الباب الأول
أعضاء الضابطة القضائية العسكرية
الفصل الأول: مأموري الضابطة القضائية العسكرية .
المبحث الاول : من هم ماموري الضبط القضائي .
لقد نصت المادة(11) من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979 "يقوم بوظائف الضابطة القضائية النائب العام وأعضاء النيابة من الوكلاء والمعاونين ويساعده في إجراء وظائف الضابطة القضائية المذكورين في المادة (12) من قانون أصول المحاكمات الجزائي لسنة 1979 وهم :
1- ضباط وصف ضباط الأمن والوحدات والاجهزة .
2- ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.
3- ضباط قوات الثورة الفلسطينية المسلحة.
4- الأفراد الذين يمنحون هذة السلطة من القائد الأعلى او من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
5- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين وانظمة اخرى منبثقة عنها .
6- قادة الوحدات والتشكيلات والمواقع .
7- قادة مراكز الكفاح المسلح الفلسطيني.
وحصرت وظيفتهم في المادة (10) من نفس القانون في تكليفهم باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم الى المحاكم الموكل اليها أمر معاقبتهم .
المبحث الثاني: اختصاصات مأموري الضابطة القضائية.
لقد نصت المادة (10) من قانون اصول المحاكمات العسكري ما يلي" أعضاء الضابطة القضائية الثورية مكلفون بأستقصاء الجرائم وجمع أدلتها و القبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم" .
من هذا النص القانون نجد ان وظائف واختصاصات مأموري الضبط القضائي الثوري محصورة في :
1- الاستقصاء عن الجرائم وجمع ادلتها .
2- القبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكل اليها امر معاقبتهم .
المقصود بالاستقصاء عن الجرائم : هو ان يبذل مأموري الضبط القضائي الجهد اللازم من اجل الكشف عن الجريمة ومن ارتكبها ومتى وقعت واين حدثت وكيف ارتكبت , فلا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري طالما لم يقع منهم تحريض على الجريمة وكانوا ملتزمون بقواعد التحري وجديته , فعليهم ان يراعوا حريات الناس وعدم المساس بها ويراعوا السرية في اجراءاتهم .
كما عليهم ان يقوموا بجمع الاستدلالات وجمع الادلة ايضا اللازمة للتحقيق ولأقامة الدعوى وتحريكها , وعليهم القيام بضبط المجرمين والقبض عليهم , واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم والنيل منهم .فهم الذين يتلقون البلاغات , والاخبارات , والشكاوي , وعليهم اخبار المدعى العام فورا عن هذه البلاغات والاخبارات والشكاوي .
ولهم في حالات التلبس ان ينتقلوا الى محل الواقعة او مكان ارتكاب الجريمة ويعاينوا النتائج والآثار المادية للجريمة ويحافظوا عليها , ويثبتوا حالات الاماكن والاشخاص , ويسمعوا من الحاضرين ومن الاشخاص الذين لديهم ايضاحات عن الجريمة ومرتكبها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
كما يجب عليهم ان ينظموا محاضر ضبط بالواقعة , موقعين عليها مبينين ساعة الحادث وتاريخه, ويباشروا التحريات ويفتشوا المنازل ويرفعوا المواد المضبوطة من مسرح الجريمة ويقدموها الى النيابة العامة العسكرية . كما خولهم القانون سلطة القبض في حالة التلبس .
لقد تميز مأموري الضبط القضائي الثوري عن غيرهم من المأمورين خاصة في قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 , هو ان مأموري الضبط القضائي الثوري أجاز لهم القانون سلطة جمع الأدلة بينما اقتصر قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 على منحهم سلطة جمع الاستدلالات فقط دون التدخل في جمع الادلة , حيث اناط هذا الاجراء بالنيابة العامة مباشرة . وجمع الاستدلالات هي مجرد اجراءات تقتصر على التثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها وجمع العناصر التي تصلح لأن تكون اساسا لبدء النيابة العامة نظرها في القضية .
المبحث الثالث: القيود الواردة على مأموري الضابطة القضائية.
أولا: في الأستجواب :
الأستجواب هو مناقشه المتهم بالتفصيل في الأدلة المتعلقة في الجريمة التي أرتكبها ومواجهته بالشركاء والشهود وتضيق الخناق عليه بغية الوصول الى اقرار او ايضاحات منه عن الجريمة التي ارتكبها لكي تستطيع المحكمة من خلالها ان تكون قناعاتها وتبني حكمها. ومأمور الضبط القضائي لا يملك ان يجري الاستجواب مع المتهم ,لأن هذا الاجراء من اجراءات التحقيق , ويشكل احد الضمانات الاساسية للمتهم , فقد اناطه المشرع , وقصره القانون على النيابة العامة العسكرية دون غيرها .
ثانيا: في القبض والاحضار:
ان مأمور الضبط القضائي لا يملك سلطةالاحضار ولا سلطة اصدار الامر بالقبض على المتهم او الشهود, ولا تحليفهم اليمين , الا في الاحوال التي حددها القانون كالتلبس مثلا سواء في مواد الجنايات او الجنح. الا ان القانون اجاز لهم سلطة الاستيقاف وهو اجراء من اجراءات جمع الاستدلال والذي يتضمن الاستفسار عن هوية المتهم ومكان سكنه وعمله , اذا ما توافرت مواد الاشتباه بحقه , كأن يتواجد ي مكان معزول في ساعات متأخرة لوحده ومحاولا التخفي . والقبض الذي يقع بدون حق يشكل خرقا للقانون الاساسي وجريمة يعاقب عليها القانون .
ثالثا: في التفتيش:
في الاحوال العادية لا يملك مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش اى منزل او شخص الا في الاحوال التي بينها القانون ومنها حالة التلبس , او بأذن من النيابة العامة العسكرية صاحبة الحق في ذلك , وعليه ان يراعي اصول وقواعد التفتيش المنصوص عليها في القانون ,والتي تشكل اهم ضمان من ضمانات المتهم التي لايجوز التعرض لها . ويقع الاجراء باطل اذا ما ارتكب فعل التفتيش دون مراعاة للقانون . وكل مايضبط اثناء التفتيش لا يملك مأمور الضبط القضائي سلطة التصرف فيه او مصادرته لأن ذلك من صلاحيات النيابة العامة .
رابعا: في الحبس والتوقيف :
اجاز القانون لمأمور الضبط القضائي طبقا لنص المادة (26)فقرة ب , توقيف المتهم لمدة اربعة وعشرون ساعة ومن ثم عرضه فورا بدون تأخير على النيابة العامة العسكرية , التي تقرر اما ان تطلق صراحه او توقفه على ذمة قضية معينة ومحددة متى توافرت لديها البينات والاسباب الموجبة للتوقيف . ويقع الاجراء باطل اذا ما خالف مأمور الضبط القضائي هذه القواعد والاصول .
الباب الأول
أعضاء الضابطة القضائية العسكرية
الفصل الأول: مأموري الضابطة القضائية العسكرية .
المبحث الاول : من هم ماموري الضبط القضائي .
لقد نصت المادة(11) من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979 "يقوم بوظائف الضابطة القضائية النائب العام وأعضاء النيابة من الوكلاء والمعاونين ويساعده في إجراء وظائف الضابطة القضائية المذكورين في المادة (12) من قانون أصول المحاكمات الجزائي لسنة 1979 وهم :
1- ضباط وصف ضباط الأمن والوحدات والاجهزة .
2- ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.
3- ضباط قوات الثورة الفلسطينية المسلحة.
4- الأفراد الذين يمنحون هذة السلطة من القائد الأعلى او من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
5- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين وانظمة اخرى منبثقة عنها .
6- قادة الوحدات والتشكيلات والمواقع .
7- قادة مراكز الكفاح المسلح الفلسطيني.
وحصرت وظيفتهم في المادة (10) من نفس القانون في تكليفهم باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم الى المحاكم الموكل اليها أمر معاقبتهم .
المبحث الثاني: اختصاصات مأموري الضابطة القضائية.
لقد نصت المادة (10) من قانون اصول المحاكمات العسكري ما يلي" أعضاء الضابطة القضائية الثورية مكلفون بأستقصاء الجرائم وجمع أدلتها و القبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم" .
من هذا النص القانون نجد ان وظائف واختصاصات مأموري الضبط القضائي الثوري محصورة في :
1- الاستقصاء عن الجرائم وجمع ادلتها .
2- القبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكل اليها امر معاقبتهم .
المقصود بالاستقصاء عن الجرائم : هو ان يبذل مأموري الضبط القضائي الجهد اللازم من اجل الكشف عن الجريمة ومن ارتكبها ومتى وقعت واين حدثت وكيف ارتكبت , فلا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري طالما لم يقع منهم تحريض على الجريمة وكانوا ملتزمون بقواعد التحري وجديته , فعليهم ان يراعوا حريات الناس وعدم المساس بها ويراعوا السرية في اجراءاتهم .
كما عليهم ان يقوموا بجمع الاستدلالات وجمع الادلة ايضا اللازمة للتحقيق ولأقامة الدعوى وتحريكها , وعليهم القيام بضبط المجرمين والقبض عليهم , واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم والنيل منهم .فهم الذين يتلقون البلاغات , والاخبارات , والشكاوي , وعليهم اخبار المدعى العام فورا عن هذه البلاغات والاخبارات والشكاوي .
ولهم في حالات التلبس ان ينتقلوا الى محل الواقعة او مكان ارتكاب الجريمة ويعاينوا النتائج والآثار المادية للجريمة ويحافظوا عليها , ويثبتوا حالات الاماكن والاشخاص , ويسمعوا من الحاضرين ومن الاشخاص الذين لديهم ايضاحات عن الجريمة ومرتكبها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
كما يجب عليهم ان ينظموا محاضر ضبط بالواقعة , موقعين عليها مبينين ساعة الحادث وتاريخه, ويباشروا التحريات ويفتشوا المنازل ويرفعوا المواد المضبوطة من مسرح الجريمة ويقدموها الى النيابة العامة العسكرية . كما خولهم القانون سلطة القبض في حالة التلبس .
لقد تميز مأموري الضبط القضائي الثوري عن غيرهم من المأمورين خاصة في قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 , هو ان مأموري الضبط القضائي الثوري أجاز لهم القانون سلطة جمع الأدلة بينما اقتصر قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 على منحهم سلطة جمع الاستدلالات فقط دون التدخل في جمع الادلة , حيث اناط هذا الاجراء بالنيابة العامة مباشرة . وجمع الاستدلالات هي مجرد اجراءات تقتصر على التثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها وجمع العناصر التي تصلح لأن تكون اساسا لبدء النيابة العامة نظرها في القضية .
المبحث الثالث: القيود الواردة على مأموري الضابطة القضائية.
أولا: في الأستجواب :
الأستجواب هو مناقشه المتهم بالتفصيل في الأدلة المتعلقة في الجريمة التي أرتكبها ومواجهته بالشركاء والشهود وتضيق الخناق عليه بغية الوصول الى اقرار او ايضاحات منه عن الجريمة التي ارتكبها لكي تستطيع المحكمة من خلالها ان تكون قناعاتها وتبني حكمها. ومأمور الضبط القضائي لا يملك ان يجري الاستجواب مع المتهم ,لأن هذا الاجراء من اجراءات التحقيق , ويشكل احد الضمانات الاساسية للمتهم , فقد اناطه المشرع , وقصره القانون على النيابة العامة العسكرية دون غيرها .
ثانيا: في القبض والاحضار:
ان مأمور الضبط القضائي لا يملك سلطةالاحضار ولا سلطة اصدار الامر بالقبض على المتهم او الشهود, ولا تحليفهم اليمين , الا في الاحوال التي حددها القانون كالتلبس مثلا سواء في مواد الجنايات او الجنح. الا ان القانون اجاز لهم سلطة الاستيقاف وهو اجراء من اجراءات جمع الاستدلال والذي يتضمن الاستفسار عن هوية المتهم ومكان سكنه وعمله , اذا ما توافرت مواد الاشتباه بحقه , كأن يتواجد ي مكان معزول في ساعات متأخرة لوحده ومحاولا التخفي . والقبض الذي يقع بدون حق يشكل خرقا للقانون الاساسي وجريمة يعاقب عليها القانون .
ثالثا: في التفتيش:
في الاحوال العادية لا يملك مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش اى منزل او شخص الا في الاحوال التي بينها القانون ومنها حالة التلبس , او بأذن من النيابة العامة العسكرية صاحبة الحق في ذلك , وعليه ان يراعي اصول وقواعد التفتيش المنصوص عليها في القانون ,والتي تشكل اهم ضمان من ضمانات المتهم التي لايجوز التعرض لها . ويقع الاجراء باطل اذا ما ارتكب فعل التفتيش دون مراعاة للقانون . وكل مايضبط اثناء التفتيش لا يملك مأمور الضبط القضائي سلطة التصرف فيه او مصادرته لأن ذلك من صلاحيات النيابة العامة .
رابعا: في الحبس والتوقيف :
اجاز القانون لمأمور الضبط القضائي طبقا لنص المادة (26)فقرة ب , توقيف المتهم لمدة اربعة وعشرون ساعة ومن ثم عرضه فورا بدون تأخير على النيابة العامة العسكرية , التي تقرر اما ان تطلق صراحه او توقفه على ذمة قضية معينة ومحددة متى توافرت لديها البينات والاسباب الموجبة للتوقيف . ويقع الاجراء باطل اذا ما خالف مأمور الضبط القضائي هذه القواعد والاصول .
الباب الأول
أعضاء الضابطة القضائية العسكرية
الفصل الأول: مأموري الضابطة القضائية العسكرية .
المبحث الاول : من هم ماموري الضبط القضائي .
لقد نصت المادة(11) من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979 "يقوم بوظائف الضابطة القضائية النائب العام وأعضاء النيابة من الوكلاء والمعاونين ويساعده في إجراء وظائف الضابطة القضائية المذكورين في المادة (12) من قانون أصول المحاكمات الجزائي لسنة 1979 وهم :
1- ضباط وصف ضباط الأمن والوحدات والاجهزة .
2- ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.
3- ضباط قوات الثورة الفلسطينية المسلحة.
4- الأفراد الذين يمنحون هذة السلطة من القائد الأعلى او من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
5- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين وانظمة اخرى منبثقة عنها .
6- قادة الوحدات والتشكيلات والمواقع .
7- قادة مراكز الكفاح المسلح الفلسطيني.
وحصرت وظيفتهم في المادة (10) من نفس القانون في تكليفهم باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم الى المحاكم الموكل اليها أمر معاقبتهم .
المبحث الثاني: اختصاصات مأموري الضابطة القضائية.
لقد نصت المادة (10) من قانون اصول المحاكمات العسكري ما يلي" أعضاء الضابطة القضائية الثورية مكلفون بأستقصاء الجرائم وجمع أدلتها و القبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم" .
من هذا النص القانون نجد ان وظائف واختصاصات مأموري الضبط القضائي الثوري محصورة في :
1- الاستقصاء عن الجرائم وجمع ادلتها .
2- القبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكل اليها امر معاقبتهم .
المقصود بالاستقصاء عن الجرائم : هو ان يبذل مأموري الضبط القضائي الجهد اللازم من اجل الكشف عن الجريمة ومن ارتكبها ومتى وقعت واين حدثت وكيف ارتكبت , فلا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري طالما لم يقع منهم تحريض على الجريمة وكانوا ملتزمون بقواعد التحري وجديته , فعليهم ان يراعوا حريات الناس وعدم المساس بها ويراعوا السرية في اجراءاتهم .
كما عليهم ان يقوموا بجمع الاستدلالات وجمع الادلة ايضا اللازمة للتحقيق ولأقامة الدعوى وتحريكها , وعليهم القيام بضبط المجرمين والقبض عليهم , واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم والنيل منهم .فهم الذين يتلقون البلاغات , والاخبارات , والشكاوي , وعليهم اخبار المدعى العام فورا عن هذه البلاغات والاخبارات والشكاوي .
ولهم في حالات التلبس ان ينتقلوا الى محل الواقعة او مكان ارتكاب الجريمة ويعاينوا النتائج والآثار المادية للجريمة ويحافظوا عليها , ويثبتوا حالات الاماكن والاشخاص , ويسمعوا من الحاضرين ومن الاشخاص الذين لديهم ايضاحات عن الجريمة ومرتكبها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
كما يجب عليهم ان ينظموا محاضر ضبط بالواقعة , موقعين عليها مبينين ساعة الحادث وتاريخه, ويباشروا التحريات ويفتشوا المنازل ويرفعوا المواد المضبوطة من مسرح الجريمة ويقدموها الى النيابة العامة العسكرية . كما خولهم القانون سلطة القبض في حالة التلبس .
لقد تميز مأموري الضبط القضائي الثوري عن غيرهم من المأمورين خاصة في قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 , هو ان مأموري الضبط القضائي الثوري أجاز لهم القانون سلطة جمع الأدلة بينما اقتصر قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 على منحهم سلطة جمع الاستدلالات فقط دون التدخل في جمع الادلة , حيث اناط هذا الاجراء بالنيابة العامة مباشرة . وجمع الاستدلالات هي مجرد اجراءات تقتصر على التثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها وجمع العناصر التي تصلح لأن تكون اساسا لبدء النيابة العامة نظرها في القضية .
المبحث الثالث: القيود الواردة على مأموري الضابطة القضائية.
أولا: في الأستجواب :
الأستجواب هو مناقشه المتهم بالتفصيل في الأدلة المتعلقة في الجريمة التي أرتكبها ومواجهته بالشركاء والشهود وتضيق الخناق عليه بغية الوصول الى اقرار او ايضاحات منه عن الجريمة التي ارتكبها لكي تستطيع المحكمة من خلالها ان تكون قناعاتها وتبني حكمها. ومأمور الضبط القضائي لا يملك ان يجري الاستجواب مع المتهم ,لأن هذا الاجراء من اجراءات التحقيق , ويشكل احد الضمانات الاساسية للمتهم , فقد اناطه المشرع , وقصره القانون على النيابة العامة العسكرية دون غيرها .
ثانيا: في القبض والاحضار:
ان مأمور الضبط القضائي لا يملك سلطةالاحضار ولا سلطة اصدار الامر بالقبض على المتهم او الشهود, ولا تحليفهم اليمين , الا في الاحوال التي حددها القانون كالتلبس مثلا سواء في مواد الجنايات او الجنح. الا ان القانون اجاز لهم سلطة الاستيقاف وهو اجراء من اجراءات جمع الاستدلال والذي يتضمن الاستفسار عن هوية المتهم ومكان سكنه وعمله , اذا ما توافرت مواد الاشتباه بحقه , كأن يتواجد ي مكان معزول في ساعات متأخرة لوحده ومحاولا التخفي . والقبض الذي يقع بدون حق يشكل خرقا للقانون الاساسي وجريمة يعاقب عليها القانون .
ثالثا: في التفتيش:
في الاحوال العادية لا يملك مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش اى منزل او شخص الا في الاحوال التي بينها القانون ومنها حالة التلبس , او بأذن من النيابة العامة العسكرية صاحبة الحق في ذلك , وعليه ان يراعي اصول وقواعد التفتيش المنصوص عليها في القانون ,والتي تشكل اهم ضمان من ضمانات المتهم التي لايجوز التعرض لها . ويقع الاجراء باطل اذا ما ارتكب فعل التفتيش دون مراعاة للقانون . وكل مايضبط اثناء التفتيش لا يملك مأمور الضبط القضائي سلطة التصرف فيه او مصادرته لأن ذلك من صلاحيات النيابة العامة .
رابعا: في الحبس والتوقيف :
اجاز القانون لمأمور الضبط القضائي طبقا لنص المادة (26)فقرة ب , توقيف المتهم لمدة اربعة وعشرون ساعة ومن ثم عرضه فورا بدون تأخير على النيابة العامة العسكرية , التي تقرر اما ان تطلق صراحه او توقفه على ذمة قضية معينة ومحددة متى توافرت لديها البينات والاسباب الموجبة للتوقيف . ويقع الاجراء باطل اذا ما خالف مأمور الضبط القضائي هذه القواعد والاصول .
الباب الأول
أعضاء الضابطة القضائية العسكرية
الفصل الأول: مأموري الضابطة القضائية العسكرية .
المبحث الاول : من هم ماموري الضبط القضائي .
لقد نصت المادة(11) من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979 "يقوم بوظائف الضابطة القضائية النائب العام وأعضاء النيابة من الوكلاء والمعاونين ويساعده في إجراء وظائف الضابطة القضائية المذكورين في المادة (12) من قانون أصول المحاكمات الجزائي لسنة 1979 وهم :
1- ضباط وصف ضباط الأمن والوحدات والاجهزة .
2- ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.
3- ضباط قوات الثورة الفلسطينية المسلحة.
4- الأفراد الذين يمنحون هذة السلطة من القائد الأعلى او من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
5- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين وانظمة اخرى منبثقة عنها .
6- قادة الوحدات والتشكيلات والمواقع .
7- قادة مراكز الكفاح المسلح الفلسطيني.
وحصرت وظيفتهم في المادة (10) من نفس القانون في تكليفهم باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم الى المحاكم الموكل اليها أمر معاقبتهم .
المبحث الثاني: اختصاصات مأموري الضابطة القضائية.
لقد نصت المادة (10) من قانون اصول المحاكمات العسكري ما يلي" أعضاء الضابطة القضائية الثورية مكلفون بأستقصاء الجرائم وجمع أدلتها و القبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم" .
من هذا النص القانون نجد ان وظائف واختصاصات مأموري الضبط القضائي الثوري محصورة في :
1- الاستقصاء عن الجرائم وجمع ادلتها .
2- القبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكل اليها امر معاقبتهم .
المقصود بالاستقصاء عن الجرائم : هو ان يبذل مأموري الضبط القضائي الجهد اللازم من اجل الكشف عن الجريمة ومن ارتكبها ومتى وقعت واين حدثت وكيف ارتكبت , فلا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري طالما لم يقع منهم تحريض على الجريمة وكانوا ملتزمون بقواعد التحري وجديته , فعليهم ان يراعوا حريات الناس وعدم المساس بها ويراعوا السرية في اجراءاتهم .
كما عليهم ان يقوموا بجمع الاستدلالات وجمع الادلة ايضا اللازمة للتحقيق ولأقامة الدعوى وتحريكها , وعليهم القيام بضبط المجرمين والقبض عليهم , واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم والنيل منهم .فهم الذين يتلقون البلاغات , والاخبارات , والشكاوي , وعليهم اخبار المدعى العام فورا عن هذه البلاغات والاخبارات والشكاوي .
ولهم في حالات التلبس ان ينتقلوا الى محل الواقعة او مكان ارتكاب الجريمة ويعاينوا النتائج والآثار المادية للجريمة ويحافظوا عليها , ويثبتوا حالات الاماكن والاشخاص , ويسمعوا من الحاضرين ومن الاشخاص الذين لديهم ايضاحات عن الجريمة ومرتكبها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
كما يجب عليهم ان ينظموا محاضر ضبط بالواقعة , موقعين عليها مبينين ساعة الحادث وتاريخه, ويباشروا التحريات ويفتشوا المنازل ويرفعوا المواد المضبوطة من مسرح الجريمة ويقدموها الى النيابة العامة العسكرية . كما خولهم القانون سلطة القبض في حالة التلبس .
لقد تميز مأموري الضبط القضائي الثوري عن غيرهم من المأمورين خاصة في قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 , هو ان مأموري الضبط القضائي الثوري أجاز لهم القانون سلطة جمع الأدلة بينما اقتصر قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 على منحهم سلطة جمع الاستدلالات فقط دون التدخل في جمع الادلة , حيث اناط هذا الاجراء بالنيابة العامة مباشرة . وجمع الاستدلالات هي مجرد اجراءات تقتصر على التثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها وجمع العناصر التي تصلح لأن تكون اساسا لبدء النيابة العامة نظرها في القضية .
المبحث الثالث: القيود الواردة على مأموري الضابطة القضائية.
أولا: في الأستجواب :
الأستجواب هو مناقشه المتهم بالتفصيل في الأدلة المتعلقة في الجريمة التي أرتكبها ومواجهته بالشركاء والشهود وتضيق الخناق عليه بغية الوصول الى اقرار او ايضاحات منه عن الجريمة التي ارتكبها لكي تستطيع المحكمة من خلالها ان تكون قناعاتها وتبني حكمها. ومأمور الضبط القضائي لا يملك ان يجري الاستجواب مع المتهم ,لأن هذا الاجراء من اجراءات التحقيق , ويشكل احد الضمانات الاساسية للمتهم , فقد اناطه المشرع , وقصره القانون على النيابة العامة العسكرية دون غيرها .
ثانيا: في القبض والاحضار:
ان مأمور الضبط القضائي لا يملك سلطةالاحضار ولا سلطة اصدار الامر بالقبض على المتهم او الشهود, ولا تحليفهم اليمين , الا في الاحوال التي حددها القانون كالتلبس مثلا سواء في مواد الجنايات او الجنح. الا ان القانون اجاز لهم سلطة الاستيقاف وهو اجراء من اجراءات جمع الاستدلال والذي يتضمن الاستفسار عن هوية المتهم ومكان سكنه وعمله , اذا ما توافرت مواد الاشتباه بحقه , كأن يتواجد ي مكان معزول في ساعات متأخرة لوحده ومحاولا التخفي . والقبض الذي يقع بدون حق يشكل خرقا للقانون الاساسي وجريمة يعاقب عليها القانون .
ثالثا: في التفتيش:
في الاحوال العادية لا يملك مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش اى منزل او شخص الا في الاحوال التي بينها القانون ومنها حالة التلبس , او بأذن من النيابة العامة العسكرية صاحبة الحق في ذلك , وعليه ان يراعي اصول وقواعد التفتيش المنصوص عليها في القانون ,والتي تشكل اهم ضمان من ضمانات المتهم التي لايجوز التعرض لها . ويقع الاجراء باطل اذا ما ارتكب فعل التفتيش دون مراعاة للقانون . وكل مايضبط اثناء التفتيش لا يملك مأمور الضبط القضائي سلطة التصرف فيه او مصادرته لأن ذلك من صلاحيات النيابة العامة .
رابعا: في الحبس والتوقيف :
اجاز القانون لمأمور الضبط القضائي طبقا لنص المادة (26)فقرة ب , توقيف المتهم لمدة اربعة وعشرون ساعة ومن ثم عرضه فورا بدون تأخير على النيابة العامة العسكرية , التي تقرر اما ان تطلق صراحه او توقفه على ذمة قضية معينة ومحددة متى توافرت لديها البينات والاسباب الموجبة للتوقيف . ويقع الاجراء باطل اذا ما خالف مأمور الضبط القضائي هذه القواعد والاصول .
الباب الأول
أعضاء الضابطة القضائية العسكرية
الفصل الأول: مأموري الضابطة القضائية العسكرية .
المبحث الاول : من هم ماموري الضبط القضائي .
لقد نصت المادة(11) من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979 "يقوم بوظائف الضابطة القضائية النائب العام وأعضاء النيابة من الوكلاء والمعاونين ويساعده في إجراء وظائف الضابطة القضائية المذكورين في المادة (12) من قانون أصول المحاكمات الجزائي لسنة 1979 وهم :
1- ضباط وصف ضباط الأمن والوحدات والاجهزة .
2- ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.
3- ضباط قوات الثورة الفلسطينية المسلحة.
4- الأفراد الذين يمنحون هذة السلطة من القائد الأعلى او من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
5- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين وانظمة اخرى منبثقة عنها .
6- قادة الوحدات والتشكيلات والمواقع .
7- قادة مراكز الكفاح المسلح الفلسطيني.
وحصرت وظيفتهم في المادة (10) من نفس القانون في تكليفهم باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم الى المحاكم الموكل اليها أمر معاقبتهم .
المبحث الثاني: اختصاصات مأموري الضابطة القضائية.
لقد نصت المادة (10) من قانون اصول المحاكمات العسكري ما يلي" أعضاء الضابطة القضائية الثورية مكلفون بأستقصاء الجرائم وجمع أدلتها و القبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم" .
من هذا النص القانون نجد ان وظائف واختصاصات مأموري الضبط القضائي الثوري محصورة في :
1- الاستقصاء عن الجرائم وجمع ادلتها .
2- القبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكل اليها امر معاقبتهم .
المقصود بالاستقصاء عن الجرائم : هو ان يبذل مأموري الضبط القضائي الجهد اللازم من اجل الكشف عن الجريمة ومن ارتكبها ومتى وقعت واين حدثت وكيف ارتكبت , فلا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري طالما لم يقع منهم تحريض على الجريمة وكانوا ملتزمون بقواعد التحري وجديته , فعليهم ان يراعوا حريات الناس وعدم المساس بها ويراعوا السرية في اجراءاتهم .
كما عليهم ان يقوموا بجمع الاستدلالات وجمع الادلة ايضا اللازمة للتحقيق ولأقامة الدعوى وتحريكها , وعليهم القيام بضبط المجرمين والقبض عليهم , واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم والنيل منهم .فهم الذين يتلقون البلاغات , والاخبارات , والشكاوي , وعليهم اخبار المدعى العام فورا عن هذه البلاغات والاخبارات والشكاوي .
ولهم في حالات التلبس ان ينتقلوا الى محل الواقعة او مكان ارتكاب الجريمة ويعاينوا النتائج والآثار المادية للجريمة ويحافظوا عليها , ويثبتوا حالات الاماكن والاشخاص , ويسمعوا من الحاضرين ومن الاشخاص الذين لديهم ايضاحات عن الجريمة ومرتكبها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
كما يجب عليهم ان ينظموا محاضر ضبط بالواقعة , موقعين عليها مبينين ساعة الحادث وتاريخه, ويباشروا التحريات ويفتشوا المنازل ويرفعوا المواد المضبوطة من مسرح الجريمة ويقدموها الى النيابة العامة العسكرية . كما خولهم القانون سلطة القبض في حالة التلبس .
لقد تميز مأموري الضبط القضائي الثوري عن غيرهم من المأمورين خاصة في قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 , هو ان مأموري الضبط القضائي الثوري أجاز لهم القانون سلطة جمع الأدلة بينما اقتصر قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 على منحهم سلطة جمع الاستدلالات فقط دون التدخل في جمع الادلة , حيث اناط هذا الاجراء بالنيابة العامة مباشرة . وجمع الاستدلالات هي مجرد اجراءات تقتصر على التثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها وجمع العناصر التي تصلح لأن تكون اساسا لبدء النيابة العامة نظرها في القضية .
المبحث الثالث: القيود الواردة على مأموري الضابطة القضائية.
أولا: في الأستجواب :
الأستجواب هو مناقشه المتهم بالتفصيل في الأدلة المتعلقة في الجريمة التي أرتكبها ومواجهته بالشركاء والشهود وتضيق الخناق عليه بغية الوصول الى اقرار او ايضاحات منه عن الجريمة التي ارتكبها لكي تستطيع المحكمة من خلالها ان تكون قناعاتها وتبني حكمها. ومأمور الضبط القضائي لا يملك ان يجري الاستجواب مع المتهم ,لأن هذا الاجراء من اجراءات التحقيق , ويشكل احد الضمانات الاساسية للمتهم , فقد اناطه المشرع , وقصره القانون على النيابة العامة العسكرية دون غيرها .
ثانيا: في القبض والاحضار:
ان مأمور الضبط القضائي لا يملك سلطةالاحضار ولا سلطة اصدار الامر بالقبض على المتهم او الشهود, ولا تحليفهم اليمين , الا في الاحوال التي حددها القانون كالتلبس مثلا سواء في مواد الجنايات او الجنح. الا ان القانون اجاز لهم سلطة الاستيقاف وهو اجراء من اجراءات جمع الاستدلال والذي يتضمن الاستفسار عن هوية المتهم ومكان سكنه وعمله , اذا ما توافرت مواد الاشتباه بحقه , كأن يتواجد ي مكان معزول في ساعات متأخرة لوحده ومحاولا التخفي . والقبض الذي يقع بدون حق يشكل خرقا للقانون الاساسي وجريمة يعاقب عليها القانون .
ثالثا: في التفتيش:
في الاحوال العادية لا يملك مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش اى منزل او شخص الا في الاحوال التي بينها القانون ومنها حالة التلبس , او بأذن من النيابة العامة العسكرية صاحبة الحق في ذلك , وعليه ان يراعي اصول وقواعد التفتيش المنصوص عليها في القانون ,والتي تشكل اهم ضمان من ضمانات المتهم التي لايجوز التعرض لها . ويقع الاجراء باطل اذا ما ارتكب فعل التفتيش دون مراعاة للقانون . وكل مايضبط اثناء التفتيش لا يملك مأمور الضبط القضائي سلطة التصرف فيه او مصادرته لأن ذلك من صلاحيات النيابة العامة .
رابعا: في الحبس والتوقيف :
اجاز القانون لمأمور الضبط القضائي طبقا لنص المادة (26)فقرة ب , توقيف المتهم لمدة اربعة وعشرون ساعة ومن ثم عرضه فورا بدون تأخير على النيابة العامة العسكرية , التي تقرر اما ان تطلق صراحه او توقفه على ذمة قضية معينة ومحددة متى توافرت لديها البينات والاسباب الموجبة للتوقيف . ويقع الاجراء باطل اذا ما خالف مأمور الضبط القضائي هذه القواعد والاصول .
الباب الأول
أعضاء الضابطة القضائية العسكرية
الفصل الأول: مأموري الضابطة القضائية العسكرية .
المبحث الاول : من هم ماموري الضبط القضائي .
لقد نصت المادة(11) من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979 "يقوم بوظائف الضابطة القضائية النائب العام وأعضاء النيابة من الوكلاء والمعاونين ويساعده في إجراء وظائف الضابطة القضائية المذكورين في المادة (12) من قانون أصول المحاكمات الجزائي لسنة 1979 وهم :
1- ضباط وصف ضباط الأمن والوحدات والاجهزة .
2- ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.
3- ضباط قوات الثورة الفلسطينية المسلحة.
4- الأفراد الذين يمنحون هذة السلطة من القائد الأعلى او من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
5- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين وانظمة اخرى منبثقة عنها .
6- قادة الوحدات والتشكيلات والمواقع .
7- قادة مراكز الكفاح المسلح الفلسطيني.
وحصرت وظيفتهم في المادة (10) من نفس القانون في تكليفهم باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم الى المحاكم الموكل اليها أمر معاقبتهم .
المبحث الثاني: اختصاصات مأموري الضابطة القضائية.
لقد نصت المادة (10) من قانون اصول المحاكمات العسكري ما يلي" أعضاء الضابطة القضائية الثورية مكلفون بأستقصاء الجرائم وجمع أدلتها و القبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم" .
من هذا النص القانون نجد ان وظائف واختصاصات مأموري الضبط القضائي الثوري محصورة في :
1- الاستقصاء عن الجرائم وجمع ادلتها .
2- القبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكل اليها امر معاقبتهم .
المقصود بالاستقصاء عن الجرائم : هو ان يبذل مأموري الضبط القضائي الجهد اللازم من اجل الكشف عن الجريمة ومن ارتكبها ومتى وقعت واين حدثت وكيف ارتكبت , فلا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري طالما لم يقع منهم تحريض على الجريمة وكانوا ملتزمون بقواعد التحري وجديته , فعليهم ان يراعوا حريات الناس وعدم المساس بها ويراعوا السرية في اجراءاتهم .
كما عليهم ان يقوموا بجمع الاستدلالات وجمع الادلة ايضا اللازمة للتحقيق ولأقامة الدعوى وتحريكها , وعليهم القيام بضبط المجرمين والقبض عليهم , واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم والنيل منهم .فهم الذين يتلقون البلاغات , والاخبارات , والشكاوي , وعليهم اخبار المدعى العام فورا عن هذه البلاغات والاخبارات والشكاوي .
ولهم في حالات التلبس ان ينتقلوا الى محل الواقعة او مكان ارتكاب الجريمة ويعاينوا النتائج والآثار المادية للجريمة ويحافظوا عليها , ويثبتوا حالات الاماكن والاشخاص , ويسمعوا من الحاضرين ومن الاشخاص الذين لديهم ايضاحات عن الجريمة ومرتكبها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
كما يجب عليهم ان ينظموا محاضر ضبط بالواقعة , موقعين عليها مبينين ساعة الحادث وتاريخه, ويباشروا التحريات ويفتشوا المنازل ويرفعوا المواد المضبوطة من مسرح الجريمة ويقدموها الى النيابة العامة العسكرية . كما خولهم القانون سلطة القبض في حالة التلبس .
لقد تميز مأموري الضبط القضائي الثوري عن غيرهم من المأمورين خاصة في قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 , هو ان مأموري الضبط القضائي الثوري أجاز لهم القانون سلطة جمع الأدلة بينما اقتصر قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 على منحهم سلطة جمع الاستدلالات فقط دون التدخل في جمع الادلة , حيث اناط هذا الاجراء بالنيابة العامة مباشرة . وجمع الاستدلالات هي مجرد اجراءات تقتصر على التثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها وجمع العناصر التي تصلح لأن تكون اساسا لبدء النيابة العامة نظرها في القضية .
المبحث الثالث: القيود الواردة على مأموري الضابطة القضائية.
أولا: في الأستجواب :
الأستجواب هو مناقشه المتهم بالتفصيل في الأدلة المتعلقة في الجريمة التي أرتكبها ومواجهته بالشركاء والشهود وتضيق الخناق عليه بغية الوصول الى اقرار او ايضاحات منه عن الجريمة التي ارتكبها لكي تستطيع المحكمة من خلالها ان تكون قناعاتها وتبني حكمها. ومأمور الضبط القضائي لا يملك ان يجري الاستجواب مع المتهم ,لأن هذا الاجراء من اجراءات التحقيق , ويشكل احد الضمانات الاساسية للمتهم , فقد اناطه المشرع , وقصره القانون على النيابة العامة العسكرية دون غيرها .
ثانيا: في القبض والاحضار:
ان مأمور الضبط القضائي لا يملك سلطةالاحضار ولا سلطة اصدار الامر بالقبض على المتهم او الشهود, ولا تحليفهم اليمين , الا في الاحوال التي حددها القانون كالتلبس مثلا سواء في مواد الجنايات او الجنح. الا ان القانون اجاز لهم سلطة الاستيقاف وهو اجراء من اجراءات جمع الاستدلال والذي يتضمن الاستفسار عن هوية المتهم ومكان سكنه وعمله , اذا ما توافرت مواد الاشتباه بحقه , كأن يتواجد ي مكان معزول في ساعات متأخرة لوحده ومحاولا التخفي . والقبض الذي يقع بدون حق يشكل خرقا للقانون الاساسي وجريمة يعاقب عليها القانون .
ثالثا: في التفتيش:
في الاحوال العادية لا يملك مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش اى منزل او شخص الا في الاحوال التي بينها القانون ومنها حالة التلبس , او بأذن من النيابة العامة العسكرية صاحبة الحق في ذلك , وعليه ان يراعي اصول وقواعد التفتيش المنصوص عليها في القانون ,والتي تشكل اهم ضمان من ضمانات المتهم التي لايجوز التعرض لها . ويقع الاجراء باطل اذا ما ارتكب فعل التفتيش دون مراعاة للقانون . وكل مايضبط اثناء التفتيش لا يملك مأمور الضبط القضائي سلطة التصرف فيه او مصادرته لأن ذلك من صلاحيات النيابة العامة .
رابعا: في الحبس والتوقيف :
اجاز القانون لمأمور الضبط القضائي طبقا لنص المادة (26)فقرة ب , توقيف المتهم لمدة اربعة وعشرون ساعة ومن ثم عرضه فورا بدون تأخير على النيابة العامة العسكرية , التي تقرر اما ان تطلق صراحه او توقفه على ذمة قضية معينة ومحددة متى توافرت لديها البينات والاسباب الموجبة للتوقيف . ويقع الاجراء باطل اذا ما خالف مأمور الضبط القضائي هذه القواعد والاصول .
أعضاء الضابطة القضائية العسكرية
الفصل الأول: مأموري الضابطة القضائية العسكرية .
المبحث الاول : من هم ماموري الضبط القضائي .
لقد نصت المادة(11) من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979 "يقوم بوظائف الضابطة القضائية النائب العام وأعضاء النيابة من الوكلاء والمعاونين ويساعده في إجراء وظائف الضابطة القضائية المذكورين في المادة (12) من قانون أصول المحاكمات الجزائي لسنة 1979 وهم :
1- ضباط وصف ضباط الأمن والوحدات والاجهزة .
2- ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.
3- ضباط قوات الثورة الفلسطينية المسلحة.
4- الأفراد الذين يمنحون هذة السلطة من القائد الأعلى او من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
5- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين وانظمة اخرى منبثقة عنها .
6- قادة الوحدات والتشكيلات والمواقع .
7- قادة مراكز الكفاح المسلح الفلسطيني.
وحصرت وظيفتهم في المادة (10) من نفس القانون في تكليفهم باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم الى المحاكم الموكل اليها أمر معاقبتهم .
المبحث الثاني: اختصاصات مأموري الضابطة القضائية.
لقد نصت المادة (10) من قانون اصول المحاكمات العسكري ما يلي" أعضاء الضابطة القضائية الثورية مكلفون بأستقصاء الجرائم وجمع أدلتها و القبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم" .
من هذا النص القانون نجد ان وظائف واختصاصات مأموري الضبط القضائي الثوري محصورة في :
1- الاستقصاء عن الجرائم وجمع ادلتها .
2- القبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكل اليها امر معاقبتهم .
المقصود بالاستقصاء عن الجرائم : هو ان يبذل مأموري الضبط القضائي الجهد اللازم من اجل الكشف عن الجريمة ومن ارتكبها ومتى وقعت واين حدثت وكيف ارتكبت , فلا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري طالما لم يقع منهم تحريض على الجريمة وكانوا ملتزمون بقواعد التحري وجديته , فعليهم ان يراعوا حريات الناس وعدم المساس بها ويراعوا السرية في اجراءاتهم .
كما عليهم ان يقوموا بجمع الاستدلالات وجمع الادلة ايضا اللازمة للتحقيق ولأقامة الدعوى وتحريكها , وعليهم القيام بضبط المجرمين والقبض عليهم , واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم والنيل منهم .فهم الذين يتلقون البلاغات , والاخبارات , والشكاوي , وعليهم اخبار المدعى العام فورا عن هذه البلاغات والاخبارات والشكاوي .
ولهم في حالات التلبس ان ينتقلوا الى محل الواقعة او مكان ارتكاب الجريمة ويعاينوا النتائج والآثار المادية للجريمة ويحافظوا عليها , ويثبتوا حالات الاماكن والاشخاص , ويسمعوا من الحاضرين ومن الاشخاص الذين لديهم ايضاحات عن الجريمة ومرتكبها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
كما يجب عليهم ان ينظموا محاضر ضبط بالواقعة , موقعين عليها مبينين ساعة الحادث وتاريخه, ويباشروا التحريات ويفتشوا المنازل ويرفعوا المواد المضبوطة من مسرح الجريمة ويقدموها الى النيابة العامة العسكرية . كما خولهم القانون سلطة القبض في حالة التلبس .
لقد تميز مأموري الضبط القضائي الثوري عن غيرهم من المأمورين خاصة في قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 , هو ان مأموري الضبط القضائي الثوري أجاز لهم القانون سلطة جمع الأدلة بينما اقتصر قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 على منحهم سلطة جمع الاستدلالات فقط دون التدخل في جمع الادلة , حيث اناط هذا الاجراء بالنيابة العامة مباشرة . وجمع الاستدلالات هي مجرد اجراءات تقتصر على التثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها وجمع العناصر التي تصلح لأن تكون اساسا لبدء النيابة العامة نظرها في القضية .
المبحث الثالث: القيود الواردة على مأموري الضابطة القضائية.
أولا: في الأستجواب :
الأستجواب هو مناقشه المتهم بالتفصيل في الأدلة المتعلقة في الجريمة التي أرتكبها ومواجهته بالشركاء والشهود وتضيق الخناق عليه بغية الوصول الى اقرار او ايضاحات منه عن الجريمة التي ارتكبها لكي تستطيع المحكمة من خلالها ان تكون قناعاتها وتبني حكمها. ومأمور الضبط القضائي لا يملك ان يجري الاستجواب مع المتهم ,لأن هذا الاجراء من اجراءات التحقيق , ويشكل احد الضمانات الاساسية للمتهم , فقد اناطه المشرع , وقصره القانون على النيابة العامة العسكرية دون غيرها .
ثانيا: في القبض والاحضار:
ان مأمور الضبط القضائي لا يملك سلطةالاحضار ولا سلطة اصدار الامر بالقبض على المتهم او الشهود, ولا تحليفهم اليمين , الا في الاحوال التي حددها القانون كالتلبس مثلا سواء في مواد الجنايات او الجنح. الا ان القانون اجاز لهم سلطة الاستيقاف وهو اجراء من اجراءات جمع الاستدلال والذي يتضمن الاستفسار عن هوية المتهم ومكان سكنه وعمله , اذا ما توافرت مواد الاشتباه بحقه , كأن يتواجد ي مكان معزول في ساعات متأخرة لوحده ومحاولا التخفي . والقبض الذي يقع بدون حق يشكل خرقا للقانون الاساسي وجريمة يعاقب عليها القانون .
ثالثا: في التفتيش:
في الاحوال العادية لا يملك مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش اى منزل او شخص الا في الاحوال التي بينها القانون ومنها حالة التلبس , او بأذن من النيابة العامة العسكرية صاحبة الحق في ذلك , وعليه ان يراعي اصول وقواعد التفتيش المنصوص عليها في القانون ,والتي تشكل اهم ضمان من ضمانات المتهم التي لايجوز التعرض لها . ويقع الاجراء باطل اذا ما ارتكب فعل التفتيش دون مراعاة للقانون . وكل مايضبط اثناء التفتيش لا يملك مأمور الضبط القضائي سلطة التصرف فيه او مصادرته لأن ذلك من صلاحيات النيابة العامة .
رابعا: في الحبس والتوقيف :
اجاز القانون لمأمور الضبط القضائي طبقا لنص المادة (26)فقرة ب , توقيف المتهم لمدة اربعة وعشرون ساعة ومن ثم عرضه فورا بدون تأخير على النيابة العامة العسكرية , التي تقرر اما ان تطلق صراحه او توقفه على ذمة قضية معينة ومحددة متى توافرت لديها البينات والاسباب الموجبة للتوقيف . ويقع الاجراء باطل اذا ما خالف مأمور الضبط القضائي هذه القواعد والاصول .
الباب الأول
أعضاء الضابطة القضائية العسكرية
الفصل الأول: مأموري الضابطة القضائية العسكرية .
المبحث الاول : من هم ماموري الضبط القضائي .
لقد نصت المادة(11) من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979 "يقوم بوظائف الضابطة القضائية النائب العام وأعضاء النيابة من الوكلاء والمعاونين ويساعده في إجراء وظائف الضابطة القضائية المذكورين في المادة (12) من قانون أصول المحاكمات الجزائي لسنة 1979 وهم :
1- ضباط وصف ضباط الأمن والوحدات والاجهزة .
2- ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.
3- ضباط قوات الثورة الفلسطينية المسلحة.
4- الأفراد الذين يمنحون هذة السلطة من القائد الأعلى او من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
5- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين وانظمة اخرى منبثقة عنها .
6- قادة الوحدات والتشكيلات والمواقع .
7- قادة مراكز الكفاح المسلح الفلسطيني.
وحصرت وظيفتهم في المادة (10) من نفس القانون في تكليفهم باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم الى المحاكم الموكل اليها أمر معاقبتهم .
المبحث الثاني: اختصاصات مأموري الضابطة القضائية.
لقد نصت المادة (10) من قانون اصول المحاكمات العسكري ما يلي" أعضاء الضابطة القضائية الثورية مكلفون بأستقصاء الجرائم وجمع أدلتها و القبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم" .
من هذا النص القانون نجد ان وظائف واختصاصات مأموري الضبط القضائي الثوري محصورة في :
1- الاستقصاء عن الجرائم وجمع ادلتها .
2- القبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكل اليها امر معاقبتهم .
المقصود بالاستقصاء عن الجرائم : هو ان يبذل مأموري الضبط القضائي الجهد اللازم من اجل الكشف عن الجريمة ومن ارتكبها ومتى وقعت واين حدثت وكيف ارتكبت , فلا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري طالما لم يقع منهم تحريض على الجريمة وكانوا ملتزمون بقواعد التحري وجديته , فعليهم ان يراعوا حريات الناس وعدم المساس بها ويراعوا السرية في اجراءاتهم .
كما عليهم ان يقوموا بجمع الاستدلالات وجمع الادلة ايضا اللازمة للتحقيق ولأقامة الدعوى وتحريكها , وعليهم القيام بضبط المجرمين والقبض عليهم , واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم والنيل منهم .فهم الذين يتلقون البلاغات , والاخبارات , والشكاوي , وعليهم اخبار المدعى العام فورا عن هذه البلاغات والاخبارات والشكاوي .
ولهم في حالات التلبس ان ينتقلوا الى محل الواقعة او مكان ارتكاب الجريمة ويعاينوا النتائج والآثار المادية للجريمة ويحافظوا عليها , ويثبتوا حالات الاماكن والاشخاص , ويسمعوا من الحاضرين ومن الاشخاص الذين لديهم ايضاحات عن الجريمة ومرتكبها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
كما يجب عليهم ان ينظموا محاضر ضبط بالواقعة , موقعين عليها مبينين ساعة الحادث وتاريخه, ويباشروا التحريات ويفتشوا المنازل ويرفعوا المواد المضبوطة من مسرح الجريمة ويقدموها الى النيابة العامة العسكرية . كما خولهم القانون سلطة القبض في حالة التلبس .
