مجلس الأمن و تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية بقلم:أ:سمرأبوركبة
تاريخ النشر : 2011-05-17
مجلس الأمن و تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية
دراسة حالة القضية الفلسطينية ويوغسلافيا
أ:-سمرأبوركبة
المقدمة :
نظم الفصل السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة الصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن من أجل حل المنازعات حلاً سلميا حيث جاء في صدر الفصل السادس من الميثاق – في حل المنازعات حلاً سلميا – وجاء الفصل السابع في الوسائل التي تتضمن قمع أعمال العدوان وما يهمنا في هذا الصدد هو دراسة الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتضمن صلاحيات مجلس الأمن في حل المنازعات الدولية حل سلمي.
ويعتبر مجلس الأمن من أهم الأجهزة وأكثرها فاعلية في الأمم المتحدة حيث أسند إليه الميثاق المسؤولية الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين فقد جاء في المادة (24/1) من الميثاق:
"رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعا وفعالاً يعهد أعضاء تلك الهيئة الى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات".
وطالما ان الميثاق في المادة (24) ألقى على عاتق مجلس الأمن التبعة الرئيسية لحفظ الأمن والسلم الدوليين واعتبره نائب عن الدول في ذلك، فكان لا بد من إعطائه صلاحيات وتنظيم الاجراءات التي يتبعها المجلس من اجل حفظ السلم والأمن الدوليين فكان الفصل السادس من الميثاق الذي نظم كيف يقوم المجلس بحل النزاعات حل سلمي وهو موضوع دراسة البحث
نجد أن النصوص الواردة في الفصل السادس والسابع ربطت بين حفظ السلم والأمن في العالم وبين حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية وذلك انطلاقا من ان مصدر معظم الحروب منازعات او مواقف يرفض اطرافها او بعضهم حلها سلميا او يعجز عن ذلك، فيلجأ كلاهما او أحدهما الى استعمال القوة، لذلك جاء في المادة (33) من الميثاق ضرورة اللجوء للحلول السلمية . وسوف يكون موضوع هذا البحث أن يبين دور مجلس الأمن كجهاز في الأمم المتحدة في حل النزاعات الدولية حلاً سلمياً.
نشأة تمهديه لمجلس الأمن :-
• مجلس الأمن أهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء (المادة الرابعة من الميثاق، ويتكون المجلس منهم خمسة أعضاء دائمين ولهم حق النقض (حق الفيتو)
الاتحاد الروسي ،الصين ،فرنسا ،المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
• الأعضاء العشرة الآخرون تنتخبهم الجمعية العامة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس لفترات مدة كل منها سنتان وهم :
البوسنة والهرسك (2011)، البرازيل (2011)، الغابون (2011)، نيجيريا (2011)، لبنان (2011)، جنوب أفريقيا (2012)، الهند (2012) ،البرتغال (2012)، ألمانيا (2012)، كولومبيا (2012).
وقد زيد عدد الأعضاء الغير دائمين في المجلس من ستة إلى عشرة أعضاء عام 1965 عندما تم تعديل ميثاق الأمم المتحدة.
ولكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد. وتتخذ القرارات بشأن المسائل الإجرائية بموافقة تسعة على الأقل من الأعضاء ال 15. وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية تأييد تسعة أصوات، من بينها أصوات كافة الأعضاء الخمسة الدائمين. وهذه القاعدة هي قاعدة "إجماع الدول الكبرى"، التي كثيرا ما تسمى حق "الفيتو".
وبموجب الميثاق، يوافق جميع أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها. والمجلس هو الجهاز الوحيد التابع للأمم المتحدة الذي يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات تكون الدول ملزمة بتنفيذها بموجب الميثاق، أما الأجهزة الأخرى فإنها تقدم التوصيات إلى الحكومات
وهو منظم بحيث يستطيع العمل بدون انقطاع، ويجب أن يكون ممثل عن كل واحد من أعضائه موجودا في مقر الأمم المتحدة طول الوقت.

في 31 يناير 1992، عُقد أول اجتماع قمة للمجلس في المقر، وحضره رؤساء دول وحكومات 13 من أعضائه ال 15 ووزيرا خارجية العضوين الآخرين. ويجوز للمجلس أن يجتمع في مكان غير المقر، ففي عام 1972 عقد دورة في أديس أبابا في إثيوبيا، وعقد في العام التالي دورة في بنما.
وعندما ترفع إلى المجلس شكوى تتعلق بخطر يتهدد السلام، يبادر عادة بتقديم توصيات إلى الأطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية. وفي بعض الحالات، يضطلع المجلس نفسه بالتحقيق والوساطة. ويجوز له أن يعيّن ممثلين خاصين أو يطلب إلى الأمين العام أن يفعل ذلك. كما يجوز له أن يضع مبادئ من أجل تسوية سلمية.
وعندما يفضي نزاع ما إلى القتال، يكون شغل المجلس الشاغل إنهاء ذلك في أقرب وقت ممكن. وفي مناسبات عديدة، أصدر المجلس تعليمات لوقف إطلاق النار كانت لها أهمية حاسمة في الحيلولة دون اتساع رقعة الاقتتال. وهو يوفد أيضا قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام للمساعدة على تخفيف التوتر في مناطق الاضطرابات، والفصل بين القوات المتحاربة وتهيئة ظروف الهدوء التي يمكن أن يجري في ظلها البحث عن تسويات سلمية. ويجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير إنفاذ، أو جزاءات اقتصادية (مثل عمليات الحظر التجاري) أو اتخاذ إجراء عسكري جماعي.
وعندما يتخذ مجلس الأمن إجراء منع أو إنفاذ ضد دولة عضو ما، يجوز للجمعية العامة، أن تعلق تمتع تلك الدولة بحقوق العضوية وامتيازاتها، بناء على توصية المجلس. وإذا تكررت انتهاكات دولة عضو ما لمبادئ الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن تقصيها من الأمم المتحدة، بناء على توصية المجلس.
ويجوز للدولة العضو في الأمم المتحدة التي ليست عضوا في مجلس الأمن، أن تشارك في مناقشات المجلس، بدون حق التصويت، إذا اعتبر هذا الأخير أن مصالحها عرضة للضرر. ويُدعى كل من أعضاء الأمم المتحدة وغير الأعضاء، إذا كانوا أطرافا في نزاع معروض على المجلس، إلى المشاركة في مناقشاته، بدون حق التصويت؛ ويضع المجلس شروط مشاركة الدولة غير العضو.
وتتناوب الدول الأعضاء في المجلس على رئاسته شهريا، وفقا للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها


المبحث التمهيدي
أولاً : نشأة مجلس الأمن
أُنشِأَ مجلس الأمن وفقاً للمادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة بغرض الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، عام 1946 وعقد أول جلسة له في 17 يناير 1946 في لندن وهو الجهاز الوحيد الذي له سلطة إتخاذ قرارات تلتزم بتنفيذها الدول الأعضاء بموجب الميثاق، أما أجهزة الأمم المتحدة الأخرى فهي تقدم توصيات إلى الحكومات. ويتم عقد إجتماعات المجلس عادة في المقر ويجوز له الاجتماع في مكان آخر غير المقر.
ثانياً : عضوية المجلس
يتكون مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من أعضاء الأمم المتحدة ينقسمون إلى خمسة أعضاء دائمين وعشرة أعضاء يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العامة لمدة سنتين، ولا يجوز إعادة إنتخاب أحدهم مباشرة لمدة أخرى، ويتواجد ممثل دائم عن كل عضو في مقر الأمم المتحدة طوال الوقت لتحقيق مبدأ "الاستمرارية" الذي يعد المحرك الرئيسي لإدارة مجلس الأمن. والدول الأعضاء الدائمين هم: (الولايات المتحدة, الإتحاد السوفييتي, المملكة المتحدة, الصين, فرنسا).
وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس شهرياً وفقاً للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها، ولكل عضو منها صوت واحد.
والأعضاء غير الدائمين ينتخبوا وفقاً لقدرتهم على الحفاظ على السلام والأمن الدوليين ويراعى في إنتخابهم التوزيع الجغرافي العادل بالشكل التالي:
1- خمسة مقاعد للدول الأفريقية والآسيوية.
2- مقعدان لدول أميركا اللاتينية.
3- مقعدان لدول غرب أوروبا والدول الأخرى.
4- مقعد لدول أوروبا الشرقية.
ثالثاً : آلية إتخاذ القرارات
ويتطلب إتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية موافقة تسعة أعضاء من الخمسة عشر عضواً، أما المسائل الموضوعية فتتخذ القرارات بشأنها عقب تأييد تسعة أصوات تضم الخمسة أعضاء الدائمين وتمتنع عن التصويت الدول التي تكون طرفا في النزاع.
وتتمتع الدول الكبرى وفقاً لقاعدة (إجماع الدول الكبرى) بحق النقض (الفيتو) الذي يلاقي معارضة شديدة من الدول الصغيرة.
وفي حال إتخاذ المجلس قراراً بالمنع أو الإنفاذ ضد دولة عضو، تعلق الجمعية العامة عضوية تلك الدولة وإمتيازاتها، وفي حال تكرارها الخروج عن مبادئ الميثاق يجوز للجمعية العامة إلغاء عضويتها وفقاً لتوصية المجلس.
ويحق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وليس في مجلس الأمن المشاركة في مناقشات المجلس دون حق التصويت، ويضع المجلس شروط مشاركة الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تكون طرفاً في النزاع.
رابعاً : غايات المجلس
• المحافظة على السلم والأمن الدوليين.
• التحقيق في نزاعات الدول التي قد تؤدي إلى نزاع دولي.
• التوصية بتسوية المنازعات أو بشروط التسوية.
• التخطيط لمواجهة الأخطار التي تهدد السلام.
• اتخاذ ما يراه المجلس من إجراءات عسكرية ضد المعتدي.
• تقديم توصيات بشأن الأعضاء الجدد وقبولهم في محكمة العدل الدولية، وشروط إنضمامهم للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
• القيام بمهام الوصاية على المناطق الإستراتيجية بإسم الأمم المتحدة.
• تقديم التوصية بإنتخاب الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة، والتعاون مع الجمعية بشأن إنتخاب قضاة المحكمة الدولية.
• وضع خطط لإنشاء منهاج لتنظيم التسلح.
خامساً : لجان المجلس
وتنقسم اللجان إلى نوعين من اللجان هما:
1)- اللجان الدائمة:
وهي لجنتان تضمان ممثلين عن كل الدول الأعضاء في المجلس وهما:
أ- لجنة الخبراء المختصة بالنظام الداخلي.
ب- اللجنة المختصة بقبول الأعضاء الجدد.
2)- اللجان المتخصصة:
تضم جميع أعضاء مجلس الأمن وتنشأ وفقاً للحاجة إليها وتكون اجتماعاتها مغلقة وهي:
أ- لجنة مجلس الأمن المعنية باجتماعات المجلس خارج المقر.
ب- مجلس إدارة الأمم المتحدة للتعويضات المنشأة عام 1991م.
ت- لجنة مجلس الأمن المنشأة عام 2001م بشأن مكافحة الإرهاب.
المبحث الأول : المادة 33 من الميثاق
نجد أن النصوص الواردة ضمن الفصل السادس من الميثاق أستهلت في المادة 33 من الميثاق التي تشكل الإطار العام الذي يخول المنظمات الدولية ومن ضمنها الأمم المتحدة وخصوصا مجلس الأمن التصدي لحل المنازعات حل سلمي عندما يكون من شأن هذه المنازعات أن تعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
فقد نصت المادة (33) من الميثاق "يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر ان يلتمسوا حله بادىء ذي بدء بطرق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو ان يلجأوا الى الوكالات والتنظيمات الإقليمية او غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارهم".
من خلال تحليل المادة 33 نصل الى مجموعة من النتائج والملاحظات:
ـ إن نص المادة استخدم لفظ – على أطراف أي نزاع – دون أن يشترط أن يكون عضوا أو غير عضو وهذا ما يتمشى مع الفقرة (6) من المادة (2) التي تقضي بأن تسير الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة على مبادىء الميثاق بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين.
ـ وهنا نلاحظ ان هذا الأمر ذاته أكدته المادة (35) على إعطاء الدول غير الأعضاء صلاحية وحق اللجوء الى مجلس الأمن لحل نزاعاتهم, وبما أن المادة (33) من الميثاق تشكل الهيكل العام فكان لا بد أن يأتي النص بها عاما يشمل الدول الأعضاء وغير الأعضاء.
ـ عبارة بادىء ذي بدء المنصوص عليها في المادة (33) : هل تعني أنه قبل اللجوء الى مجلس الأمن، أن يلجأ أطراف النزاع إلى الوسائل المنصوص عليها في المادة (33)، وسوف نتعرض للمناقشات التي دارت في مؤتمر سان فرانسيسكو حول هذه العباره: حيث طلب مندوب اثيوبيا حذف عبارة (First Of All) وفسر هذا الطلب بحيث يتمكن مجلس الأمن من التدخل بالنزاع حتى قبل اللجوء الى هذه الوسائل او اذا ظهر أن هذه الوسائل ليس من شأنها أن توجد حل سلمي للنزاع.
ولكن مندوب الولايات المتحدة الأمريكية جاء بتفسير آخر قال فيه: "أنه لمن المرغوب فيه جدا أن يحاول أطراف أي نزاع أن يحسموه بالطرق المعتادة للتسوية السلمية ومع ذلك فإن لم تكن هذه الوسائل ناجحة أو لايؤمل لها النجاح ثم حدث أي تهديد للسلم أو عمل من أعمال العدوان فليس لمجلس الأمن أن يتأخر ولكن عليه أن يتخذ التدابير اللازمة، وعلى المجلس أن يتدخل في أي نزاع يهدد السلم والأمن الدوليين ولكن ليس له أن يمتلك هذه الصلاحيات فيما يختص بكافة المنازعات ،إلا في حالة الضرورة ".
وأكد مندوب الولايات المتحدة أن لمجلس الأمن أن يتدخل إذا نشب موقف خطير حتى دون الحاجة الى انتظار إكمال الإجراءات التمهيدية.
ولكن نلاحظ في رأي مندوب الولايات المتحدة الأمريكية أنه يؤكد رأي مندوب اثيوبيا حيث لا بد من اعطاء مجلس الأمن صلاحية التدخل في المنازعات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين للخطر دون انتظار استنفاذ الطرق السلمية المنصوص عليها في المادة (33)،
ونجد أنه في كثير من الأحيان ان ظروف النزاع لا تسمح لأطرافه بإستنفاذ الطرق السلمية بحيث لا بد من الإسراع لحل هذا النزاع ولعل ما يؤيد ذلك المادة (34) التي اعطت لمجلس الأمن من تلقاء نفسه ان يفحص اي نزاع او موقف ويضع يده على النزاع.
ومن هنا نخلص الى انه يكفي ان تلجأ أطراف النزاع الى طريقة من الطرق الواردة في المادة (33) حتى يستطيعوا عرض الأمر على مجلس الأمن.
المبحث الثاني : النزاعات والمواقف
المطلب الأول : وصف النزاع
مما لا خلاف فيه ان المنازعات التي تنظرها المنظمات الدولية عموما والأمم المتحدة خصوصا لا بد أن يكون نزاع دولي كما ذكرنا سابقا في التمهيد ولكن السؤال الذي يثور – هل يكفي ان يكون النزاع دوليا حتى ينظر فيه مجلس الأمن...؟
نجد أن المادة (33) أوردت ".... اي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر ....".
ومن هنا نجد ان النزاع لا بد ان يكون من شأنه تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر بجانب كونه نزاعا دوليا لأن هناك منازعات قد تثور وتعرض الأمن والسلم الدولي للخطر ومع ذلك لا يستطيع مجلس الأمن أن يتصدى لها وذلك في الحالات التي تتعلق بصميم الاختصاص الداخلي لأحد أطراف النزاع وهذا ما اكدته الفقرة (7) مادة (2) من الميثاق.

ولكن السؤال الذي يثور هنا هو من الذي يقرر أن النزاع من شأن إستمراره أن يعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر؟
ـ طالما ان المنازعات الدولية على درجة كبيرة من الشهرة عادة فإنه يترك لمجلس الأمن ذاته تحديد هذا الأمر وما يؤيد هذا المادة (35) ذاتها اعطته صلاحية فحص اي نزاع او موقف قد يؤدي الى تهديد الأمن والسلم الدوليين.
ـ وفي الحالة التي يدعي فيها أحد الأطراف أن النزاع يهدد الأمن والسلم الدوليين ولكن ينكر الطرف الآخر ذلك فيرى البعض ان ذلك يكفي حتى يتصدى مجلس الأمن لذلك النزاع ومع ذلك آخرون ضد هذا الإتجاه حيث ان ادعاء احد الأطراف لا يكفي لإسباغ هذه الصفة ، بل لا بد ان نترك لمجلس الأمن ذاته ان يتحقق من هذه المسألة ويقرر اذا ما كان من شأن النزاع أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر ثم يقرر النظر فيه واقتراح الحلول له .
ومن هنا نخلص ان مجلس الأمن يتصدى للمنازعات الدولية التي يكون من شأن استمرارها تعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
المطلب الثاني : وصف المواقف
إضافة الى المنازعات يتولى مجلس الأمن النظر في المواقف الدولية ونجد أن النزاع يختلف عن الموقف ونجد أن الميثاق أورد لفظ الموقف دون وضع تعريف محدد له ولكن نستطيع القول أنه في المواقف تستطيع الدول الأطراف فيه ان تشترك في التصويت بينما في النزاعات لا تستطيع أطراف النزاع الاشتراك في التصويت.
وعادة ما يكون الموقف متعدد الأوجه والأصعدة إضافة إلى أنه قد يؤدي استمراره الى استعمال القوة من جهة أخرى وأطرافه أكثر من النزاع مما يتطلب حله عن طريق مؤتمر عام.
* وفي التفريق بين النزاع والموقف:
من المقرر ان ادعاء دولة ما لأمر على دولة انكرته يجعلها طرف في النزاع، فالنزاع يحمل معنى الخصومة، في حين ان الموقف هو عبارة عن حالة عامة تنطوي على مشكلات سياسية تتصل بعموم المجتمع الدولي أكثر من اتصالها بأطراف معينة بالذات، وقد حاولت الجمعية الصغرى ان تسهم في حل المشكلة وتقدمت للجمعية العامة لإعتبار النزاع متوافرا في هذه الحالات:
ـ الاتفاق بين أطراف معينة على وجود نزاع.
ـ ادعاء دولة بأن دولة او دولاً اخرى خرقت التزاماتها الدولية او اتت عملا يهدد السلم او الأمن الدولي.
ـ إنكار الدولة او الدول المشكو في حقها هذا الادعاء وادعاء دولة بأن دولة اخرى اخلت بحقوق دولة ثالثة واقرت الدولة الأخيرة ذلك.
وبالتالي يستطيع مجلس الأمن ان يضع يده مباشرة على المواقف لأن استمرارها من شأنه ان يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، ونلاحظ من نصوص الميثاق وخاصة المادة (33) التي وردت بشأن النزاع المهدد للسلم والأمن الدوليين وتطلبت بادىء ذي بدء حله بالوسائل السلمية لم تذكر بشأن المواقف، وبالتالي نستطيع القول أننا إذا كنا بصدد موقف فهنا مجلس الأمن يتولى مباشرة النظر فيه دون أن يثور الجدل الذي عالجته في المادة (33) بشأن النزاع، وذلك لأن الموقف بحد ذاته يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
ومن ذلك نخلص الى ان مجلس الأمن يتولى النظر في المنازعات التي تعرض الأمن والسلم الدوليين للخطر ويتولى النظر ايضا في المواقف ويعود للمجلس ذاته ان يقرر متى يعتبر الأمر نزاع ومتى يعتبره موقف وبعد ذلك تثور مسألة كيف يضع مجلس الأمن يده على النزاع او الموقف وهو ماسنتناوله فيمايلي.
المبحث الثالث : كيف يضع مجلس الأمن يده على النزاع أو الموقف
نظمت المادتين (34)، (35) من الميثاق الطرق التي يتمكن من خلالها مجلس الأمن وضع يده على النزاع او الموقف الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين:
فنصت المادة (34) من الميثاق على "لمجلس الأمن ان يفحص أي نزاع أو موقف يؤدي إلى إحتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان إستمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر السلم والأمن الدوليين".
أما المادة (35):
ـ لكل عضو من الأمم المتحدة أن ينبه مجلس الأمن والجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة.
ـ لكل دولة ليست عضوا في الأمم المتحدة أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة الى نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدما في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق.
* من خلال قراءة نصي المادتين الواردتين في الميثاق نجد أن الميثاق أعطى لأكثر من جهة الحق في أن تعرض الأمر على مجلس الأمن وذلك تأكيد من الميثاق على الواجب الملقى على عاتق الدول جميعا بحفظ الأمن والسلم الدوليين :
أولا: الدول أطراف النزاع أنفسهم :
ورغم أن المادة (35) لم تنص على ذلك صراحة حيث أن ما ورد في المادة (35) ورد بشأن الدول الأعضاء وغير الأعضاء دون ذكر اطراف النزاع ولكن نستطيع ان نستخلص ذلك من خلال نص المادة (37) من الميثاق الذي أوجبت على أطراف النزاع عند فشلهم في حله حسب المادة (33) ان يعرضوه على مجلس الأمن وهذا أمر غير مجادل فيه لأن أولى الأشخاص في عرض النزاع هم أطراف النزاع أنفسهم لأنهم أعلم الأشخاص بتفاصيله من جهة ومدى حاجة مصالحهم لهذا الحل الجذري للنزاع.
ثانيا: الدول الأعضاء في الأمم المتحدة :
وبمقتضى المادة (35) أعطي الحق لكل عضو في الأمم المتحدة أن ينبه مجلس الأمن الى نزاع أو موقف حتى ولو لم تكن الدولة العضو طرف في النزاع أو الموقف.
ونلاحظ هنا أن تنبيه الدولة العضو في الأمم المتحدة لمجلس الأمن الى نزاع معين هو مجرد رخصة منحها الميثاق للدول الأعضاء لها أن تستعملها أو أن تهملها حسب الأحوال حيث أن النص جاء بلفظ (لكل) وليس بلفظ (يجب) ولكن في الحالة التي يكون فيها الدولة العضو طرف في النزاع وتفشل في حله سلميا أوجب عليهما في المادة (37) أن تعرض الأمر على مجلس الأمن فهنا الأمر إلزامي.
ثالثا: الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة
أعطت الفقرة الثانية من المادة (35) للدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة الحق أن تنبه مجلس الأمن للنزاع الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين ولكن نجد ان الميثاق بالنسبة للدول غير الأعضاء وضع شروط حتى يقبل أن تنبه مجلس الأمن من قبلها:
ـ لا بد أن تكون الدولة غير العضو طرف في النزاع.
ـ لا بد أن تقبل الدولة مقدما الحل السلمي الذي يصدره مجلس الأمن .
رابعاً : الجمعية العامة
نصت المادة (11)الفقرة الثالثة "للجمعية العامة ان تسترعي نظر المجلس الى الأحوال التي يحتمل ان تعرض السلم والأمن الدولي للخطر".
فحسب هذه الفقرة يكون للجمعية العامة ان تلفت نظر المجلس الى الحالات التي تعرض السلم والأمن الدولي للخطر وهو ما يقابل لفظ التنبيه
خامساً : الأمين العام
نصت المادة (99) "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن الى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".
ونجد أن قيام الأمين العام بهذا الأمر يعتبر من قبيل المبادرة الشخصية من قبله وليس بطلب من أجهزة الأمم المتحدة حيث ينبه الأمين العام مجلس الأمن إلى المسائل التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ونجد أن نص المادة استخدم لفظ مسألة وبالتالي هذا يعطي الأمين العام الحق في تنبيه حتى ولو لم تتضمن المسألة منازعة أو موقف.
ونجد أن هذه المادة لم تطبق في العمل إلا مرتين:
ـ عام 1950 عندما نبه تريجفي لي مجلس الأمن الى نشوب الحرب في كوريا.
ـ عام 1960 عندما نبه ودعا همرشولد مجلس الأمن الى بحث الأزمة الكونجولية.
والسبب في ذلك لعله أنه يعود الى أنه عادة ما تقوم الدول أطراف النزاع وصاحبة العلاقة تنبيه مجلس الأمن للأمر.
سادساً : التدخل من قبل مجلس الأمن ذاته
ليس من المنطق ان يترك الميثاق استمرار النزاع او الموقف الذي يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر فهنا أعطي لمجلس الأمن الحق في أن يتصدى للموقف أو النزاع من تلقاء نفسه حتى ولو لم يطلب منه أحد ذلك.
نصت المادة (34) من الميثاق "لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو موقف يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين".
المبحث الرابع : الطرق التي يتبعها المجلس بعد وضع يده على النزاع في حله
عالجت المادة (36-37-38) وما بعدها الطرق التي يستطيع من خلالها مجلس الأمن ان يحل النزاع المهدد للأمن والسلم الدوليين:
المطلب الأول: المادة (36) من الميثاق
نصت المادة (36) من ميثاق الأمم المتحدة :
ـ لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل النزاع من النوع المشار إليه في المادة (33) أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائما من الإجراءات وطرق التسوية.
ـ على مجلس الأمن أن يراعي ما إتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم.
ـ على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضا أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع ( بصفة عامة ) أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة .
ومن الأمثلة على ذلك : أنه في قضية ميناء كورنو بين بريطانيا والبانيا وبعد عرض الأمر على مجلس الأمن ، أوصى مجلس الأمن بعرضه على محكمة العدل الدولية وكان ذلك في 9 إبريل عام 1947م. ومن هنا نجد أن مجلس الأمن رأى أن الوسيلة المناسبة هي إحالة الأمر الى محكمة العدل الدولية من أجل هذا النزاع.
الفرع الأول: القيد المفروض على المجلس
نجد أن المادة (36) عندما أعطت لمجلس الأمن صلاحية ان يصدر التوصيات التي يراها مناسبة في أي مرحلة من مراحل النزاع فإنها لم تطلق له العنان دائما وإنما وضعت عليه قيود بشأن النزاع هذه القيود فهي:
ـ لا بد أن يراعي مجلس الأمن الإجراءات السابقة التي اتخذتها الدول حيث أنه ليس من المقبول ان يصدر توصية للدول بإتباع طرق المفاوضة عندما تكون الدول لجأت إليه ولم تنجح أو يقترح عليهم اللجوء الى القضاء في الوقت الذي يتعلق فيه الأمر بمنازعة سياسية، وذلك لأن المجلس هنا هو الذي يقترح الوسيلة هذا على خلاف ما ورد في المادة (33) حيث أنه يترك لإرادة الأطراف أنفسهم اختيار الوسيلة المناسبة حسب رغباتهم.
ـ ان المنازعات القانونية دائما تدخل ضمن اختصاص محكمة العدل الدولية ولا يكون لمجلس الأمن أن يتصدى لها بأي حال من الأحوال إنما يوصي بإحالتها الى المحكمة وهذا من قبيل احترام الاختصاص بين أجهزة الأمم المتحدة.
من هنا نخلص إلى أنه في هذه الحالة يقرر مجلس الأمن الوسيلة الملائمة ويوصي بإتخاذها فهنا نجد أن صفة ما يصدر عن المجلس هو عبارة عن توصية وهذا يقودنا الى معرفة المقصود بالتوصية وتمييزها عن القرار.
الفرع الثاني : (التوصية) السلطة التي يملكها المجلس
إن العبارة الواردة في المادة (36) تشير الى صلاحية مجلس الأمن بإصدار توصيات، والتوصية عبارة عن اقتراح صادر عن منظمة دولية بغرض القيام بعمل او الامتناع عنه.
وبالتالي ما يملكه مجلس الأمن اذا استخدم المادة (36) هو اصدار توصيات وهنا الدول حرة في قبولها او رفضها ولكن عادةً عندما ترفض الدول التوصيات فإنما تورد مبررات وأسانيد قانونية لرفضها لأن الرفض المجرد يسبب لها إحراج سياسي.
ولكن السؤال الذي يثور هنا, هل يستطيع مجلس الأمن أن يصدر قرارات في هذا الصدد وليس مجرد توصية ؟
هناك من يرى ان صلاحيات مجلس الأمن في الفصل السادس يقتصر الأمر على إصدار توصيات دوناً عن القرارات حيث أن القرارات قاصرة على ما ورد في الفصل السابع من الميثاق. وتجدر الإشارة أن القرارات هي عبارة عن عمل صادر ضمن منظمة دولية ويترتب عليها آثارا قانونية ملزمة.
وهنا نجد أمام هذا الخلاف الفقهي حول صلاحية أو عدم صلاحية مجلس الأمن إصدار قرارات في إطار الفصل السادس أجابته محكمة العدل الدولية في قضية بناميبيا عام 1971. قررت فيه أن مجلس الأمن قادر على أن يخلع الصفة الملزمة على اية تصرف صادر منه يتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين.
وبناءً على ذلك نستطيع القول أن لمجلس الأمن إصدار قرارات بشأن حالة المادة (36) في أي مرحلة من مراحل النزاع طالما أن مجلس الأمن ذاته هو الذي يقرر مدى الحاجة الى اصدار قرار او توصية، بالتالي لا بد من اصدار قرارات عندما تكون هناك حاجة لذلك وإن لم يكن فيصدر توصية.
المطلب الثاني: المادة (37) من الميثاق
نصت المادة (37) من ميثاق الأمم المتحدة :
ـ "اذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة الثالثة والثلاثين في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن.
ـ اذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما اذا كان يقوم بعمل وفقا للمادة السادسة والثلاثين أو يوصي بما يراه ملائما من شروط حل النزاع".
من خلال الرجوع الى نص المادة اعلاه نجد انها تلقي واجب على عاتق الدول أطراف النزاع بلزوم عرضه على مجلس الأمن، عدا الحالات التي يضع فيها مجلس الأمن يده من تلقاء نفسه على النزاع.
وبعد أن يتم رفع الأمر لمجلس الأمن من قبل أطراف النزاع ويصبح الأمر تحت يده ففي هذه الحالة نجد أن الالتزام الأول الملقى على عاتق مجلس الأمن هو أن يفحص النزاع ليرى اذا كان استمراره يهدد الأمن والسلم الدولي فإذا انتهى الى ذلك فماذا بإمكانه ان يتخذ:
ـ أن يعمد الى استخدام المادة (36) وبموجبها يوصي الدول كما ذكرنا بلزوم اتخاذ احدى الطرق السلمية لحل النزاع والاجراءات التي يراها ملائمة بحسب الأحوال بحيث يقدر مدى خطورة النزاع ويتخذ بشأنه ما يراه مناسبا. ونجد هنا أن صلاحية مجلس الأمن تقتصر على اصدار توصية كما ورد في المادة (36)، ولكن استطيع القول ان احتمال اصدار مجلس الأمن لقرار في مثل هذه الحالة يكون أكثر ورودا، والسبب في ذلك ان هذه المادة تفترض ان الدول فشلت في حل النزاع سلميا ولزم عليها عرض الأمر على مجلس الأمن وطالما ان النزاع يهدد السلم والأمن الدولي بالتالي يستطيع مجلس الأمن ان يصدر قرار وليس توصية لأن الأمر اشد خطورة مما هو وارد في المادة (36) حسب ما تم تفسيره في قرار محكمة العدل الدولية.
ـ الأمر الثاني أن المجلس يتخذ ما يراه ملائما من شروط لحل النزاع وهذا ايضا من خلال توصية ونجد ان الميثاق لم يحدد ما هي هذه الشروط وهذه الطريقة وبالتالي يترك لمجلس الأمن ذاته ان يتخذ ما يراه ملائما.
المطلب الثالث : المادة (38) من الميثاق
نصت المادة (38) من ميثاق الأمم المتحدة :
"لمجلس الأمن اذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك ان يقدم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلميا وذلك بدون اخلال بأحكام المواد من (33) الى (37)".
ونجد المادة(38)يمكن اللجوء لها إذا لم تتوفر حالات المادة(36),(37)بحسب التوضيح التالي:
أن المادة (36) تفترض أن يقوم مجلس الأمن بذاته في أي مرحلة من مراحل النزاع بالتصدي له والايصاء بما يراه مناسبا من الحلول حسب الأحوال وضمن القيود التي أشرنا إليها بينما في المادة (38) نجد أن مجلس الأمن لا يقوم بذلك من تلقاء نفسه وانما يقوم به بناء على طلب من الدول أطراف النزاع بذلك ونجد أن المادة (38) تحدثت عن النزاع فقط دوناً عن الموقف وهذا أمر منطقي حيث انه في الموقف والذي تضمنته المادة (36) يتدخل المجلس من نفسه.
ومن جهة اخرى ان المادة (37) تفترض ان الدول فشلت في الحلول السلمية وان النزاع يهدد السلم والأمن الدوليين فيما نجد ان المادة (38) لم تشترط ان تكون الدول مسبقا قد لجأت الى الحلول السلمية حسب المادة (33) وانما قد لا تكون لجأت لذلك ومع هذا تعرض الأمر على مجلس الأمن طالبة حل النزاع على ابعد من ذلك لم يرد في المادة (38) ان الأمر او النزاع يكون مهدد للأمن والسلم الدوليين حيث انه للدول أطراف النزاع ذلك حتى ولو لم يكن الأمر مهدد للأمن والسلم الدوليين لأنه لو كان كذلك لوجب عليه التدخل من تلقاء نفسه.
* خلاصة حول الاعتبارات السياسية في التأثير على دور مجلس الأمن

إن ما يشد الانتباه بالفعل فيما يتعلق بمجلس الأمن أنه حافظ إلى أبعد الحدود على حالته الأولى منذ يوم ولادته إثر الحرب العالمية الثانية, فمبدأ العضوية الدائمة وحق النقض يعدان صياغة جديدة لمبدأ إنفراد القوى المنتصرة على حساب باقي دول العالم.
وما مبدأ العضوية الدائمة وحق النقض إلا شكل من أشكال العقاب للدول المهزومة وعلى رأسها ألمانيا وإيطاليا واليابان وتكريس صناعة القرار في العالم بيد هذه الدول المنتصرة بما يخدم مصالحها ومصالح حلفائها.
وقد مر مجلس الأمن بسبب تطور وتغير الأوضاع الدولية بعدة مراحل كالآتي :
ـ المرحلة الأولى : عقب تأسيسه إسُتعمل مجلس الأمن كأداة للقضاء على أي إمكانية لعودة قوى المحور المنهزمة، وفي هذا السياق أضفى مجلس الأمن شرعية على الإجراءات العقابية والوقائية التي أرتأتها الدول المنتصرة وخاصة الغربية منها.
كما أضفى هذا المجلس شرعية على مكاسب المنتصرين الجيوستراتيجية، مثل هيمنة الدول الغربية على الشرق الأوسط التي في إطارها تم تسهيل قيام دولة إسرائيل مثلا.
لكن الصعود المفاجئ للإتحاد السوفياتي، الذي لم يخف رغبته التوسعية، وتدشين عصر التسلح النووي، بالإضافة إلى الاندماج السريع لألمانيا واليابان، أدى إلى تغيير دور مجلس الأمن,
إلى مرحلة جديدة.
ـ المرحلة الثانية : مرحلة الحرب الباردة، أصبحت مهمة مجلس الأمن هي المحافظة على توازن الرعب بين طرفي الصراع الدولي، الدول الغربية والمعسكر الشرقي.
فلم تستخدم الدول الدائمة العضوية، من هذا الجانب أو من ذاك، حق النقض في مجلس الأمن لحماية دولة ما إلا إذا كانت تدور في فلكها السياسي والعسكري.
ـ المرحلة الثالثة : فهي تلك التي بدأت مع حرب الخليج الثانية وأعادت توزيع الأوراق على الصعيد الدولي. وخلال هذه المرحلة برزت بوضوح أكثر نزعة تطويع مجلس الأمن لأغراض الدول الكبرى سواء في حال غتفاقها أو إختلافها.
وقد كانت الحرب الأميركية الأخيرة على العراق شاهدً على مثل محاولات هذا التوظيف السياسي لمجلس الأمن، الذي إنتهى إلى تحييده بسبب الخلاف على مستوى المصالح بين مكوناته الفاعلة.
هذه هي إزدواجية عمل مجلس الأمن، إما الفاعلية إذا تعلق الأمر بدول الجنوب وخاصة إذا وجدت مكاسب جيوستراتيجية وإقتصادية محفزة، وإما التحييد التام للمجلس إذا لم تكن لهم مصلحة. وهذا يدفعنا بالقول دون أي تهويل إن العالم العربي هو الضحية الأولى لمجلس الأمن، ولكن ليس لأنه عربي بل لأنه يشكل جزءاً مهما من كتلة الجنوب المهمشة.
إن هذا التاريخ المريب لمجلس الأمن منذ تأسيسه، وإرتباطه بمصالح الدول الأكثر فاعلية، يجعل من الصعب إعتباره وسيلة ناجعة لنشر السلم والديمقراطية في عالم اليوم وهذا من المآخذ على مجلس الأمن في مدى فاعليته ودوره في حل النزاعات .
فكيف يمكن لهذا الهيكل المنبثق عن سياق الحرب وعن عقلية وثقافة الحرب أن يقوم بدور ما في إحلال السلم الدولي في ظل إستمرار عقلية الأطماع الإقتصادية ؟
دراسة حالة القضية الفلسطينية :-
قرار مجلس الأمن رقم 93
(1951)
تاريخ الصدور: 18ـ 5 ـ 1951


"الطلب من إسرائيل أن تسمح فوراً بعودة العرب الذين اجلوا عن المنطقة المنزوعة من السلاح، ودعوة سورية وإسرائيل إلى الامتثال لاتفاقية الهدنة"
إن مجلس الأمن،
إذ يذكر قرارته رقم 54 (1948) الصادر في 15 تموز (يوليو) 1948، ورقم 73 (1949) الصادر في 11 آب (أغسطس) 1949، ورقم 89 (1950) الصادر في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1950، ورقم 92 (1951) الصادر في 8 أيار (مايو) 1951. المتعلقة باتفاقيات الهدنة العامة بين إسرائيل والدول العربية المجاورة، وما تضمنته من نصوص بشان طرق المحافظة على الهدنة وحل المنازعات عن طريق لجان الهدنة المشتركة التي تساهم أطراف اتفاقيات الهدنة العامة في عضويتها،
وإذ يلاحظ شكاوى سورية وإسرائيل إلى مجلس الأمن، وتصريحات ممثلي سورية وإسرائيل في المجلس، وتقارير كبير مراقبي وكبير المراقبين بالوكالة لهيئة رقابة الهدنة التابعة للأمم المتحدة إلى الأمين العام، وتصريحات كبير المراقبين أما المجلس،
وإذ يلاحظ أن كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة، في مذكرته المؤرخة 7 آذار (مارس) 1951، 22 ورئيس لجنة الهدنة المشتركة الإسرائيلية- السورية، في عدد من المناسبات، قد طلبا من وفد إسرائيل إلى لجنة الهدنة المشتركة تامين إرسال تعليمات إلى شركة تطوير الأراضي الفلسطينية المحدودة، لكي تتوقف عن جميع العمليات في المنطقة المنزوعة السلاح إلى الوقت الذي يتم فيه الوصول إلى اتفاق عن طريق رئيس لجنة الهدنة المشتركة بشان الاستمرار في هذا المشروع.
وإذ يلاحظ كذلك أن المادة 5 من اتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل وسورية، 23 تمنح الرئيس مسؤولية الإشراف العام على المنطقة المجردة من السلاح.
يؤيد طلبات كبيرة مراقبي هيئة رقابة الهدنة ورئيس لجنة الهدنة المشتركة بالنسبة إلى هذا الأمر، ويدعو حكومة إسرائيل إلى الامتثال لها.
يعلــن، كي يشجع على عودة السلام الدائم إلى فلسطين، انه من الضروري على حكومتي إسرائيل وسورية ان تراعيا بإخلاص اتفاقية الهدنة العامة المعقودة في 20 تموز (يوليو) 1949.
يلاحظ انه، بموجب المادة 7 الفقرة 8 من اتفاقية الهدنة، عندما يقع خلاف بشان تفسير نص معين من الاتفاقية، فيما عدا الديباجة والمادتين 1و2، يؤخذ بتفسير لجنة الهدنة المشتركة,
يدعـو حكومتي إسرائيل وسورية إلى رفع شكاويهما إلى لجنة الهدنة المشتركة أو إلى رئيسها، بحسب مسؤولية كل فريق بموجب اتفاقية الهدنة، والى الإذعان للقرارات التي تصدر بشأنها.
يعتبـر أن رفض المساهمة في اجتماعات لجنة الهدنة المشتركة، وعدم احترام طلبات رئيس لجنة الهدنة المشتركة المتعلقة بالتزاماته بموجب المادة 7 مخالفان لأهداف وغرض اتفاقية الهدنة، ويدعو الأطراف إلى أن تكون ممثلة في جميع الاجتماعات التي يدعو إليها رئيس اللجنة، وان تحترم تلك الطلبات.
يدعـو الأطراف إلى أن تضع موضع التنفيذ المقتطفات التالية التي أوردها كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة في الجلسة 542 لمجلس الأمن، في 25 نيسان (ابريل) وهي جزء من التقرير الملخص عن مؤتمر الهدنة الإسرائيلية- السورية في 3 تموز (يوليو) 1949، والتي اتفقت الأطراف على اعتبارها مرجعا رسميا بشان المادة 5 من اتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل وسوريا:
"أن مسالة الإدارة المدنية في قرى ومستوطنات المنطقة المنزوعة من السلاح منصوص عليها، ضمن إطار اتفاقية الهدنة، في الفقرتين (5 ب)و (5 و) من مشروع المادة. أن هذه الإدارة المدنية، بما في ذلك أعمال الشرطة، ستقوم على أساس محلي، دون إشارة للمسائل المتعلقة بالإدارة، والسلطة، والجنسية والسيادة.
"حيثما يعود مدنيون إسرائيليون او يبقون في قرية او مستوطنة إسرائيلية، تكون الإدارة المدنية والشرطة التابعة للقرية أو المستوطنة بيد إسرائيلية. كذلك، حيثما يعود مدنيون عرب أو يبقون في قرية عربية، يصرح بإقامة إدارة محلية ووحدة شرطة عربية.
"عند عودة الحياة المدنية تدريجيا، تأخذ الإدارة شكلا على أساس محلي تحت الإشراف العام لرئيس لجنة الهدنة المشتركة.
"سيكون رئيس لجنة الهدنة المشتركة في مركز يمكنه من التصريح باتخاذ جميع التدابير الضرورية لعودة وحماية الحياة المدنية بالتشاور وبالتعاون مع الطوائف المحلية. ولن يتحمل مسؤولية ادارة المنطقة بصورة مباشرة"
يذكّـر حكومتي سورية وإسرائيل بالتزاماتهما بموجب المادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، وبتعهداتهما بموجب اتفاقية الهدنة بألا تلجا الى القوة العسكرية ويجد أن:
أ‌. العمل الجوي الذي قامت به قوات حكومية إسرائيلية في 5 نيسان (ابريل) 1951، وكذلك،
ب‌. أي عمل عسكري عدواني من قبل أي من الفرقتين في المنطقة المنزوعة من السلاح او حولها، قد يكشف عنه المزيد من التحقيق في التقرير والشكاوى المقدمة حديثا إلى مجلس الذي يجريه كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة، يشكل انتهاكا للنص الخاص بوقف اطلاق النار في قرار مجلس الأمن رقم 54 (1948) ويتناقض مع شروط اتفاقية الهدنة ومع الالتزامات بموجب الميثاق.
ويلاحظ الشكوى بخصوص اجلا المقيمين العرب عن المنطقة المنزوعة من السلاح:
أ. يقرر انه يجب السماح للمدنيين العرب، الذين أجلوا عن المنطقة المنزوعة من السلاح من قبل حكومة اسرائيل، بالعودة حالا الى ديارهم، وان على لجنة الهدنة المشتركة الاشراف على عودتهم واعادة تأهيلهم بالطريقة التي تقررها اللجنة،
ب. يعتبر انه يجب عدم القيام باية عملية نقل للاشخاص عبر الحدود الدولية، او عبر خطوط الهدنة، او ضمن المنطقة المنزوعة من السلاح دون قرار مسبق من رئيس لجنة الهدنة المشتركة.
ويلاحظ بقلق انه، في عدة مناسبات، قد رفض السماح لمراقبي وموظفي هيئة رقابة الهدنة بدخول الامكنة والمناطق التي كانت موضوع الشكاوي من اجل قيام باعمالهم الشرعية، يعتبر ان على الاطراف السماح بمثل هذا الدخول في جميع الاوقات كلما اقتضى الأمر ذلك، لتمكين هيئة رقابة الهدنة من انجاز عملها، وعليها ان تقدم كل التسهيلات التي يطلبها رئيس لجنة الهدنة المشتركة لهذا الغرض.
يذكر الأطراف بالتزاماتها بموجب ميثاق الامم المتحدة بتسوية خلافاتها الدولية بالطرق السلمية، بحث لا يتعرض السلام والامن الدوليان للخطر، ويعبر عن قلقه لفشل اسرائيل وسورية في احراز تقدم اتباعا لتعهداتهما بموجب اتفاقية الهدنة بالعمل لعودة السلام الدائم الى فلسطين.
يعطـي توجيهاته إلى كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة ليتخذ الخطوات الضرورية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ بغرض إعادة السلام إلى المنطقة، ويخوّله السلطة ليتخذ الإجراءات الضرورية لإعادة السلام في المنطقة، وللقيام بمساعيه عندما يرى ذلك ضرورياً لدى حكومتي إسرائيل وسوريا؛ يدعـو كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن الامتثال للقرار الحالي؛ يطلب من الأمين العام أن يزود كبير مراقبي هيئة رقابة الهدنة بما قد يطلبه من موظفين إضافيين ومساعدة لتنفيذ القرار الحالي وقراري مجلس الأمن رقم 92(1951) و89(1950).

القرار رقم ( 237 )

تاريخ الصدور: 14 ـ 6 ـ 1967
دعوة اسرائيل الى احترام حقوق الانسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967 ، كما يدعو حكومة اسرائيل الى تأمين سلامة وخير وامن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية ، وتسهيل عودة اولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.

إن مجلس الأمن إذ يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين أسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.
وإذ يعتبر أنه يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية وغير القابلة للتصرف حتى في ظروف الحرب المتقلبة.
وإذ يعتبر أنه يجب الامتثال لجميع الالتزامات الناجمة عن اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب تاريخ 12 آب (أغسطس) 1949، من قبل الأطراف المعنية في النزاع.
يدعو حكومة إسرائيل إلى تأمين سلامة وخير وأمن سكان المناطق التي جرت فيها عمليات عسكرية، وتسهيل عودة أولئك الذين فروا من هذه المناطق منذ نشوب القتال.
يوصى الحكومات المعنية بأن تحترم بدقة، المبادئ الإنسانية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب، التي تتضمنها اتفاقيات جنيف الصادرة في 12-آب (أغسطس ) 1949.
يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار تنفيذ فعالا، ورفع تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن .
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3236) الدورة 29 الصادر في 22/11/1974.
أن الجمعية العامة وقد نظرت في قضية فلسطين ، وقد استمعت إلى بيان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة شعب فلسطين، وقد استمعت إلى بيانات أخرى ألقيت خلال المناقشة ، وإذ يقلقها عميق القلق أنه لم يتم، حتى الآن التوصل إلى حل عادل لمشكلة فلسطين وإذ تعترف بأن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين لا تزال تعرض السلم والامن الدوليين للخطر، واعترافاً منها بأن الشعب الفلسطيني قد منع من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير مصيره، وإذ تسترشد بمقاصد الميثاق ومبادئه.
وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع، والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين ، غير القابلة للتصرف وخصوصاً:
- الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.
- الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.
وتؤكد من جديد أيضاً حق الفلسطينيين ، غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم.
وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه غير القابلة للتصرف وإحقاق هذه الحقوق ، أمران لا غنى عنهما لحل القضية الفلسطينية.
وتعترف بأن الشعب الفلسطيني ، طرف رئيسي في إقامة سلم عادل وشامل في الشرق الأوسط.
وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه وفقاً للميثاق.
وتطلب من الأمين العام أن يقيم اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في كل الشؤون المتعلقة بقضية فلسطين.
وتطلب إلى الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة وفي دورتها الثلاثين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
وتقرر أن يندرج البند المعنون "قضية فلسطين" في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثلاثين.

تبنى مجلس الأمن هذا القرار في جلسته رقم 547، بـ 10 أصوات مقابل لا شيء وامتناع صوت

القرار رقم ( 242 )
تاريخ الصدور: 22 ـ 11 ـ 1967


جاء في مضمون هذا القرار : ان مجلس الأمن يعرب عن قلقه المستمر بشأن الوضع الخطير في الشرق الأوسط واذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب والحاجة الى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
ا) ان مجلس الأمن يعرب عن قلقه المستمر بشأن الوضع الخطير في الشرق الأوسط واذ يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب والحاجة الى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمان.
يؤكد مجلس الأمن على تطبيق كلا المبدأين التاليين :
انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في نزاع 1967م
انهاء جميع ادعاءات اي حالات الحرب ، واحترام واعتراف بسيادة ووحدة اراضي كل دولة في المنطقة ، واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود أمنية ومعترف بها.
يؤكد أيضاً الحاجة الى :
ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية والدولية في المنطقة.
تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.
ضمان حرية الاراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق اجراءات من بينها اقامة مناطق مجردة من السلاح.
ج) يطلب من الأمين العام تعيين ممثل خاص ليتوجه الى الشرق الأوسط كي يجري اتصالات بالدول المعنية ويستمر فيها بغية ايجاد اتفاق ، ومساعدة الجهود لتحقيق تسوية سلمية ومقبوله وفقاً لأحكام هذا القرار ومبادئه. " تبنى مجلس الأمن هذا القرار في جلسته رقم 1382 " باجماع الاصوات.

قرار مجلس الامن

338
تاريخ الصدور: 22 ـ 10 ـ 1973
إن مجلس الأمن،
1. يدعو جميع الاطراف المشتركة في القتال الدائر حالياً الى وقف اطلاق النار بصورة كاملة، وانهاء جميع الأعمال العسكرية فوراً في مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة اتخاذ هذا القرار وفي المواقع التي تحتلها الان.
2. يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فوراً بعد وقف إطلاق النار، بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967) بجميع أجزائه.
3. يقرر أن تبدأ فور وقف إطلاق النار وخلاله، مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت الاشراف الملائم بهدف اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

نتيجة التصويت :
الدول المؤيدة : 14 وهي
استراليا، النمسا، فرنسا، غينيا، الهند، اندونيسيا، كينيا، بنما، بيرو، السودان، الاتحاد السوفياتي، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، يوغسلافيا باقي الدول
عدد الدول المعارضة 0
عدد الدول الممتنعة عن التصويت 0




قرار رقم
(607)
تاريخ الصدور: 5 ـ 1 ـ 1988


إن مجلس الأمن الدولي يطالب اسرائيل بالامتناع عن ترحيل مدنيين فلسطينيين عن الأراضي المحتلة " وفي هذا الصدد يعرب مجلس الأمن عن قلقه ازاء الحالة الراهنة في الأراضي الفلسطينية وقرار اسرائيل بمواصلة ترحيل المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
بالاشارة الى اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب يرى مجلس الأمن انها تنطبق على الفلسطينيين والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967م بما فيها القدس.

القرار رقم
[size=6] ( 608 )[/size]
اريخ الصدور: 14 ـ 1 ـ 1988


جاء في هذا القرار نفس مضمون القرار رقم 607
وتكرر القرار 1989 " دورة تموز/ يوليو ، آب/ أغسطس كذلك 1990، ودورة كانون الأول/ ديسمبر وفي 1991، ولم يأت التزام اسرائيلي بقرار مجلس الأمن وكانت كل القرارات تنتهي بابقاء الباب مفتوحاً أمام التهرب الاسرائيلي باضافة الجملة الآتية :


قرار
(1515)
والمتعلق بخارطة الطريق
تاريخ الصدور: 9 ـ 11 ـ 2003


القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 4862
إن مجلس الأمن ،
إذ يشيــر إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلـة، ولاسيما القـرارات (1967 ) 242و (1973 ) 338 و (2002 ) 1397 ، ومبادئ مدريد، وإذ يعـرب عن بالغ قلقـه إزاء استمرار الأحداث المأساوية وأعمال العنـف في الشـرق الأوسط، وإذ يعيد تكرار المطالبة بالوقف الفوري لجميع أعمـال العنف، بمـا في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفـزاز والتحريض والتدمير، وإذ يؤكد من جديد على رؤيته التي تتوخى منطقـة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنبـا إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها.
وإذ يشدد على الحاجة لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك المساران الإسرائيلي - السوري والإسرائيلي - اللبناني، وإذ يرحب بالمساعي الدبلوماسية التي تبذلها الهيئة الرباعية الدولية وغيرها من الجهات، ويشجعها عليها،



1- يؤيد خريطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية، القائمة على الأداء والمفضيـة إلى حل دائم للنزاع الإسرائيلي – الفلسطيني يقوم على أساس وجود دولتين
2- يهيب بالأطراف أن تفي بالتزاماتها الواردة في خريطة الطريـق بالتعاون مع الهيئة الرباعية، وأن تعمل على تحقيق الرؤية المتمثلة في وجـود دولتـين تعيشان جنبـا إلى جنـب في سلام وأمن.
3- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

قرار مجلس الامن الدولي رقم
(1397)
تاريخ الصدور: 12ـ 3 ـ 2002


إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرارين 242 (1967) و338 (1973)،
وإذ يؤكد رؤية تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها،
وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء استمرار أحداث العنف المأساوية التي وقعت منذ أيلول / سبتمبر 2000، وبخاصة الهجمات الأخيرة وتزايد عدد القتلى والجرحى،
وإذ يشدد على ضرورة أن تكفل جميع الأطراف المعنية سلامة المدنيين،
وإذ يشدد أيضاً على ضرورة احترام قواعد القانون الإنساني المقبولة عالمياً،
وإذ يرحب بالجهود الدبلوماسية للمبعوثين الخاصين للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي، والاتحاد الأوروبي، والمنسق الخاص للأمم المتحدة وغيرهم، الرامية إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وإذ يشجعهم على بذل هذه الجهود،

وإذ يرحب بمساهمة الأمير عبد الله ولي عهد المملكة العربية السعودية:
1. يطالب بالوقف الفوري لجميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير.
2. يدعو الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وقادتهما إلى التعاون في تنفيذ خطة عمل تنت وتوصيات تقرير ميتشل بهدف استئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى تسوية سياسية.
3. يعرب عن تأييده لجهود الأمين العام والجهات الأخرى الرامية إلى مساعدة الطرفين على وقف العنف واستئناف عملية السلام،
4. يقرر أن يبقى المسألة قيد نظره.

نتيجة التصويت:
عدد الدول المؤيدة14
عدد الدول المعارضة 0
عدد الدول الممتنعة عن التصويت 0
عدد الدول الغائبة 1

قرار مجلس الامن الدولي رقم
(1402)
تاريخ الصدور: 20 ـ 3 ـ 2002


إن مجلس الأمن،
إذ يؤكد من جديد قراراته 242 (1967) ا لمؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967 و 338 (1973) المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 و 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار / مارس 2002 ومبادئ مؤتمر مدريد،
وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء إستمرار تفاقم الحالة، بما في ذلك الهجمات الانتحارية التي وقعت مؤخراً في إسرائيل والهجوم العسكري الذي شن على مقر رئيس السلطة الفلسطينية.
1. يدعو الطرفين إلى أن يقدما فورا على تنفيذ وقف فعلي لإطلاق النار، ويدعو إلى انسحاب القوات الاسرائيلية من المدن الفلسطينية، بما فيها رام الله، ويدعو الطرفين إلى أن يتعاونا تعاونا تاما مع المبعوث الخاص زيني، وغيره، لتنفيذ خطة عمل تينت الأمنية كخطوة أولى نحو تنفيذ توصيات لجنة ميتشيل بهدف استئناف التفاوض على تسوية سلمية،
2. يؤكد من جديد طلبه الوارد في القرار 1397 (2002) المؤرخ 12 آذار / مارس 2002 بوقف جميع أعمال العنف على الفور، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير،
3. يعرب عن تأييده لما يبذله الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوثون الخاصون إلى الشرق الأوسط من جهود لمساعدة الطرفين على وقف العنف وإستئناف عملية السلام،
4. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

نتيجة التصويت :
عدد الدول المؤيدة 14
عدد الدول المعارضة 0
عدد الدول الممتنعة عن التصويت 1
عدد الدول الغائبة 0

قرار مجلس الامن رقم
(1435)
تاريخ الصدور: 24 ـ 9 ـ 2002


إن مجلس الأمن،

إذ يعيد تأكيد قراراته 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر1967، و338 (1973 المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر1973، و1397 (2002) المؤرخ 12 آذار/ مارس 2002، الثاني / نوفمبر 1973، و1397 (2002) المؤرخ 12 آذار / مارس 2002، 1403 (2002) المؤرخ 4 نيسان / أبريل 2002، وبياني رئيسه المؤرخين 10 نيسان/ أبريل 2002 و 18 تموز /يوليو 2002.
وإذ يعيد تأكيد قلقه البالغ إزاء الأحداث المأساوية والعنيفة التي وقعت منذ أيلول/ سبتمبر 2000 واستمرار تدهور الحالة.
وإذ يدين جميع الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، بما فيها الهجمات الإرهابية بالقنابل التي شهدتها إسرائيل يومي 18 و19 أيلول / سبتمبر 2002 والتي تعرضت لها مدرسة فلسطينية في الخليل في 17 أيلول / سبتمبر 2002.
وإذ يساوره بالغ القلق إزاء إعادة احتلال مقر رئيس السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله في 19 أيلول / سبتمبر 2002، ويطالب بإنهائه فورا.
وإذ يثير جزعه إعادة احتلال المدن الفلسطينية والقيود الصارمة المفروضة على حرية حركة الأشخاص والسلع، وإذ يساوره بالغ القلق إزاء الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
وإذ يعيد التأكيد على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي في جميع الأحوال، بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949،
1. يعيد تأكيد مطالبته بوقف جميع أعمال العنف وقفاً تاماً، بما فيها جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير.
2. يطالب إسرائيل بأن توقف على الفور التدابير التي تتخذها في رام الله وفي المناطق المحيطة بها، بما في ذلك تدمير الهياكل الأساسية المدنية والأمنية الفلسطينية.
3. يطالب أيضاً بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية على وجه السرعة من المدن الفلسطينية بهدف العودة إلى المواقع التي كانت ترابط فيها قبل أيلول / سبتمبر 2000.
4. يهيب بالسلطة الفلسطينية أن تفي بإلتزامها الصريح بكفالة تقديمها المسؤولين عن ارتكاب الأعمال الإرهابية إلى العدالة.
5. يعرب عن دعمه الكامل للجهود التي تبذلها المجموعة الرباعية ويدعو حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية وجميع الدول في المنطقة إلى التعاون مع هذه الجهود، ويعترف في هذا السياق باستمرار الأهمية التي تتسم بها المبادرة التي أقرها مؤتمر القمة الذي عقدته الجامعة العربية في بيروت.
6. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

نتيجة التصويت:
عدد الدول المؤيدة 14
عدد الدول المعارضة 0
عدد الدول الممتنعة عن التصويت 0
يوغوسلافيا :
كانت كرواتيا إحدى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة وقد أعلنت استقلالها في يونيو 1991م. وكان إعلان الاستقلال هذا قد أغضب الجماعات الصربية الكبيرة التي تعيش في كرواتيا، حيث ظلت هذه الأقليات موالية لجمهورية يوغوسلافيا. ونشب القتال بين الصرب والكروات فتدخل مجلس الأمن في 21 فبراير 1991م , لحماية الجمهوريات المنفصلة عن يوغوسلافيا وحماية الأمن والسلم الدوليين.
وبداية لجأ مجلس الأمن الى الفصل السادس لمحاولة حل النزاع ووقف القتال بالطرق السلمية لوقف إطلاق النار ولكن بالرغم من عقد هدنة تم التفاوض عليها مع الأمم المتحدة في يناير؛ إلا أن القتال استمر وانتشر في البوسنة والهرسك (غالباً يطلق عليهما البوسنة)، وهي جمهورية أخرى كانت قد أعلنت الاستقلال عن يوغوسلافيا في مارس 1992م. وتقدمت قوات صربية قوية العتاد الحربي، وفرضت الحصار على سراييفو عاصمة البوسنة. واستولت القوات الصربية على مطار سراييفو ومنعت بذلك إمدادات الطعام والإغاثة الإنسانية التي كانت تحملها الأمم المتحدة جوًا من الوصول إلى سكان العاصمة الذين كانوا يتضررون من المجاعة. وفي 15 مايو أعلن بطرس غالي السكرتير العام للأمم المتحدة بأن الموقف في البوسنة مأساوي، وخطير وعنيف، ويصعب التكهن بما سيصل إليه. وأمر معظم القوة المؤلفة من 300 جندي من جنود حفظ السلام في سراييفو وهي المقر الرئيسي لقوة الحماية الدولية بالانسحاب مؤقتًا.
ثم إنتقل مجلس الأمن الى إستخدام صلاحياته بحسب الفصل السابع ففي 30 مايو 1992م صوّت مجلس الأمن على فرض حصار تجاري عالمي على صربيا والجبل الأسود (مونتنيجرو) وهما الجمهوريتان المتبقيتان من يوغوسلافيا واللتان شكلتا جمهورية يوغوسلافيا الجديدة. وفي 29 يونيو سلم بعض الجنود الصرب المطار لقوة صغيرة من قوة حفظ السلام الدولية. وفي نفس اليوم قرر مجلس الأمن أن يرسل 850 جنديًا للمحافظة على المطار وفتحه للمساعدات الإنسانية المحمولة جوًا.
وفي 13 أغسطس وافق مجلس الأمن على إستعمال القوة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الضرورية والأدوية للبوسنة. وعلاوة على ذلك فقد أدان ممارسات الصرب الساعية إلى التطهير العرقي، إذ كانت القوات الصربية تطرد المسلمين والفلاحين الكروات من المناطق التي كانت تحت سيطرة الصرب. ودعا مجلس الأمن أعضاء هيئة الأمم المتحدة لجمع المعلومات عن الأعمال الوحشية التي ارتكبتها القوات الصربية.
أدت الهجمات المستمرة التي كان يقوم بها الصرب بعد ذلك على قوافل الأمم المتحدة المحملة بالأطعمة إلى دفع مجلس الأمن في 14 سبتمبر لتكليف بطرس غالي طلب حوالي 6,000 جندي إضافي لحماية القوافل. ثم حدث أن صوّتت الجمعية العامة على طرد يوغوسلافيا من عضوية الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك فقد طلب مجلس الأمن بأن تسمح صربيا للمنظمات الدولية بحق التفتيش الفوري على سجونها ومعسكرات الاحتجاز للتحقيق في التقارير الخاصة بالجرائم الوحشية التي ارتكبها الصرب.
وفي 6 أكتوبر أمر مجلس الأمن بتعيين لجنة من الخبراء للنظر في كل تقارير مخالفات حقوق الإنسان التي ارتكبتها كل الأطراف في النزاع اليوغوسلافي وتحليلها. وذكر أعضاء مجلس الأمن بأن الخطوة التالية هي محاكمة كل أولئك الذين اتهموا بجرائم الحرب, وبذلك إنتقل مجلس الأمن الى إستخدام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب .

المراجع :
أولاً : الكتب
1- محمد سعيد الدقاق و مصطفى حسين, المنظمات الدولية المعاصرة, 1990.
2- جابر الراوي, المنازعات الدولية, دار السلام, 1978.
3- جعفر عبد السلام، المنظمات الدولية، مطبعة الجيل,1972.
4- محمد عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، ط4، 1979.
5- سموحي فوق العادة، القانون الدولي.
6- عبد العزيز سرحان، دور محكمة العدل في تسوية المنازعات الدولية، ط2، 1986.
ثانياً : المجلات
1- المجلة المصرية للعلوم السياسية – السيد ابو الفتوح العبادي – سنة 1965 – جزء49.
2- المجلة المصرية للقانون الدولي – د.وحيد رأفت.