور المصري الجديد
بعد التعديلات الأخيرة
الباب الأول
الدولة
مادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة
والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة
مادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
مادة ( 3 (
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور
مادة ( 4 (
الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة
مادة ( 5 (
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور
وينظم القانون الأحزاب السياسية
مادة (6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون
ملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) معدلتان طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذى أجرى
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول
المقومات الاجتماعية
مادة (7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي
مادة (8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين
مادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري
مادة (10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم
مادة (11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية
مادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون
وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها
مادة (13)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل
مادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التى يحددها القانون
مادة (15)
للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون
مادة (16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها
مادة (17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون
مادة (18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام الى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج
مادة (19)
التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام
مادة (20)
التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجاني فى مراحله المختلفة
مادة (21)
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه
مادة (22)
إنشاء الرتب المدنية محظور
الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية
مادة (23)
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول
مادة (24)
يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة
مادة (25)
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة
مادة (26)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطني
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية
مادة (27)
يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون
مادة (28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة
(مادة 29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة
(مادة 30)
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام
ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية
(مادة 31)
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية
(مادة 32)
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب
(مادة 33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب
(مادة 34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول
(مادة 35)
لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض
(مادة 36)
المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي
(مادة 37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية
(مادة 38)
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية
(مادة 39)
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه
الباب الثالث
الحريات والحقوق والواجبات العامة
مادة ( 40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
(مادة 41)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزم ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي
(مادة 42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه
(مادة 43)
لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر
(مادة44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون
(مادة45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون
(مادة46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية
(مادة 47)
حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى
(مادة 48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون
(مادة 49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك
(مادة 50)
لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون
(مادة 51)
لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها
(مادة 52)
للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد
(مادة 53)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور
(مادة 54)
للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون
(مادة 55)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى
(مادة 56)
انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها.
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها
(مادة 57)
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء
(مادة 58)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون
(مادة 59)
حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى
(مادة 60)
الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن
(مادة 61)
أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون
(مادة 62)
للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى
(مادة 63)
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية
الباب الرابع
سيادة القانون
مادة 64)
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة
(مادة 65)
تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات
(مادة 66)
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون
(مادة 67)
المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه
(مادة 68)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء
(مادة 69)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم
(مادة 70)
لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون
(مادة 71)
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما
(مادة 72)
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة
الباب الخامس
نظام الحكم
الفصل الأول
رئيس الدولة
مادة ( 73 )
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى
مادة (74 )
لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها
مادة ( 75(
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية
مادة ( 76 )
يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه
ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره. وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها
مادة ( 77 )
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى
مادة ( 78 (
تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان، استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه
مادة ( 79 )
يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
مادة ( 80 )
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية
ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى
مادة ( 81 )
لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه
مادة ( 82 )
اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية
مادة ( 83 )
اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب
مادة ( 84 )
فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة
مادة ( 85 )
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى
ملاحظة: 1 معدلة بناء علي اجماع كلمة الشعب علي الموافقة علي تعديل الدستور في الأستفتاء الذي
أجري يوم 22 من مايو سنة 1980
الفصل الثاني
السلطة التشريعية
مادة ( 86 )
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور
مادة ( 87 )
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة
مادة ( 88 )
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية
مادة ( 89 )
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون
مادة ( 90 )
يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون
مادة ( 91 )
يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون
مادة ( 92 )
مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته
مادة ( 93 )
يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد احالتها اليها من رئيسه. ويجب احالة الطعن الى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى محكمة النقض
وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت اليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس
ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس
مادة ( 94 )
اذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان
وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه
مادة ( 95 )
لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا
مادة ( 96 )
لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس الا اذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على أساسها أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه
مادة ( 97 )
مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه
مادة ( 98 )
لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه
مادة ( 99 )
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب الا باذن سابق من المجلس
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من اجراء
مادة ( 100 )
مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس
واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة
مادة ( 101 )
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فاذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة
مادة ( 102 )
يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى
مادة ( 103 )
ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة هذا الدور، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته
مادة ( 104 )
يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه
مادة ( 105 )
لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس
مادة ( 106 )
جلسات مجلس الشعب علنية
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء سعلى طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية
مادة ( 107)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة. وعند تساوى الآراء يعتبر الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا
مادة ( 108 (
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان له من قوة القانون
مادة ( 109 )
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين
مادة ( 110 )
يحال كل مشروع قانون الى احدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة الى مشروعات القوانين المقدمة من اعضاء مجلس الشعب فانها لا تحال الى تلك اللجنة الا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك
مادة ( 111 )
كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية فى نفس دور الانعقاد
مادة ( 112 (
لرئيس الجمهورية حق اصدار القوانين أو الاعتراض عليها
مادة ( 113 )
اذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المجلس اياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. واذا رد فى الميعاد المتقدم الى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر
مادة ( 114 )
يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب
مادة ( 115 )
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة الا بموافقته عليها
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة، واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة الى حين اعتمادها
ويحدد القانون طريقة اعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية
مادة ( 116 )
تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب الى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد فى تقديراتها، وتصدر بقانون
مادة ( 117 )
يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها
مادة ( 118 )
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويصدر بقانون
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى
مادة ( 119 )
انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الا فى الأحوال المبينة فى القانون
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم الا فى حدود القانون
مادة ( 120 )
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراءات صرفها
مادة ( 121 )
لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الا بموافقة مجلس الشعب
مادة ( 122 )
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانية الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها
مادة ( 123 )
يحدد القانون القواعد والاجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك
مادة ( 124)
لكل عضر من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الاجابة عن أسئلة الأعضاء
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة الى استجواب
مادة ( 125 )
لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، الا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة
مادة ( 126(
الوزراء مسئولون أما مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس
مادة ( 127 )
لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار الا بعد استجواب موجه الى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب
وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه الى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة أيام، فاذا عاد المجلس الى اقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى
ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاقرار الاخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة
فاذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. والا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة
مادة ( 128 )
اذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب
مادة ( 129)
يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه
مادة ( 130 )
لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة الى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء
مادة ( 131 )
لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وابلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الادارية أو الاقتصادية، أو اجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والادارية أن تستجيب الى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك
مادة ( 132 )
يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى القاء أى بيانات أخرى أمام المجلس
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية
مادة ( 133)
يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب، برنامج الوزارة
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج
مادة ( 134)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه
مادة ( 135)
يسمع رئيس مجلس الوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء
مادة ( 136)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما، فاذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لاتمام الانتخاب
الفصل الثالث
السلطة التنفيذية
الفرع الأول
رئيس الجمهورية
مادة ( 137 )
يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور
مادة ( 138)
يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور
مادة ( 139 )
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم
وتسرى القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية
مادة ( 140 )
يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية
اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
مادة ( 141)
يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم
مادة ( 142)
لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء
مادة ( 143 )
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون
كما يعتمد ممثلى الدولة الأجنبية السياسيين
مادة ( 144)
يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى اصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه
مادة ( 145)
يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط
مادة ( 146)
يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لانشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة
مادة ( 147)
اذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الاسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته، فاذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة الى اصدار قرار بذلك، واذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، الا اذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر
مادة ( 148)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه
واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له
وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب
مادة ( 149)
لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون
مادة ( 150 )
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب
مادة ( 151)
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة، أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها
مادة ( 152)
لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا
الفرع الثانى
الحكومة
مادة ( 153 )
الحكومة هى الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم
ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة
مادة ( 154)
يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية
مادة ( 155)
يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
مادة ( 156 (
يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية
أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية
ب) توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة
ج) اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها
د) اعداد مشروعات القوانين والقرارات
هـ) اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة
و) اعداد مشروع الخطة العامة للدولة
ز) عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور
ح) ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة
مادة ( 157 )
الوزير هو الرئيس الادارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها
مادة ( 158 )
لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه
مادة ( 159)
لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق احالة الوزير الى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس
مادة ( 160 )
يقف من يتهم من الوزراء عن عمله الى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون
وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء
الفرع الثالث
الإدارة المحلية
مادة ( 161 )
تقسم جمهورية مصر العربية الى وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز انشاء وحدات ادارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك
مادة ( 162 )
تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الادارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة اليها تدريجيا
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء
مادة ( 163 )
يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى اعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة
الفرع الرابع
المجالس القومية المتخصصة
مادة ( 164 )
تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية. ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية
الفصل الرابع
السلطة القضائية
مادة ( 165 (
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون
مادة ( 166 )
القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة
مادة ( 167 )
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم
مادة ( 168 )
القضاة غير قابلين للعزل. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا
مادة ( 169 )
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية
مادة ( 170 )
يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون
مادة ( 171 )
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة، ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها
مادة ( 172 )
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الادارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى
مادة ( 173 )
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية. ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية العليا
مادة ( 174 )
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة
مادة ( 175 )
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الاجراءات التى تتبع أمامها
مادة ( 176 )
ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم
مادة ( 177 )
أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مسائلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون
مادة ( 178 )
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار
الفصل السادس
المدعى العام الاشتراكي
مادة ( 179 )
يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي، والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكي، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون
الفصل السابع
القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى
مادة ( 180 )
الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة
مادة ( 181 )
تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون
مادة ( 182 )
ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطنى" ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى
مادة ( 183 )
ينظم القانون القضاء العسكرى ، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور
الفصل الثامن
الشرطة
مادة ( 184 )
الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية
وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون
الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية
(مادة 185)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية
(مادة 186)
يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به، كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به
(مادة 187)
لا تسرى أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب
(مادة 188)
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، الا اذا حددت لذلك ميعادا آخر
(مادة 189)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل
فاذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فاذا رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فاذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه
فاذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء
(مادة 190)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ اعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة
(مادة 191)
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الدستور
(مادة 192)
تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بانشائها، وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا
(مادة 193)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء
الباب السابع
أحكام جديدة
الفصل الأول : مجلس الشورى
مادة ( 194)
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة1952، 15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته
مادة ( 195 )
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى
اقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
مشروعات القوانين المكملة للدستور
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى
الدولة أوالتى تتعلق بحقوق السيادة
مشروعات القوانين التى يحيلها اليه رئيس الجمهورية
ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة
أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب
مادة ( 196 )
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى
مادة ( 197 )
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم
مادة ( 198 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون
ويجوز دائما اعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته
مادة ( 199 )
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، واذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته
مادة ( 200 )
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب
مادة ( 201 )
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى
مادة ( 202 )
لرئيس الجمهورية القاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب
ولرئيس الجمهورية القاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى
مادة ( 203 )
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة القاء بيان أمام مجلس الشورى أو احدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره من أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، الا اذا كان من الأعضاء
مادة ( 204 )
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة، ويجب أن يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لاجراء الانتخابات
مادة ( 205 )
تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد:(89)، (90)، (91)،
، 93 94, 95 ،96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 104، 105، 106، 107، 129، 130، 134، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه
الفصل الثانى
سلطة الصحافة
مادة ( 206 )
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون
مادة ( 207 )
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى اطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون
مادة ( 208 )
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاءها بالطريق الادارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون
مادة ( 209 )
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون
وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والاموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون
مادة ( 210 )
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون
ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون
مادة ( 211 )
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون