الأخبار
(يسرائيل هيوم): هكذا حاولت حماس اختراق قاعدة سرية إسرائيلية عبر شركة تنظيفجندي إسرائيلي ينتحر حرقاً بعد معاناته النفسية من مشاركته في حرب غزةالهدنة على الأبواب.. وتجار الحرب إلى الجحيممسؤولون أميركيون: ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على شروط إنهاء حرب غزةنتنياهو: لقائي مع ترامب قد يسهم في التوصل إلى اتفاق بغزةالاحتلال يستدعي 15 محامياً للتحقيق لمشاركتهم في انتخابات النقابةفلسطين تقدم أول سفير لها لدى "الكاريكوم"البايرن يتلقى ضربة قوية.. الكشف عن حجم إصابة موسيالا ومدة غيابهصحيفة: إيران ضربت خمس منشآت عسكرية إسرائيلية بشكل مباشر خلال الحربريال مدريد يكمل المربع الذهبي لكأس العالم للأنديةفقه التفاوض الإسرائيليّ: من أسطرة السياسة إلى الابتزاز المقدس"الإعلامي الحكومي" بغزة: مؤسسة غزة الإنسانية متورطة في مخطط تهجير جماعي لسكان قطاع غزة(حماس): يجب أن يكون ضمانات حقيقية من الإدارة الأميركية والوسطاء لسريان وقف النارارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 57.418إسرائيل تقر مشروع قانون يمنع توظيف المعلمين الذين درسوا في جامعات فلسطينية
2025/7/7
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

العلاوة الإدارية لموظفي الحكومة تطبيقاتها وشروط منحها بقلم:مصطفي شحادة

تاريخ النشر : 2006-04-02
العلاوة الإدارية لموظفي الحكومة تطبيقاتها وشروط منحها / مصطفي شحادة

• أرسل ديوان الموظفين العام كتابا (تعميماً) للوزارات بشأن العلاوة الإدارية بتاريخ 7/2/2006م يطلب فيه تحديد الموظفين اللذين تتوفر فيهم شروط منح تلك العلاوة،حيث يشترط الكتاب توفر عدد معين من المرؤوسين حسب المستوي الإداري.

فينبغي أن يكون لمدير دائرة أو نائبه عدد(5) مرؤوسين، ولرئيس القسم عدد (3) مرؤوسين ولرئيس الشعبة عدد(2) مرؤوسين ،حتى يحصلوا علي العلاوة الإدارية .

ويستند ديوان الموظفين كما هو وارد في كتابه إلي قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2005م بلائحة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية .

• والحقيقة انه عند مراجعتنا لقرار مجلس الوزراء المشار إليه ،لم نجد ما يسند هذا الاشتراط بضرورة توفر عدد معين من المرؤوسين .

بل لا يوجد أي نص في قانون الخدمة المدنية نفسه يشير إلي هذا الشرط لا من قريب ولا من بعيد وكذلك الأمر بالنسبة للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م المعدل بقانون رقم (4) لسنة 2005م ،والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م وللتدليل علي ذلك سأعرض النصوص القانونية التي تتعلق بالعلاوة الإدارية :

أولاً: قانون الخدمة المدنية المعدل رقم (4) لسنة 2005م

1. أشارت المادة(9) في البند (1) إلي الوظائف الإدارية والإشرافية وحددت ان الوظائف الإشرافية العليا تقع ضمن الفئة العليا ،بينما الوظائف الإشرافية الوسطي تقع ضمن الفئتين الأولي والثانية وأشارت إلي ان من يشغل هذه الوظائف الإشرافية هم ممن يمتلكون المهارات الإدارية والقيادية من بين موظفي هذه الفئات .

وهذا يعني ان الأساس القانوني لشغل هذه الوظائف الإشرافية هو امتلاك المهارات الإدارية والقيادية وتوفر المؤهلات العلمية والخبرات العلمية المطلوبة ،وليس عدد المرؤوسين .

2. أشارت المادة(51) في البند "ط" من أولاً، الي العلاوة الإدارية ،حيث اعتبرتها من جملة الاستحقاقات الذي يصرف الراتب الإجمالي للموظف علي أساسها،وحددت انها تمنح :لمن يشغلون مواقع إشرافية قيادية وفقاً للهيكل التنظيمي وجدول الوظائف المعتمدين للدوائر المختلفة (الوزارات) علي الوجه المبين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون " .

وهذا النص بين وواضح ويعني انه يكفي ان يكون هناك وظائف إشرافية في الهيكلية مثل مدير، رئيس قسم ،رئيس شعبة بالمسميات المختلفة حسب تنوع أنشطة المستويات الإدارية المختلفة ، وان تكون الهيكلية التنظيمية للوزارة معتمدة من قبل مجلس الوزراء وان هناك موظفين يشغلون هذه الوظائف ولديهم الاعتماد المالي ، حتى يحصلوا علي العلاوة الإدارية باعتبارها من

الاستحقاقات التي يصرف الراتب الإجمالي للموظف علي أساسها ،مرة أخري لا وجود لاشتراط عدد معين من المرؤوسين في كل مستوي إداري للوظايف الإشرافية .

واطلعنا أيضا علي الجدول رقم (2) بشان العلاوة الإدارية المشار له في المادة (51) ،ووجدنا انه يحدد قيمة العلاوة الإدارية لكل مستوي من الوظائف الإشرافية ،وبدون اشتراط مرؤوسين .

3. المادة(3) من قانون الخدمة المدنية ،تشير إلي مسؤوليات مجلس الوزراء وان من بينهما :

1.إعادة النظر في جدول الرواتب والعلاوات كلما اقتضت الضرورة وذلك في ضوء الدراسات الخاصة بتكلفة المعيشة والإمكانيات المالية للدولة وتقديم الاقتراحات بشأنها الي المجلس التشريعي للمصادقة عليها .

2.تحديد قيمة علاوة الاختصاص والندرة والمخاطرة أو أية علاوات أخري ومستحقيها ووضع الضوابط والمعايير لصرفها علي بناء ما يعرضه ديوان الموظفين بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والجهات المختصة .

-قراءة البند الأول من المادة تفيد أن المقصود بإعادة النظر في جدول الرواتب والعلاوات هو انه سيكون باتجاه الزيادة في الرواتب والتوسع في العلاوات وليس العكس أي بالإنقاص وإلغاء بعض العلاوات أو وضع اشتراطات أخري ، وهذا ما تؤكده الجملة اللاحقة "كلما اقتضت الضرورة وذلك في ضوء الدراسات الخاصة بتكلفة المعيشة (المرشحة دائماً للارتفاع ) وتوفر الإمكانيات المالية للدولة .

ومع ذلك فان مجلس الوزراء كما تشير المادة لا يملك القرار النهائي في تعديل جدول الرواتب أو العلاوات ،لانها مقره بقانون من المجلس التشريعي ،وإنما يستطيع تقديم مشروع لتعديل القانون للمجلس التشريعي ،الذي هو صاحب الاختصاص في هذا الأمر.

وهذا ما حدث بالفعل ،حيث قام المجلس التشريعي بتعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4)لعام 1998م، بالقانون رقم (4)لعام 2005م ، بناء علي مشروع قانون مقدم له من مجلس الوزراء تضمن تعديلاً لبعض أحكام القانون السابق ومن ضمنها الجدول رقم (1) المتعلق بالرواتب والجدول رقم (2) المتعلق بالعلاوة الإدارية ،وفيما يتعلق بجدول العلاوة الإدارية يلاحظ انه زاد قيمة العلاوة الإدارية لوكيل الوزارة الي (1050)بدلا من (950) شيكل وأضاف العلاوة الإدارية لمستويات أخري لم تكن موجودة في الجدول السابق مثل الوكيل المساعد ونائب المدير وحدد ،بعض الوظائف الإشرافية المناظرة لمدير الدائرة ورئيس القسم ورئيس الشعبة التي تستحق هذه العلاوة وهذه الإضافات لم تكن موجودة في الجدول السابق .

مع العلم انه رغم هذا التعديل فالجدول ما زال يتجاهل موقع نائب المدير العام وهو مستوي إداري موجود في كل الوزارات ؟

-أما البند الثاني فيعطي الصلاحية لمجلس الوزراء بتحديد قيمة العلاوات المذكورة فيه وتحديد مستحقيها ووضع الضوابط لمنحها .

وقد قام مجلس الوزراء بتحديد الوزراء بتحديد قيمة بعض العلاوات مثل علاوة التخصص التي تمنح علي أساس المؤهلات العلمية العليا ،وعلاوة طبيعة العمل وحدد نسبتها من الراتب الأساسي لكل الوظائف والفئات الوظيفية وكذلك قيمة العلاوة الاجتماعية وكيفية صرفها ،ولكنه لم يحدد بعد قيمة علاوة المخاطرة والندرة علاوة غلاء المعيشة .

ثانياً: اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المعدل

الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (45) لعام 2005م

• تضمنت اللائحة مادة واحدة تتعلق بالعلاوات وهي المادة(8)بند(2)حيث نصت علي:

"يتولي الديوان إعداد مشروع بالقرارات التي تحدد قيمة علاوات : طبيعة العمل والاختصاص والندرة والمخاطرة أو اية علاوات أخري ومستحقيها ووضع الضوابط والمعايير لصرفها بالتنسيق مع وزارة المالية وتقديمها إلي مجلس الوزراء لإقرارها ".

وهذه المادة هي تقريباً تكرار لنص المادة (3) بند(2) من قانون الخدمة المدنية . ولكن بصياغة أخري .

وهذا التكرار هو أحد المآخذ التي تسجل علي اللائحة التنفيذية ،بمعني تكرار الأحكام التي جاء بها القانون دون مسوغ يقتضي ذلك ،حيث ان الغرض من اللائحة هو تطبيق أحكام القانون وتنيان القواعد والإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ أحكام القانون وليس تكرار القانون وان بصياغات أخري ،ولكن هذا ليس مجاله الآن .

ثالثاً: لائحة علاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية

الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2005م

• تضمنت هذه اللائحة مادتان تتعلقان بالعلاوة الإدارية وهما

1.المادة (2) وهذا نصها :تمنح العلاوة الإدارية المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون والمعدل لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2005م للموظف الذي يشغل وظيفة إشرافية حسب الهيكل التنظيمي المعتمد للدائرة الحكومية وهذه المادة هي ايضاً تكرار للبند (ط) من المادة (51) من القانون الخدمة المدنية ولكن بصيغة اخري ،وقد أشرنا لها في سياق هذه المذكرة وبينا أنه ليس بها أي أشتراط بتوفير مرؤوسين لمنح العلاوة الإدارية ,

2. المادة (3) وهي علي ما اعتقد أساس المشكلة حيث نصت علي ما يلي :

"يحدد ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع وزارة المالية والدائرة المعنية الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح علاوة طبيعة العمل والعلاوة الإدارية "ويبدو ان ديوان الموظفين قد استند الي نص هذه المادة فاجتهد باشتراط عدد من المرؤوسين لبعض المستويات الإدارية في الوظائف الإشرافية وليس لكل المستويات ،وحدد الأعداد 2،3،5 التي تقابل المستويات من رئيس شعبة صعوداً حتي مدير الدائرة ولم يشترط أية أعداد للمستويات الأعلى ،ولا نعلم لماذا حددت هذه الأعداد بعينها وليس غيرها وماهي المعايير في تحديد هذه الأعداد !

إذن هذا هو اجتهاد أو قرار ديوان الموظفين ،وربما تم بالتنسيق مع وزارة المالية ،ولكن بغض النظر عن مصدر هذا الاجتهاد فإنني أري ان هذا الاجتهاد هو أولا غير قانوني وثانياً هو غير صحيح من الناحية الإدارية ،وثالثاً سيثير قدرا كبيراً من المشكلات والتعقيدات والإرباكات الإدارية في عمل الإدارات نحن في غني عنها :

أولاً:إن القرار في أثار سخطا واستياءا واسعاً في أوساط الموظفين المتضررين من هذا القرار جعلهم يوقعون ويرفعون عرائض جماعية من مختلف الوزارات ،وقد يتصاعد هذا الموقف باعتصامات في المكاتب أو التوقف عن العمل ،لشعورهم إن هذا القرار مجحف بحقهم .

ثانياً:ان هذا القرار ليس له أصل أو سند في نص القانون ، كما أوضحنا في العرض السابق من المذكرة ،ولو افترضنا ان هذا القرار الصادر عن الديوان ، فيكون القرار صادراً عن جهة غير مختصة ولا تملك الصلاحية في هذا الأمر .لان اختصاصات ومسؤليات الديوان محددة في المادة (7) من قانون الخدمة المدنية المعدل،وبالتالي أنه يقع في خانة عدم المشروعية ولو افترضنا أيضاً ان الديوان استند إلي نص المادة(3) من لائحة العلاوة الإدارية الصادرة عن مجلس الوزراء ،واعتبر ان النص يعطية تفويضاً بوضع شروط ،ولكن هذا أيضا غير صحيح لان النص يفوضهم "بتحديد الموظفين اللذين تتوفر فيهم شروط منح العلاوة " وذلك لان الشروط محددة في القانون واللائحة وهي شغل وظيفة إشرافية في هيكلية معتمده .وعلي الديوان التحقق من ذلك ومراقبة التنفيذ ورئيس تحديد شروط جديدة .

