إن قانون «الضرائب العقارية» الجديد الذي تم تمريره بمجلسي الشورى والشعب المصريين، رغم اعتراض أكثر الأعضاء عليه لا يختلف كثيراً عن باقي القوانين المالية والضريبية التي أضرت بمحدودي الدخل من أبناء الشعب المصري، رغم تأكيد المسؤولين مراراً وتكراراً على مراعاة هذه الفئة وعدم المساس بها، ورغم الانتقادات الواسعة التي تعرض لها هذا القانون من أعضاء المجلسين ورجال السياسة والاقتصاد الذين اتهموه بأنه سيفتح باب المنازعات القضائية على مصراعيه، والذين فضلوا إلغاءه على التضحية بالمواطن المصري الفقير، الذي بالكاد يحصل على ما يسد حاجته من المأكل والمشرب والملبس، إلا أن رئيس مجلس الشورى كلف اللجنة الاقتصادية بسرعة الانتهاء من صياغته، مؤكدا أن صيغته الجديدة تناسب الفقراء وترضي المواطنين، وأقره أيضاً مجلس الشعب الموقر إرضاءً للحكومة على الرغم من اعتراض أكثر النواب عليه بمن فيهم أعضاء الحزب الوطني.
وبمقتضى هذا القانون، غير المدروس، ستخضع أكثر من 25 مليون وحدة سكنية للضرائب، أكثرها ملك لذوي الدخل المحدود، الذين انتقل إليهم العقار بالوراثة، وسيتم فرض 12% ضريبة على العقارات، ويتم إعفاء الوحدات التي يقل إيجارها السنوي عن 6000 جنيه ودور العبادة والجمعيات ومراكز الشباب والوحدات الموجودة بالمناطق العشوائية.
ورفض أكثرية الأعضاء لهذا القانون جاء لأنه يضيف أعباء جديدة على المواطن الفقير، وأنه استمرار لسياسة تكبيل محدودي الدخل لحساب الأغنياء، ولعدم دستورية كثير من مواده، مما يؤدي إلى عدم دستوريته.
وتؤكد التحليلات الاقتصادية أن 20% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، و20% آخرين لا يكفيهم دخلهم للحصول على المأكل والمشرب، وهذا القانون لن يراعي إلا الأغنياء فقط، لأن ضريبة العقار ستتحدد طبقاً لأسعار السوق الحالية، ومهما كانت قيمة الإعفاء فإن ارتفاع قيمة العقار نتيجة للزيادة المستمرة في أسعار الخشب والأسمنت والحديد لن يعفي أحداً من الضريبة، بل سيضاعف الأعباء على المواطن.
هذا مع العلم أن هناك ضريبة عقارية تسمى بـ «العوائد» يدفعها المواطن منذ حكم أسرة محمد علي لمصر، وكانت تعتمد القيمة الإيجارية للعقار أساساً لتحديد قيمة الضريبة, وقد وضع القانون رقم 56 لسنة 1950 أسس تحديد القيمة الايجارية بالنسبة للعقارات التي يشغلها أصحابها, والتي ليست لها قيمة ايجارية متفق عليها بمقتضى عقد إيجار يمكن أن يتخذ أساساً لربط هذه الضريبة, طالما كانت هذه العقود خالية من المجاملة.
وكانت ترفع هذه الضريبة إذا ما خلا العقار من السكن لمدة ثلاثة أشهر متوالية ولم ينتفع به بأي حال من الأحوال، وهو أمر منطقي باعتبار أن الضريبة العقارية تفرض على ما يدره العقار من دخل. وقد وضع القانون 56 لسنة 1954, أسس تقدير القيمة الايجارية بالنسبة للعقارات التي يسكنها أصحابها, والتي لا تدر دخلاً, باعتبار أن هناك أجراً مفترضاً مقابل المنفعة التي يحصلون عليها من العقار.
ولذا كان من المنطقي ألا تدخل القيمة الإيجارية للعقارات ضمن الدخل الذي يستحق عليه ضريبة الدخل, لكي لا يؤدي ذلك إلى مخالفة دستورية, تتمثل في ازدواج ضريبي, وهو ما حدث الآن مع فرض القانون الجديد ضريبة عقارية ثانية على العقار ذاته, بالإضافة إلى الضريبة المقررة على الدخل الذي يدره, أو الذي يفترض أن يدره فيما لو كان العقار مشغولاً بأصحابه, وهي ضريبة عقارية بلا شبهة.
وأناشد السادة المسؤولين أن يرحموا أبناء الشعب المصري، ولا يسنوا قانوناً بغير دراسته دراسة جيدة من كافة النواحي، لأن ارتفاع الأسعار قد زاد عن حده، ووصل الأمر إلى أن زادت السرقة والبلطجة في الشارع المصري، فارحمونا يرحمكم الله.
محمد أحمد عزوز
مصري مقيم بدبي
وبمقتضى هذا القانون، غير المدروس، ستخضع أكثر من 25 مليون وحدة سكنية للضرائب، أكثرها ملك لذوي الدخل المحدود، الذين انتقل إليهم العقار بالوراثة، وسيتم فرض 12% ضريبة على العقارات، ويتم إعفاء الوحدات التي يقل إيجارها السنوي عن 6000 جنيه ودور العبادة والجمعيات ومراكز الشباب والوحدات الموجودة بالمناطق العشوائية.
ورفض أكثرية الأعضاء لهذا القانون جاء لأنه يضيف أعباء جديدة على المواطن الفقير، وأنه استمرار لسياسة تكبيل محدودي الدخل لحساب الأغنياء، ولعدم دستورية كثير من مواده، مما يؤدي إلى عدم دستوريته.
وتؤكد التحليلات الاقتصادية أن 20% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، و20% آخرين لا يكفيهم دخلهم للحصول على المأكل والمشرب، وهذا القانون لن يراعي إلا الأغنياء فقط، لأن ضريبة العقار ستتحدد طبقاً لأسعار السوق الحالية، ومهما كانت قيمة الإعفاء فإن ارتفاع قيمة العقار نتيجة للزيادة المستمرة في أسعار الخشب والأسمنت والحديد لن يعفي أحداً من الضريبة، بل سيضاعف الأعباء على المواطن.
هذا مع العلم أن هناك ضريبة عقارية تسمى بـ «العوائد» يدفعها المواطن منذ حكم أسرة محمد علي لمصر، وكانت تعتمد القيمة الإيجارية للعقار أساساً لتحديد قيمة الضريبة, وقد وضع القانون رقم 56 لسنة 1950 أسس تحديد القيمة الايجارية بالنسبة للعقارات التي يشغلها أصحابها, والتي ليست لها قيمة ايجارية متفق عليها بمقتضى عقد إيجار يمكن أن يتخذ أساساً لربط هذه الضريبة, طالما كانت هذه العقود خالية من المجاملة.
وكانت ترفع هذه الضريبة إذا ما خلا العقار من السكن لمدة ثلاثة أشهر متوالية ولم ينتفع به بأي حال من الأحوال، وهو أمر منطقي باعتبار أن الضريبة العقارية تفرض على ما يدره العقار من دخل. وقد وضع القانون 56 لسنة 1954, أسس تقدير القيمة الايجارية بالنسبة للعقارات التي يسكنها أصحابها, والتي لا تدر دخلاً, باعتبار أن هناك أجراً مفترضاً مقابل المنفعة التي يحصلون عليها من العقار.
ولذا كان من المنطقي ألا تدخل القيمة الإيجارية للعقارات ضمن الدخل الذي يستحق عليه ضريبة الدخل, لكي لا يؤدي ذلك إلى مخالفة دستورية, تتمثل في ازدواج ضريبي, وهو ما حدث الآن مع فرض القانون الجديد ضريبة عقارية ثانية على العقار ذاته, بالإضافة إلى الضريبة المقررة على الدخل الذي يدره, أو الذي يفترض أن يدره فيما لو كان العقار مشغولاً بأصحابه, وهي ضريبة عقارية بلا شبهة.
وأناشد السادة المسؤولين أن يرحموا أبناء الشعب المصري، ولا يسنوا قانوناً بغير دراسته دراسة جيدة من كافة النواحي، لأن ارتفاع الأسعار قد زاد عن حده، ووصل الأمر إلى أن زادت السرقة والبلطجة في الشارع المصري، فارحمونا يرحمكم الله.
محمد أحمد عزوز
مصري مقيم بدبي