حقوق العمال حسب قانون العمل الفلسطيني
تاريخ النشر : 2010-08-14
بسم الله الرحمن الرحيم

حقوق العمال حسب قانون العمل الفلسطيني
يعتبر فهم العمال للقانون من أهم الأدوات التي يستفيد منها العمال في الحفاظ علي حقوقهم وحمايتها من أي استغلال كان ؛ كما يساهم ذلك في وضع أساس لتحسين ظروف وشروط العمل ، وهذا طبعا ينعكس علي الواقع الاجتماعي للعمال وعلي قدرتهم الإنتاجية لما لذلك من أثر في عملية التنمية والتي يعتبر الإنسان هو أداتها وهدفها ، وهنا رأينا واجب إصدار هذا الدليل عله يساعد العمال في فهم قانون العمل الفلسطيني ، ويساعد في حماية حقوقهم القانونية والاجتماعية .
مفاهيم عامة :
قانون العمل الفلسطيني :
هو الإطار القانوني الذي ينظم علاقات العمل من حقوق وواجبات بين أطراف الإنتاج العمال وأصحاب العمل ويعتبر الحد الأدنى لتلك الحقوق والتي لا يجوز التنازل عنها .
الاتحاد العام لنقابات العمال :
الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين منظمة عمالية جماهيرية نقابية نضالية مستقلة يمثل النقابات العمالية المنضوية تحت لوائه، بهدف توحيد الجهود وتعزيز النضال من أجل الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة الفلسطينية وحماية حقوقها .
تأسس عام 1965م وهو يشكل امتداداً للنضالات العمالية الفلسطينية من اجل التنظيم النقابي الذي بدأ منذ عام 1919م .
النقابة العمالية :
هي المنظمة العمالية التي تنظم عمال القطاع الواحد الذين يعملون في مهن متشابه ومترابطة ومتماثلة ومتكملة ، تصنف في إطار مهني نقابي يحدد المهن التي تمثلها ؛ تعمل للدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم في المجالات المختلفة ، وتعتبر الجنة النقابية في موقع العمل ( نقابة منشاة) حجر الزاوية فيه وأساسه، وثم علي الصعيد المحافظة ( النقابة الفرعية ) ثم علي الصعيد الوطني ( النقابة العامة) .
الحق في العمل :
أن قانون العمل الفلسطيني كفل الحق في العمل وضمان تكافؤ الفرص للجميع بدون أي تمييز كان .
** أخي العامل ..... أختي العاملة **
نضع بين يديك دليل في قانون العمل لتعرف حقوقك وواجباتك وتفهمها وتدافع عنها :
** هل تعلم أخي العامل ..... أختي العاملة بأنه لا يجوز :
- التمييز بين الرجل والمرأة في العمل .
- أن جميع القضايا العمالية معفاة من الرسوم أمام القضاء .
- أنه يحق للعامل إثبات حقوقه بكل طرق الإثبات .
- أن ما ورد بقانون العمل يعتبر الحد الأدنى لحقوقك التي لا يجوز التنازل عنها .
- لك الحق في الاعتراض على أي إجراء تأديبي أو غرامة تفرض عليك أمام مفتش العمل خلال أسبوع واحد من علمك بذلك كتابياً .
- يحذر تشغيل الأحداث قبل بلوغهم سن الخامسة عشر (15 سنة) .
- لك الحق في عقد عمل حسب القانون .
أولاً : ساعات العمل والراحة الأسبوعية والأجور :
- ساعات العمل الفعلي في الأسبوع خمس وأربعون ساعة، أي بواقع سبع ساعات ونصف يومياً .
- تخفض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد استشارة المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال .
- يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر لراحة العامل لا تزيد في مجموعها عن ساعة مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة .
- يجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع وهذا يعني العمل الإضافي ليس إجبارياً .
- يدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية .
**يدفع الأجر للعامل بالنقد المتداول قانوناً شريطة أن يتم الدفع وفقاً لما يلي :
أ‌- في أيام العمل ومكانه .
ب‌- في نهاية كل شهر للعاملين بأجر شهري .
ت‌- في نهاية كل أسبوع للعاملين علي أساس وحدة الإنتاج (القطعة) أو الساعة أو المياومة أو الأسبوع .
د-لا يجوز تأخير دفع أجر العامل أكثر من خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق .
ذ-يستحق العامل أجره إذا تواجد في مكان العمل وإن لم يؤدي عملاً لأسباب تتعلق بالمنشأة .
ثانياً: الإجازات والأعياد الدينية والوطنية مدفوعة الأجر .
أ‌- الإجازة السنوية أسبوعين لمن أمضي في العمل أقل من (5) سنوات .
و(3) أسابيع سنوياً بعد مضي (5) سنوات في نفس موقع العمل، كذلك ثلاثة أسابيع لأي عامل يعمل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة حسب القانون .
ب‌- يوم الراحة الأسبوعي مدفوع الأجر .
ج-من حقك جميع الإجازات الدينية والوطنية التي تقررها السلطة مدفوعة الأجر ومنها:
إجازات الأعياد:-
- الفطر 3 أيام
– الأضحى 4 أيام
– بداية السنة الميلادية يوم واحد
– يوم العمال العالمي الأول من أيار
– يوم الاستقلال 15 نوفمبر
– يوم بداية السنة الهجرية
– يوم المولد النبوي الشريف
– يوم الإسراء والمعراج أي ما مجموعة 13 يوم سنوياً لا تحتسب من الإجازة السنوية .....
د- إجازة ثقافية مدتها أسبوع لا تحتسب من الإجازة السنوية بقرار من وزير العمل .
ه- إجازة الحج لا تقل عن أسبوعين ولمرة واحدة لدي صاحب العمل نفسه وذلك لمن أمضي خمس سنوات في العمل ولا تحتسب من الإجازة السنوية .
و- من حقك أن تحصل علي إجازة خاصة مدتها 3 أيام في حال وفاة أحد أقاربك حتي الدرجة الثانية .
ل- الإجازة السنوية للإحداث ثلاثة أسابيع ولا يجوز تأجيلها .
ي- للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل ولادة مدة مائة وثمانين يوماً الحق في إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر منها ستة أسابيع علي الأقل بعد الولادة .
**لا يجوز فصل المرأة العاملة بسبب الإجازة المذكورة إلا إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر خلالها .
ن-للمرأة المرضع الحق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة يومياً لمدة سنة من تاريخ الوضع (الميلاد).
" وتحتسب ساعة الرضاعة المذكورة من ساعات العمل اليومية " .
م-وفقاً لمصلحة العمل يجوز للمرأة العاملة الحصول علي إجازة بدون أجر لرعاية طفلها أو لمرافقة زوجها .
انتبه/ي
يجوز للعامل التغيب عن العمل لسبب عارض مثبت لمدة عشرة أيام في السنة، تحتسب من الإجازة السنوية علي أن لا تتجاوز المدة ثلاثة أيام متتالية في المرة الواحدة .
انتبه/ي
أخي العامل ..... أختي العاملة :
في حال اخل صاحب العمل أي من البنود السابقة يعاقب بغرامة مالية وتتعدد العقوبة وتتضاعف بتعدد المخالفات وتكرارها وذلك وفقاً للمادة 131-132 من قانون العمل الفلسطيني .
وبالتالي فمن حقك المطالبة بإلزام صاحب العمل بهذه الشروط وأنت علي رأس عملك علي أن يتم إثبات هذه المطالبة بأن تكون خطية مثلاً .
وفي حال الاستقالة لذات المخالفات فان الاستقالة تعتبر مبررة وتحتفظ بكافة حقوقك كاملة في مكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق .
ثالثاُ: مكافأة نهاية الخدمة:
- من حقك الحصول علي شهادة خدمة عن فترة عملك تتضمن اسمك ونوع عملك ومدته .
- من حقك ترك العمل والحصول علي مكافأة كاملة في الحالات التالية :-
1. إذا تم تشغيلك في عمل يختلف عن طبيعة العمل المتفق مع صاحب العمل .
2. إذا تم نقلك إلى فرع من فروع المنشأة يستدعي تغيير موقع سكنك .
3. إذا ثبت بتقرير طبي أن استمرارك في العمل يشكل خطراً علي حياتك .
4. إذا اعتدي صاحب العمل أو من يمثله أثناء العمل أو بسببه عليك بالضرب أو التحقير .
5. عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاهك رغم مطالبته بها كتابياً .
- يحق للعامل إذا استقال من عمله خلال السنوات الخمس الأولي ثلث مكافئة نهاية الخدمة وثلثي مكافئة نهاية الخدمة إذا كانت الاستقالة خلال السنوات الخمس التالية، ويستحق المكافئة كاملة إذا أمضي عشر سنوات أو أكثر في العمل .
- للعامل الذي امضي سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية الخدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل علي أساس أخر أجر تقضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافية وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة .
- شهر عن كل سنة في حالة فصلك من العمل أوفي حال الاستقالة بعد مضي 10 سنوات عمل .
- إضافة للمكافأة تحصل علي أجرة شهرين عن كل سنة في حالة ثبوت فصلك تعسفياً بما لا يزيد عن 24 شهر بمجموعها .
- ويعتبر الفصل تعسفياً إذا تم بدون أسباب موجبة للفصل، أو بسبب ممارسة عمل نقابي، أو بسبب تقديم شكوى أو رفع قضية علي صاحب العمل أثناء العمل .

رابعاً: عقد العمل :
- من حقك أن توقع عقد عمل بينك وبين صاحب العمل علي أن يكون باللغة العربية، وذلك لحفظ حقوقك، علماً بأن عقد العمل يجب أن يتضمن علي الأقل: الأجر ونوع العمل ومكانه ومدته، كما يجب أن يوقع العقد من قبل صاحب العمل والعامل بحيث يحتفظ العامل بنسخة أصلية من العقد.
- مدة عقد العمل لا تزيد علي سنتين .
- "عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل" .
- "يجوز أن يبدأ عقد العمل بفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر ولا يجوز تكرارها لأكثر من مرة واحدة عند نفس صاحب العمل " .
- يجوز للعامل وصاحب العمل إنهاء عقد العمل بمقتضي إشعار يرسل بعلم الوصول الي الطرف الآخر قبل شهر من إنهاء العمل .
- تحسب مكافئة نهاية الخدمة وتعويض الفصل التعسفي للعامل بالقطعة أو بالعمولة علي أساس متوسط أجره الشهري في مدة السنة الأخيرة .
- يحق للعامل الذي تلقي إشعاراً من صاحب العمل بإنهاء عقد العمل التغيب عن العمل طيلة النصف الثاني من الشهر(مدة الإشعار) ويعتبر تغيبه عملاً فعلياً في المنشأة " حتي يتسنى له البحث عن عمل أخر " .
انتبه/ي
- يتمتع العاملون بعقود عمل محددة المدة بمن فيهم العاملون بموجب عقد عمل عرضي أو عقد عمل موسمي بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي يخضع لها العاملون بعقود عمل غير محددة المدة في ظروف مماثلة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعمل لمدة محددة أو عرضية أو موسمية .
- يلتزم العامل بتأدية عمله بإخلاص وأمانة وبالمحافظة علي أسرار العمل وأدواته ولا يعتبر العامل مسئولاً عن خلل الأدوات أو ضياعها نتيجة أي ظرف طارئ خارج عن إرادته أو قوة قاهرة .
- على العامل التقيد بتطبيق شروط اللائحة الداخلية للمنشأة وبقواعد السلامة والصحة المهنية في العمل.
خامساً : إنهاء عقد العمل الفردي وإنهاء عقد العمل الجماعي :
بناء علي رغبة العامل، شريطة إخطار صاحب العمل خطياً قبل الترك :-
بشهر إذا يتقاضي أجره علي أساس شهري، بأسبوع إذا كان يتقاضي أجره علي أساس يومي أو أسبوعي بالقطعة أو بالعمولة، بوفاة العامل أو إصابة بمرض أو عجز أقعده عن العمل لمدة تزيد على ستة أشهر بناء على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية مع عدم وجود مركز شاغر يلاءم قدراته المهنية ووضعه الصحي الجديد .
- يبقي عقد العمل نافذاً حتى لو تغير صاحب العمل بسبب نقل ملكية المشروع أو بيعه أو اندماجه أو انتقاله بطريق الإرث، ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسئولين بالتضامن مدة الستة أشهر الأولي عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن العقد ومستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير، وبعد انقضاء الستة أشهر يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده .
- لا ينتهي عقد العمل في حالة صدور قرار إداري أو قضائي بإغلاق المنشأة أو بإيقاف نشاطها مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهرين، وعلى صاحب العمل الاستمرار في دفع أجور عماله طيلة فترة الإغلاق أو الإيقاف المؤقت مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بفترة التجربة .
ينقضي الالتزام المذكور في الفقرة أعلاه بعد مدة الشهرين وعلي صاحب العمل إن يدفع لعماله زيادة علي ما سبق ذكره مكافأة نهاية الخدمة كما نصت عليها أحكام هذا القانون وأي حقوق آخري .
لا يمكن اعتبار الحالات التالية بوجه الخصوص من الأسباب الحقيقية التي تبرر إنهاء العمل من قبل صاحب العمل :-
1. الانخراط النقابي أو المشاركة في أنشطة نقابية خارج أوقات العمل، أو أثناء العمل إذا كان ذلك بموافقة صاحب العمل .
2. إقدام العامل علي طلب ممارسة نيابة تمثيلية عن العمال، أو كونه يمارس هذه النيابة حالياً أو مارسها في الماضي .
3. إقدام العامل علي رفع قضية أو مشاركته في إجراءات ضد صاحب العمل بإدعاء خرق القانون،وكذلك تقديمه لشكوى أمام الهيئات الإدارية المختصة .
للعلم " يلتزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات كما ويلزم العامل بإعادة ما بحوزته من عهدة إلى صاحب العمل .
أخي العامل..... أختي العاملة .....
للعلم "في حال إنهاء عقد العمل من طرف صاحب العمل "
- لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من طرف واحد دون إشعار مع حقه في مطالبة العامل بكافة الحقوق الاخري عند ارتكابه أيا من المخالفات التالية :
1. انتحاله شخصيته أو تقديمه شهادات أو وثائق مزوره لصاحب العمل .
2. ارتكابه خطاً نتيجة إهمال مؤكد نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت علمه بوقوعه .
3. تكراره مخالفة النظام الداخلي للمنشأة المصادق عليه من وزارة العمل أو التعليمات المكتوبة الخاصة بسلامة العمل وصحة العمال رغم إنذاره بها حسب الأصول .
4. تغيبه دون عذر مقبول أكثر من سبعة أيام متتالية، أو أكثر من خمسة عشر يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، على أن يكون قد انذر كتابياً بعد غياب ثلاثة أيام في الحالة الأولي أو عشرة أيام في الحالة الثانية .
5. عدم وفاء العامل بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل رغم إنذاره حسب الأصول .
6. إفشاءه للأسرار الخاصة بالعمل التي من شانها أن تسبب الضرر الجسيم .
7. إدانته بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة.
8. وجوده أثناء العمل في حالة سكر أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة يعاقب عليها القانون .
9. اعتدائه بالضرب أو التحقير على صاحب العمل أو على من يمثله أو علي رئيسه المباشر .
- يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار، ومكافئة نهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك " وزارة العمل " .
سادساً: المفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل الجماعية :-
- المفاوضة الجماعية هي الحوار الذي يجري بين أي من نقابات العمال أو ممثلين عن العمال وبين صاحب العمل أو أصحاب العمل أو ممثليهم، بهدف حسم النزاع الجماعي أو تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية .
- تجري المفاوضة الجماعية بحرية ودون ضغط أو تأثير .
- اتفاق العمل الجماعي اتفاق مكتوب باللغة العربية يبرمه طرفاً المفاوضة الجماعية ويتضمن أحكاماً تتعلق بتحسين شروط وظروف العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية .
- مدة اتفاق العمل الجماعي ثلاث سنوات، وتجري المفاوضة الجماعية بناء علي طلب أحد طرفي العمل قبل انتهاء الاتفاقية انتهائها بثلاثة أشهر ويبقي الاتفاق ساريا إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد ويجوز أن يتفق طرفاً الإنتاج على فتح باب التفاوض إذا اقتضت الضرورة ذلك .
- يجب أن يتضمن اتفاق العمل الجماعي : حرية ممارسة العمل النقابي- الحد الادني للأجور علي كل أنواع العمل – شروط تشغيل العمال وإعفائهم من العمل – وتشكيل لجنة ثنائية لحسم أية خلافات تنشا عن تطبيق الاتفاق .
تسوية نزاعات العمل الجماعية :
النزاع العمالي الجماعي هو النزاع الذي ينشأ بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وبين العمال أو فريق منهم حول مصلحة جماعية .
خلال النظر في منازعات العمل الجماعي لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العمل السارية .
أعطي القانون العمال وأصحاب العمل الحق بمتابعة وتقديم شكاوى جماعية عن طريق مكاتب العمل والنقابات العمالية والاتحاد العام .
الإضراب أو الإغلاق :-
الإضراب حق مكفول للدفاع عن مصالحهم .
يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف إلى الآخر والى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق .
في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشاة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشاة .
لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي .
يترتب في حال عرض نزاع العمل الجماعي علي جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق .
أخي العامل ..... أختي العاملة: كل حق يقابله واجب..... أدائك لواجبك يعزز مطالبتك بحقوقك .
• سابعاً: الصحة والسلامة المهنية :
تلزم المنشاة بإصدار التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ولائحة الجزاءات الخاصة بها، وأن تعلق هذه التعليمات بعد مصادقة الوزارة عليها في أماكن ظاهرة في المنشأة .
للعلم " نفقات توفير هذه الشروط يتحملها صاحب العمل ولا يتحملها العامل " .
إصابات العمل وأمراض المهنة :
- على صاحب العمل تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلي اقرب مركز للعلاج .
- على صاحب العمل إبلاغ الشرطة وجهة التامين خلال 48 ساعة من وقوع الإصابة ويسلم العامل صورة عن الإخطار .
يتحمل صاحب العمل كافة مصاريف العلاج وعلاج العامل المصاب، وخدمات التأهيل بعد الإصابة .
انتبه/ي
أخي العامل" تأكد من قيام صاحب العمل بإبلاغ وزارة العمل، شركة التأمين، والشرطة فور وقوع الإصابة "
- تعتبر أمراض المهنة في حكم إصابة العمل حتى ولو ظهرت بعد سنتين من ترك العمل .
- علي صاحب العمل أن يلتزم بالتامين على جميع عماله عن إصابات العمل لدي الجهات المرخصة في فلسطين.
- إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله يستحق العامل 75% من أجره اليومي عند وقوع الإصابة طيلة عجزه المؤقت بما لا يتجاوز 180 يوماً .
- إذا أدت إصابة العمل الي الوفاة أو نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الأولي والمصاب في الحالة الثانية تعويضاً نقدياً يعادل أجر(3500) ثلاثة آلاف مائة يوم عمل أو 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتي بلوغه سن الستين أيهما أكثر .
-إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً نقدياً يعادل نسبة العجز الي العجز الكلي الدائم .
- للعاملين الحق في إجازة مرضية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعين والأسبوعين التاليين بواقع نصف الأجر.
ثامناً : تشغل الأحداث:
العامل الحدث هو الذي بلغ سن 15-ولم يتجاوز18 سنة .
-يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر .
-يجب إجراء الكشف الطبي على الأحداث قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من ملاءمتهم الصحية له على أن يعاد الكشف كل ستة أشهر .
لا يجوز تشغيل الأحداث في الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة :_
1. الأعمال الليلية أو الأعياد الرسمية أو الدينية أو أيام العطل الرسمية – ساعات عمل إضافية أو علي أساس وحدة الإنتاج - الأماكن النائية أو البعيدة عن العمران .
2. وتخفيض ساعات العمل اليومي للأحداث بما لا يقل عن ساعة عمل واحدة يومياً .
3. تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجملها عن ساعة بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متواصلة .
4. على المنشاة أن تعلق في أماكن العمل الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث، وينظم صاحب العمل سجلاًُ بكل ما يتعلق بهم ويستثني من تطبيق هذا القانون الأحداث العاملين لدى أقاربهم من الدرجة الأولى .
انتبه/ي
العمل حق لكل مواطن قادر عليه تعمل السلطة الوطنية علي توفيره علي أساس تكافئ الفرص دون أي نوع من أنواع التمييز .
أخي العامل ..... أختي العاملة
التزامك بالعمل وحفاظك على أسرار عملك يجعل موقفك قوي في حال مطالبتك بحقوقك .
انتبه/ي
كل حق يقابله واجب ..... أدائك لواجبك يعزز مطالبتك .....
نأمل منكم الالتزام بالعمل وبأسراره واحترام كل ما يرتبط به .
بسواعدكم نبني وطن..... ومعاً نجسد القوة لتنظيمنا النقابي العمالي ......



إعداد النقابي / سلامه أبو زعيتر