لقد تميز مأموري الضبط القضائي الثوري عن غيرهم من المأمورين خاصة في قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 , هو ان مأموري الضبط القضائي الثوري أجاز لهم القانون سلطة جمع الأدلة بينما اقتصر قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 على منحهم سلطة جمع الاستدلالات فقط دون التدخل في جمع الادلة , حيث اناط هذا الاجراء بالنيابة العامة مباشرة . وجمع الاستدلالات هي مجرد اجراءات تقتصر على التثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها وجمع العناصر التي تصلح لأن تكون اساسا لبدء النيابة العامة نظرها في القضية .
المبحث الثالث: القيود الواردة على مأموري الضابطة القضائية.
أولا: في الأستجواب :
الأستجواب هو مناقشه المتهم بالتفصيل في الأدلة المتعلقة في الجريمة التي أرتكبها ومواجهته بالشركاء والشهود وتضيق الخناق عليه بغية الوصول الى اقرار او ايضاحات منه عن الجريمة التي ارتكبها لكي تستطيع المحكمة من خلالها ان تكون قناعاتها وتبني حكمها. ومأمور الضبط القضائي لا يملك ان يجري الاستجواب مع المتهم ,لأن هذا الاجراء من اجراءات التحقيق , ويشكل احد الضمانات الاساسية للمتهم , فقد اناطه المشرع , وقصره القانون على النيابة العامة العسكرية دون غيرها .
ثانيا: في القبض والاحضار:
ان مأمور الضبط القضائي لا يملك سلطةالاحضار ولا سلطة اصدار الامر بالقبض على المتهم او الشهود, ولا تحليفهم اليمين , الا في الاحوال التي حددها القانون كالتلبس مثلا سواء في مواد الجنايات او الجنح. الا ان القانون اجاز لهم سلطة الاستيقاف وهو اجراء من اجراءات جمع الاستدلال والذي يتضمن الاستفسار عن هوية المتهم ومكان سكنه وعمله , اذا ما توافرت مواد الاشتباه بحقه , كأن يتواجد ي مكان معزول في ساعات متأخرة لوحده ومحاولا التخفي . والقبض الذي يقع بدون حق يشكل خرقا للقانون الاساسي وجريمة يعاقب عليها القانون .
ثالثا: في التفتيش:
في الاحوال العادية لا يملك مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش اى منزل او شخص الا في الاحوال التي بينها القانون ومنها حالة التلبس , او بأذن من النيابة العامة العسكرية صاحبة الحق في ذلك , وعليه ان يراعي اصول وقواعد التفتيش المنصوص عليها في القانون ,والتي تشكل اهم ضمان من ضمانات المتهم التي لايجوز التعرض لها . ويقع الاجراء باطل اذا ما ارتكب فعل التفتيش دون مراعاة للقانون . وكل مايضبط اثناء التفتيش لا يملك مأمور الضبط القضائي سلطة التصرف فيه او مصادرته لأن ذلك من صلاحيات النيابة العامة .
رابعا: في الحبس والتوقيف :
اجاز القانون لمأمور الضبط القضائي طبقا لنص المادة (26)فقرة ب , توقيف المتهم لمدة اربعة وعشرون ساعة ومن ثم عرضه فورا بدون تأخير على النيابة العامة العسكرية , التي تقرر اما ان تطلق صراحه او توقفه على ذمة قضية معينة ومحددة متى توافرت لديها البينات والاسباب الموجبة للتوقيف . ويقع الاجراء باطل اذا ما خالف مأمور الضبط القضائي هذه القواعد والاصول .
الباب الأول
أعضاء الضابطة القضائية العسكرية
الفصل الأول: مأموري الضابطة القضائية العسكرية .
المبحث الاول : من هم ماموري الضبط القضائي .
لقد نصت المادة(11) من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979 "يقوم بوظائف الضابطة القضائية النائب العام وأعضاء النيابة من الوكلاء والمعاونين ويساعده في إجراء وظائف الضابطة القضائية المذكورين في المادة (12) من قانون أصول المحاكمات الجزائي لسنة 1979 وهم :
1- ضباط وصف ضباط الأمن والوحدات والاجهزة .
2- ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.
3- ضباط قوات الثورة الفلسطينية المسلحة.
4- الأفراد الذين يمنحون هذة السلطة من القائد الأعلى او من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
5- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين وانظمة اخرى منبثقة عنها .
6- قادة الوحدات والتشكيلات والمواقع .
7- قادة مراكز الكفاح المسلح الفلسطيني.
وحصرت وظيفتهم في المادة (10) من نفس القانون في تكليفهم باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم الى المحاكم الموكل اليها أمر معاقبتهم .
المبحث الثاني: اختصاصات مأموري الضابطة القضائية.
لقد نصت المادة (10) من قانون اصول المحاكمات العسكري ما يلي" أعضاء الضابطة القضائية الثورية مكلفون بأستقصاء الجرائم وجمع أدلتها و القبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم" .
من هذا النص القانون نجد ان وظائف واختصاصات مأموري الضبط القضائي الثوري محصورة في :
1- الاستقصاء عن الجرائم وجمع ادلتها .
2- القبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكل اليها امر معاقبتهم .
المقصود بالاستقصاء عن الجرائم : هو ان يبذل مأموري الضبط القضائي الجهد اللازم من اجل الكشف عن الجريمة ومن ارتكبها ومتى وقعت واين حدثت وكيف ارتكبت , فلا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري طالما لم يقع منهم تحريض على الجريمة وكانوا ملتزمون بقواعد التحري وجديته , فعليهم ان يراعوا حريات الناس وعدم المساس بها ويراعوا السرية في اجراءاتهم .
كما عليهم ان يقوموا بجمع الاستدلالات وجمع الادلة ايضا اللازمة للتحقيق ولأقامة الدعوى وتحريكها , وعليهم القيام بضبط المجرمين والقبض عليهم , واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم والنيل منهم .فهم الذين يتلقون البلاغات , والاخبارات , والشكاوي , وعليهم اخبار المدعى العام فورا عن هذه البلاغات والاخبارات والشكاوي .
ولهم في حالات التلبس ان ينتقلوا الى محل الواقعة او مكان ارتكاب الجريمة ويعاينوا النتائج والآثار المادية للجريمة ويحافظوا عليها , ويثبتوا حالات الاماكن والاشخاص , ويسمعوا من الحاضرين ومن الاشخاص الذين لديهم ايضاحات عن الجريمة ومرتكبها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
كما يجب عليهم ان ينظموا محاضر ضبط بالواقعة , موقعين عليها مبينين ساعة الحادث وتاريخه, ويباشروا التحريات ويفتشوا المنازل ويرفعوا المواد المضبوطة من مسرح الجريمة ويقدموها الى النيابة العامة العسكرية . كما خولهم القانون سلطة القبض في حالة التلبس .
لقد تميز مأموري الضبط القضائي الثوري عن غيرهم من المأمورين خاصة في قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 , هو ان مأموري الضبط القضائي الثوري أجاز لهم القانون سلطة جمع الأدلة بينما اقتصر قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 على منحهم سلطة جمع الاستدلالات فقط دون التدخل في جمع الادلة , حيث اناط هذا الاجراء بالنيابة العامة مباشرة . وجمع الاستدلالات هي مجرد اجراءات تقتصر على التثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها وجمع العناصر التي تصلح لأن تكون اساسا لبدء النيابة العامة نظرها في القضية .
المبحث الثالث: القيود الواردة على مأموري الضابطة القضائية.
أولا: في الأستجواب :
الأستجواب هو مناقشه المتهم بالتفصيل في الأدلة المتعلقة في الجريمة التي أرتكبها ومواجهته بالشركاء والشهود وتضيق الخناق عليه بغية الوصول الى اقرار او ايضاحات منه عن الجريمة التي ارتكبها لكي تستطيع المحكمة من خلالها ان تكون قناعاتها وتبني حكمها. ومأمور الضبط القضائي لا يملك ان يجري الاستجواب مع المتهم ,لأن هذا الاجراء من اجراءات التحقيق , ويشكل احد الضمانات الاساسية للمتهم , فقد اناطه المشرع , وقصره القانون على النيابة العامة العسكرية دون غيرها .
ثانيا: في القبض والاحضار:
ان مأمور الضبط القضائي لا يملك سلطةالاحضار ولا سلطة اصدار الامر بالقبض على المتهم او الشهود, ولا تحليفهم اليمين , الا في الاحوال التي حددها القانون كالتلبس مثلا سواء في مواد الجنايات او الجنح. الا ان القانون اجاز لهم سلطة الاستيقاف وهو اجراء من اجراءات جمع الاستدلال والذي يتضمن الاستفسار عن هوية المتهم ومكان سكنه وعمله , اذا ما توافرت مواد الاشتباه بحقه , كأن يتواجد ي مكان معزول في ساعات متأخرة لوحده ومحاولا التخفي . والقبض الذي يقع بدون حق يشكل خرقا للقانون الاساسي وجريمة يعاقب عليها القانون .
ثالثا: في التفتيش:
في الاحوال العادية لا يملك مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش اى منزل او شخص الا في الاحوال التي بينها القانون ومنها حالة التلبس , او بأذن من النيابة العامة العسكرية صاحبة الحق في ذلك , وعليه ان يراعي اصول وقواعد التفتيش المنصوص عليها في القانون ,والتي تشكل اهم ضمان من ضمانات المتهم التي لايجوز التعرض لها . ويقع الاجراء باطل اذا ما ارتكب فعل التفتيش دون مراعاة للقانون . وكل مايضبط اثناء التفتيش لا يملك مأمور الضبط القضائي سلطة التصرف فيه او مصادرته لأن ذلك من صلاحيات النيابة العامة .
رابعا: في الحبس والتوقيف :
اجاز القانون لمأمور الضبط القضائي طبقا لنص المادة (26)فقرة ب , توقيف المتهم لمدة اربعة وعشرون ساعة ومن ثم عرضه فورا بدون تأخير على النيابة العامة العسكرية , التي تقرر اما ان تطلق صراحه او توقفه على ذمة قضية معينة ومحددة متى توافرت لديها البينات والاسباب الموجبة للتوقيف . ويقع الاجراء باطل اذا ما خالف مأمور الضبط القضائي هذه القواعد والاصول .
الباب الأول
أعضاء الضابطة القضائية العسكرية
الفصل الأول: مأموري الضابطة القضائية العسكرية .
المبحث الاول : من هم ماموري الضبط القضائي .
لقد نصت المادة(11) من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979 "يقوم بوظائف الضابطة القضائية النائب العام وأعضاء النيابة من الوكلاء والمعاونين ويساعده في إجراء وظائف الضابطة القضائية المذكورين في المادة (12) من قانون أصول المحاكمات الجزائي لسنة 1979 وهم :
1- ضباط وصف ضباط الأمن والوحدات والاجهزة .
2- ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.
3- ضباط قوات الثورة الفلسطينية المسلحة.
4- الأفراد الذين يمنحون هذة السلطة من القائد الأعلى او من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
5- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين وانظمة اخرى منبثقة عنها .
6- قادة الوحدات والتشكيلات والمواقع .
7- قادة مراكز الكفاح المسلح الفلسطيني.
وحصرت وظيفتهم في المادة (10) من نفس القانون في تكليفهم باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم الى المحاكم الموكل اليها أمر معاقبتهم .
المبحث الثاني: اختصاصات مأموري الضابطة القضائية.
لقد نصت المادة (10) من قانون اصول المحاكمات العسكري ما يلي" أعضاء الضابطة القضائية الثورية مكلفون بأستقصاء الجرائم وجمع أدلتها و القبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم" .
من هذا النص القانون نجد ان وظائف واختصاصات مأموري الضبط القضائي الثوري محصورة في :
1- الاستقصاء عن الجرائم وجمع ادلتها .
2- القبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكل اليها امر معاقبتهم .
المقصود بالاستقصاء عن الجرائم : هو ان يبذل مأموري الضبط القضائي الجهد اللازم من اجل الكشف عن الجريمة ومن ارتكبها ومتى وقعت واين حدثت وكيف ارتكبت , فلا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري طالما لم يقع منهم تحريض على الجريمة وكانوا ملتزمون بقواعد التحري وجديته , فعليهم ان يراعوا حريات الناس وعدم المساس بها ويراعوا السرية في اجراءاتهم .
كما عليهم ان يقوموا بجمع الاستدلالات وجمع الادلة ايضا اللازمة للتحقيق ولأقامة الدعوى وتحريكها , وعليهم القيام بضبط المجرمين والقبض عليهم , واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم والنيل منهم .فهم الذين يتلقون البلاغات , والاخبارات , والشكاوي , وعليهم اخبار المدعى العام فورا عن هذه البلاغات والاخبارات والشكاوي .
ولهم في حالات التلبس ان ينتقلوا الى محل الواقعة او مكان ارتكاب الجريمة ويعاينوا النتائج والآثار المادية للجريمة ويحافظوا عليها , ويثبتوا حالات الاماكن والاشخاص , ويسمعوا من الحاضرين ومن الاشخاص الذين لديهم ايضاحات عن الجريمة ومرتكبها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
كما يجب عليهم ان ينظموا محاضر ضبط بالواقعة , موقعين عليها مبينين ساعة الحادث وتاريخه, ويباشروا التحريات ويفتشوا المنازل ويرفعوا المواد المضبوطة من مسرح الجريمة ويقدموها الى النيابة العامة العسكرية . كما خولهم القانون سلطة القبض في حالة التلبس .
لقد تميز مأموري الضبط القضائي الثوري عن غيرهم من المأمورين خاصة في قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 , هو ان مأموري الضبط القضائي الثوري أجاز لهم القانون سلطة جمع الأدلة بينما اقتصر قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 على منحهم سلطة جمع الاستدلالات فقط دون التدخل في جمع الادلة , حيث اناط هذا الاجراء بالنيابة العامة مباشرة . وجمع الاستدلالات هي مجرد اجراءات تقتصر على التثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها وجمع العناصر التي تصلح لأن تكون اساسا لبدء النيابة العامة نظرها في القضية .
المبحث الثالث: القيود الواردة على مأموري الضابطة القضائية.
أولا: في الأستجواب :
الأستجواب هو مناقشه المتهم بالتفصيل في الأدلة المتعلقة في الجريمة التي أرتكبها ومواجهته بالشركاء والشهود وتضيق الخناق عليه بغية الوصول الى اقرار او ايضاحات منه عن الجريمة التي ارتكبها لكي تستطيع المحكمة من خلالها ان تكون قناعاتها وتبني حكمها. ومأمور الضبط القضائي لا يملك ان يجري الاستجواب مع المتهم ,لأن هذا الاجراء من اجراءات التحقيق , ويشكل احد الضمانات الاساسية للمتهم , فقد اناطه المشرع , وقصره القانون على النيابة العامة العسكرية دون غيرها .
ثانيا: في القبض والاحضار:
ان مأمور الضبط القضائي لا يملك سلطةالاحضار ولا سلطة اصدار الامر بالقبض على المتهم او الشهود, ولا تحليفهم اليمين , الا في الاحوال التي حددها القانون كالتلبس مثلا سواء في مواد الجنايات او الجنح. الا ان القانون اجاز لهم سلطة الاستيقاف وهو اجراء من اجراءات جمع الاستدلال والذي يتضمن الاستفسار عن هوية المتهم ومكان سكنه وعمله , اذا ما توافرت مواد الاشتباه بحقه , كأن يتواجد ي مكان معزول في ساعات متأخرة لوحده ومحاولا التخفي . والقبض الذي يقع بدون حق يشكل خرقا للقانون الاساسي وجريمة يعاقب عليها القانون .
ثالثا: في التفتيش:
في الاحوال العادية لا يملك مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش اى منزل او شخص الا في الاحوال التي بينها القانون ومنها حالة التلبس , او بأذن من النيابة العامة العسكرية صاحبة الحق في ذلك , وعليه ان يراعي اصول وقواعد التفتيش المنصوص عليها في القانون ,والتي تشكل اهم ضمان من ضمانات المتهم التي لايجوز التعرض لها . ويقع الاجراء باطل اذا ما ارتكب فعل التفتيش دون مراعاة للقانون . وكل مايضبط اثناء التفتيش لا يملك مأمور الضبط القضائي سلطة التصرف فيه او مصادرته لأن ذلك من صلاحيات النيابة العامة .
رابعا: في الحبس والتوقيف :
اجاز القانون لمأمور الضبط القضائي طبقا لنص المادة (26)فقرة ب , توقيف المتهم لمدة اربعة وعشرون ساعة ومن ثم عرضه فورا بدون تأخير على النيابة العامة العسكرية , التي تقرر اما ان تطلق صراحه او توقفه على ذمة قضية معينة ومحددة متى توافرت لديها البينات والاسباب الموجبة للتوقيف . ويقع الاجراء باطل اذا ما خالف مأمور الضبط القضائي هذه القواعد والاصول .
الباب الأول
أعضاء الضابطة القضائية العسكرية
الفصل الأول: مأموري الضابطة القضائية العسكرية .
المبحث الاول : من هم ماموري الضبط القضائي .
لقد نصت المادة(11) من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979 "يقوم بوظائف الضابطة القضائية النائب العام وأعضاء النيابة من الوكلاء والمعاونين ويساعده في إجراء وظائف الضابطة القضائية المذكورين في المادة (12) من قانون أصول المحاكمات الجزائي لسنة 1979 وهم :
1- ضباط وصف ضباط الأمن والوحدات والاجهزة .
2- ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.
3- ضباط قوات الثورة الفلسطينية المسلحة.
4- الأفراد الذين يمنحون هذة السلطة من القائد الأعلى او من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
5- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين وانظمة اخرى منبثقة عنها .
6- قادة الوحدات والتشكيلات والمواقع .
7- قادة مراكز الكفاح المسلح الفلسطيني.
وحصرت وظيفتهم في المادة (10) من نفس القانون في تكليفهم باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم الى المحاكم الموكل اليها أمر معاقبتهم .
المبحث الثاني: اختصاصات مأموري الضابطة القضائية.
لقد نصت المادة (10) من قانون اصول المحاكمات العسكري ما يلي" أعضاء الضابطة القضائية الثورية مكلفون بأستقصاء الجرائم وجمع أدلتها و القبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم" .
من هذا النص القانون نجد ان وظائف واختصاصات مأموري الضبط القضائي الثوري محصورة في :
1- الاستقصاء عن الجرائم وجمع ادلتها .
2- القبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكل اليها امر معاقبتهم .
المقصود بالاستقصاء عن الجرائم : هو ان يبذل مأموري الضبط القضائي الجهد اللازم من اجل الكشف عن الجريمة ومن ارتكبها ومتى وقعت واين حدثت وكيف ارتكبت , فلا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري طالما لم يقع منهم تحريض على الجريمة وكانوا ملتزمون بقواعد التحري وجديته , فعليهم ان يراعوا حريات الناس وعدم المساس بها ويراعوا السرية في اجراءاتهم .
كما عليهم ان يقوموا بجمع الاستدلالات وجمع الادلة ايضا اللازمة للتحقيق ولأقامة الدعوى وتحريكها , وعليهم القيام بضبط المجرمين والقبض عليهم , واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم والنيل منهم .فهم الذين يتلقون البلاغات , والاخبارات , والشكاوي , وعليهم اخبار المدعى العام فورا عن هذه البلاغات والاخبارات والشكاوي .
ولهم في حالات التلبس ان ينتقلوا الى محل الواقعة او مكان ارتكاب الجريمة ويعاينوا النتائج والآثار المادية للجريمة ويحافظوا عليها , ويثبتوا حالات الاماكن والاشخاص , ويسمعوا من الحاضرين ومن الاشخاص الذين لديهم ايضاحات عن الجريمة ومرتكبها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
كما يجب عليهم ان ينظموا محاضر ضبط بالواقعة , موقعين عليها مبينين ساعة الحادث وتاريخه, ويباشروا التحريات ويفتشوا المنازل ويرفعوا المواد المضبوطة من مسرح الجريمة ويقدموها الى النيابة العامة العسكرية . كما خولهم القانون سلطة القبض في حالة التلبس .
لقد تميز مأموري الضبط القضائي الثوري عن غيرهم من المأمورين خاصة في قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 , هو ان مأموري الضبط القضائي الثوري أجاز لهم القانون سلطة جمع الأدلة بينما اقتصر قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 على منحهم سلطة جمع الاستدلالات فقط دون التدخل في جمع الادلة , حيث اناط هذا الاجراء بالنيابة العامة مباشرة . وجمع الاستدلالات هي مجرد اجراءات تقتصر على التثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها وجمع العناصر التي تصلح لأن تكون اساسا لبدء النيابة العامة نظرها في القضية .
المبحث الثالث: القيود الواردة على مأموري الضابطة القضائية.
أولا: في الأستجواب :
الأستجواب هو مناقشه المتهم بالتفصيل في الأدلة المتعلقة في الجريمة التي أرتكبها ومواجهته بالشركاء والشهود وتضيق الخناق عليه بغية الوصول الى اقرار او ايضاحات منه عن الجريمة التي ارتكبها لكي تستطيع المحكمة من خلالها ان تكون قناعاتها وتبني حكمها. ومأمور الضبط القضائي لا يملك ان يجري الاستجواب مع المتهم ,لأن هذا الاجراء من اجراءات التحقيق , ويشكل احد الضمانات الاساسية للمتهم , فقد اناطه المشرع , وقصره القانون على النيابة العامة العسكرية دون غيرها .
ثانيا: في القبض والاحضار:
ان مأمور الضبط القضائي لا يملك سلطةالاحضار ولا سلطة اصدار الامر بالقبض على المتهم او الشهود, ولا تحليفهم اليمين , الا في الاحوال التي حددها القانون كالتلبس مثلا سواء في مواد الجنايات او الجنح. الا ان القانون اجاز لهم سلطة الاستيقاف وهو اجراء من اجراءات جمع الاستدلال والذي يتضمن الاستفسار عن هوية المتهم ومكان سكنه وعمله , اذا ما توافرت مواد الاشتباه بحقه , كأن يتواجد ي مكان معزول في ساعات متأخرة لوحده ومحاولا التخفي . والقبض الذي يقع بدون حق يشكل خرقا للقانون الاساسي وجريمة يعاقب عليها القانون .
ثالثا: في التفتيش:
في الاحوال العادية لا يملك مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش اى منزل او شخص الا في الاحوال التي بينها القانون ومنها حالة التلبس , او بأذن من النيابة العامة العسكرية صاحبة الحق في ذلك , وعليه ان يراعي اصول وقواعد التفتيش المنصوص عليها في القانون ,والتي تشكل اهم ضمان من ضمانات المتهم التي لايجوز التعرض لها . ويقع الاجراء باطل اذا ما ارتكب فعل التفتيش دون مراعاة للقانون . وكل مايضبط اثناء التفتيش لا يملك مأمور الضبط القضائي سلطة التصرف فيه او مصادرته لأن ذلك من صلاحيات النيابة العامة .
رابعا: في الحبس والتوقيف :
اجاز القانون لمأمور الضبط القضائي طبقا لنص المادة (26)فقرة ب , توقيف المتهم لمدة اربعة وعشرون ساعة ومن ثم عرضه فورا بدون تأخير على النيابة العامة العسكرية , التي تقرر اما ان تطلق صراحه او توقفه على ذمة قضية معينة ومحددة متى توافرت لديها البينات والاسباب الموجبة للتوقيف . ويقع الاجراء باطل اذا ما خالف مأمور الضبط القضائي هذه القواعد والاصول .
الباب الأول
أعضاء الضابطة القضائية العسكرية
الفصل الأول: مأموري الضابطة القضائية العسكرية .
المبحث الاول : من هم ماموري الضبط القضائي .
لقد نصت المادة(11) من قانون أصول المحاكمات الثوري لسنة 1979 "يقوم بوظائف الضابطة القضائية النائب العام وأعضاء النيابة من الوكلاء والمعاونين ويساعده في إجراء وظائف الضابطة القضائية المذكورين في المادة (12) من قانون أصول المحاكمات الجزائي لسنة 1979 وهم :
1- ضباط وصف ضباط الأمن والوحدات والاجهزة .
2- ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.
3- ضباط قوات الثورة الفلسطينية المسلحة.
4- الأفراد الذين يمنحون هذة السلطة من القائد الأعلى او من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
5- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين وانظمة اخرى منبثقة عنها .
6- قادة الوحدات والتشكيلات والمواقع .
7- قادة مراكز الكفاح المسلح الفلسطيني.
وحصرت وظيفتهم في المادة (10) من نفس القانون في تكليفهم باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها وإحالتهم الى المحاكم الموكل اليها أمر معاقبتهم .
المبحث الثاني: اختصاصات مأموري الضابطة القضائية.
لقد نصت المادة (10) من قانون اصول المحاكمات العسكري ما يلي" أعضاء الضابطة القضائية الثورية مكلفون بأستقصاء الجرائم وجمع أدلتها و القبض على فاعليها وإحالتهم إلى المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم" .
من هذا النص القانون نجد ان وظائف واختصاصات مأموري الضبط القضائي الثوري محصورة في :
1- الاستقصاء عن الجرائم وجمع ادلتها .
2- القبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم الموكل اليها امر معاقبتهم .
المقصود بالاستقصاء عن الجرائم : هو ان يبذل مأموري الضبط القضائي الجهد اللازم من اجل الكشف عن الجريمة ومن ارتكبها ومتى وقعت واين حدثت وكيف ارتكبت , فلا تثريب عليهم فيما يقومون به من التحري طالما لم يقع منهم تحريض على الجريمة وكانوا ملتزمون بقواعد التحري وجديته , فعليهم ان يراعوا حريات الناس وعدم المساس بها ويراعوا السرية في اجراءاتهم .
كما عليهم ان يقوموا بجمع الاستدلالات وجمع الادلة ايضا اللازمة للتحقيق ولأقامة الدعوى وتحريكها , وعليهم القيام بضبط المجرمين والقبض عليهم , واحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لمحاكمتهم والنيل منهم .فهم الذين يتلقون البلاغات , والاخبارات , والشكاوي , وعليهم اخبار المدعى العام فورا عن هذه البلاغات والاخبارات والشكاوي .
ولهم في حالات التلبس ان ينتقلوا الى محل الواقعة او مكان ارتكاب الجريمة ويعاينوا النتائج والآثار المادية للجريمة ويحافظوا عليها , ويثبتوا حالات الاماكن والاشخاص , ويسمعوا من الحاضرين ومن الاشخاص الذين لديهم ايضاحات عن الجريمة ومرتكبها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
كما يجب عليهم ان ينظموا محاضر ضبط بالواقعة , موقعين عليها مبينين ساعة الحادث وتاريخه, ويباشروا التحريات ويفتشوا المنازل ويرفعوا المواد المضبوطة من مسرح الجريمة ويقدموها الى النيابة العامة العسكرية . كما خولهم القانون سلطة القبض في حالة التلبس .
لقد تميز مأموري الضبط القضائي الثوري عن غيرهم من المأمورين خاصة في قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 , هو ان مأموري الضبط القضائي الثوري أجاز لهم القانون سلطة جمع الأدلة بينما اقتصر قانون الاجراءات الجزائي الفلسطيني لسنة 2005 على منحهم سلطة جمع الاستدلالات فقط دون التدخل في جمع الادلة , حيث اناط هذا الاجراء بالنيابة العامة مباشرة . وجمع الاستدلالات هي مجرد اجراءات تقتصر على التثبت من وقوع الجريمة ومرتكبها وجمع العناصر التي تصلح لأن تكون اساسا لبدء النيابة العامة نظرها في القضية .
المبحث الثالث: القيود الواردة على مأموري الضابطة القضائية.
أولا: في الأستجواب :
الأستجواب هو مناقشه المتهم بالتفصيل في الأدلة المتعلقة في الجريمة التي أرتكبها ومواجهته بالشركاء والشهود وتضيق الخناق عليه بغية الوصول الى اقرار او ايضاحات منه عن الجريمة التي ارتكبها لكي تستطيع المحكمة من خلالها ان تكون قناعاتها وتبني حكمها. ومأمور الضبط القضائي لا يملك ان يجري الاستجواب مع المتهم ,لأن هذا الاجراء من اجراءات التحقيق , ويشكل احد الضمانات الاساسية للمتهم , فقد اناطه المشرع , وقصره القانون على النيابة العامة العسكرية دون غيرها .
ثانيا: في القبض والاحضار:
ان مأمور الضبط القضائي لا يملك سلطةالاحضار ولا سلطة اصدار الامر بالقبض على المتهم او الشهود, ولا تحليفهم اليمين , الا في الاحوال التي حددها القانون كالتلبس مثلا سواء في مواد الجنايات او الجنح. الا ان القانون اجاز لهم سلطة الاستيقاف وهو اجراء من اجراءات جمع الاستدلال والذي يتضمن الاستفسار عن هوية المتهم ومكان سكنه وعمله , اذا ما توافرت مواد الاشتباه بحقه , كأن يتواجد ي مكان معزول في ساعات متأخرة لوحده ومحاولا التخفي . والقبض الذي يقع بدون حق يشكل خرقا للقانون الاساسي وجريمة يعاقب عليها القانون .
ثالثا: في التفتيش:
في الاحوال العادية لا يملك مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش اى منزل او شخص الا في الاحوال التي بينها القانون ومنها حالة التلبس , او بأذن من النيابة العامة العسكرية صاحبة الحق في ذلك , وعليه ان يراعي اصول وقواعد التفتيش المنصوص عليها في القانون ,والتي تشكل اهم ضمان من ضمانات المتهم التي لايجوز التعرض لها . ويقع الاجراء باطل اذا ما ارتكب فعل التفتيش دون مراعاة للقانون . وكل مايضبط اثناء التفتيش لا يملك مأمور الضبط القضائي سلطة التصرف فيه او مصادرته لأن ذلك من صلاحيات النيابة العامة .
رابعا: في الحبس والتوقيف :
اجاز القانون لمأمور الضبط القضائي طبقا لنص المادة (26)فقرة ب , توقيف المتهم لمدة اربعة وعشرون ساعة ومن ثم عرضه فورا بدون تأخير على النيابة العامة العسكرية , التي تقرر اما ان تطلق صراحه او توقفه على ذمة قضية معينة ومحددة متى توافرت لديها البينات والاسباب الموجبة للتوقيف . ويقع الاجراء باطل اذا ما خالف مأمور الضبط القضائي هذه القواعد والاصول .