ثالثاً: ان العلاوة الإدارية قد استقر العمل علي صرفها لكل من يشغل وظيفة إشرافية وذلك منذ بداية السلطة الوطنية وبالتالي أصبحت ضمن الحقوق المكتسبة للموظفين لا يجوز التراجع عنها أو وضع شروط لتقييدها ،أو التمييز بين الموظفين في المستويات الإشرافية الوسطي بين من لدية مرؤوسين وبين من ليس لدية وهو لا يتحمل مسؤولية ذلك وكذلك التمييز بين المستويات الإشرافية العليا التي لا يشترط توفر مرؤوسين مباشرين لهم وبين المستويات الإشرافية الوسطي الذي يشترط توفر مرؤوسين ،مع انها جميعاً وظائف إشرافية بمفهوم القانون وتمنح علاوات متفاوتة حسب المستوي الإشرافي .

رابعاً:ان هذا القرار سيخلق وسيثير العديد من الإشكالات والإرباكات في عمل الإدارات والأمثلة علي هذه الإشكالات هي :

1.هذا القرار سيوٌلد أو يشجع مناخاً من الفساد من خلال المحاباة والتواطؤ الذي يمكن ان يقوم به بعض المسؤولين بالنسبة للمقربين لديهم من الموظفين بإكمال العدد المطلوب لديهم من المرؤوسين حتي يحصلوا علي العلاوة الإدارية ،ولا يخفي ما قد يسببه ذلك من مشاحنات وتوتر في علاقات الموظفين بعضهم ببعض وهذه الممارسات قد بدأت بالفعل حسب ما أسمع في العديد من الوزارات .

2.ان هذا القرار من ناحية أخري سيشجع بعض المرؤوسين علي ممارسة ضغوط علي رؤسائهم لتلبية مطالبهم تحت تهديدهم بإفقادهم العلاوة الإدارية ، من خلال النقل الي دائرة أخري أو قسم أخر .....الخ

3.من جهة أخري سيرفض الموظفون في المستويات الإشرافية إذا كانوا يحصلون علي العلاوة الإدارية الانتقال الي مستويات أخري (ليس فيها مرؤوسين ) حتي لا يفقدوا العلاوة الإدارية ،حتي لو كان هذا الانتقال تتطلبه مصلحة العمل فعلاً

4.قد يكون خلفية القرار أنه سيوفر بعض المبالغ المالية هي قيمة العلاوات الإدارية التي يتم حجبها عن بعض الموظفين الذين ليس لديهم مرؤوسين ،ولكن حتي هذا الاعتقاد خاطئ ،بل إن النتيجة ستكون عكسية تماماً وسيسب خسارة مالية بأضعاف ما يمكن أن يوفره إيقاف العلاوة الإدارية ،لان ما قد يترتب علي هذا القرار هو إلحاح الموظفين عند أعداد الهيكليات الإدارية علي خلق العديد من الوظائف الوهمية أو ضرورة ملئ الشواغر فيها تحت مختلف الذرائع والحجج بدعوي الاحتياجات الضرورية للعمل ،ومصلحة العمل تتطلب ذلك ،وأننا لا نستطيع القيام بكل المهمات المطلوبة بهذا العدد القليل من الموظفين ،وهكذا .... أي أنه سيضيف أعباءا جديدة .

5.هذا القرار يعكس مفهوم قاصر لمعني الإشراف لأنه يقتصر علي الجانب الإداري فقط وعدد المرؤوسين المباشرين ،مع إن مفهوم الإشراف أوسع من ذلك حيث يشمل الفني والإشراف الوظيفي أو المهني فهناك مدراء أو رؤساء أقسام في إدارات مركزية يشرفون فنياً أو وظيفياً علي موظفين في مديريات المحافظات يتبعون إدارياً لمدراء آخرين هم مدراء مديريات وبالتالي فإن هؤلاء الموظفين هم مرؤوسين لأكثر من رئيس ،فهم تابعون لمدير المديرية باعتبار رئيسهم الإداري ،ويتبعون كذلك الإدارة العامة المختصة ومديرها يعتبر رئيسهم الوظيفي أو الفني ،فكيف يتم تطبيق القرار !

• إضافة لذلك هناك الإشراف علي اللجان ،حيث أن أعضاء اللجان ليسوا مرؤوسين مباشرين لرئيس اللجنة ،مع ذلك فأن رئيس اللجنة يشرف علي عملهم ويوجههم في نطاق عمل اللجنة ،وقد تكون هذه اللجان دائمة أو مؤقتة ، وقد يكون بعضها جزء من الهيكلية أو خارج الهيكلية الإدارية مثل : لجنة المشتريات

–لجنةالعطاءات-لجنة المرآة –لجنة القانون – اللجنة الاستشارية –اللجنة الفنية –لجان الجرد-لجان التحقيق-لجان التطوير الإداري ..... إلى آخره من المسميات ،فهل هؤلاء يستحقون علاوة الإشراف ؟

• كما إن الدائرة التي تتكون من ثلاثة أو أربعة أقسام ، فأن مديرها يشرف عملياً علي رؤساء الأقسام في هذه الدائرة وهم الذين يعتبرون مرؤوسين مباشرين له ، أما الموظفين الآخرين في هذه الأقسام بمن فيهم رؤساء الشعب والوحدات فهم مرؤوسين غير مباشرين له .

ولكن عند تعداد المرؤوسين مثلاً للمدير يتم تسجيل كل الموظفين في دائرته ،مع العلم ان بعض الموظفين يتم تكرار أسماءهم مرة لرئيس الشعبة ومرة لرئيس القسم ومرة ثالثة لنائب المدير ومرة رابعة للمدير وهكذا .....،فهل القرار علي المرؤوسين المباشرين فقط أم عي جميع المرؤوسين مباشرين وغير مباشرين .

6.إن هذا القرار قد يثير أموراً غير منطقية وغير معقولة مثل :

-رئيس شعبة لديه اثنان من المرؤوسين ويحصل علي العلاوة الإدارية (200شيكل) ،بينما رئيس قسم آخر ولدية أيضا اثنان من المرؤوسين ،أي لديه نفس العدد ،فهو لن يحصل علي العلاوة الإدارية ،فكيف تستقيم الأمور مع هكذا وضع !

وبالنتيجة سيصبح راتب الشعبة أكثر من راتب القسم خاصة إذا كانا في نفس الدرجة أو الاقدمية .

-رئيس شعبة كان يحصل علي علاوة إدارية ،تمت ترقيته إلي رئيس قسم (ليس في القسم العدد المطلوب لمنحه العلاوة الإدارية ) فإذا به يفقد العلاوة الإدارية التي كان يحصل عليها كرئيس شعبة ولا يحصل علي العلاوة الإدارية لرئيس القسم ،ويصبح راتبه أقل حينها سيقدم طلياً بعدم ترقيته وإعادته لوضعه السابق لأن الوضع السابق أفضل من الناحية المادية وأقل مسؤولية وأكثر راحة لأن لدية مرؤوسين يوزع العمل عليهم .

-مدير دائرة لديه عدد (5) مرؤوسين ويفقد أحدهم بسبب ما مثل الوفاة أو الإحالة للتقاعد..

حينها سيفقد العلاوة الإدارية أي سيفقد من راتبه (400شيكل) وتصوروا أن هذا المدير يسدد قروض للبنك أو أية جهة أخري ،ومرتب حساباته علي ذلك أكيد أنه سيصبح في مأزق مادي !!

7.إن هذا القرار قد يثير تعقيدات بشأن كيفية حساب العلاوات الإدارية وإشغال العاملين في دوائر شؤون الموظفين بدون داعي في تتبع هذه القضايا من خلال المكاتبات ،ونذكر المثال التالي علي هذه التعقيدات .

-موظف رئيس شعبة كان يحصل علي علاوة إدارية وانتقل خلال منتصف الشهر مثلاً وتولي شعبة ليس لديه سوي مرؤوس واحد أو العكس فهل ستحسب العلاوة الإدارية له عن الشهر كاملاً أو بنسبة الأيام التي قضاها كمشرف أو فقدها لأنه أصبح غير مشرف علي مرؤوسين ضمن العدد المطلوب ....الخ

ولا أريد الاسترسال أكثر فقد لا يتسع المجال لتبيان مساوئ هذا القرار.

وأخيراً أقول ليس هناك من بين العناصر الوظيفة مايثير المشاعر أكثر من عنصر الراتب بالنسبة للموظف ،وذلك لان الراتب يعتبر المقياس النهائي لقيمة ما يقدمه الفرد من خدمات أو ما يقوم به من أعمال وإذا كانت العدالة تتحدد بين الوظائف علي أساس القيمة النسبية لهذه الوظائف بصرف النظر عن شاغلها أو عدد مرؤوسيها فمن العدالة أيضا المطالبة بإلغاء هذا القرار حتى لو فرضنا جدلا انه تم بشكل قانوني أمام حجم الإشكاليات التي سيثيرها وشعور الموظفين العارم بالاستياء والتذمر منه وعدم رضائهم عليه .


** إعداد / الأستاذ مصطفي شحادة
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف