الأخبار
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية(أكسيوس) يكشف تفاصيل محادثات قطرية أميركية إسرائيلية في البيت الأبيض بشأن غزةجامعة النجاح تبدأ استقبال طلبات الالتحاق لطلبة الثانوية العامة ابتداءً من الخميسالحوثيون: استهدفنا سفينة متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي وغرقت بشكل كاملمقررة أممية تطالب ثلاث دول أوروبية بتفسير توفيرها مجالاً جوياً آمناً لنتنياهوالنونو: نبدي مرونة عالية في مفاوضات الدوحة والحديث الآن يدور حول قضيتين أساسيتينالقسام: حاولنا أسر جندي إسرائيلي شرق خانيونسنتنياهو يتحدث عن اتفاق غزة المرتقب وآلية توزيع المساعدات"المالية": ننتظر تحويل عائدات الضرائب خلال هذا الموعد لصرف دفعة من الراتبغزة: 105 شهداء و530 جريحاً وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعةجيش الاحتلال: نفذنا عمليات برية بعدة مناطق في جنوب لبنانصناعة الأبطال: أزمة وعي ومأزق مجتمعالحرب المفتوحة أحدث إستراتيجياً إسرائيلية(حماس): المقاومة هي من ستفرض الشروطلبيد: نتنياهو يعرقل التوصل لاتفاق بغزة ولا فائدة من استمرار الحرب
2025/7/10
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

تنازع الاختصاص بين القضائيين النظامي والعسكري بقلم:القاضي العسكري المقدم /محــرز عطــياني

تاريخ النشر : 2010-03-10
المقدمة:

تشكل السلطة الوطنية احد روافد منظمة التحرير الفلسطينية كالمجلس الوطني , واللجنة التنفيذية وغيرها من الروافد. هذا هو المركز القانوني والسياسي للسلطة .
لقد مارست السلطة الوطنية مهامها من خلال مؤسساتها وسلطاتها الثلاث , التشريعية والقضائية والتنفيذية , وعلى الرغم من انها احكمت سيطرتها على ادارة دفة الحكم في الأراضي الفلسطينية وعلى وجه الخصوص من الناحية القضائية الا انه لا زال هناك بعض الارتباطات مع بعض الانظمة القانونية والتشريعية , ومرد ذلك اما لأعتبارات سياسية او لغيرها . ومن بين هذه الارتباطات , الارتباط القانوني وعلى وجه التحديد في المجال العسكري .ولما كان للسلطة الوطنية انظمتها وقوانينها ولمنظمة التحرير ايضا انظمتها وقوانينها على نفس الاقليم الفلسطيني ,حيث تشابكت بعض هذه القوانين , ونجم عن ذلك حالة تنازع بين بعض الانظمة القضائية , كالتنازع بين القضاء النظامي والقضاء العسكري في بعض القضايا التي لم يستقر المشرع الفلسطيني على وضع تشريعات تنظمها في اطار السلطة الوطنية.

اساس التنازع:

يتنازع القضاء النظامي والقضاء العسكري معظم الاحيان تنازعا ايجابيا في القضايا التالية:

1- القضايا التي يرتكبها مدنيين وتكون متصلة بالشأن العسكري .
2- القضايا التي يرتكبها العسكريين ولا تكون متصلة بالشأن العسكري .

القضاء النظامي : يرى انه صاحب الاختصاص والولاية للنظر في هذه القضايا ,مستندا الى النص الدستوري الوارد في المادة (101) فقرة (2) من القانون الاساسي والتي تنص "تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة , وليس لهذه المحاكم اى اختصاص او ولاية خارج نطاق الشأن العسكري".
لكن المشرع الفلسطيني لم يحدد بصريح العبارة ما المقصود بالشأن العسكري الذي تنحصر به ولاية واختصاص المحاكم العسكرية , وترك الامر الى الاجتهاد القضائي . وقد اختلفت الاجتهادات القضائية في تفسير هذه الصلاحية اوالولاية .
القضاء النظامي يرى ان الجريمة تكون ذات شأن عسكري متى وقعت من شخص يخدم في المؤسسة العسكرية وضمن نطاق عملة ,
ومن عيوب هذا المبدأ هو حصر الولاية على الاشخاص دون ان تشمل الثكنات والمؤسسات او اللوازم او العتاد , ووفق هذا المبدأ تكون الجرائم التي يرتكبها مدنين كسرقة الاسلحة والذخيرة من اختصاص القضاء النظامي الامر الذي يتنافي وخصوصية المؤسسة العسكرية .
كما ان الأخذ بهذا المبدا يجعل من الشخص العسكري الذي يرتكب جريمة يفلت من قبضة القضاءالعسكري والقوانين العسكرية مما ينعكس سلبا على ضبط وربط المؤسسة العسكرية وعلى هيبتها , وهي الخصوصية التي تنفرد بها هذه المؤسسة دون غيرها مما حدى بالتشريعات القانونية لسن قوانين خاصة تنظمها وقضاء مستقل بها .
القضاء العسكري : يرى انه صاحب الولاية والاختصاص الاصيل للنظر في هذه القضايا , ويستند هذا القضاء على المواد( 126) و( 7 ) من النصوص القانونية الواردة في مجموعة التشريعات الجزائية الثورية الفلسطينية الصادرة سنة 1979 والسارية المفعول لغاية الآن , تنفيذا للمرسوم الرئاسي رقم (19) الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينة بتاريخ 19/11/1994, القاضي بأنشاء قضاء عسكري فلسطيني في السلطة الوطنية الفلسطينة يعمل بمجموعة التشريعات الجزائية لمنظمة التحرير الفلسطينة.
ويرى اصحاب هذا النظام القضائي ان الجريمة تكون ذات شأن العسكري متى وقعت من او على العسكري او المؤسسة العسكرية بغض النظر ان كان العسكري في الوظيفة او لم يكن .
وحجتهم في ذلك ان المؤسسة العسكرية وأشخاصها لهم خصوصيتهم التي راعتها التشريعات القانونية وافردت لها انظمة قضائية وقواعد قانونية خاصة تتلائم معها .

قـــرارات المحاكم النظامية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار المحكمة الدســتورية:
المحكمة الدستورية اصدرت قرارها في القضية رقم 1/2009 بتاريخ 31/12/2009 والمتعلق بدستورية قانون العقوبات الثوري وقانون اصول المحاكمات الثوري لسنة 1979 .
حيث قضت : بانها صاحبة الاختصاص بالنظر في دستورية هذه القوانين , الا انها ردت الدعوى بالاكثرية لعدم صة الخصومة.

قرار محكمة النقض الفلسطينية:
اصدرت محكمة النقض الفلسطينية بتاريخ 16/9/2009 قرارها رقم 14/2006 المبني على احكام المواد (81) و (84) و (85) من قانون الامن العام الاردني المؤقت رقم (38) و (50) لسنة 1965. حيث كان اطراف الدعوى المنظورة تشتمل على , فرد من الشرطة والثاني من المخابرات والثالث مدني .
المحكمة قالت " ان المادة 81 من قانون الامن العام رقم 38 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1965 , قد اجاز للمدير ( أي مدير الامن العام ) سلطة البت في قضايا المخالفات والجنح , اما القضايا الاخرى فيحيلها الى المستشار العدلي وهو بدوره يحيلها الى محكمة الشرطة . وردت الطعن واكدت قرار محكمة الاستئناف القاضي بأحالة العسكريين لمحكمة الشرطة .

تعليق على الحكم :

ان قانون الامن العام الاردني السالف الذكر على الرغم من انه لا زال ساري المفعول , الا انه لا يوجد قانون اجراءات ينظم تطبيقه , ولا محكمة شرطة مشكلة قانونا تعمل به . ولو سلمنا بالقانون المذكور ومحكمة تعمل به فأن الامر لا يشمل الا رجل الشرطة اما رجل المخابرات فلا تنطبق عليه النصوص . بالاضافة الا ان المستشار العدلي ومدير الامن العام مسميات غير واردة في قانون الخدمة في قوى الامن الفلسطيني وهو التشريع الاساسي والنظام القانوني لقوات الامن الفلسطينية. لقد فضلت محكمة النقض العمل بالقانون الاردني المذكور والمنعدم التطبيق الصادر قبل سنة 1967 عملا بالمرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 1994 بدلا من العمل بالقوانين العسكرية الفلسطينية الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية وفق مرسوم الرئيس ياسر عرفات رقم (19) لسنة 1994والتي جاءت بما يتوافق وسن الانظمة والتشريعات والقوانين المعمول بها في فلسطين ,
خلاصة القول :
ان عدم وجود استقرار قضائي وعدم وجود قوانين وتشريعات سنت في ظل السلطة الوطنية تتعلق بالشأن العسكري حيث ان الامر بقي متروك للتشريعات الجزائية الثورية لا يعني ان العدالة مفقودة في هذا المجال القضائي , الا انها وللحاجة الماسة ومن اجل التطوير القانوني والقضائي العسكري بات من الضروري ايجاد قانون عسكري يتلائم والمؤسسة العسكرية الوليدة في السلطة الوطنية وينسجم مع تطور النظام القانوني والقضائي في فلسطين . فقد كانت قوات الثورة الفلسطينية في الخارج والآن عادت الى ارض الوطن وبالتالي فأن فلسفة القانون والعقوبة لمجموعة التشريعات الجزائية لمنظمة التحرير بتأكيد سوف تتأثر بهذا الانتقال وبهذا التغير .
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف